بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ

ونلتقي مجددا مع دروسي اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك للشيخ محمد البشار الله تعالى ودرسنا اليوم نتحدث فيه عن الباب الاول الذي صدر به الشيخ البشار قسم الفقه وهو باب - 00:00:23ضَ

اقسام المياه وما يرفع الحدث يبدأ فقهاؤنا رحمهم الله تعالى قسم العبادات باحكام المياه ودعونا قبل الحديث عن سبب بدايتهم بهذا الباب نتحدث عن اقسام من كتب الفقه الاربعة فكل كتب الفقه او جلها التي يعني صنفت وتحتوي جميع احكام الفقه قسمها الفقهاء الى اربعة اقسام او اربعة كتب او اربعة - 00:00:43ضَ

ارباع وكلها مصطلحات ذات مدلول واحد اه ربع العبادات وربع النكاح وما يلحق بالنكاح من احكام الطلاق والنفقة والحضانة وغير ذلك وربع المعاملات او البيوع وما شاكل هذه الابواب من اجارة وقرض وصرف وآآ يعني - 00:01:10ضَ

وجعلة وما يتبع ذلك من ابواب والربع الرابع وهو باب القضاء والجنايات وفيه ما يتعلق بالجناية على النفس ودون النفس والتعزير الربع الاول وهو ما يهمنا اصالة وهو اهم هذه الابواب نظرا لتعلقه باركان الاسلام الخمسة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس - 00:01:33ضَ

ومنها اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه الاركان الاربعة عليها قوام قسم العبادات وما يلحق بالعبادات من بعض الابواب التي الحقها الفقهاء نظرا لشبهها او تعلقها بالعبادات - 00:01:55ضَ

الذكاة والاضحية والعقيقة والايمان والنذور والجهاد كذلك اذا الان نحن في قسم العبادات وقسم العبادات يحتوي على هذه الاركان الاربعة واول اركانها او اول هذه الاركان واهمها وهو الصلاة عمود الدين - 00:02:13ضَ

ها هنا وهو الذي يهمنا اصالتنا ان نتعرف على احكام الصلاة. لكن الصلاة لها احكام تختلف بحسب ما يتعلق بالصلاة من كونها داخل الصلاة او خارج الصلاة او ما يعبر عنه الفقهاء بكونها داخل الماهية او خارج الماهية - 00:02:32ضَ

الصلاة لها اركان او فرائض او واجبات هذه مصطلحات بمعنى واحد في احكام الصلاة هذه آآ من المطلوب ان يتعرف على احكامها لكن هنالك احكام تسبق هذه الاحكام وهي ما يسمى الشروط. الشروط تكون خارج الماهية - 00:02:50ضَ

اي انها تكون خارج العبادة. لذلك يقدم الفقهاء الحديث عن الشروط هذه قبل الحديث عن الواجبات او عن الاركان التي تكون داخل الما هي؟ ما هي الشروط الشروط اما ان تكون ستر عورة او استقبال القبلة او طهارة الحدث اي الوضوء او الغسل او طهارة الخبث وهو ازالة النجاسة آآ وكذلك - 00:03:10ضَ

متى يجب متى تجب الصلاة بدخول الوقت وما يتعلق باحكام الوقت من قضاء واداء ووقت ضروري ووقت اختياري كل هذه الاحكام تقدم على الصلاة لماذا؟ لانها شروط والشروط لما كانت خارج الماهية اقتضى ذلك او اقتضى حسن - 00:03:32ضَ

تصنيف ان يتعرف عليها قبل التعرف على احكام الصلاة التي تكون داخل الماهية لعلنا الان استوعبنا هذا التصنيف او هذا التقسيم لذلك امامنا مالك رحمه الله تعالى من بديع تصنيفه وعبقريته في التبويب بدأ موطأه بكتاب وقوت الصلاة اي ما يتعلق - 00:03:52ضَ

وباوقات الصلاة لماذا بدأ به ولم يبدأ مثلا اقسام المياه؟ يعني مما ذكره الفقهاء او الشراح شراح الموطأ رحمهم الله انه كأن الامام رأى بان كل شيء من متعلقات الصلاة من احكامها سواء كانت شروطا او واجبات او سنن آآ وجميع انواع الصلوات كانت مفروضة او يعني - 00:04:13ضَ

