بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فمرحبا بكم - 00:00:00ضَ

مجددا مع درسنا الثالث من دروس اسهل المسالك في مذهب الامام مالك وانتهينا بحمد الله تعالى في درسنا السابق من باب اقسام المياه وما يرفع الحدث ونشرع اليوم في باب - 00:00:22ضَ

الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية ودرسنا هذا سنقتصر فيه على الاعيان الطاهرة وبقية الباب نأخذه ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله تعالى باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية الاعيان اي الذوات - 00:00:37ضَ

اي الذوات التي توصف بكونها طاهرة او الذوات التي توصف بكونها نجسة وما يجوز من التحلي بالذهب والفضة هذا الباب مناسب لما قبله اه اي لما تعرفنا عليه من اقسام المياه اننا حينما علمنا ان الماء طهور وان ما خالط احد اوصافه الثلاثة - 00:01:00ضَ

فحكمه كمغيره فان خالطه شيء طاهر صار هذا الماء طاهرا وان خالطه شيء نجس صار هذا الماء نجسا فناسب ان يذكر الفقهاء وان يتبعوا الباب السابق بهذه الاعيان حتى نتعرف عليها ونتعرف على ما يغير حكم الماء - 00:01:20ضَ

وكذلك سيأتينا بعد هذا الباب حكم ازالة النجاسة فما هي الاشياء النجسة التي يجب علينا ان نزيلها؟ اذا هذا هو المقصود بهذه الترجمة وهذا هو ومعنى قول المؤلف رحمه الله باب الاعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية - 00:01:39ضَ

قال رحمه الله وكل حي طاهر هذه قاعدة عامة كل حي اي كل جسم متصف بالحياة. كان هذا الجسم او كان هذا الكائن الحي انسانا او حيوانا كان هذا الانسان - 00:01:55ضَ

او كافرا كان هذا الحيوان بريا او بحريا بل ولو كان هذا الحيوان متولدا من اصل نجس كالعبيرة اجلكم الله بل ولو كان هذا الحيوان كذلك كلبا او خنزيرا فهذا الحيوان طاهر - 00:02:11ضَ

وحينما نقول هذا الحيوان طاهر اي طاهر الذات. نحن لا نتحدث عن حكم اكله. ويخلط كثير من الناس حينما يأتون الى هذا الموضع او حينما يقرأون ان المالكية او ان حكم الكلب اجلكم الله في المذهب المالكي انه طاهر اي انه يجوز اكله. هذه مسألة وتلك - 00:02:28ضَ

كمسألة اخرى نحن نتحدث هنا عن طهارة الذات. اذا كل حي طاهر اه ويلحق هذا الحي في طاهريته هذه اشياء اولها كما ذكر الناظم رحمه الله مخاطه المخاط ما يسيل من الانف. فهذا ايضا طاهر - 00:02:48ضَ

لنفترض ان انسانا ركب على دابة ولو كانت غير مأكولة اللحم كل كلب اجلكم الله فرس او كذلك حمار اعزكم الله هذه الفرس والحمار مما لا يجوز اكله عندنا من محرم - 00:03:06ضَ

الاكل او كذلك خنزير فاتى شيء من المخاط على ثوب الانسان او على بدنه هل تجب عليه ازالة ذلك؟ لا تجب لان هذا الشيء طاهر وليس نجسا. اذا مخاطه وكذلك لعابه واللعاب ما يسيل من الفم. في حال اليقظة والنوم كما ذكر الفقهاء فهذا ايضا - 00:03:22ضَ

طاهر من كل حي وكذلك عرقه والعرق ما رشح من البدن ولو كان هذا العرق عرق انسان سكران فهذا العرق وطاهر ولو كان هذا العرق كذلك من من دابة او من مباح الاكل او من جلالة والجلالة سيأتي حكمها لاحقا بان رجيعها نجس - 00:03:42ضَ

فعرقها سيكون طاهرا فهذا العرق عام في كل حي فاذا المخاطه لعابه وعرقه صفراؤه كذلك من الاشياء الطاهرة والصفراء ماء آآ يعني منعقد او ماء ملتحم آآ شديد الصفرة يشبه الصبغة الزعفرانية كما يذكر الفقهاء يخرج من المعدة - 00:04:02ضَ

هذا ايضا طاهر من كل حي وكذلك بلغمه والبلغم ما يخرج من الصدر آآ او يسقط من الرأس وهو يشبه المخاط وهو معروف كذلك وهذا البلغم ايضا طاهر مما يتبع الحي في آآ طاهريته. وحينما ذكرنا ان كل حي او ان آآ القاعدة - 00:04:22ضَ

