التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فلا زال الكلام في انواع القتل وما يترتب على كل نوع من هذه الانواع - 00:00:00ضَ
تقدم ان القتل اما ان يكون قتل عمد واما ان يكون قتل شبه عمد واما ان يكون قتل خطأ. فقلنا قتل العمدان ان يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا اما شبه العمد - 00:00:20ضَ
فهو ان يقصد الفعل ويقصد الشخص لكن بالة لا تقتله غالبا مثلا قام شخصا بقلم واضح هذه الة لا تقتل غالبا فمات منها المجني عليه فحينئذ هذا القتل يسمى قتل شبه عمد - 00:00:37ضَ
لان الالة لا تقتل غالبا واما اذا لم يقصد الفعل فهذا قاتلو خطأ وكذلك اذا قصد الفعل ولم يقصد الشخص فهذا قتل خطأ. وبالتالي نقول شبه العمد هو ان يقصد الفعل - 00:01:01ضَ
والشخص بالة لا تقتل غالبا. لا تقتل غالبا فالالة لا تقتل غالبا. ويترتب على القتل شبه العمد الدية المغلظة والكفارة لا قصاص لا قصاص في شبه العمد القصاص بارك الله فيكم فقط - 00:01:20ضَ
يكون في قتل العمد. اما في شبه العمد وفي الخطأ لا قصاص وبالتالي نقول ان القتل شبه العمد لا قصاص لا قصاص فيه تمام وقتل الخطأ كما قلت لك اما انه لا يقصد الفعل كان زلقت رجله فوقع على غيره فمات - 00:01:45ضَ
او انه قصد الفعل ولم يقصد الشخص كأن رمى الى طائر او حيوان فاصاب شخصا فمات وقتل الخطأ فيه الدية وفيه الكفارة ايضا لا قصاص فيه طب الدية في قتل شبه العمد - 00:02:09ضَ
وفي قتل الخط. من يتحملها؟ نقول لا يتحملها القاتل. وانما يتحملها العاقلة عاقلة القاتل. طب من هم العاقلة؟ العاقلة هم عصبة القاتل عدا اصوله وفروعه. العصبة ما عدا الاصول والفروع. حواليهم العاقبة. يدخل فيهم الاخوان وابناء الاخوان والاعمام وابناء - 00:02:29ضَ
هؤلاء هم العاقلة هم الذين يتحملون بارك الله فيكم يتحملون الدية في قتل شبه العمد وفي قتل وفي قتل الخطأ اذا تقرر هذا نعود مرة الى القصاص الذي يترتب على - 00:02:55ضَ
القتل عنه تقدم انه لابد من شروط تتوفر حتى يتم القصاص هذه الشروط بعضها تشترط في القاتل وبعضها تشترط في المقتول فلا بد من هذه الشروط واول شرط ان يكون القاتل مكلفا. تكليف القاتل - 00:03:17ضَ
فلا قصاص على صبي اذا قتل ولا قصاص على مجنون اذا قتل كذلك الكافر الحربي مع انه مكلف اذا قتل في حال كونه كافرا حربيا واضح قتل في حال كونه كافر حربا حتى ولو قتل مسلما ثم اسلم - 00:03:41ضَ
مثلا فانه لا قصاص لا قصاص عليه اذا نقول بارك الله فيكم لا قصاص على صبي لا قصاص على مجنون بعدم تكليفهما لعدم تكليفهما وان كانت الدية تجب في مالهما - 00:04:07ضَ
فضمان المتلفات واضح الشرط الثاني عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوما فلا قصاص على مسلم لانه قتل حربيا. لان الحربي غير معصوم ولا قصاص على مسلم لانه قتل مرتدا لان المرتد - 00:04:27ضَ
غير معصوم مهدر الدم ليس معصوم الدم الشرط الثالث ان يكون هنالك كفاءة بين القاتل والمقتول فلا يكون القاتل آآ اعلى من المقتول وبالتالي بارك الله فيكم لا قصاص اذا قتل حر عبدا لا قصاص اذا قتل حر عبدا في مذهب جمهور الفقهاء - 00:04:50ضَ
ومنهم فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى. اذا لابد من وجود ماذا؟ من وجود الكفاءة. الشرط الرابع عدم الولادة فلو قتل والد ولده فلا قصاص على الوالد. والوالد يشمل الاب والام وان - 00:05:18ضَ
على الاب والام وان على الاب وان علت الام فلا قصاص على الاب اذا قتل ولده ولا على الام اذا قتلت ولدها طبعا فجيبوا الدية واضح القاتل لا يرث من المقتول. لكن فقط الكلام هنا انه لا قصاص. لا قصاص - 00:05:36ضَ
الشرط الخامس الا يكون المجني عليه انقص من الجاني. وهذا في الحقيقة يمكن ان يندرج في الشرط الرابع الا يكون المجني عليه ان قسم الجاني و المراد بالنقصان اي من حيث الكفر والرق - 00:06:01ضَ
فلا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو كان هذا الكافر ذميا. لا يبطل مسلم بكافر لان المسلم اعلى من الكافر. ولا يقتل حر بعبد ولا يقتل حر بعبد حتى وان كان هذا العبد عالما مثلا او صالحا مثلا فلا يقتل حر بعبد - 00:06:18ضَ