هي فرضة فرضا عينيا او فرضا كفائيا كلها لها اوقات فلا يبدأ شيء من هذه الاحكام ولا يخاطب المكلف بها الا بعد دخول الوقت لذلك بوقوت الصلاة والمتأخرون جعلوا اقسام المياه هي ما يبدأون به لماذا يبدأون باقسام المياه؟ لان للمياه احكاما - 00:04:33ضَ

شرعية لا بد ان يتعرف عليها ولابد ان تضبط لما يتعلق بها في جانبين في جانب آآ رفع الحدث اي الوضوء او الغسل وكذلك ازالة الخبث اي ازالة النجاسة لانها لا تصح الا بالماء الطهور. اذا الماء عندنا في المذهب او عند الفقهاء ليس - 00:04:53ضَ

على قسم واحد وليس له حكم واحد وانما له اقسام وله احكام تختلف بهذه الاقسام. لذلك عقد الشيخ والبشار هذا الباب وترجم له بقوله رحمه الله تعالى باب اقسام المياه وما يرفع الحدث وكذلك ما يزال به الخبث. اي ما يرفع به حكم الخبث - 00:05:13ضَ

اذن اه الشيخ يعقد هذا الباب ليتحدث عن انواع المياه كما نفهم نفهم من العنوان باب اقسام المياه فالمياه وليست على قسم واحد هنالك القسم الاول وهو الطهور الذي يستعمل في العبادات التي ذكرتها قبل قليل ويستعمل في العادات كالاكل والشرب والطبخ وهنالك مياه - 00:05:37ضَ

لا تستعمل في العبادات وانما تستعمل في اشياء اخرى وهذا بحسب تقسيمها ان كانت طاهرة او كانت نجسة. اذا الخريطة العامة للفقه عموما وكذلك للعبادات خصوصا وهذا سبب بداية الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذه اه الابواب تحديدا - 00:05:57ضَ

وبقسم او احكام المياه على وجه الخصوص حتى نعرف ان هذه الابواب آآ يعني تبويبها او تقسيمها والبداية بها وترتيبها جاء على نسق مقصود من الفقهاء رحمهم الله تعالى قال الشيخ - 00:06:17ضَ

وكل ماء نازل من السماء او نابع من ارض نوجار النماء باق على اوصافه او غير من ارضه او ما عليه قد جرى او مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. هذا هو القسم الاول وهو الماء الطهور. الماء الطهور او الماء - 00:06:32ضَ

والمطلق كلاهما بمعنى وان فرق بينهما ابن الحاجب وغيره من الفقهاء ورأوا ان الطهور اعم من النطق لكننا يعنينا ما سار عليه ها هنا شيخنا البشير وكذلك الشيخ خليل رحمه الله تعالى في مختصره فالمطلق هو الطهور - 00:06:55ضَ

الماء الطهور قبل ان نشرع في آآ فهم الابيات وفك الفاظ هذه الابيات الماء الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته التي خلقها الله عليه ومثل له الشيخ بانواع ثلاثة قال اولا وكل ماء نازل من السماء سينزل من السماء باي صفة اما ان ينزل مطرا واما ان ينزل برد - 00:07:12ضَ

واما ان ينزل جليدا واما ان يتكثف من ندى متجمع الرطوبة او التكثف الذي يكون في اخر الليل وقبيل الفجر فيتجمع من ذلك على اوراق الشجر او على السطوح او - 00:07:34ضَ

وعلى السطوح يعني العالية يتجمع منها ماء هذا الماء يسمى ماء ندا. اذا وكل ماء نازل من السماء هذا هو المثال الاول او يعني الضرب الاول من المياه الطاهرة سواء كان نازلا من السماء او نابع من ارض هذا هو - 00:07:50ضَ

النوع الثاني نابع من ارض سواء كان يعني من مياه الابار او من المياه الجوفية بمختلف صورها واشكالها واماكنها او جار النما. هذا هو النوع الثالث او المثال الثالث او الضرب الثالث من المياه الطهورة او الماء الطهور - 00:08:10ضَ

وهو الجاري على الارض جار عليها اما بالانهار او البحار كل هذه الاقسام الثلاثة ما يتفرع عنها من مياه وما يتبع لها من اقسام المياه واشكال المياه بمختلف صورها حكمه حكم آآ وحكمه حكم الماء الطهور الذي سيأتي حكمه بعد قليل لكن - 00:08:30ضَ