تقول كل حي طاهر ويلحقه في هذه الطاهرية لابد ان ان ندقق هنا ان هذه الاشياء تتبع الطاهرية او تتبع حكم الطاهر في في كل حي فهذه الاشياء يتغير حكمها بعد الموت. هنالك من الحيوانات ما كالانسان يكون هذه تكون بعض الاشياء منه كما سيأتي او سنتعرف - 00:04:42ضَ

لاحقا لو خرجت منه بعد الموت فيعتبر تبقى في حكم آآ الطاهرية او ان يبقى حكمها حكمها طاهرا وآآ غيره من الحيوانات تكون هذه الاشياء من منها اي من الحيوانات بعد الموت آآ اي اذا لم يكن قد ذكي ذكاة شرعية تكون نجسة - 00:05:02ضَ

اذا كل حي اي انه حال اتصافه بالحياة هو طاهر وتلحقه هذه الاشياء ان كان متصفا بالحياة. صفراؤه بلغمه كذلك دموعه دموع ما سال من العينين كذلك مرارة المباح. اي مباح الاكل والفقهاء ذكروا ان مكروه الاكل كذلك وهذا - 00:05:22ضَ

ايضا سار عليه الشيخ خليل رحمه الله في مختصره. لذلك من مما وجه يعني حول هذه المسألة ان ان الشيخ خليل وكذلك الناظم هنا والناظم متابع طبعا سار على ذلك تبعا لاصله لو انهم قالوا مرارة غير محرم الاكل ليشمل المباح ويشمل المكروه فيكون ذلك اولى - 00:05:42ضَ

فالمرارة من المباح ومن مكروه الاكل كذلك طاهرا. ما هي المرارة؟ المرارة سائل او ماء اصفر اه يتكون في المرارة يعني العضو المعروف والمقصود بها او المقصود بهذا الموضع الان المرارة اي هذا السائل لا الجلدة فالجلدة اه - 00:06:02ضَ

لاجزاء المذكى فان ذكي فهذه الجلدة طاهرة والا فلا تعتبر طاهرة. ونحن نتحدث الان عن المرارة اي عن هذا الماء الاصفر في المرارة. اذا مرارة المباح اه او رجيعه اه والمرارة ايضا يعني من المسائل التي يذكرها الفقهاء ما الفرق بينها وبين الصفراء؟ الصفراء قلنا بان بانها ماء ملتحم يشبه - 00:06:21ضَ

لغة الزعفرانية والمرارة كذلك ماء اصفر. فما الفرق بينهما الفرق ان الصفراء تخرج من الحيوان حال حياته ومرارة المذكى تكون بعد الذكاة. فهذا من الفروق التي يذكرها الفقهاء بين بين الشيئين الخارجين آآ مما ذكر سابقا. اذا مرارة المباح او رجيعه ان اغتبى بطاهر - 00:06:44ضَ

الرجيع اجلكم الله ما البول او الغائط الذي ذكره الشيخان هنا ان رجيع الحيوان المباح لانه قال مرارة المباح او رجيعه اي رجيع المباح يعتبر مباح يعتبر طاهرا اي ليس بنجس. كل حيوان مأكول اللحم بهيمة كان من بهيمة الانعام او من الغزلان او من غير ذلك مما - 00:07:06ضَ

يجوز اكله من الحيوانات الاهلية او الوحشية وكذلك الطيور مما يجوز اكله فان رجيعه يعتبر طاهرا متى؟ كما ذكر الشيخ ان اغتدى بطاهر فهذا هو قيد ان هذا الرجيع من المباحي يكون طاهرا ان اغتبى بطاهر فان لم يتغذى على طاهر فهذا الرجيع يعتبر نجسا ولو - 00:07:30ضَ

وكان هذا يعني الامر يعني احتمال تغذيه بشيء نجس لو كان شكا فهذا ينقله من الطاهرية الى النجاسة فاذا اغتدى بطاهر لابد ان يكون اكلا وشربا يعني هذا هو الشرط او هذا هو القيد لنعتبر رجيع هذا الحيوان مباح الاكل نعتبره طاهر - 00:07:54ضَ

وسيأتي لاحقا في قول الناظم رحمه الله وفضلة المكروه والمحرم وسنتعرف ومثل ذا جلالة والادمي سنتعرف على تفصيل ذلك بشكل اكبر. اذا هذه الاشياء الثمانية التابعة للحي وكل حي طاهر ويلحقه هذه الاشياء. مخاطه لعابه وعرقه صفراؤه بلغمه - 00:08:14ضَ

