بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحديثنا ايها الاخوة عن زكاة عروض التجارة بابواب احكام الزكاة وقد تحدثنا في السابق عن - 00:00:00
زكاة عروض التجارة انها تشمل اي شيء اعده الانسان للتجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وانه اذا اتخذ شيئا من الاموال الزكوية للتجارة فان كان المال الزكوي المعد للتجارة يبلغ النصاب في احدهما دون الاخر - 00:00:26
فتجب فيه الزكاة التي بلغ نصابها وانه اذا بلغت نصاب زكاة العين ونصاب زكاة العروض معا فلا تجب عليه زكاتين بالاجماع وانما هي زكاة واحدة وقلنا مثالا على ذلك لو ان شخصا عنده بهيمة انعام - 00:00:49
وانه قد اعدها للدر والنسل وايضا اعدها للبيع يعني هو يستفيد من لبنها ولحمها وايضا يبيع فعنده نية اه هذه اه سائمة اتخاء يتخذها لينتفع منها وايضا عنده نية البيع والشراء فيها - 00:01:11
وكذلك لو ان عنده مزرعة فهو يستفيد منها لكنه يريد ان يبيع من هذه الحبوب والثمار التي ينتجها فهل تجب عليه زكاة او تجب عليه زكاتان صاحب الغنم تجب عليه زكاة بهيمة الانعام في كل الاربعين شاة الى - 00:01:40
مية وواحد وعشرين فيها شاتان وهكذا هذه زكاة بهيمة الانعام او تجب عليه زكاة عروض تجارة فهو يقوم الغنم التي عنده ويخرج آآ في الالف خمسا وعشرين اه ذكرنا ان بعض العلماء قالوا - 00:02:03
تقدم زكاة العروض وبعضهم قالوا تقدم زكاة العين ولكنهم اجمعوا انه ليس عليه زكاتان لا يمكن ان نجمع عليه زكاة بهيمة الانعام وزكاة عروظ التجارة ونجمع عليه زكاة الحبوب والثمار وزكاة التجارة فيها - 00:02:27
لكن لما قلنا اننا لا نجمع عليه زكاتين وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فايهما يقدم يؤخذ منه زكاة عروض التجارة نعتبرها هذه غنم للتجارة او ناخذ عليها زكاة بهيمة الانعام - 00:02:50
في كل مثلا اربعين فيها شاة مئة وواحد وعشرين فيها شاتان ميتين وواحد وهكذا فمذهب المالكية والشافعية تقديم زكاة العين فيقال هذه نأخذ منك من زكاتها زكاة بهيمة الانعام والزرع تبعك نأخذ منه - 00:03:08
اذا بلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع سنأخذ منها نصف العشر اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة والعشر كاملا اذا كانت تسقى بماء السماء كما هي زكاة زروع الثمار - 00:03:32
ولو نوى المتاجر فيها وان يبيع الزروع والثمار هذا مذهب المالكية والشافعية وذهب الحنفية والحنابلة الى انها تزكى زكاة التجارة ثم بدأنا بالكلام عن ضوابط او شروط صيرورة العروض للتجارة - 00:03:52
وذهب عامة العلماء الى ان الاصل في العروض انها للقنية. يعني اي واحد يشتري اي شيء ما هو الاصل؟ الاصل انه يتاجر فيه وللاصل ان يحتفظ به الاصل الكلية الاصل الناس اذا اشتروا اشياء - 00:04:12
فانما يتخذونها للقنية ولا تكون للتجارة الا بشرطين. النية والعمل ولابد ان يوجد الشرطان معا. فاذا اختل احدهما فليست عروض تجارة طبعا هذا الكلام مهم جدا الان ينفعنا في ماذا - 00:04:30
قلنا لو واحد اشترى ارض ترى ارضا وخلاها طبعا في احتمالات يعني اشتراها ليبنيها مسكنا له اشتراها ليبني عليها عمارة يأجرها ويستثمرها اشتراها حتى يحتفظ بها للحاجة للمستقبل اذا احتاج يبيعها - 00:04:47
اشتراها لاجل اولاده مستقبلا اذا ارادوا يبنوا عليها سكنا لهم قال للورثة من بعدي اشتراها لاجل حفظ المال من الانخفاض لان العملة تنخفض مع التضخم فقال بدل ما تنخفض العملة مع التضخم - 00:05:16
انا احفظ مالي في ارض والارض تطلع اشترىها بنية متاجرة احتمال اخر تراها بنية يبيعها ويشتري ارض ثانية ويبيعها يشتري ارضين ويبيعهما ويشتري ثلاثة وينمي المال اشتراها للبيع اذا اشتراها للبناء - 00:05:37
اشتراها لحفظها للحاجة مستقبلا اذا احتاج يبيع اشتراها للورثة او لاولاده اشتراه لحفظ المال والعملة من النزول التضخم اشتراها للاستثمار يبني عليها مشروع يأجره اشتراها للبيع كله وارد طيب اي واحد من هذه الاحتمالات الذي فيه الزكاة - 00:06:07
هذا السؤال هذا ما سنحاول الاجابة عنه الان في قضية بيان متى تكون السلعة او الشيء الذي يشترى اشتري متى تجب فيه الزكاة قلنا اذا صار عروض تجارة تجب فيه الزكاة. طيب متى يكون عروض تجارة - 00:06:37
قالوا لها شرطان النية والعمل طيب ما هي النية ان ينوي بشراءه الارض بيعها للتكسب والربح والنية قد تكون صريحة او بدلالة الحال فالتاجر الذي يبيع ويشتري من المعلوم ان كل سلعة يبيعها يقصد منها الربح - 00:07:00
ولا يشترط ان ينوي ذلك عند بيعه لكل سلعة وقلنا هذه البقالات السلع فيها تدور يوميا يعني يشتري عبوات حليب ويبيعها ويشتري عبوات حليب ثاني يوم ويبيعها ويشتري عبوات حليب ثالث يوم ويبيعها - 00:07:25
الحين هذا اه لا بد ينوي كل اه ما نزل عبوات من شركة الحليب انها انه الان يريد ان يتاجر بها خلاص هو اصلا ماشي في هذا الخط اساسا يعني هذا عمله - 00:07:44
ولذلك خلاص تكفي النية الاولى. هو اصلا فاتح البقالة اي يشتري هذه السلع من تجار الجملة ويبيع هذا عليه زكاة عروظ التجارة واصلا ليس كل سلعة تشترى لها حول مستقل طبعا لان السلع يتولد بعضها من بعض - 00:08:00
ولذلك بعد مرور سنة يجرد البقالة ويعرف قيمة الموجودات بسعر البيع وماذا عنده من النقد المتولد والارباح ويجملها مع بعض ويطلع الالف وخمسة وعشرين اذا نية التجارة هي التربح بالبيع والشراء - 00:08:24
وذكرنا فرقا مهما بين نية التجارة ونية البيع فنية التجارة كما ذكر المرداوي رحمه الله وغيره ان يقصد التكسب بخلاف البيع فليس بالضرورة ان يكون يقصد التكسب. يعني انا ممكن مثلا ابيع حاجة - 00:08:54
بسداد دين ممكن ابيع حاجة لاتزوج ممكن ابيع حاجة لابني مسكنا لاشتري مواد بناء ليعطي المقاول انا ممكن ابيع حاجة لي صدقة اذا في فرق بين نية التجارة ونية البيع - 00:09:15
فليس كل شيء نويت بيعه تجب فيه الزكاة ولكن كل شيء نويت به التجارة والتربح والتكسب من وراء البيع والشراء فيه وفي امثاله وما يتولد عنه فان فيها الزكاة فهناك فرق عند الفقهاء بين شخص يجعل هذا العرض - 00:09:49
رأس مال يتجر به وشخص عدل عن شيء ورغب فيه ويريد ان يتخلص منه ببيعه فالصورة الاولى فيها زكاة والصورة الثانية ليس فيها زكاة والنية المعتبرة عند عامة العلماء هي النية المقارنة للتملك - 00:10:17
يعني لو واحد قال طيب كيف نفرق بين النيتين نقول انظروا انظر الى نيتك عند شرائك للشيء لما اقتنيته لما اشتريته ماذا كانت نيتك فان كنت اشتريته لتبيعه وتتكسب وتربح وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع هذي عروض تجارة - 00:10:42
واذا كنت لما اشتريته ما نويت ان تبيعه تتكسب. قلت احفظ ما لي اتركه للورثة اه ادخره للحاجة يوما ما اذا احتجت ابيعه لسداد دين لزواج الى اخره فاذا نية التجارة - 00:11:12
هذه عند الاقتناء والشراء الاصلي للارض للسلعة هي التي تكشف لك هل هذه عروض تجارة ولا لا فاذا تملك شيئا من العروض ونوى عند تملكه ان يكون للتجارة ففي هذه الحال تجب فيه زكاة عروض التجارة بالاجماع - 00:11:39
قال الامام السرخسي رحمه الله لا خلاف ان نية التجارة اذا اقترنت بالشراء صار المال للتجارة من يوم ما شريت الارض وانت ناوي التاجر قال لان النية اقترنت بعمل التجارة - 00:12:07
كتابا مبسوط اما اذا نوى عند التملك عند شراء الارض او غيرها لما اشترى نوى الكنية ان يقتني هذا الشيء ويحتفظ به والادخار او الاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها ولو نوى فيها بعد ذلك التجارة - 00:12:27
ولو عند طبعا الجمهور اكثر اهل العلم لان شرط النية عندهم ان تكون مقارنة ان تكون مقارنة للملك اي ان يتملكها بنية التجارة ولا عبرة بالنية التي توجد بعد ذلك - 00:12:53
فالزكاة عبادة والعبادات يجب ان تقترن بها النية من اولها فاذا لم تقتر النية التكسب من اول الشراء لم يتحقق الشرط قال ابن القطان رحمه الله واجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون - 00:13:16
وغيرهم على ان من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة انه لا زكاة فيها ليه لنية التجارة طرأت بعد ذلك اما عند الشراء ما كان ناوي التجارة ما كانوا يتربحوا التكاسل. كان ناوي الاقتناء - 00:13:37
الادخار الاحتفاظ طيب طرأت نية التجارة بعد ذلك عند الجمهور لا زكاة فيها ولو طرأت نية التجارة بعد ذلك عنده العبرة لما اقتنيت واشتريت ماذا كانت نيتك انتهى كلام القطان في الاقناع - 00:14:00
في مسائل الاجماع. قال الامام الشافعي رحمه الله لا يجب في العرض زكاة الا بشراءه على نية التجارة كتاب الام وقال ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول او لم يحل ثم نوى به التجارة - 00:14:26
لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه كتاب الامة. اذا لو ان شخصا اشترى ارضا بنية ان يبني عليها مسكنا او يدخر فيها ماله او يحفظ فيها المال من الانهيار او من النزول - 00:14:49
لاي سبب غير التجارة اشتراها ليحتفظ بها بعد مدة افرض بعد خمس سنين ارتفعت اسعار الاراضي قال والله الان صارت الارض مغرية بالبيع وصارت تجيب الان مبلغا يمكن ان اجعله رأس مال في تجارة - 00:15:14
لماذا لا ابيع الارض هذي واشتري بها شقق للبيع ببيع الارض هذي واشتري عمارة ابيع شقق اشتري غنم وابيع اشتري ملابس وابيعها اشتري سيارات وابيعها الان طرأت عليه نية التجارة - 00:15:43
عند الجمهور كما ذكر الشافعي رحمه الله انه لا زكاة حتى يبيع الارض ويستلم الثمن ويحول الحول فتجب عليه الزكاة قال ابن مفلح رحمه الله ولا يصير العرض وجمعوا عروض - 00:16:16
للتجارة الا ان يملكه بفعله وينوي انه للتجارة عند تملكه فان ملكه بفعله ولم ينوي التجارة او كان عنده عرض للقنية فنواه للتجارة لم يصل للتجارة وهذا ظاهر المذهب ولان مجرد النية لا ينقل عن الاصل. الاصل انك اقتنيت بالاحتفاظ - 00:16:39
ثم نويت انك تبيعها وتتاجر فيقول هذه النية طارئة لا تغير الاصل اذا بعت وقبضت الثمن حال الحول تزكي او بعت ودخلت في تجارات مثلا فتحت بقالة تبيع وتشتري عملت مصنع وتصنع وتبيع - 00:17:09
خلاص. اذا مرت سنة تجد الزكاة وليس بمجرد نية بيع الارض للتجارة اذا كانت النية طارئة والاصل القنية والاحتفاظ يعني هذا حتى نفهم قول جمهور اهل العلم ففي بعض العلماء لهم اراء اخرى - 00:17:37
لكن حتى نفهم مذهب هؤلاء العلماء طبعا ابن مفلح في كتاب الفروع عنده اصطلاح انه اذا قال هذا ظاهر المذهب قوس واو اغلق القوس عنده واو بين قوسين واو بين قوسين - 00:18:02
معناها وفاقا لسائر المذاهب فهو يقول هذا المذهب يعني مذهب الحنابلة واو بين قوسين يعني وفاقا لسائر المذاهب فكذلك المذاهب الاخرى فاتفق الفقهاء على انه يشترط في زكاة مال التجارة ان يكون قد نوى عند شرائه او تملكه انه تجارة - 00:18:25
لان التجارة عمل فيحتاج الى النية مع العمل فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لها وحجتهم ان اصل التملك كان للقنية ونية التجارة طارئة وعارظة فلا تنقل هذه - 00:18:51
هذا الشيء والسلعة والعرض هذا لا تنقلوا عن الاصل الا بفعل يكون بعد ذلك فالتجارة لا تتحقق الا بالفعل مع النية ولا يكفي فيها النية المجردة فالتجارة فعل وتصرف وبيع وشراء فاذا نواها وتجردت عن الفعل - 00:19:19
لم يحصل منه الا مجرد النية ومجرد النية غير كاف يعني في ايجاد الزكاة عليه قال النووي رحمه الله مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض كنية - 00:19:42
ملكه بشراء او غيره قد تكون هبة قد يكون ارثا اسباب التملك كثيرة فجعله للتجارة لم يصل للتجارة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور المجموع للنووي قال ابن قدامة معللا لماذا لا تجب الزكاة - 00:20:01
لان القنية الاصل والتجارة فرع عليها او عنها فلا ينصرف الى الفرع بمجرد النية يعني ما زلنا على حكم الاصل كالمقيم ينوي السفر يقصر مجرد النية ولا لابد من فعل يطلع من البنيان - 00:20:26
ويسير ويخرج من البلد ويرحل هل تكفي النية للحكم عليه انه مسافر ويقصر ويفطر في رمضان لا لابد من فعل يصير به مسافرا ولا تكفي النية للحكم عليه بانه مسافر - 00:20:51
طيب هذا الكلام في المغني قال ابو جعفر الطحاوي اذا كان عنده عروض لغير التجارة فناواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها. فيكون البدل للتجارة مختصر اختلاف العلماء ولان القنية مجرد امساك. فكفى فيها مجرد النية بخلاف التجارة فانها فعل وتصرف - 00:21:09
فلم يكفي فيه مجرد النية و من الندوات المعاصرة ندوة الزكاة السابعة بقضايا الزكاة المعاصرة اخذوا بهذا وقالوا ان تتوافر نية التجارة عند تملك العروض طيب ما هو رأي الاخر - 00:21:35
ما هو رأي الاخر ماذا تتوقعون ان يكون الرأي الاخر انها تصبح عروض تجارة بمجرد النية اذا نوى البيع بدأ الحول بهذا القول اخذ اسحاق بن راهوي رحمه الله او الى هذا القول ذهب اسحاق ابراهيم رحمه الله - 00:21:59
وابو ثور والكرابيسي من الشافعية وابن عقيل وابو بكر وابن ابي موسى من الحنابلة وحكوه رواية عن احمد كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي قال ابن عبد البر رحمه الله - 00:22:28
اذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدن للتجارة وان كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة يعني واحد تاجر في الاراضي - 00:22:48
فجاء على ارض معينة من الاراضي اللي يتاجر فيها ونواها سكنا لاهله ماذا يصبح الحكم ان الحول ينقطع وتنتقل الى قنية وتخرج من الوعاء الزكوي وتخرج من عروض التجارة يقول - 00:23:10
وان كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة وهو قول مالك والشافعي والثوري وعامة اهل العلم اللي هو القول السابق الاول قول الجمهور قال الا اسحاق بن راهوية - 00:23:39
فانه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه التمهيد لابن عبدالبر. اذا يحكي هو قول اسحاق ان عند اسحاق خلاص اذا نوى التجارة يبدأ الحول وقال القفال الشافي رحمه الله لماذا سمي بالقفال - 00:23:59
لانه كان يصنع الاقفال او يبيع الاقفال وقال القفار الشاشي رحمه الله ولا يصير العرض للتجارة الا ان ينوي به التجارة في حال تملكه بعوض فان نوى به التجارة بعد التملك - 00:24:26
اذا هو تملكه لا للتجارة طرأت عليه نية الجرة بعد التملك قال فان نوى به التجارة بعد التملك او نوى بيعيوض القنية للتجارة او عرض القنية للتجارة لم يصل للتجارة حتى يبيعه - 00:24:48
وقال الكرابيس من اصحابنا الحين هذا استدراك وقال الكرابيس من اصحابنا من اصحابنا يصير بذلك للتجارة اذا كرابيسي مثل اسحاق بن راهوية عنده مجرد تغيير النية الى تجارة يبدأ الحول - 00:25:16
عند الجمهور لابد من فعل بيع مجرد يغير نية الى تجارة لا يصيره للتجارة ولا يبدأ الحول لا بد يبيع حتى يبدأ الحول واضح الفرق ها طيب يقول وقال الكرابيسي من اصحابنا يصير بذلك للتجارة وهو قول ابي ثور واحدى الروايتين عن احمد - 00:25:34
هذا في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لمن هذا الكتاب قفال القفال الشاشي طيب قال ابي القدامى وذهب ابن عقيل وابو بكر يعني هذا استثناء من الحنابلة لا وذهب ابن عقيل وابو بكر الى انه يصير للتجارة بمجرد النية - 00:26:04
وحكوه رواية عن احمد لقوله فيمن اخرجت ارضه خمسة اوسق فمكثت عنده سنين يعني حبوب قمح بر تمر مكثت عنده في المستودعات والمخازن والصوامع مكثت عنده سنين فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة - 00:26:35
فليس عليه زكاة وان كان يريد التجارة فاعجب الي ان يزكيه قال بعض اصحابنا هذا على اصح الروايتين لان نية القنية بمجردها كافية فكذلك نية التجارة بل اولى هذا القول الثاني طبعا - 00:27:04
هذا الان حجج من حجج القول الثاني يقول اذا كانت عندكم نية القنية كافية في انه ما في زكاة فلتكن نية التجارة كافية انه تجب الزكاة باب مناظرة قال لان الايجاب يغلب على الاسقاط احتياطا - 00:27:27
ولانه احظ للمساكين فاعتبر كالتقويم ولان سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع وهذا داخل في عمومه ولانه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة كما لو نوى حال البيع - 00:27:54
المغني وقد قدم ابن قدامة هذا القول في الكافي هذا القول الثاني قدمه في الكاف في كتابه الكافي قدمه على القول الاخر واقتصر عليه في عمدة الفقه ما ذكر غيره - 00:28:20
وهو اختيار الشيخ بن باز وبن عثيمين وعليه فتوى اللجنة الدائمة من المعاصرين فقد قالت اللجنة اذا تملكت ارضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة - 00:28:40
فاذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول وان نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها فتاوى اللجنة اذا ذهب الشيخ بن باز ابن عثيمين واللجنة الى القول الثاني - 00:29:00
يعني على خلاف قول الجمهور وقالوا اذا اقتنيت شيئا نويت به الاحتفاظ لنفسك ثم طرأت عليك نية التجارة ان تبيعه لتتاجر وتجعله رأس مال فيبدأ الحول لكن نذكر ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما فصل - 00:29:22
في قضية من نوى البيعة لغير التجارة واحد عنده ارض بني يبغى يبني عليها سكن ثم رأى ان الحي ما هو صار صار غير مناسب فنوى البيع ليشتري ارضا اخرى - 00:29:50
يعمرها سكنا له انه ها في زكاة ولا لا قال الشيخ لا زكاة فيها طب ناوي البيع نقول ما نوى البيع للتجارة ما نوى البيع ليجعله رأس مال يتاجر به - 00:30:09
نوى البيع ليشتري واحدة اخرى بدلا منها ويبني عليها بيتا للسكنة ويعني الان الى الان يعني واضح هذا الكلام بقي عندنا الان الشرط الثاني نفصل الان شرط العمل ندخل فيه ثم نأتي للسؤال - 00:30:24
الان الجمهور يقولون حتى تصبح هذه العروض للتجارة وفيها الزكاة لابد من شرط توفر شرطين الاول النية النية عند التملك الاصلي والثاني العمل اني يبدر منه عمل يدل على تجارة - 00:30:48
قرك بيع وشراء حرك فما هو العمل هذا يعني هذا اه النية عرفناها فصلنا فيها. طيب العمل ما هو مفهومه يعني وما اثره في موضوع عروض التجارة الشرط الثاني لتكون العروض للتجارة العمل المراد به ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة يعني هناك - 00:31:11
امل بذله الشخص لتملك تلك العروض فذهب جمهور العلماء الى ان الزكاة لا تجب في العروظ ولو نوى بها التجارة الا اذا تملكها بعقد معاوضة كالبيع والايجارة طبعا تملك منفعة في الاجارة وتملك اصل في البيع - 00:31:39
