الحقيبة الشافعية (فقه الجنايات)

03 التأهيل الشافعي دية النفس +من يتحمل الدية

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد المنا في هذا الدرس سيكون حول الدية والدية بارك الله فيكم اسم للمال الواجب - 00:00:00ضَ

بسبب الجناية على حر في نفس او طرف اسم للمال الواجب بسبب الجناية على حر في نفس او طاعة وهنالك مصطلح اخر هو العرش بسكون الراء والعرش اسم للمال الواجب بسبب الجناية - 00:00:22ضَ

على حر في جراحة في جراحة في الجراحات واما المال الذي يجب بسبب الجناية على عبد فانه يسمى قيمة. يسمى قيمة. هذه ثلاث مصطلحات مصطلح الدية ومصطلح العرش ومصطلح القيمة - 00:00:45ضَ

ودية قتل المسلم الحر الذكر مئة من الابل هذه الدية لا تختلف سواء كان القتل عمدا او شبه عمد او خطأ في كل الانواع الثلاثة الدية مائة من الابل لا اختلاف من حيث العدد - 00:01:08ضَ

انما الاختلاف من حيث التغليظ والتخفيف من حيث التغليظ والتخفيف ففي القتل العمد في قتل المسلم الحر الذكر عمدا تكون الدية مغلظة من ثلاثة اوجه تكون على القاتل وتكون حالة لا مؤجلة - 00:01:33ضَ

وتكون مثلثة تكون على القاتل لا على العاقلة وقد مر معنا ان العاقل هم عصبة القاتل عدا الفروع والاصول وتكون حاملة لا مؤجلة وتكون مثلثة اي اثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة اي حوامل - 00:02:02ضَ

في بطونها اولادها هذه دية مغلظة من ثلاثة اوجه تكون في قتل العمد وتكون في شبه العمد مغلظة من وجه واحد مخففة من وجهين مغلظة من وجه واحد انها مثلثة - 00:02:32ضَ

فتكون اثلاثا ثلاثون ثلاثون جذعة اربعون خليفة لكنها لا تكون على القاتل وانما تكون على عاقلة القاتل وقد مر بيانهم وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات في كل سنة يدفع يدفع ثلث منها - 00:02:56ضَ

هذا في شبه العمد واما في قتل الخطأ فان الدية بارك الله فيكم تكون مخمسة وتكون على العاقلة واضح؟ وتكون مؤجلة. فحصل فيها التخفيف من اوجه ثلاثة انها ليست على القاتل وانما على العاقلة - 00:03:21ضَ

وانها مهمسة وليست مثلثة وانها مؤجلة وليست عالية ومعنى كونها مخمسة اي عشرون ابن لابون او عشرون بنت مخا وعشرون بنته لابون وعشرون ابن لبون. وعشرون حقة وعشرون جذع هذا معنى مخمسة - 00:03:46ضَ

اذا تقرر هذا فهذا ما قرر او ما قرره الفقهاء رحمهم الله وما ذكر في الحقيبة ان المسلم الحر الذكر ديته مائة بعير فاذا كانت الدية مغلظة وهذا يكون في - 00:04:14ضَ

قالت لي العم وفي شبه العمد تغلظ من وجه واحد فانها تكون اثلاثا واذا كانت في قتل الخطأ فانها تكون مخمسة واضح ان فقدت الابل كأن وجدت باكثر من ثمن مثلها - 00:04:35ضَ

او لم توجد الابل اصلا في المكان الذي يجب تحصيلها فيه فان الجديد في مذهب الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه انه ينتقل الى قيمتها. ينتقل الى قيمتها وعندما يقال الجديد كذا تفهم ان القديم - 00:05:01ضَ

ايلافه فالقديم انه اذا فقدت الابل فانه ينتقل الى مقدار ثابت. هو الف دينار والدينار معروف ذهب اربعة جرامات وربع او ينتقل الى اثني عشر الف درهم اثني عشر الف درهم اي من فضة - 00:05:23ضَ

هذا القديم لكن الجديد انه ينتقل الى ينتقل الى قيمتها هذا بارك الله فيكم بالنسبة لدية المسلم الحر الذكر وقد ذكرت لك انها اذا كانت في قاتلي العمد فتكون مغلظة من ثلاثة اوجه - 00:05:49ضَ

في شبه العمد تكون مغلظة من وجه مخففة من وجهين. في قتل الخطأ تكون مخففة من ثلاثة اوجه اما دية الكتاب الحر الذكر دية الكتاب الحر. طبعا عندما نقول الحر نخرج من؟ العبد سيأتي الكلام عليه - 00:06:13ضَ