دموعه مرارة المباح او رجيعه ان اغتبى بطاهر واللبن من ادمي في حياة توقن نتعرف عليه بعد قليل فهذه مسألة اخرى مستقلة عما مضى ذكره من الاشياء الطاهرة التي تلحق حكم الحي - 00:08:34ضَ

ان اغتدى بطاهر هذه تابعة لما قبلها كما آآ تبين لنا قبل قليل. ونحن لا زلنا في تعداد الاعيان الطاهرة بعدما علمنا القاعدة التي تقول كل حي طاهر ويلحقه. ثم قال بعدها رحمه الله واللبن من ادمي في حياة توقن. ها هنا يتحدث عن لبن الادمي - 00:08:50ضَ

تحديدا اي انه كذلك طاهر. اللبن هذا طاهر من الادمي سواء كان هذا الادمي ذكرا او انثى ولو كان كافرا والشيخ قيدها بقوله من ادميين في حياة توقن وهذا القول ضعيف. وضعفه الفقهاء والراجح ان اللبن من الادمي - 00:09:10ضَ

طاهر حال الحياة وكذلك حال الموت ولو كان سكران كما ذكرت لاستحالته الى آآ صلاح. فاذا آآ اه يعني الان نتعرف على شيء من الاعيان الطاهرة ان اللبن من الادمي طاهر حال حياته وكذلك حال موته - 00:09:30ضَ

وهذه المسألة يعني بناها الشيخ وان كان سيذكر لاحقا ترجيح القول بان ميتة الانسان آآ طاهرة يعني ان ارجح الاقوال بالطهارة في ميتة الانسان حتى الكفرة فهذه المسألة مبنية على تلك المسألة. هل آآ ميتة الانسان نجسة؟ فاذا كانت نجسة سيكون الوعاء الذي فيه - 00:09:51ضَ

اللبن نجسا فيكون اللبن نجسا تبعا لذلك لكن كما سيذكر هو رحمه الله ان ارجح الاقوال بالطهارة فيكون اذا حينئذ الا بنو تا حال الموت سيكون طاهرا. اذا هذا اللبن من الادمي. ثم قال بعدها رحمه الله وسائر الالباني - 00:10:11ضَ

كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم اي سائر الالبان غير لبن الادمي كاللحوم اي حكمها حكم اللحوم اي في الحكم في الحكم في ماذا؟ في الكره والتحليل والتحريم اي انها ذات شقين. اولا في حكم شربها وكذلك فيما يتعلق - 00:10:28ضَ

نحن ها هنا في موضع تعداد الاشياء الطاهرة والنجسة. لكن الشيخ ذكر هذه القاعدة او ذكر الحكم على سبيل العموم ان حكم الالبان ما معنى هذا الكلام؟ ان لبن مباح الاكل سيكون حكمه ماذا؟ في الشرب سيكون حكمه جائزا اي يجوز شربه وحكمه من - 00:10:48ضَ

حيث الطهارة والنجاسة سيكون طاهرا فاذا اصاب ثوبي شيء من لبني البقر او من لبن الابل او من لبن اي شيء من الحيوانات التي يجوز اكلها فان هذا اللبنة اولا يجوز شربه وكذلك لا يجب علي ازالته لانه شيء طاهر - 00:11:08ضَ

وكذلك ماذا؟ محرم الاكل فلبن الخنزير ولبن البغال ولبن الخيول كل ذلك مما لا يجوز شربه لان لحمه لا يجوز لا يجوز اكله حتى ولو ذكي فهذه محرمات في الاكل. واذا اصاب ثوبي شيء من هذه الالبان فيجب علي ازالتها - 00:11:25ضَ

لانها نجسة. بقي فقط ما يتعلق بالمكروه فان آآ يعني لحم مكروه الاكل كما يعني نعلم انه مكروه اكله لكن اللبن آآ كذلك سيكون اللبن تبعا له شربه مكروه لكنه من حيث الطهارة والنجاسة طاهر وانما يستحب فقط - 00:11:45ضَ

وازالته. فاذا الذي اه يستثنى ها هنا يعني من قضية اللحوم ان اللبن مكروه اللحم يكره شربه لكنه من حيث الطهارة والنجاسة لا تجب ازالته وانما تستحب ازالة اللبن من مكروه اللحم. اذا الان بعدما تعرفنا على ما سبق وزاد - 00:12:05ضَ

الشيخ رحمه الله اللبن من الادمي وعلمنا انه طاهر في حال الحياة وحال الموت من الذكر والانثى من المسلم ومن الكافر وكذلك حتى من السكران اه وايضا زادنا بان علمنا ان الالبان حكمها حكم اللحوم في الكره والتحليل والتحريم اي في جانب الشرب وكذلك تبعا لذلك في جانب - 00:12:25ضَ