اما اذا تملك العروض دون معاوضة فلا زكاة فيه طيب كيف واحد اتملك عروض بلا معاوضة ها ايه بقى وقف ايش ورث ارث لان الوقف ما يتملك الوقف خلاص هذا خروج من الملك - 00:32:03
لا الواقف ولا الموقوف عليه لا يتملكان شيئا في الوقف طيب فمثال على تملك شيء بغير معاوضة الارث ورث الابن ورث الولد ارضا من ابيه قال عند هؤلاء لو نوى المتاجر فيها ما تجب عليه الزكاة لانه ما تملكها بمعاوضة وفعل - 00:32:26
فعل تجاري يعني عالتجارة ما تملكها بعملية بيع وشراء ملكها الارث فعندهم لا زكاة حتى يبيعها فيحدث الفعل ويبدأ الحول من البيع والان تملك بارث تملك بارث او هبة ونوى - 00:32:59
ان يجعله رأس مال للتجارة لا زكاة عليه لانه ما تملك هذا الاصل فعل بمعاوظة تملكه بارث او هبة ونحوها فلا زكاة وان نوى المتاجرة به فلا يبدأ الحول حتى يبيعه - 00:33:30
ويحصل فعل تجاري فيبدأ الحول عند هؤلاء العلماء قال اما اذا تملك العروض دون معاوضة كما لو ملكه بارث او بهبة او باحتطاب او قيد او نحو ذلك فلا زكاة فيه - 00:33:56
وبناء عليه لو واحد عنده قارب صيد كل يوم ينزل في البحر ويصيد وهو يريد البيع متى تصبح عروض تجارة عند البيع يبدأ الحول وليس عند الصيد هب ان عنده ثلاجات - 00:34:22
يحتفظ هي بالاسماك سنة كمن زرع وحصد وحطه في المستودع والمخزن سنة وناوي يبيع نقول عند هؤلاء العلماء لا زكاة عليه ولو حال الحول لانه ما ملك بمعاوظة حتى يبدأ الحول - 00:34:46
ما ملك المعارضة ملك بهبة بارث بصيد باحتطام بمنحة من الدولة فلا زكاة فيها. قال الباجي وما كان اصله القنية او القنية لم ينتقل الى التجارة الا بالنية والعمل فعندهم النية وحدها ما تكفي الجمهور - 00:35:09
حتى نوجب عليه الزكاة ويبدأ الحول نية واحدة لا تكفي هو احتطب وجمع الحطب يبيع بنية البيع عنده لكن يقولون ما يبدأ الحول ما ملكه بمعاوضة ما دخل عليه بمعاوظة - 00:35:37
قال الباجي وما كان اصله القنية لم ينتقل الى التجارة الا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الابتياع فمن اشترى عرضا ولم ينوي به تجارة فهو على القنية او القنية حتى يوجد منه نية - 00:35:58
التجارة ومن ورث عرضا ينوي به التجارة فهو على القنية لانه لم يوجد منه عمل ينقله الى التجارة فاذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل والنية معروفة والعمل انه اشتراه بنية التجارة واشتراه ليبيعه - 00:36:16
هذا عمل فثبت له حكم التجارة انتهى من المنتقى على الموطأ المنتقى شرح الموطأ للباجي رحمه الله. قال الامام الشافعي ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث او هبة او وصية - 00:36:38
او اي وجوه الملك ملكها به الا الشراء او كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه احوال فلا زكاة عليه فيه لانه ليس بمشترى للتجارة كتاب الام وقال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله من ورث عروضا - 00:37:06
فنوى بها التجارة ورث قال اصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة اللي هو الثمن المقبوض يشتري فيه وبعدين يبيع وهكذا قال اصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة - 00:37:33
وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة افرض واحد ملكه بالصدقة تصدق عليه به ونوى البيع وصدق عليه بشيء كثير قال وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم يستقبل حولا - 00:37:56
يعني اذا فعل البيعة قام به عمليا يبدأ الحول مختصر اختلاف العلماء. قال النووي واما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش افرض واحد راح البر وقطع من ما تأكله الدواب حزم حزم حزم - 00:38:29
حزما حزما حزما من مكان كلا كذا ارض ليست ملكا لاحد والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من اسباب التجارة المجموع شرح المؤذن. وقال في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني - 00:38:57
ان يكون العرض ملك بمعاوضة مالية لا ان ملكا بارث او هبة او صدقة او بمعاوضة غير مالية انتهى وذلك لان الزكاة انما وجبت في العرض لاجل التجارة والتجارة تصرف وفعل - 00:39:19
والحكم اذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية. فلابد من وقوع الفعل حتى يقترن به الفعل قال في الحاوي الكبير لان الزكاة انما وجبت في العرض لاجل التجارة والتجارة تصرف وفعل والحكم اذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل - 00:39:49
وشاهدوا ذلك ان زكاة المواشي تجب بالسوم يعني اذا ذهبت ترعى تصير فيها زكاة لكن اذا كان هو الذي يعرفها ما فيها زكاة وشاهدوا ذلك ان زكاة المواشي تجب بالسوم. فلو نوى صومها وهي معلوفة - 00:40:17
لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم الحاوي الكبير قال ابن الهمام حاصل هذا الفصل ان ما كان من اعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك - 00:40:42
كفى فيه مجردها فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها يعني الان لو واحد عنده عروض تجارة متى ينقطع الحول بمجرد نية ترك المتاجرة في هذه السلعة فاذا نويت - 00:41:04
ان اخرج هذه من عروض التجارة سوي الاستعمال الشخصي اريد ان ابني عليها مسجدا في المستقبل خلاص اخرجتها من عروض التجارة بمجرد النية تخرج لان هذه من التروك لو كانت من الافعال - 00:41:35
لوجب ان يقترن بالنية فعل حتى تكون للتجارة وحتى يبدأ الحب قال فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيره السفر متى تكون انت مسافرا؟ متى تكون مسافرا - 00:41:55
متى تكون مسافرا اذا فعلت فعلا فركبت الدابة وخرجت من البلد غادرت البلد سريت مشيت خلاص اذا اذا ما تكون مسافرا تترخص برخص السفر الا اذا اقترن بنيتك فعل مغادرة - 00:42:16
قال ونظيره السفر والفطر والاسلام يعني متى يكون مسلما؟ متى يصبح مسلما؟ بالنية؟ لو قال واحد انا نيتي اصير مسلم نحكم له بالاسلام لا حتى يأتي بفعل يدل على الدخول في الاسلام وهو النطق بالشهادتين - 00:42:43
قال لا يثبت واحد منها الا بالعمل. يعني هذه السفر والاسلام والى اخره وتثبت اضدادها يعني التروك بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلم ان ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل - 00:43:05
ويصير المسافر مقيما والمفطر صائما والمساء والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الامور والمراد بالمفطر الذي لم ينوي صوما يعد في وقت تصح فيه النية. فتح القدير فاذا عندهم التجارة لانها كسب المال ببدل. وهو المال - 00:43:26
والهبة والاحتطاب ونحو ذلك اكتساب بغير بدل اصلا فانت تذهب تجمع حطبا من الصحراء ومن الغابة وانت تريد البيع ما يبدأ الحول ولا يكون عروض تجارة الا اذا بعت فعلا - 00:43:53
فاذا بعت فعلا يبدأ الحلم قالوا ولان التملك مجانا لا يعد تجارة. انت ذهبت الى البحر وصدت السمك نعم انت تريد ان تبيعه لكن الان ما يصبح عروض تجارة الا - 00:44:12
فاذا بعت فعلا بان مجرد نية البيع لا تصيره عروض تجارة حتى يقترن به فعل يدل على انه تجارة قال الخطيب الشربيني رحمه الله لان الملك مجانا لا يعد تجارة فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر - 00:44:27
باقي على القنية اذ النية المجردة لاغية. يعني خلاص لا عبرة بها حتى يقترن بها فعل هذا في مغن المحتاج فاذا مثلا خير نقول غنيمة الجهاد غنيمة واحد غنم في الجهاد في سبيل الله - 00:44:50
تملك ام لا تملك نوى البيع نوى البيع نوى ان يبيع الغنيمة التي غنمها في الجهاد متى يبدأ الحول اذا باع وليس بمجرد النية هذا هذا مذهب الجمهور من الذي خالف في هذه المسألة في قضية انه لا لا يشترط فعل وتكفي النية - 00:45:15
الحنابلة ذهبوا الى انه لا يشترط ان ان يتملكها بمعاوضة بل يكفي ان يتملكها بفعله. يعني مثلا ورث خلاص ما دام ادخلها في ملكه هذا فعل اهدي بمجرد ان يقبض الهدية - 00:45:45
هذا فعل وبه قال ابو يوسف من الحنفية وبناء عليه على هذا القول الان هذا القول الثاني هذا لو تملك ارضا او سيارة بشراء او هبة او وصية او صدقة - 00:46:11
او غنيمة او تملك حطبا باحتطاب او سمكا باصطياد ونوى بها التجارة تجب الزكاة من التملك يبدأ الحول قالوا خلاص اذا ملك بنية التجارة يبدأ الحول انا ورست الارض اليوم - 00:46:43
وفورا نويتها للبيع قلت ايش ابغى ابي ترك لي عشر اراضي ايش ابغى فيها انا سابيعها عند الحنابلة بمجرد دخولها في ملكك وتملكك وحيازتك وقبضك واخذ صكها وآآ اخلائها لك - 00:47:15
بمجرد الاستلام يبدأ الحب ما اشترطوا قضية انها تدخل في ملكك بمعاوضة وقالوا قبض الهبة مثل الشراء بمال هذا يدخله في ملكك وهذا يدخله في ملكك فاذا نويت البيع يبدأ الحول - 00:47:39
لكن قالوا اذا ملكه بغير فعله هنا يعني عندهم فرق في مسألة الارث حتى لان الان ما يصح ان ندخله عند الحنابلة الارث غير غير الهبة والهدية والوصية والصدقة والغنيمة والاحتطاب والاصطياد - 00:48:11
هذي الهدية قبول الهدية وقبول الهبة وقبول الوصية وقبول الصدقة واخذ الغنيمة واستلامها وحيازة الصيد وجمع الحطب قالوا هذه مثل الفعل طيب اما اذا ملكها بغير فعل منه كالارث تطرقوا - 00:48:39
حتى يعني هذا خلينا نقول تصحيح ما قلناه قبل قليل اذا ملك اذا ملك بدون فعل منه كالارث واللقطة بعد التعريف فلا زكاة ولو نوى التجارة يعني في هذه الجزئية اتفقوا مع الجمهور - 00:49:07
الحنابلة اتفقوا مع الجمهور في هذه الجزئية قالوا اذا ملكها بغير فعل منه كالارز واللقط بعد التعريف تدخل في ملكه قالوا هذي لو نوى التجارة ما يبدأ الحول واعتبروا ان استلام الهدية والهبة والصدقة والغنيمة - 00:49:33
وتحصين الصيد والحطب اعتبروه تملكا بفعل منه عليه الزكاة لو نوى التجارة ولو لسا ما باع حنابلة واذا ملك الشيء بغير فعل منه كارث او تعريف لقطة دخلت في ملكه بعد التعريف - 00:50:07
فانه لا زكاة فيها ولو نوى التجارة الا اذا باع وصار فعل بعد ذلك منه طيب لقائل ان ان يقول وما الفرق بين قبول الهبة واخذ الارث ترى الجمهور ما يفرقون صح - 00:50:38
الجمهور عنده كل واحد ان هذي بغير فعل بغير بغير فعل منه ما انه ما ما في فعل الفعل التجاري هو بيع وشراء عوض نعم وكل هذي ما هي معاوظات - 00:51:00
عن الهبة والهدية والوصية صدقة والارث الحنابلة يفرقون بين الارث وبين الصدقة والهبة والهدية والغنيمة ايش الفرق قالوا ان الارث ملك تلقائي دخل في ملكه قهرا عليه بدون فعل منه. خلاص بمجرد موت المورث - 00:51:16
دخل في ملك الوارث من الله فريضة من الله قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين. احدهما ان يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهاذببة والوصية والغني - 00:51:53
نيمتي واكتساب المباحات ولا فرق بين ان يملكه بعوض او بغير عوض والثاني ان ينوي عند تملكه انه للتجارة فان لم ينوي عند تملكه انه للتجارة لم يصب للتجارة وان نواه بعد ذلك. المغني - 00:52:15
وقال ابن مفلح ولا يصير العرض للتجارة الا ان يملكه بفعله وقال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله واما العقار والسيارات والالات الرافعة للماء ونحو ذلك اذا لم ينوي شيئا منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لانها ليست عروض تجارة بل هي عروض قنية - 00:52:31
اذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة انتهى من فتاوى الشيخ وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط ان يملك العروض بمعاوضة ولا بفعله - 00:52:55
بل تجب الزكاة في اي عرض يملكه بنية التجارة باي طريقة ملكه سواء ملكه بمعاوضة او بغيرها وسواء ملكه بفعل او بسبب قهري كالارث وهذا القول رواية عن احمد الشرط المعتبر عندهم فقط هو النية في اي وقت وجدت - 00:53:15
ما دام شيء يملكه نوى التجارة يبدأ الحول بغض النظر كيف ملكه ما دام ملك شرعي ملكه بصدقة ملكه بهبة بهدية بوصية بالارث بالصيد بالاحتطاب بشراء باي وسيلة ملكه شرعية - 00:53:38
اذا نوى التجارة فيه يبدأ الحول هذه رواية عن احمد بس ترى الجمهور يقولون ما في تيجي زكاة ما يبدأ الحول الا اذا ملكه بنية للتجارة وحصل منه فعل يدل على التجارة - 00:54:03
البيع هذا قول الجمهور عرفنا طبعا يعني الان اختلاف اهل العلم في هذه المسألة وان هذا القول الاخير الذي هو رواية عن احمد قال ما لها الدخل؟ كيف دخلت عليك - 00:54:29
اذ دخلت ملكتها باي وسيلة اي وسيلة حلال بفعل منك بدون فعل منك ما دام صارت ملكا لك ونويت التجارة فيها فيبدأ الحول. طبعا اذا اردت تقول الاحوط يعني هذا امشي. هذا الاحوط - 00:54:47
لكن لابد ان نعرف ما هي اقوال العلماء الاخرى قال المرداوي في شرح الرواية هذه من عن احمد هذه اللي تكفي فيها مجرد النية لايجاب الزكاة قال المرداوي وعنه عنه وعن من - 00:55:08
عن احمد ان العرض يصل للتجارة بمجرد النية نقله صالح وابن ابراهيم وابن منصور واختاره ابو بكر يعني من الحنابلة وابن ابي موسى وابن عقيل وصاحب الفائق وجزم به في التبصرة والروضة - 00:55:24
والمصنف في العمدة ابن قدامة هذا في الانصاف طيب في احد وافق الرواية هذه عن احمد من المذاهب الاخرى به قال الكرابيس من الشافعية واختارته اللجنة الدائمة وابن عثيمين من المعاصرين - 00:55:43
دليلهم قالوا انما الاعمال بالنيات نوى البئر نوى التجارة خلاص نوى التجارة اه كيف دخلت عليه ما هو بمهم ما دام ملكها شرعا نوى التجارة خلاص انها معلومات بالنيات قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله - 00:56:04
يعني ولو بارث مات المورث مات انت ايش سويت انت ايش سويت مات المورث انت ما عملت شيئا جاء قضاء الله جاء قضاء الله انت ما عملت شيئا دخلت الارض في ملكك - 00:56:27
اذا نويت التجارة من اول ما دخلت عليك يبدأ الحول خلاص قال الشيخ تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما - 00:56:43
كل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها نعيد التذكير ان الشيخ رحمه الله يفرق كما هو مذهب جمهور العلماء بين نية التجارة ونية البيع فلو انت عندك ارض - 00:57:01
نويت ان تبيعها لتشتري ارضا اخرى تسكنها ما فيها زكاة ولو عندك ارض نويت ان تبيعها لتزوج ولدك ما فيها زكاة عندك ارض نويت ان تبيعها لتشتري ارضا اخرى وتبيعها وتشتري اراضي اخرى وتبيعها - 00:57:18
وتشتري غنما وتبيعه وتشتري تلعن وتبيعها خلاص هذا عروض تجارة وتجب الزكاة وقالت اللجنة الدائمة من اشترى ارضا او تملكها بعطاء او منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول - 00:57:38
اذا اللجنة الدائمة افتت ان من ملك ارضا بمنحة منحة ونوى التجارة راح بعد ما طلع الصك قال انا ابو ابيع خلاص يبدأ الحول بالنية طيب العكس تغيير النية من تجارة الى قنية او قنية - 00:58:02
فتملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته ونوافيها القنية والاستعمال او الادخار. ففي هذه الحالة ينقطع الحول ولا زكاته لان شرط النية يجب استصحابها طيلة الحول لوجوب الزكاة - 00:58:29
فاذا انقطعت نية البيع اثناء الحول فلا زكاة قال البهوتي رحمه الله وتعتبر النية في جميع الحول لانه شرط امكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب يعني لو عندك انت مئة الف - 00:58:51
تجب الزكاة فيها اثناء الحول نقصت وصارت الفا فقط والالف اقل من النصاب فلا زكاة انقطع قطع الحول وكذلك انقطاع النية كانت للتجارة واحد عنده بطانيات للبيع تبلغ نصابا اثناء الحول - 00:59:11
قالوا له اخوانك في الشتاء حالتهم سيئة في برد قال نويتها صدقة خذوها واشحنوها هذا الان قطع نية التجارة واراد التصدق بها فخرجت عن عروض التجارة بالنية خرجت فمذهب عامة الفقهاء ان حكم التجارة ينقطع بنية القلية - 00:59:47
وان لم يستعملها قال النووي لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قلية بالاتفاق المجموع قال ابن قدامة لان الكنية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية - 01:00:26
يعني انت لا حترجعها للاصل الاصل ان الناس يملكون الاشياء للاقتناء قال ابن قدامة لان القنية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية كما لو نوى بالحلي التجارة او نوى المسافر الاقامة - 01:00:41
واحد الان ذاهب من بلد الى بلد الى بلد الى بلد كله سفر في البلد رقم اربعة فجأة غير نيته وقال عجبتني بس طبول هذه المرأة استأجر تزوج الان هذا يقصر في الصلاة - 01:00:58
خلاص طيب كيف انقطعت نية السفر كيف انقطع السفر بنية الاقامة كيف انقطع السفر بنية الاقامة. فانقطعت الرخصة وانقطعت احكام المسافر بمجرد النية قال ابن قدامة لان الكلية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية كما لو نوى بالحلي التجارة - 01:01:19
او نوى المسافر الاقامة ولان نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب شرط الوجوب المغني فاذا نوى تحميه فاذا نوى تحويل عرض تجاري معين الى استعمال شخصي هذه النية لاخراجه عن - 01:01:49
الزكاة لاخراجه من مال التجارة ويدخل في المقتنيات الشخصية غير النامية بقيت بقية وفي مزيد من الاحكام في الموضوع اه هذا الموضوع يا اخوان في الحقيقة يزيد الملكة الفقهية ويثريها - 01:02:15
وكذلك يعرف الانسان يعني ماذا يجب عليه من حق الله تعالى حتى يعرف يعني ماذا يجب عليه؟ ما هي اقوال العلماء في هذه المسألة؟ ولماذا اختلفوا؟ ما هي من منزع؟ ما هو منزع كل - 01:02:34
تليق من اهل العلم في هذا الموضوع والان عرفنا قول الجمهور قالوا لابد من النية والعمل والقاء الاقوال الاخرى ولو قال واحد يعني انا اريد الاحتياط مثلا لديني خلاص عرفت الان عرفت الان انه اذا عندي اي شيء - 01:02:49
نويت ان ابيعه ويبلغوا نصابا مع اموال اخرى ان الحول يبدأ من هذه النية ان الحور يبدأ من هذه وقلنا نية التجارة وليست نية البيع واحد عنده بنى عمارة بنى عمارة - 01:03:08
لاجل ان يسكن فيها هذه الان للقنية. صح ولا لا ثم غير رأيه ولا يريد السكنة فيها ولكنه قرر تأجيرها والاستفادة من الغلة ما الحكم الجواب لا تغييره في قضية الزكاة لا تغيير - 01:03:36
لا زالت قنية لكن الزكاة في الاجرة اذا خرجت على قول الجمهور اذا حال الحول عالاجرة وعلى قول شيخ الاسلام وغيره بمجرد الاستلام بمجرد استلام الاجرة يزكي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:04:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحديثنا ايها الاخوة عن زكاة عروض التجارة بابواب احكام الزكاة وقد تحدثنا في السابق عن - 00:00:00
زكاة عروض التجارة انها تشمل اي شيء اعده الانسان للتجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وانه اذا اتخذ شيئا من الاموال الزكوية للتجارة فان كان المال الزكوي المعد للتجارة يبلغ النصاب في احدهما دون الاخر - 00:00:26
فتجب فيه الزكاة التي بلغ نصابها وانه اذا بلغت نصاب زكاة العين ونصاب زكاة العروض معا فلا تجب عليه زكاتين بالاجماع وانما هي زكاة واحدة وقلنا مثالا على ذلك لو ان شخصا عنده بهيمة انعام - 00:00:49
وانه قد اعدها للدر والنسل وايضا اعدها للبيع يعني هو يستفيد من لبنها ولحمها وايضا يبيع فعنده نية اه هذه اه سائمة اتخاء يتخذها لينتفع منها وايضا عنده نية البيع والشراء فيها - 00:01:11
وكذلك لو ان عنده مزرعة فهو يستفيد منها لكنه يريد ان يبيع من هذه الحبوب والثمار التي ينتجها فهل تجب عليه زكاة او تجب عليه زكاتان صاحب الغنم تجب عليه زكاة بهيمة الانعام في كل الاربعين شاة الى - 00:01:40
مية وواحد وعشرين فيها شاتان وهكذا هذه زكاة بهيمة الانعام او تجب عليه زكاة عروض تجارة فهو يقوم الغنم التي عنده ويخرج آآ في الالف خمسا وعشرين اه ذكرنا ان بعض العلماء قالوا - 00:02:03
تقدم زكاة العروض وبعضهم قالوا تقدم زكاة العين ولكنهم اجمعوا انه ليس عليه زكاتان لا يمكن ان نجمع عليه زكاة بهيمة الانعام وزكاة عروظ التجارة ونجمع عليه زكاة الحبوب والثمار وزكاة التجارة فيها - 00:02:27
لكن لما قلنا اننا لا نجمع عليه زكاتين وهذا محل اجماع بين اهل العلم. فايهما يقدم يؤخذ منه زكاة عروض التجارة نعتبرها هذه غنم للتجارة او ناخذ عليها زكاة بهيمة الانعام - 00:02:50
في كل مثلا اربعين فيها شاة مئة وواحد وعشرين فيها شاتان ميتين وواحد وهكذا فمذهب المالكية والشافعية تقديم زكاة العين فيقال هذه نأخذ منك من زكاتها زكاة بهيمة الانعام والزرع تبعك نأخذ منه - 00:03:08
اذا بلغ خمسة اوسق والوسق ستون صاعا يعني ثلاث مئة صاع سنأخذ منها نصف العشر اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة والعشر كاملا اذا كانت تسقى بماء السماء كما هي زكاة زروع الثمار - 00:03:32
ولو نوى المتاجر فيها وان يبيع الزروع والثمار هذا مذهب المالكية والشافعية وذهب الحنفية والحنابلة الى انها تزكى زكاة التجارة ثم بدأنا بالكلام عن ضوابط او شروط صيرورة العروض للتجارة - 00:03:52
وذهب عامة العلماء الى ان الاصل في العروض انها للقنية. يعني اي واحد يشتري اي شيء ما هو الاصل؟ الاصل انه يتاجر فيه وللاصل ان يحتفظ به الاصل الكلية الاصل الناس اذا اشتروا اشياء - 00:04:12
فانما يتخذونها للقنية ولا تكون للتجارة الا بشرطين. النية والعمل ولابد ان يوجد الشرطان معا. فاذا اختل احدهما فليست عروض تجارة طبعا هذا الكلام مهم جدا الان ينفعنا في ماذا - 00:04:30
قلنا لو واحد اشترى ارض ترى ارضا وخلاها طبعا في احتمالات يعني اشتراها ليبنيها مسكنا له اشتراها ليبني عليها عمارة يأجرها ويستثمرها اشتراها حتى يحتفظ بها للحاجة للمستقبل اذا احتاج يبيعها - 00:04:47
اشتراها لاجل اولاده مستقبلا اذا ارادوا يبنوا عليها سكنا لهم قال للورثة من بعدي اشتراها لاجل حفظ المال من الانخفاض لان العملة تنخفض مع التضخم فقال بدل ما تنخفض العملة مع التضخم - 00:05:16
انا احفظ مالي في ارض والارض تطلع اشترىها بنية متاجرة احتمال اخر تراها بنية يبيعها ويشتري ارض ثانية ويبيعها يشتري ارضين ويبيعهما ويشتري ثلاثة وينمي المال اشتراها للبيع اذا اشتراها للبناء - 00:05:37
اشتراها لحفظها للحاجة مستقبلا اذا احتاج يبيع اشتراها للورثة او لاولاده اشتراه لحفظ المال والعملة من النزول التضخم اشتراها للاستثمار يبني عليها مشروع يأجره اشتراها للبيع كله وارد طيب اي واحد من هذه الاحتمالات الذي فيه الزكاة - 00:06:07
هذا السؤال هذا ما سنحاول الاجابة عنه الان في قضية بيان متى تكون السلعة او الشيء الذي يشترى اشتري متى تجب فيه الزكاة قلنا اذا صار عروض تجارة تجب فيه الزكاة. طيب متى يكون عروض تجارة - 00:06:37
قالوا لها شرطان النية والعمل طيب ما هي النية ان ينوي بشراءه الارض بيعها للتكسب والربح والنية قد تكون صريحة او بدلالة الحال فالتاجر الذي يبيع ويشتري من المعلوم ان كل سلعة يبيعها يقصد منها الربح - 00:07:00
ولا يشترط ان ينوي ذلك عند بيعه لكل سلعة وقلنا هذه البقالات السلع فيها تدور يوميا يعني يشتري عبوات حليب ويبيعها ويشتري عبوات حليب ثاني يوم ويبيعها ويشتري عبوات حليب ثالث يوم ويبيعها - 00:07:25
الحين هذا اه لا بد ينوي كل اه ما نزل عبوات من شركة الحليب انها انه الان يريد ان يتاجر بها خلاص هو اصلا ماشي في هذا الخط اساسا يعني هذا عمله - 00:07:44
ولذلك خلاص تكفي النية الاولى. هو اصلا فاتح البقالة اي يشتري هذه السلع من تجار الجملة ويبيع هذا عليه زكاة عروظ التجارة واصلا ليس كل سلعة تشترى لها حول مستقل طبعا لان السلع يتولد بعضها من بعض - 00:08:00
ولذلك بعد مرور سنة يجرد البقالة ويعرف قيمة الموجودات بسعر البيع وماذا عنده من النقد المتولد والارباح ويجملها مع بعض ويطلع الالف وخمسة وعشرين اذا نية التجارة هي التربح بالبيع والشراء - 00:08:24
وذكرنا فرقا مهما بين نية التجارة ونية البيع فنية التجارة كما ذكر المرداوي رحمه الله وغيره ان يقصد التكسب بخلاف البيع فليس بالضرورة ان يكون يقصد التكسب. يعني انا ممكن مثلا ابيع حاجة - 00:08:54
بسداد دين ممكن ابيع حاجة لاتزوج ممكن ابيع حاجة لابني مسكنا لاشتري مواد بناء ليعطي المقاول انا ممكن ابيع حاجة لي صدقة اذا في فرق بين نية التجارة ونية البيع - 00:09:15
فليس كل شيء نويت بيعه تجب فيه الزكاة ولكن كل شيء نويت به التجارة والتربح والتكسب من وراء البيع والشراء فيه وفي امثاله وما يتولد عنه فان فيها الزكاة فهناك فرق عند الفقهاء بين شخص يجعل هذا العرض - 00:09:49
رأس مال يتجر به وشخص عدل عن شيء ورغب فيه ويريد ان يتخلص منه ببيعه فالصورة الاولى فيها زكاة والصورة الثانية ليس فيها زكاة والنية المعتبرة عند عامة العلماء هي النية المقارنة للتملك - 00:10:17
يعني لو واحد قال طيب كيف نفرق بين النيتين نقول انظروا انظر الى نيتك عند شرائك للشيء لما اقتنيته لما اشتريته ماذا كانت نيتك فان كنت اشتريته لتبيعه وتتكسب وتربح وتشتري وتبيع وتشتري وتبيع هذي عروض تجارة - 00:10:42
واذا كنت لما اشتريته ما نويت ان تبيعه تتكسب. قلت احفظ ما لي اتركه للورثة اه ادخره للحاجة يوما ما اذا احتجت ابيعه لسداد دين لزواج الى اخره فاذا نية التجارة - 00:11:12
هذه عند الاقتناء والشراء الاصلي للارض للسلعة هي التي تكشف لك هل هذه عروض تجارة ولا لا فاذا تملك شيئا من العروض ونوى عند تملكه ان يكون للتجارة ففي هذه الحال تجب فيه زكاة عروض التجارة بالاجماع - 00:11:39
قال الامام السرخسي رحمه الله لا خلاف ان نية التجارة اذا اقترنت بالشراء صار المال للتجارة من يوم ما شريت الارض وانت ناوي التاجر قال لان النية اقترنت بعمل التجارة - 00:12:07
كتابا مبسوط اما اذا نوى عند التملك عند شراء الارض او غيرها لما اشترى نوى الكنية ان يقتني هذا الشيء ويحتفظ به والادخار او الاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها ولو نوى فيها بعد ذلك التجارة - 00:12:27
ولو عند طبعا الجمهور اكثر اهل العلم لان شرط النية عندهم ان تكون مقارنة ان تكون مقارنة للملك اي ان يتملكها بنية التجارة ولا عبرة بالنية التي توجد بعد ذلك - 00:12:53
فالزكاة عبادة والعبادات يجب ان تقترن بها النية من اولها فاذا لم تقتر النية التكسب من اول الشراء لم يتحقق الشرط قال ابن القطان رحمه الله واجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون - 00:13:16
وغيرهم على ان من اشترى سلعا للقنية ثم نوى بها التجارة انه لا زكاة فيها ليه لنية التجارة طرأت بعد ذلك اما عند الشراء ما كان ناوي التجارة ما كانوا يتربحوا التكاسل. كان ناوي الاقتناء - 00:13:37
الادخار الاحتفاظ طيب طرأت نية التجارة بعد ذلك عند الجمهور لا زكاة فيها ولو طرأت نية التجارة بعد ذلك عنده العبرة لما اقتنيت واشتريت ماذا كانت نيتك انتهى كلام القطان في الاقناع - 00:14:00
في مسائل الاجماع. قال الامام الشافعي رحمه الله لا يجب في العرض زكاة الا بشراءه على نية التجارة كتاب الام وقال ولو اشترى عرضا لا ينوي بشرائه التجارة فحال عليه الحول او لم يحل ثم نوى به التجارة - 00:14:26
لم يكن عليه فيه زكاة بحال حتى يبيعه ويحول على ثمنه كتاب الامة. اذا لو ان شخصا اشترى ارضا بنية ان يبني عليها مسكنا او يدخر فيها ماله او يحفظ فيها المال من الانهيار او من النزول - 00:14:49
لاي سبب غير التجارة اشتراها ليحتفظ بها بعد مدة افرض بعد خمس سنين ارتفعت اسعار الاراضي قال والله الان صارت الارض مغرية بالبيع وصارت تجيب الان مبلغا يمكن ان اجعله رأس مال في تجارة - 00:15:14
لماذا لا ابيع الارض هذي واشتري بها شقق للبيع ببيع الارض هذي واشتري عمارة ابيع شقق اشتري غنم وابيع اشتري ملابس وابيعها اشتري سيارات وابيعها الان طرأت عليه نية التجارة - 00:15:43
عند الجمهور كما ذكر الشافعي رحمه الله انه لا زكاة حتى يبيع الارض ويستلم الثمن ويحول الحول فتجب عليه الزكاة قال ابن مفلح رحمه الله ولا يصير العرض وجمعوا عروض - 00:16:16
للتجارة الا ان يملكه بفعله وينوي انه للتجارة عند تملكه فان ملكه بفعله ولم ينوي التجارة او كان عنده عرض للقنية فنواه للتجارة لم يصل للتجارة وهذا ظاهر المذهب ولان مجرد النية لا ينقل عن الاصل. الاصل انك اقتنيت بالاحتفاظ - 00:16:39
ثم نويت انك تبيعها وتتاجر فيقول هذه النية طارئة لا تغير الاصل اذا بعت وقبضت الثمن حال الحول تزكي او بعت ودخلت في تجارات مثلا فتحت بقالة تبيع وتشتري عملت مصنع وتصنع وتبيع - 00:17:09
خلاص. اذا مرت سنة تجد الزكاة وليس بمجرد نية بيع الارض للتجارة اذا كانت النية طارئة والاصل القنية والاحتفاظ يعني هذا حتى نفهم قول جمهور اهل العلم ففي بعض العلماء لهم اراء اخرى - 00:17:37
لكن حتى نفهم مذهب هؤلاء العلماء طبعا ابن مفلح في كتاب الفروع عنده اصطلاح انه اذا قال هذا ظاهر المذهب قوس واو اغلق القوس عنده واو بين قوسين واو بين قوسين - 00:18:02
معناها وفاقا لسائر المذاهب فهو يقول هذا المذهب يعني مذهب الحنابلة واو بين قوسين يعني وفاقا لسائر المذاهب فكذلك المذاهب الاخرى فاتفق الفقهاء على انه يشترط في زكاة مال التجارة ان يكون قد نوى عند شرائه او تملكه انه تجارة - 00:18:25
لان التجارة عمل فيحتاج الى النية مع العمل فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لها وحجتهم ان اصل التملك كان للقنية ونية التجارة طارئة وعارظة فلا تنقل هذه - 00:18:51
هذا الشيء والسلعة والعرض هذا لا تنقلوا عن الاصل الا بفعل يكون بعد ذلك فالتجارة لا تتحقق الا بالفعل مع النية ولا يكفي فيها النية المجردة فالتجارة فعل وتصرف وبيع وشراء فاذا نواها وتجردت عن الفعل - 00:19:19
لم يحصل منه الا مجرد النية ومجرد النية غير كاف يعني في ايجاد الزكاة عليه قال النووي رحمه الله مجرد نية التجارة لا يصير به المال للتجارة فلو كان له عرض كنية - 00:19:42
ملكه بشراء او غيره قد تكون هبة قد يكون ارثا اسباب التملك كثيرة فجعله للتجارة لم يصل للتجارة هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور المجموع للنووي قال ابن قدامة معللا لماذا لا تجب الزكاة - 00:20:01
لان القنية الاصل والتجارة فرع عليها او عنها فلا ينصرف الى الفرع بمجرد النية يعني ما زلنا على حكم الاصل كالمقيم ينوي السفر يقصر مجرد النية ولا لابد من فعل يطلع من البنيان - 00:20:26
ويسير ويخرج من البلد ويرحل هل تكفي النية للحكم عليه انه مسافر ويقصر ويفطر في رمضان لا لابد من فعل يصير به مسافرا ولا تكفي النية للحكم عليه بانه مسافر - 00:20:51
طيب هذا الكلام في المغني قال ابو جعفر الطحاوي اذا كان عنده عروض لغير التجارة فناواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها. فيكون البدل للتجارة مختصر اختلاف العلماء ولان القنية مجرد امساك. فكفى فيها مجرد النية بخلاف التجارة فانها فعل وتصرف - 00:21:09
فلم يكفي فيه مجرد النية و من الندوات المعاصرة ندوة الزكاة السابعة بقضايا الزكاة المعاصرة اخذوا بهذا وقالوا ان تتوافر نية التجارة عند تملك العروض طيب ما هو رأي الاخر - 00:21:35
ما هو رأي الاخر ماذا تتوقعون ان يكون الرأي الاخر انها تصبح عروض تجارة بمجرد النية اذا نوى البيع بدأ الحول بهذا القول اخذ اسحاق بن راهوي رحمه الله او الى هذا القول ذهب اسحاق ابراهيم رحمه الله - 00:21:59
وابو ثور والكرابيسي من الشافعية وابن عقيل وابو بكر وابن ابي موسى من الحنابلة وحكوه رواية عن احمد كما في شرح الزركشي على مختصر الخرقي قال ابن عبد البر رحمه الله - 00:22:28
اذا كان عنده عروض لغير التجارة فنواها للتجارة لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون البدن للتجارة وان كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة يعني واحد تاجر في الاراضي - 00:22:48
فجاء على ارض معينة من الاراضي اللي يتاجر فيها ونواها سكنا لاهله ماذا يصبح الحكم ان الحول ينقطع وتنتقل الى قنية وتخرج من الوعاء الزكوي وتخرج من عروض التجارة يقول - 00:23:10
وان كانت عنده للتجارة فنواها لغير التجارة صارت لغير التجارة وهو قول مالك والشافعي والثوري وعامة اهل العلم اللي هو القول السابق الاول قول الجمهور قال الا اسحاق بن راهوية - 00:23:39
فانه جعل النية عاملة في ذلك بكل وجه التمهيد لابن عبدالبر. اذا يحكي هو قول اسحاق ان عند اسحاق خلاص اذا نوى التجارة يبدأ الحول وقال القفال الشافي رحمه الله لماذا سمي بالقفال - 00:23:59
لانه كان يصنع الاقفال او يبيع الاقفال وقال القفار الشاشي رحمه الله ولا يصير العرض للتجارة الا ان ينوي به التجارة في حال تملكه بعوض فان نوى به التجارة بعد التملك - 00:24:26
اذا هو تملكه لا للتجارة طرأت عليه نية الجرة بعد التملك قال فان نوى به التجارة بعد التملك او نوى بيعيوض القنية للتجارة او عرض القنية للتجارة لم يصل للتجارة حتى يبيعه - 00:24:48
وقال الكرابيس من اصحابنا الحين هذا استدراك وقال الكرابيس من اصحابنا من اصحابنا يصير بذلك للتجارة اذا كرابيسي مثل اسحاق بن راهوية عنده مجرد تغيير النية الى تجارة يبدأ الحول - 00:25:16
عند الجمهور لابد من فعل بيع مجرد يغير نية الى تجارة لا يصيره للتجارة ولا يبدأ الحول لا بد يبيع حتى يبدأ الحول واضح الفرق ها طيب يقول وقال الكرابيسي من اصحابنا يصير بذلك للتجارة وهو قول ابي ثور واحدى الروايتين عن احمد - 00:25:34
هذا في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لمن هذا الكتاب قفال القفال الشاشي طيب قال ابي القدامى وذهب ابن عقيل وابو بكر يعني هذا استثناء من الحنابلة لا وذهب ابن عقيل وابو بكر الى انه يصير للتجارة بمجرد النية - 00:26:04
وحكوه رواية عن احمد لقوله فيمن اخرجت ارضه خمسة اوسق فمكثت عنده سنين يعني حبوب قمح بر تمر مكثت عنده في المستودعات والمخازن والصوامع مكثت عنده سنين فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة - 00:26:35
فليس عليه زكاة وان كان يريد التجارة فاعجب الي ان يزكيه قال بعض اصحابنا هذا على اصح الروايتين لان نية القنية بمجردها كافية فكذلك نية التجارة بل اولى هذا القول الثاني طبعا - 00:27:04
هذا الان حجج من حجج القول الثاني يقول اذا كانت عندكم نية القنية كافية في انه ما في زكاة فلتكن نية التجارة كافية انه تجب الزكاة باب مناظرة قال لان الايجاب يغلب على الاسقاط احتياطا - 00:27:27
ولانه احظ للمساكين فاعتبر كالتقويم ولان سمرة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع وهذا داخل في عمومه ولانه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة كما لو نوى حال البيع - 00:27:54
المغني وقد قدم ابن قدامة هذا القول في الكافي هذا القول الثاني قدمه في الكاف في كتابه الكافي قدمه على القول الاخر واقتصر عليه في عمدة الفقه ما ذكر غيره - 00:28:20
وهو اختيار الشيخ بن باز وبن عثيمين وعليه فتوى اللجنة الدائمة من المعاصرين فقد قالت اللجنة اذا تملكت ارضا سكنية ثم نويتها للتجارة فتجب فيها الزكاة من وقت ما نويت بها التجارة - 00:28:40
فاذا تم لها حول تخرج زكاتها بقدر ما تساوي في السوق وقت تمام الحول وان نويتها للسكنى لك ولعائلتك فلا زكاة فيها فتاوى اللجنة اذا ذهب الشيخ بن باز ابن عثيمين واللجنة الى القول الثاني - 00:29:00
يعني على خلاف قول الجمهور وقالوا اذا اقتنيت شيئا نويت به الاحتفاظ لنفسك ثم طرأت عليك نية التجارة ان تبيعه لتتاجر وتجعله رأس مال فيبدأ الحول لكن نذكر ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما فصل - 00:29:22
في قضية من نوى البيعة لغير التجارة واحد عنده ارض بني يبغى يبني عليها سكن ثم رأى ان الحي ما هو صار صار غير مناسب فنوى البيع ليشتري ارضا اخرى - 00:29:50
يعمرها سكنا له انه ها في زكاة ولا لا قال الشيخ لا زكاة فيها طب ناوي البيع نقول ما نوى البيع للتجارة ما نوى البيع ليجعله رأس مال يتاجر به - 00:30:09
نوى البيع ليشتري واحدة اخرى بدلا منها ويبني عليها بيتا للسكنة ويعني الان الى الان يعني واضح هذا الكلام بقي عندنا الان الشرط الثاني نفصل الان شرط العمل ندخل فيه ثم نأتي للسؤال - 00:30:24
الان الجمهور يقولون حتى تصبح هذه العروض للتجارة وفيها الزكاة لابد من شرط توفر شرطين الاول النية النية عند التملك الاصلي والثاني العمل اني يبدر منه عمل يدل على تجارة - 00:30:48
قرك بيع وشراء حرك فما هو العمل هذا يعني هذا اه النية عرفناها فصلنا فيها. طيب العمل ما هو مفهومه يعني وما اثره في موضوع عروض التجارة الشرط الثاني لتكون العروض للتجارة العمل المراد به ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوضة يعني هناك - 00:31:11
امل بذله الشخص لتملك تلك العروض فذهب جمهور العلماء الى ان الزكاة لا تجب في العروظ ولو نوى بها التجارة الا اذا تملكها بعقد معاوضة كالبيع والايجارة طبعا تملك منفعة في الاجارة وتملك اصل في البيع - 00:31:39
اما اذا تملك العروض دون معاوضة فلا زكاة فيه طيب كيف واحد اتملك عروض بلا معاوضة ها ايه بقى وقف ايش ورث ارث لان الوقف ما يتملك الوقف خلاص هذا خروج من الملك - 00:32:03
لا الواقف ولا الموقوف عليه لا يتملكان شيئا في الوقف طيب فمثال على تملك شيء بغير معاوضة الارث ورث الابن ورث الولد ارضا من ابيه قال عند هؤلاء لو نوى المتاجر فيها ما تجب عليه الزكاة لانه ما تملكها بمعاوضة وفعل - 00:32:26
فعل تجاري يعني عالتجارة ما تملكها بعملية بيع وشراء ملكها الارث فعندهم لا زكاة حتى يبيعها فيحدث الفعل ويبدأ الحول من البيع والان تملك بارث تملك بارث او هبة ونوى - 00:32:59
ان يجعله رأس مال للتجارة لا زكاة عليه لانه ما تملك هذا الاصل فعل بمعاوظة تملكه بارث او هبة ونحوها فلا زكاة وان نوى المتاجرة به فلا يبدأ الحول حتى يبيعه - 00:33:30
ويحصل فعل تجاري فيبدأ الحول عند هؤلاء العلماء قال اما اذا تملك العروض دون معاوضة كما لو ملكه بارث او بهبة او باحتطاب او قيد او نحو ذلك فلا زكاة فيه - 00:33:56
وبناء عليه لو واحد عنده قارب صيد كل يوم ينزل في البحر ويصيد وهو يريد البيع متى تصبح عروض تجارة عند البيع يبدأ الحول وليس عند الصيد هب ان عنده ثلاجات - 00:34:22
يحتفظ هي بالاسماك سنة كمن زرع وحصد وحطه في المستودع والمخزن سنة وناوي يبيع نقول عند هؤلاء العلماء لا زكاة عليه ولو حال الحول لانه ما ملك بمعاوظة حتى يبدأ الحول - 00:34:46
ما ملك المعارضة ملك بهبة بارث بصيد باحتطام بمنحة من الدولة فلا زكاة فيها. قال الباجي وما كان اصله القنية او القنية لم ينتقل الى التجارة الا بالنية والعمل فعندهم النية وحدها ما تكفي الجمهور - 00:35:09
حتى نوجب عليه الزكاة ويبدأ الحول نية واحدة لا تكفي هو احتطب وجمع الحطب يبيع بنية البيع عنده لكن يقولون ما يبدأ الحول ما ملكه بمعاوضة ما دخل عليه بمعاوظة - 00:35:37
قال الباجي وما كان اصله القنية لم ينتقل الى التجارة الا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الابتياع فمن اشترى عرضا ولم ينوي به تجارة فهو على القنية او القنية حتى يوجد منه نية - 00:35:58
التجارة ومن ورث عرضا ينوي به التجارة فهو على القنية لانه لم يوجد منه عمل ينقله الى التجارة فاذا ابتاعه للتجارة فقد اجتمع فيه النية والعمل والنية معروفة والعمل انه اشتراه بنية التجارة واشتراه ليبيعه - 00:36:16
هذا عمل فثبت له حكم التجارة انتهى من المنتقى على الموطأ المنتقى شرح الموطأ للباجي رحمه الله. قال الامام الشافعي ومن ملك شيئا من هذه العروض بميراث او هبة او وصية - 00:36:38
او اي وجوه الملك ملكها به الا الشراء او كان متربصا يريد به البيع فحالت عليه احوال فلا زكاة عليه فيه لانه ليس بمشترى للتجارة كتاب الام وقال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله من ورث عروضا - 00:37:06
فنوى بها التجارة ورث قال اصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة اللي هو الثمن المقبوض يشتري فيه وبعدين يبيع وهكذا قال اصحابنا لا يكون للتجارة حتى يبيعها فيكون بدلها للتجارة - 00:37:33
وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة افرض واحد ملكه بالصدقة تصدق عليه به ونوى البيع وصدق عليه بشيء كثير قال وكذلك قال مالك في العروض في الميراث والهبة والصدقة للتجارة حتى يبيع ثم يستقبل حولا - 00:37:56
يعني اذا فعل البيعة قام به عمليا يبدأ الحول مختصر اختلاف العلماء. قال النووي واما الهبة بلا ثواب والاحتطاب والاحتشاش افرض واحد راح البر وقطع من ما تأكله الدواب حزم حزم حزم - 00:38:29
حزما حزما حزما من مكان كلا كذا ارض ليست ملكا لاحد والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد فليست من اسباب التجارة المجموع شرح المؤذن. وقال في الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني - 00:38:57
ان يكون العرض ملك بمعاوضة مالية لا ان ملكا بارث او هبة او صدقة او بمعاوضة غير مالية انتهى وذلك لان الزكاة انما وجبت في العرض لاجل التجارة والتجارة تصرف وفعل - 00:39:19
والحكم اذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية. فلابد من وقوع الفعل حتى يقترن به الفعل قال في الحاوي الكبير لان الزكاة انما وجبت في العرض لاجل التجارة والتجارة تصرف وفعل والحكم اذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية حتى يقترن به الفعل - 00:39:49
وشاهدوا ذلك ان زكاة المواشي تجب بالسوم يعني اذا ذهبت ترعى تصير فيها زكاة لكن اذا كان هو الذي يعرفها ما فيها زكاة وشاهدوا ذلك ان زكاة المواشي تجب بالسوم. فلو نوى صومها وهي معلوفة - 00:40:17
لم تجب الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم الحاوي الكبير قال ابن الهمام حاصل هذا الفصل ان ما كان من اعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك - 00:40:42
كفى فيه مجردها فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها يعني الان لو واحد عنده عروض تجارة متى ينقطع الحول بمجرد نية ترك المتاجرة في هذه السلعة فاذا نويت - 00:41:04
ان اخرج هذه من عروض التجارة سوي الاستعمال الشخصي اريد ان ابني عليها مسجدا في المستقبل خلاص اخرجتها من عروض التجارة بمجرد النية تخرج لان هذه من التروك لو كانت من الافعال - 00:41:35
لوجب ان يقترن بالنية فعل حتى تكون للتجارة وحتى يبدأ الحب قال فالتجارة من الاول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيره السفر متى تكون انت مسافرا؟ متى تكون مسافرا - 00:41:55
متى تكون مسافرا اذا فعلت فعلا فركبت الدابة وخرجت من البلد غادرت البلد سريت مشيت خلاص اذا اذا ما تكون مسافرا تترخص برخص السفر الا اذا اقترن بنيتك فعل مغادرة - 00:42:16
قال ونظيره السفر والفطر والاسلام يعني متى يكون مسلما؟ متى يصبح مسلما؟ بالنية؟ لو قال واحد انا نيتي اصير مسلم نحكم له بالاسلام لا حتى يأتي بفعل يدل على الدخول في الاسلام وهو النطق بالشهادتين - 00:42:43
قال لا يثبت واحد منها الا بالعمل. يعني هذه السفر والاسلام والى اخره وتثبت اضدادها يعني التروك بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلم ان ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل - 00:43:05
ويصير المسافر مقيما والمفطر صائما والمساء والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد نية هذه الامور والمراد بالمفطر الذي لم ينوي صوما يعد في وقت تصح فيه النية. فتح القدير فاذا عندهم التجارة لانها كسب المال ببدل. وهو المال - 00:43:26
والهبة والاحتطاب ونحو ذلك اكتساب بغير بدل اصلا فانت تذهب تجمع حطبا من الصحراء ومن الغابة وانت تريد البيع ما يبدأ الحول ولا يكون عروض تجارة الا اذا بعت فعلا - 00:43:53
فاذا بعت فعلا يبدأ الحلم قالوا ولان التملك مجانا لا يعد تجارة. انت ذهبت الى البحر وصدت السمك نعم انت تريد ان تبيعه لكن الان ما يصبح عروض تجارة الا - 00:44:12
فاذا بعت فعلا بان مجرد نية البيع لا تصيره عروض تجارة حتى يقترن به فعل يدل على انه تجارة قال الخطيب الشربيني رحمه الله لان الملك مجانا لا يعد تجارة فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر - 00:44:27
باقي على القنية اذ النية المجردة لاغية. يعني خلاص لا عبرة بها حتى يقترن بها فعل هذا في مغن المحتاج فاذا مثلا خير نقول غنيمة الجهاد غنيمة واحد غنم في الجهاد في سبيل الله - 00:44:50
تملك ام لا تملك نوى البيع نوى البيع نوى ان يبيع الغنيمة التي غنمها في الجهاد متى يبدأ الحول اذا باع وليس بمجرد النية هذا هذا مذهب الجمهور من الذي خالف في هذه المسألة في قضية انه لا لا يشترط فعل وتكفي النية - 00:45:15
الحنابلة ذهبوا الى انه لا يشترط ان ان يتملكها بمعاوضة بل يكفي ان يتملكها بفعله. يعني مثلا ورث خلاص ما دام ادخلها في ملكه هذا فعل اهدي بمجرد ان يقبض الهدية - 00:45:45
هذا فعل وبه قال ابو يوسف من الحنفية وبناء عليه على هذا القول الان هذا القول الثاني هذا لو تملك ارضا او سيارة بشراء او هبة او وصية او صدقة - 00:46:11
او غنيمة او تملك حطبا باحتطاب او سمكا باصطياد ونوى بها التجارة تجب الزكاة من التملك يبدأ الحول قالوا خلاص اذا ملك بنية التجارة يبدأ الحول انا ورست الارض اليوم - 00:46:43
وفورا نويتها للبيع قلت ايش ابغى ابي ترك لي عشر اراضي ايش ابغى فيها انا سابيعها عند الحنابلة بمجرد دخولها في ملكك وتملكك وحيازتك وقبضك واخذ صكها وآآ اخلائها لك - 00:47:15
بمجرد الاستلام يبدأ الحب ما اشترطوا قضية انها تدخل في ملكك بمعاوضة وقالوا قبض الهبة مثل الشراء بمال هذا يدخله في ملكك وهذا يدخله في ملكك فاذا نويت البيع يبدأ الحول - 00:47:39
لكن قالوا اذا ملكه بغير فعله هنا يعني عندهم فرق في مسألة الارث حتى لان الان ما يصح ان ندخله عند الحنابلة الارث غير غير الهبة والهدية والوصية والصدقة والغنيمة والاحتطاب والاصطياد - 00:48:11
هذي الهدية قبول الهدية وقبول الهبة وقبول الوصية وقبول الصدقة واخذ الغنيمة واستلامها وحيازة الصيد وجمع الحطب قالوا هذه مثل الفعل طيب اما اذا ملكها بغير فعل منه كالارث تطرقوا - 00:48:39
حتى يعني هذا خلينا نقول تصحيح ما قلناه قبل قليل اذا ملك اذا ملك بدون فعل منه كالارث واللقطة بعد التعريف فلا زكاة ولو نوى التجارة يعني في هذه الجزئية اتفقوا مع الجمهور - 00:49:07
الحنابلة اتفقوا مع الجمهور في هذه الجزئية قالوا اذا ملكها بغير فعل منه كالارز واللقط بعد التعريف تدخل في ملكه قالوا هذي لو نوى التجارة ما يبدأ الحول واعتبروا ان استلام الهدية والهبة والصدقة والغنيمة - 00:49:33
وتحصين الصيد والحطب اعتبروه تملكا بفعل منه عليه الزكاة لو نوى التجارة ولو لسا ما باع حنابلة واذا ملك الشيء بغير فعل منه كارث او تعريف لقطة دخلت في ملكه بعد التعريف - 00:50:07
فانه لا زكاة فيها ولو نوى التجارة الا اذا باع وصار فعل بعد ذلك منه طيب لقائل ان ان يقول وما الفرق بين قبول الهبة واخذ الارث ترى الجمهور ما يفرقون صح - 00:50:38
الجمهور عنده كل واحد ان هذي بغير فعل بغير بغير فعل منه ما انه ما ما في فعل الفعل التجاري هو بيع وشراء عوض نعم وكل هذي ما هي معاوظات - 00:51:00
عن الهبة والهدية والوصية صدقة والارث الحنابلة يفرقون بين الارث وبين الصدقة والهبة والهدية والغنيمة ايش الفرق قالوا ان الارث ملك تلقائي دخل في ملكه قهرا عليه بدون فعل منه. خلاص بمجرد موت المورث - 00:51:16
دخل في ملك الوارث من الله فريضة من الله قال ابن قدامة رحمه الله ولا يصير العرض للتجارة الا بشرطين. احدهما ان يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهاذببة والوصية والغني - 00:51:53
نيمتي واكتساب المباحات ولا فرق بين ان يملكه بعوض او بغير عوض والثاني ان ينوي عند تملكه انه للتجارة فان لم ينوي عند تملكه انه للتجارة لم يصب للتجارة وان نواه بعد ذلك. المغني - 00:52:15
وقال ابن مفلح ولا يصير العرض للتجارة الا ان يملكه بفعله وقال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله واما العقار والسيارات والالات الرافعة للماء ونحو ذلك اذا لم ينوي شيئا منها للتجارة حين تملكها فلا زكاة في قيمتها لانها ليست عروض تجارة بل هي عروض قنية - 00:52:31
اذ عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة هي ما ملكه بفعله بشراء ونحوه بنية التجارة انتهى من فتاوى الشيخ وذهب بعض العلماء الى انه لا يشترط ان يملك العروض بمعاوضة ولا بفعله - 00:52:55
بل تجب الزكاة في اي عرض يملكه بنية التجارة باي طريقة ملكه سواء ملكه بمعاوضة او بغيرها وسواء ملكه بفعل او بسبب قهري كالارث وهذا القول رواية عن احمد الشرط المعتبر عندهم فقط هو النية في اي وقت وجدت - 00:53:15
ما دام شيء يملكه نوى التجارة يبدأ الحول بغض النظر كيف ملكه ما دام ملك شرعي ملكه بصدقة ملكه بهبة بهدية بوصية بالارث بالصيد بالاحتطاب بشراء باي وسيلة ملكه شرعية - 00:53:38
اذا نوى التجارة فيه يبدأ الحول هذه رواية عن احمد بس ترى الجمهور يقولون ما في تيجي زكاة ما يبدأ الحول الا اذا ملكه بنية للتجارة وحصل منه فعل يدل على التجارة - 00:54:03
البيع هذا قول الجمهور عرفنا طبعا يعني الان اختلاف اهل العلم في هذه المسألة وان هذا القول الاخير الذي هو رواية عن احمد قال ما لها الدخل؟ كيف دخلت عليك - 00:54:29
اذ دخلت ملكتها باي وسيلة اي وسيلة حلال بفعل منك بدون فعل منك ما دام صارت ملكا لك ونويت التجارة فيها فيبدأ الحول. طبعا اذا اردت تقول الاحوط يعني هذا امشي. هذا الاحوط - 00:54:47
لكن لابد ان نعرف ما هي اقوال العلماء الاخرى قال المرداوي في شرح الرواية هذه من عن احمد هذه اللي تكفي فيها مجرد النية لايجاب الزكاة قال المرداوي وعنه عنه وعن من - 00:55:08
عن احمد ان العرض يصل للتجارة بمجرد النية نقله صالح وابن ابراهيم وابن منصور واختاره ابو بكر يعني من الحنابلة وابن ابي موسى وابن عقيل وصاحب الفائق وجزم به في التبصرة والروضة - 00:55:24
والمصنف في العمدة ابن قدامة هذا في الانصاف طيب في احد وافق الرواية هذه عن احمد من المذاهب الاخرى به قال الكرابيس من الشافعية واختارته اللجنة الدائمة وابن عثيمين من المعاصرين - 00:55:43
دليلهم قالوا انما الاعمال بالنيات نوى البئر نوى التجارة خلاص نوى التجارة اه كيف دخلت عليه ما هو بمهم ما دام ملكها شرعا نوى التجارة خلاص انها معلومات بالنيات قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله - 00:56:04
يعني ولو بارث مات المورث مات انت ايش سويت انت ايش سويت مات المورث انت ما عملت شيئا جاء قضاء الله جاء قضاء الله انت ما عملت شيئا دخلت الارض في ملكك - 00:56:27
اذا نويت التجارة من اول ما دخلت عليك يبدأ الحول خلاص قال الشيخ تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما - 00:56:43
كل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها نعيد التذكير ان الشيخ رحمه الله يفرق كما هو مذهب جمهور العلماء بين نية التجارة ونية البيع فلو انت عندك ارض - 00:57:01
نويت ان تبيعها لتشتري ارضا اخرى تسكنها ما فيها زكاة ولو عندك ارض نويت ان تبيعها لتزوج ولدك ما فيها زكاة عندك ارض نويت ان تبيعها لتشتري ارضا اخرى وتبيعها وتشتري اراضي اخرى وتبيعها - 00:57:18
وتشتري غنما وتبيعه وتشتري تلعن وتبيعها خلاص هذا عروض تجارة وتجب الزكاة وقالت اللجنة الدائمة من اشترى ارضا او تملكها بعطاء او منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول - 00:57:38
اذا اللجنة الدائمة افتت ان من ملك ارضا بمنحة منحة ونوى التجارة راح بعد ما طلع الصك قال انا ابو ابيع خلاص يبدأ الحول بالنية طيب العكس تغيير النية من تجارة الى قنية او قنية - 00:58:02
فتملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته ونوافيها القنية والاستعمال او الادخار. ففي هذه الحالة ينقطع الحول ولا زكاته لان شرط النية يجب استصحابها طيلة الحول لوجوب الزكاة - 00:58:29
فاذا انقطعت نية البيع اثناء الحول فلا زكاة قال البهوتي رحمه الله وتعتبر النية في جميع الحول لانه شرط امكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب يعني لو عندك انت مئة الف - 00:58:51
تجب الزكاة فيها اثناء الحول نقصت وصارت الفا فقط والالف اقل من النصاب فلا زكاة انقطع قطع الحول وكذلك انقطاع النية كانت للتجارة واحد عنده بطانيات للبيع تبلغ نصابا اثناء الحول - 00:59:11
قالوا له اخوانك في الشتاء حالتهم سيئة في برد قال نويتها صدقة خذوها واشحنوها هذا الان قطع نية التجارة واراد التصدق بها فخرجت عن عروض التجارة بالنية خرجت فمذهب عامة الفقهاء ان حكم التجارة ينقطع بنية القلية - 00:59:47
وان لم يستعملها قال النووي لو قصد القنية بمال التجارة الذي عنده فانه يصير قلية بالاتفاق المجموع قال ابن قدامة لان الكنية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية - 01:00:26
يعني انت لا حترجعها للاصل الاصل ان الناس يملكون الاشياء للاقتناء قال ابن قدامة لان القنية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية كما لو نوى بالحلي التجارة او نوى المسافر الاقامة - 01:00:41
واحد الان ذاهب من بلد الى بلد الى بلد الى بلد كله سفر في البلد رقم اربعة فجأة غير نيته وقال عجبتني بس طبول هذه المرأة استأجر تزوج الان هذا يقصر في الصلاة - 01:00:58
خلاص طيب كيف انقطعت نية السفر كيف انقطع السفر بنية الاقامة كيف انقطع السفر بنية الاقامة. فانقطعت الرخصة وانقطعت احكام المسافر بمجرد النية قال ابن قدامة لان الكلية الاصل ويكفي في الرد الى الاصل مجرد النية كما لو نوى بالحلي التجارة - 01:01:19
او نوى المسافر الاقامة ولان نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض. فاذا نوى القنية زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب شرط الوجوب المغني فاذا نوى تحميه فاذا نوى تحويل عرض تجاري معين الى استعمال شخصي هذه النية لاخراجه عن - 01:01:49
الزكاة لاخراجه من مال التجارة ويدخل في المقتنيات الشخصية غير النامية بقيت بقية وفي مزيد من الاحكام في الموضوع اه هذا الموضوع يا اخوان في الحقيقة يزيد الملكة الفقهية ويثريها - 01:02:15
وكذلك يعرف الانسان يعني ماذا يجب عليه من حق الله تعالى حتى يعرف يعني ماذا يجب عليه؟ ما هي اقوال العلماء في هذه المسألة؟ ولماذا اختلفوا؟ ما هي من منزع؟ ما هو منزع كل - 01:02:34
تليق من اهل العلم في هذا الموضوع والان عرفنا قول الجمهور قالوا لابد من النية والعمل والقاء الاقوال الاخرى ولو قال واحد يعني انا اريد الاحتياط مثلا لديني خلاص عرفت الان عرفت الان انه اذا عندي اي شيء - 01:02:49
نويت ان ابيعه ويبلغوا نصابا مع اموال اخرى ان الحول يبدأ من هذه النية ان الحور يبدأ من هذه وقلنا نية التجارة وليست نية البيع واحد عنده بنى عمارة بنى عمارة - 01:03:08
لاجل ان يسكن فيها هذه الان للقنية. صح ولا لا ثم غير رأيه ولا يريد السكنة فيها ولكنه قرر تأجيرها والاستفادة من الغلة ما الحكم الجواب لا تغييره في قضية الزكاة لا تغيير - 01:03:36
لا زالت قنية لكن الزكاة في الاجرة اذا خرجت على قول الجمهور اذا حال الحول عالاجرة وعلى قول شيخ الاسلام وغيره بمجرد الاستلام بمجرد استلام الاجرة يزكي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 01:04:10