بسم الله الرحمن الحمد لله رب الله على وعلى اله وصحبه معين اما بعد فقد سبق الحديث عروض التجارة ان حولها لا يبدأ من وقت شرائها بل يبدأ من حول اصل المال الذي اشتريت به - 00:00:00
وان انسانا لو كان عنده مثلا مائة الف فقرر ان يتاجر واشترى سلع للبيع بعد اشهر من ملك المئة الف فان او لعروض التجارة وحول المئة وليس حول السلع ان هذه السلع - 00:00:28
جاءت من المئة فالحول حول الاصل وهذا باتفاق العلماء وتقدم معنا ان ابدال عروض التجارة لا يقطع الحول مطلقا فلو كان واحد يتاجر مثلا بالمواد الغذائية اثناء الحول صفاها واشترى ملابس للتجارة - 00:00:53
واثناء قبل ان ينتهي الحور صفاها واشترى اجهزة الكترونية للتجارة وانتقل من محل الى محل ومن من سلعة الى سلعة الحول متصل وهذه متولدة من هذي وهذي متولدة من هذي - 00:01:14
من تلك الحول واحد وذكرنا ان نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد. يعني يبدأ من صاب النقد مثلا لو قلنا الفضة فرضنا فرضنا ان الفضة مئتا درهم النصاب ولو قلنا الدرهم ثلاث غرامات - 00:01:30
او لو قلنا ان ان النصاب ست مئة غرام وكل غرام ثلاث ريالات وان قيمة نصاب الفضة الف وثمان مئة ريال مثلا خلاص هذا هو النصاب الذي نبدأ منه فمن عنده سلع بهذا المبلغ - 00:01:54
تبدأ الحول وذكرنا اختلاف العلماء في النصاب هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول ام يكفي وجوده في اخر الحول او في طرفي الحول على ثلاثة اقوال لاهل العلم ولو قلنا باشتراط - 00:02:12
وجود النصاب اثناء الحول فهل لو انقطع يوم او او مدة يسيرة بعض العلماء يقول لابد ان الحول يحول على النصاب بدون ان ينقص النصاب لابد يكون النصاب موجود طيلة الحوض - 00:02:35
ان يكون موجودا طيلة الحزن طيب احيانا لو نزل مثلا يوم يومين بعض الناس يتاجرون اسهم او بغيرها ممكن ينزل واخرى قال المرداوي رحمه الله فيشترط مضي الحول في الاثمان والماشية وعروض التجارة - 00:03:00
وظاهر كلام المصنف اشتراط مضي الحول كاملا وهو احد الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي اذا يقول ان هناك قول في المذهب انه لا بد من اتصال من مضي الحول على النصاب كاملا - 00:03:22
ما ينقص النصاب ابدا الوجه الثاني في المذهب قال وهو المذهب اعتمد يعفى عن ساعتين. قال في الفروع وهو الاشهر. قلت عليه اكثر الاصحاب وقدمه ابن تميم واختاره ابو بكر وقدم المجد في شرحه انه لا يؤثر اقل من معظم اليوم - 00:03:43
وقال في المحرر والفائق ولا يؤثر نقص دون اليوم وقيل يعفى عن نصف يوم. وقال ابو بكر يعني آآ من علماء المذهب يعفى عن يوم اختاره القاضي وصحابه تميم وقيل يعفى عن يومين وقيل الخمسة والسبعة - 00:04:05
يحتمل وجهين الانصاف وقال في كشاف القناع ويعفى عن نقص نحو ساعتين وكذا نصف يوم قطع به في المبدع والمنتهاه يعني من كتب المذهب وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر وقال جماعة - 00:04:21
لا يؤثر نقصه دون اليوم لانه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا انتهى اذا واضح بان نقص اليسير يعني لو نقص النساء لو نقص عن النصاب مدة يسيرة - 00:04:39
ماء الحول انه لان الحول لا ينقطع طيب تقدير النصاب هل هو على قيمة الذهب ام على قيمة الفضة قالوا بمراعاة الانفع للفقراء وهذا مذهب الحنفية والحنابلة مر معنا ايضا - 00:04:57
انه لو كان هناك شركاء في تجارة كل واحد منهم على حدة لا يبلغ نصابا ولكن لو جمعت اموالهم يعني الشركة كلها تبلغ نصابها فهل يجب الزكاة ام لا يعني هل يعامل كل واحد بمفرد - 00:05:18
ولا تعامل اموال الشركة معاملة شخصية اعتبارية واحدة في المسألة خلاف بين الفقهاء لاختلافهم في الخلطة هل تؤثر في غير بهيمة طبعا في بهيمة الانعام تؤثر قلنا ان في بهيمة الانعام لو كانوا شركاء في الغنم - 00:05:35
انها تعامل معاملة واحدة عملت الواحد طيب في غير بهيمة الانعام من ذهب الى ان الخلطة تؤثر في غير بهيمة الانعام كما هو مذهب الشافعي اوجب الزكاة بالنظر الى ان مجموع مال الشريكين يبلغ نصابك - 00:05:57
ومن قال ان الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام وهم الجمهور لم يوجبوا الزكاة على الشريكين في الذهب والفضة والنقود اذا كان نصيبك كل واحد لا يبلغ نسبه مجمع الفقه الاسلامي اخذ بقول الشافعية ورجحه الشيخ ابن عثيمين - 00:06:18
وفي شرح وهو ان الشركة كلها تعامل معاملة والزكاة على مال الجميع والعمل بهذا القول احوط وذكرنا مسألة اذا جهل الانسان متى بلغ ما له النصاب فمتى يحكم متى يحكم - 00:06:37
الحول قل للشخص الذي جهل ابتداء حوله او نسيه لا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يغلب على ظنه ترجيح وقت معين للماء يبدأ من كذا فيكون هو ابتداء حوله لان من قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن - 00:07:01
ثانيا ان لا يظهر له شيء في وقت ابتداء حوله مع جزمه بمرور عام كامل على ملكه للنصاب فانه يخرج الزكاة يا من فوره ما دام جزم انه مرت سنة - 00:07:22
ويكون ذلك الوقت وقت ابتداء حوله عملا بمبدأ الفورية في الواجبات والثالث الا يظهر له شيء في ابتداء في وقت ابتداء الحول ولم يتيقن مرور سنة وليس عنده غربة فهل يستصحب الاصل وهو عدم تمام الحول حتى يغلب على ظنه انه - 00:07:37
او يتيقن وقتا معينا ان فيه ابتداء ملكه النصاب فيجعله بداية حوله وذكرنا ان الواجب في عروض التجارة من الزكاة ربع العشر فكيف تزكى عروض اذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر - 00:08:03
ان يقوم موجوداته ويزكيها بربع العشر السؤال الان هل تقويم بسعر الشراء بسعر السوق ام ماذا ثمان الاسعار تصعد وتهبط قال العلماء تقوم عروض جار في نهاية الحول بقيمتها في السوق - 00:08:21
عند لا بسعر التكلفة ولا بسعر الشراء ولا بسعر البيع عند حلول الحول تقوم في السوق اذا بيعت الان وعلى هذا الاساس نخرج الف لا على سعر الشراء ولا على ما سنبيع به - 00:08:58
ولا على التكلفة اذا كان طنع هذا هو مقتضى العدل ان يكون التقويم بسعر بيعها وقد ينقص او يزيد عن سعر الشراء يمكن يبيع بخسارة صح ولا لا والعبرة بنهاية الحول - 00:09:28
ما قيمتها سوقية الحالية عند الحولان قال الحسن البصري رحمه الله في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت ظن فينا بشيء قال الباجي رحمه الله - 00:09:53
ويقوم عرضه اللي هي عروض اتجاه مفردة عروض قيمة عدل لا وكس ولا شطط بما تساوي حين تقويمه لا ينظر الى شرائه وانما ينظر الى قيمته على البيع المعروف كم سعرها في السوق؟ - 00:10:19
الآن عند حولان تمام الحول وانما ينظر الى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة لان طبعا المضطر سيبيع باقل ما ننظر الان الى بيع المضطر ولا ننظر الى التكلفة او سعر - 00:10:48
قال لان ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت يعني الان عند حلول الحول ام ملكي كم تساوي بضاعتي هذه الان وقت فهذا العدل قال والمراعى في الاموال والنصب حين الزكاة طبعا نصب جمع نصاب - 00:11:07
دون ما قبل ذلك وما بعده المنتقى شرح الموطأ وقال ابن قدامة رحمه الله من ملك ارضا بالتجارة فحال عليها الحول وهو نصاب مرة اخرى من ملك عرضا يعني من عروض التجارة - 00:11:32
