دروس منهج السالكين

0203- تكملة زكاة الحلي وزكاة النقود الورقية - 21/ 07/ 1435

محمد صالح المنجد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي تقدم في الدرس الماضي الكلام على زكاة الحلي ونتكلم في هذا الدرس ان شاء الله عن زكاة الاوراق النقدية - 00:00:00ضَ

وملخص ما تقدم ان اهل العلم قد اختلفوا في زكاة الحلي والمقصود الذي يتزين به ومحل النزاع عنده محل النزاع في هذه المسألة الحلي المباح المعد الاستعمال فالحلي قيد يخرج به غير الحلي من الذهب والفضة كالسبائك لو واحد مثلا عنده سبائك - 00:00:24ضَ

من الذهب والفضة ففيها الزكاة قطعا لان السبائك هذه ليست حليا وكذلك يخرج من الموضوع الحلي من غير الذهب والفضة فلو كان الماس بلا تين والزبرجد زمرد ياقوت الى اخره فليس فيها الزكاة - 00:00:52ضَ

لانها ليست من الذهب والفضة وكذلك عندما نقول المباح يخرج من هذا الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة عند جميع العلماء مثال رجل تختم بالذهب هذا الذهب الذي تختم به الرجل - 00:01:16ضَ

فيه زكاة ام لا فيه زكاة لانه يحرم عليه ان يستعمله فما هو الذي حصل فيه الخلاف علي الحلي من الذهب والفضة اذا لابد ان يكون حليا من الذهب والفضة مباحا معدا للاستعمال - 00:01:40ضَ

هذا الذي حصل فيه خلاف هل تجب فيه زكاة ام لا اما الذهب والفضة الذي ليس بحلي فالزكاة فيه واجبة قطعا آآ الحلي من غير الذهب والفضة ليس فيه زكاة - 00:02:00ضَ

اصلا المعد للاستعمال قيد اخر فهذا فيه خلاف لكن لو كان هناك حلي للتجارة يعني مثلا الذي يبيع الخواتم والاساور والخلاخل والاطواق والقلائد هذا عليه زكاة فيما عنده نعم طيب هو عنده حلي - 00:02:17ضَ

نقول نعم لكن هذا ليس حليا للاستعمال وانما حلي للبيع عروظ تجارة كذلك لو ان امرأة عند اطقم من الذهب تؤجرها فهي لا تستعملها لكنها تؤجرها هل فيها زكاة نعم - 00:02:49ضَ

فيها الزكاة طيب واحد قال العملة تنقص مع الوقت والتضخم يقع في العملة وانا ساشتري حليا او امرأة قالت او لو ان امرأة قالت انا ساشتري حليا لا للبس. ولكن للمحافظة على - 00:03:08ضَ

رواتبي التي تنزل قيمتها مع الوقت تضخم هل فيه زكاة جعلت تشتري كل ما اخذت راتبا اشترت اساور وقلائد وخلاخل معاضد هل فيها زكاة قطعا بانها ليست معدة للاستعمال اذا المسألة التي حصل فيها الخلاف - 00:03:31ضَ

حلي الذهب والفضة المباح المعد الاستعمال وقلنا ان سبب الخلاف بين اهل العلم آآ خلاف في ثبوت الاحاديث مثل حديث المرأة التي جاءت وفي يدها مسكتين او في يد ابنتها مسكتين من ذهب - 00:03:59ضَ

قال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يساورك الله بهما سوارين من نار لو هذا ومثله من الاحاديث ثبت انتهينا تجب قولا واحدا لكن بعض العلماء قال هذا حسن - 00:04:20ضَ

حديث حسن فاوجب الزكاة. بعضهم قال لا هذا لا يصح. لم يوجب الزكاة ذكرنا المسألة في الدرس الماظي تفصيلا واقوى ما احتج به القائلون على الوجوب امران الاحاديث والنصوص العامة مثلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله - 00:04:37ضَ

وقالوا اليست الحلي داخلة في هذي؟ اليست الحلي ذهبا وفضة والثاني الاحاديث الخاصة واقواها حديث عمرو بن شعيب وجمهور اهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا ان المستعملات لا زكاة فيها وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم - 00:04:58ضَ

فقالوا ان هذه النصوص العامة لا تشمل الحلي والمستعملات ولان لفظة الرقة والاواقي لا تطلق على الحلي بل على ولا لا تطلق على الحلي والاحاديث الواردة خصوصا هي التي قالوا انها ضعيفة - 00:05:18ضَ

وآآ هذه المسألة مسألة الحلي هل فيها زكاة ام لا؟ قلنا الاحوط ان يخرج الانسان الزكاة اذا بلغت خمسة وثمانين غراما من الذهب الخالص عندما يكون حلي عيار ثمانية عشر او عيار مثلا واحد وعشرين - 00:05:39ضَ

هل هذا خالص لا الخالص هو عيار اربعة وعشرين اذا الذهب عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين اه نريد ان نعرف كم فيه من الذهب الخالص فاذا بلغ ما فيه - 00:05:59ضَ

من الذهب الخالص خمسة وثمانين غراما فاكثر تجب الزكاة عند من يقول بالوجوب وقلنا بان آآ بانه آآ يشترط في مسألة في مسألة الحلي او في مسألة الذهب التي والفضة الذي ليس فيه زكاة عند الجمهور - 00:06:16ضَ

