شرح العمدة في الفقه - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
02 من 60 / شرح العمدة في الفقه / كتاب الطهارة / أحكام المياه / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب - 00:00:00ضَ
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا بلغ قلتين باب احكام المياه. نعم. خلق الماء طهورا اه بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله - 00:00:17ضَ
باب احكام المياه المياه جمع ماء وجمع الماء لان لانه يتنوع كما يأتي فمنه طهور ومنه طاهر ومنه نجس فلذلك جاء بصيغة الجمع الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعله حياة - 00:00:44ضَ
لكل شيء جعلنا من الماء كل شيء حي فهو مادة الحياة ومن استعمالات الماء الكثيرة الطهارة التطهر به التطهر به وهذا هو الذي يعني الفقهاء لما كان الماء يتنوع اذا طهور وطاهر ونجس - 00:01:15ضَ
هو الذي يوهم الفقهاء البحث فيه. اي هذه الانواع يتطهر به وايها لا يتطهر به الاصل في الطهارة الماء قال جل وعلا وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به - 00:01:48ضَ
فالاصل في الماء الاصل في الماء الطهورية وانه يصلح للتطهر به ولكن قد يطرأ عليه قارئ يحوله من طهور الى غير طهور وهو ينقسم بهذا الاعتبار الى طهور بفتح الطاء - 00:02:18ضَ
وطاهر ونجس الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطاهر هو الطاهر في نفسه ولكنه لا يطهر غيره والنجس هذا لا يطهر وينجس ما اصابه هذا وجه عقد هذا الباب - 00:02:51ضَ
باب المياه احكام المياه لتعرفوا ما هو الماء الصالح للطهارة والماء الصالح الذي لا يصلح للطهارة لئلا يلتبس هذا بهذا وهذا امر مهم ترتب عليه صحة الصلاة او عدم صحتها - 00:03:27ضَ
ولا يتطهر بغير الماء من المائعات المائعات كثيرة والسوائل كثيرة وان كانت طاهرة لكن لا يتطهر بها لانها ليست ماء والله جل وعلا انما خص الماء وانزل من السماء ماء ليطهركم به - 00:03:59ضَ
انزلنا من السماء ماء طهورا فجميع المائعات والسوائل لا يتطهر بها من من الحدث وكذلك لا تطهروا النجاسة اذا غسلت بها نعم باب احكام المياه غرق الماء طهورا هذا الاصل - 00:04:24ضَ
الاصل انه طهور لكن قد يحدث له شيء يسلبه طهورية نعم خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات طهروا من الاحداث وش الفرق بين الاحداث والنجاسات الاحداث هي نواقض الوضوء - 00:04:56ضَ
من بول وغائط وغير ذلك البول والغائط والنوم نواقض الوضوء اي تسمى بالاحداث وهذه الاحداث ترفع ترفع بالطهارة بالماء ترفع بالتطهر بالماء هذا الاحداث واما النجاسة فهي ما يطرأ على الشيء الطاهر - 00:05:23ضَ
من ثوب او بقعة او بدن يطرأ على الشيء الطاهر ما ينجسه من مادة نجسة المادة النجسة اذا اصابت البدن او الثوب او البقعة تنجس موضعها ولا تسمى حدثا الحدث يقوم بالبدن كله - 00:06:05ضَ
يعني يتصف به البدن كله ما النجاسة فانما يتأثر بها الموضع الذي اصابته وكلا الحدث والنجس يطهر بالماء طهر بالماء نعم خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بماء غيره. لا تحصل الطهارة بمائع - 00:06:43ضَ
غيره من السوايل وان كانت طاهرة في نفسها لكنها لا تطهر لا من الحدث ولا من النجاسة نعم فاذا بلغ قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الاصل في الماء الطهورية - 00:07:20ضَ
وهو يبقى على طهوريته يبقى على طهوريته حتى يحدث فيه ما يحوله من الطهورية الى غيرها كما يأتي فالماء الكثير المستبحر او الانهار او الابار اه الماء الكثير هذا لا ينجسه شيء ما دام لم يتغير لونه او طعمه او ريحه - 00:07:46ضَ
اذا وقعت فيه نجاسة وهو كثير فلم يتغير فهو باق على طهوريته. يتوضأ به لانه يغلب النجاسة تتلاشى به اما اذا كان قليلا اذا كان قليلا ووقعت فيه نجاسة فان غيرت احد اوصابه تنجس بالاجماع - 00:08:22ضَ
وان لم تغير شيئا من اوصافه فهذا محل الخلاف قيل انه يتنجس ولو لم يتغير وقيل انه لا يتنجس حتى يتغير كالكثير والدليل على ذلك حديث القلتين وهو حديث قوي الاسناد - 00:08:57ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء يكون في الفلات وما ينتابه من السباع هل يكون نجسا فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء - 00:09:22ضَ
اذا يكون الكثير ما بلغ قلتين فاكثر والقليل ما نقص عن القلة. ما اذا كان الماء اذا بلغ الماء شف اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء هذا منطوق الحديث - 00:09:45ضَ
ومفهوم الحديث انه اذا كان دون القلتين فانه يتنجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير هذا مفهوم الحديث والقلتان هما الجرتان الكبيرتان الجرتان الكبيرتان من قلا الهجر وهجر بلد قريبة من المدينة - 00:10:11ضَ
يسكنها المجوس يصنعون القلال من الفخار من الطين وتسمى الجرار او او القلال كل واحدة تسع قربتين ونصف تقريبا قربتين ونصف تقريبا اذا يكون مجموع القلتين خمس قرط تقريبا فاذا كان الماء يبلغ خمس قرب - 00:10:41ضَ
فهو كثير لا ينجس الا بالتغير واذا كان دون القلتين يعني دون خمس طرب فانه ينجس مطلقا. تغير او لم يتغير لمفهوم الحديث مفهومه انه انه اذا لم يبلغ القلتين انه يحمل الخبث يحمل الخبث. يعني لا يتلاشى فيه الخبث ولا يتغلب عليه - 00:11:13ضَ
فليسري فيه فاخذ جمع من او جمهور من العلماء بهذا الحديث منطوقا ومفهوما وللعلماء تقديرات في القلتين او المساحة لهم تقديرات لكن اقرب شيء انه ما بلغ خمس قرب والقيراب معروفة لكل احد - 00:11:43ضَ
نعم فاذا بلغ قلتين او كان جاريا او كان الماء ما يبلغ اللتين ما يبلغ لكنه يجري فهذا ولو وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير فهو طاهر فهو طهور لو وقعت فيه نجاسة وهو يجري - 00:12:18ضَ