بازالة النجاسة الا لبن مكروه اللحم فانه طاهر ثم قال بعدها رحمه الله وبيض كل الحي الا المذر لا زلنا في تعداد الاعيان الطاهرة البيض اه اولا ما هو الفرق بين الحيوانات التي تبيض والحيوانات التي تلد؟ ذكر الفقهاء هنا قاعدة لطيفة - 00:12:45ضَ

ان كل اذون ولود وكل ثقوب بيوض. اي كل حيوان له اذنان فانه مما يلد اي مما يتكاثر بالولادة اه كل حيوان ذي ثقب فانه مما يتكاثر اه يعني بغير الولادة وانما بالبيض. فالحيوانات التي تبيض هي ذات الثقب - 00:13:07ضَ

قال رحمه الله وبيض كل الحي اي ان كل حي وعلمنا ما هو الحي انه الحيوان المتصف بالحياة اذا كل حيوان حي ولنوسع هذه الدائرة لتشمل الطيور وتشمل كذلك الحيوانات التي لا تطير مما تبيض سواء كانت - 00:13:28ضَ

اكلة اللحم او غير مأكولة اللحم سواء كان مما يجوز اكله يعني من الدجاج او من البط او كذلك مما يكره كله فهذه الحيوانات كلها بيضها طاهر الا المذر وكذلك ذكر الفقهاء ها هنا في هذه المسألة وفي هذا الموضع ان هذا الحي - 00:13:45ضَ

ولو كانت يعني حشرات ولو كانت دودا كل حيوان كل كائن حي فبيضه طاهر ولو كذلك كان مما يتغذى على النجاسة فهذا من الفروق ها هنا بين بين الجلالة مما يعني يكون رجيعه اه نجسا لانه يتغذى على نجاسة وبين الطيور التي قد تتغذى على النجاسات - 00:14:06ضَ

على سبيل المثال فان بيضه طاهر اذا وبيض كل الحي الا المذر. والمذر هو ما عفن او صار دما. او صار مضغة او صار فرخا ميت هذا هو المقصود بالمذر لا ما يعني وليس ما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فهذا لا يعتبر مذرا وانما - 00:14:29ضَ

هو ما عفن او صار دما فما اختلط صفاره ببياضه من غير عفونة فاستظهر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى كونه طاهرا. اذا وبيض كل الحي الا المبرة والقيء عن حال الغبا ما غير. كذلك القيء اذا القيء الذي يخرج ويعني - 00:14:52ضَ

ان يستفرغ الانسان ما في بطنه او ان يخرج يتقيأ يعني او يعني يتقيأ عمدا او انه يخرج القيء منه غلبة فهذا القيء طاهر متى اذا آآ لم آآ يتغير عن حال الغذاء فاذا خرج الطعام بعد استقراره في المعدة ولم يشابه احد اوصاف العبرة - 00:15:12ضَ

يعني لونه او طعمه او كذلك رائحته لم تشابه ان لم تتغير كثيرا عن حال عن حال الغذاء اي عن حالها هي فهذا القيء يعتبر طاهرا اما اذا تغير بحموضة او نحو هذه يعني الصفات التي تتغير بها او يتغير بها حال الطعام فان - 00:15:32ضَ

ان ذلك يعتبر نجسا او انه يغير حكم الطعام هذا اي القيء وينقله من الطهارة الى النجاسة. والقلص كذلك حكمه حكم القيء في هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء. اذا وبيض كل الحي الا المذر والقيء عن حال الغذاء ما غير مسك كذا - 00:15:50ضَ

فطهري. المسك اصله دم ولكونه دما والدم سيأتينا لاحقا وسنتعرف عليه بانه نجس. اه لكن هذا الدم اه يعني الذي هو اصل المسك وانه دم منعقد انما لكونه استحال الى اه صلاح ولكونه كذلك قد تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم فيما - 00:16:10ضَ

ما روي وكما ذكر الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ لا يفعل او لو كان نجسا لما تطهر به عليه الصلاة والسلام فاذا في هذه الحالة يعتبر من الاشياء الطاهرة وكذلك فأرته. الفأرة هي الوعاء الذي يكون فيه المسك. فهما - 00:16:34ضَ