الان وكل ماء نازل من السماء هذا واحد او نابع من ارض هذا الثاني او جار نما قال بعدها الشيخ محمد رحمه الله باق على اوصافه او غير من ارضه او ما عليه قد جرى - 00:08:50ضَ

اي ان الاقسام او الصور الثلاثة النازل من السماء والنابع من الارض والجاري. اه على الارض سواء كانت هذه المياه كلها بمختلف صورها مما هو باق على اوصافه ما هي اوصاف الماء؟ ثلاثة اوصاف - 00:09:06ضَ

وهذه الاوصاف نحتاجها ونحتاج الى حكمها ومعرفتها لانها ستتكرر معنا بعد قليل في الماء الطاهر والنجس اه اما لونه او طعمه او ريحه اي ان اوصاف الماء الثلاثة اذا كانت باقية على آآ باقية على يعني على اوصافها هذه ان الماء باق على اوصافه الثلاثة هذه - 00:09:22ضَ

فهذا مما هو متبادر الى ذهننا بان الماء طهور. ماء نازل من السماء وباق على اوصافه اي انه ماء عذب زلال. فهو ماء طهور. نابع من من الارض اه استخرج من بئر ولم تتغير اوصافه فهذا ماء طهور. جار على الارض من المياه العذبة من مياه الانهار. او البحيرات العذبة التي - 00:09:45ضَ

ليست مالحة فهذا كذلك ما طهور وهذا امر واضح بالنسبة الينا وهذا الحكم بين. فلذلك قال باق على اوصافه المهم عندنا الان هو بعد ذلك او غير من ارضه او ما عليه قد جرى او مكثه - 00:10:07ضَ

اي ان هذا القسم الاول الان لنقل الف يعني من الانواع الثلاثة باء غير هذا الماء النازل او النابع او الجاري تغيرت احد اوصافه الثلاثة تغيرت بماذا؟ تغيرت من ارضه - 00:10:22ضَ

او ما عليه قد جرى تغيرت من الارض كأن نزل ماء المطر على ارض في الصحراء واستقر عليها مدة طويلة فتغير هذا الماء بكدورة اي تغير لونه او تغير طعمه صار فيه شيء من الملح - 00:10:38ضَ

تغير بارض كبريتية تغير بما ذكره بعد يعني في التصنيف او الحالة الثانية او ما عليه قد جرى اه او سال من اعلى جبل ثم مر على اه اشجار او مر على زهور او مر على زعفران او مر على صخور فيها اه كبرياء - 00:10:52ضَ

او فيها مثلا اه باي نوع من الانواع او تغير هذا الماء كذلك الطهور بحالاته الثلاثة سواء كان نازلا او نابعا او جار تغير بسبب مكثه في اي بسبب مكثه في مكانه سواء كان مكانه مفتوحا او سواء كان مغلقا كالعلب البلاستيكية الان التي في زماننا. كل ذلك لا - 00:11:12ضَ

يخرج هذا الماء عن حكم الطهور. هذا يسميه الفقهاء تغير بما يعسر الاحتراز منه. او تغير بما لا ينفك عنه عادة سيأتي بعد قليل آآ يعني مما ينفك عنه آآ وسيحكم عليه بانه بانه طاهر. فهنا تغير الماء بما لا - 00:11:34ضَ

فكوا عنه عادة هذي امور لا يمكن ان ينفك عنها الماء. يعني تغيره بسبب ارضه او تغيره بسبب ما عليه قد جرى او بسبب مكثه. اشياء لا يمكن ويصعب الاحترام - 00:11:54ضَ

منها وقد حكى يعني الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على طهورية المتغير بالمكث وكذلك المتغير بالطحلب هذا مما لم يذكره الشيخ لكن تبعا الشيخ هنا الشيخ محمد البشار لم يفصل كثيرا وانما ذكر يعني القواعد العامة او القاعدة - 00:12:04ضَ

عامة او الصور اه الاساسية ويمكن ان ندرج تحتها كل ما يناسبها او يماثلها او يشابهها. اذا كما ذكرت حكى الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى الاجماع على طهورية المتغير بالمكث. وكذلك الطحلب آآ وحكى غيره الاجماع على غير هذه الصور. فالشاهد ان هذه الاشياء حكم فقهاؤنا رحمهم - 00:12:22ضَ

الله تعالى على انها لا تغير حكم الماء من الطهور الى غيره سواء كان طاهرا او نجسا او نجسا اذا مرة اخرى باق على اوصافه او غير من ارضه او ما عليه قد جرى او مكثه ايام تغير بسبب مكثه ما حكمه يا شيخ محمد - 00:12:42ضَ

كل الصور في واحد واثنان وثلاثة سواء كانت في حالة الف باق على اوصافه او في حالة ما غير بالحالات الثلاث حكمه فمطلق طهوروا كما ذكر آآ رحمه الله يعني آآ فحكمه فمطلق طهور اي ان هذا الماء وصفه يوصف بانه مطلق او حكمه حكمه مطلق - 00:13:01ضَ

فقلت بان المطلق والطهور يعني كلاهما بمعنى واحد عند كثير من الفقهاء يعني وان عد بعضهم فان الطهور اعم من المطلق. مطلق هذا الاصطلاح او هذا المصطلح يعني انه مطلق من القيد الذي اه يعني لا يفارقه اه اه - 00:13:21ضَ

من قيد لا يفارقه اه يعني مثلا نحن الان حينما نقول على المياه هذه كلها سواء كانت نازلة من السماء او نابعة من الارض لا نقول ماء مطر او ماء نهر او ماء بئر انما - 00:13:39ضَ

نقول ماء هكذا في حين اننا نطلق على كثير من المياه ماء زعفران ماء ورد ماء زهر ماء نخل ماء طلع فهذه اه القيود اه ان كانت يعني يعني مرافقة لوصف الماء فهذا يسمى ماء مقيدا. والماء المطلق اي انه مطلق من القيدل - 00:13:52ضَ

القيد الذي يفارقه غالبا ومما ذكر في هذه يعني هذا الاصطلاح وهذا المصطلح تفريق لطيف ان المطلق ان قيد بارضه فهذا لا يضر. يعني ان يقيد بماء بحر او بماء نهر. وان قيد بغير ارضه فهذا الماء آآ فهذا القيد - 00:14:12ضَ

عفوا مما يعني يعتبر اه مما يخرجه عن وصف الطهور. اذا او مكثه قلنا ما حكمه؟ هذا هو الذي يهمنا الان في هذا التعداد وهذا الوصف او وقته فمطلق طهور - 00:14:32ضَ

ما الذي يترتب على ذلك؟ يصح منه الشرب والتطهير بعبارة اخرى يعبر بها الفقهاء يعني يستعمل في العبادات والعادات. يستعمل في في الوضوء وفي الغسل وكذلك في ازالة النجاسة. ويستعمل في آآ العادات وهي الشرب التي - 00:14:45ضَ

بها الشرب او الطبخ او العجن او غير ذلك. النظم اضطره الى ان يقول الشرب والتطهير وغيره يعني عبر كما عبر غيره من الفقهاء بانه يستعمل في العبادات وكذلك يستعمل في العادات - 00:15:05ضَ

ما ذكر قبل قليل من احكام واوصاف كانت خاصة بالماء الطهور الان الشيخ يذكر رحمه الله النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام المياه وهو الماء الطاهر. يعني عندنا الان - 00:15:20ضَ

اه يعني اخذنا من هذا الدرس اصطلاحان اه طهور وطاهر. ما الفرق بينهما؟ طهور هذه حتى في اللغة العربية صيغة مبالغة. معنى هذه الكلمة ان هذا الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. فلذلك كان طاهرا في نفسه فيستخدم او يستعمل في العادات من الشرب والطبخ - 00:15:34ضَ

وكذلك مطهر لغيره فلذلك قلنا يستعمل في العبادات في الوضوء والغسل وكذلك في ازالة النجاسة هذا الماء الثاني الماء الطاهر. والطاهر اي انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فقال رحمه الله وان يكن مغيرا بطاهري. قبل قليل قال الشيخ البشار باق على اوصافه القسم الاول او الحالة الاولى او - 00:15:55ضَ

غيرا من ارضه او ما عليه قد جرى. وقلنا بان الاوصاف الثلاثة هي اللون والطعم والريحية التي عليها مدار الحكم ان تغير بشيء. فقلت قبل قليل بان الشيخ عد ان ما يتغير به الماء مما لا ينفك عنه غالبا مثل ممره ومقره وكذلك ارضه فعده من - 00:16:23ضَ

من الماء الطهور بان هذا الماء لا يتغير حكمه. وهنا يقول وان يكن مغيرا بطاهر. ما وصف هذا الطاهر؟ قال ينفك عنه غالبا اي مما ينفك عنه غالبا او مما يمكن الاحتراز منه ومثل بماذا؟ مثل بالسكر - 00:16:43ضَ

