فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
022 إذا رضعت بنت من أختها لأبيها فهل تحل لإخوان زوجها؟ للإمام ابن باز
التفريغ
اه بنت رضعت من اختها لابيها. فهل تحل لاخوان زوجها؟ اي اخوان زوج المرضعة بنت رضعت من اختها لابيها فهل تحل باخوان زوجها اي اخوان زوجي المرضعة اذا وضعت المرأة من امرأة - 00:00:00ضَ
خمس مرات خمس رضعات او اكثر فان صاحب اللبن والزوج يكون ابا لها. قد تكون مرضعة اما لها ويكون اخوان الزوج اعماما لها واخوات عمات لها المرأة اخوانا لها. واخواتها خالات الله لا لا يحلها لا يحل لهم نكاحها. اذا كان - 00:00:24ضَ
شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين. نعم - 00:00:47ضَ