ان يكون مباحا فاذا كان محرما كما كان كما لو كان على صورة تماثيل ذوات الارواح فهذا ليس مباحا ثانيا ان يقصد به التزين فاذا قصد به الاتجار او الادخار - 00:06:38ضَ

او حفظ المال حفظ العملة فتجب فيه الزكاة وكذلك ان يكون الاستعمال في حاجة انية غير مستقبلية فلو واحد قال نزل الذهب الحق اشتري يا ايها الخاطب حتى تعطيه لزوجتك في المستقبل - 00:06:53ضَ

ومرت سنة اشتروا مرت سنة وما اعطاه لزوجته بعد تجب الزكاة نعم لانه لما اشتراه ليس ليس او الاستعمال الاني انما هو يريده فيريده مستخدما في المستقبل. اذا هذا تجب فيه الزكاة - 00:07:19ضَ

كذلك ان يبقى الحلي صالحا للتزين به ولذلك لو تهشم الحلي تهشم انكسر الخاتم انكسر طرف هل مثلا آآ هذا اه الخلخال او هذا القرض او الاقراض وما عاد ممكن يلبس فهو على شكل حلي لكن ما يلبس لانه متهشم مكسور - 00:07:45ضَ

هذا فيه الزكاة نعم اذا بلغ النصاب هو او مع غيره وكذلك ان تكون الكمية المستعملة اه في حدود الاعتدال بلا اسراف. بمعنى لو مثلا امرأة اشترت مائة طقم من الذهب - 00:08:15ضَ

معروف يعني هذه اذا استخدمت كم تستخدم يعني عشر اطقم خلاص معناها الباقي هذا فيه زكاة لانه ليس مما مما يعد للاستخدام خلاص هذا تجاوز حد الاستخدام طيب كيف تخرج زكاة الذهب - 00:08:33ضَ

لاخراج زكاة الذهب طريقتان. اولا ان نخرج الزكاة من الذهب عينه ان نخرج الزكاة من الذهب عينه بمعنى اه هذه مئة غرام من الذهب تم زكاتها؟ غرامان ونصف طيب ان الان النصاب - 00:08:53ضَ

خمسة وثمانين والمئة من باب اولى وفي نصف المئة هو ربع العشر فلو عندنا مئة غرام من الذهب كم زكاتها غرامان ونصف لو وجد خاتم غرامان ونصف مثلا فاخذناها واخرجناها - 00:09:31ضَ

يصلح ينفع يجوز يجزئ الجواب نعم تاني الطريقة الثانية ان يقيم الذهب في يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع العشر من من العملة الورقية لنفترض انه عندنا مئة غرام من الذهب - 00:09:58ضَ

جينا في يوم وجوب الزكاة كم الاجرام قالوا مئتين ريال كم قيمة الذهب كله؟ مئة في مئتين كم عشرين الف عشرين الف كم ربع العشر في كل الف خمسة وعشرين - 00:10:24ضَ

عشرين ضرب خمسة وعشرين كم خلصنا هذه هذه اخرجناها الخمس مئة من الاوراق النقدية يجزئ نعم جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لا حرج في اخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية - 00:10:50ضَ

بما تساوي وقت تمام الحول لاشتراكهما في الثمنية يعني ان الاوراق النقدية والذهب والفضة كلها اثمان طيب الان السؤال هل العبرة في زكاة الذهب والفضة بالوزن ام بالقيمة اما في النصاب - 00:11:11ضَ

فالعبرة بالوزن فلا زكاة على من يملك اقل من خمسة وثمانين غراما مهما بلغت القيمة يعني الحلي هذا له قيمة صياغة صح ولو اتينا مثلا بسبيكة ذهب وزنها مثلا اربعين غراما - 00:11:32ضَ

وحلي قطعة من الحلي وزنها اربعمائة غراما. هل هل هما سواء في القيمة هو في الوزن سوا لكن في القيمة تختلف لان هذا الحلي فيه مصنعية السبيكة ما فيها مصنعية - 00:11:58ضَ

ولذلك المتوقع ايهما اغلى سبيكة ولا قطعة الحلي الجديدة مع ان الوزن واحد قطعة الحلي الجديدة طيب لو عثرنا على قطعة ذهبية من من دنانير العهد الاموي وزن اربعين غراما - 00:12:14ضَ

ايش تتوقع مثل اربعين غرام السبيكة مثل اربعين غرام الحلي الحلي المصوغة اكبر لان هذي تعتبر تحفة اثرية صار هذي الاثار داخلة فيها طيب اذا اذا يعني الان الزكاة على الوزن ام على القيمة - 00:12:43ضَ

هذا السؤال عندك سبيكة اربعين غرام وعندك قطعة حلي اربعين غرام وعندك دنانير اثرية اربعين غرام مثلا زكاة على ماذا اما من جهة النصاب على الوزن بمعنى نقول لن يكون على هؤلاء زكاة الا اذا بلغ ما عندهم خمسة وثمانين غراما فاكثر - 00:13:13ضَ

سواء خمسة وثمانين غراما سبايك خمسة وثمانين الحلي او مصوغات او مصنوعات ذهبية او خمسة وثمانين غراما دنانير اثرية من الذهب بالنسبة للنصاب الخمسة وثمانين ثابتة ما في فرق لن يكون على اي منهم - 00:13:38ضَ

ها اذا كانت اقل من خمسة وثمانين مهما بلغت قيمتها قال ابن قدامة رحمه الله ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن فلو ملك حليا فلو ملك حليا - 00:14:04ضَ

قيمته مئتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة المغني لان قطع النقود الاثرية ممكن يكون قطعة النقود عشرين غرام وزنها وزن مئة اه لكن ثمنها ثمن ابيك ابو مئة - 00:14:25ضَ

او ميتين بالنسبة للنصاب خمسة وثمانين جرام مهما كان نوع الذهب فلا زكاة على اقل من خمسة وثمانين واما بالنسبة للاخراج عندما نأتي للاخراج فان كان سعر الذهب من حيث الوزن والقيمة متساويا - 00:14:52ضَ

فلا اشكال وهذا هو الغالب ان الذهب يباع وزنا بحسب سعر الغرام فيتم تقديره بسعر الغرام يوم يوم اكتمال النصاب ووجوب الزكاة ويخرج عن هذه القيمة الزكاة ولكن اذا اختلف سعره بين القيمة والوزن - 00:15:18ضَ

ومثال ذلك قطعة ذهبية مصاغة على شكل معين لو بيعت وزنا لها ثمن ولو بيعت بقيمتها على هذه الصياغة والمصنعية لها ثمن وضعف ولو كانت اثرية اضعاف مضاعفة فهل العبرة الان عند الاخراج لما نخرج الزكاة - 00:15:42ضَ

العبرة بالوزن ام بالقيمة ذهب بعض العلماء الى ان العبرة بالوزن مهما بلغت قيمتها وهؤلاء الحنفية والمالكية وقيل بل العبرة في الاخراج القيمة وهم الشافعية والحنابلة فلو كان وزن هذه القطعة مئة غرام - 00:16:10ضَ

طبعا خلص هذا من ناحية النصاب بلغ وثمنها ستاشر الف وهناك قطعة ذهبية مصاغة ايضا مئة غرام لكن قيمتها خمسين الف فالان الزكاة على ستطعش ولا على الخمسين؟ على القول الاول الزكاة على على القيمة كقيمة ذهب - 00:16:33ضَ

الثاني على قيمة قطعة نفسها خمسين قال المرداوي رحمه الله فان الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته فان الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته وفي تحفة المحتاج حيث اوجبنا الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه - 00:16:58ضَ

انتهى قال الشيخ ابن عثيمين ملخصا للمسألة يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته اخراجا فبالنصاب الوزن وبالاخراج على القيمة مثال ذلك امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالا في الزكاة ولا لأ - 00:17:32ضَ

ايه ليش تاكلون حق الفقراء اه عندها ذهب بلغ عشرين مثقالا ها يجب الزكاة. لماذا بلغ النصاب بلغ النصاب عشرين مثقالا طيب ففيه الزكاة طيب لو كان قيمته غير مصنوع - 00:17:58ضَ

الفارية وقيمته مصنوعا ثلاثة الاف يزكي على الالفين ولا على الثلاثة على على الثلاثة لان قلنا النصاب على الوزن والاخراج على القيمة طبعا يبدو الشيخ يتكلم لما كان سعر الذهب ايه - 00:18:27ضَ

قبل التضخم الكبير طيب وقال ايضا واذا بلغ النصاب بالوزن فان فيه زكاة وحينئذ تقدر الزكاة بقيمته وهذا شيء واضح طيب لو نقصت القيمة بالاستخدام يعني الان عندنا قطعة ذهب جديدة - 00:18:52ضَ

وزنها مئة غرام قطعة ذهب قديمة وزنها مئة غرام هذي فيها زكاة وهذي فيها زكاة صح لما نجي نطلع الزكاة على الجديدة لها قيمة ولما نيجي نطلع عالقديمة لها قيمة ادنى - 00:19:16ضَ

فسنخرج على حسب القيمة فاذا هذه قطعة حلي جديدة اه مثلا سعرها اربعين الفا خلاص سنخرج عالاربعين الف واذا كانت بالاستعمال او نفس الوزن ويمكن نفس اللي يعني الصنعة او المصنعية - 00:19:34ضَ

بس مستعجل صارت ثلاثين الفا سنخرج الزكاة على ماذا على الثلاثين اذا لو واحد قال انا اريد الاحتياط اريد ان اخرج زكاة الحلي وزوجتي عندها ذهب لكن ذهب مستعمر فنقول - 00:20:01ضَ

ستخرج الزكاة على قيمة المستعمل لكن لو واحد عنده سبايك اذا مكتوب فاين جولد ناينتي ناين بوينت مدري ايش هذا ما تتغير قيمته سبيكة صح هي هي سيخرج عن القيمة - 00:20:19ضَ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتبر قيمته ملبوسا يعني لو فرضنا هذا السوار يساوي خمسمائة وهو جديد لكنه بعد الاستعمال يساوي اربعمئة فالزكاة على الاربعمائة ليست على الجديد لانها لا تملك الجديد الان. تملكه الان مستعملا - 00:20:47ضَ

ولذلك لو بعض الناس مثلا يأخذ الذهب يذهب للصايغ يقول زنه وزنه بلغ نصابا فيقول كم اه الغرام سعره هو لا يعطيك سعر غرام جديد اسأله كم تشتري هذا فيعطيك سعرا اخر - 00:21:03ضَ

اليس كذلك بناء عليه انت تخرج انت الان لو اردت ان تخرج الزكاة ارجعوا على قيمة المستعمل انه عندك مستعمل الان عندك مستعمل طيب ايضا سعر البيع وسعر الشراء لو الان عندك ذهب - 00:21:26ضَ

تريد ان تعرف قيمته لتخرج الزكاة عليه فانت الان لما تذهب لمعرفة القيمة فتقول للبائع كم قيمته الان مستعمل على سعر الشراء على سعر البيع لو انت تريد ان تبيعه - 00:21:50ضَ

وتخرج على القيمة اذا الاخراج على ما يساوي ذهبك في السوق تعملا جديدا سعر الشرا سعر البيع يعني حتى لا نجيب عن الناس ما لم تجيبه الشريعة عليهم ما حكم اخراج الزكاة عن الذهب الابيض - 00:22:13ضَ

الذهب في اصله اصفر اللون وقد يوصف بالحمرة اني اعطيت الكنزين الاحمر والابيض قالوا الاحمر الذهب لما يخالطه من النحاس في كثير من الاحيان يعني ما الذي النقي اصفر ما الذي يجعله احيانا يضرب الى الحمرة - 00:22:38ضَ

نسبة النحاس الموجودة فيه طيب اذا الذهب في اصله اصفر عنصر فلزي اصفر اللون طيب ايش قصة الذهب الابيض الذهب الابيض هذا يطلق عدة على عدة اطلاقات الاطلاق الاول انه يطلق على البلاتين - 00:23:08ضَ

فيقال عن بلاتين ذهب ابيض وهو اغلى من الذهب الاصفر ويشبه الذهب في كثير من خصائصه ويعد الان من السلع العالمية التي تتاجر بها البنوك العالمية بيعا وشراء وآآ لا يتوفر في محلات الذهب والفضة عادة لان ثمنه مرتفع - 00:23:39ضَ

لو قال قائل هذا اه حرام على الذكور نقول لا لان المحرم على الذكور هو الذهب المعروف اما البلاتين هذا معدن اخر فلو لبس ساعة فيها بلاتين مثلا لا يحرم عليه - 00:24:07ضَ

لكن الممنوع الاسراف وليس البلاتين وتسمية الناس للبلاتين بالذهب الابيض لا يجعله حراما لانه ليس بذهب في الحقيقة ولو سموا البترول بالذهب الاسود فلا يحرم استعماله على الرجال لان التسمية لا تغير الحقيقة - 00:24:36ضَ

واحيانا يسمون القطن الذهب الابيض كذلك لا يحرم لبسه واذا لبس الرجل ساعة فيها مثلا فصوص الماس لا يحرم عليه ولو كان الالماس اغلى من الذهب بس لكن الذي يمنع الاسراف - 00:25:13ضَ

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لبس الالماس للرجال لا نعلم فيه بأسا اذا كان خالصا ليس معه ذهب ولا فضة طيب الان لو سمي البلاتين ذهبا ابيض لو سمي بالذهب الابيض هل - 00:25:40ضَ

تجب فيه زكاة لا الا اذا كان عروظ تجارة وبناء على ذلك لو قال خاتم المرأة ذهب اصفر مطعم او مشبك او ما الملوي عليه فنقول ابناتين هذا ليس داخلا في الزكاة - 00:25:57ضَ

الاطلاق الثاني للذهب الابيض يطلق على الذهب الاصفر المطلي بطبقة من البلاتين فهذا من جهة اللبس للرجال يحرم لانه ذهب انه في ذهب في الداخل في ذهب وكونه ملبس بطبقة من البلاتين لا يبيح لبسه للرجال - 00:26:24ضَ

ولبسه حرام على الرجال باجماع العلماء كما ذكر النووي في صحيح مسلم شرح صحيح مسلم طيب الزكاة على نسبة الذهب التي فيه ثالثا يطلق الذهب الابيض على الذهب الاصفر المخلوط بنسبة من البلاديوم - 00:26:56ضَ

او غيره تزيد او تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه وقال بعض اهل الخبرة لاعداد كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين يخلط معه يخلط ثمان مئة وخمسة وسبعين غرام ذهب خالص عيار اربعة وعشرين مع مية وخمسة وعشرين - 00:27:26ضَ

من الفضة او النحاس فان اضفت الوزن نفسه يعني مئة وخمسة وعشرين غراما من البلاديوم بدلا من النحاس والفضة حصلنا على كيلو من الذهب عيار واحد وعشرين فالذهب الابيض يمكن ان يطلق على الذهب الاصفر المخلوط معه بلاديوم او الذهب الاصفر المخلوط معه فضة - 00:27:56ضَ

وكثيرا ما يطلق في المحلات الذهب الابيض على سبيكة من الذهب الاصفر والفضة مزيج من الذهب والفضة فهذا حرام لبسه على الرجال بطبيعة الحال وتجب الزكاة فيه بحسب نسبة الذهب الموجودة فيه - 00:28:27ضَ

كذلك الفضة فيها زكاة بحسب نسبة الفضة الموجودة فيه ولكن النحاس والبلاديوم ليست من المعادن التي تجب فيها فاذا قالوا مخلوط معه بلاد يوم نحاس نقول لا زكاة فيه هذا المخلوق - 00:28:55ضَ

لكن فضة الموجودة الذهب الموجود فيها الزكاة اذا بلغت مع غيرها او هي نصابا فاذا كلمة ذهب ابيض مطلق بعدة اطلاقات ونحن في موضوعنا يهمنا الذهب الاصلي كم نسبته اذا كان فيه ذهب - 00:29:17ضَ

اذا كان في ذهب وكون الذهب خلط بغيره لا يخرجه عن كونه ذهبا. ولو صار لونه اصفر لو صار لونه ابيض او تغير لونه من عين الاصفر فانه لا يخرج عن كونه ذهبا - 00:29:45ضَ

ولو خلط بمواد اخرى والشرع لم يعلق الحكم على اللون وانما علق الحكم على وجود الذهب واضافة الفضة او النحاس الى الذهب او البلاديوم الى الذهب لا يخرجه عن كونه ذهبا وعن وجود نسبة ذهب في الخلاء - 00:30:04ضَ

والمزيج جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فان الذهب اذا خلط بغيره لا يخرج عن احكامه وتسميته ذهبا ابيض لا يخرجه عن تلك الاحكام انتهى من فتاوى اللجنة نخرج الان الى مسألة الاوراق النقدية - 00:30:28ضَ

من المسائل المهمة المتفرعة على زكاة الذهب والفضة زكاة الاوراق النقدية ولابد ان نتعرف على اصل نشأة الاوراق النقدية وما هي علاقتها بموضوع الذهب والفضة الزكاة نحن نعلم ان الناس كانوا في - 00:30:53ضَ

الحياة البشرية البدائية يتعاملون بالمقايضة يعني رغيف ببيضة مثلا وصارت الحاجة الى وجود سلع تكون اثمانا بحيث الواحد يشتري بها ويبيع بها والله سبحانه وتعالى خلق الذهب والفضة ليكون بين الناس اثمانا - 00:31:19ضَ

يشترى بها ويباع وعندما صارت الاشياء بحاجة الى نقل وحمل تبينت اهمية اثمان تبينت اهمية الاثمان الذهب والفضة اه البيع والشراء التبادل التجاري فصارت هذه يعني هذين المعدنين الذهب والفضة - 00:31:47ضَ

تشتد الحاجة اليهما في البيع والشراء فسبكت وصارت قطعا متساوية اي دراهم دنانير وختمت بما يدل على سلامتها وصارت اصلا في التعاملات فالاعتماد على الدنانير الذهبية والدراهم الفضية في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء - 00:32:18ضَ

ثم حصل توسع في التعاملات بحيث طارت النقود هذي من الذهب والفضة غير كافية او غير عملية احيانا في المبايعات يعني قطعة ارض مثلا ثمنها مبلغ يعني اي مليار تعامل بالذهب والفضة يعني آآ - 00:32:50ضَ

هذا سيحمل كم تيحمل من دنانير اكياس قياس يعني او احمالها كبيرة جدا طبعا هذا يعني لما صارت التجارة العالمية بتاعة التجارة الطول المتأخرة يعني ممكن من زمان كان اغلى شيء مثلا - 00:33:36ضَ

كذا ممكن التدبير الدراهم يعني لما صارت الان خلاص مثلا مصانع تنتج تلي حمولة سفينة طائرة صارت المسألة تحتاج الى وسيلة اخرى للتعامل بصعوبة نقل الذهب والفضة والوزن عند شراء الاشياء الكبيرة - 00:33:59ضَ

وصار التجار يودعون نقودهم الذهبية والفضية عند الصيارفة والصاغة خوفا عليها من السرقة ويأخذون وثائق وايصالات بهذا الايداع تتضمن تعهدا بدفع المبلغ المحرر في الصك عند الطلب ولما ازدادت المعاملات وازدادت الثقة في هذه الايصالات - 00:34:32ضَ

صارت الايصالات هذه نفسها تستعمل عند المبايعات دفع الثمن فعل ايصال بدل ما يدفع ذهب وزنه كذا وكذا وفض وزنه كذا وكذا يدفع الايصال وكانت هذه بداية ولادة الاوراق النقدية - 00:34:59ضَ

فالاوراق النقدية اصلا فكرتها فكرة ايصالات لايداعات من هذين المعدنين وخرجت الاوراق النقدية وصار التجار يتعاملون بها خرجت وكان لها غطاء غطاء من الذهب فلا تطبع عملة الا بمقابل الا بوجود ذهب في المقابل - 00:35:18ضَ

مغطاة مئة بالمئة من الذهب او من الفضة وكل ورقة نقدية تمثل كمية من الذهب او كمية من الفضة لدى جهة اصدار الاوراق النقدية لازم يكون عندها البنك المركزي مؤسسة النقد - 00:35:53ضَ

لازم يكون عندها غطاء من الذهب او من الفضة لكل ورقة نقدية تصدرها ومكتوب على العملة او مكتوب على هذه العملة الورقية تتعهد او يتعهد البنك المركزي مؤسسة النقد بدفع - 00:36:12ضَ

ريال فضة مقابل ريال ورقي مثلا وهكذا طبعا لما خرج اليهود بفكرة البنوك العالمية الحديثة ترعوا وسائل شيطانية الهيمنة على الاموال فبدأت الاوراق النقدية تخرج بدون غطاء من الذهب والفضة - 00:36:34ضَ

وصارت المسألة مسألة التزام عن الدولة تلتزم بوجودها في ان تكون لهذه الاوراق النقدية قيمة بالتزام الدولة وليس لمقابل ذهبي او من الاغطية ولذلك لو جاءت مثلا يعني لو ذهب الدولة باحتلال ولا بسقوط ولا باي غزو ولا باي شيء خلاص تصير عملتها - 00:37:01ضَ

انصف ما لها وبدأت الاوراق النقدية تنزل قيمتها لان التضخم الان لو كان لو كانوا ذهب او فضة له فضة قيمته لا تتغير لكن لما صارت الاوراق النقدية هذي قيمتها تتغير - 00:37:36ضَ

والورقة اللي اللي بمئة كنت اشتري بها ذبيحة الان لا تكفي بها وصل الامر الامر انك خلص ما زالت القيمة فصارت قضية التضخم ولو صار وقع الناس في المشكلات والان - 00:38:03ضَ

طوروا الموضوع وقالوا حتى الاوراق النقدية حولها الى اوراق نحولها الى نقود النقود الاورقية نقود الكترونية النقود الورقية صارت نقود الكترونية وحتى ورق ما عندك طبعا الا في حالات لكن تدريجيا خلاص النقود الالكترونية نقود - 00:38:32ضَ

فانت تشتري برصيدك الالكتروني لو كل الناس الان اتجهوا الى المصارف قالوا عطونا ارصدتنا نقوذا ورقية وهذا ما حصل في عدة امام حالات مثل مثلا ما صار في قبرص قريبا - 00:39:01ضَ

صارت ازمة اقتصادية فاتجه الناس المصارف يريدون سحب الارصدة قالوا هيهات ثم يعني قالوا لعل النقود يعني سنسمح لكم بسحب عشرة في المئة مثلا او ثم قالوا يعني النقود الموجودة في المصارف - 00:39:22ضَ

كم تمثل من ارصدة الناس فقدروها بداية الامر باربعين في المئة فقط ثم قالوا ولا خمسة وعشرين بان اليهود اتوا بفكرة خبيثة جدا وهي نظام هم حيث انهم منتشرون في بنوك العالم - 00:39:48ضَ

قالوا يحق للمصرف ان يقرضه عشرة امثال موجوداته الحقيقية يعني لو المصرف موجوداته الحقيقية مليار مسموح له يقرض عشرة مليار طبعا هذه فكرة خطيرة جدا قد تكون العن من الربا - 00:40:14ضَ

لانه الان يضع الناس نقودهم في البنوك ولنفرض ان هذه النقود مليار حسب قوانين هذه البنوك العالمية يحق للبنك ان يقرض الناس آآ عشر امثال الموجودات بعضهم كان يقول خمس امثال - 00:40:44ضَ

يعني اذا عنده عشرين في المئة يقرض مئة في المئة البنك لو عنده مليار يحق له ان يقرض عشرة فالان لما يجوا التجار ويقولون اعطونا قروضا او الناس يقول عطونا قروض ان نشتري اعطونا قروض التجار يقولون نبني مصانع اعطونا قروض - 00:41:07ضَ

اه نزرع المزارع اعطونا نقودا البنك يعطي نقودا وهمية غير موجودة وعندما يسترد من اصحاب المزارع اصحاب المصانع الاقساط يأخذ نقودا ياخذ عرق جبينهم فهو اعطاهم لا شيء وهما خلص حولنا لك على رصيدك روح - 00:41:37ضَ

افتح رصيدك رح ان اعطيناك مثلا اتنين مليون هادو عشرين مليون ما لها وجود حقيقة لا وجود حقيقة وهم بس خلص يشتغل بنظام عالمي يهود يشتغلوا بانظمة عالمية ومن لف لفهم - 00:42:12ضَ

هذي نظام عالمي نظام عالمي انه ممكن البنك يقرض باكثر من موجوداته الحقيقية كذا ضعف هذه نقود وهمية ما هي موجودة حقيقة طيب الناس الان لما ترد البنك ترد نقودا حقيقية بعرق الجبين - 00:42:33ضَ

تيسير المليار مثلا عنده مليار حقيقي واقرأ التسعة وهمية واقرظها بفائدة طبعا فممكن يصير عنده مثلا عشرين حقيقية بعد ما يسترد من الناس من عرق الجبين عشرين حقيقية ممكن يقرض الان ميتين - 00:42:58ضَ

دين حقيقية ومية وثمانين وهمية اسم القانون ابق انه البنك ممكن يقرض عشر اضعاف الموجودات الحقيقة فيأخذ مئتين هذي تصير نقودا حقيقية يضربها بعشرة ويسلف نقودا وهمية وعند ذلك تفهم يعني جانبا من قوله تعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:43:24ضَ

مو بس اضعاف ما قال اظعافه عافا مضاعفة فالان اصلا النقود الحقيقية تشمل الورقية اللي اللي تتأثر بالتضخم ما هو فقط انه كلها ذهب وفضة طبعا في بعض البلدان مثلا يشترط البنك المركزي على المصارف ان المصارف تودع مثلا خمس او عشرين في المئة من - 00:44:03ضَ

في البنك المركزي كنوع من الضبط لكن لا زالت الاربع اخماس شغالة المهم الذي يتبحر في الاعمال الحقيقية للمصارف تبين له بالمال بالباطل يعني ان هناك الكبير هائل جدا على الناس - 00:44:32ضَ

يتم في هذه البنوك العالمية طبعا وليش يصير العملة ما لها تنزل قيمتها الا من وراء مثل هذه مال ولذلك الانهيار حتمي على هذا الشغل اللي صاير انهيار حتمي قادم قادم لا محالة - 00:45:06ضَ

وفي اعمال كثير ورواتب تدفع كلها امواله وجو جينا على الحقيقة هات طيب عطينا هذي الفلوس نبغاها ذهب فضة اوراق حتى لو قلت اوراق نقدية لو قل كلهم في وقت واحد آآ - 00:45:32ضَ

قالوا اعطونا لا يمكن لكن نعود الان نعود الان هو طبعا الان لا شك ان العالم غارق في اه نسبة كبيرة من النقود الوهمية والتي صارت الان يعني كان ذهب وفضة خلاص هذا نقود حقيقية - 00:45:52ضَ

اوراق نقدية مغطاة بالذهب والفضة يعني ثم سحب الغطاء النقدي من الذهب والفضة اوراق نقدية ثم دخلن غير مغطاة ثم دخلنا في النقود الالكترونية فصارت اوهم او هم واوهن واوهن - 00:46:15ضَ

خلاص وهذا كله هذا سيأتيه يوم خلاص البالونة انفجر قطعا فلن يبقى حينئذ يعني عند حصول الانهيار الا النقود الاموال الحقيقية. يعني مثلا عندك سبايك ذهب فضة اه مزرعة غنم بقر - 00:46:42ضَ

ابل ارض عقار بيت طيارة خلاص هذا مال حقيقي وغير كذا تتبخر طيب اه اصبحت الاوراق النقدية كما قلنا مرحلة انتقالية بعد قضية الدنانير والدراهم وصارت تستمد قوتها من القانون والالزام الحكومي والالتزام الحكومي - 00:47:06ضَ

جعلتها الدول ثمنا قانونيا يعني الاوراق النقدية في عام الف وثمان مئة وثلاثة وثلاثين ميلادي الف ومتين اربعة وخمسين هجري هذا التاريخ اللي تقريبا صارت النقود الورقية قيمة معتبرة بالالتزام - 00:47:39ضَ

بها يعني متى سحب الغطاء الذهبي والفضي عن النقود الورقية لما حدثت الحروب والازمات العالمية ولم تفي جهات الاصدار بالدفع يعني راحوا الناس بالصكوك التي عندهم لمن لديهم الذهب لان اليهود دخلوا في هذه ايضا - 00:48:02ضَ

يعني اليهود صيارفة عندهم الذهب والفضة فصاروا يعطون صكوكا للتجار مقابل ذهب فضة غير موجودة ايضا المهم لما صارت بعض الحروب وجاء الناس الى جهات الاصدار لم تستطع جهات الاصدار بما فيها البنوك المركزية التي نشأت لاحقا - 00:48:28ضَ

لم تستطع ان تدفع ذهب وفضة لان ما عندها غطاء كامل صار هناك آآ ازمات متلاحقة وفوضى وآآ اه يعني صدرت قوانين بعد ذلك بشروط قاسية لمن يريد تحويل تلك الاوراق الى ذهب - 00:48:55ضَ

وهي الصكوك على اية حال نحن قلنا انه ادى الامر الى فك الارتباط بين الغطاء المعدني والنقود الورقية وصارت النقود تستمد قوتها من الثقة في قبولها وسيطا في التبادلات وصارت قضية الالتزام الحكومي هي - 00:49:19ضَ

مصدر القوة لهذه النقود الورقية وفي عام الف وتسعمية وواحد وثلاثين الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين او يعني الف وتسعمية وواحد وثلاثين اه الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين هجري منعت الحكومة البريطانية من تحويل الاوراق الى الذهب اطلاقا والزمت الناس بقبول الاوراق بديلا عن الذهب - 00:49:38ضَ

تبعتها الولايات المتحدة وظل العمل بالقاعدة هذي الى سنة الف وثلاث مئة واثنين وتسعين الف وتسع مئة وواحد وسبعين حيث اضطرت الولايات المتحدة لايقاف ذلك لنقص الذهب فيها وقضي على اخر شكل من اشكال دعم الاوراق النقدية بالذهب - 00:50:02ضَ

لعام الف وتسعمية وواحد وسبعين وبهذا يتبين ان هذه النقود صنفان نقود خلقية وهي النقود التي لها قيمة ذاتية. ما هي الذهب والفضة الثاني نقود اصطلاحية اصطلح الناس عليها بالتبادل - 00:50:20ضَ

وهي الاوراق النقدية هذه ثم صارت الان ارصدة ثم صارت الارصدة الالكترونية الان ومن هنا صار الفقهاء يبحثون ما هي حقيقة الاوراق النقدية؟ هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية ونحو ذلك - 00:50:50ضَ

بمسائل فقهية كثيرة قضية ان واحد مثلا يدين واحد ورق نقدي ثم يريد ان يسترده منه تغير سعر الورق النقدي. طيب الان ما ما هو الحكم في اعادة الاموال وقد اختلف اهل العلم في التكييف الفقهي للاوراق النقدية فقيل هي من عروض التجارة وتأخذ احكامها - 00:51:12ضَ

وقيل هي سند بدين على من اصدرها وقيل بدل عن الذهب والفضة وقيل غير ذلك والرأي الذي استقر عليه قول المجامع الفقهية وعليه فتوى عامة العلماء المعاصرين ان الاوراق النقدية نقد مستقل بذاته - 00:51:34ضَ

يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة ويعتبر كل نوع منها جنسا مستقلا يعني مثل ما انت تقول الان الذهب جنس مستقل والفضة دي جنس مستقل طاروا يقولون الريال جنس مستقل - 00:51:52ضَ

الدولار جنس مستقل الاسترليني جنس اليورو جنس مستقل الروب الجنس مستقل اليم جنس مستقل وهكذا فتتعدد الاجناس بتعدد جهات الاصدار ولذلك تأخذ الاحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث وجوب الزكاة - 00:52:09ضَ

جريان الربا فيها وهكذا يعني لماذا؟ لانها صارت بالواقع يعني بالامر الواقع صارت اثمان يعني يشترى بها ويباع خلاص يعني قامت مقام الذهب والفضة بالقوة بالمروة قامت مقامات بالفعل عمليا - 00:52:32ضَ

قامت مقام الذهب طارت اثمانه فلابد اذا ان يجري فيها الربا ولابد كذلك في قضية شراء وبيع العملات من التقابض وصارت مثلا ما يجوز الاقراض بزيادة وصاروا وهكذا احكام وجوب الزكاة فيها - 00:52:59ضَ

وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي وقرار مجلس الفقه الاسلامي مجلس المجمع وقالوا في تكييف ذلك ان الاوراق النقدية تؤدي وظائف النقدين الذهب والفضة في كونها اثمانا للاشياء - 00:53:18ضَ

وان النقدي في الذهب والفضة ليست مقصورة عليهما بل هي ثابتة لكل شيء يتخذه الناس مما يؤدي وظائف النقود وبناء على ذلك تأخذ هذه النقود حكم الدنانير والدراهم من حيث الزكاة والربا - 00:53:35ضَ

والقطع في السرقة مثلا النصاب الحد ما هو الحد الذي حد القطع ومما يؤيد ذلك ان النقود ليست مقصورة على الذهب والفضة قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال هممت ان اجعل الدراهم من جلود الابل - 00:53:52ضَ

فقيل له اذا لا بعير خلاص تذبح يؤخذ جلود عملة فامسك فهذا يدل على ان عمر رضي الله عنه لم يكن قصرا يرى قصر النقدة في الذهب والفضة ولعل هذا هو عمدة الامام مالك رحمه الله - 00:54:13ضَ

في توسيعه لمفهوم لمفهوم النقد لما قال ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرة غريبا نسيا المدونة فهو افترض قال لو حصل - 00:54:35ضَ

نعطيها حكمها نعطيه حكم الذهب والفضة لعدم جواز تأخير وتأجيل القبض مما يفيد انه اجرى انه لو اتخذت سيجري عليها حكم الذهب والفضة هذا اذا بالنسبة لموضوع النظرة الفقهية للاوراق النقدية - 00:55:01ضَ

طبعا النقود الالكترونية هذي تسير في ذات الاتجاه اه هل يمكن ان تتغير الاحكام هذي نعم لكل حادث حديث يعني لو صار الانهيار العالمي خلاص فقدت الاوراق هي كل القيمة - 00:55:21ضَ

والارصدة الالكترونية كلها تبخرت خلاص ممكن يصير الناس ماذا سيحدث حينئذ الناس ستفقد ثقتها باي ورقة نقدية تطير ابد ما ما تسوى ابر اللي عليه والالوان اللي عليها وخلص الالكترونية هذي اصلا تتبخر - 00:55:38ضَ

برمجة في ما هي النقود طيب خلص آآ هناك قد تصدر فتاوى عندئذ بانه حيث ان الانهيار قد عم آآ سوق الاوراق النقدية نية فخلاص ما عاد لها قيمة وصارت سرابا ووهما - 00:55:59ضَ

ولا شيء ولا شيء كلا شيء ولا وليس لها قيمة وانتهينا فيرجع الناس رغما عنهم الى النقود الاصلية المعتمدة من البشرية من اول وهي الذكر خلاص يرجعون بعد الخدعة اليهودية الكبيرة التي عاشت هي البشرية - 00:56:21ضَ

مئات السنين او ما ندري كم سيعيشون حتى يكون لكل حادث حديث لكن نحن نتكلم على زماننا هذا في زماننا هذا هل لا زالت الاوراق النقدية لها قيمة ان يشتر بها ويباع - 00:56:44ضَ

خلصنا هذه تقوم مقام الذهب والفضة تجب فيها الزكاة لا يجوز فيها الربا ينطبق عليه ويقدر بها حد السرقة طيب صلى الله وسلم على نبينا - 00:56:59ضَ