من ملك عرضا بالتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في اخر الحول فما بلغ اخرج زكاته ابلغ وهو يعني ربع عشر قيمتي ايه المغني ربع العشر اثنين ونصف في المئة - 00:11:52
خمسة وعشرين في الالف واحد على اربعين كل واحد لو واحد قال انا كيف احسن ربع العشر طيب غيره اثنين ونصف في المئة طيره خمسة وعشرين في الالف طريقة اخرى - 00:12:22
اذا عندك مال اقسم على اربعين كلها كل هذه الكسور وليس على التاجر ان يقوم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه وانما يقوم سلعته بالقيمة التي كانوا اذا باع سلعته على - 00:12:44
غير الاضطرار الكثير فالتقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول قال الشيخ عروض التجارة يقوم عند حول الزكاة اتي بما تساوي ثم يخرج ربعه العشر منها فاذا قدرنا ان رجلا اشترى ارضا بمائة الف - 00:13:10
وكانت عند الحول يساوي مئتي الف فانه يجب ان يزكي على المائتين جميعا واذا كان الامر بالعكس اشتراها بمائة الف وكانت عند تمام الحول فانه لا يجب عليه ان بان العبرة - 00:13:44
بالقيمة عند وجوب الزكاة لها وسئلت اللجنة الدائمة الاراضي المشترى للتجارة كيف يجب ان يتم كتابها الزكاة ثمن الشراء او بما تسوى من قيمة وقت حلول او للزكاة فاجابت اللجنة - 00:14:14
الاراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة والقاعدة العامة الشريعة الاسلامية ان عروض التجارة تقوم عند امام الحول بالثمن الذي تساويه القيمة السوقية بصرف النظر عن القيمة التي اشتريت - 00:14:46
سواء كان زائدا عن ثمن قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع انشر يقول الشيخ ففي ارض قيمتها الف ريال مثلا خمسة هنا ريالا وهكذا او يقول المشايخ هذه الفتاوى اللجنة - 00:15:19
وجاء في فتاوي اللجنة ايضا الطريقة الشرعية انه قوموا ما لديه من روض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها التي تساويها عند الوجوب بصرف النظر عن ثمن الشراء وعلى هذا - 00:15:41
اذا كان التاجر يبيع بالجملة فيقوموا سلعته على سعر الجملة واذا كان يبيع بالمفرق فانه يقوم سلعته على قيمة الرقيع واذا كان يبيع جملة ومفرق قدر كم يبيع بالجملة فيقدره - 00:16:09
بسعر الجملة ويقدر كم يبيع بالمفرق فيحسبه بسعر المفرق جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ذات المالية اسلامية ما يلي يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها - 00:16:42
اوف ممكن يكون هنا وعندك فرع في مصر وفرع في المغرب وفرع في الهند في اليمن وفرع جنوب افريقيا وهي هي السلعة. هذي شركة عالمية ستقوم السلعة في مكانها هب انك تبيع - 00:17:05
اجهزة ماركة معينة المصنع واحد والسلعة واحدة ولكنك تبيع في بلاد موتى مختلفة فستقوم بضاعتك في ذلك البلد بقيمتها في ذلك البلد وتقوم الجزء الاخر من بضاعتك في بلدي الثاني بقيمتها في البلد الثاني - 00:17:38
قوم ففي فرعك ثالث قالت اللجنة يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها حسب طريقة بيعها بالجملة او فان كان البيع بهما فالعبرة بالاغلب انتهى وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:18:02
واه من المعلوم ان العبرة عند وجوب الزكاة ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر بيع بالجوع لا او بالافراد ان نعتبر بسعر البيع نقدا - 00:18:35
او بسعر البئر فاجاب اما اذا كان التاجر من اصحاب البيع بالجملة ايعتبروها بالجملة واما اذا كان من اصحاب البيع بالافراد فيعتبروها بالافراد اها وقال في الشرح الممتع ايضا رحمه الله - 00:19:07
ان كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة كان يبيع فباعتبار التفريق فيعتبر الاكثر او فيعتذر الاكثر وقد يعرف النسبة يقول ترى شوف انا من الى سب قوم هذا هو المعدل - 00:19:32
قوم بناء عليه واذا كان يبيع بالنقد ويبيع بالاقساط فيقوي السلع السلع التي عنده نسبة يبيعها بالنقد اقوم على سعر النقد هل التقييم هل التقويم يكون بحسب قيمة البضاعة ام - 00:20:00
تمن البضاعة ام سعر البضاعة ما هو الفرق ما هو الفرق بين الثمن والسعر والقيمة الفرق كما يلي السعر المبلغ الذي يضعه التاجر لسلعته القيمة ما تساويه في السوق الثمن - 00:20:38
هو المبلغ الذي بيعت به السلعة وكله ممكن تتساوى يعني ممكن واحد يكون عنده سلعة ماني ببايع الا مليون الا بمليون انا حر اضع السعر الذي اريده تلعنه قال اهل الخبرة ترى ما تتجاوز سبع مئة الف - 00:21:09
الرجل فما يضعه صاحب ثمن صاحب قيمة لسلعته والسعر المبلغ الذي يضعه التاجر للسلعة هو السعر والمبلغ الذي يقوم به اهل الخبرة السلعة حسب قيمتها في السوق هو القيمة والمبلغ الذي تباع به - 00:21:45
ثمن سعر قيمة ثمن سعر يضعه البائع قيمة اهل الخبرة الثمن ما تباع به قتل فلا بد من معرفة الفرق عند كلامنا على مسألة هل التقويم بحسب قيمة البضاعة ام ثمن البضاعة ام سعر البضاعة - 00:22:23
الان دخلنا في خلص عرفنا لازم نقومها بالقيمة الحالية عند حولان الحول طب لما قلنا من قبل عبارة كده كم تسوى في السوق اشرح ماذا نخرج سعر قيمة ثمن قيمة - 00:22:59
تاجر عنده سلعة عرضها للبيع بثمانين الف قال اهل الخبرة ما تساوي الا سبعين ما كسه المشتري وشراها بستين الثمن فالثمن فالسعر ثمانون والقيمة سبعون تمنه ستون السعر تمانون قيمة - 00:23:28
والثمن بالتون طبعا قد تتوافق يعني يوجد حق لا تطلع انت والرجل دقيق ايزود حط على حسب للبيع يعني وآآ ما عنده اضطرار انه يرضى بسعر نازل فيكون هو يعني تقريبا - 00:23:59
اعروها وقيمتها وثمنها عند حساب الموجودات الزكوية هي من عروض يارا تكون العبرة بالسعر ام بالقيمان بالثمن انتم تقولون القيمة وهذا هو الجواب الصحيح القيمة التجارية لهذه السلعة في السوق وقت وجوب الزكاة - 00:24:32
شوف الان ممكن واحد يكون عنده عندي طموحات طب واهل الخبرة يقولوا الترى وبعدين هو قد يبيع تحت يماكس يضطر ويبيع باقل يمكن فاذا قد تتفق هذه الثلاثة وقد لكن - 00:24:58
في كل الحالات نحن سنمشي في تقدير قيمة آآ هذه عروض هذه على قيمة آآ يقدر به اهل الخبرة هذه السلعة في هذا البلد في هذا الوقت بهذا النوع من البيع - 00:25:37
جملة مفاصلة والثمن لا يعلمه البائع وقد تتغير به الاحوال وقد يقيه يعني يأتيه مشتر ممكس او قريب من طاحب له عزيز عليه ينزل له يمكن يبيع بثمن قل من القيمة - 00:26:01
والسعر طموحات ايضا لو حطينا الزكاة بناء على طموحاته قد تظلمه العدل من الذي يقوم بالتقويم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقومها صاحبها ان كان ذا خبرة فان لم يكن ذا خبرة فانه يطول - 00:26:27
من يعرف ممن يعرف القيمة ها من ذوي الخبرة فان قال قائل فكيف نأمنه ان كان ذو خبرة قلنا والانسان مؤتمن فقال يا جماعة انا عقاري ليش اروح يروح هناك - 00:26:58
معقول انت قوم سلعتك الاراضي انت هذه بينك وبينه الله هذه عبادة وزكاة وركن من آآ وانت مؤتمن عليها قدر واخرج قال كما لو قال المريض وانا لا استطيع ان ان استعمل الماء - 00:27:30
واريد ان اتيمم فلا يشترط ان نأتي بطبيب ليفحص هذا الرجل وهل يقدر او لا يقدر مريض يعرف نفسه والزكاة ايضا قال الشيخ فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء - 00:28:01
يا وكان ذا خبرة قلنا قومها انت اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له نأتي بمن يقومها انتهى الشرح الممتع والتقويم يكون بحسب البلد الذي توجد فيه عروضك تارة - 00:28:20
لا البلد الذي يكون فيه المالك يمكن يكون هو في بلد يلعب في بلاد اخرى ممكن قال ابن الهمام رحمه الله يقومها المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبدا للتجارة الى بلد اخر - 00:28:43
هذا الحول تعتبر قيمته في ذلك ولو كان في مفازة اعتبروا واحد قال البضاعة الان في طريق السفر الهي في بلدي ولا في البلد الاخرى اه بناء ما رأيكم بلد الوصول - 00:29:11
لازم تطلعوا لا مفر غالبا تصل الاحتمال الاقل انها لا تطول بل الاكثر انها تصل هم متوسط السعرين ماشي الان جبتوا عدة اراء يعني بس الان احنا نقرأ انا في كلام ابن الهمام - 00:30:06
سعرها العالمي ما هو دائما يصير العالمي واحد يعني مثلا الان تقول الذهب سعره واحد عالميا يعني مو كل السلع جوالات باع في بلد بسعر حتى الشركات العالمية تراعي تبيع بلد غني وبلد فقير - 00:31:09
وهو السؤال ما هو السؤال ما هو السؤال كيف تقيم البضاعة اذا الطريق لا في هذا البلد ولا في البلد الاخر كلام ده لانه يعني الجواب متوقع ما هو يعني - 00:31:32
او شيء فجاءات يعني ها؟ ها ايش ايش طيب قال ابن همام رحمه الله ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في اقرب الامصار اذا لا الى ذلك يعني وين اقرب بلد يعني - 00:32:06
فتح القدير طيب ان لو واحد قوم طلع الزكاة ثم باع باعلى هل يلزمه شيء اذا قوم سلعة لاجل الزكاة واخرجها على اساس ذلك فلما باعها زاد ثمنها فقد صرح المالكية بانه لا زكاة في هذه الزيادة بل هي ملغاة - 00:32:51
احتمال ارتفاع السوق لاحتمال لاحتمال ارتفاع سعر السوق او لرغبة المشتري اما لو تحقق انه غلط في التقويم فانه لا تلغى لظهور الخطأ وكذا صرح الشافعي بان الزيادة عن التقويم لا زكاة فيها عن الحول السابق - 00:33:20
اذا هو فعل العدل قال لاهل الخبرة تم قيمة سلعته في السوق الان عند قل قالوا كذا او كان هو ذا خبرة فقوم واخرج بناء على ذلك برئت الذمة برئت - 00:33:43
باع باعلى بعد ذلك يقول اذا ما في خطأ في التقويم ما عليه شي اما واحد مثلا قال والله انا ما فجيت احسب قيمتها آآ قال له نسيت واذا قال مثلا انا سألت اهل الخبرة وقالوا لي - 00:34:02
قالوا لي آآ عشرة عشرة فكرت انهم كاتبين عشرة بالانجليزي طلعت خمسطعش بالعربي فهذا اسمه قصدهم عربي هو فكر فهذا لا بد يخرجه فرق لان اه خطأ وقع في بسبب القيمة - 00:34:28
ما ادري انا كنت حاسبها فكرت بحسبها بريال طلعت طلعة دولار يقصدون دولار طلعت هذا خطأ ما هي الاشياء التي يتم تقويمها في المحلات التجارية واحد عنده محل تجاري بقالة - 00:35:02
اه ايا كان محل اثاث المفروض مدري محل اجهزة الكترونية محل مستلزمات الرحلات محل صيد محل اي محل اسماك محل يدخل في التقويم من العروض كل ما ملكه التاجر بقصد بيعه - 00:35:24
ومن ذلك ما يلي اولا البضاعة الجاهزة سواء كانت في المخازن او في المعارض او في الطريق في الشاحنات او لدى الموزعين امانة عندهم او غير ذلك ويقال لهذه الاصول المتداولة وهي الموجودات التي تقتنى بهدف - 00:35:50
البيع وتحقيق الارباح ثانيا يدخل في الوعاء الزكوي ايضا البضاعة قيد التصنيع وهي البضاعة التي تمر بمراحل في التصنيع ولم تنتهي بعد لشكلها النهائي فتقوم هذه البضاعة في طور التصنيع تحت التصنيع بقيمتها كما هي بوضعها الراهن - 00:36:18
روقيا لو الان نريد ان نبيعه وهي النص في الاول الوسط قبل الاخير كم سعرها في هذه الحالة كم سعرها في السوق؟ لو الان اردنا ان نبيعها الان ثالثا مواد التعبئة والتغليف تدخل في التقويم اذا كانت - 00:36:46
توجد في السلعة يعني بعض بضايع السلع ضع في علب ثمينة علب هذي داخلة في دعاء الزكوي اي شيء مجوهرات ساعات المهم ثياب بعض الاطياب الفاخرة علبها بكذا بعض العود - 00:37:15
علبة نفسها فهذه داخلة ايضا رابعا المواد الاولية هذه قبل صانع المواد الاولية هي المواد الخام التي تدخل في التصنيع وتتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد والخشب والقطن والصوف والسكر والسمن بالنسبة لبائعي - 00:37:52
ونحو ذلك فهذه تجب الزكاة فيها. يعني المواد الخام صنع تجب فيه الزكاة حتى ولو لم يبدأ تصنيعه اليست معدة يباع مآلها الى البيع فتقوم على اساس القيمة السوقية وتزكى في - 00:38:26
يارا قال المرداوي رحمه الله فاذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران وعصفر ونحوه ترى العصفور غالي فهو عرض تجارة يقومه عند حوله ما دام ظاهر فما هي الاشياء - 00:38:52
لا تدخل في في وعاء الزكوي اتقوم الاشياء التي تدخل في التصنيع ولا ترى ولا جد في مثال وقود مكاين المصنع ديزل هذه ادخل اين وتتلاشى احترق ولن تخرج في المنتج - 00:39:26
بعض المواد الصمغية او ما تكون يعني ثابتة اول تتغير تفي فلن نحسبها وعاء الزكوي طبعا قبل ذلك كل اصول المصنع الموجودات الثابتة مباني الشركة للمصنع للمحلات ما هي للبيع - 00:39:59
باني اما مباني ادارية او مباني للصناعة هذا المبنى او مكتب الاداري للشركة تملك الشركة المصنع مباني مباني الادارة موزعين المسوقين باع الاقسام علاقات العملاء الى اخره شؤون الموظفين خلاص هذه ليست للبيع - 00:40:34
لن تدخل في لن تدخل لواء زكريا المصنع والشركة لن تدخل لو واحد عنده يبيع يبيع حلويات ويملك الفروع التي يبيع فيها يبيع بنزين ويملك المحطات اللي يبيع فيها البنزين هو الذي يباع - 00:41:11
اما الالات نفسها التي يعبأ بها ومنها هو نفس اه بناء المحطة ما في زكاة ما هو معد للبيع البنزين المعد للبيع فقط او الديزل او هذه المحروقات شوف لاحظ الان هذا الديزل والبنزين دخلناه في الوعاء الزكوي لانه مبيع - 00:41:32
مبيع هو السلعة التي سيأخذها الزبون. بينما في المصنع لما يحترق للتصنيع ما ندخله كذلك لو واحد عنده يملك كل الفروع ابن الفرع يملكه قد يكون يبيع دجاج فروج يبيع - 00:41:57
قد يبيع بيع مثلا يعني اطعمة لكنه يملك المكان ليس الزكوي الات الانتاج خطوط الانتاج تحكم يعني هذا التحكم آآ الرفوف البضاعة سيارات نقل البضائع وشاحنات المصنع والشركة الخزائن المكيفات - 00:42:22
الالات الخياطة اذا كان يبيع ثياب اه الات مصانع الطوب ابراج الاسمنت محطات التحلية التنقية التكرير لان الماء هو الذي يباع مثلا الات العصارات اه موازين وزن البضاعة الات الحساب والكاشير - 00:42:58
في الوعاء الزكوي لانها ليست للبيع وقد نص العلماء السابقون على ان الات الصناع كالنجارين والبنائين والحدادين آلاتهم لا زكاة فيها وبناء على ذلك ورش السيارات الرافعة اماك واجهزة الصبغ - 00:43:24
الات اللحام الى اخره لا زكاة فيها لان غير معدة للبيع قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع واما الات الصناع وظروف دعت التجارة لا تكونوا مال التجارة لانها لا تباع مع الامتعة عادة - 00:43:52
انتهى في كشاف القناع ولا زكاة في الات نعم انتهى تضخم هذه الالات وزيادة حجمها وكثرة لا يغير من حكمها شيئا افرض واحد عنده مطبعة ويتوسع ويضيف الة جديدة كل ما زاد عنده فلوس اشترى الة جديدة - 00:44:18