احدهما المسك وكذلك الفأر اي الوعاء التي او الذي يكون فيه المسك. كذلك يعتبر طاهرا ثم قال رحمه الله تعالى اه ثم الجمادات التي لم تسكري الجماد اه كما عرفه فقهاؤنا نحن علمنا قبل قليل الكائن الحي كل ما تحله الحياة. فالجماد جسم غير حي وغير منفصل عن الحي - 00:16:54ضَ

بل فجسم غير حي كالحجر وكذلك الشجر فهذه الاشياء لا تعتبر حية وكذلك لم ينفصل هذا الشيء عن حي البيض او السمن وكذلك العسل ليست بجماد لا يعدها الفقهاء من الجماد لكونها انفصلت عن حي فهذه الاشياء لا تعتبر في حكم الجماد - 00:17:15ضَ

جمادات التي لا تسكر كلها طاهرة. كيف لا تسكر؟ الاصل ان السكر لا يكون الا بمائع لكن يعني السكر لا يكون الا من يعني يعني لا يكون الا من شيء مائع فاذا جمد وكما سيأتينا لاحقا يعني في وخمرة ان خللت او حجرت كما - 00:17:35ضَ

سيذكر الشيخ رحمه الله فالجمادات التي لا تسكر تعتبر طاهرة وهذا افتراظ يعني منهم رحمهم الله تعالى ان الجماد هذا لو افترض انه اذا او انه اذا استعمل ويعني بل وشرب واسكر فهذا الجماد سينتقل من الطهارة الى النجاسة. لكن الاصل ان الاشياء - 00:17:53ضَ

المسكرة لا تكون الا مائعة. فاذا كل جماد الاصل فيه الطهارة والجمادات هي اكثر هذه يعني اكثر المخلوقات واكثر الاشياء الموجودة من الاعيان هي جماد فكل جماد آآ سيكون حكمه طاهرا لنعدد اشياء قد يتوهم كثير منا انها يعني قد تكون نجسة وهي طاهرة لانها جماد وليست مما ذكر يعني - 00:18:13ضَ

لاحقا وليست مما استثني قبل قليل. اه المواد الكيميائية كلها من الجمادات لانها ليست حية او ليست كائنا حي وليست منفصلة كذلك عن الحي نفط البنزين الديزل كل كل هذه الاشياء المواد الكيميائية بمختلف صورها الحديد المعدن النحاس كل هذه الاشياء الرخام كلها - 00:18:36ضَ

يعتبر طاهرة لانها من الجمادات وداخلة في عموم الاشياء الطاهرة. اذا ثم الجمادات التي لم تسكري دم بلا سفح كما اجزاء ماء ذكي ولو بالكره لا ما حرم. من الطاهرات كذلك الدم غير المسفوح - 00:18:56ضَ

سيأتينا لاحقا من النجاسات الدم المسفوح وهو الذي يسيل اه او يجري بعد موجبه كالذكاة اه او بسبب جرح فهذه الاشياء او هذا دمه عفوا يعتبر دما نجسا فالدم الذي يعنينا هنا في هذا الموضع الذي هو الدم الطاهر هو الدم الذي لا يكون بسبب اه يعني - 00:19:11ضَ

لا يكون جاريا لا يكون مسفوحا. فهذا الدم يعتبر طاهرا كالدم الباقي في يعني العروق في او في يعني يعني الباقي في طرق البهيمة بعد ذكاتها لا ما يكون في بطنها فهذا ذكره الفقهاء انه من - 00:19:31ضَ

من الدم المسفوح اه النجس. فاذا الدم غير المسفوح يعتبر دما طاهرا فاذا اصاب اه الجسم واصاب الثوب لا يجب ازالته ولو زاد عن الدرهم وكل هذه الاحكام سنتبين آآ تفاصيلها لاحقا بحول الله تعالى. اذا دم بلا سفح - 00:19:47ضَ

اجزاء ما ذكي الحيوان المذكى لحمه طاهر ويجوز اكله تبعا لهذه الذكاء. فاذا اه قول الشيخ رحمه الله كذا اجزاء ما ذكي اي ان هذا الحيوان بعد ذكاته وبعد ان صار لحمه مما يجوز اكله كذلك اجزاؤه تبعا لذلك ستكون طاهرة. ما هي الاجزاء؟ سيكون منها العظم - 00:20:06ضَ

الظفر السن الجلد كذلك كل هذه الاشياء ستكون طاهرة تبعا لماذا؟ تبعا لاجزاء هذا الحيوان او تبعا للحم هذا الحيوان مذكى قال رحمه الله كذلك ولو بالكره ولو كان هذا الحيوان المذكى مكروها فان اجزاءه كذلك تكون طاهرة تبعا للحمه - 00:20:32ضَ

فمن ذك حيوانا مكروها كالسباع لاجل اه اكل لحمه فهذا مكروه ستكون اجزاؤه كذلك تبعا لهذا اللحم ستكون طاهرة الجلد. اما لو ذكي الحيوان المكروه لاجل جلده او الاستفادة من شيء من اعضاء يعني جسمه فانها تكون هي طاهرة فقط ولا - 00:20:53ضَ

لا يكون لحمه طاهرا وهذا مبني على مسألة عندنا في المذهب هل الذكاة تتبعض اي ان من ذكى حيوانا ذكاة شرعية كالحيوان هذا مأكول اللحم. وكان يقصد بالذكاة شيئا واحدا فقط كجلده ليبيع جلد نمر او جلد - 00:21:13ضَ

من السباع ليبيع هذا الجلد فقط هل يطهر لحمه تبعا لذلك؟ الراجح من المذهب ان الذكاة اه ان الذكاة ان الذكاة تتبعض فلذلك لو آآ يعني ذكى لاجل شيء واحد من هذه الاشياء فلا يكون آآ لحم هذا الحيوان المكروه طاهرا تبعا لذلك - 00:21:29ضَ

اذن دم بلا سفح اجزاء ما ذكي ولو بالكره لما حرم لان الحيوان المحرم لا تعمل فيه الذكاء لو اضجعه وسمى عليه وذكاه الذكاة الشرعية انت لا تعمل في ذلك الذكاء لا في لحمه ولا في شيء من اجزائه التي يعني ذكر الشيخ هنا انها تكون طاهرة تبعا للذكاء. ثم قال بعدها - 00:21:48ضَ

رحمه الله وميتة البحر وما لا دم له من الاشياء آآ الاشياء الطاهرة ميتة البحر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة فاي شيء من الحيوانات آآ - 00:22:10ضَ

البحرية اه وسواء كانت يعني هذه الحيوانات البحرية مما ولو كان كما ذكر الفقهاء مما يطول حياته بالبر اه كالتمساح او الضفدع او السلحفاة فان هذه الحيوانات ميتتها طاهرة. لا تفتقر الى يعني في في طاهريتها هذه الى الذكاء وانما ميتتها طاهرة وكبيرة - 00:22:25ضَ

ذلك مما ميتته طاهرة ما لا دم له وما لا دم له اي ما لا دم ذاتي له لهذا الحيوان وهنا يذكر الفقهاء مسألة لطيفة يعني ها هنا في هذا الموضع وكذلك في مختصر الشيخ خليل - 00:22:45ضَ

لانه قال كذلك يعني ما لا دم له ولم يقل ما لا دم فيه. لان ما فيه دم غير ذاتي يعني كالبرغوث فهذا ايضا ميتته طاهرة لكن المقصد ان ما لا دم له اي ما لا دم له ذاتي. فهذا ايضا مما يعتبر طاهرا آآ وميتته كذلك طاهرة طاهرة - 00:22:59ضَ

فميتة البحر وما لا دم له واستثنى الشيخ رحمه الله الاشياء الثلاثة لا وزغ وشحمة وسحلية استثناها لان هذه الاشياء مما ما له دم او مما له نفس سائلة. الفرق بين ما لا دم له او ما له دم يعني ربما بتعبير علماء الاحياء المعاصرة ما له آآ يعني آآ - 00:23:19ضَ

ذوات الدم البارد او ذوات الدم الحار ما لا دم له اي ما لا دم له ما لا ما لا نفس له سائلة وهذه الاشياء التي استثناها الشيخ رحمه الله لا وزغ وشحمة وسحلية فهذه مما له نفس سائلة فهي ذات لحم ودم لذلك استثناها - 00:23:39ضَ

استثناها مما يعني ذكر انه من الطاهر وهو ما لا دم له ثم قال بعدها رحمه الله وزغب الريش وصوف ووبر ان جز من حي وميت وشعر. زغب الريش ما يكون حول القصب - 00:23:56ضَ

مما يكتنف جانبيها من الشعر. الصوف الذي يكون في الغنم الوبر الذي يكون في الابل والارنب ونحوهما الشعر الذي يكون بجميع الحيوانات او جميع الدواب عموما وكذلك الانسان. هذه الاشياء - 00:24:12ضَ

حكمها انها طاهرة كما ذكر الشيخ ان جز من حي وميت. واراد الشيخ في هذا الموضع بقوله ان جز ما يقابل النتف اي بان هذه الاشياء طاهرة سواء قصت بمقص او ازيلت بمادة كالنورة او مواد كيميائية فمتى قصت ولم تنتف - 00:24:28ضَ

هذه الاشياء طاهرة. اما لو نتفت فاصلها لا يكون طاهر. فلو يعني نتفت ثم بعد ذلك يعني جزت بعد النتف في الاصل الذي فيه اجزاء الجلد هذا نجس والباقي من الزغب ومن الصوف ومن الوبر ومن الشعر يعتبر طاهرا. اذا هذه الاشياء تعتبر طاهرة - 00:24:48ضَ

سواء جزت من حي او جزت كذلك من ميت لانها كما ذكر الفقهاء مما لا تحله الحياة وما لا تحله الحياة لا ينجس آآ لا ينجس بالموت. فاذا انجزت من حي او جزت من ميت فهي طاهرة الزغب والصوف والوبر والشعر. ثم قال بعد - 00:25:08ضَ

رحمه الله وخمرة ان خللت او حجرت والزرع ان يسقى بنجس فنبت الخمرة آآ هي نجسة وآآ تكون طاهرة ان وقع لها احد امرين اما انها تخلل او انها تحجر. لان علة النجاسة في الخمر هي الاسكار. والحكم يدور مع علته وجودا وعدم - 00:25:28ضَ

وجودا وعدما كما ذكر الفقهاء. فاذا تخللت ويعني خللت او حجرت ذكرها بالبناء المفعول سواء خللت بنفسها او خللها احد حجرت بنفسها او يعني تحجرت بنفسها او يعني حجرت بفعل فاعل فهذه الاشياء تنقلها من النجاسة الى الطهارة. يعني قللت يعني بماء او بملح آآ - 00:25:52ضَ

او او حجرت كما ذكرت فان هذه الخمرة تحولت من النجاسة الى الطهارة. اذا وخمرة ان خللت او حجرت الدرع ان يسقى بنجس فنبت. كذلك الزرع من الاشياء الطاهرة الزرع اذا سقي بنجاسة - 00:26:16ضَ

يعني بماء نجس اجلكم الله مياه الصرف الصحي الان هذه المياه النجسة او او حتى سمد هذا الزرع او سمد هذا النبات يعني بسماد نجس من حيوان غير مأكول اللحم او مما رجيعه يكون نجسا فان ما ينبت من - 00:26:32ضَ

هذا الزرع الذي سقي بالنجاسة او سمد بالنجاسة فانه يعتبر طاهرا. وانما فقط يغسل ظاهره اذا كان قد سقي بالنجاسة انما يغسل ظاهره فقط لكن ما نبت منه وما اثمر من هذا الثمر فانه طاهر ولا يعتبر نجسا - 00:26:52ضَ

ثم قال بعدها رحمه الله في ميتة الانسان خلفا خصصوا وفي الرماد والدخان رخصوا وارجح الاقوال بالطهارة في ميتة الانسان كالكثرة هذي مسألة ذكرناها قبل قليل والشيخ هنا اعادها ثم بين الراجح فيها ان ميتة الانسان فيها خلف - 00:27:09ضَ

اولا في في المسلم وكذلك الكافر. هل هنالك فرق بينهما ام لا فرق بينهما؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله في ميتة الانسان خلفا خصصوه. نترك عجز البيت ثم قال وارجح الاقوال بالطهارة اي ارجح الاقوال داخل المذهب في عموم هذه المسألة بمختلف تفرعاتها في ميتة الانسان حتى الكفرة ان ميتته - 00:27:26ضَ

وطاهرة ثم في عجز البيت الاول حينما قال وفي الرماد والدخان رخصوا اي ان رماد النجاسة ودخانها رخص الفقهاء فيه فيعتبر طاهرا. فمن آآ حرق شيئا من النجاسات او طبخ طعامه بشيء من النجاسات كعظم نجس او - 00:27:49ضَ

الله روث كذلك مما لا يعتبر طاهرا مما يكون من غير مباح الاكل او من مباح الاكل الذي تغذى على النجاسة اه فمن خبز شيئا او اخذ عاما في شيء من رماده او اصابه شيء من دخانه او رماد هذه النجاسة فان ذلك لا يغير حكمه وانما يعتبر ذلك طاهرا - 00:28:09ضَ

فهذا مما رخص الفقهاء فيه ثم قال بعدها وختم الاشياء الطاهرة بقوله وما من الحي او الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل اي ان اننا ذكرنا قبل قليل ان كذا اجزاء ما ذكي - 00:28:29ضَ

ماذا اذا انفصل عن الحي شيء من اجزائه؟ انفصل عنه سن انفصل عن عن هذا الحيوان عين لنفترض ان انسانا هربت منه دابة هرب منه و طلبت منه شاة او بقرة او بعير واخذ يطاردها ثم بعد ذلك اه اصطدم بها او انها حاول ان يمسكها بحبل او انها هي - 00:28:44ضَ

قامت بشيء فسقط شيء من اجزاء جسدها كالعين او مثلا آآ يد او او يعني رجل من من هذه الدابة؟ ما حكم هذا الجزء حكمه كحكم ميتته. هذا الحيوان لو كان ميتا كان يعني وجد ميتة ميتة ولم يذكى. ما حكم هذا الحيوان؟ حكمه حكمه نجس - 00:29:05ضَ

فهذا الجزء الذي سقط حال الحياة سيكون نجسا تبعا لميتة هذه هذا الحيوان. لنفترض ان يعني ميتة ما اه ميتة البحر ذكر الشيخ قبل قليل ان ميتته طاهرة اليس كذلك؟ وميتة البحر - 00:29:25ضَ

فلو يعني اخذ انسان شيئا من الحيوانات البحرية واخذ جزءا منها اقتطعه او وجده مقطوعا ما حكم هذا الجزء سيكون طاهرا تبعا لميتة هذا حيوان البحري لان ميتته طاهرة. الحيوان البري الذي يفتقر الى ذكاة وسقط منه شيء من اعضائه. فهذا العضو يعتبر نجسا لانه - 00:29:41ضَ

لم يذكى. نحن نتحدث عن انفصاله من غير ذكاة. لانه كما ذكر قبل قليل وكذا اجزاء ما ذكي. طيب ما هي الاشياء التي ايضا ذكرت انها من اه من الميتة الطاهرة ميتة الانسان التي ذكرها شيخنا قبل قليل في ميتة الانسان خلفا خصصوا ثم وارجح الاقوال بالطهارة ماذا اذا سقط من الانسان - 00:30:01ضَ

شيء من اه اجزاء جسده او انفصل عنه شيء من هذه اه من اجزاء جسده اه فما حكم هذه الاجزاء؟ الاجزاء والاشياء التي انفصلت عنه سيكون حكمها طاهرا تبعا لميتته. وهنا يذكر الفقهاء في يعني هذا الموضع مسألة لطيفة انه لو انفصل منه سن - 00:30:21ضَ

او انفصلت منه لا قدر الله عين اه وارجعت مرة اخرى سيكون حكم ارجاعها جائز لان هذا السن الذي سقط حكمه طاهر وليس نجسا فيجوز اعادته مرة اخرى وربطه او غرسه او زرعه او يعني صنع اي شيء من هذه الاجزاء الاشياء او العمليات. ان يقتلع جزء من من جلده الانسان - 00:30:39ضَ

فهذا طاهر يعني هذا الجلد طاهر باعتبار ان ميتة الانسان طاهرة فلو اخذ جلد من اي جزء من اجزاء جسده ثم زرع او يعني وضع في موضع اخر من اجزاء جسده فهذا ايضا يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. بخلاف الحيوانات التي تفتقر الى ذكاة فان اي جزء من اجزائها - 00:31:02ضَ

مما ينفصل عنها حال الحياة يعتبر نجسا ولا يجوز الاستفادة منه باي حال من الاحوال. وسيأتي تفصيل ذلك في درسنا المقبل حينما نتعرف على ما يجوز ان يستعمل يعني من النجاسات فيه وما لا يجوز - 00:31:22ضَ

اذا هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من تعداد الاعيان الطاهرة التي ذكرها بقوله وكل حي طاهر وعدد امورا تتبعها ثم ذكر لبن الادمي ثم ذكر سائر الالبان وما يتفرع عليها من احكام في قضية الطهارة وقضية آآ الشرب وكذلك بيض كل الحي وكذلك - 00:31:37ضَ

كالقيء الذي لم يتغير عن حال الغباء وكذلك المسك وكذلك فأرته وكذلك الجمادات التي لا تسكر كذلك الدم غير المسفوح وكذلك اجزاء ما دكي وكذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله ميتة البحر وكذلك ميتة ما لا دم له - 00:31:57ضَ

وكذلك زغب الريش والصوف والوبر وكذلك الخمرة ان تخللت او تحجرت وكذلك الزرع اذا سقي بنجاسة ثم ذكر هنا ميتة الانسان ثم ذكر ما من الحي او الميت انفصل وان حكمه كحكم ميتته في قوله وما من الحي او الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل - 00:32:16ضَ

وبهذا نختم درسنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:32:37ضَ

شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله

03 أسهل المسالك || الأعيان الطاهرة || نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك