الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا اه في هذا الدرس وهذا هو الدرس الثالث - 00:00:03
في هذه الدورة العلمية اه في كتاب الحج اه في شرح دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله وان يشترط كلام المؤلف عن الاشتراط في الحج قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:00:14
اولا قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين انهم كانوا يقولون ذلك - 00:00:41
ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني؟ او يقول عندما يريد ان يصلي اللهم اني اريد ان اصلي صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الظهر - 00:00:58
فلا فرق هذا العمل صواب انه غير مشروع الصواب انه لا يشرع ان يقول ذلك والسنة ان يقتصر على الاهلال بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا - 00:01:10
واما قوله ان حبسني حابس فهذا هو الاشتراط هذا الذي يسميه الفقهاء الاشتراط عند الاحرام وقد اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع الاشتراط مطلقا - 00:01:25
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القول الثاني انه يشرع الاشتراط مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه ضباعة بنت الزبير لما ارادت ان تحج وهي مريضة - 00:01:39
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت القول الثالث ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه - 00:01:53
من احتاج اليه كالمريض او امرأة تخشى ان يأتيها الحيض او انسان يخشى من عائق يعيقه يعني وفي هذه الظروف الان ظروف كورونا اه يعني يخشى انه لو احرم بالحج اه - 00:02:11
انه يصاب بهذا الوباء ونحو ذلك ولا يستطيع ان يكمل الحج ويشرع في حقه الاشتراط ولهذا نقول انه ينبغي اه لمن اراد ان يحج هذا العام مع هذه الظروف اه وانتشار وباء كورونا في العالم - 00:02:25
اقول ينبغي من اراد ان يحج ان يشترط عند الاحرام فيقول اللهم لبيك حجا وان حبسني حابسا ومحلي حيث حبستني لانه لا يدري ما يعرظ له حتى وان كان قد اخذ الجرعتين - 00:02:46
اين هو من المحتمل ايضا ان يصاب؟ لان جرعتين قد يعني لا لا تمنع من الاصابة بهذا الوباء الافضل ان يشترط وفائدة هذا الاشتراط انه لو قدر انه اصيب او اتاه عائق يعيقه يتحل ولا شيء عليه. بينما اذا لم يشترط - 00:03:01
فيكون حكمه حكم محصر يكون حكمه حكم المحصوص سيأتي الكلام عن احكام المحصر اه لكن اذا كان الانسان لا لا يحتاج اه الى الاشتراط فلا يشرع في حقه الاشتراط لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط - 00:03:19
ولم يأمروا به احدا من من ممن حج معه وقد حج مع قرابة مئة الف لم يأمر به الا امرأة واحدة فقط كانت مريظة فعلى هذا نقول ان الاقرب والله اعلم ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه - 00:03:36
ثم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام. انتقل المؤلف اه للكلام عن محظورات الاحرام والمراد بمحظورات الاحرام اي المحرمات بسبب الاحرام قال وهي سبعة اشياء يعني سبعة محظورات بعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة - 00:03:55
والاختلاف هنا في ادخال بعضها في بعض يعني مثلا هل تقليم الاظفار يعتبر محظورا مستقلا او انه يدخل يعني في ازالة الشعر مثلا اه المباشرة هل تفرض بمحظور مستقل؟ او انها تدخل مع الوطء - 00:04:17
وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال المخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء. سواء كان بخياطة او بغير خياطة وهذا هو المخيط مثل هذا الثوب مثلا مفصل او فنيلة او السراويل هذا هو المخيط - 00:04:39
وليس المقصود المخيط ما فيه خيوط. بعض العامة يفهم ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط. هذا غير صحيح بل ان اه يعني اللباس لو نسج نسجا بدون خيوط ومفصلة على قدر العضو يعتبر مخيطة - 00:05:04
مثل فنيلة مثلا فنيلة لو نسيت نسجن من غير خيوط تعتبر من المخيط اذا ليس المقصود بمخيط ما فيه خيوط. وانما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو او الاعضاء - 00:05:21
وهذا المصطلح اعني المخيط لم يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة. يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي واتبعه على ذلك جماهير الفقاحة قال حتى الخفين يعني يحرم على المحرم ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:05:35