فانه طهور لان النجاسة تذهب مع الجري ويأتي ماء جديد فلا لا يؤثر فيه النجاسة اذا وقعت فيه. او بال فيه شخص مثلا ما دام يجري فان النجاسة تذهب مع جريات الماء - 00:12:43ضَ
ولا تؤثر فيه دليل على ذلك بئر معونة بئر مهجورة في المدينة كانت تلقى فيها حيض النسا وآآ الجيف والكلاب وسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا بلغ الماء قلته ان لم - 00:13:07ضَ
اذا بلغ الماء قلت ان لم يحمل الخبث لان بئر معونة تمشي مع الارظ تمشي مع هالارض تغير الماء ليس ليس الماء فيها حائرا وانما يجري كل الابار كذلك. لان الله جعل الماء ينابيع - 00:13:33ضَ
فارسلكه ينابيعه في الارض من الابر وغيرهم فالرسول افتى الصحابة بان ماء بئر معونة انه طهور وان كان تقع في هذه الاشياء لانه يجري ويتجدد نعم فاذا بلغ قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه من النجاسة - 00:13:54ضَ
نعم وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. ما سوى ما سوى الماء الكثير اللي يبلغ قلتين فاكثر او الماء الجاري فانه اذا وقعت فيه نجاسة ينجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير - 00:14:28ضَ
لانه لا يحمل الخبث يعني لا تتلاشى فيه النجاسة نعم وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة والقلتان آآ ينجس بملاقاة النجاسة. تغير او لم يتغير ما دام انه اقل من قلتين. نعم - 00:14:53ضَ
والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي وان طبخ في دمشق راحت التقادير هذي مع اهلها لكن القربة خمس القرب هذي معروفة عند كل احد ولم تذهب لكن الارطال هذي ذهبت الان - 00:15:15ضَ
صار باللتر الجرام نعم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور. مم. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالف ذلك مما بالماء والطهورية عرفنا اللي يسلب الماء والاول وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين ينجس. تغير او لم يتغير - 00:15:37ضَ
الثاني اذا طبخ فيه شيء طاهر ان طبخ في شيء نجس فهذا معروف انه ينجس لكن طبخ فيه شيء طاهر فهذا يتحول من طهور الى طاهر انه يصبح مرقا او نحو ذلك من ماء الطبخ - 00:16:05ضَ
فتحول من مطلق الماء الى ما طبخ نعم. وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه او خالطه شيء غلب على اسمه صار لا يسمى ماء مثل وضع فيه حنا - 00:16:25ضَ
وضع فيه شاهي ووضع فيه الصبغ فاصبح ما ما يسمى ماء يسمى ماء الحنة ولا ماء الشاي ولا ماء ينسب الى ما ما وظع فيه فهذا لا يتطهر به لانه ما اصبح اسم ما - 00:16:48ضَ
ما اصبح اسم ما فلو قلت لاحد هات لي ماء وجاب لك شاهي ما ما صار جاب لك مرق صار ما صار ماء نعم وان طبخ لا يملك شيء فيه حنا وغد احمر جاب لك شيء - 00:17:08ضَ
فيه صبغ وصار على لون الصوب تغير لونه كثيرا فانه ما يسمى ماء مطلقا. نعم او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث الثالث مما يسلب الماء الطهورية - 00:17:31ضَ
ما الماء المستعمل برفع حدث يعني الذي تتوضأ منه ويتساقط من اعضائك هذا اذا اجتمع في اناء او في شيء ما تتطهر به مرة ثانية لانه ماء مستعمل او ما في - 00:17:52ضَ
في مستنقع هو هذا الماء قليل ثم جيت وانغمست فيه جابية او شيء قليل انغمست فيه من الجنابة هذا ايضا اصبح ما يستعمل فيما بعد لانه لانه استعمل رفع به الحدث - 00:18:16ضَ
وهو قليل فيصبح لا يصلح للاستعمال مرة ثانية نعم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. سلب الطهورية - 00:18:36ضَ
هذه الامور الثلاثة اذا طبخ فيه شيء غير طهور اذا خلط بما غير اسمه الى اسم اخر اذا استعمل في رفع حدث توظأ فيه احد او انغمس فيه وهو قليل - 00:18:54ضَ
اصبح مستعمل نعم واذا شك في طهارة الماء عرفنا الان خلصنا عرفنا الماء الطهور والماء غير الطهور والماء النجس وما خلطته نجاسة فغيرت احد اوصابه هذا بالاجماع ينجس انسان اراد ان يتوضأ وعنده اناءان - 00:19:16ضَ
فيه الماء هنا الان فيهم ماء لكن واحد طهور وواحد نجس ولا يدري ييهن ما يدري ايه الطهور علشان يستعمله او ماء طهور وماء طاهر ماء طاهر ما يدري ييهن - 00:19:47ضَ
ماذا يعمل ما ان استعمل ان استعمل الاثنين ما تيقن انه استعمل الطهور ما يدري فهذا يتيمم يتجنبهن كلهن الاثنين ويتيمم لانه كالفاقد للماء نعم وان واذا شك في طهارة ماء. مم. او غيره - 00:20:09ضَ
او نجاسته بنى على اليقين اذا شك في طهارة ماء او غيره او ثوب مثلا ثوب النجس او طاهر اشتبه شيء طاهر بشيء نجس ولا يدري ايهن لان لان النجاسة ما لها لون على على الثوب او على الاناء او على - 00:20:37ضَ
فهذا يبني على اليقين لان اليقين لا يزول بالشك. فان كان في الاصل طهور فهو باق على طهوريته وان كان الاصل فيه انه نجس فهو نجس يبقى على نجاسته لان لان اليقين لا يزول بالشك - 00:21:06ضَ
فلا يزول يقين النجاسة بالشك في الطهارة ولا يزول يقينه الطهارة بالشك النجاسة ما يزول الاصل والاصل في هذا انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يشك في صلاته هل هل خرج منه شيء - 00:21:29ضَ
هل خرج منه شيء وانتقض وضوءه او لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني الاصل انه متوضي لا يزول هذا الاصل الا اذا تيقن بعلامة - 00:21:59ضَ
انه انتقض وضوءه بصوت الحدث او ريح الحدث نعم فهذا الحديث اصل في بالبنا على اليقين وان اليقين لا يزول بالشك وفيه راحة من الوسواس لان بعض الناس يصاب بالوسواس - 00:22:18ضَ
فاذا دخل في الصلاة جاه الشيطان وقال انتقض وضوءك خلاص بطل الصلاة لا ما ينصرف يبقى حتى يتيقن انه احدث فيتيقن انه احدث لان الاصل انه طاهر متوظي يبقى على هذا الاصل حتى يتيقن ما هو ما هو بالشك ولا بالوسواس - 00:22:45ضَ
حتى يتيقن انه انتقض وضوءه بوجود العلامة الدالة على الحدث نعم واذا شك في طهارة الماء او غيره او غيره الماء او الثوب او البقعة هذا اصل عندك خله معك اصل. تبني على اليقين - 00:23:12ضَ
فان كان اصل هذا الشيء طاهرا تبقى على الطهارة حتى تتيقن النجاسة وان كان الاصل في هذا الشيء انه نجس يبقى على نجاسته. حتى تتيقن انه تطهر نعم واذا شك في طهارة وهذه قاعدة قاعدة عند الاصوليين والفقهاء ان اليقين لا يزول بالشك - 00:23:34ضَ
نعم واذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين. نعم. وان خفي موضع هذه مسألة ثانية هذه مسألة ثانية اذا خفي موضع موضع نجاسة عندك ثوب تيقن انه اصابه نقطة من البول او شيء نجس اصابته لكن ما تدري - 00:24:02ضَ
لانه ما له لون لا ما له لون ما اثرت فيه ولا تدري في اعلاه في اسفله في فانك تغسل ما يغلب على ظنك انه موضع النجاسة ما يغلب على ظنك ان موضع النجاسة تغسله. نعم - 00:24:25ضَ
وان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس. عنده اناء اناء واحد فيه ماء طاهر غير طهور والثاني فيه طهور - 00:24:48ضَ
وش يعمل هذا يستعمل الاثنين توضأ من الاثنين اما من هذا غرفة ومن هذا غرفة واما يتوضأ من احدهما وضوءا كاملا ثم يتوضأ من الاخر. لانه حينئذ يتيقن انه تعمل - 00:25:13ضَ
الطهور واما استعماله للطاهر فلا يؤثر لانه ما ينجسه ولا ينجس ثوبه ولا طاهر نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس. نعم. ولم يجد غيرهما. وجد غيرهما مما لم يشتبه ياخذ الماء اللي ما فيه - 00:25:32ضَ
وان لم يجد الا هذين المائين فقط فانه يتوضأ منهما كل واحد وضوء او من هذا غرفة او من هذا غرفة ويرتفع حدثه لانه استعمل الطهور بيقين نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما - 00:25:52ضَ
وان اشتبه طهور بطاهر اشتبه ماء طهور بطاهر عرفنا هذا اذا اشتبه ماء بنجس ماء طهور اشتبه بنجس ماذا يعمل؟ عنده هنا فيه ماء طهور والاناذان فيما نجس وكلاهما لونه لم يتغير - 00:26:16ضَ
ايش يعمل هذا كالعادم للماء يتيمم يتركهما ويتيمم لان التيمم ينوب او يقوم مقام الطهارة بالماء لانه كالعادم للماء. والله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا نعم وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل - 00:26:43ضَ
لواحد منهما هذي عرفنا المسألتين اذا اشتبه طهور بطاهر فالامر سهل يتوضأ منهما جميعا اذا اشتبه طهور بنجس فانه يتجنبهما ويتيمم نعم وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة. هذه مسألة ثانية - 00:27:15ضَ
ان الاشتباهات عنده ثياب بعظها طاهر وبعظها نجس ولا يدري ايهم الطاهر ما يدري ايهما الطاهر من النجد وهو يبي يصلي يبي ثوب يصلي فيه ايش يعمل يقول يصلي بهن جميع - 00:27:41ضَ
هذا صلاته ذب صلاته وذب صلاة ويزيد صلاة حتى يتيقن انه صلى في الطاهر نعم وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في ثوب في ثوب بعد ثوب بعدد نجس وزاد صلاة - 00:28:00ضَ
اي نعم صلى في ثوب بعد ثوب يعني يصلي بهن جميع ويزيد صلاة حتى يخرج من الشك الى اليقين نعم وتغسل نجاسة الكلب والخنزير؟ ها انتهينا من انتهينا من من من زوال الخبث زوال الحدث - 00:28:20ضَ
انتهينا من الوضوء والاغتسال ننتقل الى ازالة النجاسة وهي التي تسمى النجاسة الحكمية نجاسة لان النجاسة على قسمين نجاسة معنوية ونجاسة حكمية النجاسة المعنوية مثل الشرك قال الله جل وعلا انما المشركون نجس - 00:28:42ضَ
هذه نجاسة معنوية ما هي بحكمية نجاسة معنوية لا يطهرها الا التوحيد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الطهارة الحكمية هي اللي تصيب المحل الطاهر الحكمية هي التي تصيب المحل الطاهر - 00:29:16ضَ
مثل ثوب اصابه نقطة من البول هذه الحكمية هناك قسم ثالث وهو النجاسة النجاسة العينية النجاسة العينية التي لا يمكن تطهيرها مثل الكلب هذا نجاسة نجسة عينيا لا يمكن تطهير الكلب لو تغسله بالبحر كله ما ما طهر - 00:29:39ضَ
لانه نجس العين كذلك الخنزير هذه نجاسة عينية ما يمكن تطهيرها انما التطهير للنجاسة المعنوية بالتوحيد او النجاسة الحكمية بالماء يغسل بالماء نعم وتغسل نجاسة الكلب والخنزير النجاسة الحكمية النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر - 00:30:03ضَ
ثلاثة انواع النوع الاول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير. نجاسة لعاب الكلب او بول الكلب والخنزير هذي مغلظة هذي لا بد من غسلها سبع مرات والثامنة بالتراب قوله صلى الله عليه وسلم - 00:30:39ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب وفي رواية فليغسله سبعا احداهن احداهن بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن بالتراب. المهم لابد من استعمال التراب - 00:31:08ضَ
سواء في اول او في اخر او بعد الغسلات لابد من استعمال التراب ليه يستعمل التراب؟ ما يكفي الماء قالوا لا لان هذه نجاسة مغلظة فيجمع فيها بين الطهورين طهورين - 00:31:35ضَ
الماء والتراب التراب طهور جعله الله طهورا. الم تجدوا ماء فتيمموا يجمع بين الطهورين الماء والتراب لازالة نجاسة الكلب والخنزير. الخنزير ما فيه حديث لكن قاسوه على الكلب. قالوا لان الخنزير اشد من الكرب - 00:31:58ضَ
او لحم خنزير فانه رجس رجس والعياذ بالله. نعم هذه نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب الثانية النجاسة المخففة الثانية النجاسة المخففة وهي نجاسة المذي ونجاسة الطفل الذكر الذي لا لم يأكل الطعام يقتصر على الرظاع فقط - 00:32:24ضَ
هذا اذا بال طوله نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النظح. لان يصب عليها ماء ويكفي. ينضح بالماء كذلك المذي نجاسة مخففة تنصحه بالماء الا تعيد الغسلات او او تعركه؟ لا رشه يكفي - 00:32:59ضَ
امر صلى الله عليه وسلم ان يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يرش من بول الغلام بال طفل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في حجره دعا بماء صبه على محل بول الغلام واكتفى بهذا - 00:33:24ضَ
هذي مخففة يكفي فيها الرش والنظح الثالثة نجاسة متوسطة لا هي بالمقلظة ولا هي بالمخففة مثل البول والغايط هذه هذه متوسطة هذي تغسل حتى تزول يزول طعمها وريحها ولونها وقيل انه لابد من ثلاث - 00:33:45ضَ
غسلات لابد من ثلاث غسلات او سبع غسلات والصحيح انها تغسل حتى يزول اثرها بدون تقيد بعدد الغسلات اذا زال اثرها تطهر نعم وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. احداهن الاولى او الوسط او الاخيرة - 00:34:10ضَ
او الثامنة كما جاء في الروايات المهم استعمال التراب مع الماء ليجمع بين الطهورين نعم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث ملقية ويجزئ في سائر النجاسات اللي هي بين المغلظة وبين المخففة ثلاث غسلات. وقيل سبع غسلات - 00:34:39ضَ
والصحيح انه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة. دون تحديد عدد نعم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية منقية يعني بحيث لا يبقى اثر النجاسة لا لون ولا طعم ولا رائحة - 00:35:04ضَ
نعم فان كانت على الارض اذا كانت النجاسة اذا كانت النجاسة على الارض البول او البول فقط البول على الارض هذه النجاسة سائلة تبول واحد على الارظ اللي صلى فيها - 00:35:22ضَ
ايش يعمل؟ يغسله سبع مرات ما ما يمكن غسل الارظ اللي يصب عليها ماء فقط ماء كثير ماء كثير ويترك والدليل على ذلك ان اعرابيا بال في طائفة المسجد وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه - 00:35:45ضَ
لان الاعراب ما يدرون جهلة وعادتهم انهم ما يبعدون بالبول لما جاءه البول وهو عند الرسول وعند الصحابة راحوا بشنق المسجد فيه حسبه بالبر اهم به الصحابة ليوقعوا به استنكروا هذا - 00:36:07ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه تركوه حتى اكمل بولته ثم امر صلى الله عليه وسلم بذنوب مما يعني دلو مما فصبه عليه واستدعى الاعرابي وقال ان هذه المساجد انما بنيت لذكر الله - 00:36:28ضَ
لا تصلحوا لهذا وعلمه عليه الصلاة والسلام فانظروا الى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجاهل وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذا ان النجاسة اذا وقعت على الارض - 00:36:51ضَ
وليس لها جرم اما ان كان لها جرم مثل الغائط ومثل هذي لازم يزال اما اذا لم يكن لها جرم مثل البول تشربه الارض هذا يكتفى بصب الماء عليه يكاثر بالماء ويكفي - 00:37:12ضَ
وهذا من رحمة الله بعباده التخفيف عنهم نعم فان كانت على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها. تذهب بعينها اذا اذا صبيت على الارض ولا بقي لها اثر اثر النجاسة طهرت كما حصل في بول الاعرابي - 00:37:27ضَ
نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعراب ذنوبا من ماء والذنوب هو الدلو. نعم. ويجزئ في بول الغلام. النجاسة المخففة. هذا القسم الثالث النجاسة المخففة - 00:37:48ضَ
الغلام يعني الذكر اما الجارية الصغيرة مثل الكبيرة لازم من الغسل خلاف الذكر الصغير يكفي الرش. لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الجارية يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام - 00:38:10ضَ
نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. لم يأكل الطعام اما اذا صار ياكل الطعام فهو مثل الكبير لازم من الغسل نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح - 00:38:30ضَ
النظح وهو الرش نعم وكذلك المذي وكذلك المذي نجاسة مخففة المذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها آآ النظح نعم ويعفى عن يسيره ويسير الدم. يعفى عن يسير المذي يعفى عن يسير المذي - 00:38:48ضَ
فلو انه ما غسله وهو يسير ماذا؟ نعم. ويسير الدم وكذلك الدم نجس الدم نجس لكن يعفى عن يسيره. نعم ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه - 00:39:14ضَ
عن يسير الدم اذا صار على البدن نقطة دم او اصابت الثوب نقطة يسيرة ما تضر لان الصحابة كان يكون في احدهم البثرة ثم يعصرها يصير عليها دمه ولا يغسله - 00:39:34ضَ
لانه يسير هذا اما اذا كان الدم كثيرا فلا بد من غسله لانه نجس نعم وما تولد ما تولد من الدم من القيح والصديد مثل الدم ان كان كثيرا فهو نجس - 00:39:53ضَ
وان كان يسيرا فانه يعفى عنه. نعم وهو ما لا يفحش في النفس. اعد ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما هو عن يسيره يسير ايش؟ المذي ويسير الدم نعم ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه ما تولد منه يعني من الدم - 00:40:12ضَ
لان الدم قد يتحول الى قيح وصديد اذا كان يسيرا فلا يظر. نعم ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس - 00:40:40ضَ
ما هو اليسير؟ ما هو ضابط اليسير ظغط اليسير ما لا يفخش في النفس فاذا كان في نفسك انه كثير لازم من غسله اما ان كان في نفسكن قليل هذا ما هو بلازم - 00:40:58ضَ
يعفى عنه فالمقياس هو النفس ما عده الناس كثيرا فهو كثير وما اعده الناس يسيرا فهو يسير نعم ومني الادمي اما المني فهذا من الفضلات التي تخرج من الانسان المني من الادم طاهر - 00:41:14ضَ
بدليل انه كان يصيب ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم فيخرج ويصلي فيه ولا يغسل وكانت عائشة رضي الله عنها تحكه يابسا من ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وتغسله رطبا - 00:41:39ضَ
من باب النظافة لا من باب النجاسة المني طاهر مني الادمي بني الادمي طاهر نعم ومني الادمي وبول ما يؤكل لحمه وكذلك بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات فبوله طاهر - 00:42:00ضَ
كالغنم والابل وغيرها مما يؤكل لحمه اما ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس على الاصل الدليل على ان بول ما يؤكل لحمه طاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اصابت الحمى ناسا من - 00:42:23ضَ
الاعراب الذين جاؤوا الى المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم اصابتهم الحمى فامرهم ان يلحقوا بابل الصدقة فيشرب من ابوالها والبانها فدل على ان بول الابل طاهر لانه لو كان نجسا ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه - 00:42:48ضَ
لان الرسول ينهى عن التداوي بالحرام فدل على ان بول الابل حلال وانه طاهر يشربه الانسان من باب العلاج واذا اصاب ثوبه فانه طاهر مثله كل ما يوكل له قاسوه عليه كل ما يؤكل لحمه - 00:43:12ضَ
فهو مثل الابل نعم ومن الادمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر نعم باب الانية يكفي نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يطهر الانسان بدنه من النجاسة؟ اذا لعق الكلب بشرته او ملابسه - 00:43:35ضَ
تغسل يغسل سبع لنغسل سبعا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مياه البحار والانهار التي يصرف اليها مياه الصرف والمجاري. ما يظر لانها تتلاشى فيها النجاسة تتلاشى فيها بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا اكثر من القلتين - 00:44:04ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وضع مع الماء الطهور وضع معه الصابون فهل يكون طهورا يطهر الثياب؟ نعم. لا بأس لان الصابون طاهر ما يؤثر على ما يؤثر على - 00:44:33ضَ
وهو للنظافة مثل السدر مثل السدر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل الميت بماء وسدر فهذه مواد نظافة ما ما تضر لو خالطت الماء ما تضر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف التطهير للهاتف المحمول - 00:44:53ضَ
اذا وقع في ماء نجس حيث ان غسله يضر به لا تحمله الصلاة لا تحمله في الصلاة واتركوا اذا بغيت تصلي جنبه واذا خلصت اخلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:45:18ضَ
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه المعنى انه ينجس بذلك يعني نهى عن شيء في الماء الدائم البول فيه - 00:45:41ضَ
وثانيا الاغتسال فيه لانه هذا يفسد الماء او البول نجسه وهذا يفسد الماء على من يريد ان يستعمله بعده نعم وقوله الدائم هذا دليل على الفرق بينه وبين الجاري الجاري لا يؤثر فيه - 00:46:00ضَ
لا انبال فيه ولا ان اغتسل فيه ما يؤثر فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء الطهور هو الذي لا لون له ولا ريح ولا طعم يقول وماء البحر له طعم مالح من قال هذا؟ ما قال احد انه - 00:46:18ضَ
هو الذي ليس له لون ولا ريح ولا طعم لا النجاسة اذا كان لون النجاسة او ريح النجاسة او طعم النجاسة هذا هو المقصود اما اللون اللي ما هو نجس ولا الريح اللي ما هو نجس - 00:46:39ضَ
فهذا ما يضر نعم هذه خلقته كذا الماء الطهور هو الباقي على خلقته من حلاوة او مرارة او ملوحة او حرارة او برودة باقي على خلقته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:46:56ضَ
يقول السائل الماء الطهور اذا سلبت طهوريته فكيف تسترد هذه الطهورية يصب عليه ماء طهور كثير صب على الامام طهور كذب وعند ذلك تسترد طهوريته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:47:20ضَ
هل مياه المجاري اكرمكم الله الذي تتم معالجتها وتصفيتها تكون طاهرة او طهورة معالجتها على نوعين معالجة تامة بحيث ما يبقى للنجاسة ريح ولا لون ولا طعم فهذه تصبح طهورا - 00:47:44ضَ
على خلاف بين العلماء هل يطهر الشيب الاستحالة؟ او لا يطهر بالاستحالة لكن الصحيح انه يطهر بالاستحالة اذا عاد الى اصله وانسلب كل صفات النجاسة يعود الى اصله والنوع الثاني من المعالجة معالجة - 00:48:12ضَ
ما تذهب النجاسة لكن صفي الماء نوعا ما ولا تذهب النجاسة هذي ما ما تطهر الماء ما تطهر الماء لكن تستعمل في سقي الحدائق ونحو ذلك لا بأس ويقولون ان ان المعالجة التامة هذي صعبة صعبة التكاليف - 00:48:34ضَ
ما هي موجودة لانها صعبة التكاليف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فهمت من شرح فضيلتكم انكم ترجحون ان ما دون القلتين ينجس مطلقا فهل هذا الفهم صحيح هذا مفهوم الحديث ما هو بمفهومي انا مفهومي الحديث - 00:49:00ضَ
انه اذا كان دون القلتين اذا كان دون القلتين يحمل الخبث سواء تغير او لم يتغير وهذا قول الجمهور وفي من يقول ان ان الماء ينقسم الى قسمين فقط اما طهور واما نجس. والطاهر يدخل في الطهور - 00:49:26ضَ
الله اعلم انتم ما لكم للخلافات انتم افهموا مبادئ العلم الان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء المستعمل في طهارة مستحبة او واجبة. ها؟ الماء المستعمل بطهارة مستحبة او واجبة يكون طاهرا لا طهورا - 00:49:46ضَ
يقول هل من مثال غير هذا المثال ويش وغير هذا؟ مثال ليش؟ على الماء الطاهر يقول سمعتم اللي طبخ فيه واللي واللي تغير اسمه وصار ما حنا ولا ما هذا طاهر يصير طاهر لكنه ما يتطهر به - 00:50:08ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ما حكم استعمال الثياب النجسة التي قد غسلت عن طريق البخار البخار ماء اذا كان فيه ماء طهور وازال اثر النجاسة فانها تطهر البخار لازم معه ماء معه ماء طهور - 00:50:31ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ان عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في اناء واحد هل هذا يدل على طهورية الماء المغتسل منه - 00:50:57ضَ
المال اللي في الاناء هذا طهور ولو اغترفوا منه. هذول يغترفون وذرهون اذا جيت عند الماء واغترفت منه وتغسلت برا ما يأثر على الماء لان الماء باق على اصله سواء كان في اناء او في جابية او في آآ اي او اناء نعم - 00:51:16ضَ
فهم يغرفون يغرفون الرسول يغرف وهي تغرف. برا ما يرجع اليه ما يرجع الى الماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقوم الصابون مقام التراب في تطهير نجاسة الكلب او لا لا ما يقوم مقام التره - 00:51:40ضَ
لان التراب له خاصية ان الله جعله بديل عن الماء في رفع الحدث اه مثل ما هو بمثل الصابون لو تيممتم بصابون يصح هذا يرفع الحدث؟ لا ما هو ما هو بتراب هذا - 00:52:02ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا نضح المذي ولم توجد اذا نضح المذي ولم تذهب عينه فهل يطهر ذلك الثوب ما ما له عين اذا يكفي النظح يزول على على سرعة ما يبدى له عين. لانه هو ما اصله ما ما يبقى له شيء. نعم - 00:52:18ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يلمس الكلب او يلمس الخنزير بيده؟ هل يجب عليه ان يعيد الوضوء او يغسل يده فقط ان كان يابسا فلا عليه يلمسه ولا يخالف ولا يغسل يده - 00:52:47ضَ
اما ان كان رطبا فيغسل يده يغسل يده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول المصنف رحمه الله وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد صلاة. ليخرج من النجس - 00:53:04ضَ
ليخرج من النجس الى الطاهر بهذه الصلاة الزائدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول اذا كان البول اكرمكم الله على فراش المسجد فهل يصب عليه الماء؟ حيث انه يصعب الغسل واخذ الفراش؟ لا الشيء المنقول للفراش والبساط - 00:53:27ضَ
والمدات هذا ينقل ويغسل حتى يطهر. اما الشيء الثابت متصل بالارض هذا يأخذ حكم الارض يصب عليه ويكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ذكر العلماء رحمهم الله حكمة من التفريق بين بول الجارية وبول الغلام - 00:53:54ضَ
نعم ذكروا اشياء الامام الشافعي يقول لم اجد بينهما فرقا من السنة اما التعليلات والاجتهادات فهم يقولون الحكمة والله اعلم انه يكثر حمل الطفل الذكر يكثر حمله لان الناس يحبونه ويكثر حمله - 00:54:22ضَ
التخفيف اما البنت ما يبونها ويقل حملها فتبقى على الاصل تبقى على الاصل وقيل يعني تعالي لكن ما ادري وش فقيل لان لان الذكر مخلوق من من التراب من من من التراب - 00:54:43ضَ
واما الانثى فهي مخلوقة من من ادم عليه السلام مخلوقة من ادم ما هي من التراب فهذا فرق بينهما الله اعلم. نعم يكفينا الحديث يكفينا ولو ما عرفنا الحكمة. نعم - 00:55:05ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الطفل الذي يرش من بوله هل هو الذي يستطيع اكل الطعام؟ ام الذي يعتمد على الطعام؟ الذي يعيش يعيش على الطعام ولا يحتاج الى اللبن هذا هو الذي يأكل الطعام - 00:55:24ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقول المؤلف رحمه الله ويعفى عن يسيره يعني يسير المذي هل معناه انه اذا كان يسيرا انه لا يتوضأ منه لا الوضوء غير الغسل يا اخي - 00:55:43ضَ
هذا ازالة ازالة اثره واما الوضوء هذا حدث يسمى حدث ما هو نجس حدث لابد من رفع الحدث نعم بين غسل النجس ورفع الحدث افرقوا بينهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:56:03ضَ
ماء الورد هل يرفع الحدث ويكون طهورا؟ لا ما ما يرفع الحدث ولا يغسل النجاسة الا الماء اما ماء الورد ماء اي سمة اللي تبي ما يصبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:56:24ضَ
يقول في بعض نسخ هذا الكتاب كذلك البنزين والجاز وذا كله ما ما قاس للنجاسة لانها ما هي بماء نعم هي سوايل لكنه ما يبي مهمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض نسخ هذا الكتاب قول المؤلف رحمه الله - 00:56:44ضَ
وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. في نسخة اخرى وان اشتبه ماء طهور بنجر ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما فايهما الاصح الطهور او الطاهر؟ كلاهما صحيح - 00:57:06ضَ
كلاهما صحيح لكن عبارة مختصرة وعبارة غير مختصرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل هناك فرق بين قول العلماء ان هذا الامر حرام او انه لا يجوز؟ الحرام لا يجوز - 00:57:24ضَ
عبارة لا يجوز كناية عن انه حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اصاب طرف السجادة نجاسة فهل يجوز ان استعمل الطرف الثاني منها لاجل الصلاة؟ نعم. كل فراش. اذا كان بعضه نجس وبعضه طاهر صلى - 00:57:43ضَ
على الطاهر ما يخالف نعم لان النجاسة لا تسري في الجامد النجاسة ما تسري في الجامد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الدم يكون نجسا؟ مع انه يخرج من انسان طاهر - 00:58:09ضَ
نعم الدم نجس الدم نجس بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما سئل عن المرأة اه يصيبها الحيض يصيب ثوبها دم الحيض يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع - 00:58:32ضَ
قال صلى الله عليه وسلم تحكه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء فامر بغسل دم الحيض دل على ان الدم نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض مواسير المياه تكون قديمة ويخرج منها ماء اصفر فيه صدأ - 00:58:52ضَ
فهل يستعمل هذا الماء؟ ما يخالف اذا كان تغيره بسبب المجرى او بسبب مقره او بسبب ما تطير الرياح فيه من الاوراق هذا ما يضر يشق صون الماء عنه يقولون هذا مما يشق صون الماء عنه - 00:59:19ضَ
هذا ما يضر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف يتطهر من كان مصابا بسلس البول وهو ينزل عليه باستمرار هذا يتوضأ عند الصلاة عند ما يريد الصلاة يستنجي ويضع شيء على ذكره يمنع تسرب البول - 00:59:35ضَ
ثم يتوضأ ويصلي في الحال صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في الصلاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدم الذي يبقى في اللحم بعد الذبح هل هو نجس؟ لا وهذا ما يضر هذا يتسامح فيه - 00:59:58ضَ
الدم الذي يبقى في اللحم يؤكل معه ولا بأس بذلك مما يعفى عنه انما الذي اه الذي يحرم الدم المسفوح المسفوح الذي يخرج من الاوداج عند الذبح هذا هو النجس - 01:00:20ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى وانتهى من الصلاة ثم وجد نجاسة ها اذا صلى وانتهى من صلاته ثم وجد نجاسة فهل الصحيح انه لا يعيدها لانه ما درى عنها ولا يدري متى حدثت ربما انها حدثت بعد الصلاة وهو ما يدري - 01:00:36ضَ
الصحيح انه لا يعيدها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اصاب الثوب اذا اصاب الثوب نجاسة ولم اعرف مكانها فهل يجب ان ان الى التوبة كله؟ نعم اذا ما تدري باعلاه ولا بالسفلة ولا بوسطه ولا امام ولا خلف تغسل الثوب كله حتى تخرج بيقين - 01:01:01ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وان خفي يقولون العلماء وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان اذا كانت النجاسة هي الغائط مثلا اكرمكم الله واصابت الثوب - 01:01:26ضَ
واجتهد في ازالته ولكن بقي اثر من اللون فهل يجزئ الصلاة فيها ان كان اثر اذا اذى الرائحة لا ما يتسامح فيها الرائح لان وجود الرائحة دليل على وجود العين - 01:01:50ضَ
اما اذا كان لون الالوان تشق بعظها يشق لو غسلته لو استعملت ما يزول فهذه يتسامح فيه اذا عجز عن ازالته تسامح فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض - 01:02:07ضَ
تحته ثم اه حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم قال ولا يضرك اثره يعني اذا بقي لون اعجزك اتركه ما عليك منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعفى عن يسير الدم مطلقا سواء كان على الثوب او البدن او البقعة - 01:02:26ضَ
نعم يعفى عنه السير الدم يعفى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا هناك فرق بين القلة والجرة والزير فعندما يقال في بلادنا ان هذه قلة المقصود منها انها فخار صغير - 01:02:49ضَ
بمقدار سطل واحد. العبرة بما تسعه هذه القلة ان كان زربتين ونصف فهي المقصودة بالماء الطهارة اما ان كان دون جلبتين ونصف لا نعم ولا صحيح انه قد تختلف القلى نعم لكن الرسول في الحديث قلال هجر خاص قلال هجر فقط - 01:03:13ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم ان القطط من الطوابين علينا والطوافات وتدخل في البيوت فهل يكون بولها طاهرا نعم القطط طاهرة لانها من الطوافات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:03:39ضَ
يقول الدم الذي يخرج من الذبيحة مباشرة عند ذبحها. شوفوا يا اخوان بول ما لا يؤكل لحمه نجس سواء القطط او غيرها انما الريق ريق الهرة هذا طاهر وما اكلت منه - 01:04:08ضَ
يعني سؤرها ما اكلت منه او شربت منه فهو طاهر اما بولها فهو نجس يدخل في عموم الابوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الدم الخارج من الذبيحة عند ذبحها مباشرة. هل يكون طاهرا - 01:04:30ضَ
لا اللي يشهب من الاوداج هذا حرام ونجس او دما مسفوعا هذا هو المسفوح اما الذي يتبقى في اللحم فهذا طاهر ويدخل لو اصاب ثوبك ما طاهر ويتسامح فيه ويؤكل مع اللحم - 01:04:50ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل احيانا حينما اصحوا من النوم اجد بقعة كالماء على ثيابي ولا ادري اهيمني ام مذي؟ لا هذا اختلاف هذا احتلام وانت ما دريت وما تشعر به. اذا وجدت اثرا للاحتلام - 01:05:08ضَ
ما شعرك به لازم تغتسل لانه يمكن لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني يغتسل من ماء الاحتلام مطلقا شعرت بها ولم تشعر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:05:29ضَ
يقول ما حكم الاكل من الثمار التي تسقى بماء مصفى من الماء النجس ما نقول انها حرام لان لانه ما استحالة استحالة الى ثمرة هذا الشيء استحال الى ثمرة الى عين اخرى - 01:05:48ضَ
فلا بأس بأكله وان تركته من باب التعفف طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذه العبارة صحيحة وهي ناقش من يخالفك بمنطقه ومسلماته ومذهبه هو لا بمنطقك انت ومذهبك. لا تناقشهم من منطقك ولا بمنطقه هو ناقشوا بالدليل. من الكتاب والسنة - 01:06:10ضَ
ناقشه بالدليل من الكتاب والسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت احد العلماء يقول ان مس القبل او الدبر مباشرة لا ينقض الوضوء مستشهدا بحديث انما هو بضعة منك - 01:06:41ضَ
يقول لكن في حديث اخر اصح منه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من مس الذكر كلاهما في البلوغ نعم ان تاخذ حديث وتترك الثاني نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:07:05ضَ
يكون ما القول الصحيح بمسألة الحجاب لان بعضا من النساء تأخذ بتغطية الوجه في هذا البلد فاذا سافرت كشفت وجهها وقالت ان المسألة خلافية وان هناك من يقول بعدم وجوب الحجاب وهو تغطية الوجه. والله لم يأمرنا بتتبع الخلافة. امرنا باتباع الدليل - 01:07:25ضَ
والدليل الواضح مع من اوجب ستر الوجه من الكتاب والسنة واما من اباحه فليس معه دليل ليس معه دليل يعتمد عليه والشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية يقول انه كان في اول الامر في اول الاسلام يباح للمرأة ان تكشف وجهها - 01:07:52ضَ
ثم نسخ ذلك وامرن بستر الوجوه فيؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ اللي يخاف الله يخافه في السعودية وفي غيرها واما اللي يخاف الله بموضع ولا يخاف من موضع هذا منافق نسأل الله العافية - 01:08:20ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول اذا مسحت على الخفين في الوضوء وبعد ذلك خلعتهما. ها؟ اذا مسحت على الخفين عند وضوءي ثم بعد ذلك خلعتهما فهل يفسد وضوئي بالخلع؟ نعم يبطل الوضوء يبطل الوضوء - 01:08:42ضَ
لانك ازلت الممسوح عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون رجل يجهل حكم المسح على الخفين فكان يمسح على خفيه لمدة يومين كاملين وهو مقيم. ما يقارب الشهر فما حكم صلواته الماضية؟ غير - 01:09:05ضَ
صحيحة لان الوضوء ما يسقط بالنسيان الواجب ما يسقط بالنسيان لازم من ادائه والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة فلا يسقط بالنسيان او الجهل فلابد من اعادة الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:09:30ضَ
يقول ما حكم تعلم اللغات الاجنبية لاجل او غرض الدعوة الى الله اذا كان لحاجة لا بأس تعلمها لحاجة صحيحة لا بأس به نعم اما تعلمها حبا لها هذا لا يجوز. نعم - 01:09:54ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز البول واقفا وهل يجوز ان يمسح بالجدار ويتمسح بالجدار مع وجود الماء نعم كله جائز والحمد لله البول واقفا يجوز ولكن الافضل يقول جالسا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا - 01:10:13ضَ
فعلى البول وهو جالس وهذا الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم وفعله واقفا قيل لان فيه عاهة او افة اقتضت وقوفه وقيل انه فعلها لبيان الجواز وهذا هو الصحيح لكن يتحفظ من رشاش البول - 01:10:36ضَ
واما التنشيف فينشفه بالجدار آآ اللي يسمى الاستجمام سواء بالجدار او بحجر او بما يقوم مقام الحجر مما ينقي المحل وينشط المحل لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:10:59ضَ
ورد في حديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين والثلثا والاربعاء فاستجيب له في يوم الاربعاء بين الصلاتين - 01:11:20ضَ
يقول جابر فلم ينزل لي امر مهم غليظ الا توضيت تلك الساعة فادعو فيها فاعرف الاجابة. رواه الامام احمد يقول نعم الوقت الوقت الدعاء يوم الاربعاء في نفس الساعة طيب اما الدعاء في المسجد تروح للمسجد اللي يسمونه مسجد الاجابة لا. هذا ما له اصل - 01:11:36ضَ
تروح للمسجد لكن تدعو في اي مكان بهالوقت هذا نعم ويقول حفظك الله ما المراد بين الصلاتين ها يقول يوم الاربعاء بين الصلاتين يقول ما المراد في هذا الوقت ما ادري يحتمل - 01:11:58ضَ
يحتمل الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر يحتمل صلاة العصر صلاة المغرب يحتمل صلاة المغرب وصلاة العشاء. يحتمل هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الجمع بين الصلاتين لاجل المطر يقول هل يجمع بين الظهرين او هو خاص بالعشائين ومتى يجمع - 01:12:19ضَ
اجمع بين العشاءين لان الناس بحاجة الى الجمع بين العشاءين ليلة المطر لاجل ان يكتنوا في بيوتهم اما بين الظهر والعصر الناس ما هم زاعدين ببيوتهم يروحون الاسواق يروحون لاشغالهم ينتشرون - 01:12:48ضَ
نهار لانه نهار ينتشرون يطلبون الرزق هذه فرق بين هذا وهذا. نعم ويقول حفظك الله ومتى يجوز الجمع لاجل المطر الذي يبل الثياب المطر الذي يبل الثياب اذا طلعت يرقص ثوبك - 01:13:04ضَ
هذا الذي يبيح الجام اما مجرد رش رش خفيف هذا ما يجوز الجمع اذكروا لي ان واحد امس يوم شاف الخيال يوم شاف الخيال جمع ويوم طلع والى المصحف ما في خيار - 01:13:23ضَ
هو ما نزل مطر ولا نزل شي يقول حنا معنا شيبان ونبي نجمع علشانهم هذا تلاعب بالصلاة هذا تلاعب بالصلاة. ولا يجوز ولا تصح والصلاة الا في وقتها الا لمسوغ يسوغ الجمع بينهما - 01:13:41ضَ
فلا يتلاعب بالصلوات لاجل ان الانسان بس يروح ويرتاح ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سرق مني رجل مالا ها اذا سرق مني رجل مالا ثم تقاضينا - 01:14:04ضَ
ولكن لم اخذ حقي وانا املك القدرة على ارجاع ما سرقه مني. فهل يجوز لي ان اخذه منه باي طريق ما يجوز الا بحكم شرعي وما امكنت المخطي او يحصل فتنة - 01:14:24ضَ
بينك وبينه لازم من اذنه من حكم شرعي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة ما يشاع عند العامة ان صور الميت انها تعذبه في قبره ما هو رد هذا لكن - 01:14:44ضَ
اذا رضي انه يصور وتبقى صورته وترفع يأثم بهذا لانه اقر المنكر يا اقر هذا اذا اقر هذا تعليق صورته والاحتفاظ بها للذكريات قياسا بهذا لانها اقر المنكر حيا كان او ميتا - 01:15:05ضَ
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بداءة الكافر بالسلام؟ لا سيما اذا كان لغرض الدعوة لا لا تبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. كيف نتخطى هذا الحديث - 01:15:23ضَ
ونقول علشان الدعوة لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد تهيأ للسفر واذن المؤذن لصلاة الظهر وهو ما زال في بلده رجل رجل قد تهيأ للسفر واذن المؤذن لصلاة الظهر وهو ما زال في بلده - 01:15:44ضَ
فخرج من البلد وبعد ساعة من مسيره صلى الظهر اربعا يقول لانها وجبت عليه في الحظر فاتمها ثم جمع معها العصر تقديما وقصر العصر. فهل فعله صحيح؟ نعم. صلى اربع - 01:16:07ضَ
الظهر لانه وجبت عليه تامة واداها تامة لا بأس بذلك يجمع معها العصر ويقصر ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الدليل على تحريم العادة السرية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم - 01:16:25ضَ
لم يبح استعمال الشهوة الا في الزوجة او ملك اليمين والعادة السرية ليست زوجة وليست ملك يمين فهي باقية على التحريم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليت في النجاسة اذا صليت في النجاسة المخففة - 01:16:49ضَ
متعمدا فهل تبطل صلاتي بذلك؟ نعم نعم تبطل صلاتك بذلك لانك عالم بالنجاسة ولم تغسلها نعم ومن شروط الصلاة زوال النجاسة نعم انت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:17:13ضَ