عندما نقول الذكر يخرج من المرأة سيأتي الكلام عليها دية الكتاب الحر الذكر ثلث دية المسلم فاذا كانت دية المسلم مئة من الابل فثلثها دية الكتاب الحر الذكر واما المجوسي والوثني فديته - 00:06:35ضَ

ثلث دية المسلم. ثلث خمس دية المسلم. يعني مئة من الابل دية المسلم الحر الذكر كم خمسها؟ خمسها عشرون ثلث الخمس ثلث العشرين هذه هدية من؟ دية المجوسي ودية الوثني - 00:06:58ضَ

بالنسبة للمرأة دية المرأة بارك الله فيكم على النصف من ديتي الذكر فالمسلمة الحرة ديتها نصفه دية المسلم الحر والكتابية الحرة ديتها نصف دية الكتاب الحر. والمجوسية الحرة ديتها نصف دية المجوس الحر - 00:07:21ضَ

فالمرأة على النصف من دية الرجل هذا احد المواضع الخمسة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل في الاسلام هذا بارك الله فيكم بالنسبة لدية الاحرار اما العبد فالعبد - 00:07:50ضَ

ديته قيمته ديته قيمته بالغة ما بلغت حتى ولو كانت قيمة العبد اعلى من مئة من الابل التي هي دية الحر فان ديته قيمته بالغة ما بلغت. سواء كانت الجناية على العبد - 00:08:14ضَ

جناية عمد او جناية خطأ ايا كانت واضح اذا نقول دية القن قيمته بقي عندنا الجنين الجنين مادية الجنين؟ الجنين هذا اما ان يكون حرا فاذا كان الجنين حرا فديته غرة - 00:08:38ضَ

والغرة ما هي؟ عبد او ابى عبد او امة يتخير الغارم الذي سيدفع بينهما يتخيل الغارم بينهما. فان فقدت الغرة وجب بدلها وهو خمس من الابل وهو خمس من الابل - 00:09:01ضَ

هذا اذا كان الجنين حرا. فان فقدت خمس من الابل ما وجد خمسا من الابل فقيمة الخمس من الابل واضح واما الجنين الرقيق. جنين العبد واضح اذا مثلا اعتدي على الام وهي حامل - 00:09:21ضَ

فاسقطت جنينها بيتا واضح فحينئذ نقول بارك الله فيكم دية هذا الجنين الذي هو عبد عشر قيمة امه. في الحقيبة مكتوب عشر دية امه الاولى ان يقال عشر قيمة امه - 00:09:41ضَ

لان امه امة والامة فيها القيمة ليس الدية قد تسمى دية لكن الاولى ان يقال عشر قيمة الام واضح؟ فينظر كم قيمة الام ثم عشرها هذا يكون دية لمن؟ دية لهذا الجنين لهذا الجنين الرقيق - 00:10:03ضَ

هذا بارك الله فيكم ما يتعلق باحكام دية ان اما الدية. فمن الذي يتحملها في قتل العمد الذي يتحمل الدية هو الجاني القاتل وكذلك في قتل الغطاء وشبه العمد اذا اعترف الجاني - 00:10:27ضَ

بانه قتل خطأ او قتل شبه عمد ولم تصدقه العاقلة لم توافقه العاقل في ذلك بل كذبوه فان الجاني هو الذي يتحمل الدية لان الاقرار حجة قاصرة فلا تتعدى من الجاني الى غيره الى العاقلة - 00:10:55ضَ

اذا بارك الله فيكم الدية يتحملها الجاني في حالتين الحالة الاولى اذا كان القتل قتل عمد والحالة الثانية اذا كان القتل قتل خطأ او شبه عمد باعتراف الجاني ولم تصدقه العاقلة - 00:11:24ضَ

وتتحمل العاقلة الدية في حالتين اذا كان القتل قالت لا خطأ او كان شبه عمد فحينئذ العاقلة هي التي تتحمل تتحمل الدية ويتحملها او تتحملها العاقلة تتحملها العاقلة من باب الاحسان - 00:11:47ضَ

ولهذا تكون الدية مؤجلة وشروط العاقلة الذين يتحملون الذين يتحملون الدية البلوغ والعقل والذكورة والحرية والغنى واتفاق الدين هذه شروط العاقلة التي تتحمل الديرة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بمن يتحمل - 00:12:11ضَ

ديت القتل والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:12:41ضَ