وليقطعهما اسفل من الكعبين. وليقطعهما اسفل من الكعبين وكذلك من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل طيب حكم لبس الكمام للمحرم وهذه المسألة يحتاج اليها في الظروف الحالية مع آآ ظروف وباء كورونا - 00:05:59
فلبس كمام اولا آآ لبسك مو يعتبر تغطية وجه تغطية وجه وقول من قال انه ليس تغطية هذا غير ظاهر بدليل ان ان الكمام لو وضعته على الرأس آآ لنعتبر تغطية - 00:06:25
وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم تغطية الوجه المحرم وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الاول ان تغطية الوجه للمحرم محرمة لحديث ابن عباس ان رجلا وقسته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلوب الماء والسدة ويكفنه في ثوبيه ولا تخمروا - 00:06:46
رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قوله ولا وجهه قالوا اه هذا يدل على اه تحريم تغطية اه وجه المحرم لانها اذا كان هذا في شأن المحرم للميت ففي المحرم الحي من باب اولى - 00:07:06
القول الثاني ان تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قالوا لانه لم يثبت في ذلك نهي والاصل هو الجواز واما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فالمحفوظ من الرواية من حيث الصناعة الحديثية - 00:07:23
اهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم لا تخمر رأسه اما زيادة ولا وجه فهي شاذة وقد اوردها الامام مسلم بعد عدة روايات فاورد اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم بعد ذلك ساق رواية ولا وجه للتنبيه على ضعفها فهي غير محفوظة - 00:07:40
وعلى هذا يكون قول الراجح هو القول الثاني وهو ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا نقول المحرم اذا كان رجلا لا بأس ان يلبس الكمامة ولا حرج عليه في ذلك لانه ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح - 00:07:59
واما بالنسبة للمرأة لبس ايضا بان تلبس المرأة المحرمة الكمامة بشرط ان يكون تكون الكمامة على قدر الفم والانف ولا تكونوا مغطية لمعظم الوجه. لانها اذا كانت مغطية لمعظم وجه - 00:08:22
المحرمة فانها تشبه النقاب والمحرمة ممنوعة من النقاب لكن تجعل المرأة المحرمة الكمامة على الفم والانف فقط طيب هنا مسألة وهي حكم لبس الازار والمخيط الذي يكون على شكل ما يسمى بالتنورة - 00:08:41
بحيث يكون محيطا من جميع الجوانب هل يجوز لبسه المحرم ام لا قولان لاهل العلم قول او انه يجوز ومن ابرز من ذهب الى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - 00:09:03
واستدل اصحاب هذا القول بانه لا فرق بين الازار اه اه هذا الازار مخيط وغير مخيط وكل منهما يسمى ازارا القول الثاني انه لا يجوز لبس هذا الاجزار واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين لكونه مخيطا - 00:09:18
ولكونه في معنى النقبة التي منع منها الفقهاء فانا النقمة هي النقبة عند الفقهاء نوع من السراويل هي السراويل التي يكون لها حجة من غير نيثق كما قال اهل اللغة - 00:09:34
فهي يعني كالسراويل بلا بلا اكمام والقول الراجح انه لا يجوز لبس هذا الازار المخيط الذي على شكل تنورة لانه من المخيط الممنوع منه المحرم واما القول بانه يسمى ازارا - 00:09:53
فهو وان سمي ازارا الا انه في حقيقة الامر هو اقرب للسراويين. والتسمية لا تغير من الحقيقة الشيئة. العبرة بالحقيقة ومعلوم انه يحصل بلبس هذا النوع من من اللباس من الترفه - 00:10:10
اه شيء ظاهر. بل بعض الناس يفضله حتى على لبس السراويل الاقرب والله اعلم ان انه لا لا يجوز للمحرم ان يلبس هذا النوع من الاحرام آآ المخيط الذي يكون على على شكل تنورة - 00:10:25
نقول ان المحرم ممنوع منه عن القول الراجح الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس - 00:10:44
لكن قسم الفقهاء تغطية الرأس الى خمسة اقسام تغطية الرأس تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول قسم جائز بالاجماع. مثل ان يضع على رأسه حنا او ان يلبد رأسه يعني يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:03
فهذا لا بأس به وجائز القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا ايضا لا بأس به القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا - 00:11:32
لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا لا يجوز ومثاله المثال الذي اشار اليه المصنف بقوله ولو بطين. ان هذا لا يجوز. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس - 00:11:49
كالطاقية والعمامة والغترة والشماغ ونحو ذلك. هذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع الشمسية او بمنفصل كالخيمة وهذا اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجوز واليه اشار المؤلف بقوله او استظلال بمحمل - 00:12:08
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة ولانه لما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس - 00:12:30
وهذا هو القول الراجح انه يجوز الاستظلال بالمحمل ومثله الشمسية ومثله ايضا سقف السيارة والخيمة ونحو ذلك والقول الاول يعني شبه مهجور اه والذي عليه عمل الناس اليوم هو القول الثاني وهو انه لا بأس بالاستظلال بهذه الاشياء - 00:12:43
قال وتغطية الوجه من الانثى لكن آآ تسدل على وجهها للحاجة اي لا يجوز الانثى ان تغطي وجهها وهي محرمة. لكن عند مرور الرجال الاجانب فانها تسدل الغطاء على وجهها للحاجة - 00:13:04
فيكون تغطية الوجه على كلام المؤلف اه بالنسبة لمحرمة من محظورات الاحرام وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان تغطية الوجه المحرمة ليست من محظورات الاحرام وان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط - 00:13:21
من لبس النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه اما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه فليست المرأة المحرمة ممنوعة منه. لعدم الدليل الدال على ان تغطية الوجه المحرمة من محظورات الاحرام - 00:13:37
انما فقط الذي وردت به السنة نهي المحرم عن النقاب ولا تنتقب المحرمة وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم فاذا المرأة نقول انها تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن بغير النقاب - 00:13:55
بغير النقاب هي فقط ممنوعة بلبس النقاب ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب فغطت وجهها بغير النقاب على القول الاول الذي قال به المؤلف يقول انها قد ارتكبت محظورا. وعلى القول الثاني انه لا بأس بذلك - 00:14:12
قال ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه يعني وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأس الرجل. معنى ذلك انها هي فقط ممنوعة من لبس المخيط. المفصل - 00:14:32
النقاب والبرقع والقفازين فقط واما مجرد تغطية المرأة لوجهها عند مرور الرجال الاجانب ليست ممنوعة المرأة المحرمة منه واما ما يروى حديث احرام المرأة في وجهها فهذا يتناقله بعض العامة وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:53
وايضا معناه غير صحيح وان لان وجه المرأة كما قلنا كبدن الرجل وليس كرأس الرجل. وبدن الرجل ليس ممنوع من تغطيته. انما هو ممنوع من ان يغطيه بالمفصل الذي سميناه المخيط - 00:15:11
اذا الحاصل ان ان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع والقفازين ما عدا ذلك هي كغير المحرمة بالنسبة للباس اذا المرأة المحرمة بالنسبة للباس انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع ونحوهما. ومن لبس القفازين - 00:15:26
وما عدا ذلك فهي كغير المحرمة بالنسبة للباس طيب ما حكم لبس المحرمة لجوانب الرجلين؟ نقول لا بأس بذلك. بل قال بعض اهل العلم انه مستحب. لانه اكمل في الستر - 00:15:49
فبعض العامة تشتبه عليه هذه المسألة يظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب آآ الرجلين كجوارب اليدين يعني قفازين وهذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من القفازين في اليدين وليست ممنوعة من جوارب آآ الرجل - 00:16:05
الثالث من محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق به. الطيب ممنوع من هو محرم سواء كان بقصد شمه او لمس سواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما - 00:16:20
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والورسي يعني نبات اصفر طيب الرائحة ومثله الزعفران واما منع المحرم من قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب - 00:16:34
فقصد شمه يأخذ هذا المعنى طيب اذا المحرم ممنوع من الطيب بجميع انواعه طيب هل للمحرم ان آآ يستعمل الصابون المعطر. نقول اذا كان الصابون معطرا ومن مكوناته عطر اليس للمحرم ان يستعمله - 00:16:56
لانه حينئذ يكون قد مس الطين ولذلك اذا اراد المحرم ان يستعمل الصابون فيستخدم الصابون غير المعطر ومثل ذلك الشام شامبو غير المعطر وكذلك ايضا بالنسبة للمرطبات والادهان ونحوها يحرص على انها تكون غير معطرة - 00:17:15
قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. يعني لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب في اكل او شرب. بحيث يظهر طعم الطيب او ريحته مثل الزعفران - 00:17:38
فليس المحرم ان يشرب الزعفران مع القهوة او مع الشاي او نحوهما لانه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه - 00:17:50
فان كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا يمنع منه قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. وما تزال عذره ازاله في الحال والا فدا - 00:18:02
كلام المؤلف هنا في محظورات الاحرام يعني مفرق وغير مرتب وادخل بعض العبارات في بعض وكان ينبغي ان يؤجل هذا الكلام الى كلامه عن الفدية وما هو وعلى كل حال من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام السابقة ناسيا او جاهلا او مكرها فكما قال المؤلف انه لا شيء عليه وسيأتي الكلام عن - 00:18:17
يعني هذه المسألة بمزيد من التفصيل عند الكلام عن الفدية قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار المحرم ممنوع من ازالة الشعر. لقول الله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:18:36
حتى ولو كان الشعر من من شعر الانف لا يزيل الشعر لا من رأسه ولا من يديه ولا من ساقيه ولا من صدره ولا ولا حتى من انفه قالوا لانه بازالة الشعر يحصل الترفه - 00:18:53
كذلك ايضا المحرم ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل ونقل اجماع العلماء على ذلك وبعض الفقهاء يعدوا ازالة الشعر وتقليم الاظفار محظورين كصاحب زاد المستقنع وبعظهم كالمؤلف يجعلهما محظورا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح - 00:19:08
طيب اه ثم قال المصنف رحمه الله الخامس قتل الصيد نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول المراد بالصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد. الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة - 00:19:32
وبعضهم يعبر بالحيوان المأكول البري المتوحش باصل خلقه فمن كان لا يحل اكله ليس صيدا وكذلك الحيوانات البحرية ليست صيدا وكذلك اذا لم يكن متوحشا باصل الخلقة ليس صيدا مثل الابل والبقر والغنم - 00:20:00
هذه لا لا تعتبر نصين فقتل الصيد اذا هو من محظورات الاحرام والمؤلف عقد لقتل الصيد فصلا مستقلا وفصل فيه لكن هنا ذكره على الاجمال والدليل لذلك هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:20:16
قال والدلالة عليه والاعانة على قتله. يحرم الدلال على الصيد والاعانة على قتله لما في ذلك من الاعانة على الاثم ولما؟ لقصة ابي قتادة اه لما آآ صاد ابو قتادة حمارا وحشيا - 00:20:40
واهداه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون وابو قتادة كان حلالا فلما سأل اسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها - 00:21:00
ودل ذلك على تحريم الاعانة على قتل الصيدة والاشارة اليه او الدلالة عليه قال ويفساد بيضه لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى مجرد افساد بيضه لا يجوز وقتل الجراد لان الجراد معدود من الصيد الذي ليس له مثل فلا يجوز قتل الجراد في الحرم - 00:21:19
ولا من المحرم والقمل يقول المؤلف انه لا يجوز قتل القمل للمحرم هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء فالقول الاول انه لا يجوز كما قال المؤلف لانه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب ابن عجرة - 00:21:39
اه ولم يحتاج الى حلق رأسه القول الثاني انه يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد لما ورد عن ابن عمر ان رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم. قال ابن عمر هي اهون قتيل - 00:21:55
وسأل رجل محرم ابن عباس قال اخذت قملة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها. قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى ولان القمل من اكثر الاهوان اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي - 00:22:09
والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل لانه مؤذ بطبعه فهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحلي والحرام اما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل - 00:22:23
