بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تحدثنا عن موضوع عروض التجارة وسنتكلم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن - 00:00:00
ما هي الاشياء التي تجب فيها التجارة من ممتلكات الانسان وما هو الحول لعروض التجارة هل هو السنة القمرية الهجرية ام هو السنة الميلادية التي تمشي عليها الشركات الان في الميزانيات - 00:00:24
متى يبدأ حول عروض التجارة هل شراء الانسان سلعا بمال عنده سابق يجعل حول عروض التجارة تبدأ من شراء السلع او من حول المال الذي اشترى به ماذا لو ان انسانا حول - 00:00:46
نقدا الى سلعة وماذا لو حول سلعة الى سلعة وابدل ارضا بضاعة او ابدل بضاعة بمزرعة هل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول ما هو النصاب ما هو نصاب النقد - 00:01:13
من اين يبدأ وبناء على ماذا يخرج المسلم الزكاة في النقود؟ هل هناك مبلغ معين اذا بلغ ما عنده او بلغه رصيده تجب الزكاة وما هو هذا المبلغ كيف يحسب النصاب في عروض التجارة - 00:01:39
ماذا لو نقص النصاب اثناء الحول ثم رجع مرة اخرى فهل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول هل نحسب قيمة البضاعة ثقي بنصاب الذهب ام بنصاب الفضة مع العلم ان بينهما - 00:02:03
تفاوتا كبيرا ماذا لو كان لدى الانسان شركاء في تجارته هل العبرة بالمجموع او كل واحد يخرج الزكاة على نصيبه الى غير ذلك من المسائل التي سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس - 00:02:22
وقلنا بان المال لا تجب فيه الزكاة زكاة عروض التجارة الا بامرين النية والعمل وقلنا ان المقصود بالنية ان يشتري هذا المال ونعيد التذكير ان كلمة مال تشمل النقد الذهب والفضة - 00:02:42
والملابس والسيارات والاراضي كل ما يتمول فهو مال ولكن النقد كلمة النقد خاصة بالذهب والفضة والاوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة فاذا المال متى يصبح عروض تجارة؟ اذا اشتراه بقصد التكسب والتربح - 00:03:07
فالنية موجودة عنده مقارنة للملك والشرط الثاني العمل وهو ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوظة يعني شراء وذهب الحنابلة الى انه لا يشترط ان يتملك عروض التجارة بمعاوضة - 00:03:32
بل يكفي ان يكون قد تملكها بفعله يعني مثلا لو واحد صاد سمكا من البحر بنية المتاجرة. هو الان ما ملكه بمعاوضة ما اشتراه هو اصطاده لكن هذا اصطاده بنية البيع - 00:03:52
وقد يبلغ ثمن السمك خمسة الاف في الرحلة الواحدة من الصيد مثلا او اكثر طيب فاذا هذا يعتبر عروض تجارة مع انه ما اشتراه وكذلك الاحتطاب لو ذهبوا جمع حطبا من الصحراء بنية البيع - 00:04:10
فهذا عند الحنابلة يدخل في عروض التجارة فتجب الزكاة في اي عرض او في اي عرض يملكه بنية التجارة باي طريقة ملكه ما دام الطريقة مباحة سواء ملكه بمعاوضة ام بغيرها كالصيد والاحتطاب. سواء ملكه بفعله - 00:04:34
ام بسبب قهري مثل ايش الواحد يملك بسبب لا ارادة له فيه البتة ولا فعل له فيه البتة الارث مثلا فلو انه ورث ولما دخل في ملكه نوى المتاجرة به - 00:04:58
دخلت اراض من ابيه في ملكه وهو وقد نوى المتاجر بها واذا تملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته الى القنية والاستعمال او الادخار الابقاء الاحتفاظ لاولاده مثلا - 00:05:20
ففي هذه الحال لا زكاة فيها لان شرط النية ان تكون مستصحبة بنية عروض التجارة والتكسب والتربح طيلة الحول فلو انه كان ناويا التكسب والتربح والتجارة بها ثم غير نيته الى - 00:05:43
ان يحتفظ بها لنفسه يعني الارض كان ينوي ان يبيعها ثم اه نوى ان تبقى له ارضا يبنيها لبيته ومسكنه الشخصي مثلا فان الحول في هذه الحالة ماذا يحدث له - 00:06:04
ينقطع ينقطع الحول فاذا غير نيته دون قصد التحايل على اسقاط الزكاة اذا غير نيته دون قصد التحايل على اسقاط الزكاة اذا غير نيته لحاجة حقيقية له في هذه آآ السلعة - 00:06:23
فان الحول ينقطع والزكاة تسقط واذا كانت النية مترددة او مبهمة مترددة تارة يقول ابيع احتفظ ابنيها استثمرها اهم اعمار الايجار ازرع النية مترددة فانه لا زكاة وكذلك لو كانت النية غامضة بحيث انه يقول - 00:06:42
لا ادري ماذا اصنع بها لا ادري ما عندي نية محددة هذه نية غامضة النية المترددة ان يقول تارة اريد ان ابنيها تارة اريد ان ابيعها. تارة اريد كل شوي يغير رأيه - 00:07:11
هذه نية مترددة فاذا النية المترددة والنية الغامضة صاحبهما لا زكاة عليه حتى تكون النية جازمة بالتكسب والتربح والبيع للتجارة وتحدثنا عن اجتماع نية التجارة والقنية معا لو واحد قال - 00:07:30
انا ساشتري هذه العمارة واسكن فيها ثلاث سنين وابيعها بنية البيع موجودة ام لا موجودة ونية الاستعمال موجودة ام لا موجودة ما هو الحل هل فيها زكاة لهذه المسألة ثلاث سور الاولى - 00:07:52
ان يكون اصل شرائه للعرض. يعني للتجارة والتربح ونوى معها القنية تبعا قالوا يا رسول انا اريد ان اشتريها وانتظر عليها سنتين وابيعها هذا قصدي الاساسي لكن ما دام جالسة سنتين وجالسة - 00:08:12
ساسكنها ساؤجرها فالقصد ما هو الاصلي التربح البيع. اذا هذي عروض تجارة وكل سنة فيها الزكاة حتى لو سكنها الحالة الثانية ان يكون اصل شرائه للقنية والانتفاع الشخصي ولكن في نيته لو جاءه فيها مكسب طيب باع - 00:08:31
فهو يقول انا ساشتري هذا البيت للسكنة. لكن لو جاني فيه سعر جيد سابيعه فالنية الاصلية ما هي الاستعمال الشخصي القنية الاقتناء يعني والتجارة تبع ففي هذه الحالة لا زكاة فيها - 00:09:04
بحسب النية الاصلية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كبيرا او ثمنا كثيرا باعها فانا لا تكون عروظ تجارة لانه لم ينوها للتجارة - 00:09:29
وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب انه سيبيع انت عندك سيارة لو جابت مليون الان خلاص اذا هل نقول فيها زكاة لا هي اصلا الاستعمال لكن لو هبط - 00:09:45
عليك مشتر فجأة بسعر خيالي كما يقول تتبيع لا فهذا لا يسيره اعراض التجارة. قال الشيخ لانه لم ينوها للتجارة وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده. فالغالب انه سيبيع ولو بيته او سيارته - 00:10:04
او ما اشبه ذلك الشرح الممتع الحالة الثالثة ان تكون كلا النيتين اساسيتان ومقصودتان وليس احدهما تبعا للاخر او للاخرى وليست احداهما تبعا للاخرى فلو انه اشترى عمارة او بيتا - 00:10:24
يسكن فيه ويبيعه قال انا اريد ان اسكن مثلا ريثما ابني لي بيتا اخر سنتين ثم ابيع فهو ناوي السكن فعلا وناوي البيع فعلا فهذه محل تردد وخلاف بين العلماء الاجتماع اصلين في هذه الصورة القنية والتجارة فمن غلب جانب التجارة من العلماء اوجب فيها زكاة - 00:10:49
عروض التجارة ومن غلب جانب الاقتناء والاستفادة الشخصية لم يوجب فيها الزكاة والذي رجحه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال قالوا لان اقتران نية التكسب من التأجير او مثلا السكن - 00:11:18
بنية البيع لا تخرج هذا العرض عن كون عروض تجارة ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير متردد فيها. هو بياع بياع سيبيع اشترى بنية انه سيبيع قطعا صحيح انه - 00:11:37
اه سيسكن قطعا لكن ما دام وجود نية البيع قطعا فانها تدخل في الزكاة وهذا ايضا عليه من فتاوى المعاصرين فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - 00:11:51
ومن العلماء من اشترط ان تكون نية التجارة متمحضة حتى تجب الزكاة فاذا خالطتها نية قنية او استغلال استثمار لم تصل للتجارة وهذا جاء في توصيات الجمعية الفقهية كما قلنا في ندوة زكاة الاراضي - 00:12:11
والاحوط للانسان طبعا ان يزكي ويبرئ ذمته ما دام نية التجارة مجزوما بها فليخرج الزكاة نأتي الان الى مسألة الحول والنصاب في عروض التجارة معلوم انه يشترط في عروض التجارة نية الحول والنصاب - 00:12:30
كما هو شأن الزكاة عموما ومن المعاني المهمة في باب عروض التجارة ان الزكاة لم تجب فيها لذاتها فالان السلعة هذي مثلا لما نقول والله مثلا هذي سلعة هذه سلعة - 00:12:49