واضح؟ لان الكفاءة غير متوفرة في هذه الصورة ويقتل يقتل بارك الله فيكم آآ الحر بالحر حتى وان تفاوتا في الشرف حتى وان تفاوتا في الصلاح حتى وان تفاوتا في العلم - 00:06:41ضَ
حتى وان تفاوت في البنية الجسمية هذا طويل وهذا قصير هذا صغير وهذا كبير واضح؟ يعني اذا كان اقصد يعني اذا كان القاتل اه كبيرا والمقتول صغيرا فيقتل به اما اذا كان القاتل صغيرا يعني غير بالغ فلا يبطل كما مر معنا انه يشترط في القاتل حتى يتم القصاص ان يكون - 00:07:01ضَ
مكلفا اي بالغا عاقلا. هذه شروط هذه شروط القصاص. لا يعتبر كما قلت لك لا يعتبر في الكفاءة الاختلاف ذكور وانوثة. اختلاف العلم اختلاف الشرف اختلاف العدد حتى لو ان جماعة ثلاثة من الناس - 00:07:27ضَ
قتلوا واحدا وكان فعل كل واحد منهما قاتلا بنفسه فانهم يقتلون به فانهم يقتلون به. هذه الشروط القصاص حقيقة فيها تفاصيل طويلة للفقهاء لكن الذي يهمني هنا ان اوضح المعاني والمسائل التي ذكرت - 00:07:46ضَ
في الحقيبة يشترط لاستيفاء القصاص. معنى استيفاء القصاص اي تنفيذ القصاص. يشترط لاستيفاء القصاص بارك الله فيكم انشروا الشرط الاول ان يكون الذين ان يكون من يستحق القصاص مكلفا من الذين يستحقون القصاص؟ الذين يستحقون القصاص هم الورثة. لابد ان يكونوا جميعا مكلفين. اي بالغين عقلاء - 00:08:07ضَ
فلو كان ممن يستحق القصاص فانه لا يقص من القاتل حتى يبلغ الصبي لو كان بينهم مجنون فانه لا يقتص من القاتل حتى يعقل المجنون. فلابد الشرط الاول من شروط تنفيذ القصاص. ايفاء القصاص تكليف المستحقين - 00:08:37ضَ
فينتظر الصبي الى بلوغه ولا يقام القصاص على الجاني. ينتظر المجنون الى افاقته من جنونه ولا يقام القصاص على الجاني الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يتفق المستحقون للقصاص ان يتفق المستحقون للقصاص - 00:09:02ضَ
على القصاص فلو عفا بعض اولياء الدم ولو واحد عن القصص فان القصاص يسقط لان القصاص لا يتبعظ. فلو عفا احد اولياء الدم سقط القصاص واضح؟ سقط القصاص وانتقلوا الى الدية - 00:09:24ضَ
الشرط الثالث الامن من التعدي الى غير الجاني. الامن من التعدي الى غير الجاني. يعني يعني من صور ذلك ان يكون الذي يقتص من الجاني ان يكون الجاني الذي هو محل القصاص الذي سيقتل لانه قتل - 00:09:45ضَ
امرأة حامل امرأة حامل. فحينئذ اذا كان الجاني امرأة حامل فاننا لا نقيم القصاص عليها حتى تضع الحمل لان لا يتعدى القصاص الى غيرها. لان لا يتعدى القصاص الى غيرها اي الى غير من جنى وهي الام - 00:10:05ضَ
فالى غير من جنى الذي جنى هو الام وغيرها هو الحمل الذي في بطنها ايضا لا بد ان يكون القصاص بارك الله فيكم بحضرة او باذني. هذا تعبير ادق. باذن الامام او نائب الامام - 00:10:28ضَ
باذن امام او نائب الامام فولي الدم المستحق للقصاص ليس له ان يباشر القصاص من الجاني بنفسه ليس له ذلك بل لابد من اذن الامام او نائب الامام. فلو باشرا القصاص بنفسه دون اذن من الامام فانه يعزر - 00:10:46ضَ
وايضا يقتل الجاني بارك الله فيكم بما قتل به الا اذا كان قتل بشيء محرم مثلا نفترض ان الجاني اخذ حجرا فهشم بها رأس غيره فقتله. يقتل بنفس الطريقة نفترض ان الجاني اخذ شخصا فرماه من شاهق الى اسفل فوقع - 00:11:09ضَ
وما واضح وقع ميتا. واضح؟ يقتل بنفس الطريقة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم نقول ان الجاني يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها المجني عليه الا اذا عفا اولياء الدم - 00:11:35ضَ
وقالوا يمكن ان يقتلف بالسيف فقط. فهذا لهم واذا قتل الجاني المجني عليه بطريقة محرمة فان قتله بسحر او بلواط او اسقاه خمرا حتى قتله واضح فحينئذ اذا قتله بطريقة محرمة فانه لا يقتل بذلك - 00:11:50ضَ
فانه لا يقتل بذلك بل يقتل بالسيف هذا ما يتعلق بشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:12:15ضَ