لكن لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل من التخلص منه الا بحلق شعر رأسه فالقول الراجح اذا انه يباح للمحرمين قتل القمل ولا جزاء عليه قال للبراغيث يعني سيجوز قتلها - 00:22:38
قال بل يسن قتل كل مؤذ يعني مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب اول كلب العقور السادس عقد النكاح ولا يصح. يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:22:56
فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج محرما ولا ان يكون وليا في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده على ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه كان يكون ترك طواف الافاضة لاي سبب من الاسباب - 00:23:23
ثم بعد ذلك تزوج فان نكاحه غير صحيح. فعليه ان يجدد عقد النكاح بعد ان يتم حجه او عمرته السابع من محظرات الاحرام الوطء في الفرج ودواعيه. الوطء هو اشد محظورات الاحرام - 00:23:43
وان كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في باب الفدية ان شاء الله قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء. فهذه محرمة على المحرم - 00:24:03
وسيأتي الكلام عن الفدية في باب الفدية ان شاء الله. فهذه المحظورات الاحرام عدها المؤلف سبعة وبعظهم يجعلها ثمانية وبعظهم يجعلها تسعة ولا مشاحة قلت له احيانا بعضهم يدخلوا بعضها في بعض مثل تقليم الاظفار منهم من يفرده ومنهم من يدمجه مع اه ازالة الشعر فيكون محظورا واحدا - 00:24:16
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفدية مع انه عقد لها بابا ولو انه جمع الكلام كله في باب الفدية لكان ذلك آآ احسن في الترتيب قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح - 00:24:38
بس يبين مؤلف المقصود بالفدية وسبق ان القول الراجح هو جواز قتل القمل وانه لا فدية في قتلها عند الجميع قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. سيأتي الكلام عن هذا عند الكلام ايضا عن جزاء الصيد والجراد كما قلنا هو من الصيد الذي ليس له مثل - 00:24:53
وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين وفيما زاد فدية يعني انه يجب في الشعرة الواحدة اطعام المسكين واحد وفي تقليم الظفر الواحد اطعام مسكين واحد وفي الشعرتين اطعام مسكينين. وفي الظفرين اطعام مسكينين - 00:25:13
وفي الثلاثة ثلاث شعارات وفي ثلاث اظفار اه نعم وفي ثلاث شعرات آآ نعم قال وفيما زاد فدية يعني في ثلاث شعرات وفي ثلاثة اظفار دم فعندهم اذا الشعرة الواحدة - 00:25:32
آآ في بطعام مسكين واحد. شعرتين طعام مسكينين. ثلاثة دم تقليم ظفر واحد وطعام مسكين تقليب ظفرين اطعام مسكينين تقليم ثلاث اظفار دم هذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وقال بعض اهل العلم اذا حلق اربع شعرات فعليه الفدية - 00:25:48
وقال بعضهم ربع الرأس وهو مذهب ابي حنيفة وقال بعضهم اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح في هذه المسألة لان التحديد بابه التوقيف تحديد من ثلاث شعرات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل - 00:26:05
وليس هناك دليل يدل لهذا. والله تعالى يقول ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك - 00:26:26
فجعل الله مناط الحكم الاذى قال او به اذى من رأسه فيكون من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه الفدية ولقصة كعب بن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه. اما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع هذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولا يترتب عليها فدية - 00:26:38
وبما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجى ماء وهو محرم في رأسه والحديث في اه رواه البخاري - 00:27:03
وآآ رواه البخاري ومسلم ايضا والحجامة الحجامة تستلزم حلق اه بعظ الشعر اجابة تستلزم حلقة بعض الشعر قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني اذا اضطر او احتاج المحرم لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز ذلك مع وجوب - 00:27:15
فدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة فيجوز له ذلك ويفتي او كان عنده مثلا اه مشكلة صحية فلبس السروال السراويل فيجوز ذلك مع دفع الفدية. او يكون عنده مشكلة في في قدميه - 00:27:39