انا ابيع جوالات ليس ليست الزكاة مقصودة في هذه السلعة لذاتها هذه السلعة تروح وتيجي انا سابيع هذه الجوالات واشتري جوالات اخرى وابيع الجوالات الاخرى واشتري جوالات دفعة ثالثة وهكذا - 00:13:09
ليست هذه مقصودة بعينها طبعا زكاة السائمة الزكاة مقصودة بعينها الغنم نفسها الزروع والثمار الزكاة في التمر او او هذا القمح لذاته اما عروض التجارة هذه سلعة تروح وتجي البقالة - 00:13:32
واليوم تتبدل فيها السلعة فمن المعاني المهمة في باب عروظ التجارة ان ندرك بان الزكاة لم تجب فيها لذاتها بل لان المقصود منها النقد هو لماذا يبيع ليربح نقدا دراهم - 00:13:57
دنانير هذا مقصوده في التجارة ان يربح دراهم ودنانير فالتاجر يبيع ويشتري بهذا الغرض ولذلك كانت كثير من احكام عروض التجارة مأخوذة من احكام زكاة النقد لانه هو مقصودها فاذا سنتوقع ان تتأثر - 00:14:16
زكاة عروض التجارة بزكاة النقد في الحول والنصاب وهكذا في ارتباط وثيق لماذا لان النقد هو مقصود التاجر لا السلعة سلعة تروح وتيجي تتبدل وتتغير وقد يتاجر بالاقمشة اليوم وغدا بالاواني - 00:14:50
وبعدها بالاجهزة وبعدها بالاراضي لنبدأ بالحول متى يبدأ حول عروض التجارة حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المتاجرين فانه يعين الحول من بدء تملك السلعة - 00:15:17
وهذا غلط لان المال الذي اشترى به السلعة كان موجودا عنده من قبل فلماذا نسيه ونسي ان تملكه المدة التي تملك بها الثمن هذا داخلة في العملية وان الحول لم ينقطع - 00:15:44
انت عندك عشرة الاف درهم تؤدي زكاة كل سنة منتصف سنة من السنوات اشتريت بها عروض تجارة اقمشة للبيع فهل تنسى وتسقط هذه المدة التي مضت على النقد وهو عندك - 00:16:11
وتذهب لتبدأ الحول من حين شرائك لهذه الاقمشة كلا والله لا يصح فان الحول مستمر والثمن الذي اشتريت به عروض التجارة نقد هذا الذي كان عندك من قبل حوله مستمر - 00:16:39
وما الذي يقطعه وقد كانت الزكاة واجبة فيه كنقد ثم انتقل النقد وتحول الى سلع فما الذي يوجب انقطاع الحول وهذا يجب فيه الزكاة وهذه تجب فيها الزكاة فاذا عندما يشتري التاجر سلعا للتجارة فان الحول لا ينقطع عن النقد الذي اشترى به - 00:17:01
وطبعا كثير من الذين يفعلون هذا يقعون فيه عن جهل يعني ليس ان شاء الله بخلا او انه تحايل او يريدون التحايل لا هو الجهل يظن يعني انه النقود اذا تحولت الى سلع - 00:17:40
فان هناك حول جديد سينشأ وهذا خطأ من عدم العلم من عدم العلم ومن فوت شيئا على الفقراء فليعوضه ويخرجه من جهل شيئا ثم علمه يعوض اذا حول عروض التجارة لا يبدأ من وقت شراء العروض بل يبدأ من حول اصل المال الذي - 00:17:54
اشترى به العود فعروض التجارة اذا اشتريت بذهب او فضة او نقود عملات مالية فان حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به وعلى هذا فلا يبدأ حولا جديدا للعروض من حين امتلاكها - 00:18:21
بل يكمل على حول المال الذي اشترى به مثال ذلك لو ان رجلا امتلك نصاب الزكاة في نقد عنده في شهر صفر فانه يبدأ في حساب الحول فاذا اشترى في محرم بعد احد عشر شهرا اشترى بهذا النقد - 00:18:40
عروض تجارة فان الزكاة في شهر صفر هي هي فسيحسب قيمة هذه العروض في السوق الان كم ويخرج على الالف خمسا وعشرين في شهر صفر الثاني مع انه ما مضى على شرائه للسلع الا شهر واحد - 00:19:05
الا شهر واحد وذلك لان حول العروض يبنى على حول الاثمان التي اشتريت بها قال ابن قدامة رحمه الله واما عروض التجارة فان حولها يبنى على حول الاثمان بكل حال - 00:19:28
المغني قال النووي رحمه الله تعالى واذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حيني ملكا نقدا منهج الطالبين وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واعلم ان عروض التجارة ليس حولها ان تأتي سنة بعد شرائها - 00:19:47
بل ان حولها حول المال الاصلي لانه عبارة عن دراهم من رأس ما لك حولتها الى عروض فيكون حولها حول مالك الاول الشرح الممتع. مجموع فتاوي الشيخ بن عثيمين فاذا اشترى عرضا للتجارة - 00:20:16
بنقد او باعه به بنى على الحول الاول لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد نأتي الان الى مسألة وهي الارباح ارباح عروض التجارة ما هو حول الارباح هذه - 00:20:41
باع شيئا فكسبه هذا المال المكسوب هذا الربح الذي حصل ما هو حوله باتفاق العلماء الارباح لا حول لها بل حولها حول اصلها فاذا لا حول لها مستقل بل حولها حول اصلها - 00:21:01
الذي نتجت منه وخرجت منه قال ابن قدامة رحمه الله فهذا يجب ضمه يعني الربح المكسب فهذا يجب ضمه الى ما عنده من اصله فيعتبر حوله بحوله يعني حول الربح بحول الاصل - 00:21:33
لا نعلم فيه خلافا المغني اذا هذه مسألة اتفاق بين العلماء فلو ملك نصابا من عروض التجارة ثم باعه وربح فيه فانه اذا حال الحول على الاصل زكى الجميع الاصل والربح - 00:22:03
رأس المال وما نتج عنه حتى لو لم يربح الا في اخر يوم من الحور ربح في اخر يوم من الحول زكاه اليوم الثاني مع اصله قال ابن قدامة واما الارباح - 00:22:25
والنتاج فانما ضمت الى اصلها لانها تبع له ومتولدة منه ولان الارباح تكثر وتتكرر في الايام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به وعمليات بيع وشراء وتدخل في الحسابات الكترونيا - 00:22:51
ولحظيا والبيع بالبطاقات والتاجر لا يشعر احيانا انه ربح بعد مدة اذا نظر في الحساب اشرف يعني شوف كلام القدامى نحن نحس به اليوم اكثر مما شعر به هو في زمنه - 00:23:27
بطبيعة التعاملات الالكترونية التي حصلت اليوم والدخول والخروج بهذه الطريقة السريعة قال ولان الارباح تكثر وتتكرر في الايام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه اتم - 00:23:52
لكثرة تكرره انتهى المغني ما هي قصة المال الناض وما هو التنديد؟ لفظة مستعملة في بعض الكتب والقرارات الفقهية بل الكتب اه بل في كتب من مصطلحات بعض المذاهب الحقيقة - 00:24:17
ان كلمة نبض المال اي تحول من عروض وسلع الى دراهم دنانير فتسمى هذه النقود التي تحولت اليها السلع السيولة السيولة تسمى نضا ومالا وتسمى تسمى نظا وتسمى مالا ناضا - 00:24:47
وهذه لغة اهل الحجاز التي كان يتكلم بها الامام الشافعي رحمه الله ولذلك استعمل هذه مذهب جمهور العلماء ان المال الناض حوله حول اصله ولا يستأنف له حول جديد فلو ان تاجرا باع عقارا بمليون - 00:25:16
ريال مثلا فلا يبدأ لهذا المليون حولا جديدا بل حوله حول اصله ومن العلماء من قال اذا نض المال استأنف له حولا جديدا وهذا مرجوح ضعيف وحول الناتج حول اصله وحول الربح حول اصله - 00:25:39
كما قلنا قال ابن قدامة رحمه الله ولانه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة. افرض انه ما تحول العرض السلعة ما تحولت الى نقد ما انباعت لما مر الحول ما زالت عنده - 00:26:01
سيزكيها كلها ام لا فيزكيها او التجارة حال عليها الحول فلا ان يزكيها اذا تحولت الى مال ناض من باب اولى كيف وقد كسبت في الغالب وربحت واثمرت وانتجت وزادت - 00:26:21
قال ابن قدامة ولانه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة فاذا نض كان اولى لانه يصير متحققا ولان هذا الربح كان تابعا للاصل في الحول كما لو لم ينض فبنضه لا يتغير حوله - 00:26:49
المغني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال ذلك انسان عنده ارض للتجارة تباعها قبل حلول زكاته بشهرين فانه اذا حلت الزكاة يجب عليه ان يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الارض - 00:27:08
اما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له قبل تمام الحول فانه لا زكاة عليه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين اذا هذا الذي عنده اراضي للتجارة وباعها قبل تمام الحول - 00:27:31
