التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي في احكام الزكاة في زكاة عروض التجارة - 00:00:00ضَ
ذكر البيان ذكر المقصود بالعروض ومتى تكون للتجارة والمقصود بنية التجارة وكيف يكون حولها ونصابها وما يحسب وما لا يحسب في الزكاة عند التقويم وسيكون موضوع درس وسيكون موضوع درسنا في هذه الليلة بمشيئة الله - 00:00:21ضَ
عن زكاة العقار وهو بمثابة التطبيق العملي للدروس السابقة عن عروض التجارة والعقار تعريفه ما يملكه الانسان من الاراضي او المنشآت التي عليها من بيوت وعمائر وشقق ودكاكين ومحطات ونحو ذلك - 00:00:42ضَ
وهنالك آآ مسائل في هذا الباب. اولا القاعدة العامة ان العقار ليس من الاموال الزكوية بالاصل ولذلك فان الاصل عدم وجوب الزكاة فيه الا اذا كان للتجارة فمن المعلوم ان الارض بذاتها ليست قابلة للنماء - 00:01:04ضَ
بنفسها وانما نماؤها في ثمرتها الارتفاع في السعر لا يعود على مقتنيها بشيء الا اذا اراد التربح ببيعها. فاذا هذه الاراضي الاصل فيها عدم الزكاة لان الاصل فيها القنية وان المقتني لا يستفيد من ارتفاع السعر الا اذا اراد ان يبيع - 00:01:24ضَ
ثانيا العقار الذي يتخذه الانسان للسكنة او لاي استعمال شخصي لا زكاة فيه باتفاق العلماء وذلك لان العقار يعد في هذه الحال من اموال القنية والزكاة لا تجب فيها بالاتفاق - 00:01:55ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة قال النووي رحمه الله هذا الحديث اصل في ان اموال القنية لا زكاة فيها. وبهذا قال العلماء كافة من السلف - 00:02:11ضَ
والخلف الشرح النووي على مسلم فاذا الاراضي المعدة لغرض السكنى لا تجب فيها الزكاة. حتى لو بقيت سنوات ما دامت نية مالكها لم تتغير عن هذا القصد وسواء كانت نية القنية موجودة عند الشراء - 00:02:27ضَ
او وجدت فيما بعد فبمجرد نية اقتناء العقار للاستعمال الشخصي يجعله مالا غير زكوي وكذلك الاراضي التي تملكها الشركات داخلة في اصولها الثابتة ليست معدل البيع هذه اراضي مقر ادارة الشركة - 00:02:47ضَ
مصنع الشركة سكن العمال هذه اراضي للشركة لا زكاة فيها ثالثا الاراضي الزراعية لا زكاة فيها ايضا وانما تجب الزكاة في الزروع والثمار فقط فالارض المعدة للزراعة والحرث تجب الزكاة في ثمرة الخارج منها من الحبوب والثمار - 00:03:11ضَ
يوم الحصاد والجذاذ اذا بلغ نصابا لا في نفس الارض وكانت الثمرة مما يكال ويدخر على قول كثير من اهل العلم وهذا من زكاة الخارج من الارض وليس زكاة عروض التجارة - 00:03:40ضَ
اما اذا اشترى ارضا للتجارة وزرعها ريثما يبيعها فاثمر النخل ونبت الزرع فانه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر طيب والاصل تجب فيه الزكاة ايضا لانه نوى به اه التجارة فصار هنالك حقان يختلف سبب وجوبهما فاحدهما لا يسقط الاخر - 00:03:59ضَ
هذه زكاة زروع وثمار وهذه زكاة عروض تجارة لكن الناس الذين عندهم اراضي زراعية في الغالب ليست للبيع فلا زكاة فيها من جهة عروض التجارة وانما الزكاة في الزرع والثمار الخارجة منها - 00:04:31ضَ
قال العلامة الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله فان زرع زرعا للقنية في ارض للتجارة فلكل منهما حكمه فتجب زكاة العين في الزرع وزكاة التجارة في الارض اسنى المطالب وقال المرداوي لو زرع بذرا للقنية في ارض للتجارة - 00:04:51ضَ
فواجب الزارع العشر وواجب الارض زكاة القيمة الانصاف رابعا العقار الذي يتملكه الانسان بقصد الاستغلال والاستثمار اي لتأجيره والاستفادة من رعيه وغلته فحكمه حكم زكاة المستغلات مثل المساكن المؤجرة شقق - 00:05:16ضَ
المؤجرة الفنادق مستودعات كل هذه العقارات اذا اعدت للتأجير فلا زكاة في اصلها ولا في قيمة ارضها ولا قيمة البنيان عند عامة العلماء فلا يلزمه ان يقوم البنيان او الارض - 00:05:43ضَ
او المبنى ويزكيه كل سنة لانه غير معد للبيع وانما الزكاة في الاجرة والغلة قال بن مفلح رحمه الله ولا زكاة في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما - 00:06:05ضَ
الفروع هب ان عنده دواب للتأجير هل في قيمة الدابة زكاة لا وفقهاء المسلمين في مختلف الاعصار وشتى الاقطار لم يقولوا بوجوب الزكاة في هذه المستغلات يعني في قيمتها قال البهوتي رحمه الله - 00:06:24ضَ
ولا تجب الزكاة في العقار من الدور والاراضين للسكنى والكراء لا تجب كشاف القناع عن متن الاقناع واما الغلة المأخوذة من تأجير هذه العقارات فالزكاة واجبة فيها بلا خلاف بين اهل العلم - 00:06:45ضَ
ولكن اختلفوا متى تجب زكاة هذه الغلة عند قبضها ام بعد حولان الحول عليها او على استحقاق الاجرة فذهب بعض العلماء الى ان الغلة المأخوذة من العقار تكون زكاتها عند قبضها - 00:07:09ضَ