كل الالات هذه ليست ليس فيها زكاة لانها ليست للبيع لكن الورق الذي عنده المطبوع وغير المطبوع الالوان الاشياء التي تظهر في المنتج طيب ثانيا من الاشياء التي او ثالثا من الاشياء التي - 00:44:43
آآ الموجودات المعنوية اسم المحبة العلامة التجارية ما لم ينوي بيعه لو واحد قال ترى انا بمرور الزمن كونت اسم تجاري من اول ما كان يسوى الا قيمة غرس التجارة - 00:45:12
واردت ان ابيعهم واشتروه مني بقيمة استخراجهم الان بعد ما صار مطبوعا في ادمغة تا باين نقول اذا انت ما فاذا نويت تبيع الشركة والمصنع فيدخل الاسم ممكن يبيع الاسم فقط ممكن يأجر الاسم - 00:45:38
طيب قلنا انه مواد التعبئة والتغليف التي لا تظهر رابعا كذلك قلنا رابعا المواد التي ذلك في اعداد السلعة اه كالاصباغ مواد التنظيف قال الكاساني رحمه الله وان كان شيئا لا يبقى اثره في المعمول فيه - 00:46:08
لاحظ كلمة لا يبقى اثره في المعمول فيه مثل الصابون والاشنام والكبريت فلا يكون مال التجارة لان عينها تتلف يعني كان في مصنوعات استهلك فيها الكبريت ويذوب قال لان عينها تتلف ولم ينتقم - 00:46:37
الى الثوب المغسول حتى يكون له داعي الصناعي هذا يمكن مثلا اصحاب المغاسل التجارية قبل مغاسل استعملوا طابون لانه لا يظهر اثره اصلا ما ينتج هو غسل زكاة في الاجرة يعني - 00:47:01
وهذه المواد او هذه الالات التي لم ندخلها في الوعاء الزكوي غير قابلة للنماء هذه لا تستهلك بالعكس لها اللي هي النقص ناتج عن الاستعمال الاستهلاك استهلاك الالة استهلاك اكلك - 00:47:46
هذا شيء ينقص حتى المباني وعليها نسبة مما ذكره الحنفية ان تاجر الدواب ان اشترى لها مقاود او براذع فان كان يبيع هذه الاشياء معها ففيها الزكاة يعني من زمان - 00:48:18
ولا طيارات وسائل النقل دواب كل واحد يبغى امه روح الى بائع الدواب الدوام عند الدواب للبيع امير ابئ جمال قيول هذه عليها الزكاة في قيمتها طيب عنده بردعة وعنده - 00:48:37
درج اودج الزكاة ايوة معدات قال وان كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها فقط ليحفظ الدابة يبيعها مع الدابة لا يحفظ الدابة فلا زكاة قالوا وكذلك العطار لو اشترى قواريره - 00:49:07
فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر فلا زكاة لها ادي الكبار وما كان يوضع فيها العطر للمشتري قال انه اعمى معبأ العطر والزجاجة قالوا ومواد الوقود كالحطب ونحوها ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي اعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة - 00:49:37
فيها والمواد التي لتغذية دواب التجارة اه واحد عنده معرض دواب ان هذا وعلف علف هذا في زكاة لا لا يظهر في البيع الان يظهر دابة ما فيها لعب اول الاشياء - 00:50:07
ثانيه ولذلك لا زكاة فيه طيب البضاعة التي اشتراها التاجر ولم يقبضها بعد ده حال الحول تدخل في الوعاء الزكوي ام لا والان دفع قيمتها والان دفع دفع قيمتها لكن ما استلمها - 00:50:46
فمن دفعه ولكن القبض ما حصل فهل يوجد فيها زكاة ام لا الحقيقة ان العلماء قد اختلفوا في ذلك ذهب بعض العلماء الى انه لا تحسب قيمة هذه البضاعة ضمن الوعاء الزكوي لان - 00:51:18
ولم يملكها ملكا تاما بعد ولم تستقر في ملكه ولم يستلمها ولا يستطيع التصرف فيها ولا بيعها ولا يكون الملك تاما الا بعد القبض وهذا رأي المالكية ولكن الجمهور يقولون - 00:51:36
انه يجب عليه لان البضاعة تنتقل ايتها مجرد العقد باب الاستيلاء والقبض مقدور عليه يعني مآل مآله جاي تحصيل حاصل ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة ما قلنا ان هذه بضاعة محجوزة ولا في منطق - 00:51:58
حرب ولا السفينة تغرق قلنا تراها وهي في الطريق اليه او هو ذاهب ليقبضه او انه قد ارسلت اليه ارسلت اليه قالوا هذه في حكم هذي اه ملكها ترى يعني ملك - 00:52:25
والقبض مقدور عليه ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة لانه اذا ادخلنا حوائل خلاص صارت مسألة ايش حكم البضاعة التي آآ حجزتها عصابات في الطريق تعطرك في منطقة ارب وايش حكم البضاعة - 00:52:51
اه في سفينة تغرق في البحر عطله قراصنه ما قراصن خلاص اذا دخلت هذا المسألة صارت مسألة اخرى اما طلعها يعني اذا ما هي بضاعة من عاد فهذا كل بضاعة تيجي - 00:53:12
ما في فمآلها انه المعقب حيستلم اللص هيطلعها هو مطابق في المواصفات انت تسأل عن حكم البضاعة المحتجزة احتجز لان مخالف المواصفات محتجزة لان صلاحيتها انتهت فجزى لان من الممنوعات - 00:53:37
هذه ليست مسألتنا مسألتنا واحد اشترى بضاعة ودفع قيمتها وهي في الطريق اليه الجمهور قالوا ان فيها الزكاة لان الشراء يعني التملك وانحياز الطريق ومسألة مسألة وقت طير حاصل والعقد ابرم انتهى - 00:54:31
قال ابن حجر الهيثمي وتجب على المشتري في ترى قبل قبضه تجب الزكاة تمكنه من قبضه بدفع الثمن ومن ثم يعني ومن هنا لزمه الاخراج حالا حيث لا مانع من القبض - 00:55:01
تحفة المحتاج اذا صار في مانع من القبض الجمارك حجزتها هذا شيء ثاني ذكرنا حالات يعني رجل اشترى ارضا معدة معدة للتجارة بمبلغ من المال علما بان هذا الرجل لم يستلم الارض حتى الان ولا صك - 00:55:21
الارض فهل عليها زكاة فاجاب بقوله نعم عليه الزكاة في هذه الارض يعني اذا حال الحول ولو لم يستلم الصك ما دام البيع قد ثبت ولزم فيزكيها زكاة عروض التجارة - 00:55:45
فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها طبعا الان ما قلنا الصك مضروب الصك مزور عليها نزاع داخلة في املاك واحد ثاني تسلط عليها ظالم فنقل الملكية والصك - 00:56:04
خلاص انت بيع صحيح دخلت في ملكك بين فيها الزكاة اما اذا كان القبض غير ممكن وهناك عائق يحول بين المشتري وبين قبض سلعته او يتعذر او مانع قهري فلا زكاة - 00:56:31
وقد اشار الى هذا ابن الرفعة من فقهاء كافعية او عن بعض الشافعية ان البائع ان كان محقا في الحبس بان يكون المشتري لم يوفي الثمن يعني العقد ابرم معن - 00:56:52
بائع حبسها ليه قال ما اعطاني باقي الثقة فالان ما نستطيع ان نقول هذه تمت لان في اشياء سببي هو وبسبب البائع وبسبب قال ابن الرفعة البائع ان كان محقا في الحبس بان يكون المشتري لم يوفي الثمن - 00:57:14
وجبت الزكاة قولا واحدا ان كان مبطلا في الحبس فهو كالمغصوب اذا هو عند ان عدم الاستلام اذا كان بسبب من المشتري تجب عليه الزكاة لان هو هو ما كملت - 00:57:45
كمل الثمانية ياخذ السلعة فالمسألة بيدك اما اذا كان تسلطا من البائع او ظلما من بائع او من جهة خارجية خلاص لا زكاة بقي عندنا السلع الكاسدة ما هو الموقف منها - 00:58:04
واحد عنده سلع في ما مشت قلصت لا احيانا خلص يعني صارت قعد عليه ما عاد ما عاد ما عاد عليها اقبال ولا استكات هذه كلمة يستعملونها لمثل هذه الحالات يعني - 00:58:24
فاسدة هذي ما هو الحل فيها المسألة التي تليها هل يجوز اخراج الزكاة من نفس البضاعة فلازم آآ مسألة اخرى اه ايضا طلع التي لا يدرى ام تباع به من هذا النوع - 00:58:53
يعني هي سلع في المستودعات يمكن يجي له توفيق بعض عليها كيف تقوم سنأتي الى مسألة هل يجوز تأخير اخراج الزكاة لحين معرفة او يجب ان يقدر قيمة يخرج الزيادة اذا كان هناك زيادة - 00:59:33
هذا ما سنعرفه القادم طل - 01:00:01
التفريغ
بسم الله الرحمن الحمد لله رب الله على وعلى اله وصحبه معين اما بعد فقد سبق الحديث عروض التجارة ان حولها لا يبدأ من وقت شرائها بل يبدأ من حول اصل المال الذي اشتريت به - 00:00:00
وان انسانا لو كان عنده مثلا مائة الف فقرر ان يتاجر واشترى سلع للبيع بعد اشهر من ملك المئة الف فان او لعروض التجارة وحول المئة وليس حول السلع ان هذه السلع - 00:00:28
جاءت من المئة فالحول حول الاصل وهذا باتفاق العلماء وتقدم معنا ان ابدال عروض التجارة لا يقطع الحول مطلقا فلو كان واحد يتاجر مثلا بالمواد الغذائية اثناء الحول صفاها واشترى ملابس للتجارة - 00:00:53
واثناء قبل ان ينتهي الحور صفاها واشترى اجهزة الكترونية للتجارة وانتقل من محل الى محل ومن من سلعة الى سلعة الحول متصل وهذه متولدة من هذي وهذي متولدة من هذي - 00:01:14
من تلك الحول واحد وذكرنا ان نصاب عروض التجارة هو نصاب النقد. يعني يبدأ من صاب النقد مثلا لو قلنا الفضة فرضنا فرضنا ان الفضة مئتا درهم النصاب ولو قلنا الدرهم ثلاث غرامات - 00:01:30
او لو قلنا ان ان النصاب ست مئة غرام وكل غرام ثلاث ريالات وان قيمة نصاب الفضة الف وثمان مئة ريال مثلا خلاص هذا هو النصاب الذي نبدأ منه فمن عنده سلع بهذا المبلغ - 00:01:54
تبدأ الحول وذكرنا اختلاف العلماء في النصاب هل يشترط وجود النصاب في جميع الحول ام يكفي وجوده في اخر الحول او في طرفي الحول على ثلاثة اقوال لاهل العلم ولو قلنا باشتراط - 00:02:12
وجود النصاب اثناء الحول فهل لو انقطع يوم او او مدة يسيرة بعض العلماء يقول لابد ان الحول يحول على النصاب بدون ان ينقص النصاب لابد يكون النصاب موجود طيلة الحوض - 00:02:35
ان يكون موجودا طيلة الحزن طيب احيانا لو نزل مثلا يوم يومين بعض الناس يتاجرون اسهم او بغيرها ممكن ينزل واخرى قال المرداوي رحمه الله فيشترط مضي الحول في الاثمان والماشية وعروض التجارة - 00:03:00
وظاهر كلام المصنف اشتراط مضي الحول كاملا وهو احد الوجوه وهو ظاهر كلام الخرقي اذا يقول ان هناك قول في المذهب انه لا بد من اتصال من مضي الحول على النصاب كاملا - 00:03:22
ما ينقص النصاب ابدا الوجه الثاني في المذهب قال وهو المذهب اعتمد يعفى عن ساعتين. قال في الفروع وهو الاشهر. قلت عليه اكثر الاصحاب وقدمه ابن تميم واختاره ابو بكر وقدم المجد في شرحه انه لا يؤثر اقل من معظم اليوم - 00:03:43
وقال في المحرر والفائق ولا يؤثر نقص دون اليوم وقيل يعفى عن نصف يوم. وقال ابو بكر يعني آآ من علماء المذهب يعفى عن يوم اختاره القاضي وصحابه تميم وقيل يعفى عن يومين وقيل الخمسة والسبعة - 00:04:05
يحتمل وجهين الانصاف وقال في كشاف القناع ويعفى عن نقص نحو ساعتين وكذا نصف يوم قطع به في المبدع والمنتهاه يعني من كتب المذهب وصححه في تصحيح الفروع وفي المحرر وقال جماعة - 00:04:21
لا يؤثر نقصه دون اليوم لانه لا ينضبط غالبا ولا يسمى في العرف نقصا انتهى اذا واضح بان نقص اليسير يعني لو نقص النساء لو نقص عن النصاب مدة يسيرة - 00:04:39
ماء الحول انه لان الحول لا ينقطع طيب تقدير النصاب هل هو على قيمة الذهب ام على قيمة الفضة قالوا بمراعاة الانفع للفقراء وهذا مذهب الحنفية والحنابلة مر معنا ايضا - 00:04:57
انه لو كان هناك شركاء في تجارة كل واحد منهم على حدة لا يبلغ نصابا ولكن لو جمعت اموالهم يعني الشركة كلها تبلغ نصابها فهل يجب الزكاة ام لا يعني هل يعامل كل واحد بمفرد - 00:05:18
ولا تعامل اموال الشركة معاملة شخصية اعتبارية واحدة في المسألة خلاف بين الفقهاء لاختلافهم في الخلطة هل تؤثر في غير بهيمة طبعا في بهيمة الانعام تؤثر قلنا ان في بهيمة الانعام لو كانوا شركاء في الغنم - 00:05:35
انها تعامل معاملة واحدة عملت الواحد طيب في غير بهيمة الانعام من ذهب الى ان الخلطة تؤثر في غير بهيمة الانعام كما هو مذهب الشافعي اوجب الزكاة بالنظر الى ان مجموع مال الشريكين يبلغ نصابك - 00:05:57
ومن قال ان الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام وهم الجمهور لم يوجبوا الزكاة على الشريكين في الذهب والفضة والنقود اذا كان نصيبك كل واحد لا يبلغ نسبه مجمع الفقه الاسلامي اخذ بقول الشافعية ورجحه الشيخ ابن عثيمين - 00:06:18
وفي شرح وهو ان الشركة كلها تعامل معاملة والزكاة على مال الجميع والعمل بهذا القول احوط وذكرنا مسألة اذا جهل الانسان متى بلغ ما له النصاب فمتى يحكم متى يحكم - 00:06:37
الحول قل للشخص الذي جهل ابتداء حوله او نسيه لا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يغلب على ظنه ترجيح وقت معين للماء يبدأ من كذا فيكون هو ابتداء حوله لان من قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن - 00:07:01
ثانيا ان لا يظهر له شيء في وقت ابتداء حوله مع جزمه بمرور عام كامل على ملكه للنصاب فانه يخرج الزكاة يا من فوره ما دام جزم انه مرت سنة - 00:07:22
ويكون ذلك الوقت وقت ابتداء حوله عملا بمبدأ الفورية في الواجبات والثالث الا يظهر له شيء في ابتداء في وقت ابتداء الحول ولم يتيقن مرور سنة وليس عنده غربة فهل يستصحب الاصل وهو عدم تمام الحول حتى يغلب على ظنه انه - 00:07:37
او يتيقن وقتا معينا ان فيه ابتداء ملكه النصاب فيجعله بداية حوله وذكرنا ان الواجب في عروض التجارة من الزكاة ربع العشر فكيف تزكى عروض اذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر - 00:08:03
ان يقوم موجوداته ويزكيها بربع العشر السؤال الان هل تقويم بسعر الشراء بسعر السوق ام ماذا ثمان الاسعار تصعد وتهبط قال العلماء تقوم عروض جار في نهاية الحول بقيمتها في السوق - 00:08:21
عند لا بسعر التكلفة ولا بسعر الشراء ولا بسعر البيع عند حلول الحول تقوم في السوق اذا بيعت الان وعلى هذا الاساس نخرج الف لا على سعر الشراء ولا على ما سنبيع به - 00:08:58
ولا على التكلفة اذا كان طنع هذا هو مقتضى العدل ان يكون التقويم بسعر بيعها وقد ينقص او يزيد عن سعر الشراء يمكن يبيع بخسارة صح ولا لا والعبرة بنهاية الحول - 00:09:28
ما قيمتها سوقية الحالية عند الحولان قال الحسن البصري رحمه الله في رجل اشترى متاعا فحلت فيه الزكاة فقال يزكيه بقيمته يوم حلت ظن فينا بشيء قال الباجي رحمه الله - 00:09:53
ويقوم عرضه اللي هي عروض اتجاه مفردة عروض قيمة عدل لا وكس ولا شطط بما تساوي حين تقويمه لا ينظر الى شرائه وانما ينظر الى قيمته على البيع المعروف كم سعرها في السوق؟ - 00:10:19
الآن عند حولان تمام الحول وانما ينظر الى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة لان طبعا المضطر سيبيع باقل ما ننظر الان الى بيع المضطر ولا ننظر الى التكلفة او سعر - 00:10:48
قال لان ذلك هو الذي يملكه في ذلك الوقت يعني الان عند حلول الحول ام ملكي كم تساوي بضاعتي هذه الان وقت فهذا العدل قال والمراعى في الاموال والنصب حين الزكاة طبعا نصب جمع نصاب - 00:11:07
دون ما قبل ذلك وما بعده المنتقى شرح الموطأ وقال ابن قدامة رحمه الله من ملك ارضا بالتجارة فحال عليها الحول وهو نصاب مرة اخرى من ملك عرضا يعني من عروض التجارة - 00:11:32
من ملك عرضا بالتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب قومه في اخر الحول فما بلغ اخرج زكاته ابلغ وهو يعني ربع عشر قيمتي ايه المغني ربع العشر اثنين ونصف في المئة - 00:11:52
خمسة وعشرين في الالف واحد على اربعين كل واحد لو واحد قال انا كيف احسن ربع العشر طيب غيره اثنين ونصف في المئة طيره خمسة وعشرين في الالف طريقة اخرى - 00:12:22
اذا عندك مال اقسم على اربعين كلها كل هذه الكسور وليس على التاجر ان يقوم عروض تجارته بالقيمة التي يجدها المضطر في بيع سلعه وانما يقوم سلعته بالقيمة التي كانوا اذا باع سلعته على - 00:12:44
غير الاضطرار الكثير فالتقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول قال الشيخ عروض التجارة يقوم عند حول الزكاة اتي بما تساوي ثم يخرج ربعه العشر منها فاذا قدرنا ان رجلا اشترى ارضا بمائة الف - 00:13:10
وكانت عند الحول يساوي مئتي الف فانه يجب ان يزكي على المائتين جميعا واذا كان الامر بالعكس اشتراها بمائة الف وكانت عند تمام الحول فانه لا يجب عليه ان بان العبرة - 00:13:44
بالقيمة عند وجوب الزكاة لها وسئلت اللجنة الدائمة الاراضي المشترى للتجارة كيف يجب ان يتم كتابها الزكاة ثمن الشراء او بما تسوى من قيمة وقت حلول او للزكاة فاجابت اللجنة - 00:14:14
الاراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة والقاعدة العامة الشريعة الاسلامية ان عروض التجارة تقوم عند امام الحول بالثمن الذي تساويه القيمة السوقية بصرف النظر عن القيمة التي اشتريت - 00:14:46
سواء كان زائدا عن ثمن قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع انشر يقول الشيخ ففي ارض قيمتها الف ريال مثلا خمسة هنا ريالا وهكذا او يقول المشايخ هذه الفتاوى اللجنة - 00:15:19
وجاء في فتاوي اللجنة ايضا الطريقة الشرعية انه قوموا ما لديه من روض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها التي تساويها عند الوجوب بصرف النظر عن ثمن الشراء وعلى هذا - 00:15:41
اذا كان التاجر يبيع بالجملة فيقوموا سلعته على سعر الجملة واذا كان يبيع بالمفرق فانه يقوم سلعته على قيمة الرقيع واذا كان يبيع جملة ومفرق قدر كم يبيع بالجملة فيقدره - 00:16:09
بسعر الجملة ويقدر كم يبيع بالمفرق فيحسبه بسعر المفرق جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ذات المالية اسلامية ما يلي يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها - 00:16:42
اوف ممكن يكون هنا وعندك فرع في مصر وفرع في المغرب وفرع في الهند في اليمن وفرع جنوب افريقيا وهي هي السلعة. هذي شركة عالمية ستقوم السلعة في مكانها هب انك تبيع - 00:17:05
اجهزة ماركة معينة المصنع واحد والسلعة واحدة ولكنك تبيع في بلاد موتى مختلفة فستقوم بضاعتك في ذلك البلد بقيمتها في ذلك البلد وتقوم الجزء الاخر من بضاعتك في بلدي الثاني بقيمتها في البلد الثاني - 00:17:38
قوم ففي فرعك ثالث قالت اللجنة يتم تقويم عروض التجارة بالقيمة السوقية للبيع في مكان وجودها حسب طريقة بيعها بالجملة او فان كان البيع بهما فالعبرة بالاغلب انتهى وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:18:02
واه من المعلوم ان العبرة عند وجوب الزكاة ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر بيع بالجوع لا او بالافراد ان نعتبر بسعر البيع نقدا - 00:18:35
او بسعر البئر فاجاب اما اذا كان التاجر من اصحاب البيع بالجملة ايعتبروها بالجملة واما اذا كان من اصحاب البيع بالافراد فيعتبروها بالافراد اها وقال في الشرح الممتع ايضا رحمه الله - 00:19:07
ان كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة كان يبيع فباعتبار التفريق فيعتبر الاكثر او فيعتذر الاكثر وقد يعرف النسبة يقول ترى شوف انا من الى سب قوم هذا هو المعدل - 00:19:32
قوم بناء عليه واذا كان يبيع بالنقد ويبيع بالاقساط فيقوي السلع السلع التي عنده نسبة يبيعها بالنقد اقوم على سعر النقد هل التقييم هل التقويم يكون بحسب قيمة البضاعة ام - 00:20:00
تمن البضاعة ام سعر البضاعة ما هو الفرق ما هو الفرق بين الثمن والسعر والقيمة الفرق كما يلي السعر المبلغ الذي يضعه التاجر لسلعته القيمة ما تساويه في السوق الثمن - 00:20:38
هو المبلغ الذي بيعت به السلعة وكله ممكن تتساوى يعني ممكن واحد يكون عنده سلعة ماني ببايع الا مليون الا بمليون انا حر اضع السعر الذي اريده تلعنه قال اهل الخبرة ترى ما تتجاوز سبع مئة الف - 00:21:09
الرجل فما يضعه صاحب ثمن صاحب قيمة لسلعته والسعر المبلغ الذي يضعه التاجر للسلعة هو السعر والمبلغ الذي يقوم به اهل الخبرة السلعة حسب قيمتها في السوق هو القيمة والمبلغ الذي تباع به - 00:21:45
ثمن سعر قيمة ثمن سعر يضعه البائع قيمة اهل الخبرة الثمن ما تباع به قتل فلا بد من معرفة الفرق عند كلامنا على مسألة هل التقويم بحسب قيمة البضاعة ام ثمن البضاعة ام سعر البضاعة - 00:22:23
الان دخلنا في خلص عرفنا لازم نقومها بالقيمة الحالية عند حولان الحول طب لما قلنا من قبل عبارة كده كم تسوى في السوق اشرح ماذا نخرج سعر قيمة ثمن قيمة - 00:22:59
تاجر عنده سلعة عرضها للبيع بثمانين الف قال اهل الخبرة ما تساوي الا سبعين ما كسه المشتري وشراها بستين الثمن فالثمن فالسعر ثمانون والقيمة سبعون تمنه ستون السعر تمانون قيمة - 00:23:28
والثمن بالتون طبعا قد تتوافق يعني يوجد حق لا تطلع انت والرجل دقيق ايزود حط على حسب للبيع يعني وآآ ما عنده اضطرار انه يرضى بسعر نازل فيكون هو يعني تقريبا - 00:23:59
اعروها وقيمتها وثمنها عند حساب الموجودات الزكوية هي من عروض يارا تكون العبرة بالسعر ام بالقيمان بالثمن انتم تقولون القيمة وهذا هو الجواب الصحيح القيمة التجارية لهذه السلعة في السوق وقت وجوب الزكاة - 00:24:32
شوف الان ممكن واحد يكون عنده عندي طموحات طب واهل الخبرة يقولوا الترى وبعدين هو قد يبيع تحت يماكس يضطر ويبيع باقل يمكن فاذا قد تتفق هذه الثلاثة وقد لكن - 00:24:58
في كل الحالات نحن سنمشي في تقدير قيمة آآ هذه عروض هذه على قيمة آآ يقدر به اهل الخبرة هذه السلعة في هذا البلد في هذا الوقت بهذا النوع من البيع - 00:25:37
جملة مفاصلة والثمن لا يعلمه البائع وقد تتغير به الاحوال وقد يقيه يعني يأتيه مشتر ممكس او قريب من طاحب له عزيز عليه ينزل له يمكن يبيع بثمن قل من القيمة - 00:26:01
والسعر طموحات ايضا لو حطينا الزكاة بناء على طموحاته قد تظلمه العدل من الذي يقوم بالتقويم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقومها صاحبها ان كان ذا خبرة فان لم يكن ذا خبرة فانه يطول - 00:26:27
من يعرف ممن يعرف القيمة ها من ذوي الخبرة فان قال قائل فكيف نأمنه ان كان ذو خبرة قلنا والانسان مؤتمن فقال يا جماعة انا عقاري ليش اروح يروح هناك - 00:26:58
معقول انت قوم سلعتك الاراضي انت هذه بينك وبينه الله هذه عبادة وزكاة وركن من آآ وانت مؤتمن عليها قدر واخرج قال كما لو قال المريض وانا لا استطيع ان ان استعمل الماء - 00:27:30
واريد ان اتيمم فلا يشترط ان نأتي بطبيب ليفحص هذا الرجل وهل يقدر او لا يقدر مريض يعرف نفسه والزكاة ايضا قال الشيخ فاذا قال الرجل انا اعرف قيم الاشياء - 00:28:01