السكر الزيت الدقيق العسل اللبن كل هذه الاشياء الطاهرة وسنتعرف بحول الله تعالى في الدرس المقبل على على الاشياء الطاهرة وكذلك النجسة. كل ذلك اذا خالط الماء نقل حكمه من الطهور الى الطاهر. المياه مصادرها - 00:17:01ضَ

واما ان تكون نازلة من السماء او نابعة من الارض او جارية على الارض هذه المياه ان كانت باقية على اصل خلقته خلقتها التي خلقها الله عليها فهو ماء طهور. ان تغيرت بما يعسر الاحتراز منه او ما لا ينفك عنه عادة كما رأينا ومثل لنا الشيخ قبل قليل فهذا الماء يبقى حكمه - 00:17:21ضَ

حكمه طهور لكن ان تغير بما ينفك عنه غالبا ومثلك السكر قال ما حكمه؟ فطاهر مستعمل في العادة الشرب والطبخ خلى العبادة ان هذا الماء طاهر يجوز ان يشرب يجوز ان يطبخ به يستعمل في العادات خلا العبادة. العبادات ما ما هي العبادات التي اه تحتاج الى الماء الوضوء - 00:17:41ضَ

غسل وكذلك ازالة النجاسة قال رحمه الله وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه. الان يتحدث الشيخ البشار رحمه الله عن القسم الثالث من هذه الاقسام وهو - 00:18:05ضَ

الماء النجس صدر الحديث او صدر بالحديث عن الماء الطهور ثم ثنى بالماء الطاهر وعرفنا آآ انواعهما واحكامهما والان يقول وان جيب اي خلق الماء السابق وشيبائي خلط خلط ماذا؟ قال لونه او طعمه او ريحه وهي الاوصاف التي ذكرها في البيت السابق قال باق على اوصافه هو ذكر - 00:18:26ضَ

ان الماء العبرة بتغيره بتغير احد اوصافه. وان لم يبين الاوصاف او المقصود من هذه الاوصاف وانما ذكرها هنا الان وبينها عند حديثه عن الماء النجس. اذا وان اشيب ماذا؟ لونه او طعمه او ريحه. يكفي تغير واحد من هذه الثلاثة كما يعني اذا تغيرت في الماء - 00:18:51ضَ

الطاهر احد هذه الاوصاف فان وشيب لونه او طعمه او ريحه بماذا؟ بالنجس نجس حكمه اي حكم هذا الماء انه نجس فلا يستعمل لا في العبادات وكذلك لا يستعمل حتى في العادات فلا يستعمل لا في اكل ولا شرب ولا طبخ وغير ذلك - 00:19:11ضَ

وسيأتي في الدرس المقبل قول الناظم وانفع بما نجس غير الادمي. اذا وان اجيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه ويمكن ان اجعل هذا البيت كذلك كما مر معنا قبل قليل في احكام الطهارة بانه ان اشيب لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فحكمه انه طاهر. لذلك قال الشيخ خليفة - 00:19:31ضَ

وحكمه كمغيره ان لم يكن متغيرا اصلا فهذا الماء طهور وان تغير بطاهر فهذا الماء طاهر وان تغير بنجس فهذا الماء جسم هذه هي اقسام المياه الثلاثة اما طهور واما طاهر واما نجس الذي ذكره الشيخ في هذا البيت. هنالك - 00:19:51ضَ

حكم اه متعلق بالماء الطهور وهو الماء المكروه. هذا ليس قسما يعني رابعا. وان اردنا ان نعده قسما لكنه هو في الحقيقة وصف للقسم الاول وهو الماء الطهور. قال رحمه الله وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم - 00:20:12ضَ

يغيره الخبث. اي ان لدينا من المياه المكروهة عدة اه يعني مياه مكروهة لكن الشيخ هنا ذكر مثالين او نوعين من المياه المكروهة الاول ما استعمل في رفع الحدث. الان ينبغي ان نضبط المصطلحات الفقهية. ما المقصود برفع الحدث؟ اما وضوء او غسل. الاحداث او رفع الحدث الذي جاء - 00:20:32ضَ

في العنوان المقصود به اما ان يكون حدثا اصغر وهو الوضوء او حدثا اكبر وهو الغسل فرفع الحدث اذا يشمل الامرين فاي ماء استعمل في رفع حدث كأن يتوضأ انسان من ماء طهور ويتقاطر من اعضائه ماء وينزل في اناء - 00:20:53ضَ

او دلوين هذا الماء يعتبر مكروها. لماذا مكروه؟ لعدة علل ذكرها الفقهاء اما اولا لمراعاة للخلاف داخل المذهب او خارج المذهب من كون هذا الماء لا يعني يصح الوضوء به وكذلك لكونه ماء ذنوب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقاطرت ذنوبه مع قطر الماء او خرجت ذنوبه مع - 00:21:13ضَ

الماء او مع اخر قطر الماء وقيل كذلك لانه ماء به اوساخ يعني الذي يتوظأ الماء الذي ينزل منه لن يكون كالماء الذي توضأ هي اصالة الذي يعنينا هنا بعيدا عن العلل التي ذكرها الفقهاء ان هذا الماء ما حكمه مكروه؟ كذلك مثل بقوله كما قليل لم يغير الخبث - 00:21:33ضَ

كذلك الماء القليل الذي سقطت به نجاسة قليلة ولم تغير اه قبل قليل او هنا ها هنا في هذا الحكم في القسم الثالث قال وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه - 00:21:53ضَ

سواء كان الماء كثيرا او كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة وغيرت احد اوصافه الثلاثة فهذا الماء حكمه حكم مغيره اذا تغير بنجاسة صار هذا الماء نجسا. وهذا امر واضح. لدينا بركة ماء كبيرة جدا وسقطت فيها نجاسة حتى غيرت احد اوصافه - 00:22:07ضَ

هذا الماء وتنجس لان النجاسة ستكون ستكون بطبيعة الحال اه كثيرة حتى استدعت ان تغير الماء. لكن هذه البركة او هذا المسبح او لدينا يعني برميل من الماء وسقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره فهذا الماء كذلك طهور بلا خلاف هذا بلا خلاف انه طهور - 00:22:27ضَ

المسألة التي التي ذكرها الشيخ البشار هنا هو ان هذا الماء قليل وسقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره فهذا الماء حكمه حكمه انه مكروه. ما هو حد الماء القليل؟ اما يعني كما ذكر الشيخ خليل انه كآنية الوضوء او ذكر شراح الشيخ لانه - 00:22:51ضَ

كانية الوضوء او الغسل يعني هذا يرجع للعرف ربما نقول للتر الواحد اه او اللترين وسقطت فيه نجاسة قليلة ربما قطرة او قطرتان اه اجلكم الله من بول او من دم ولم تغيره لو غيرته فنحن تعلمنا قبل قليل - 00:23:10ضَ

ان حكمه كمغيره كما قال وان اشيب لونه او طعمه او ريحه بالنجس نجس حكمه لكنها سقطت فيه ولم تغيره فهذا الماء كذلك يعتبر مكروها طيب اذا عندنا الان نوعان من الماء المكروه المستعمل في رفع الحدث وكذلك الماء القليل الذي سقطت فيه نجاسة قليلة والنجاسة هي المقصودة بالخبث لان الخبث - 00:23:25ضَ

يطلق او يقصد به النجاسة لان النجاسة من الخبث متى يكون هذا الماء مكروها؟ اذا وجد غيره. فاذا لم يوجد غيره انتفت هذه الكراهة لان هذا الماء ينبغي ان نتعامل معه باحد امرين - 00:23:45ضَ

اما انه تغير او انه لم يتغير فاذا لم يتغير فهذا الماء طهور. وان تغير فاما ان يتغير بطاهر فهذا الماء طاهر واما ان يتغير نجس فهذا الماء نجس لكنه لما لم يتغير وكان مستعملا في رفع حدث او سقطت فيه نجاسة قليلة ولم تغير لذلك اعتبره الفقهاء مكروها - 00:24:00ضَ

لكن الكراهة هذه مقيدة بماذا؟ اذا وجد غيره فاذا لم يوجد غيره فهذا الماء حكمه تنتفي عنه الكراهة ويكون حينئذ طهورا ويصح استعماله في العادات وكذلك في العبادات هذه الابيات - 00:24:20ضَ

التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وكما رأينا هي اه يعني اه ابيات مختصرة او فيها الاحكام مختصرة او مختصرة ذكرها مختصرة تنوم مختزلة لكنها تعطي تصورا عاما وتعطي يعني تصويرا كذلك لاهم مسائل الباب والا فهنالك مسائل كثيرة - 00:24:38ضَ

يعني فيما يتغير ويلحق يعني ما يتغير به الماء وهل يلحق بالنوع الاول وهو الطهور؟ هل يعتبر يعني بمعنى اخر مما ينفك آآ عنه عادة او مما لا ينفك عنه عادة بمعنى اننا هذه الاشياء الان ترتب عندنا المعلومات الفقهية لو قرأنا في مختصر الشيخ خليل او ما تحته من - 00:24:58ضَ

الاتصالات او الكتب والمتون العلمية ورأينا صورا كثيرة سيكون عندنا تصنيف حاضر نحن سنقرأ فقط خلاف الفقهاء هل هذا المثال مما ما يعتبر من النوع الاول او من من النوع الثاني مثلا يذكر الفقهاء البئر التي تتغير بروث الماشية او البئر التي تتغير - 00:25:18ضَ

للثانية الحبل الذي ترفع به او يرفع به الدلو. هل هنالك فرق بين اه البئر التي في البادية او البئر التي في الحاضرة؟ هل هنالك كذلك مثلا القطران التي الذي يدبغ به وعاء الجلد. هل اذا غير طعم الماء يعتبر ذلك مما ينفك عنه عادة او مما لا ينفك عنه عادة - 00:25:38ضَ

الملح على سبيل المثال هذا مما ذكره الشيخ خليل اذا تغير به الماء. هل هنالك فرق بين كونه مصنوع او غير مصنوع بين كونه القي في الماء او انه وكان يعني قريبا من الماء كذلك التغير بالجيفة او بالريح بالريح المجاور كل هذه المسائل صحيح انها تفصيلات وكذلك لو - 00:25:58ضَ

يعني رأيناها يعني في في فروع كثيرة لكنها ترجع الى هذه القواعد التي ذكرها الشيخ البشار من المسائل التي لم يذكرها ويعني من باب الاثراء كما يقال هي مسألة مصلح المال - 00:26:18ضَ

آآ يعني الكلور الان الذي يوضع او المواد الكيميائية او المعالجة التي تقع للمياه آآ في آآ يعني في في عصرنا الحاضر هل تنقل حكم الماء النجس الى كونه طهورا ويرجع طهورا؟ هذه ذكر الفقهاء عندنا المتقدمون فيها الخلاف - 00:26:32ضَ

كما ذكر صاحب مرجع المشكلات ومصلح الماء اذا ما غيره نفى ابن نفى ابن مرزوق بذاك ضرره يعني قال انه لا يضر وعكسه ابن الحاجي وابن رشد فصل سالكا سبيل الرشد. ابن رشد فصل قال - 00:26:52ضَ

ان كان ذا التغيير فيه بينة اي ان هذا المصلح مثل الكلور او ما يسميه المغاربة الجافيل ان كان ذا التغيير فيه بين ضرا والا الدهينة اي ان الكلور الان او هذي المواد اذا تبينت وظهرت وكانت فاحشة وظهرت رائحتها في الماء فان ذلك اه يعني يخرجها عن - 00:27:06ضَ

بحكم الطهور وان لم يعني تظهر وكان الماء في ظاهره او في شكله او في يعني اصابه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه آآ يعني مثل وصفه الطهور هذا الماء يعتبر - 00:27:26ضَ

اه كذلك او يعتبر ماء اه طهورا. من الامثلة المعاصرة اه الصنابير التي يمكن ان يعني نفتح الماء ونجد فيه ماء احمر اه وهو ماء الصدأ او كذلك الخزانات. هذه الان من اي صنف او من اي قسم يمكن ان او اي قسم من الاقسام يمكن ان نلحقه - 00:27:38ضَ

مما لا ينفك عنه عادة مما تغير بماذا؟ بما جرى عليه او تغير بسبب مكثه فهذه الانابيع او المياه التي تغيرت بسبب طعم الانابيب او بلون الانابيب كذلك تعتبر من الماء الطهور ولا يخرجها ذلك عن الماء الطهور - 00:27:58ضَ

هذا ما يتعلق بدرسنا الاول من دروس الفقه والى لقاء اخر في درسنا المقبل والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد - 00:28:15ضَ

شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

02 أسهل المسالك || باب أقسام المياه وما يرفع الحدث || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك