يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام - 00:00:00
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من اهل العلم - 00:00:23
لا يجوز للمسلمين في اي بلد تركها ويجوز التخلف من بعض الافراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها الا لعذر شرعي. ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد فرض عين - 00:00:53
كصلاة الجمعة فلا يجوز لاي مكلف من الرجال الاحرار المستوطنين. ان يتخلف عنها. وهذا القول اظهر في الادلة واقرب الى الصواب. المشروع في العيد خطبتان كالجمعة والمشروع ان تبدأ كل خطبة بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والشهادتين - 00:01:15
لا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبة العيد. بل يصلي ثم يخطب. اذا ادركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب صلاة العيد انما تقام في المدن والقرى. ولا يشرع اقامتها في البوادي والسفر. القول بسقوط الجمعة - 00:01:42
سوى الظهر عمن حضر العيد فيما اذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر بان الله سبحانه اوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة واجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة - 00:02:14
ويوم العيد اذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك ولو كانت صلاة الظهر تسقط عن من حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:02:34
لان هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه. علم انها باقية بالاصل واستصحابا للادلة الشرعية والاجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ما روي عن - 00:02:49
ابن الزبير رضي الله عنهما انه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على انه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر - 00:03:12
او على انه اعتقد ان الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة بل كان يصلي في بيته الظهر وعلى كل تقدير فالادلة الشرعية العامة والاصول المتبعة والاجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من - 00:03:29
كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير لو اتضح من عمله انه يرى اسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. لا حرج في صلاة العيد في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل - 00:03:51
اذا لم يكن هناك مانع من مطر فان الصلاة في الصحراء هي السنة. لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاذ الرياضي. وما يجري فيه من الامور التي ذكرتم لا يمنع من اقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه. ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة - 00:04:10
وان تيسر مكان مستقل احسن منه فهو اولى وافضل. اصح الاقوال ان اقل عدد تقام به جمعة والعيد ثلاثة فاكثر. السنة لمن اتى مصلى العيد لصلاة العيد او الاستسقاء ان يجلس ولا يصلي تحية المسجد - 00:04:34
لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. الا اذا كانت الصلاة في المسجد فانه يصلي تحية المسجد. النداء بالصلاة جامعة يوم العيد لا نعلم لهذا اصل. بل - 00:04:56
الذي ينبغي تركه بانه في الحكم الشرعي من البدع فلا ينبغي ان يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح كل هذا لا ينبغي. المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد - 00:05:18
ان يكثر من التهليل والتكبير لان ذلك هو شعار ذلك اليوم. وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه. حتى تنتهي الخطبة ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء - 00:05:38
في خمسة ايام وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة واما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير المشروع ان كل مسلم يكبر لنفسه منفردا - 00:06:00
يرفع صوته به حتى يسمعه الناس. فيقتدوا به ويذكرهم به التكبير الجماعي المبتدع هو ان يرفع جماعة اثنان فاكثر. الصوت بالتكبير جميعا. يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة - 00:06:22
وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير. ما انزل الله بها من سلطان فمن انكر التكبير بهذه الصفة فهو محق. عمل الناس اذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وان - 00:06:45
لان العبادات توقيفية لا يشرع فيها الا ما دل عليه الكتاب والسنة. فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى لا حجة فيه. لان عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي - 00:07:05
وانما هو من التكبير المشروع. لانه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون كل يكبر على حاله. وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه. على ان يرفعوا - 00:07:25
التكبير بصوت واحد من اوله الى اخره. كما يفعل اصحاب التكبير الجماعي الان. النداء لصلاة العيد او التراويح او القيام او الوتر كله بدعة لا اصل له. لا حرج ان يقول المسلم لاخيه - 00:07:45
في يوم العيد او غيره تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحة ولا اعلم في هذا شيئا منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبة لادلة كثيرة وردت في ذلك. ما ورد في قيام ليلة - 00:08:05
العيدين غير صحيح. من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم. ليس عليه شيء لان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن لا ينبغي لاحد ان يتخلف عنها الا من عذر - 00:08:26
واذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة الاختيارات الفقهية - 00:08:46
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام - 00:00:00
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصلاة. باب صلاة العيدين قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من اهل العلم - 00:00:23
لا يجوز للمسلمين في اي بلد تركها ويجوز التخلف من بعض الافراد عنها ولكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها الا لعذر شرعي. ذهب بعض اهل العلم الى ان صلاة العيد فرض عين - 00:00:53
كصلاة الجمعة فلا يجوز لاي مكلف من الرجال الاحرار المستوطنين. ان يتخلف عنها. وهذا القول اظهر في الادلة واقرب الى الصواب. المشروع في العيد خطبتان كالجمعة والمشروع ان تبدأ كل خطبة بالحمد لله والثناء عليه. والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والشهادتين - 00:01:15
لا يجوز للمسلمين ان يقدموا خطبة العيد. بل يصلي ثم يخطب. اذا ادركت ركعة من صلاة العيد تقضي الركعة الثانية يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم الطيب صلاة العيد انما تقام في المدن والقرى. ولا يشرع اقامتها في البوادي والسفر. القول بسقوط الجمعة - 00:01:42
سوى الظهر عمن حضر العيد فيما اذا وقع العيد يوم الجمعة خطأ ظاهر بان الله سبحانه اوجب على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة واجمع المسلمون على ذلك والخامسة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة - 00:02:14
ويوم العيد اذا وافق يوم الجمعة داخل في ذلك ولو كانت صلاة الظهر تسقط عن من حضر صلاة العيد مع صلاة الجمعة لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك - 00:02:34
لان هذا مما يخفى على الناس فلما رخص في ترك الجمعة لمن حضر صلاة العيد ولم يذكر سقوط صلاة الظهر عنه. علم انها باقية بالاصل واستصحابا للادلة الشرعية والاجماع في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. ما روي عن - 00:02:49
ابن الزبير رضي الله عنهما انه صلى العيد ولم يخرج للناس بعد ذلك لصلاة الجمعة ولا لصلاة الظهر فهو محمول على انه قدم صلاة الجمعة واكتفى بها عن العيد والظهر - 00:03:12
او على انه اعتقد ان الامام في ذلك اليوم كغيره لا يلزمه الخروج لاداء الجمعة بل كان يصلي في بيته الظهر وعلى كل تقدير فالادلة الشرعية العامة والاصول المتبعة والاجماع القائم على وجوب صلاة الظهر على من لم يصلي الجمعة من - 00:03:29
كل ذلك مقدم على ما فعله ابن الزبير لو اتضح من عمله انه يرى اسقاط الجمعة والظهر عمن حضر العيد. لا حرج في صلاة العيد في المسجد لكن اذا تيسر في الصحراء فهو الافضل - 00:03:51
اذا لم يكن هناك مانع من مطر فان الصلاة في الصحراء هي السنة. لا حرج في صلاة العيد والاستسقاء في الاستاذ الرياضي. وما يجري فيه من الامور التي ذكرتم لا يمنع من اقامة صلاة العيد والاستسقاء فيه. ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة - 00:04:10
وان تيسر مكان مستقل احسن منه فهو اولى وافضل. اصح الاقوال ان اقل عدد تقام به جمعة والعيد ثلاثة فاكثر. السنة لمن اتى مصلى العيد لصلاة العيد او الاستسقاء ان يجلس ولا يصلي تحية المسجد - 00:04:34
لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. الا اذا كانت الصلاة في المسجد فانه يصلي تحية المسجد. النداء بالصلاة جامعة يوم العيد لا نعلم لهذا اصل. بل - 00:04:56
الذي ينبغي تركه بانه في الحكم الشرعي من البدع فلا ينبغي ان يقال الصلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا صلاة التراويح كل هذا لا ينبغي. المشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد - 00:05:18
ان يكثر من التهليل والتكبير لان ذلك هو شعار ذلك اليوم. وهو السنة للجميع في المسجد وخارجه. حتى تنتهي الخطبة ومن اشتغل بقراءة القرآن فلا بأس. التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في اصح اقوال العلماء - 00:05:38
في خمسة ايام وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق الثلاثة واما اليوم الثامن وما قبله الى اول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد. صفة التكبير المشروع ان كل مسلم يكبر لنفسه منفردا - 00:06:00
يرفع صوته به حتى يسمعه الناس. فيقتدوا به ويذكرهم به التكبير الجماعي المبتدع هو ان يرفع جماعة اثنان فاكثر. الصوت بالتكبير جميعا. يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة - 00:06:22
وهذا العمل لا اصل له ولا دليل عليه فهو بدعة في صفة التكبير. ما انزل الله بها من سلطان فمن انكر التكبير بهذه الصفة فهو محق. عمل الناس اذا خالف الشرع المطهر وجب منعه وان - 00:06:45
لان العبادات توقيفية لا يشرع فيها الا ما دل عليه الكتاب والسنة. فعل عمر رضي الله عنه والناس في منى لا حجة فيه. لان عمله رضي الله عنه وعمل الناس في منى ليس من التكبير الجماعي - 00:07:05
وانما هو من التكبير المشروع. لانه رضي الله عنه يرفع صوته بالتكبير عملا بالسنة وتذكيرا للناس بها فيكبرون كل يكبر على حاله. وليس في ذلك اتفاق بينهم وبين عمر رضي الله عنه. على ان يرفعوا - 00:07:25
التكبير بصوت واحد من اوله الى اخره. كما يفعل اصحاب التكبير الجماعي الان. النداء لصلاة العيد او التراويح او القيام او الوتر كله بدعة لا اصل له. لا حرج ان يقول المسلم لاخيه - 00:07:45
في يوم العيد او غيره تقبل الله منا ومنك اعمالنا الصالحة ولا اعلم في هذا شيئا منصوصا وانما يدعو المؤمن لاخيه بالدعوات الطيبة لادلة كثيرة وردت في ذلك. ما ورد في قيام ليلة - 00:08:05
العيدين غير صحيح. من لم يصلي العيد مع الناس بسبب النوم. ليس عليه شيء لان صلاة العيد فرض كفاية اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولكن لا ينبغي لاحد ان يتخلف عنها الا من عذر - 00:08:26
واذا فاتت تقضى على حالها كما تقضى الصلوات المفروضة الاختيارات الفقهية - 00:08:46