تكون زكاتها عند قبضها ربع العشر ولا يشترط ان يحول عليها الحول وهذا القول رواية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال المرداوي وعنه يعني عن الامام ابي عبد الله - 00:07:30ضَ
لا حول لاجرة اول ما يقبض يزكي لا حول لاجرة فيزكيه في الحال كالمعدن اول ما يطلع المعدن من الارض يزكيه قال المرداوي اختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية - 00:07:48ضَ
وهو من المفردات الانصاف طبعا من المفردات لان بقية المذاهب ليسوا على هذا الرأي اختار هذا الرأي من المعاصرين الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله حيث قال العقارات المعدة للكراء اذا لم تجب الزكاة في فانها تجب - 00:08:09ضَ
في اجرتها وريعها في الحال اول ما يقبض ولا يشترط ان يحول الحول على الاجرة بل تجعل كربح التجارة ونتاج السائمة المختارات الجلية طيب ما هو القول الاخر قول الاكثر - 00:08:29ضَ
والذي عليه عامة العلماء من المذاهب الاربعة وغيرهم انه لا تجب الزكاة في الغلة والاجرة الا اذا حال عليها حول عام هجري كامل قال الامام مالك رحمه الله الامر المجمع عليه عندنا في اجارة العبيد وخراجهم - 00:08:53ضَ
وكراء المساكن انه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه موطأ مالك ويبدأ الحول من حين العقد سواء قبض الاجرة مقدما في اول السنة او مؤخرا في اخر السنة او في اثناء الحول - 00:09:16ضَ
لان متى تستحق عند العقد والعادة انهم يدفعون الاجرة مقدما فاذا مر سنة على الاستحقاق من حين العقد مرزنة يزكي سواء قبض قبلها بيوم ولا قبلها بسنة فان قبضها في اول السنة وحال عليها الحول فعليه زكاتها او زكاة ما بقي منها ان انفق بعضها وبقي بعضها - 00:09:43ضَ
وان قبضها في اخر السنة فعليه زكاتها مباشرة لان الحول يكون قد مر عليها من حين العقد وهذا القول قول الشافعية والمالكية وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطة بالنص - 00:10:19ضَ
التالي نظرا الى ان الاجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الاجارة فيجب اخراج زكاة الاجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الاجارة بعد قبضها انتهى خامسا العقار الذي يتملكه الانسان بنية التجارة - 00:10:34ضَ
تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء والمراد بنية التجارة ان ينوي بتملك هذا العقار التكسب والتربح من بيعه قال المرداوي رحمه الله معنى نية التجارة ان يقصد التكسب به بالاعتياض عنه - 00:11:00ضَ
الانصاف وقد سبق بيان الفرق بين نية التجارة ونية البيع بنية التجارة كما ذكر المرداوي ان يقصد التكسب به بخلاف البيع فليس بالضرورة ان يكون قاصدا للتكسب ولذلك ليس كل من نوى البيع يكون قد نوى التجارة - 00:11:24ضَ
فمن المسلم به انه ليس كل من يريد بيع سلعة يريد التجارة بها لان مجرد البيع ليس بالضرورة ان يكون تجارة فيبيع السلعة لمقاصد مثل ان يتخلص منها يرى رغبة عنها - 00:11:47ضَ
او وجود ضائقة او لسداد دين او ليشتري سكنا او شيئا للقنية ونحو ذلك فقد ينوي الانسان بيع الارض وهو لا يريد المتاجرة فيها الان نشوف على سبيل المثال الاماكن اللي فيها حروب الان - 00:12:07ضَ
اهلها يريدون ترك المكان ومكان غير امن. فيريدون بيع العقار باي طريقة ويهرب فهل يقال هذا الان يريد ان يبيع للتجارة هذا يريد ان يبيع للخلاص وكذلك من اراد ان يغير الموقع فيشتري ارضا بموقع انسب فهذا لم ينوي التجارة. اذا كان يريد ان ينوي البيعة ليشتري - 00:12:26ضَ
آآ موقعا انسب لاستعماله الشخصي مثلا ومثل هذا من ورث ارضا واراد بيعها لقسمة ثمنها على الورثة لو قالوا هذه ارض ورثة معروضة للبيع ما هو قصدهم التكسب ولا التربح - 00:12:51ضَ
قصدهم الفكاك من بعض هذي لو حال عليه الحول عند الجمهور لا تجب فيها الزكاة وبعض العلماء المعاصرين يوجب يقول اي نية بيع اذا حال الحول تجب وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة - 00:13:12ضَ
لو ان رجلا عنده ارض اشتراها يريد ان يبني عليها ثم عدل عن هذه النية ونوى ان يبيعها باستغنائه عنها او ان انسانا عنده اراد فاحتاج فنوى ان يبيع واحدة منها لدفع حاجته - 00:13:36ضَ
مثلا ما عنده سيولة يريد نفقة لاهله فباعها لنفقة اهله عليه دين باعها لسداد دين ونحو ذلك من الحاجات هذا ليس بمبتغ للربح والتجارة فيها وانما يبيع لحاجة له لا ليتاجر - 00:13:54ضَ