يا وكان ذا خبرة قلنا قومها انت اما اذا قال انا لا اعرف قلنا له نأتي بمن يقومها انتهى الشرح الممتع والتقويم يكون بحسب البلد الذي توجد فيه عروضك تارة - 00:28:20
لا البلد الذي يكون فيه المالك يمكن يكون هو في بلد يلعب في بلاد اخرى ممكن قال ابن الهمام رحمه الله يقومها المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبدا للتجارة الى بلد اخر - 00:28:43
هذا الحول تعتبر قيمته في ذلك ولو كان في مفازة اعتبروا واحد قال البضاعة الان في طريق السفر الهي في بلدي ولا في البلد الاخرى اه بناء ما رأيكم بلد الوصول - 00:29:11
لازم تطلعوا لا مفر غالبا تصل الاحتمال الاقل انها لا تطول بل الاكثر انها تصل هم متوسط السعرين ماشي الان جبتوا عدة اراء يعني بس الان احنا نقرأ انا في كلام ابن الهمام - 00:30:06
سعرها العالمي ما هو دائما يصير العالمي واحد يعني مثلا الان تقول الذهب سعره واحد عالميا يعني مو كل السلع جوالات باع في بلد بسعر حتى الشركات العالمية تراعي تبيع بلد غني وبلد فقير - 00:31:09
وهو السؤال ما هو السؤال ما هو السؤال كيف تقيم البضاعة اذا الطريق لا في هذا البلد ولا في البلد الاخر كلام ده لانه يعني الجواب متوقع ما هو يعني - 00:31:32
او شيء فجاءات يعني ها؟ ها ايش ايش طيب قال ابن همام رحمه الله ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في اقرب الامصار اذا لا الى ذلك يعني وين اقرب بلد يعني - 00:32:06
فتح القدير طيب ان لو واحد قوم طلع الزكاة ثم باع باعلى هل يلزمه شيء اذا قوم سلعة لاجل الزكاة واخرجها على اساس ذلك فلما باعها زاد ثمنها فقد صرح المالكية بانه لا زكاة في هذه الزيادة بل هي ملغاة - 00:32:51
احتمال ارتفاع السوق لاحتمال لاحتمال ارتفاع سعر السوق او لرغبة المشتري اما لو تحقق انه غلط في التقويم فانه لا تلغى لظهور الخطأ وكذا صرح الشافعي بان الزيادة عن التقويم لا زكاة فيها عن الحول السابق - 00:33:20
اذا هو فعل العدل قال لاهل الخبرة تم قيمة سلعته في السوق الان عند قل قالوا كذا او كان هو ذا خبرة فقوم واخرج بناء على ذلك برئت الذمة برئت - 00:33:43
باع باعلى بعد ذلك يقول اذا ما في خطأ في التقويم ما عليه شي اما واحد مثلا قال والله انا ما فجيت احسب قيمتها آآ قال له نسيت واذا قال مثلا انا سألت اهل الخبرة وقالوا لي - 00:34:02
قالوا لي آآ عشرة عشرة فكرت انهم كاتبين عشرة بالانجليزي طلعت خمسطعش بالعربي فهذا اسمه قصدهم عربي هو فكر فهذا لا بد يخرجه فرق لان اه خطأ وقع في بسبب القيمة - 00:34:28
ما ادري انا كنت حاسبها فكرت بحسبها بريال طلعت طلعة دولار يقصدون دولار طلعت هذا خطأ ما هي الاشياء التي يتم تقويمها في المحلات التجارية واحد عنده محل تجاري بقالة - 00:35:02
اه ايا كان محل اثاث المفروض مدري محل اجهزة الكترونية محل مستلزمات الرحلات محل صيد محل اي محل اسماك محل يدخل في التقويم من العروض كل ما ملكه التاجر بقصد بيعه - 00:35:24
ومن ذلك ما يلي اولا البضاعة الجاهزة سواء كانت في المخازن او في المعارض او في الطريق في الشاحنات او لدى الموزعين امانة عندهم او غير ذلك ويقال لهذه الاصول المتداولة وهي الموجودات التي تقتنى بهدف - 00:35:50
البيع وتحقيق الارباح ثانيا يدخل في الوعاء الزكوي ايضا البضاعة قيد التصنيع وهي البضاعة التي تمر بمراحل في التصنيع ولم تنتهي بعد لشكلها النهائي فتقوم هذه البضاعة في طور التصنيع تحت التصنيع بقيمتها كما هي بوضعها الراهن - 00:36:18
روقيا لو الان نريد ان نبيعه وهي النص في الاول الوسط قبل الاخير كم سعرها في هذه الحالة كم سعرها في السوق؟ لو الان اردنا ان نبيعها الان ثالثا مواد التعبئة والتغليف تدخل في التقويم اذا كانت - 00:36:46
توجد في السلعة يعني بعض بضايع السلع ضع في علب ثمينة علب هذي داخلة في دعاء الزكوي اي شيء مجوهرات ساعات المهم ثياب بعض الاطياب الفاخرة علبها بكذا بعض العود - 00:37:15
علبة نفسها فهذه داخلة ايضا رابعا المواد الاولية هذه قبل صانع المواد الاولية هي المواد الخام التي تدخل في التصنيع وتتركب منها السلع المصنعة مثل الحديد والخشب والقطن والصوف والسكر والسمن بالنسبة لبائعي - 00:37:52
ونحو ذلك فهذه تجب الزكاة فيها. يعني المواد الخام صنع تجب فيه الزكاة حتى ولو لم يبدأ تصنيعه اليست معدة يباع مآلها الى البيع فتقوم على اساس القيمة السوقية وتزكى في - 00:38:26
يارا قال المرداوي رحمه الله فاذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران وعصفر ونحوه ترى العصفور غالي فهو عرض تجارة يقومه عند حوله ما دام ظاهر فما هي الاشياء - 00:38:52
لا تدخل في في وعاء الزكوي اتقوم الاشياء التي تدخل في التصنيع ولا ترى ولا جد في مثال وقود مكاين المصنع ديزل هذه ادخل اين وتتلاشى احترق ولن تخرج في المنتج - 00:39:26
بعض المواد الصمغية او ما تكون يعني ثابتة اول تتغير تفي فلن نحسبها وعاء الزكوي طبعا قبل ذلك كل اصول المصنع الموجودات الثابتة مباني الشركة للمصنع للمحلات ما هي للبيع - 00:39:59
باني اما مباني ادارية او مباني للصناعة هذا المبنى او مكتب الاداري للشركة تملك الشركة المصنع مباني مباني الادارة موزعين المسوقين باع الاقسام علاقات العملاء الى اخره شؤون الموظفين خلاص هذه ليست للبيع - 00:40:34
لن تدخل في لن تدخل لواء زكريا المصنع والشركة لن تدخل لو واحد عنده يبيع يبيع حلويات ويملك الفروع التي يبيع فيها يبيع بنزين ويملك المحطات اللي يبيع فيها البنزين هو الذي يباع - 00:41:11
اما الالات نفسها التي يعبأ بها ومنها هو نفس اه بناء المحطة ما في زكاة ما هو معد للبيع البنزين المعد للبيع فقط او الديزل او هذه المحروقات شوف لاحظ الان هذا الديزل والبنزين دخلناه في الوعاء الزكوي لانه مبيع - 00:41:32
مبيع هو السلعة التي سيأخذها الزبون. بينما في المصنع لما يحترق للتصنيع ما ندخله كذلك لو واحد عنده يملك كل الفروع ابن الفرع يملكه قد يكون يبيع دجاج فروج يبيع - 00:41:57
قد يبيع بيع مثلا يعني اطعمة لكنه يملك المكان ليس الزكوي الات الانتاج خطوط الانتاج تحكم يعني هذا التحكم آآ الرفوف البضاعة سيارات نقل البضائع وشاحنات المصنع والشركة الخزائن المكيفات - 00:42:22
الالات الخياطة اذا كان يبيع ثياب اه الات مصانع الطوب ابراج الاسمنت محطات التحلية التنقية التكرير لان الماء هو الذي يباع مثلا الات العصارات اه موازين وزن البضاعة الات الحساب والكاشير - 00:42:58
في الوعاء الزكوي لانها ليست للبيع وقد نص العلماء السابقون على ان الات الصناع كالنجارين والبنائين والحدادين آلاتهم لا زكاة فيها وبناء على ذلك ورش السيارات الرافعة اماك واجهزة الصبغ - 00:43:24
الات اللحام الى اخره لا زكاة فيها لان غير معدة للبيع قال الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع واما الات الصناع وظروف دعت التجارة لا تكونوا مال التجارة لانها لا تباع مع الامتعة عادة - 00:43:52
انتهى في كشاف القناع ولا زكاة في الات نعم انتهى تضخم هذه الالات وزيادة حجمها وكثرة لا يغير من حكمها شيئا افرض واحد عنده مطبعة ويتوسع ويضيف الة جديدة كل ما زاد عنده فلوس اشترى الة جديدة - 00:44:18
كل الالات هذه ليست ليس فيها زكاة لانها ليست للبيع لكن الورق الذي عنده المطبوع وغير المطبوع الالوان الاشياء التي تظهر في المنتج طيب ثانيا من الاشياء التي او ثالثا من الاشياء التي - 00:44:43
آآ الموجودات المعنوية اسم المحبة العلامة التجارية ما لم ينوي بيعه لو واحد قال ترى انا بمرور الزمن كونت اسم تجاري من اول ما كان يسوى الا قيمة غرس التجارة - 00:45:12
واردت ان ابيعهم واشتروه مني بقيمة استخراجهم الان بعد ما صار مطبوعا في ادمغة تا باين نقول اذا انت ما فاذا نويت تبيع الشركة والمصنع فيدخل الاسم ممكن يبيع الاسم فقط ممكن يأجر الاسم - 00:45:38
طيب قلنا انه مواد التعبئة والتغليف التي لا تظهر رابعا كذلك قلنا رابعا المواد التي ذلك في اعداد السلعة اه كالاصباغ مواد التنظيف قال الكاساني رحمه الله وان كان شيئا لا يبقى اثره في المعمول فيه - 00:46:08
لاحظ كلمة لا يبقى اثره في المعمول فيه مثل الصابون والاشنام والكبريت فلا يكون مال التجارة لان عينها تتلف يعني كان في مصنوعات استهلك فيها الكبريت ويذوب قال لان عينها تتلف ولم ينتقم - 00:46:37
الى الثوب المغسول حتى يكون له داعي الصناعي هذا يمكن مثلا اصحاب المغاسل التجارية قبل مغاسل استعملوا طابون لانه لا يظهر اثره اصلا ما ينتج هو غسل زكاة في الاجرة يعني - 00:47:01
وهذه المواد او هذه الالات التي لم ندخلها في الوعاء الزكوي غير قابلة للنماء هذه لا تستهلك بالعكس لها اللي هي النقص ناتج عن الاستعمال الاستهلاك استهلاك الالة استهلاك اكلك - 00:47:46
هذا شيء ينقص حتى المباني وعليها نسبة مما ذكره الحنفية ان تاجر الدواب ان اشترى لها مقاود او براذع فان كان يبيع هذه الاشياء معها ففيها الزكاة يعني من زمان - 00:48:18
ولا طيارات وسائل النقل دواب كل واحد يبغى امه روح الى بائع الدواب الدوام عند الدواب للبيع امير ابئ جمال قيول هذه عليها الزكاة في قيمتها طيب عنده بردعة وعنده - 00:48:37
درج اودج الزكاة ايوة معدات قال وان كانت لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها فقط ليحفظ الدابة يبيعها مع الدابة لا يحفظ الدابة فلا زكاة قالوا وكذلك العطار لو اشترى قواريره - 00:49:07
فما كان من القوارير لحفظ العطر عند التاجر فلا زكاة لها ادي الكبار وما كان يوضع فيها العطر للمشتري قال انه اعمى معبأ العطر والزجاجة قالوا ومواد الوقود كالحطب ونحوها ومواد التنظيف كالصابون ونحوه التي اعدها الصانع ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة - 00:49:37
فيها والمواد التي لتغذية دواب التجارة اه واحد عنده معرض دواب ان هذا وعلف علف هذا في زكاة لا لا يظهر في البيع الان يظهر دابة ما فيها لعب اول الاشياء - 00:50:07
ثانيه ولذلك لا زكاة فيه طيب البضاعة التي اشتراها التاجر ولم يقبضها بعد ده حال الحول تدخل في الوعاء الزكوي ام لا والان دفع قيمتها والان دفع دفع قيمتها لكن ما استلمها - 00:50:46
فمن دفعه ولكن القبض ما حصل فهل يوجد فيها زكاة ام لا الحقيقة ان العلماء قد اختلفوا في ذلك ذهب بعض العلماء الى انه لا تحسب قيمة هذه البضاعة ضمن الوعاء الزكوي لان - 00:51:18
ولم يملكها ملكا تاما بعد ولم تستقر في ملكه ولم يستلمها ولا يستطيع التصرف فيها ولا بيعها ولا يكون الملك تاما الا بعد القبض وهذا رأي المالكية ولكن الجمهور يقولون - 00:51:36
انه يجب عليه لان البضاعة تنتقل ايتها مجرد العقد باب الاستيلاء والقبض مقدور عليه يعني مآل مآله جاي تحصيل حاصل ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة ما قلنا ان هذه بضاعة محجوزة ولا في منطق - 00:51:58
حرب ولا السفينة تغرق قلنا تراها وهي في الطريق اليه او هو ذاهب ليقبضه او انه قد ارسلت اليه ارسلت اليه قالوا هذه في حكم هذي اه ملكها ترى يعني ملك - 00:52:25
والقبض مقدور عليه ولا حائل يحول بينه وبين البضاعة لانه اذا ادخلنا حوائل خلاص صارت مسألة ايش حكم البضاعة التي آآ حجزتها عصابات في الطريق تعطرك في منطقة ارب وايش حكم البضاعة - 00:52:51
اه في سفينة تغرق في البحر عطله قراصنه ما قراصن خلاص اذا دخلت هذا المسألة صارت مسألة اخرى اما طلعها يعني اذا ما هي بضاعة من عاد فهذا كل بضاعة تيجي - 00:53:12
ما في فمآلها انه المعقب حيستلم اللص هيطلعها هو مطابق في المواصفات انت تسأل عن حكم البضاعة المحتجزة احتجز لان مخالف المواصفات محتجزة لان صلاحيتها انتهت فجزى لان من الممنوعات - 00:53:37
هذه ليست مسألتنا مسألتنا واحد اشترى بضاعة ودفع قيمتها وهي في الطريق اليه الجمهور قالوا ان فيها الزكاة لان الشراء يعني التملك وانحياز الطريق ومسألة مسألة وقت طير حاصل والعقد ابرم انتهى - 00:54:31
قال ابن حجر الهيثمي وتجب على المشتري في ترى قبل قبضه تجب الزكاة تمكنه من قبضه بدفع الثمن ومن ثم يعني ومن هنا لزمه الاخراج حالا حيث لا مانع من القبض - 00:55:01
تحفة المحتاج اذا صار في مانع من القبض الجمارك حجزتها هذا شيء ثاني ذكرنا حالات يعني رجل اشترى ارضا معدة معدة للتجارة بمبلغ من المال علما بان هذا الرجل لم يستلم الارض حتى الان ولا صك - 00:55:21
الارض فهل عليها زكاة فاجاب بقوله نعم عليه الزكاة في هذه الارض يعني اذا حال الحول ولو لم يستلم الصك ما دام البيع قد ثبت ولزم فيزكيها زكاة عروض التجارة - 00:55:45
فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها طبعا الان ما قلنا الصك مضروب الصك مزور عليها نزاع داخلة في املاك واحد ثاني تسلط عليها ظالم فنقل الملكية والصك - 00:56:04
خلاص انت بيع صحيح دخلت في ملكك بين فيها الزكاة اما اذا كان القبض غير ممكن وهناك عائق يحول بين المشتري وبين قبض سلعته او يتعذر او مانع قهري فلا زكاة - 00:56:31
وقد اشار الى هذا ابن الرفعة من فقهاء كافعية او عن بعض الشافعية ان البائع ان كان محقا في الحبس بان يكون المشتري لم يوفي الثمن يعني العقد ابرم معن - 00:56:52
بائع حبسها ليه قال ما اعطاني باقي الثقة فالان ما نستطيع ان نقول هذه تمت لان في اشياء سببي هو وبسبب البائع وبسبب قال ابن الرفعة البائع ان كان محقا في الحبس بان يكون المشتري لم يوفي الثمن - 00:57:14
وجبت الزكاة قولا واحدا ان كان مبطلا في الحبس فهو كالمغصوب اذا هو عند ان عدم الاستلام اذا كان بسبب من المشتري تجب عليه الزكاة لان هو هو ما كملت - 00:57:45
كمل الثمانية ياخذ السلعة فالمسألة بيدك اما اذا كان تسلطا من البائع او ظلما من بائع او من جهة خارجية خلاص لا زكاة بقي عندنا السلع الكاسدة ما هو الموقف منها - 00:58:04
واحد عنده سلع في ما مشت قلصت لا احيانا خلص يعني صارت قعد عليه ما عاد ما عاد ما عاد عليها اقبال ولا استكات هذه كلمة يستعملونها لمثل هذه الحالات يعني - 00:58:24
فاسدة هذي ما هو الحل فيها المسألة التي تليها هل يجوز اخراج الزكاة من نفس البضاعة فلازم آآ مسألة اخرى اه ايضا طلع التي لا يدرى ام تباع به من هذا النوع - 00:58:53
يعني هي سلع في المستودعات يمكن يجي له توفيق بعض عليها كيف تقوم سنأتي الى مسألة هل يجوز تأخير اخراج الزكاة لحين معرفة او يجب ان يقدر قيمة يخرج الزيادة اذا كان هناك زيادة - 00:59:33
هذا ما سنعرفه القادم طل - 01:00:01