التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد تقدم في الدروس السابقة ان الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اجناس - 00:00:00ضَ
بهيمة الانعام والاثمان الذهب والفضة وما يقوم مقام من الاوراق النقدية والخارج من الارض وعروض التجارة هذه الاربعة اصناف الاساسية التي تجب فيها الزكاة تحدثنا عن زكاة بهيمة الانعام وتحدثنا عن زكاة الاثمان والذهب والفضة - 00:00:20ضَ
ونتحدث الليلة بمشيئة الله تعالى عن زكاة الخارج من الارض وتشمل الزروع والثمار وزكاة المعادن لانها خارجة من الارض ايضا والنكاس الكنوز التي يعثر عليها مدفونة قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبدالرحمن السعدي واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:45ضَ
ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة متفق عليه والمقصود بالصدقة الزكاة لان الله تعالى يسمي الزكاة في كتابه صدقة خذ من اموالهم صدقة انما الصدقات للفقراء الاية وقوله - 00:01:15ضَ
اوسق جمع وسق والوسق ستون صاعا. وسنعرف بالكيلوغرامات تقريبيا كم وبناء عليه قال المصنف رحمه الله هو الوسق ستون صاعا فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:41ضَ
اما زكاة الزروع والثمار فانها ثابتة بالقرآن الكريم كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره مما اخرجنا لكم من الارض يعني النبات والمعادن والركاز - 00:02:05ضَ
وهذه ابواب ثلاثة تضمنتها الاية انتهى ولم يختلف العلماء في وجوب زكاة النبات الخارج من الارض وان كانوا اختلفوا في ماهية المحاصيل الزراعية التي تجب فيها الزكاة وقد اجمعوا على وجوب الزكاة في اربعة اشياء من النباتات - 00:02:35ضَ
وهي القمح والشعير والتمر والزبيب قال ابن منذر رحمه الله اجمع عوام اهل العلم والمقصود بكلمة عوام يعني عامة العلماء على ان الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار - 00:03:00ضَ
يعني الاخرى هذا في كتاب الاشراف على مذاهب العلماء وقال ابن عبد البر رحمه الله واجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على ان الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب - 00:03:29ضَ
واختلفوا فيما سوى ذلك من الحبوب انتهى طيب ما هو مستند هذا الاجماع؟ ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اخذها من هذه الاصناف الاربعة - 00:03:49ضَ
وذلك فيما جاء في حديث موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر رواه احمد في مسنده بسند صحيح - 00:04:06ضَ
وهذا الحديث رجال ثقات رجال الشيخين لكن موسى بن طلحة لم يلق معاذا رضي الله عنه لكن نقله عن ماذا الكتاب في الصحيفة صحيفة معاذ وهذه يسميها علماء الحديث وجادة - 00:04:28ضَ
فاذا وجد كتاب فلان وخط فلان هذه وجادة صحيحة مقبولة عند اهل العلم طيب الان آآ غير الاربعة هذي عندنا مثلا عدس فول آآ حمص آآ آآ الرز آآ الزيتون آآ اشياء كثيرة من آآ الزروع والثمار - 00:04:51ضَ
ما هو الواجب فيها وبعبارة اخرى هل تجب الزكاة في الحبوب والثمار غير هذه الاصناف الاربعة لما نقول اجمعوا على الاربعة ماذا يعني هذا في غير الاربعة خلاف بين اهل العلم - 00:05:15ضَ
وسبب الخلاف انه ثبتت الزكاة في الاربعة لكن هل يقاس غيرها عليها هذا السؤال هل يقاس غيرها عليها ولا فقط هذه؟ وما هو المعنى المشترك في هذه الاربعة؟ الموجود في غيرها - 00:05:37ضَ
حتى يقاس عليها حنطة شعير زبيب تمر كلها تكال وكلها تدخر هذه ما تخرب يعني هذه تجعل قوة ثالث المعنى الثالث فاذا تكال وتدخر وهي قوت قوت يعني بمعنى يقتات عليها الناس. يعني ممكن يعيشوا عليها - 00:06:00ضَ
ممكن يعيشوا عليها مستقلة ممكن ممكن واحد يعيش على التمر ممكن واحد يعيش على الزبيب ممكن واحد يعيش على الحنطة فاذا هي تقيت هي قوت غذاء غذاء يمكن ان يعتاش عليه - 00:06:37ضَ
ويدخر ولا يفسد يعني في الاحوال العادية ويكال يعني يباع في العادة مكيلا من انواع المكيلات التي يستعمل فيها الصاع الوحدة الحجمية فهل كل شيء من القوت المكيل المدخر تجب فيه الزكاة مثلا - 00:07:02ضَ
طبعا ما عندنا نص قاطع لكن عندنا قياسات الان وعندنا نظر ما هو المشترك بين هذه الاربعة للعلماء في هذه المسألة يعني الزكاة في الاصناف الاخرى غير الاربعة يوجد يوجد اربعة اقوال - 00:07:29ضَ
الزكاة في غير هذه الاربعة في اربعة اقوال ثقيلة لا تجب الزكاة الا في هذه الاربعة. هذا القول الاول واما غيرها من الحبوب والثمار فلا زكاة فيها قال به بعض التابعين ورواية عن احمد واختاره ابو عبيد - 00:07:52ضَ
ابن حزم والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرين الالباني طيب لماذا قالوا لا يوجد دليل واضح يدل على وجوب الزكاة في غير هذه الاربعة ولان غير هذه الاربعة لا نص فيها ولا اجماع - 00:08:12ضَ
ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها يعني انها متوفرة قوت كامل فلم يصح قياسه عليها ولا الحاقه بها فيبقى على الاصل انه هذي الاربعة فقط - 00:08:26ضَ
استدلوا على الحصر بحديث رواه الدارقطني رحمه الله في سننه والحاكم في مستدركه من طريق طلحة بن يحيى عن ابي بردة عن ابي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن - 00:08:45ضَ
يعلمان الناس امر دينهم قال عليه الصلاة والسلام آآ في الرواية طبعا لا تأخذوا الصدقة الا من هذه الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر لكن سند هذا الحديث ضعيف القول الثاني - 00:09:06ضَ
الزكاة واجبة في كل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار كل ما يقتات ويدخر هذا الجامع المشترك قالوا نظرنا في هذه الاربعة فوجدنا فيها معنيين مشتركين بينها كلها وهما يعني المعنيان - 00:09:28ضَ
القوت والادخار فكل نبات يصلح قوتا ويدخر تجب فيه الزكاة فاذا لم يكن قوتا لا تجب فيه زكاة لو قال واحد اي شيء ثم كمثرة تفاح ما ماتت ما لا يقتات عليها ليست قوتا هذه فاكهة - 00:10:00ضَ
فاكهة يعني ليست طبعا فاكهة لانه قد يقال العنب لكن هو زبيب في النهاية يقتات عليه هذه فاكهة يتفكه بها اللي هي مثلا آآ يعني اه مثل ما قلنا الخوخ - 00:10:32ضَ
مثلا اه هذي لا يقتات عليها ولا تدخر هذه اذا تركت فسدت فاذا لم يكن قوتا فلا زكاة فيه واذا لم يكن يدخر فلا زكاة فيه من من المذاهب الاربعة ذهبوا الى هذا القول الاول ليس من قول الائمة الاربعة - 00:10:46ضَ
القول الاول ليس من قول المذاهب الاربعة ذهب المالكية والشافعية الى هذا القول الثاني وهو ان العلة المشتركة التي يقاس عليها الاقتيات والادخار فقاسوا عليها كل مقتات مدخر من سائر الحبوب والثمار - 00:11:11ضَ
وقالوا القوت والادخار معاني مناسبة لوجوب الزكاة لاحتياج المساكين الى قوت يعيشون ويعتاشون عليه يعيشون عليه ويدخرون يدخرونه والمقصود طبعا بالادخار القابلية للحفظ بلا فساد والبقاء والمراد بالقوت الطعام الذي يعيش الانسان - 00:11:35ضَ
ويقيم بدنه ولو مستقلا ما في غيره والقوت ما يؤكل ليمسك الرمق كالارز والاشياء المقتاتة التي تصلح ان تكون قوتا تغذى به الاجسام على الدوام تغذى به الاجسام على الدوام - 00:12:09ضَ
وعلى هذا فتجب الزكاة في العدس والفول واللوبيا والرز والفاصوليا البيضاء المجففة او البيضاء وكذلك هذا بالنسبة طبعا لايش؟ الزروع. طيب والثمار عطونا ثمار فيها فيها العلتان المشتركتان طبعا قالوا ما فيه التمر - 00:12:43ضَ
والزبيب فقط يعني الزروع فيه الثمار قالوا ما عندنا الا الزبيب والتمر فلا زكاة في الجوز واللوز والبندق والفستق وما كان مثله وان كانت مما تدخر وان كانت تدخر يعني ما تفسد لو حفظت - 00:13:23ضَ
لكن ليست مما يقتات عليه ليست غذاء مستقلا يقيم الابدان وكذلك قالوا لا زكاة في هذه الفواكه الاخرى تفاح رمان برتقال موز خوخ ثم مثرى برقوق وسائر الفواكه. لماذا؟ قالوا لانها لا تدخر - 00:13:54ضَ
طيب خيار طماطم خس قالوا لا زكاة في جميع الخضروات هذا القول الثاني القول الثالث الزكاة واجبة في كل ما يكال من الثمار والحبوب القابلة للادخار اي لابد ان يكون فيه وصفان - 00:14:25ضَ
الادخار والكيل فاذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه واذا كان لا يكال فلا زكاة فيه فنحن في البداية ذكرنا ثلاثة اوصاف موجودة فيها انها قوت وانها تكال وانا تدخر - 00:14:59ضَ
القول الثاني اعتمدوا الوصفين القوت والإدخار القول الثالث اعتمدوا وصفين ما هما الكيل والادخار فاذا كان لا يدخر فلا زكاة فيه واذا كان لا يكال فلا زكاة فيه وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:15:28ضَ
وقريب منه قول ابي يوسف ومحمد بن الحسن من اصحاب ابي حنيفة فالادخار ان يكون من النباتات التي تيبس وتبقى ولا تفسد واما الكيل قالوا هذه هي الوحدة الحجمية الصاع - 00:16:00ضَ
بخلاف الوزن فوحدات قياس السعة والحجم في السابق طبعا. في السابق الان الامور اختلفت وتطورت المكاييل والموازين وصار اه الوزن الان ممكن توزن اي شيء من زمان لا كانت الاشياء مثل الرز مثل القمح مثل الزبيب - 00:16:27ضَ
ما تباع بالوزن ما يقال كيلو زبيب كيلو التمر كان يباع بالصاع فلما يختار هؤلاء قول ما يدخر وما يكال فيقال ما يكال بالصاع في ذلك الوقت ولا الان المسألة اختلفت - 00:16:58ضَ
وحتى يقال الان في الادخار هذه من الاشياء التي تبحث الان مع وجود الفريزرات والتثليج وسحب الهوا الان في مواد حافظة واساليب وطرق للحفظ الطعام ما كانت موجودة من اوله - 00:17:22ضَ
والان تستعمل والطعام لا يفسد من زمان ما كان يمكن ما كانت مخترعة موجودة وبالتالي الان يمكن ان نحافظ على اشياء بحيث لا تفسد لم يكن ممكنا المحافظة عليها من قبل - 00:17:42ضَ
بحيث لا تفسد فلازم ننظر ولابد ان ننظر ما هي اثر تطور الالات والاختراعات وانظمة الكيل والوزن تطور هذه الاشياء هل له اثر في الحكم هل ما كان من قبل - 00:18:06ضَ
مال غير زكوي يمكن ان يكون الان مالا زكويا باعتبار تطور الاشياء لكن دعونا ناخذ الامور الان على يعني ببساطتها وما كانت عليه حتى نفهم المسألة بتدرج عندنا القول الاول الاصناف الاربعة فقط - 00:18:28ضَ
قالوا هذا الذي ورد فيه النص لا غير الثاني قالوا لا يعني في قياس في علل موجودة باشياء مشابهة يعني الشرع لا يمكن يفرق بين المتماثلات واذا كان هذا يشبه هذا جدا - 00:18:52ضَ
فهذا فيه زكاة هذا ما فيه زكاة الشرع لا يقول بهذا لابد الاشياء المشتركة والمتشابهة ان نجعل فيها الزكاة وهذا حق الفقراء طيب فالقول الثاني وسع وادخل القياس لاحظ طبعا قول اول مثلا يقول به ابن حزم او غيره من نفاة القياس - 00:19:15ضَ
اه لكن طبعا وغيرهم على اعتبارات اخرى حتى لو ما نفوا القياس. القول الثاني اعتبار الاقتيات والادخار المالكية والشافعية القول الثالث اعتبار الادخار والكيل قول الحنابلة وقول قول تلميذي ابي حنيفة ايضا - 00:19:42ضَ
اه هذا قائم على الادخار بحيث تبقى وتيبس ولا تفسد وعلى الكيل بحيث تستخدم الوحدات الحجمية ووحدات القياس الحجمية كالصاع والفرق والقفيز والوسق الى اخره التي كانت تستعمل سابقا طيب ما هو دليلكم - 00:20:17ضَ
قالوا يدل على اشتراط الكيل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فقول خمسة اوسق معناها استعمل او دل او حدد اه الوحدة الحجمية خمسة اوسق - 00:20:50ضَ
الاشياء التي تكال هذه اللي بيستعمل فيها وحدات قياس الحجم وان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان محل الواجب فيما بلغ خمسة اوسق والوسط خاص بالمكيل كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيض - 00:21:15ضَ
قالوا فحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة يدل على انتفاء الزكاة فيما لا يكال ولا يحدد بالاوسق من الزروع والثمار ما فيها زكاة. اذا ما كانت تحدد بالاوسط قال الخطابي رحمه الله - 00:21:34ضَ
ودليل الخبر ان الزكاة انما تجب فيما يوثق ويكال من الحبوب والثمار دون ما لا يكال من فواكه والخضر ونحوها. معالم السنن طيب هذا اوسع او القول السابق. يعني الثالث ولا الثاني؟ ايهما اوسع - 00:21:55ضَ
الجواب ان القول الثالث اوسع لانه يدخل فيه الحبوب كلها لان جميع الحبوب تدخر وهي مكيلة كالحنطة والقمح والشعير والارز والدخن والذرة والفول والعدس والحمص والحلبة والسمسم طيب وبما ان هؤلاء لا يشترطون ان يكون قوتا - 00:22:20ضَ
فسيدخلون كل ما يكال ويدخر كحب الرشاد والكمون والحبة السوداء وما اشبه ذلك وسيدخلون كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق لكن عند اصحاب القول الثالث الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز ليس فيها زكاة. لماذا - 00:22:49ضَ
لا تدخر الخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين لا تدخر ولا في الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والجزر وغيرها نفس العلة العلة نفسها لا تدخر بقينا في القول الرابع ما هو القول الرابع - 00:23:24ضَ
القول الرابع قالوا الزكاة واجبة في جميع ما اخرجت الارض من كل ما يقصد بزراعته نماء الارض وهذا مذهب ابي حنيفة وهو اوسع المذاهب في هذه المسألة وبالتالي سنتوقع ان غلة بيت المال - 00:23:47ضَ
من الزروع والثمار في الدول او الخلافات الاسلامية التي تعتمد على المذهب الحنفي ستكون اغزر واه اكثر ما تكون لانه من وظائف بيت المال جباية الزكاة في الاموال الظاهرة ومنها الزروع والثمار - 00:24:07ضَ
فاذا قول ابي حنيفة ونحن قلنا الصاحبان يوسف ومحمد بن الحسن ابو يوسف ابو يوسف ومحمد بن حسن قريب قولهما من قول الامام احمد او مذهب الحنابلة اه مذهب ابي حنيفة - 00:24:35ضَ
اوسع المذاهب في الزكاة لاحظ ترى حتى في زكاة الحلي طيب مذهب ابي حنيفة ايجاب الزكاة في الحلي خلافا للائمة الثلاثة يعني يبدو ان مذهب ابي حنيفة في الزكاة اوسع المذاهب - 00:24:58ضَ
كله عند ابي حنيفة كل الحلي مستعمل غير مستعمل كله المباع هذا مفروغ منه لان العروض تجارة الان يعني دعونا نقول آآ انفع المذاهب للفقراء مذهب ابي حنيفة ها واشدها على الاغنياء - 00:25:21ضَ
مذهب ابي حنيفة طيب مذهب بحديث رحمه الله انه لا يشترط في النبات ان يكون قوتا حتى لو لم يكن قوتا ولا ان يكون مدخرا ما دام خارج من الارض - 00:25:47ضَ
حتى لو كان لو بقي يفسد حتى لو كانت مدته قليلة في البقاء ما دام خارج من الارض ومما اخرجنا لكم من الارض قال خارج من الارض ولا لا خلاص تجب - 00:26:08ضَ
ولا شرط ثالثا ان يكون مما يكال وحدة وزنية وحدة حجمية يباع بالعدد ممكن مثلا البيض يباع بالعدد آآ يعني طبعا هذا البيض ليس مما اخرج لكم من الارض لكن في بعض طبعا الفواكه بعض الخضار في بعض الفواكه ممكن تباع بالايش - 00:26:27ضَ
بالحبة ممكن ليس الان مثلا تجد الحبحب البطيخ الشمام الاناناس ممكن يعني يباع بالحبة وارد على اية حال هو ما يشترط ان يكون قوتا ولا ان يكون مدخرا ولا ان يكون مكينا - 00:26:48ضَ
قال ابن حزم رحمه الله في حكاية هذا القول وعن مجاهد وحماد بن ابي سليمان وعمر بن عبد العزيز وابراهيم النخعي ايجاب الزكاة في كل ما اخرجت الارض قل او كثر - 00:27:05ضَ
كتاب الاثار لابن حزم طيب قلنا استدل اصحاب هذا القول بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض فقالوا هذا عام يشمل - 00:27:20ضَ
جميع ما اخرجت الارض كل ما يخرج منها وكذلك استدلوا بقوله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرعة مختلفا اكله والزيتون والرمانة متشابها وغير متشابه كلوا من ثمنه اذا اثمر - 00:27:37ضَ
واتوا حقه يوم حصاده قالوا هذا يعود على الرمان ويعود على الزرع على كل ما اخرجت الارض قالوا هذه الاية صريحة في وجوب الزكاة في الزيتون والرمان وادوا حقه يوم حصاده - 00:28:06ضَ
حقه يعود على ما سبق. حصاده ما سبق وفيها الزيتون والرمان وكلاهما ليس مدخرا ولا مكيلا والرمان ليس قوتا يقتات عليه يعيش عليه الشخص بانفراد بالتالي فان الزكاة واجبة فيه. فلا يشترط في الزكاة ان يكون الخارج من الارض قوتا ولا مدخرا ولا مكينا - 00:28:24ضَ
وقالوا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانسان بنعمه في المأكولات التي هي قوام الابدان واصل اللذات في الانسان عدد اصولها تنبيها على توابعها فذكر منها خمسة يعني في هذه الايات - 00:29:02ضَ
الكرم طبعا العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان فالكرم والنخل يؤكل في حالين فاكهة وقوتا والزرع يؤكل في نوعين فاكهة وقوتا والزيت يؤكل قوتا واستصباحا والرمان يؤكل فاكهة محضة طبعا ممكن يحول الى دبس - 00:29:24ضَ
وآآ يبقى قالوا وما لم يذكر يعني في هذه الايات وما لم يذكر مما يؤكل فلا يخرج عن هذه الاصناف الخمسة يعني اما ان يكون آآ مما يؤكل فاكهة وقوتا - 00:29:58ضَ
اه او ان يكون يعني من الكرم والنخل والزرع والزيت والرمان والحقيقة ان هذا القول ليس فقط قاله ابو حنيفة او مذهب ابي حنيفة بل يوجد بعض علماء في بعض المذاهب اختاروه - 00:30:19ضَ
بل يوجد بعض علماء في مذاهب اخرى اختاروه مثل القاضي ابي بكر ابن العربي رحمه الله حيث قال واما ابو حنيفة فجعل الاية مرآته فابصر الحق ثم قال العربي ابن العربي ابصر الحق يعني هذا ترجيح هذا - 00:30:39ضَ
واضح وقال ان الله اوجب الزكاة ابن العرب ينقل عن ابي حنيفة وقال ان الله اوجب الزكاة في المأكول قوتا كان او غيره و بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عموم قوله فيما سقت السماء العشر - 00:31:04ضَ
قالوا سقت السماء كل شي قوت ما هو قوت يكال لا يكال يدخر لا يدخر سقت السماء مال الى هذا من العلماء المعاصرين الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وتفقهه اصلا على مذهب مالك - 00:31:26ضَ
وقد قال بهذا من الباحثين المعاصرين كثير ولعلهم نظروا الى كثرة الفقراء في المسلمين وقالوا ان انفع المذاهب لهم مذهب ابي حنيفة وان له ادلة يعني في خارج من الارض - 00:31:48ضَ
ايا كان لكن طبعا لا بد ان نعلم ان هذا خلاف قول الجمهور وان عندنا يليه مذهبان اه المالكية والشافعية اه على غير هذا يخصصون اشياء معينة ومذهب الحنابلة يخصص ايضا - 00:32:09ضَ
والقول الاول اللي لا زكاة الا في الاربعة من باب اولى ضيق جدا طيب يا ايها الجمهور ما هو ردكم على ادلة ابي حنيفة يعني ابو حنيفة يقول وآآ ومما اخرجنا لكم من الارض - 00:32:34ضَ
واتوا حقه يوم حصاده فيما سقت السماء العشر كلها عامة اي شيء يطلع ينبت اي شيء قالوا هذه العمومات مخصوصة عندنا مخصصة بحديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فاوسق - 00:32:52ضَ
هذه قضية ماذا الكيل وكذلك قالوا حديث معاذ الاصناف الاربعة فالقول الاول سيخصصون بحديث معاذ القول الثاني سيخصصون بادلة الاقتيات والإدخار والقول الثالث سيخصصون بأدلة الكيل والادخار والاية الثانية محمولة عندهم على استحباب - 00:33:25ضَ
لماذا قالوا الاية مكية ولم تكن مقادير الزكاة وتفاصيل الزكاة قد فرضت بعد فالمقصود منها الصدقة غير المفروضة طب اي اية المكية اي اية اي اية مكية اية الانعام واتوا حقه يوم حصاده - 00:34:04ضَ
التي فيها ذكر الزرع والزيتون والرمان طيب قالوا هذه مكية ولم تكن تفاصيل الزكاة قد فرضت بعد فالمقصود منها الصدقة غير المفروظة تكون يوم الحصاد وعند الصرام وهي اطعام من حضر من الفقراء - 00:34:30ضَ
والايتاء لمن غبر قاله مجاهد انتهى من احكام القرآن ابن العربي قال مجاهد اذا حصد زرعه القى لهم السنبل واذا جز نخله القى لهم الشماريخ الاشراف لابن المنذر قال فاذا كاله زكاه - 00:34:53ضَ
مجاهد وعن عطاء بن ابي رباح في قوله واتوا حقه يوم حصاده قال يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة طبعا هذه نقول يأتي بها الجمهور غيرهم في قضية تخصيص - 00:35:14ضَ
ما اخرجنكم الارض وتخصيص الادلة العامة التي استدل بها ابو حنيفة وغيره قال القرطبي فعل من حصد زرعا او جد ثمرة جد الجداد اللي هو القطع ان يواسي منها من حضره - 00:35:33ضَ
وذلك معنى قوله واتوا حقه يوم حصاده وانه غير الزكاة تفسير القرطبي. فاذا بعض العلماء يقولون في المال حق سوى الزكاة ما هو فقط الواجب الزكاة. الان نفقة الوالدين المحتاجين ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد - 00:35:52ضَ
هذه من الزكاة لا لكنها واجبة قالوا وكذلك لو جاء الفقراء وهو يحصد يجب عليه ان يطعمهم من غير الزكاة واذا جاء الفقراء الى موارد المياه وابل هذا موجودة يحلب لهم وجوبا - 00:36:16ضَ
فقالوا ترى هذا اتوا حقه يوم حصاده المقصود به من حضر من الفقراء وليس هو الزكاة الواجبة طبعا هذي ردود هذي نقاشات من ذهب الى ان المسألة ليست الزكاة عامة في كل ما خرج من الارض - 00:36:39ضَ
اجابوا باجابات هذه منها قال ابن جزيل هذا من علماء الاندلس غرناطي مالكي طبعا قال واتوا حقه يوم حصاده قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين احدهما ان الاية مكية وانما فرضت الزكاة بالمدينة يعني يقصد مقاديرها وانصبتها - 00:36:57ضَ
والا فالاصل ان الزكاة واجبة بالاصل قديمة في مكة اما التفصيلات ما نزلت لا بالمدينة فقالوا اتوا عقدوا مع حصاده. هذا العام بمكة تفاصيل في المدينة والاخر قالوا الزكاة لا تعطى - 00:37:26ضَ
يقول ابن جزيم وهذا الضعيف يعني ما ذهب اليه من قال بالعموم ضعيف لوجهين ذكر الاول والثاني ان الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وانما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار وقيل - 00:37:48ضَ
واتوا حقه يعني ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد وهذا للندب وليس هو الزكاة الواجبة طيب ذكر هذا في التسهيل لعلوم التنزيل وهو تفسيره رحمه الله. ومما يؤيد ان الاية حددت الاعطاء بيوم الحصاد - 00:38:03ضَ
مما يؤيد انه هذا ليس هو الزكاة الواجبة ان المتقرر عند العلماء ان المتقرر عند العلماء والمجمع عليه بينهم ان صدقة الحرث اللي هو الزرع الزروع والثمار لا تؤخذ الا بعد الدياث والتنقية والتذرية - 00:38:30ضَ
وان صدقة التمر لا تؤخذ الا بعد الجفاف تفسير الطبري. يعني ما هو في يوم الحصاد فاذا ايش يعني اه واتوا حقه باحصاده اطعموا من من حضركم من الفقراء من غير الزكاة - 00:38:50ضَ
فاذا كانت الاية تأمر بالايتاء يوم القطع والجذاذ علمنا ان هذا شيئا اخر غير الزكاة المفروضة الواجبة فالذي يعطى للمساكين يوم الحصاد شيء يختلف عن الزكاة الواجبة بعد ذلك والتي تكون يعني الزكاة الواجبة بعد جفاف الثمار وتنقية - 00:39:09ضَ
الزروع اه والزرع وتصفيته وقول ابي حنيفة رحمه الله وان كان متوافقا مع ظواهر النصوص في تعميم الزكاة على كافة المحاصيل الزراعية الا انه يرد عليه ايضا جريان عمل الصحابة على عدم اخراج الزكاة من الخضروات والفواكه - 00:39:26ضَ
طبعا هذا يعني اه عامة العلماء او اكثر العلماء على ذلك يعني الجماهير اهل العلم على عدم اخراج الزكاة من الخضروات والفواكه حتى ما ورد عن الصحابة فالخضروات كانت كثيرة جدا بالمدينة والفواكه كانت كثيرة جدا بالطائف ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم - 00:39:52ضَ
ولا عن احد من اصحابه ولا خلفائه انه اخذ الزكاة على الخضروات والفواكه قال الامام مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الموطأ - 00:40:12ضَ
وقال ابن عبدالبر وفي كون الخضر بالمدينة واجماع اهلها على انه لا زكاة فيها. دليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة ولو اخذ منها الزكاة ما خفي عليهم - 00:40:29ضَ
فكانت الخضرة مما عفي عنه من الاموال كما عفي عن سائر العروض التي ليست للتجارة الاستذكار وقال ابن عبدالبر ايضا وهو من المطلعين على اقوال العلماء قال في كتابه التمهيد لم يأت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه ولا من التابعين بالمدينة انه اخذ الصدقة يعني الزكاة - 00:40:47ضَ
من الخضر والبقول ان عندك بقدونس فجل بصل كراث ملوخية بان جرجير خذ يعني طيب انهم اخذوا الصدقة من الخضر والبقول وكانت عندهم موجودة. فدل على ان ذلك معفو عنه - 00:41:11ضَ
كما عفي عن الدور والدواب انتهى يعني انت بيوتك عليها زكاة التي تسكن فيها حتى لو كان لك ثلاث اربع بيوت او في كل بلد بيت لو عندك اربع سيارات الاستعمال كلها ليس فيها زكاة معفو عنها - 00:41:32ضَ
وكذلك قال البقول والخضر الفواكه معفو عنها. ما ما اخذ الخلفاء المكلفون باخذ الزكاة ما اخذوها على هذه قال القرطبي رحمه الله وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والاترج فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا احد من خلفائه - 00:41:50ضَ
ما هو الفرسك احسنت وين وين تسموه اين هذا اين هذه التسمية بالطاية الى الان لانها هكذا قال العلماء الفرسك الفرسك تركس ممكن يفركسوها ويفرسكوها يعني حسب طيب قالوا الدراق او الخوخ - 00:42:14ضَ
فعلى اية حال يبقى لابي حنيفة ليبقى لقول ابي حنيفة وزنه. وتبقى المسألة مسألة خلافية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لم يتكرر لي فيها شيء يعني الشيخ من قوة الاقوال - 00:42:46ضَ
في المسألة ما لو قال لم يتقرر لي فيها شيء وانما قلنا بالمذهب لانه احوط وليس هناك دليل بين والغالب ان الذي لا يتكرر لنا فيها شيء نتبع المذهب الشيخ على - 00:43:05ضَ
ايظا ما درسه مذهب شيوخه في الغالب ولكن اذا وجد الدليل خارج المذهب واضح جدا انه يذهب اليه يذهب اليه ولا يتبع المذهب فيما تبين كان له فيه مخالفة المذهب للدليل - 00:43:25ضَ
طيب والذي ما تبين؟ ما رجح خلاص على الاقل لابد للحد للعالم الكبير من نوع تقليد لابد يعني مهما كان لابد له في مسائل من تقليد يعني ما يتبين له مو كل - 00:43:42ضَ
خلاص كل شيء واضح تبقى في اشياء مشكلة حتى على العلماء الكبار فيقلدون عاد يقلد عالما اخر يقلد امام من الائمة الاربعة يقلد مذهبا فلا يخلو العالم من تقليد مهما بلغ - 00:43:58ضَ
مهما بلغ وفوق كل ذي علم عليم طيب الاقوال الاخرى يعني العلماء الاخرون مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مثلا يعني ماذا قال اختار شيخ الاسلام رحمه الله ان مناط الامر في وجوب الزكاة على الادخار - 00:44:16ضَ
ولو لم يكن قوتا او مكينا فكل حب او ثمر مدخر تجب فيه الزكاة فقال رحمه الله المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض الادخار لا غير لوجود المعنى المناسب لايجاب الزكاة فيه - 00:44:32ضَ
بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن في معناه يعني قال الوكيل والموزون بمعنى واحد فلن نضع المناط لن نجعل المناط المكيث هذه قضية هذه وسيلة وسيلة قياس الوزن وسيلة اخرى - 00:44:53ضَ
فلن نجعل المناطع المكيل قال وانما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لاجل التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر ها هنا. في موضوع الزكاة غير موضوع الربا هذا في الفتاوى الكبرى - 00:45:16ضَ
طيب آآ نظر شيخ الاسلام الى موضوع الادخار من اي زاوية ان الادخار شيء يبقى فهذا يعني تبقى عنده كل هذه الاطعمة والزروع والثمار المدخرة تبقى عنده بلا اخراج زكاة - 00:45:33ضَ
الذي ينبغي ان يؤكل مباشرة يؤكل مباشرة ويباع مباشرة يباع مباشرة عروض التجارة يروح في عروض التجارة طيب قال فاذا ما الذي يبقى؟ يعني ما هو السبب الاقوى في ايجاد الزكاة - 00:45:56ضَ
الادخار يدخرون عندهم هذه الكميات ولا يجب عليهم الزكاة وذلك لانها اذا كانت لا تدخر فلا تتم بها النعمة اما التي تدخر فانه ينتفع بها في الحال وفي المآل فمثلا التمور تدخر فتؤكل في الحال رطبا ويمكن ان تصير - 00:46:12ضَ
تمرا او تصير تمرا ويجفف ويكنز ويخزن وينتفع به فلابد ان يكون هذا مال زكوي يعني من هذه الزاوية لابد ان يكون هذا مال زكوي وهكذا الزبيب فان العنب يؤكل عنبا رطبا - 00:46:41ضَ
ويترك حتى يصير زبيبا ثم بعد ذلك يجفف ويدخر ويؤكل وينتفع به فهذا مال زكوي وكذلك الحبوب بانواعها على قول شيخ الاسلام ابن تيمية. سواء كانت قوتا كالبر والارز والدخن - 00:47:02ضَ
شعير والذرة او لم تكن قوتا ولكنها تدخر كالحبة السوداء والرشاد والحلبة والحبوب الاخرى مثل الهيل قرنفل زنجبيل واشبه ذلك قال ما دام تدخر وينتفع بها في الحال وفي المآل - 00:47:22ضَ
تجب فيها اما اذا كان لو خزنت فسدت فلا زكاة فيها طيب اه مشايخ هذه البلاد اكثرهم على مذهب الامام احمد ان العلة الكيل والادخار. كل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة - 00:47:45ضَ
وهذا على هذا فتوى ليجد دائما والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وغيره من العلماء وبناء على هذا المذهب تشمل زكاة الزروع والثمار اربعة انواع. اولا جميع الحبوب تجب فيها الزكاة لانها كلها مكيلة ومدخرة هذا مذهب الامام احمد الان - 00:48:15ضَ
كالارز والذرة كالارز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص والماش واللوبيا ثانيا الثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز ثالثا البذور مثل بذر الخيار وبذر البطيخ وبذر الثفاء وغيرها مما يؤكل - 00:48:36ضَ
او لا يؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين فهذه زروع تكال وتدخر ما نظروا الى قضية القدس قالوا تجب فيها رابعا الابازير كالكسفرة الكزبرة والكمون والكراويا هذه عند في مذهب احمد تجب فيها - 00:49:01ضَ
الزكاة لاحظ انه انهم ما نظروا الى قضية القوت. نظروا الى قضية المكين المدخر. المكين المدخر. خارج من الارض مكين مدخر تجب فيه الزكاة قال ابن قدامة رحمه الله الزكاة تجب فيما جمع هذه الاوصاف - 00:49:37ضَ
الكيل والبقاء واليبس اللي هو الادخار قال من الحموم والثمار مما ينبته الادميون اذا نبت في ارضه سواء كان قوتا كالحنطة والشعير والسلت والارز والذرة والدخن او من القطنيات كالباقلة والعدس والحمص القطنيات - 00:49:55ضَ
اسم جامع للحبوب التي تطبخ وسميت قطنية لقطونها في بيوت الناس. تقطن انما لا علاقة بالقطن لا انها قاطنة تقطن في بيوت الناس او من الابازير كالكسفرة والكمون والكراوية او البزور كبزر الكتان والقفاء والخيار - 00:50:18ضَ
او حب البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم وسائر الحبوب. وتجب ايضا فيما جمع هذه الاوصاف من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. المغني لابن قدامة طيب وبالتالي في مذهب الامام احمد - 00:50:43ضَ
الفواكه فيها زكاة ولا لا في مثل احمد لا زكاة فيها كالرمان والتفاح والموز والمنجة والتين والخوخ والبطيخ الى اخره قالوا لا تكال ولا تدخر فليس هناك صاع موز وصاع تفاح ولا يدخر هذا الموز والخوخ - 00:51:02ضَ
هذي المانجا ما تدخر ولو تركت فسدت ثانيا الخضروة الخضروات في مذهب احمد ما فيها زكاة لانها لا تكال ولا تدخر كالخيار والطماطم والباذنجان والكوسة والبصل والثوم والكراث قال ابن القيم - 00:51:24ضَ
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة من من قال الخضروات ولا المباطخ والمقافي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر الا العنب والرطب انتهى. قال ابن قدامة في المغني - 00:51:40ضَ
ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ وكالخوخ والكمثرى والتفاح والمشمش والتين والجوز ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر قال علماء اللجنة الدائمة التين ليس فيه زكاة لانهم جملة الفواكه كالرمان والكمثرى ونحوها وليس مما يكال او - 00:51:56ضَ
او يدخر فتاوى اللجنة سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب هل في الزيتون او الزيت زكاة وكذلك وكذلك الرمان والتين لاننا نسكن في منطقة تكثر فيها زراعة مثل هذه الاشجار - 00:52:20ضَ
فاجاب الشيخ هذه الاشجار لا زكاة فيها ليس فيها زكاة وانما الزكاة في التمر والعنب اما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والاترج فكلها ليس فيها زكاة ولكن اذا باعها الانسان ايوة - 00:52:37ضَ
حاولت العيش التجارة وحصل على ثمن على ثمن النقد فانه اذا بقي عنده الى تمام الحول وجب عليه الزكاة وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار يعني في هذه الحالة طبعا هو - 00:52:55ضَ
هذا يقول انه اذا باعها وحصل على ثمن نقد وبقي عنده الى تمام الحول تجب فيه الزكاة لانها زكاة نقد لا زكاة ثمار. فعنده ليست متعلقة الان بقضية زكاة الثمار - 00:53:13ضَ
لكن بياعو الحبوب يعني ما هو صاحب بستان واحد يبيع عدس طول زبيب يبيع اي نوع من انواع النباتات فهذه ماذا عروض تجارة تجب فيها الزكاة لكن نتكلم على قضية - 00:53:30ضَ
اصحاب الزروع والثمار اصحاب البساتين. ما هي الاشياء التي تجب الزكاة فيها طبعا البقوليات او البقل الورقيات جرجير خس نعناع لا تجب فيها زكاة في مذهب احمد رحمه الله. طبعا ولا القول الاول ايضا ولا القول الثاني الذي يشترط الاقتيات - 00:53:54ضَ
فعندهم الهندبة والكرفس والنعناع والرشاد والبقلة والقرظ والكزبرة الخضراء والجرجير ونحو ذلك ليس فيها زكاة كما ذكر المرداوي في الانصاف رابعا لا زكاة فيما تخرجه الارض مما ليس له حب ولا ثمرة كالقطن والاشنان ونحوهما - 00:54:17ضَ
ويدخل في ذلك جميع الازهار ترى الان ممكن يعني يزرعوا مثلا دوار الشمس في اشياء ياخذون منها زيت الان يأخذون منها زيت مثل غيره زيت لكن للطبخ هذا ولا ايش؟ ولا - 00:54:36ضَ
زيت دوار الشمس ما نقول عباد الشمس بانه لا يعبد الا الذي خلقه سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده يأخذون زيت من دوار الشمس يأخذون دوار الشمس انه يتبع الشمس - 00:55:08ضَ
شروق الغروب قال المرداوي لا تجب ايضا في الريحان والمسك والورد والبوم والبنفسج واللينوفر والياسمين والنرجس والمردكوش فالانصاف قال ابن قدامة ولا تجب فيما ليس بحب ولا ثمر سواء وجد فيها الكيل والادخار او لم يوجد - 00:55:27ضَ
فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والاثنان هذا يستعمل منه الصابون. والزعتر الزعتر والاس ونحوه لانه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص ولا زكاة في الازهار كالزعفران والعصفر - 00:55:50ضَ
والقطن لانه ليس بحب ولا ثمر ولا هو بمكيل فلا تجب فيه زكاة الخضروات قال احمد ليس في القطن شيء المغني. طبعا هذه كلها عند ابي حنيفة يجب فيها وجاءت فتوى نجد دائما الافتاء لا تجب الزكاة في نبات القطن على الصحيح من اقوال العلماء وهو قول جمهور اهل العلم في ذلك - 00:56:08ضَ
لان الاصل عدم الوجوب ولم يثبت شرعا ما يخرج ما يخرج عن هذا الاصل. فتاوى اللجنة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور في القطن زكاة فاجاب الزكاة في الحبوب والثمار فقط واما ما عدا ذلك من الخضروات والبطيخ والقطن وما اشبه فلا زكاة فيه - 00:56:29ضَ
لكن اذا عده للانسان للتجارة بعد ان يجنيه صار عروض تجارة انتهى بهذا نكون قد عرفنا خلاف اهل العلم في الاشياء التي تجد فيها الزكاة من الزروع والثمار وان من اراد الاحوط - 00:56:47ضَ
ونفع الفقراء الانفع للفقراء انه ينهج من نهج ابي حنيفة فيها والجمهور عرفنا قولهم القوت المدخر ومذهب الحنابلة المكيل المدخر وشيخ الاسلام كل ما يدخر فاذا شيخ الاسلام مذهبه اوسع من - 00:57:07ضَ
يعني بين ابي حنيفة وبين الجمهور طيب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:57:39ضَ