ولا ليقلب المال ويبيع ارض ويشتري ارض ويبيع ارض ويشتري ارض ويتكسب بالبيع والشراء وانما يبيع شيئا عنده كان قنية احتاج الى بيعه لسداد دين او قضاء حاجة فليس في هذه زكاة عند الجمهور - 00:14:21ضَ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لاستغنائه عنها او ان انسانا عنده اراض فاحتاج فنوى ان يبيع واحدة منها لدفع حاجته فليس عليه زكاة لا في هذه ولا ولا في التي قبلها - 00:14:43ضَ
لان ما نوى البيع هنا لانه ما نوى البيع هنا للتجارة لكن نواه في المسألة الاولى لاستغنائه عنها. وفي المسألة الثانية نواه لحاجته الى القيمة بخلاف صاحب العروض فانه ينتظر فيها الربح - 00:14:56ضَ
فهو من الاصل لا يريد الا ان تكون للتجارة فتح ذي الجلال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سادسا اذا تملك العقار للقنية والسكنى ثم نوى به التجارة بعد ذلك ففي وجوب الزكاة خلاف - 00:15:13ضَ
فالذين يقولون ان عروض التجارة ما اقتناه اصلا بنية التجارة والتربح والتكسب ببيعه لا يقولون بوجوب الزكاة ها هنا لان النية ليست لم تكن مقارنة للملك وانما كانت النية قنية - 00:15:35ضَ
ولا عبرة بالنية وحدها الان لما اراد البيع قال الامام الشافعي رحمه الله لا يجب في العرض زكاة الا بشرائه على نية التجارة كتاب الام وذهب بعض العلماء الى انها تصير للتجارة ولو لم ينوي ذلك عند التملك. فهو اصلا كانت عنده - 00:15:59ضَ
ارض او عقار قنية ثم نوى ان يجعله رأس مال تجارة عرضه للبيع قال بعض العلماء تجب فيه الزكاة انه صار عروض تجارة وبهذا قال الامام اسحاق بن راهويه وبعض الشافعية وبعض الحنابلة - 00:16:24ضَ
اوجزنا به من قدامى المقدس في المغني واختاروا من معاصرين الشيخ عبدالعزيز باز والشيخ عبدالعزيز باز والشيخ احمد صالح بن عثيمين واللجنة الدائمة قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله - 00:16:45ضَ
ولو ملكها بغير نية التجارة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا الرجل نوى التجارة فتكون لها وبناء عليه متى يبدأ الحول - 00:17:04ضَ
من نيته المتاجرة بها وفي فتاوى اللجنة الدائمة من اشترى ارضا او تملكها بعطاء او منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة اذا حال عليها الحول فعند اللجنة لو منحت له منحة - 00:17:20ضَ
فاخذها بنية التجارة يبدأ الحول وقال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله في فتوى جامعة في العقار من نوى عقارا للقنية كالسكنة ثم عدل الى بيعه فان حول الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع - 00:17:39ضَ
انتهى سابعا اذا تملك العقار بنية التجارة ثم غير نيته الى القنية والاستعمال فلا زكاة فيها لان شرط النية استصحابها حتى نهاية الحول فاذا غير نيته قبل الحول سقطت الزكاة - 00:17:58ضَ
فمن اشترى ارضا يريدها للتجارة والتكسب ثم غير نيته اثناء الحول الى الرغبة في سكناها قال والله هذي موقعها ممتاز هذي خسارة ابيعها هذي تصلح لي انا هذي وين احصل مثلها للسكنة - 00:18:21ضَ
تغير نيته من التجارة الى القينية اثناء الحول سقطت الزكاة انقطع الحول وكذلك لو نوى استغلالها لبناء مبنى يؤجر او لزراعة فلا تجب عليه الزكاة في قيمتها قال الشيخ بكر رحمه الله العقار الذي توقف مالكه عن نيته للبيع - 00:18:38ضَ
او ترددت نيته بين جعله قنية كتعميره سكنا او تأجيره لا زكاة فيه لعدم وجود نية جازمة لبيعه انتهى ثامنا اذا تملك العقار للقنية مع التجارة او للتجارة مع القنية - 00:19:04ضَ
فالعبرة باصل التملك وقد سبقت الاشارة الى هذه المسألة وانها لا تخلو من ثلاث صور الاولى ان يكون اصل شرائه العقار هو نية المتاجرة والتربح ونوى القنية تبعا فقال انا - 00:19:25ضَ
اشتريها للتربح ببيعها لكن انا اعلم ان الاسعار يبغى له وقت حتى تطلع وما دامت ما دمت ساحبسها حتى تطلع وجالسة وجالسة بل اسكن في العمارة فهو اشترى العمارة او البيت - 00:19:48ضَ
ليبيعه ويتاجر به ولكنه يصبر عليه حتى يرتفع سعره فقصده الاساس المتاجرة ثم قال ما دام البيت جالس وجالس وماكث وماكث وموجود وموجود وباق وباق فل اسكن فل اسكنه فلا اؤجره - 00:20:11ضَ
فان سكنه وتأجيره لا يمنع زكاته زكاة الاصل لانه للتجارة في الاصل وهذا التأجير او السكنة عرضي ثانيا ان يكون اصل شرائه العقار القنية والانتفاع الشخصي ولكنه لو وجد فيها ربحا مناسبا باعها - 00:20:39ضَ
كمن قال انا جيت الان الى البلد هذي واحتاج الى سكن وبعد ذلك يمكن انا بعد سنوات ابيع يعني يمكن يعني الان انا ساجلس هنا مثلا في البلد هذه خمس سنوات - 00:21:08ضَ
يحتاج الى سكن وعندي مال ليش استأجر واستنزف بالايجار اشتريه واسكن فيه ثم اذا اردت ان اخرج ابيعه في الاخير يعني قصده الاساسي سكن والبيع بعد ذلك كمن يشتري بيتا للسكنة وفي نيته لو وجد من يربحه بها باع - 00:21:30ضَ
فهذا لا زكاة فيه اذا كانت النية نية القنية هي الاصل قال في الدر المختار او اشترى شيئا للقنية ناويا انه ان وجد ربحا باعه لا زكاة فيه انتهى قال الامام محمد بن حسن الشيباني - 00:21:58ضَ
ليس فيها زكاة حتى يشتري وعزيمة امره والغالب منه ان يشتريها للتجارة. هذا الذي فيه الزكاة المحيط البرهاني في الفقه النعماني فما كان الاصل فيه الاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع اذا وجد ربحا. لان اي انسان - 00:22:16ضَ
لو عرض علي ربح مناسب فيما يملكه قد يبيعه وكما قال محمد بن الحسن رحمه الله هكذا شرا الناس اذا اصابوا ربحا باعوه انتهى يعني هذي عادة الناس يعني هذا متوقع - 00:22:42ضَ
اي واحد يشتري شي لو الان جالو فيه سعر حقوق العادة يبيع وان كان اصلا شاري لي السكن ولا شاري لي الاستعمال الشخصي فهذا لا يجعله عروض تجارة. كونه يعني اي واحد - 00:23:01ضَ
اذ جالوا سعر خيالي سعر مرتفع جدا سيبيع لا يجعله عروض تجارة حتى يكون اصل النية في الاقتناء او في الشراء هو تجارة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو كان عند انسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو اعطي ثمنا كثيرا - 00:23:19ضَ
باعها فانها لا تكون عروض تجارة لانه لم ينوها للتجارة وكل انسان اذا اتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب انه سيبيع ولو بيته او سيارته او ما اشبه ذلك شرح الممتع - 00:23:43ضَ
وقال الشيخ بكر رحمه الله من كان له عقار يؤجره لكن لو حصل له قيمة يرضاه ولكن لو حصل له قيمة يرضاها باعه فالزكاة في الاجرة دين دون قيمة العقار - 00:24:01ضَ
لانه ليس من عروض التجارة لعدم النية الجازمة للبيع انتهى الحالة الثالثة ان تكون كلا النيتين اساسيتين ومقصودتين وليس احدهما تبعا للاخر فاذا اشترى شقة للسكن فيها مدة سنتين ثم يبيعها. هذه هي النية - 00:24:15ضَ
ويتربح بها على اساس انه العقار صاعد وكذلك لو اشترى ليبيع بعد مدة ويؤجل في اثناء المدة فاشترى عقارات بنية متاجرة ببيعها و تأجير هذه العقارات في هذه المدة فان - 00:24:42ضَ
هذا محل تردد لاجتماع اصلين القنية والتجارة. فمن غلب جانب التجارة اوجب فيها الزكاة. ومن غلب جانب القنية لم يجب في الزكاة والذي رجعه كثير من المالكية وجوب الزكاة في هذه الحال - 00:25:08ضَ
لان اقتران نية التكسب من التأجير بنية التكسب من البيع لا يخرجه عن كونه عروض تجارة ما دامت نية البيع مجزوما بها فهو جاز بالتأجير وجازم بالبيع. جازم بالسكنة وجازم بالبيع - 00:25:24ضَ
وعلى هذا فتوى الشيخ بن عثيمين ايضا رحمه الله واللجنة الدائمة والشيخ ابن باز في وجوب الزكاة ومن العلماء من اشترط ان تكون نية التجارة متمحضة فاذا ان خالطها نية قنية او استغلال بتأجير - 00:25:47ضَ
ونحوه لم تصل للتجارة. فالاحوط اذا ما دام في نية تجارة جازمة ان يخرج زكاة عروض تجارة حتى لو كان معها نية استثمار او تأجير او سكنة جازمة تاسعا اذا تملك العقار ولم يجزم بقصد التجارة او لم تكن له نية محددة فلا زكاة فيها. وقد سبق ان تكلمنا عن النية الغامضة - 00:26:03ضَ
او النية المترددة وخرجنا بان صاحب النية المترددا وصاحب النية الغامضة لا زكاة عليه قال ابو الطاهر التنوخي رحمه الله فان فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به لانه يرجع الى الاصل - 00:26:30ضَ
والاصل عدم الزكاة في العروض التنبيه على مبادئ التوجيه وقال القرافي رحمه الله فان اشترى ولا نية له فهي للقنية لانه الاصل فيها الذخيرة يعني لو واحد قال انا والله يا جماعة حضرت مزاد واشتريت وانا ما ادري ليش اشتريت - 00:26:49ضَ
شفتها رخيصة واشتريت اسألوني ليش اشتريت ايش نيتك مستقبلا؟ اقول لا ادري فما هو الاصل ان العقار اذا تملكه الانسان يكون للقنية ولا الامن للتجارة للقنية اذا لا زكاة وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل عنده ارض واختلفت نيته فيها - 00:27:12ضَ
لا يدري هل هو يبيعها او يعمرها او يؤجرها او يسكنها فهل يزكي اذا حال عليه الحول؟ فاجاب هذه الارض ليس فيها زكاة اصلا ما دام ليس عنده عزم اكيد - 00:27:37ضَ
على انها تجارة فليس فيها زكاة لانه متردد ومع التردد لا زكاة عليه مجموع فتاوى الشيخ عاشرا ما حكم زكاة العقار التجاري غير مكتمل البنيان واحد عنده ارض يعمرها على مهله - 00:27:56ضَ
كل ما توفر عنده مبلغ قال للمقاول اشتغل خلص توقف وهكذا طيب هو ناوي هو هو نيته ان نيته ان يبني عمارة ليبيعها شققا شقاق للبيع اذا نيته التجارة لكن هذا يمكن يعني يجلس سبع سنوات - 00:28:26ضَ
يبني في العمارة وهذا حال كثير من الناس الذين ليس عندهم سيولة يبني على مهله لو كان بيت سكنى ما عليه زكاة لكن هذا نيته ان يبني عقارا للبيع ولكنه يبنيه ببطء - 00:29:03ضَ
وهناك بعض الشركات وبعض المقاولين يقومون بهذا العمل يقولون نتعاقد معك متى ما صار عندك سيولة نستمر نشتغل نشتغل متى ما وقفت السيولة نقف حط بنزين نمشي ما في بنزين نقف - 00:29:26ضَ
واحنا راضيين وانت راضي؟ كله طيب الان هذا العقار ما وضعه بالنسبة للزكاة بما انه للبيع في النهاية فمعناها انه عروض تجارة وعروض التجارة عليها الزكاة سنويا بحسب قيمته على حاله التي هو عليها في كل سنة - 00:29:51ضَ
حال الحول وهي ارض بيضاء لان هذه السنة تراخيص بلدية ومخططات مكتب هندسي مراجعة واتفاق مع المقاول جدول كميات طيب سنة لكن نية البيع موجودة طيب فيزكي بعد سنة على قيمة الارض في السوق عند حلول الحول - 00:30:19ضَ
السنة التي بعدها صب الاساسيات والقواعد والاعمدة طيب بعد سنة كم قيمتها بحالتها الراهنة كذا طلعوا الزكاة السنة التي بعدها طلع الدور الارضي والاول والثاني والثالث العظم حال الحول كم قيمتها بوضعها الراهن - 00:30:48ضَ
طلع الزكاة السنة التي بعدها كمل العظم وبدأ التشطيب كم قيمتها في السوق بوضعها الحالي الراهن طلع الزكاة السنة الاخيرة اكتملت خلاص هذي الان ما ارى جاهزة للبيع هذه قيمة يعني نهائية - 00:31:18ضَ
الان يعني ما ما لم تجلس اكثر فهي الان عمارة جاهزة لها طيب اذا سيزكي عليها في كل سنة بحسب وضعها لكن لو ما عنده سيولة قال يا جماعة انت تعرف هذه ارض مثلا مليون - 00:31:49ضَ
يعني انا ما عندي خمسة وعشرين الف الان اه بعدين صار الان قيمتها مليونين بعدين صار ثلاثة مليون بعدين صار اربعة مليون بعدين صار خمسة مليون كل سنة يعني تزيد فيها مواد وشغل - 00:32:09ضَ
سبعة مليون نقول اكتبه اكتبه دينا عليك لله تعالى فاذا بعت العمارة وتوفرت عندك السيولة فاخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية في كل سنة بحسب قيمة البنيان في تلك السنة - 00:32:22ضَ
اذا لا يشترط في اعتبار الشيء عروض تجارة ان كان بيعه في الحال فيعتبر عروض تجارة حتى لو كان تحت التجهيز للبيع ما دامت نية البيع قائمة وهؤلاء متربصون بالربح. ولو جاء واحد وعرض عليهم سعرا جيدا - 00:32:41ضَ
وهو عظم بعد يعني لو قال ايش خلص انت ليش اه بيعوني اياه انتم ما عندكم سيولة يبغى لكم كم سنة حتى تشطبوه انا عندي سيولة ساشتريه اشطبه بسرعة وابيعه - 00:33:09ضَ
تبيعون يا عظم سيبيعه هو اصلا للبيع اصلا للبيع الحادي عشر الارض المشتراة بقصد البناء عليها ثم بيعها تجب فيها زكاة عروض التجارة فيقصد بعض تجار العقار بشراء الارض البناء عليها - 00:33:30ضَ
ثم بيعها بعد تمام البناء او في اثنائه وقد تتولى شركات كبرى مشاريع اسكانية يتم من خلالها شراء الاراضي وتعمير الاراضي وبيعها بعد ذلك بيوتا وشققا هذا النوع من الاراضي يعتبر عروض تجارة ايضا فنية التجارة بالارض موجودة عند المالك منذ ان تملكها - 00:33:53ضَ
ولذلك يلزموا اخراج الزكاة في كل سنة في كل سنة بحسب حالها وبحسب قيمة الارض في تلك السنة واذا لم يكن عنده سيولة انتظر او سجل على نفسه وانتظر حتى تتوفر السيول ثم يخرج - 00:34:16ضَ
تاني عشر شراء العقار على نية التربح منه في المستقبل البعيد لا يسقط الزكاة قد يشتري بعض الناس ارضا او عقارا يعني كما نبه بن خلدون رحمه الله اشتري في المناطق التي ما وصل اليها العمران - 00:34:31ضَ
ونام عليها كما يقولون وبعد عشر سنين ستصبح قيمتها عشر اضعاف هذا الان اشترى بنية البيع هذا اشترى بنية البيع ولكن بعد حين والان لو تروح تقول له بيع يقول لا - 00:34:55ضَ
انا سياستي ما ابي اعلان انا ابيع بعد فنقول كونه يجزم بالبيع بعد لا يسقط الزكاة سيزكيه على كل سنة فهذه النية المستقبلة في بيع الارض موجبة لزكاتها ولا يشترط كون نية التجارة في الوقت الحاضر - 00:35:14ضَ
فمن احتكر السلعة التجارية عنده سنوات يجب عليه ان يزكي قيمة هذه الاراضي كل حول عند الجمهور فلا تأثير لتأجيل نية التجارة ما دامت الارض مرصدة للتجارة والمقصود منها نماء الاموال والتربح والتكسب - 00:35:36ضَ
الثالث عشر العقار الذي يتربص به صاحبه ارتفاع الاسعار تجب الزكاة في كل سنة بحسب قيمته كحال كثير من الناس يكون عندهم فائض من المال السيولة ويقول بدلا من ان اضعه نقودا وحسابات لدى البنوك - 00:35:55ضَ
اشتري به عقارا واتركه حتى يرتفع ثمنه ثم ابيعه داخل ايضا في عروض التجارة وعدد من التجار يشترون القطع بالمخططات بالجملة ليبيعوها بعد ذلك بالمفرق ولو على مدى سنوات وتكون الاسعار قد ارتفعت - 00:36:19ضَ
والموقع قد راج والبنيان حوله قد ازدهر وقام فهذا فهذا عليه الزكاة في كل سنة عرضه او لم يعرضه لكون نية التجارة موجودة وهذا يسميه اهل العلم التاجر المتربص و - 00:36:52ضَ
قول جمهور اهل العلم فيه وجوب الزكاة عليه في كل سنة الرابع عشر العقار الذي يشتريه صاحبه بنية حفظ المال لا زكاة فيه الا اذا قصد الفرار من الزكاة ترى نية حفظ المال غير نية - 00:37:18ضَ
التربص به للبيع نية حفظ المال غير نية التربص به للبيع نية حفظ المال ان يقول العملة تنزل سنويا ثلاثة في المئة التضخم وفي بلدان اخرى اكثر فبدلا من ان تجلس الفلوس في البنك - 00:37:42ضَ
والبنك يشتغل فيها انا ساحفظ مالي من البنك ومن التضخم بوضعه في ارض في عقار وماذا افعل بعد ذلك؟ الله اعلم بس انا الان قصدي فقط الان فقط قصدي ما هو - 00:38:10ضَ
حفظ المال وقد يكون في نيته ان يجعل هذا العقار ملاذا امنا حتى اذا احتاج بعد الله يجد شيئا يستند اليه وما تحتاج اليه لنفقة او لزواج اولاد او نوائب الدهر - 00:38:36ضَ
فيكون عنده شيء وقد يبقى العقار عنده اعواما عديدة دون ان يبيعه فهو ليس تاجرا ولا يمارس التجارة ولا قصده ان يحبسه ليرتفع سعره ثم يبيع ولكن قصد بالتحوط حفظ المال - 00:39:07ضَ
ان يكون عنده ملاذ من تقلبات العملة والاقتصاد ويقول العقار اذا مرض ما يموت هذا الرجل ليس عليه زكاة لانه ما عنده نية التجارة ولكن اذا قصد الفرار من الزكاة بهذا - 00:39:27ضَ
يعاقب بنقيض قصده وقد ذكر العلماء رحمهم الله من ضمن القنية حفظ المال والادخار فقال النووي رحمه الله القنية بكسر القاف الادخار قال الجوهري ويقال قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة - 00:39:54ضَ
بكسر القاف وضمها وقنيت ايضا قنية بالكسر والضم قنية اذا اتخذتها لنفسك لا للتجارة تحرير الفاظ التنبيه للنووي وقال الكفوي رحمه الله القنية هي اسم لما يقتنى ان يدخر ويتخذ رأس مال زيادة على الكفاية - 00:40:19ضَ
هذا الادخار تتخذ مالا زيادة على الكفاية كتاب الكليات فمن اشترى عقارا ليحفظ به ماله من الضياع او السرقة او التضخم او خشية استهلاكه في نفقات ممكن الاستغناء عنها ثم هو يستفيد منه مستقبلا ببناء بيت او بزراعة او بناء لتأجير - 00:40:48ضَ
او يجعله استراحة للترويح ونحو ذلك هذا لا يعد عروض تجارة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا اشترى الانسان ارضا في مصر او في السعودية او في العراق او في الشام او في اي مكان من الارض - 00:41:21ضَ
وهو لا يريد الاتجار بها انما اشتراها ليبني عليها سكنا او يبني عليها بناء يؤجره او اشتراها ليحفظ فلوسه فيها تعبير الشيخ او اشتراها ليحفظ فلوسه فيها فليس عليه في ذلك زكاة - 00:41:42ضَ
لان الاراضي عينها ليس فيها زكاة حتى تكون للتجارة اي حتى يجعلها اي حتى يجعلها الانسان رأس مال له يبيع فيه ويشتري فاذا كان الاول هو مرادك بشراء هذه الارض يعني الادخار - 00:42:03ضَ
فليس فيها زكاة واذا كان قصدك ان تتجر بها كما يتجر اصحاب العقارات باراضيهم فعليك فيها الزكاة انتهى نور على الدرب. وقال الشيخ ايضا الانسان الذي عنده ارض نسأله اولا ماذا تريد بهذه الارض؟ هل تريد ان تبقيها لتبني عليها مسكنا او تبني عليها مبنى للتأجير - 00:42:21ضَ
او تريد ان تحفظها او تحفظ مالك فيها وتقول ان احتجت بعتها والا ابقيتها او تقول اشتريت الارض لاحفظ دراهمي لانني رجل اخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت ولكن احفظ دراهمي بهذه الارض ولا اقصد الفرار من الزكاة - 00:42:44ضَ
فاذا كان يريد هذه الامور فالارض لا زكاة فيها هذا كلام الشيخ في مجموع فتاوى ورسائله في مجموع فتاواه ورسائله فاذا قصد التهرب من الزكاة فلا تسقط عنه. قال المرداوي رحمه الله - 00:43:08ضَ
ومن اكثر من شراء عقار فارا من الزكاة فقيل يزكي قيمته وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة. تصحيح الفروع فهذا يقول انا لو ابقيت المال في المصرف - 00:43:28ضَ
عليه زكاة لا احطه في ارض فقصد بوضعه في الارض الفرار من الزكاة ليس الا فهذا عليه الزكاة ولا ينفعه ما يفعل وقال الشيخ بكر رحمه الله لما كانت احكام الزكاة في عروض التجارة ومنها العقارات تدور على النية وهي بين العبد وبين ربه - 00:43:50ضَ
لذا فانه يحرم على من وجبت عليه الزكاة تحويل نيته فرارا منها وهو اثم فعليه التوبة الى الله تعالى باعمال نيته الصادقة فيها وان لم يتب وعلم منه ذلك فانه يعامل بنقيض قصده وتؤخذ منه الزكاة لذلك العقار - 00:44:15ضَ
مثال ذلك اذا كان مالك العقار نيته البيع وطلب الربح. ثم لما قرب تمام الحول حول نيته الى الايجار او القنية مرارا مما افترضه الله عليه من الزكاة فانه يعامل بنقيض قصده - 00:44:31ضَ
فتجب عليه زكاة رقبة الملك وتؤخذ منه قضاء فتوى جامعة في العقار قال ابن القيم رحمه الله فيا لله العجب ايروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على احكم الحاكمين الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور - 00:44:47ضَ
ثمان ثمان هذه الحيلة كما هي مخادعة لله ومكر بدين الاسلام فهي باطلة في نفسها فانها انما تصير للقنية اذا لم يكن من نيته اعادتها للتجارة فاما وهو يعلم انه لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقتنائها وانما اعدها للتجارة. فكيف تتصور منه - 00:45:10ضَ
النية الجازمة للقنية وهو يعلم قطعا انه لا يقتنيها ولا يريد اقتنائها. وانما هو مجرد حديث النفس او خاطر اجراه على قلبه بمنزلة من يقول بلسانه اعددت للقنية اعددتها للقنية - 00:45:37ضَ
ترامب وليس ذلك في قلبه. افلا يستحي من الله من يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس اعلام الموقعين وقال وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده - 00:45:55ضَ
يعني والله حتى في اقداره تعالى هذا موجود انه يعاقب بنقيض القصد وفي شرعه كذلك كما حرم القاتل الميراث وورث المطلقة في مرض الموت وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فرار - 00:46:17ضَ
ولا يعان على قصده الباطل فيتم مقصوده ويسقط مقصود الرب تعالى لا يمكن لا يمكن قال وكذلك عامة الحيل انما يساعد فيها المتحيل على بلوغ غرضه ويبطل غرض الشارع اعلام الموقعين - 00:46:36ضَ
الخامس عشر تجب الزكاة في العقار التجاري ولو لم يقبضه فلو اشترى التاجر عقارا لكنه لم يستلمه وحال الحول قبل استلامه فتجب الزكاة فيه فالذي عليه جمهور العلماء انه يجب على المشتري زكاة المبيع قبل قبضه - 00:46:57ضَ
لان العقار تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد العقد والقبض مقدور عليه ولا حائل يحول بينه وبينه وبعدين يعني العقار كيف يتم تسليمه؟ كيف يتم تسليمه راه حيجيب يعني مثلا طب لو مبني بالمفتاح - 00:47:15ضَ
سلمك المفاتيح طيب ولو كانت ارضا بيضاء تسليمها بالتخلية اذا كان المشتري او المالك الاول عنده اشياء فيها يخرجها خلص يخليها والذين الان يشترون اراضي ويبيعون اراضي ولا يشوفوها اصلا - 00:47:36ضَ
ولا فيه قبض ولا كلها كان قضية صك واحيانا بعضهم يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وما بعد انتقل الصك من المالك الاول ينتقل للخامس على يكونوا احيانا جالسين في مجلس واحد عنده الارض بصك - 00:47:55ضَ
كان يقول اشتريت منك كم بكذا؟ خلاص تمينا يتصل واحد يقول اربحك فيها مئة الف بعها علي يلا ويجي واحد بعد ذلك فاحيانا تباع يباع العقار كذا مرة وما في احد قبض شيء هو العقار - 00:48:16ضَ
عقار من طبيعته البقاء وعدم الانتقال ولذلك اذا مرت سنة على شرائه على العقد بنية البيع اجب الزكاة لو ما قال ما انتقل الصك ما نقلت الصك ما استلمت ما نقول هذا عقار - 00:48:46ضَ
ايش استلامه ما هو؟ تخليته لك وهو اصلا ارض بيضاء سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجل اشترى ارضا معدة للتجارة بمبلغ من المال علما بان هذا الرجل لم يستلم الارض حتى الان ولا حتى صكها فهل عليه زكاة؟ فقال الشيخ نعم علي - 00:49:08ضَ
زكاة في هذه الارض ولو لم يستلم الصك ما دام البيع قد ثبت ولزم فيزكيها زكاة عروظ التجارة فيقومها حين وجوب الزكاة بما تساوي ويخرج ربع عشر قيمتها مجموع فتاوى رسائل الشيخ - 00:49:27ضَ
سادس عشر العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة اذا كانت معدة للتجارة هو معدل التجارة وبعدين اراد عملية ما ورهنها فهذا الرهن لا يؤثر في وجوب الزكاة الزكاة واجبة والرهن لا يمنع الزكاة عند الجمهور - 00:49:44ضَ
قال الشيخ عبدالعزيز باز رحمه الله فان كنت اعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها وان كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه واذا اوفيته فهي للسكن او التأجير فهذه ليس فيها زكاة - 00:50:09ضَ
قال الشيخ بن باز رحمه الله فان كنت اعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها وان كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه واذا اوفيته فهي للسكنة او التأجير - 00:50:30ضَ
فهذه ليس فيها زكاة فتاوى نور على الدرب السابع عشر الشركاء في ملكية العقار يزكي كل واحد منهم نصيبه بشرط ان يكون نصيبه بالغا نصابا عند الجمهور بفتوى جامعة في زكاة العقار الشركاء في عقار يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم - 00:50:49ضَ
ان تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصابا في نفسه او بضمه الى مال له زكوي اخر مع نقد عروض التجارة طبعا سبق ذكر ان بالشافعية يرون ان العبرة بالمجموع لا بالنصاب في نصاب كل فرد - 00:51:16ضَ
فاذا كانت قيمة عقار الشركاء كل يساوي نصابا وجب اخراج الزكاة وبهذا اخذ مجمع الفقه الاسلامي وما لقى لي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على اية حال هذي يعني تحصيل حاصل الان لان اي اي شركاء في عقار نصيب كل واحد يبلغ الاصابة. من هو اللي يعني - 00:51:39ضَ
عندو عنده الشرك في عقار او نصيب في عقار ما يبلغ نصابا الجمهور يقولون كل واحد عليه زكاته بحسب نصيبه والقول الاخر الزكاة على المجموع طبعا وين الفرق؟ الفرق يظهر اذا كان نصيب اي واحد ما يبلغ نصابا - 00:52:06ضَ
فيصير ما عليه زكاة والرأي الثاني عليه عليهم زكاة كلهم لكن الغالب الان من هو اللي عنده نصيب في عقار لا يبلغ نصابا يعني اذا قلنا النصاب اي شيء الف وثلاث مئة ولا الف وثلاث مئة من هو اللي عنده نصيب في عقار لا يبلغ الاصابة - 00:52:30ضَ
قادر جدا يعني الثامن عشر العقار الموقوف على جهات بر عامة كالفقراء لا زكاة فيه لانتفاء الملك وكذلك لو حبسوا وصية ابيهم في عمارة او عزلوها في عقار فهذا خلاص الان ما هذي على هذي هذي وصية - 00:52:47ضَ
وصاحبها مات وليس لها الان صاحب من الاحياء فليس فيها زكاة التاسع عشر لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام له قيمة يباع بها فلا فرق في وجوب زكاة عروض التجارة بين العقارات البائرة والعقارات الرائجة - 00:53:13ضَ
فتقوم عند اخر كل حول ثم تخرج زكاته عند تمام الحول وهذا مذهب الجمهور وذلك لان الاعتبار الذي قام على اساسه ايجاب الزكاة في عروض التجارة انها مال مرصد للنماء - 00:53:35ضَ
مثل النقود سواء نمت بالفعل ام لا وسواء ربحت ام خسرت فلا اثر للكساد في وجوب الزكاة ما دامت العروض لها قيمة سوقية حقيقية يمكن ان تباع بها. مهما قلت ما دامت تبلغ نصابا - 00:53:51ضَ
فالزكاة تجب في المال النامي والمال المعد للنماء بالتقليب سواء نمى او ما نمى سواء ربح ام خسر وفي فتاوى اللجنة الدائمة الارض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول لانها من عروض التجارة - 00:54:11ضَ
وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة ويخرج منها ربع العشر سواء كانت رائجة او كاسدة لعمر الادلة بوجوب الزكاة فيما اعد للبيع والتجارة هذه فتوى اللجنة الدائمة الشيخ عبد العزيز ابن باز - 00:54:30ضَ
اه بقية اللجنة. وقال الشيخ عبدالرحمن البراك ليس لكساد العقار اثر في سقوط الزكاة. بل في نقص مقدار الزكاة فان الارض الكاسدة تقوم بالسعر الذي يمكن ان يشترى به مهما قل - 00:54:47ضَ
انتهى لكن اذا كسد العقار بحيث اصبح صاحبه يعرضه للبيع ولا يجد من يشتريه. ابدا ابدا ولا باي قيمة فمن العلماء من قالوا يزكيه اذا باعوا لسنة واحدة لكن طبعا يعني كلمة بتديها اي قيمة هذه يعني شيء نظري انه في الحقيقة - 00:55:05ضَ
يعني لو واحد اشترى ارض بمليون ثم كسبت الاراضي ما يجد لها بعاء ثلاث مئة الف مئتين الف يعني ايه يزكي على هذه القيمة يزكي على اعلى قيمة يمكن ان تباع بها الان - 00:55:28ضَ
يزكي على اعلى قيمة يمكن ان يوجد لها مشتري بها الان عشرون المساهمات العقارية تزكى زكاة عروظ التجارة لان هذه الشركات العقارية تشتري الارض بقصد التجارة بها فيجب على المساهم في نهاية الحول ان يقوي ما اسهمه - 00:55:48ضَ
في هذه الشركة والمساهمة بما تساويه في السوق الان ويخرج زكاتها ربع العشر طبعا اول شي اشتروها ارض بيضا وبعدين يقول تطوير وطيب كل ما كل سنة لها قيمة حتى تباع - 00:56:07ضَ
واول سنة اذا كانت خام لها قيمة واذا قطعت لها قيمة واذا ادخلت الخدمات والشوارع والانارة والكهربا لها قيمة فزكات كل سنة بحسب قيمتها في تلك السنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - 00:56:26ضَ
عن مساهمة ارض مؤسسة عقارية. هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر لان الذين يساهمون في الاراضي يريدون التجارة والتكسب ولهذا يجب عليهم ان يزكوها كل سنة بحيث يقومون بما تساوي ثم يؤدون الزكاة - 00:56:47ضَ
فاذا كان قد سام بثلاثين الفا وكان عند تمام الحول تساوي هذه الصيام ستين الفا وجب عليه ان يزكي ستين الفا واذا كانت عند تمام الحول الثلاثون الفا لا تساوي الا عشرة الاف لم يجب عليه الا زكاة عشرة الاف - 00:57:02ضَ
انتهى وفي فتوى جامعة في زكاة العقار المساهمة التجارية في العقار التي يطلب بها الربح او تباع وتشترى فان الزكاة تجب فيها وفي ربحها بعد مضي الحول وبلوغها نصابا بنفسها او بضمها الى غيرها من ماله الزكوي من نقد او عرض - 00:57:15ضَ
او عروض تجارة هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:57:37ضَ