اذا كملت السنة على المال الذي خرج الزكاة كله لكن لو قبل نهاية الحول بشهر شهرين قرر تحويل الارض التجارية المعروضة الى بيت سكني له انقطع الحول وانتقلت الارض من عروض تجارة الى قينيا واستعمال شخصي - 00:27:54
مسألة ابدال عروض التجارة ببعضها البعض هل يقطع الحول بدل ارضا بارض اقمشة للبيع باوان للبيع بدل قمحا للبيع بتمر للبيع محصولا لمحصول فهل ينقطع الحول او ان الحول مستمر ما دامت - 00:28:32
ما دام الكل التجارة كان عنده قمح للتجارة حوله الى تمر للتجارة وكان عنده اواني للتجارة حولها الى اقمشة للتجارة وكان عنده اراضي للتجارة حولها الى اثاث للتجارة كان عنده سيارات للتجارة - 00:29:09
صف المعرض وفتح معرضا للاجهزة الالكترونية هذا يقع كثيرا عند التجار اليس كذلك يرى بان هذا الصنف او هذا النوع من التجارة وهو ماشي لا يربح فيه هناك ما هو اجزى منه - 00:29:28
طلب على اصناف اخرى يصفي ويبيع ويشتري ويتحول العرض التجاري ويتحول العرض التجاري الى عرض اخر او عروض التجارية العروض الى عروض اخرى سبق معنا عند الكلام عن الحول بيان خلاف العلماء في ابدال المال الزكوي وانه اذا ابدل مالا زكويا بمال زكوي من جنسه لم ينقطع الحول - 00:29:50
واما اذا ابدله بمال زكوي من غير جنسه فان الحول ينقطع لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة الكلام كان سابقا على واحد عنده بهيمة انعام سائمة هو هو يستعملها - 00:30:17
اه استعماله الشخصي اتخذها لاستعماله الشخصي يأكل منها يذبح لضيوفه يشرب من حليبها ينسج من صوفها لاستعماله الشخصي فيها زكاة مثلا الاربعون شاة الاولى فيها زكاة اذا انتقل بعد ذلك الى مية وواحد وعشرين - 00:30:39
يا زكاة اخرى لكن هذي ما هي عروض تجارة هو ما هو ناوي فيها البيع لو باعها واشترى بها مزرعة لها محصول لو باعها وابقى المال في الحساب رصيدا سبق تكلمنا - 00:31:04
بغير عروض التجارة ان العلماء عندما بحثوا مسألة ابدال المال الزكوي لان السائمة مال زكوي وليست للتجارة الزروع والثمار اذا كانت المزرعة لاستعماله الشخصي قد تبلغ النصاب خمسة اوسق ويخرج زكاة وليست للتجارة - 00:31:36
الذهب والفضة التي عنده في الرصيد مال زكوي اذا بلغ النصاب وعليه الزكاة اذا حال الحول ولو ما كان يتاجر بالذهب والفضة سبق ان ذكرنا بان تحويل المال الزكوي الى مال زكوي - 00:32:04
ما حكمه من جهة الزكاة فقلنا اذا ابدل مالا زكويا بمال زكويا من جنسه لم ينقطع الحول باع غنما نجديا واشترى غنما حرية مثل لاستعماله الشخصي الزكاة لا تنقطع واما اذا ابدله بمال زكوي من غير جنسه - 00:32:29
فان الحول ينقطع وهذا الابدال ليس تجارة لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة فلا يضر فيها استبدال عرض بعرض اخر من جنسه او من غير جنسه لا يؤثر في وجوب الزكاة - 00:33:07
او المستمر باع قمحا واشترى تمرا للتجارة باع تمرا واشترى سيارات للتجارة باع السيارات واشترى اجهزة للتجارة باع الاقمشة واشترى اه اراضي الحول مستمر ولا ينقطع كلها تجارة في تجارة - 00:33:28
قول وبدل البضاعة من نوع الى نوع لا يقطع الحول فلا ينقطع الحول بالمبادلة فيها وبينها سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها ام من غير جنسها ومثال ذلك رجل يتاجر بالاقمشة والملابس ثم استبدل هذه الاقمشة باثاث للتجارة فالحول مستمر - 00:33:51
وكذلك لو كان يتاجر بالابل فاستبدلها بغنم للتجارة فالحول مستمر او كان يتاجر بالسيارات فاستبدلها بعقار للتجارة فالحول مستمر فاذا اشترى شيئا للتجارة ثم باعه بنقد او بعرض اخر بنى على الحول الاول - 00:34:21
واخرج الزكاة عند انتهائه وتماميه لان الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها كما قلنا المقصود النقد الربح ولذلك لا يؤثر استبدال الاعيان. لان القيمة باقية فيها فيها - 00:34:48
قال الكاساني رحمه الله من ائمة الحنفية ولو استبدل مال للتجارة بمال للتجارة وهي العروض قبل تمام الحول الاستبدال قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها او بخلاف جنسها - 00:35:15
بلا خلاف يعني بين اهل العلم لان وجوب الزكاة في اموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة يقول الكاساني فكان الحول منعقدا على المعنى انت اصلا تتاجر بالغنم لاجل المال القيمة - 00:35:43
النقد الربح طيب حولته الى اقمشة ما زال المعنى هو هو في القصد من التجارة وهو النقد والربح في القيمة والثمن الذي تبيع به قال فكان الحول منعقدا على المعنى - 00:36:10
وانه قائم لم يفت بالاستبدال بدائع الصناعة فحول عروض التجارة اذا ايها الاخوة والاخوات لا ينقطع بالمبادلة لان القيمة باقية في ملكه وقت المبادلة وكذلك يقول ابن قدامة في المغني - 00:36:36
اذا اشترى ارضا للتجارة بنصاب من الاثمان يعني عندك ذهب او فضة دراهم دنانير او اوراق نقدية تبلغ نصابا اشتريت بها ارضا قال وكذلك اذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الاثمان - 00:36:58
فالان عروض التجارة قيمتها تبلغ النصاب قال او باع عرضا بنصاب او العكس لم ينقطع الحول لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها هذا البقال الان البقال يبيع - 00:37:22
اواني الحليب وثاني يوم يشتري من الشركة ويبيع وثالث يوم يشتري من الشركة ويبيع هل علبة الحليب هذي نفسها التي عليها الكلام نفسها العلبة هذي ومحتواه لا العبرة والمبتغى والهدف كله في القيمة - 00:37:51
ولذلك تروح علب وتجي علب وتروح مغلفات تجي مغلفات تروح كراتين وتجي كراتين واني زجاجية معبئة واواني بلاستيكية معبأة تذهب وتأتي والقصد كله المال النقد الذي يريد ان يربحه من وراء هذا البيع - 00:38:21
قال رحمه الله لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها والقيمة هي الاثمان فكان جنسا واحدا المغني كنا نقول زكاة كل شيء منه يعني زكاة القمح تخرجها من القمح وزكاة الغنم تخرج شاة منها وزكاة - 00:38:53
بالذهب تخرجها من الذهب بعروض التجارة ما نقول تخرج زكاة علب الحليب علب حليب نقول تقومها وتخرجها نقدا النقد هو المبتغى العملية كلها لكن سنتكلم ان شاء الله عن موضوع ان السلع اذا كانت تنفع الفقراء - 00:39:20
فلا بأس ان يعطيهم زكاتها منها كمن يتاجر بالبطانيات او المكيفات او الرز فلا بأس ان يخرج منه اذا كان ينفع الفقير. اما من يتاجر بالنجف مدبرات باي شيء يعملوا اي شيء يعمل فيه الفقير - 00:39:53
فاذا زكاة عروض التجارة الاصل ان تخرج من النقد هو يقوم البضاعة ويخرج على النقد تخرج نقدا هذا الاصل وتلك مسألة فرعية هل ممكن يعطي من السلع نفسها واخراج زكاة الكتب لصاحب المكتبة كتبا لطلبة العلم الفقراء - 00:40:22
هذه نساء متفرعة لكن الاصل انه زكاة عروض التجارة تخرج نقدا النقد هو الهدف من التجارة كلها فلوس واحد عنده ارض معدة للبيع تجد فيها الزكاة كل سنة. يقومها ويطلع في الالف خمسة وعشرين - 00:40:45
نقدا كل سنة اخر سنة باعها استلم النقد كمل الحول سيخرج من النقد الذي عنده في الالف وخمسة وعشرين على حول الارض التي باعها اذا كمل على رجب فيخرج الزكاة - 00:41:07
من النقد ايه وليس من تاريخ ما قبض لاننا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان تحول العروض الى نقد لا يقطع الحول هون ماشي كما ان النقود اذا اشتري بها عروض تجارة - 00:41:39
فحولها حول اصلها ولا ينقطع الحول فاذا كمل الحول على المبلغ الذي اشترى به تجب الزكاة حتى لو اشتريت السلع امس طيب قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا ينقطع الحول اذا ابدل عروض التجارة بذهب او فضة وكذلك اذا ابدل ذهبا او فضة بعروض التجارة - 00:42:06
وكذلك طبعا الاوراق النقدية فاذا ابدى الاوراق نقدية بعروض تجارة او ابدى العروض التجارة باوراق نقدية الحول ماشي هو هو هذه متولد بعضها من بعض قال لان العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها - 00:42:31
فكأنه ابدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا وكذا اذا ابدل ذهبا بفضة اذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد الشرح الممتع ومن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بلوغ النصاب - 00:42:50
ما هو النصاب حد حده الشارع للممتلكات. اذا بلغته تجب الزكاة فحد الشارع لبهيمة الانعام خمسا من الابل اذا بلغت تجب فيها زكاة واربعين من الغنم اذا بلغته تجب فيها الزكاة - 00:43:18
وثلاثين من البقر اذا بلغت تجب فيه الزكاة حد الشارع للاثمان نصابا اذا بلغته تجب فيها الزكاة فاذا بلغ الذهب خمسا وثمانين غراما تقريبا من الذهب الخالص تجب فيه الزكاة - 00:43:43
اذا بلغت الفضة الخالصة خمسمية وخمسة وتسعين غراما تجب فيها الزكاة حد الشرع للزروع والثمار نصابا اذا بلغته تجب فيه زكاة من عدل الشارع من عدله ورحمته ما اوجب الزكاة على الاشياء اليسيرة - 00:44:04
والواحد الذي حيلته النزل اليسير ما اوجب عليه من رحمته حد للزروع والثمار نصابا خمسة اوسق يعني تقريبا وتتفاوت طبعا حسب التمر ولا رز ولا قمح ولا ستمية واتناشر كيلو غرام تقريبا - 00:44:25
يمكن انت عندك شجر في البيت بطلع ستمية واتناشر كيلو غرام يمكن في ناس عندهم حديقة كبيرة ناس عندهم مزرعة ناس عندهم مزارع طيب ما هو نصاب عروض التجارة؟ هذا رأيناه - 00:44:51
في السائمة والزروع والثمار الذهب والفضة لها انصبة محددة بالشرع انصب واردة في الشرع واما عروظ التجارة فلم يأتي تحديد لقدر النصاب الذي من ملكه تجب عليه فيه الزكاة وذهب عامة العلماء - 00:45:13
الى ان عروض التجارة المقصود منها النقد ولذلك لم يأتي بيان لنصابها لان نصابها نصاب النقد فهي تتولد منه وتعود اليه عروض التجارة تتولد من النقد وتعود اليه فانت تشتري عروض تجارة بنقد وتبيعها بنقد - 00:45:42
اذا الطبيعي والمتبادر ان نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد فحكمها حكم زكاة النقد ونصابها هو نصاب الاثمان طبعا ما هي الاثمان الذهب والفضة الشرع يعني منذ ان خلق الله البشر - 00:46:10
الى قيام الساعة الذهب والفضة هي الاثمان التي يتبايع بها الناس كون حصلت تطورات وقد تكون تحايلات في تحويل الذهب والفضة الى اوراق نقدية وثم الى ارصدة الكترونية لا ترى ولا تذوق ولا تلمس ولا تشم - 00:46:34
واذا صار في افلاسات عالمية دور عليها تبخرت لما صار الافلاس في باليونان صار في قبرص ذهب الناس الى البنوك اعطونا انا عندي رصيد كذا اعطونا اعطوني رصيدي سك الباب - 00:47:02
ثم طلعوا قرار انه كل واحد يصرف له كل واحد يصرف له نصف رصيد قالوا لا ما يتحمل ثلث الرصيد ثم قالوا ما يتحمل خمسة وعشرين في المئة بس عشرين في المئة - 00:47:31
بس مالك الطالب الا بعشرين في المية من رصيدك السلام تبخرات وقد يعني يجني العالم كارثة ضخمة جدا هائلة في انهيار مالي قادم بموضوع تبخر اموال الناس الارصدة الالكترونية بينما لما كان الذهب والفضة ماثلا عيانا ملموسا محسوسا مقبوضا - 00:47:42
مسلما لا كان في تضخم ولا تبخر على اية حال نصاب عروض التجارة نصاب الاثمان قال الكاساني رحمه الله واما اموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مئتي درهم او عشرين مثقالا - 00:48:10
من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء بدائع الصناعة قال رحمه الله ايضا لان الوجوب في اموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة وهذه الاموال كلها في هذا المعنى جنس واحد - 00:48:35
بدائع الصنايع طيب كيف نحسب النصاب يعني الان توصلنا الى ان نصاب عروض التجارة الاقمشة والاراضي والاجهزة والملابس والاثاث والاواني كلها نصابها نصاب الذهب والفضة طيب كيف يحسب النصاب ثم بناء على الذهب ولا بناء على الفضة نصاب الذهب غير نصاب الفضة - 00:48:58
طيب تحديد النصاب يكون بضم جميع ما عنده من اموال التجارة ويضم لها جميع ما يملكه من الذهب والفضة فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب لو ان شخصا يبيع مكسرات - 00:49:33
مناشف ويبيع عدة انواع من السلع لن يقول اه والله المكسرات ما بلغت نصابا المناشف ما بلغت نصابا الاواني ما بلغت نصابه لا سيجمعه كله ويضمه في محلات فيها تشكيلات يعني - 00:50:03
في عربات بضاعة وبسطات فيها تشكيلات فاذا حال الحول ستجمع كلها. كل ما اعد للبيع واذا كان تاجرا عنده اموال ضخمة كل ما عنده للبيع سيجمعه سواء كان في المحلات او في المستودعات - 00:50:35
او في سفينة الشحن الخاصة به انا قد تكون استلمها وهي في الطريق دخلت ملكه دخلت ملكه وهي في الطريق قد تكون وارصدته في البنوك وامواله التي في البيوت والعملات النقدية التي يحتفظ بها اذا كان عنده عملات نقدية - 00:51:05
قد تكون اثرية لكن لها قيمة لها قيمة ستضم طيب كل اذا ستجمع عروظ التجارة مع امواله الاخرى مع امواله الاخرى فكلها تضم بعضها الى بعض حساب الزكاة قال ابن قدامة رحمه الله فان عروض التجارة تضم الى كل واحد من الذهب والفضة - 00:51:34
يكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا قال الخطاب رحمه الله لا اعلم عامتهم اختلفوا فيه يعني عامة العلماء هذه مسألة اتفاق وذلك لان الزكاة انما تجب في قيمتها يعني قيمة العروض - 00:52:09
فتقوم بكل واحد منهما فتضم الى كل واحد منهما ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه الى بعض في تكميل النصاب لان العرض مضموم الى كل واحد منهما فيجب ضمهما اليه - 00:52:27
وجمع الثلاثة يعني الذهب كل ما عنده من الذهب وما عنده من الفضة وما عنده من عروض التجارة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تضم قيمة العروض الى قيمة الذهب والفضة لان المقصود بهما القيمة - 00:52:53
فاذا الان عرفنا ان النصاب سيحسب على الجميع ذهب وفضة وعروض تجارة كله فلا ينظر للذهب والفضة التي عنده نظرة مستقلة وعروض التجارة التي عنده نظرة مستقلة السلع لا وضم الى بعضها البعض - 00:53:14
نعم تقيم وتضم متى يعتبر النصاب في عروض التجارة سبق ان جمهور العلماء قالوا بانه يشترط ان يكون المال بالغا للنصاب الشرعي في جميع اوقات الحول فلو نقص المال عن النصاب - 00:53:40
ولو قليلا اثناء الحول انقطع ولا زكاة سواء كان النقص بسبب البيع او النفقة او الهبة او هلاك المال افرض ان النصاب مثلا قلنا الف وثمان مئة ريال مثلا وواحد عنده - 00:54:03
سلع بالفين ريال افرض تاجر قوارير ما قوارير الماء علك بليلة لو نقص ما عنده من العروض والذهب والفضة والنقد الذي عندك كله لو نقص اثناء الحول عن الف وثمان مئة مثلا - 00:54:28
قطع الحول ولا زكاة سواء كان النقص لانه باع شيئا وخسر فيه وكيف سينقص مثلا ان يبيع بخسارة او ان يهب او يسرق منه فاذا نقص نقص نقصت عروض التجارة عن النصاب اثناء الحول فقد انقطعت - 00:54:58
سقطت الزكاة وانقطع الحول قال الامام النووي رحمه الله في المجموع مذهبنا ومذهب مالك واحمد والجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة - 00:55:29
والماشية وجوب النصاب في جميع الحول فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استأنف الحول من حين يكمل النصاب انتهى هذي فهمها لولدك قل له - 00:55:49
انت جمعت في الحصالة عيديات ووفرت من نقصى من مصروف المدرسة حتى صار عندك في الحصالة الفين ريال طبعا هذه تبلغ نصابا ابدأ الحول اثناء الحول صارت نكبة للمسلمين فجادت نفسك يا ولدي بالف - 00:56:14
للمسلمين فقد انقطع الحول ولا زكاة عليك لان المال نقص عن النصاب بالصدقة طبعا ما نقصت صدقة من مال بل تزيده من وجه اخر اشترى بالف عنده نصاب اشترى بشيء عروض تجارة ولا للقنية الشخصية - 00:56:44
اذا انقطع الحول اذا اشترى م شيئا لاستعمال الشخصي انقطع الحول واحد عنده الفين تبلغ نصابا طيب اشترى بها اثناء الحول شيئا للبيت قالوا والله ما احتاج مفارش سرير وغطيت مخدات وانت ثمان مئة. كم باقي الف ومئتين خلاص - 00:57:19
اشترى شيئا للمنزل انقطع الحب اذا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:41
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد تحدثنا عن موضوع عروض التجارة وسنتكلم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس عن - 00:00:00
ما هي الاشياء التي تجب فيها التجارة من ممتلكات الانسان وما هو الحول لعروض التجارة هل هو السنة القمرية الهجرية ام هو السنة الميلادية التي تمشي عليها الشركات الان في الميزانيات - 00:00:24
متى يبدأ حول عروض التجارة هل شراء الانسان سلعا بمال عنده سابق يجعل حول عروض التجارة تبدأ من شراء السلع او من حول المال الذي اشترى به ماذا لو ان انسانا حول - 00:00:46
نقدا الى سلعة وماذا لو حول سلعة الى سلعة وابدل ارضا بضاعة او ابدل بضاعة بمزرعة هل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول ما هو النصاب ما هو نصاب النقد - 00:01:13
من اين يبدأ وبناء على ماذا يخرج المسلم الزكاة في النقود؟ هل هناك مبلغ معين اذا بلغ ما عنده او بلغه رصيده تجب الزكاة وما هو هذا المبلغ كيف يحسب النصاب في عروض التجارة - 00:01:39
ماذا لو نقص النصاب اثناء الحول ثم رجع مرة اخرى فهل ينقطع الحول او لا ينقطع الحول هل نحسب قيمة البضاعة ثقي بنصاب الذهب ام بنصاب الفضة مع العلم ان بينهما - 00:02:03
تفاوتا كبيرا ماذا لو كان لدى الانسان شركاء في تجارته هل العبرة بالمجموع او كل واحد يخرج الزكاة على نصيبه الى غير ذلك من المسائل التي سنتعرض لها بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس - 00:02:22
وقلنا بان المال لا تجب فيه الزكاة زكاة عروض التجارة الا بامرين النية والعمل وقلنا ان المقصود بالنية ان يشتري هذا المال ونعيد التذكير ان كلمة مال تشمل النقد الذهب والفضة - 00:02:42
والملابس والسيارات والاراضي كل ما يتمول فهو مال ولكن النقد كلمة النقد خاصة بالذهب والفضة والاوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة فاذا المال متى يصبح عروض تجارة؟ اذا اشتراه بقصد التكسب والتربح - 00:03:07
فالنية موجودة عنده مقارنة للملك والشرط الثاني العمل وهو ان يكون قد تملك هذه العروض بعقد معاوظة يعني شراء وذهب الحنابلة الى انه لا يشترط ان يتملك عروض التجارة بمعاوضة - 00:03:32
بل يكفي ان يكون قد تملكها بفعله يعني مثلا لو واحد صاد سمكا من البحر بنية المتاجرة. هو الان ما ملكه بمعاوضة ما اشتراه هو اصطاده لكن هذا اصطاده بنية البيع - 00:03:52
وقد يبلغ ثمن السمك خمسة الاف في الرحلة الواحدة من الصيد مثلا او اكثر طيب فاذا هذا يعتبر عروض تجارة مع انه ما اشتراه وكذلك الاحتطاب لو ذهبوا جمع حطبا من الصحراء بنية البيع - 00:04:10
فهذا عند الحنابلة يدخل في عروض التجارة فتجب الزكاة في اي عرض او في اي عرض يملكه بنية التجارة باي طريقة ملكه ما دام الطريقة مباحة سواء ملكه بمعاوضة ام بغيرها كالصيد والاحتطاب. سواء ملكه بفعله - 00:04:34
ام بسبب قهري مثل ايش الواحد يملك بسبب لا ارادة له فيه البتة ولا فعل له فيه البتة الارث مثلا فلو انه ورث ولما دخل في ملكه نوى المتاجرة به - 00:04:58
دخلت اراض من ابيه في ملكه وهو وقد نوى المتاجر بها واذا تملك شيئا من العروض بنية التجارة ثم غير نيته الى القنية والاستعمال او الادخار الابقاء الاحتفاظ لاولاده مثلا - 00:05:20
ففي هذه الحال لا زكاة فيها لان شرط النية ان تكون مستصحبة بنية عروض التجارة والتكسب والتربح طيلة الحول فلو انه كان ناويا التكسب والتربح والتجارة بها ثم غير نيته الى - 00:05:43
ان يحتفظ بها لنفسه يعني الارض كان ينوي ان يبيعها ثم اه نوى ان تبقى له ارضا يبنيها لبيته ومسكنه الشخصي مثلا فان الحول في هذه الحالة ماذا يحدث له - 00:06:04
ينقطع ينقطع الحول فاذا غير نيته دون قصد التحايل على اسقاط الزكاة اذا غير نيته دون قصد التحايل على اسقاط الزكاة اذا غير نيته لحاجة حقيقية له في هذه آآ السلعة - 00:06:23
فان الحول ينقطع والزكاة تسقط واذا كانت النية مترددة او مبهمة مترددة تارة يقول ابيع احتفظ ابنيها استثمرها اهم اعمار الايجار ازرع النية مترددة فانه لا زكاة وكذلك لو كانت النية غامضة بحيث انه يقول - 00:06:42
لا ادري ماذا اصنع بها لا ادري ما عندي نية محددة هذه نية غامضة النية المترددة ان يقول تارة اريد ان ابنيها تارة اريد ان ابيعها. تارة اريد كل شوي يغير رأيه - 00:07:11
هذه نية مترددة فاذا النية المترددة والنية الغامضة صاحبهما لا زكاة عليه حتى تكون النية جازمة بالتكسب والتربح والبيع للتجارة وتحدثنا عن اجتماع نية التجارة والقنية معا لو واحد قال - 00:07:30
انا ساشتري هذه العمارة واسكن فيها ثلاث سنين وابيعها بنية البيع موجودة ام لا موجودة ونية الاستعمال موجودة ام لا موجودة ما هو الحل هل فيها زكاة لهذه المسألة ثلاث سور الاولى - 00:07:52
ان يكون اصل شرائه للعرض. يعني للتجارة والتربح ونوى معها القنية تبعا قالوا يا رسول انا اريد ان اشتريها وانتظر عليها سنتين وابيعها هذا قصدي الاساسي لكن ما دام جالسة سنتين وجالسة - 00:08:12
ساسكنها ساؤجرها فالقصد ما هو الاصلي التربح البيع. اذا هذي عروض تجارة وكل سنة فيها الزكاة حتى لو سكنها الحالة الثانية ان يكون اصل شرائه للقنية والانتفاع الشخصي ولكن في نيته لو جاءه فيها مكسب طيب باع - 00:08:31
فهو يقول انا ساشتري هذا البيت للسكنة. لكن لو جاني فيه سعر جيد سابيعه فالنية الاصلية ما هي الاستعمال الشخصي القنية الاقتناء يعني والتجارة تبع ففي هذه الحالة لا زكاة فيها - 00:09:04
بحسب النية الاصلية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كبيرا او ثمنا كثيرا باعها فانا لا تكون عروظ تجارة لانه لم ينوها للتجارة - 00:09:29
وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب انه سيبيع انت عندك سيارة لو جابت مليون الان خلاص اذا هل نقول فيها زكاة لا هي اصلا الاستعمال لكن لو هبط - 00:09:45
عليك مشتر فجأة بسعر خيالي كما يقول تتبيع لا فهذا لا يسيره اعراض التجارة. قال الشيخ لانه لم ينوها للتجارة وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده. فالغالب انه سيبيع ولو بيته او سيارته - 00:10:04
او ما اشبه ذلك الشرح الممتع الحالة الثالثة ان تكون كلا النيتين اساسيتان ومقصودتان وليس احدهما تبعا للاخر او للاخرى وليست احداهما تبعا للاخرى فلو انه اشترى عمارة او بيتا - 00:10:24
يسكن فيه ويبيعه قال انا اريد ان اسكن مثلا ريثما ابني لي بيتا اخر سنتين ثم ابيع فهو ناوي السكن فعلا وناوي البيع فعلا فهذه محل تردد وخلاف بين العلماء الاجتماع اصلين في هذه الصورة القنية والتجارة فمن غلب جانب التجارة من العلماء اوجب فيها زكاة - 00:10:49
عروض التجارة ومن غلب جانب الاقتناء والاستفادة الشخصية لم يوجب فيها الزكاة والذي رجحه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال قالوا لان اقتران نية التكسب من التأجير او مثلا السكن - 00:11:18
بنية البيع لا تخرج هذا العرض عن كون عروض تجارة ما دامت نية التجارة مجزوما بها غير متردد فيها. هو بياع بياع سيبيع اشترى بنية انه سيبيع قطعا صحيح انه - 00:11:37
اه سيسكن قطعا لكن ما دام وجود نية البيع قطعا فانها تدخل في الزكاة وهذا ايضا عليه من فتاوى المعاصرين فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - 00:11:51
ومن العلماء من اشترط ان تكون نية التجارة متمحضة حتى تجب الزكاة فاذا خالطتها نية قنية او استغلال استثمار لم تصل للتجارة وهذا جاء في توصيات الجمعية الفقهية كما قلنا في ندوة زكاة الاراضي - 00:12:11
والاحوط للانسان طبعا ان يزكي ويبرئ ذمته ما دام نية التجارة مجزوما بها فليخرج الزكاة نأتي الان الى مسألة الحول والنصاب في عروض التجارة معلوم انه يشترط في عروض التجارة نية الحول والنصاب - 00:12:30
كما هو شأن الزكاة عموما ومن المعاني المهمة في باب عروض التجارة ان الزكاة لم تجب فيها لذاتها فالان السلعة هذي مثلا لما نقول والله مثلا هذي سلعة هذه سلعة - 00:12:49
انا ابيع جوالات ليس ليست الزكاة مقصودة في هذه السلعة لذاتها هذه السلعة تروح وتيجي انا سابيع هذه الجوالات واشتري جوالات اخرى وابيع الجوالات الاخرى واشتري جوالات دفعة ثالثة وهكذا - 00:13:09
ليست هذه مقصودة بعينها طبعا زكاة السائمة الزكاة مقصودة بعينها الغنم نفسها الزروع والثمار الزكاة في التمر او او هذا القمح لذاته اما عروض التجارة هذه سلعة تروح وتجي البقالة - 00:13:32
واليوم تتبدل فيها السلعة فمن المعاني المهمة في باب عروظ التجارة ان ندرك بان الزكاة لم تجب فيها لذاتها بل لان المقصود منها النقد هو لماذا يبيع ليربح نقدا دراهم - 00:13:57
دنانير هذا مقصوده في التجارة ان يربح دراهم ودنانير فالتاجر يبيع ويشتري بهذا الغرض ولذلك كانت كثير من احكام عروض التجارة مأخوذة من احكام زكاة النقد لانه هو مقصودها فاذا سنتوقع ان تتأثر - 00:14:16
زكاة عروض التجارة بزكاة النقد في الحول والنصاب وهكذا في ارتباط وثيق لماذا لان النقد هو مقصود التاجر لا السلعة سلعة تروح وتيجي تتبدل وتتغير وقد يتاجر بالاقمشة اليوم وغدا بالاواني - 00:14:50
وبعدها بالاجهزة وبعدها بالاراضي لنبدأ بالحول متى يبدأ حول عروض التجارة حول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المتاجرين فانه يعين الحول من بدء تملك السلعة - 00:15:17
وهذا غلط لان المال الذي اشترى به السلعة كان موجودا عنده من قبل فلماذا نسيه ونسي ان تملكه المدة التي تملك بها الثمن هذا داخلة في العملية وان الحول لم ينقطع - 00:15:44
انت عندك عشرة الاف درهم تؤدي زكاة كل سنة منتصف سنة من السنوات اشتريت بها عروض تجارة اقمشة للبيع فهل تنسى وتسقط هذه المدة التي مضت على النقد وهو عندك - 00:16:11
وتذهب لتبدأ الحول من حين شرائك لهذه الاقمشة كلا والله لا يصح فان الحول مستمر والثمن الذي اشتريت به عروض التجارة نقد هذا الذي كان عندك من قبل حوله مستمر - 00:16:39
وما الذي يقطعه وقد كانت الزكاة واجبة فيه كنقد ثم انتقل النقد وتحول الى سلع فما الذي يوجب انقطاع الحول وهذا يجب فيه الزكاة وهذه تجب فيها الزكاة فاذا عندما يشتري التاجر سلعا للتجارة فان الحول لا ينقطع عن النقد الذي اشترى به - 00:17:01
وطبعا كثير من الذين يفعلون هذا يقعون فيه عن جهل يعني ليس ان شاء الله بخلا او انه تحايل او يريدون التحايل لا هو الجهل يظن يعني انه النقود اذا تحولت الى سلع - 00:17:40
فان هناك حول جديد سينشأ وهذا خطأ من عدم العلم من عدم العلم ومن فوت شيئا على الفقراء فليعوضه ويخرجه من جهل شيئا ثم علمه يعوض اذا حول عروض التجارة لا يبدأ من وقت شراء العروض بل يبدأ من حول اصل المال الذي - 00:17:54
اشترى به العود فعروض التجارة اذا اشتريت بذهب او فضة او نقود عملات مالية فان حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به وعلى هذا فلا يبدأ حولا جديدا للعروض من حين امتلاكها - 00:18:21
بل يكمل على حول المال الذي اشترى به مثال ذلك لو ان رجلا امتلك نصاب الزكاة في نقد عنده في شهر صفر فانه يبدأ في حساب الحول فاذا اشترى في محرم بعد احد عشر شهرا اشترى بهذا النقد - 00:18:40
عروض تجارة فان الزكاة في شهر صفر هي هي فسيحسب قيمة هذه العروض في السوق الان كم ويخرج على الالف خمسا وعشرين في شهر صفر الثاني مع انه ما مضى على شرائه للسلع الا شهر واحد - 00:19:05
الا شهر واحد وذلك لان حول العروض يبنى على حول الاثمان التي اشتريت بها قال ابن قدامة رحمه الله واما عروض التجارة فان حولها يبنى على حول الاثمان بكل حال - 00:19:28
المغني قال النووي رحمه الله تعالى واذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حيني ملكا نقدا منهج الطالبين وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واعلم ان عروض التجارة ليس حولها ان تأتي سنة بعد شرائها - 00:19:47
بل ان حولها حول المال الاصلي لانه عبارة عن دراهم من رأس ما لك حولتها الى عروض فيكون حولها حول مالك الاول الشرح الممتع. مجموع فتاوي الشيخ بن عثيمين فاذا اشترى عرضا للتجارة - 00:20:16
بنقد او باعه به بنى على الحول الاول لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد نأتي الان الى مسألة وهي الارباح ارباح عروض التجارة ما هو حول الارباح هذه - 00:20:41
باع شيئا فكسبه هذا المال المكسوب هذا الربح الذي حصل ما هو حوله باتفاق العلماء الارباح لا حول لها بل حولها حول اصلها فاذا لا حول لها مستقل بل حولها حول اصلها - 00:21:01
الذي نتجت منه وخرجت منه قال ابن قدامة رحمه الله فهذا يجب ضمه يعني الربح المكسب فهذا يجب ضمه الى ما عنده من اصله فيعتبر حوله بحوله يعني حول الربح بحول الاصل - 00:21:33
لا نعلم فيه خلافا المغني اذا هذه مسألة اتفاق بين العلماء فلو ملك نصابا من عروض التجارة ثم باعه وربح فيه فانه اذا حال الحول على الاصل زكى الجميع الاصل والربح - 00:22:03
رأس المال وما نتج عنه حتى لو لم يربح الا في اخر يوم من الحور ربح في اخر يوم من الحول زكاه اليوم الثاني مع اصله قال ابن قدامة واما الارباح - 00:22:25
والنتاج فانما ضمت الى اصلها لانها تبع له ومتولدة منه ولان الارباح تكثر وتتكرر في الايام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به وعمليات بيع وشراء وتدخل في الحسابات الكترونيا - 00:22:51
ولحظيا والبيع بالبطاقات والتاجر لا يشعر احيانا انه ربح بعد مدة اذا نظر في الحساب اشرف يعني شوف كلام القدامى نحن نحس به اليوم اكثر مما شعر به هو في زمنه - 00:23:27
بطبيعة التعاملات الالكترونية التي حصلت اليوم والدخول والخروج بهذه الطريقة السريعة قال ولان الارباح تكثر وتتكرر في الايام والساعات ويعسر ضبطها وكذلك النتاج وقد يوجد ولا يشعر به فالمشقة فيه اتم - 00:23:52
لكثرة تكرره انتهى المغني ما هي قصة المال الناض وما هو التنديد؟ لفظة مستعملة في بعض الكتب والقرارات الفقهية بل الكتب اه بل في كتب من مصطلحات بعض المذاهب الحقيقة - 00:24:17
ان كلمة نبض المال اي تحول من عروض وسلع الى دراهم دنانير فتسمى هذه النقود التي تحولت اليها السلع السيولة السيولة تسمى نضا ومالا وتسمى تسمى نظا وتسمى مالا ناضا - 00:24:47
وهذه لغة اهل الحجاز التي كان يتكلم بها الامام الشافعي رحمه الله ولذلك استعمل هذه مذهب جمهور العلماء ان المال الناض حوله حول اصله ولا يستأنف له حول جديد فلو ان تاجرا باع عقارا بمليون - 00:25:16
ريال مثلا فلا يبدأ لهذا المليون حولا جديدا بل حوله حول اصله ومن العلماء من قال اذا نض المال استأنف له حولا جديدا وهذا مرجوح ضعيف وحول الناتج حول اصله وحول الربح حول اصله - 00:25:39
كما قلنا قال ابن قدامة رحمه الله ولانه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة. افرض انه ما تحول العرض السلعة ما تحولت الى نقد ما انباعت لما مر الحول ما زالت عنده - 00:26:01
سيزكيها كلها ام لا فيزكيها او التجارة حال عليها الحول فلا ان يزكيها اذا تحولت الى مال ناض من باب اولى كيف وقد كسبت في الغالب وربحت واثمرت وانتجت وزادت - 00:26:21
قال ابن قدامة ولانه لو بقي عرضا زكى جميع القيمة فاذا نض كان اولى لانه يصير متحققا ولان هذا الربح كان تابعا للاصل في الحول كما لو لم ينض فبنضه لا يتغير حوله - 00:26:49
المغني قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال ذلك انسان عنده ارض للتجارة تباعها قبل حلول زكاته بشهرين فانه اذا حلت الزكاة يجب عليه ان يؤدي زكاة الدراهم التي باع بها هذه الارض - 00:27:08
اما لو باعها بدراهم ثم اشترى بالدراهم سكنا له قبل تمام الحول فانه لا زكاة عليه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين اذا هذا الذي عنده اراضي للتجارة وباعها قبل تمام الحول - 00:27:31
اذا كملت السنة على المال الذي خرج الزكاة كله لكن لو قبل نهاية الحول بشهر شهرين قرر تحويل الارض التجارية المعروضة الى بيت سكني له انقطع الحول وانتقلت الارض من عروض تجارة الى قينيا واستعمال شخصي - 00:27:54
مسألة ابدال عروض التجارة ببعضها البعض هل يقطع الحول بدل ارضا بارض اقمشة للبيع باوان للبيع بدل قمحا للبيع بتمر للبيع محصولا لمحصول فهل ينقطع الحول او ان الحول مستمر ما دامت - 00:28:32
ما دام الكل التجارة كان عنده قمح للتجارة حوله الى تمر للتجارة وكان عنده اواني للتجارة حولها الى اقمشة للتجارة وكان عنده اراضي للتجارة حولها الى اثاث للتجارة كان عنده سيارات للتجارة - 00:29:09
صف المعرض وفتح معرضا للاجهزة الالكترونية هذا يقع كثيرا عند التجار اليس كذلك يرى بان هذا الصنف او هذا النوع من التجارة وهو ماشي لا يربح فيه هناك ما هو اجزى منه - 00:29:28
طلب على اصناف اخرى يصفي ويبيع ويشتري ويتحول العرض التجاري ويتحول العرض التجاري الى عرض اخر او عروض التجارية العروض الى عروض اخرى سبق معنا عند الكلام عن الحول بيان خلاف العلماء في ابدال المال الزكوي وانه اذا ابدل مالا زكويا بمال زكوي من جنسه لم ينقطع الحول - 00:29:50
واما اذا ابدله بمال زكوي من غير جنسه فان الحول ينقطع لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة الكلام كان سابقا على واحد عنده بهيمة انعام سائمة هو هو يستعملها - 00:30:17
اه استعماله الشخصي اتخذها لاستعماله الشخصي يأكل منها يذبح لضيوفه يشرب من حليبها ينسج من صوفها لاستعماله الشخصي فيها زكاة مثلا الاربعون شاة الاولى فيها زكاة اذا انتقل بعد ذلك الى مية وواحد وعشرين - 00:30:39
يا زكاة اخرى لكن هذي ما هي عروض تجارة هو ما هو ناوي فيها البيع لو باعها واشترى بها مزرعة لها محصول لو باعها وابقى المال في الحساب رصيدا سبق تكلمنا - 00:31:04
بغير عروض التجارة ان العلماء عندما بحثوا مسألة ابدال المال الزكوي لان السائمة مال زكوي وليست للتجارة الزروع والثمار اذا كانت المزرعة لاستعماله الشخصي قد تبلغ النصاب خمسة اوسق ويخرج زكاة وليست للتجارة - 00:31:36
الذهب والفضة التي عنده في الرصيد مال زكوي اذا بلغ النصاب وعليه الزكاة اذا حال الحول ولو ما كان يتاجر بالذهب والفضة سبق ان ذكرنا بان تحويل المال الزكوي الى مال زكوي - 00:32:04
ما حكمه من جهة الزكاة فقلنا اذا ابدل مالا زكويا بمال زكويا من جنسه لم ينقطع الحول باع غنما نجديا واشترى غنما حرية مثل لاستعماله الشخصي الزكاة لا تنقطع واما اذا ابدله بمال زكوي من غير جنسه - 00:32:29
فان الحول ينقطع وهذا الابدال ليس تجارة لكن هذا الحكم لا يشمل عروض التجارة فلا يضر فيها استبدال عرض بعرض اخر من جنسه او من غير جنسه لا يؤثر في وجوب الزكاة - 00:33:07
او المستمر باع قمحا واشترى تمرا للتجارة باع تمرا واشترى سيارات للتجارة باع السيارات واشترى اجهزة للتجارة باع الاقمشة واشترى اه اراضي الحول مستمر ولا ينقطع كلها تجارة في تجارة - 00:33:28
قول وبدل البضاعة من نوع الى نوع لا يقطع الحول فلا ينقطع الحول بالمبادلة فيها وبينها سواء كان الاستبدال بشيء من جنسها ام من غير جنسها ومثال ذلك رجل يتاجر بالاقمشة والملابس ثم استبدل هذه الاقمشة باثاث للتجارة فالحول مستمر - 00:33:51
وكذلك لو كان يتاجر بالابل فاستبدلها بغنم للتجارة فالحول مستمر او كان يتاجر بالسيارات فاستبدلها بعقار للتجارة فالحول مستمر فاذا اشترى شيئا للتجارة ثم باعه بنقد او بعرض اخر بنى على الحول الاول - 00:34:21
واخرج الزكاة عند انتهائه وتماميه لان الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتها لا في اعيانها كما قلنا المقصود النقد الربح ولذلك لا يؤثر استبدال الاعيان. لان القيمة باقية فيها فيها - 00:34:48
قال الكاساني رحمه الله من ائمة الحنفية ولو استبدل مال للتجارة بمال للتجارة وهي العروض قبل تمام الحول الاستبدال قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول سواء استبدل بجنسها او بخلاف جنسها - 00:35:15
بلا خلاف يعني بين اهل العلم لان وجوب الزكاة في اموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة يقول الكاساني فكان الحول منعقدا على المعنى انت اصلا تتاجر بالغنم لاجل المال القيمة - 00:35:43
النقد الربح طيب حولته الى اقمشة ما زال المعنى هو هو في القصد من التجارة وهو النقد والربح في القيمة والثمن الذي تبيع به قال فكان الحول منعقدا على المعنى - 00:36:10
وانه قائم لم يفت بالاستبدال بدائع الصناعة فحول عروض التجارة اذا ايها الاخوة والاخوات لا ينقطع بالمبادلة لان القيمة باقية في ملكه وقت المبادلة وكذلك يقول ابن قدامة في المغني - 00:36:36
اذا اشترى ارضا للتجارة بنصاب من الاثمان يعني عندك ذهب او فضة دراهم دنانير او اوراق نقدية تبلغ نصابا اشتريت بها ارضا قال وكذلك اذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الاثمان - 00:36:58
فالان عروض التجارة قيمتها تبلغ النصاب قال او باع عرضا بنصاب او العكس لم ينقطع الحول لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها هذا البقال الان البقال يبيع - 00:37:22
اواني الحليب وثاني يوم يشتري من الشركة ويبيع وثالث يوم يشتري من الشركة ويبيع هل علبة الحليب هذي نفسها التي عليها الكلام نفسها العلبة هذي ومحتواه لا العبرة والمبتغى والهدف كله في القيمة - 00:37:51
ولذلك تروح علب وتجي علب وتروح مغلفات تجي مغلفات تروح كراتين وتجي كراتين واني زجاجية معبئة واواني بلاستيكية معبأة تذهب وتأتي والقصد كله المال النقد الذي يريد ان يربحه من وراء هذا البيع - 00:38:21
قال رحمه الله لان الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها والقيمة هي الاثمان فكان جنسا واحدا المغني كنا نقول زكاة كل شيء منه يعني زكاة القمح تخرجها من القمح وزكاة الغنم تخرج شاة منها وزكاة - 00:38:53
بالذهب تخرجها من الذهب بعروض التجارة ما نقول تخرج زكاة علب الحليب علب حليب نقول تقومها وتخرجها نقدا النقد هو المبتغى العملية كلها لكن سنتكلم ان شاء الله عن موضوع ان السلع اذا كانت تنفع الفقراء - 00:39:20
فلا بأس ان يعطيهم زكاتها منها كمن يتاجر بالبطانيات او المكيفات او الرز فلا بأس ان يخرج منه اذا كان ينفع الفقير. اما من يتاجر بالنجف مدبرات باي شيء يعملوا اي شيء يعمل فيه الفقير - 00:39:53
فاذا زكاة عروض التجارة الاصل ان تخرج من النقد هو يقوم البضاعة ويخرج على النقد تخرج نقدا هذا الاصل وتلك مسألة فرعية هل ممكن يعطي من السلع نفسها واخراج زكاة الكتب لصاحب المكتبة كتبا لطلبة العلم الفقراء - 00:40:22
هذه نساء متفرعة لكن الاصل انه زكاة عروض التجارة تخرج نقدا النقد هو الهدف من التجارة كلها فلوس واحد عنده ارض معدة للبيع تجد فيها الزكاة كل سنة. يقومها ويطلع في الالف خمسة وعشرين - 00:40:45
نقدا كل سنة اخر سنة باعها استلم النقد كمل الحول سيخرج من النقد الذي عنده في الالف وخمسة وعشرين على حول الارض التي باعها اذا كمل على رجب فيخرج الزكاة - 00:41:07
من النقد ايه وليس من تاريخ ما قبض لاننا تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ان تحول العروض الى نقد لا يقطع الحول هون ماشي كما ان النقود اذا اشتري بها عروض تجارة - 00:41:39
فحولها حول اصلها ولا ينقطع الحول فاذا كمل الحول على المبلغ الذي اشترى به تجب الزكاة حتى لو اشتريت السلع امس طيب قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا ينقطع الحول اذا ابدل عروض التجارة بذهب او فضة وكذلك اذا ابدل ذهبا او فضة بعروض التجارة - 00:42:06
وكذلك طبعا الاوراق النقدية فاذا ابدى الاوراق نقدية بعروض تجارة او ابدى العروض التجارة باوراق نقدية الحول ماشي هو هو هذه متولد بعضها من بعض قال لان العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها - 00:42:31
فكأنه ابدل دراهم بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا وكذا اذا ابدل ذهبا بفضة اذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد الشرح الممتع ومن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة بلوغ النصاب - 00:42:50
ما هو النصاب حد حده الشارع للممتلكات. اذا بلغته تجب الزكاة فحد الشارع لبهيمة الانعام خمسا من الابل اذا بلغت تجب فيها زكاة واربعين من الغنم اذا بلغته تجب فيها الزكاة - 00:43:18
وثلاثين من البقر اذا بلغت تجب فيه الزكاة حد الشارع للاثمان نصابا اذا بلغته تجب فيها الزكاة فاذا بلغ الذهب خمسا وثمانين غراما تقريبا من الذهب الخالص تجب فيه الزكاة - 00:43:43
اذا بلغت الفضة الخالصة خمسمية وخمسة وتسعين غراما تجب فيها الزكاة حد الشرع للزروع والثمار نصابا اذا بلغته تجب فيه زكاة من عدل الشارع من عدله ورحمته ما اوجب الزكاة على الاشياء اليسيرة - 00:44:04
والواحد الذي حيلته النزل اليسير ما اوجب عليه من رحمته حد للزروع والثمار نصابا خمسة اوسق يعني تقريبا وتتفاوت طبعا حسب التمر ولا رز ولا قمح ولا ستمية واتناشر كيلو غرام تقريبا - 00:44:25
يمكن انت عندك شجر في البيت بطلع ستمية واتناشر كيلو غرام يمكن في ناس عندهم حديقة كبيرة ناس عندهم مزرعة ناس عندهم مزارع طيب ما هو نصاب عروض التجارة؟ هذا رأيناه - 00:44:51
في السائمة والزروع والثمار الذهب والفضة لها انصبة محددة بالشرع انصب واردة في الشرع واما عروظ التجارة فلم يأتي تحديد لقدر النصاب الذي من ملكه تجب عليه فيه الزكاة وذهب عامة العلماء - 00:45:13
الى ان عروض التجارة المقصود منها النقد ولذلك لم يأتي بيان لنصابها لان نصابها نصاب النقد فهي تتولد منه وتعود اليه عروض التجارة تتولد من النقد وتعود اليه فانت تشتري عروض تجارة بنقد وتبيعها بنقد - 00:45:42
اذا الطبيعي والمتبادر ان نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد فحكمها حكم زكاة النقد ونصابها هو نصاب الاثمان طبعا ما هي الاثمان الذهب والفضة الشرع يعني منذ ان خلق الله البشر - 00:46:10
الى قيام الساعة الذهب والفضة هي الاثمان التي يتبايع بها الناس كون حصلت تطورات وقد تكون تحايلات في تحويل الذهب والفضة الى اوراق نقدية وثم الى ارصدة الكترونية لا ترى ولا تذوق ولا تلمس ولا تشم - 00:46:34
واذا صار في افلاسات عالمية دور عليها تبخرت لما صار الافلاس في باليونان صار في قبرص ذهب الناس الى البنوك اعطونا انا عندي رصيد كذا اعطونا اعطوني رصيدي سك الباب - 00:47:02
ثم طلعوا قرار انه كل واحد يصرف له كل واحد يصرف له نصف رصيد قالوا لا ما يتحمل ثلث الرصيد ثم قالوا ما يتحمل خمسة وعشرين في المئة بس عشرين في المئة - 00:47:31
بس مالك الطالب الا بعشرين في المية من رصيدك السلام تبخرات وقد يعني يجني العالم كارثة ضخمة جدا هائلة في انهيار مالي قادم بموضوع تبخر اموال الناس الارصدة الالكترونية بينما لما كان الذهب والفضة ماثلا عيانا ملموسا محسوسا مقبوضا - 00:47:42
مسلما لا كان في تضخم ولا تبخر على اية حال نصاب عروض التجارة نصاب الاثمان قال الكاساني رحمه الله واما اموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مئتي درهم او عشرين مثقالا - 00:48:10
من ذهب فتجب فيها الزكاة وهذا قول عامة العلماء بدائع الصناعة قال رحمه الله ايضا لان الوجوب في اموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة وهذه الاموال كلها في هذا المعنى جنس واحد - 00:48:35
بدائع الصنايع طيب كيف نحسب النصاب يعني الان توصلنا الى ان نصاب عروض التجارة الاقمشة والاراضي والاجهزة والملابس والاثاث والاواني كلها نصابها نصاب الذهب والفضة طيب كيف يحسب النصاب ثم بناء على الذهب ولا بناء على الفضة نصاب الذهب غير نصاب الفضة - 00:48:58
طيب تحديد النصاب يكون بضم جميع ما عنده من اموال التجارة ويضم لها جميع ما يملكه من الذهب والفضة فكلها تضم لبعضها في تكميل النصاب لو ان شخصا يبيع مكسرات - 00:49:33
مناشف ويبيع عدة انواع من السلع لن يقول اه والله المكسرات ما بلغت نصابا المناشف ما بلغت نصابا الاواني ما بلغت نصابه لا سيجمعه كله ويضمه في محلات فيها تشكيلات يعني - 00:50:03
في عربات بضاعة وبسطات فيها تشكيلات فاذا حال الحول ستجمع كلها. كل ما اعد للبيع واذا كان تاجرا عنده اموال ضخمة كل ما عنده للبيع سيجمعه سواء كان في المحلات او في المستودعات - 00:50:35
او في سفينة الشحن الخاصة به انا قد تكون استلمها وهي في الطريق دخلت ملكه دخلت ملكه وهي في الطريق قد تكون وارصدته في البنوك وامواله التي في البيوت والعملات النقدية التي يحتفظ بها اذا كان عنده عملات نقدية - 00:51:05
قد تكون اثرية لكن لها قيمة لها قيمة ستضم طيب كل اذا ستجمع عروظ التجارة مع امواله الاخرى مع امواله الاخرى فكلها تضم بعضها الى بعض حساب الزكاة قال ابن قدامة رحمه الله فان عروض التجارة تضم الى كل واحد من الذهب والفضة - 00:51:34
يكمل به نصابه لا نعلم فيه اختلافا قال الخطاب رحمه الله لا اعلم عامتهم اختلفوا فيه يعني عامة العلماء هذه مسألة اتفاق وذلك لان الزكاة انما تجب في قيمتها يعني قيمة العروض - 00:52:09
فتقوم بكل واحد منهما فتضم الى كل واحد منهما ولو كان له ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه الى بعض في تكميل النصاب لان العرض مضموم الى كل واحد منهما فيجب ضمهما اليه - 00:52:27
وجمع الثلاثة يعني الذهب كل ما عنده من الذهب وما عنده من الفضة وما عنده من عروض التجارة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تضم قيمة العروض الى قيمة الذهب والفضة لان المقصود بهما القيمة - 00:52:53
فاذا الان عرفنا ان النصاب سيحسب على الجميع ذهب وفضة وعروض تجارة كله فلا ينظر للذهب والفضة التي عنده نظرة مستقلة وعروض التجارة التي عنده نظرة مستقلة السلع لا وضم الى بعضها البعض - 00:53:14
نعم تقيم وتضم متى يعتبر النصاب في عروض التجارة سبق ان جمهور العلماء قالوا بانه يشترط ان يكون المال بالغا للنصاب الشرعي في جميع اوقات الحول فلو نقص المال عن النصاب - 00:53:40
ولو قليلا اثناء الحول انقطع ولا زكاة سواء كان النقص بسبب البيع او النفقة او الهبة او هلاك المال افرض ان النصاب مثلا قلنا الف وثمان مئة ريال مثلا وواحد عنده - 00:54:03
سلع بالفين ريال افرض تاجر قوارير ما قوارير الماء علك بليلة لو نقص ما عنده من العروض والذهب والفضة والنقد الذي عندك كله لو نقص اثناء الحول عن الف وثمان مئة مثلا - 00:54:28
قطع الحول ولا زكاة سواء كان النقص لانه باع شيئا وخسر فيه وكيف سينقص مثلا ان يبيع بخسارة او ان يهب او يسرق منه فاذا نقص نقص نقصت عروض التجارة عن النصاب اثناء الحول فقد انقطعت - 00:54:58
سقطت الزكاة وانقطع الحول قال الامام النووي رحمه الله في المجموع مذهبنا ومذهب مالك واحمد والجمهور انه يشترط في المال الذي تجب الزكاة في عينه ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة - 00:55:29
والماشية وجوب النصاب في جميع الحول فان نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول فان كمل بعد ذلك استأنف الحول من حين يكمل النصاب انتهى هذي فهمها لولدك قل له - 00:55:49
انت جمعت في الحصالة عيديات ووفرت من نقصى من مصروف المدرسة حتى صار عندك في الحصالة الفين ريال طبعا هذه تبلغ نصابا ابدأ الحول اثناء الحول صارت نكبة للمسلمين فجادت نفسك يا ولدي بالف - 00:56:14
للمسلمين فقد انقطع الحول ولا زكاة عليك لان المال نقص عن النصاب بالصدقة طبعا ما نقصت صدقة من مال بل تزيده من وجه اخر اشترى بالف عنده نصاب اشترى بشيء عروض تجارة ولا للقنية الشخصية - 00:56:44
اذا انقطع الحول اذا اشترى م شيئا لاستعمال الشخصي انقطع الحول واحد عنده الفين تبلغ نصابا طيب اشترى بها اثناء الحول شيئا للبيت قالوا والله ما احتاج مفارش سرير وغطيت مخدات وانت ثمان مئة. كم باقي الف ومئتين خلاص - 00:57:19
اشترى شيئا للمنزل انقطع الحب اذا نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:41