التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باحسان الى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 00:00:00ضَ
عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليقترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح - 00:00:15ضَ
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم لاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة. فجاء ليغتسل بنا فقالت له اني كنت جنبا. فقال ان الماء لا يذنب وصححه الترمذي وابن - 00:00:29ضَ
عن ابي هريرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى او قبل ان نتكلم عن هذا الحديث نبين في الدرس السابق - 00:00:49ضَ
ذكرنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ذكرنا ان قول ان هذه الجملة رويت على ثلاثة اوجه ثم يغتسل - 00:01:05ضَ
ثم يغتسل ثم يغتسل فاما على رواية الظم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل وتكون جملة يغتسل استئنافية سيكون المنهي عنه هو شيء واحد وهو البول فقط بنها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:01:21ضَ
عن البول فقط واما على رواية النصر لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه هنا اعطيت ثم حكم واو المعية فيكون المنهي عنه هو الجمع بين الامرين. يعني ان يجمع بين البول وبين الاغتسال - 00:01:44ضَ
واما على الوجه الثالث وهو رياض الجزم ثم يغتسل البول ينهى عنه منفرجا. والاغتسال ايضا ينهى عنه منفردا اما الحديث يقول عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عن رجل هذه هذا مجهول - 00:02:08ضَ
لكن جهالة الصحابة او جهالة الصحابي لا تضر لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلام - 00:02:35ضَ
النهي هو طلب على وجه الاستعلاء نهى ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. والمرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا ان يغتسل الرجل بفظل الفضل هنا بمعنى الزيادة والمراد ببقية ما تتدعه المرأة - 00:02:54ضَ
بفضل طهور المرأة يعني ببقية غسلها او مائها الذي تغتسل فيه وان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. يعني ان يغتسل الرجل ببقية طهر المرأة. قال وليغترفا جميعا. فينهى ان يغتسل الرجل - 00:03:18ضَ
بفضل طهور المرأة وان تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل وهذا النهي في هذا الحديث ليس للتحريم بل هو للإرشاد بدليل ما بعده وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفلة يعني من اناء - 00:03:35ضَ
في بعض ازواجه كان قد اغتسل فيه وهي ميمونة رضي الله عنها ودل ذلك على ان النهي في الحديث الاول انه ليس للتحريم وانما هو للارشاد. وان من كمال العشرة بين الزوجين - 00:03:58ضَ
ان يغتسل معا لان ذلك ادعى الى حصول المودة والمحبة بين الزوجين فقالت له والقائل وميمونة رضي الله عنها اني كنت جنبا يعني اصابتني الجنابة الجنب هو من لزمه الغسل - 00:04:14ضَ
من لزمه الغسل ان بجماع او بانزار ولو لم يجامع هذا هو الجنب الجنب هو من لزمه الغسل اما بجماع ولو لم ينزل او بايزان ولو بدون جماع كما لو احتلم او يحوي ذلك وسمي جنبا - 00:04:37ضَ
بان لسببين السبب الاول ان الماء جانب محله. يعني باعد محله وانتقل منه والسبب الثاني ان الجنب مأمور باجتناب مواضع الصلاة قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:05:01ضَ
فاذا تسمية الجنب جنبا لهذين الامرين. اولا بان الماء جانب محله انتقل من مكان الى اخر والسبب الثاني ان الجنب ممنوع او مأمور باجتناب مواضع الصلاة ولهذا قال الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسله - 00:05:25ضَ
فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجلب اي لا تصيبه الجنابة في عنا ما يخرج من الجنب من هذا الماء ليس نجسا بل هو طاهر وجل هذا الحديث على مسائل منها جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة - 00:05:51ضَ
بفضل طهور الرجل ومنها ايضا ان الماء لا يجذب اي لا تصيبه جنابة. فلو ان شخصا اغتسل ان شخصا جنبا واغتسل ففضل وما يبقى من ماءه الاصل انه طاهر وفيه ايضا دليل على تعليل الاحكام على تعليل الاحكام الشرعية - 00:06:15ضَ
حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام بتعليله الحكم لانه قال ان الماء لا يجنب اي لا تصيبه جنابة واعلم ان تعليل الاحكام الشرعية له فوائد متعددة منها اولا بيان سمو الشريعة - 00:06:41ضَ
وعن احكامها معللة وان الله عز وجل لا يشرع شيئا الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ثانيا من فوائد تعليل الاحكام ان كان القياس فيما اذا كانت العلة متعدية - 00:07:06ضَ
ان كان القياس فيما اذا كانت العلة متعدية. يعني العلة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة فاذا كانت العلة متعدية فانه يقاس عليها فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:28ضَ
لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. فعلل بادخال الحسن فيؤخذ منه ان كل ما يدخل الحزن على اخيك المسلم فانه ينهى عنه ثالثا من فوائد تعليل الاحكام طمأنينة المكلف - 00:07:47ضَ
المكلف اذا عرف العلة فانه يزداد طمأنينة ومنها ايضا من فوائد تعليل الاحكام التنشيط على الامتثال اقبال الانسان على الحكم المعلن التي الذي تعلم علته تجد انه اكثر انشق من اقباله على الحكم الذي لا يعرف علته - 00:08:07ضَ
ومن فوائد تعليل الاحكام ايضا ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل وانه وانه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع الا لحكمة فهذه خمس فوائد من تعليل الاحكام الشرعية بيان سمو الشريعة - 00:08:37ضَ
امكان القياس التنشيط على الامتداد. طمأنينة المكلف نعم نعم ظهور مقتبس من حكيم لله عز وجل. احسنت. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه - 00:09:08ضَ
كلب يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب نعم يقول عليه الصلاة والسلام ظهور اناء احدكم طهور بمعنى تطهير وقوله اناء احدكم - 00:09:40ضَ
الاضافة هنا للبيان وليست فهذا الحكم يشمل ما لو كان الاناء مملوكا للانسان او كان تحت يده جعارية او وديعة او ما اشبه ذلك طهور اناء احدكم الاضافة هنا ليست للملك - 00:10:02ضَ
وانما هي للبيان والاختصاص. يعني الاناء الذي يختص به سواء كان مملوكا له ام لا اذا ولغ فيه الكلب من الكلب هو الشرب باطراف اللسان بلوغ الكلب شربه باطراف اللسان - 00:10:23ضَ
ان يغسله سبعا احداهن في التراب فعذر النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسل اثر بلوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب. وقد بين في الرواية انها تكون اولى وفي رواية اخرى هن لكن رواية اولاهن اولى - 00:10:45ضَ
فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا نجاسة الكلب لان الامر بتطهيره دليل على نجاسته ومنها ايضا بيان غلظ نجاسة الكلب فانجس الحيوانات وانجس المخلوقات هو الكلب فلا يوجد فلا يوجد حيوان من حيث النجاسة - 00:11:10ضَ
لا يوجد حيوان اشد منه نجاسة واغلب منه نجاسة وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسات من حيث الخفة الى ثلاثة اقسام القسم الاول نجاسة مغلظة لما نجاسته نجاسة مغلظة وهو شيء واحد فقط وهو الكلب - 00:11:35ضَ
فانه يجب ان يغسل حذر بلوغه سبع مرات واما الخنزير كما سيأتي فليس كذلك القسم الثاني نجاسة مخففة يعني ما نجاسته نجاسة مخففة وذلك كبولي الغلام الذي لم يأكل الطعام - 00:12:03ضَ
فانه يكتفى فيه بالنظح وكذلك المذي يكتفى فيه بالنظح وكذلك ايضا القيء على القول بنجاسته لكنه ليس بنجس التمثيل الصحيح في نجاسة مخففة هو قول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي - 00:12:26ضَ
والثالث بقية النجاسات البول والغائط وغيرها فهذه تغسل مرة واحدة اذا النجاسات من حيث الخفة والغلظ على اقسام ثلاثة الاول ما نجاسته مغلظة وهو الكلب فيجب ان يغسل سبع مرات - 00:12:48ضَ
والثاني ما نجاسته مخففة يعني يكتفى بها بالنظح. يعني الرش والثالث بقية النجاسات فتغسل مرة واحدة كما يأتي في الاحاديث وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان نجاسة الخنزير ليست كالكلب - 00:13:11ضَ
وقياس بعض العلماء الخنزير على الكلب في تغريظ النجاسة قياس مصادم للنص لان النص ورد بتغليظ النجاسة في الكلب ولم يرد بتغليظ النجاسة في الخنزير. والخنزير وان كان محرما لكن نجاسته ليست كنجاسة - 00:13:34ضَ
الكلب ومنها ايضا وجوب تطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات لقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات ومنها ايضا وجوب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب قال العلماء ولك في التراب ثلاثة اوجه - 00:13:58ضَ
الا ان تضع التراب ثم تصب الماء واما ان تصب الماء ثم تضع التراب واما ان تخرطهما معا. فكل هذا جائز فان شئت فضع التراب في الاناء ثم تصب الماء عليه - 00:14:26ضَ
وان شئت فضع عن الماء الذي هو الغسلة الاولى ثم تدر التراب عليه وان شئت فاخلطهما معا قبل ذلك وكل ذلك جائز اذا من فوائد هذا الحديث وجوب استعمال التراب في تطهير نجاسة الكلب - 00:14:41ضَ
ومن فوائده ايضا انه لا يجزئ عن التراب بستان ونحوه ولا يجزئ الاثنان ولا الصابون ولا غيره لان الرسول عليه الصلاة والسلام نص على التراب والتنصيص يدل على التخصيص ولان الاشنان - 00:15:01ضَ
ونحوه كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان مما يجوز التطهير به كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لذلك وثالثا ايضا ان الطب الحديث اكتشف ان التراب فيه مادة لا يقوم غيره مقاما - 00:15:23ضَ
وهي ان الكلب حينما يلغ في الاناء اذا ولغ في الاناء فانه يفرز دودة يسمى الدودة الشريطية قال الاطباء وهذه الدودة لا يقتلها ولا يزيل اثرها الا التراب فعلى هذه يقول فيه اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:15:46ضَ
ان التراب يعني انه نص على التراب لهذا السبب وظاهر الحديث ظاهره وجوب ما صاده الكلب في في فمه ما صاده الكلب بفمه فانه يجب غسله هذا ظاهر الحديث. لقوله اذا ولغ فاذا امسك بفمه وعظ بفمه فهذا ابلغ - 00:16:13ضَ
والى هذا ذهب بعض اهل العلم رحمه الله وقالوا انما صاده الكلب فانه يجب غسل اثر امساكه واثر فمه في عموم الحديث والقول الثاني في هذه المسألة ان ذلك لا يجب - 00:16:40ضَ
اولا لان في ان ذلك هو ظاهر الاية الكريمة فان الله عز وجل يقول فكلوا مما امسكت عليكم ولان الصحابة ايضا كانوا يستعملون الكلاب في الصيد ولم ينقل عن احد منهم انه كان يغسل اثر عظة الكلب او امساك الكلب اذا صاد الصيد - 00:16:57ضَ
وثالثا ايضا ان غسل اللحم او الصيد بالتراب سبب لتلفه ولذلك كان القول الراجح انه لا يجب غسل ما اصابه فم الكلب من الصيد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:17:25ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى عن طيب قبل ذكر العلماء فيما يتعلق بالجلب ان الكلاب اقسام اولا الكلب العقور وثانيا الكلب الاسود البهيم وثالثا كلب الصيد والحرث والماشية والرابع بقية الكلاب - 00:17:52ضَ
كل نوع من انواع هذا الكلاب له حكم اما الاول وهو الكلب العقور فانه يشرع قتله لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة قال خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم - 00:18:19ضَ
وذكر منها الكلب العقور يعني الذي عرف بعقله ونهشه فهذا يقتل لانه مؤذن القسم الثاني الكلب الاسود البهيم يعني الكلب الذي كله اسود ولونه اسود وهذا ذكر اهل العلم ان له خصائص - 00:18:39ضَ
منها اولا انه يقطع الصلاة ومنها ايضا انه لا يحل صيده ومنها انه لا يحل اقتناؤه ومنها ايضا من خصائصه انه انه انه انه شيطان لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. الكلب الاسود - 00:19:02ضَ
لما ذكر ذلك قالوا ما بال الاسود؟ قال ذاك شيطان القسم الثالث من اقسام الكلاب كلب الصيد والحرث والماشية فهذا يجوز اقتناؤه للصيد والحرث والماشية الانسان الذي عنده ماشية ويقتني كلبا لحراستها - 00:19:35ضَ
او عنده زرع مزرعة ويقتني كلابا لحراستها او عنده كلاب للصيد يستعملها في الصيد فاقتناء هذه الثلاثة جائز ومن باب اولى ان يقتني كلبا لحراسته يعني لحراسة بني ادم فلو فرض ان الانسان احتاج الى كلب لحراسته. كما لو كان مسكنه في خارج البلد ويخشى من السباع فاقتلاه - 00:19:58ضَ
هذا الكلب او هذه الكلاب لاجل ان تحرسه بعد الله عز وجل فهذا القسم الرابع بقية الكلاب وهذه من حيث القتل وعدمه لا تقتل الا اذا اذت لكن من حيث الاقتناء لا يجوز اقتناؤها - 00:20:27ضَ
وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الان في زمننا من كونهم يقتنون الكلاب بل يقتنون كلابا يسمونها كلاب الزينة تقليدا للكفار وما علم هؤلاء انه ينتقص من كل من ان ينتقص - 00:20:50ضَ
كل يوم من اجله قيراطان لقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا الا كلب صيد او حرث او ماشية انتقص من اجره كل يوم قيراطان. فكل يوم ينقص من اجرك - 00:21:11ضَ
والقيراط بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجنازة لما قال من تبع جنازة من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال - 00:21:30ضَ
قال مثل الجبلين العظيمين اصغرهما مثل احد فيجب علينا ايها الاخوة ان ننبه اخواننا الذين يقتلون هذه الكلاب ربما انهم لا يعرفون ما ورد من الوعيد في اقتناء الكلب من غير حاجة. وان ننبههم - 00:21:47ضَ
وعنا الكلب نجس حتى لو غسله الانسان وحتى لو طهره فانه انجس الحيوانات واخبث الحيوانات من حيث النجاسة وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين - 00:22:07ضَ
رجل اربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم وهذا الحديث له قصة وهو وهي عنابة ابا قتادة - 00:22:32ضَ
طلب من امرأته بناء في اماء للوضوء فيه اماء للوضوء يعني اجري ان يتوضأ فاتت هرة فاصقت وشربت من هذا الاناء توضأ منه ابو قتادة وكأن زوجته استغربت كيف يتوضأ من اناء قد شرب منه - 00:22:54ضَ
الهر وقال ابو قتادة رضي الله عنه انها ليست اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجس. يعني ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم ومعنى من الطوافين عليكم اي مما يكثر اطوافه - 00:23:17ضَ
تلبسه بكم فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا طهارة الهرة والمراد طهارة صغرها فسؤر الهرة الهر يعني بقية طعامها وبقية شرابها واثر عرقها كله طاهر فلو ان انسانا اه كان عنده اناء فيه ماء فشربت منه الهرة فهذا الماء طاهر - 00:23:39ضَ
او كان عنده طعام فاكل منه الهر فهذا الطعام طاهر او امسك هرا وقد تعرق الهرب او امسك هذا الهر ويده مبلولة فكل هذا طاهر وليس بنجس. الذي نجس منه هو ما - 00:24:13ضَ
خرج من السبيلين من بول او غائط. اما سؤره وهو بقية طعامه ومنها ايضا يستفاد منه تحريم اكل الهرد لقوله انها ليست بنجس يعني السؤر مما يدل على ان الحيوان اصله نجس - 00:24:32ضَ
وكل نجس فانه محرم لقول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس - 00:24:53ضَ
لعلل سبحانه وتعالى بالنجاسة ويستفاد منه ايضا ان كل حيوان يحرم اكله فانه نجس كل حيوان يحرم اكله فانه نجس وكل حيوان نجس فانه يحرم اكله ويستفاد من هذا الحديث ايضا - 00:25:11ضَ
عنا كل حيوان يكثر تردده وتطوافه بين الناس فانه يعفى عنه. يعني يعفى عن اثر بلوغه وعرقه وما اشبه ذلك الا الكلب فانه مستثنى كما تقدم وبناء على هذا يقول حمار - 00:25:36ضَ
الحمار والبغل طاهر فلو ان شخصا ركب حمارا واصاب ثيابه من عرقه فهذا العرق طاهر. ولو ان حمارا ولغ في ماء او اصاب طعاما فانه طاهر وذلك لان الحمار مما يكثر تردده - 00:26:02ضَ
وتطوافه بين الناس والرسول عليه الصلاة والسلام علل طهارة الهرة لم يقل لانها هرة او لانها صغيرة الجسم بل علل ذلك بعلة عامة وقال انها من الطوافين عليكم والطوافات فدلت هذه العلة على ان كل حيوان يشق التحرز منه - 00:26:25ضَ
ويكثر تطوافه وتردده فانه يكون طاهرا وقد ولم ينقل ايضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يتوقون عند الحمار اثر عرقه. وانهم يضعون على ظهر الحمار برظعة او شيئا. يقيهم اثر هذا العرق - 00:26:52ضَ
وقد كانوا يركبون الحمير عريا ويركبونها وعليها حائل ولو كان الحكم مختلفا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. ويؤخذ من هذا الحديث ايضا فائدة وهي ان المشقة تجلب التيسير - 00:27:18ضَ
ان المشقة تجلب التيسير واعلم ان قولنا وهي القاعدة المشقة تجذب التيسير معناها انه كلما حصلت المشقة حصل التيسير لكن اعلم ان هذه الشريعة بحمد الله ميسرة في اصلها الشرع - 00:27:40ضَ
ميسر من اصله لكن عندما يحصل مشقة طارئة فانه يحصل ايضا تيسير اخر فمثلا الصلاة شرعها الله عز وجل لعباده وهي يسيرة من حيث الفعل لكن اذا حصل فيها مشقة - 00:28:02ضَ
يحصل التيسير فلو فرض ان انسانا لا يستطيع ان يصلي قائما فانه يصلي قاعدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمارة بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع - 00:28:22ضَ
فعلى جنب. نعم احسن الله اليكم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:37ضَ
بذنوب مما انس ابن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبال في طائفة منه فزجره الناس قوله جاء اعرابي الاعرابي هو ساكن البادية - 00:28:58ضَ
والغالب على الاعراب الجهل بالاحكام الشرعية والغالب عليهم ايضا الغلظة في المعاملة فيغلب على الاعراب الغالب عليهم اولا جهلهم بالاحكام الشرعية لبعدهم عن العلم وثانيا في تعاملهم فجاء الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبال في طائفة منه يعني في ناحية منه - 00:29:19ضَ
يعلم منه يظن ان المسجد كالصحراء يبول حيث شاء فزجره الناس والزجر هو النهي بشدة زجره الناس اي دعوه بشدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا ومعنى لا تذنبوا اي لا تقطعوا عليه بوله - 00:29:48ضَ
ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجر وقال لا لا تسلموا وانما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ارتكابا لادنى المفسدتين لان المفسدة الان حصلت وهي بوله وكونك تزرم وتنهاه وتقطع بوله هذا فيه مفسدة اخرى - 00:30:12ضَ
ما هي هذه المفسدة اولا انقطع البول فجأة ربما يكون سببا في ارتخاء في اصابة اعصاب الذكر والبول وتأثر البروستات في ذلك ثانيا ايضا انه اذا زجر وقام فان النجاسة سوف تنتشر في المسجد وعلى ثيابه - 00:30:36ضَ
كونه يبول ويفرغ في مكان واحد هذا اهون من كونه يزجر ولذلك كما سيأتي انما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام اعلى المفسدتين بادناهما فقال لا تزلموا ثم امر الرسول عليه الصلاة والسلام بذنوب - 00:31:00ضَ
يعني بسجر مما فاهريق عليه. يعني صب على هذا البول فدل هذا الحديث على فوائد منها اولا جهالة الاعراب. وان الغالب على الاعراب الجهل بالاحكام الشرعية الشرعية والا لم والا لم يقم هذا الاعرابي بالبول في المسجد - 00:31:24ضَ
ويستفاد منه ايضا وجوب انكار المنكر لان الصحابة رضي الله عنهم لما بال هذا الاعرابي في المسجد زجروه لانهم رأوا منكرا ودل على الحديث على وجوب انكار المنكر بل فيه المبادرة بانكار المنكر - 00:31:46ضَ
ويستفاد منه ايضا وجوب تعظيم المساجد وان المساجد بيوت الله عز وجل فيجب ان تطهر وان تصان عن النجاسات والقاذورات والاوساخ قال الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه - 00:32:10ضَ
رفعا حسيا ورفعا معنويا وترفع رفعا حسيا ببنائها ونظافتها وصيانتها وتطييبها وترفع رفعا معنويا بالتعبد لله عز وجل فيها فتعظيم المساجد نوعان تعظيم حسي وذلك ببنائها والقيام عليها وما تحتاجه. وبناء معنوي - 00:32:33ضَ
وهو القيام بما ان شئت هذه المساجد وما بنيت من اجله وهو العبادة ويستفاد من هذا الحديث ايضا ارتكاب ادنى المفسدتين لدفن اعلاهما ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما ووجه ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم لما زجروه - 00:33:06ضَ
نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع ان بقاءه مفسدة لكنها هذه هذه المفسدة ادنى واهون من مفسدة قيامه لان كونه يقول المفسدة قد تحققت لو انه قام لحصل مفسدتان - 00:33:35ضَ
المفسدة الاولى انتشار البول في المسجد والمفسدة الثانية تنجسه هو بنفسه ارتكب النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهاهم فدل هذا الحديث على ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما ومن فوائد هذا الحديث ايضا وجوب تطهير النجاسة - 00:33:55ضَ
لقوله فامر بذنوب من ماء وفيه ايضا دليل على المبادرة ايضا بتطهير النجاسة لقول والفاء تدل على التعقيد ومن فوائد الحديث ايضا انه يجب ان يكون الماء الذي تطهر به النجاسة اكثر من النجاسة - 00:34:24ضَ
وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالمكاثرة المكاثرة بان يخون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها فلو ان نقطة مثلا من البول اصابت ارضا يجب ان تطهر ليس بنقطة ماء وانما بماء كثير. حتى نتيقن زوال النجاسة - 00:34:47ضَ
لكن هنا مسألة وهي كيف تطهر النجاسة كيف نطهر النجاسة الجواب النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا فان كان لها دم متجمد وعذر ونحو ذلك فيجب اولا عند ارادة تطهير النجاسة ان نزيل هذا الجرم - 00:35:14ضَ
يزيله فمثلا وجدنا ارضا تغوط عليها هر واردنا ان نطهرها يجب ان نزيل اثر هذه النجاسة الاول وهي هذه العذرة ثم بعد ذلك نصب الماء على المحل النجس ويجب ان يكون الماء الذي يصب اكثر من النجاسة - 00:35:39ضَ
كذلك ايضا اذا كانت النجاسة رطبة كبور اصاب الفرش. يعني فراش اصابه بول ولا يزال البول رطبا فيجب اولا ان ان نجفف هذه النجاسة بان تجفيف النجاسة تخفيف لها فتجفف بمنديل او بخرقة او بمنشفة ثم بعد ذلك يصب الماء - 00:36:03ضَ
واذا كانت النجاسة يابسة اكتفي بصب الماء مباشرة اذا النجاسة من حيث التطهير على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يكون ان تكون النجاسة لها جرم يعني جسم متعذرة ونحوها او دم متجمد - 00:36:31ضَ
فيجب اولا ازالة هذا الجرم ثم يصب الماء على المحل النجس بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر بنا والقسم الثاني ان تكون النجاسة رطبة ان يكون المحل الذي اصابته النجاسة لا يزال رطبا فيجب اولا ان يجفف وينشط هذا المحل - 00:36:50ضَ
لان التجفيف والتنشيف سبب لتخفيف النجاسة. ثم يصب الماء عليه والثالث ان تكون النجاسة ان يقول المحل يابسا كبول او غيره نشب فتطهيره يكون في صب الماء عليه. نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان - 00:37:19ضَ
فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف نعم يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احلت لنا ميتتان ودمان. قالوا احلت اي احل الله - 00:37:54ضَ
التحليل اذا اضيف اذا اذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم احل فالمحلل هو الله. واذا قال صحابي احل فالمحلل هو الرسول عليه الصلاة والسلام بان التحليل والتحريم الى الله - 00:38:13ضَ
قالوا احلت لنا ميتتان وانما قال احيلت لنا ميتتان لان الاصل في الميتة التحريم. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة حرمت حجتنا ميتتان ودمان. ايضا لان الاصل في الدماء التحريم حرمت عليكم الميتة والدم. قال فاما - 00:38:32ضَ
الميتتان فالجراد والحوت فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والضحى وقوله عليه الصلاة والسلام اما الميتتان فالجراد والحوت الجراد معروف والحوت جنس اسمه جنس يشمل كل يشمل كل ما لا - 00:38:53ضَ
سئل في الماء من حيوانات البحر ولهذا تقدم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ميتة البحر حلال قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه - 00:39:17ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده يعني صيد البحر ما اخذ حيا وطعامه ما اخذ ميتا فما لفظه البحر او القته الامواج على الساحل هي الاسماك وغيرها من حيوانات البحر. ووجدناها ميتة فانه يجوز اكلها - 00:39:39ضَ
لان هذا من الميتة المباحة يقول واما الدمان فالكبد والطحال الكبد الذي يكون في بطنه الحيوان وكذلك الطحال. فالكبد هو عبارة عن دم متجمد الكبد هي دم متجمد متجمع الثاني الطحال - 00:40:04ضَ
ففي هذا الحديث فوائد منها اولا ان التحليل والتحريم الى الله عز وجل الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله وليس لاحد ان يحلل او ان يحرم شيئا الا بدليل - 00:40:29ضَ
قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام على الله الكذب ولا يجوز للانسان ان يقول هذا حلال هذا حرام الا بدليل ومنها ايضا منة الله عز وجل - 00:40:47ضَ
على عباده باباحة هاتين الميتتين والدمين وهما الجراد والحوت والكبد والطحال ويستفاد منه ايضا ان الاصل في جميع الميتات التحريم بقولك احلت لنا ميتتان ولكن ما هي الميتة الميتة ضابطها كل ما لم يذك ذكاة شرعية - 00:41:08ضَ
كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة سواء كان سواء مات حتف انفه او مات بخنق او ذكي لكن الذكاة ليست شرعية كما لو تركت تسمية او اهل به لغير الله او مات ترديا فكل حيوان - 00:41:38ضَ
لم يذك ذكاة شرعية فهو ميت وهذا يدخل في انواع كثيرة منها ما ذكي لكن لم يذكر اسم الله عليه ومنها ما قتل خنقا ومنها ما تناطح لو تناطح الحيوانات حيوان نطح حيوان ومات فلا يحل ان يطيح - 00:42:03ضَ
ومنها لو تردنا من جبل او ايضا حيوان صدمته سيارة ومات كل هذا لا يحل لانه لم يذكى زكاة شرعية ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه - 00:42:28ضَ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويستفاد منه ايضا ان الاصل في جميع الدماء التحريم. فكل الدماء الاصل انها محرمة الاصل في جميع انها محرمة الا ما استثني وهو الكبد والطحال وكذلك ايضا دم الادمي على القول الراجح - 00:42:50ضَ
قدم الادمي طاهر لانه ليس هناك دليل على نجاسته. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون يصلون بثيابهم وعليهم اثر الدم. فكانوا يصلون بجراحاتهم في القتال وفي الجهاد ولم ينقل انهم كانوا او امروا ان يغسلوا ذلك - 00:43:19ضَ
قدمت القول الراجح من اقوال العلماء انه طاهر. وان كان جمهور العلماء يرون انه نجس لكن يعفى عن يسيره لكن ليس هناك دليل صحيح صريح في نجاسة الدم والله اعلم - 00:43:45ضَ
نجيب اجابة مختصرة على هذا اسئلة يقول ماذا اقول عندما عندما يقول المؤذن الى صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. الجواب انك تقول الصلاة خير من النوم لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول - 00:44:04ضَ
الا انه استثنى من ذلك الحي على فالحيعلتان يعني اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة يقول حكم اداء الوتر بعد اذان الفجر وقبل صلاة الفجر. الجواب لا لا يجوز. لان الوتر ينتهي وقته بطلوع - 00:44:29ضَ
في الفجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله امدكم في صلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر - 00:44:52ضَ
يقول اذا اذا غسلت النجاسة وبقي اثر هذه النجاسة من لون هل تكون النجاسة ازيلت؟ نعم اذا ازال الانسان النجاسة او غسل النجاسة ولكن بقي شيء من لونها او ريحها لم يذهب - 00:45:10ضَ
فانه تكون طاهرة اذا لم يذهب فانه يكون طاهرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة لما قالت فان لم يذهب الذنب قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. نعم - 00:45:32ضَ
يقول يقول رأيتك اليوم صليت قبل طلوع الفجر ركعتان لا ليس قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس دعوة بعد طلوع الشمس يعني ان صليت بعد ان مضى على طلوع الشمس خمس اربع عشر دقيقة او خمس عشر دقيقة - 00:45:51ضَ
والنهي يزول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس النهي يزول بعد طلوع الشمس بنحو اربعة عشر دقيقة يعني ما بين ثلاثة عشر دقيقة - 00:46:14ضَ
دقيقة او بعضهم يقول اثناعش دقيقة الى ربع ساعة. فاذا مضى نحو ربع ساعة بعد طلوع الشمس فان النهي يزول يقول اذا رأيت هرة تأكل من النجاسات هل يجوز ان استعمل الماء الذي ولغت فيه هذه الهرة؟ هل الجرة؟ يقول اذا رأيتها تأكل النجاسة ثم - 00:46:26ضَ
وشربت من الماء فلا تشرب هذا الماء ولا تستعمل لانه نجس لان اثر النجاسة انتقل. اما اذا لم تعلم فيكون الماء طاهرا يقول شرع لسجود السهو في حالة الزيادة او النقص في حالة صلاة الجماعة او مفردة هذا نعجل ان شاء الله - 00:46:48ضَ
الدرس القادم هي سجود السهو يحتاج الى كلام طويل وتقدم في الشهر الماضي ان تكلمنا على سجود السهو وعلى احكامه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا - 00:47:09ضَ