فيلبس الجورب مع مع مع الخفين آآ اهو فهنا يجوز ذلك وعليه فدية. ومثل ذلك المرأة التي يكون نظرها ضعيفا فتريد ان تلبس النقاب وهي محرمة للحاجة لذلك فيجوز لكن يلزمها ان تدفع الفدية - 00:27:59
فمن احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز له ان يفعله مع دفعه الفدية ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن اه احكام ومسائل الفدية قال باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم - 00:28:20
ما يجب بسبب الاحرام او الاحرام او الحرم ما يجبه بسبب الاحرام ظاهر وما يجب بسبب الحرام سيتكلم المؤلف عنه وهو متعلق بالصيد في الحرام قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب - 00:28:47
فقس مع التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال بغير انزال هذه الامور كلها فديتها على التخيير. طيب التخييم يخير بين ماذا - 00:29:01
قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وهذي فدية منصوص عليها بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او باذ من رأسه فدية وصيام او صدقة او نسك - 00:29:16
والكلام عن الفدية يعني يطول ولعلنا نرجي الكلام عنه ان شاء الله اه اه الدرس القادم نعيد ان شاء الله يعني بداية الكلام من قول المؤلف وهي قسمان اه اه لان لان الكلام عنها يطول وقت وهذا الدرس انتهى - 00:29:35
فان شاء الله نفتتح درسنا القادم الكلام عن مسائل واحكام الفدية. اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:53
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله جميعا اه في هذا الدرس وهذا هو الدرس الثالث - 00:00:03
في هذه الدورة العلمية اه في كتاب الحج اه في شرح دليل الطالب وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله وان يشترط كلام المؤلف عن الاشتراط في الحج قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني - 00:00:14
اولا قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من التابعين انهم كانوا يقولون ذلك - 00:00:41
ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني؟ او يقول عندما يريد ان يصلي اللهم اني اريد ان اصلي صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الظهر - 00:00:58
فلا فرق هذا العمل صواب انه غير مشروع الصواب انه لا يشرع ان يقول ذلك والسنة ان يقتصر على الاهلال بان يقول لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا - 00:01:10
واما قوله ان حبسني حابس فهذا هو الاشتراط هذا الذي يسميه الفقهاء الاشتراط عند الاحرام وقد اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع الاشتراط مطلقا - 00:01:25
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط القول الثاني انه يشرع الاشتراط مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه ضباعة بنت الزبير لما ارادت ان تحج وهي مريضة - 00:01:39
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت القول الثالث ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه - 00:01:53
من احتاج اليه كالمريض او امرأة تخشى ان يأتيها الحيض او انسان يخشى من عائق يعيقه يعني وفي هذه الظروف الان ظروف كورونا اه يعني يخشى انه لو احرم بالحج اه - 00:02:11
انه يصاب بهذا الوباء ونحو ذلك ولا يستطيع ان يكمل الحج ويشرع في حقه الاشتراط ولهذا نقول انه ينبغي اه لمن اراد ان يحج هذا العام مع هذه الظروف اه وانتشار وباء كورونا في العالم - 00:02:25
اقول ينبغي من اراد ان يحج ان يشترط عند الاحرام فيقول اللهم لبيك حجا وان حبسني حابسا ومحلي حيث حبستني لانه لا يدري ما يعرظ له حتى وان كان قد اخذ الجرعتين - 00:02:46
اين هو من المحتمل ايضا ان يصاب؟ لان جرعتين قد يعني لا لا تمنع من الاصابة بهذا الوباء الافضل ان يشترط وفائدة هذا الاشتراط انه لو قدر انه اصيب او اتاه عائق يعيقه يتحل ولا شيء عليه. بينما اذا لم يشترط - 00:03:01
فيكون حكمه حكم محصر يكون حكمه حكم المحصوص سيأتي الكلام عن احكام المحصر اه لكن اذا كان الانسان لا لا يحتاج اه الى الاشتراط فلا يشرع في حقه الاشتراط لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط - 00:03:19
ولم يأمروا به احدا من من ممن حج معه وقد حج مع قرابة مئة الف لم يأمر به الا امرأة واحدة فقط كانت مريظة فعلى هذا نقول ان الاقرب والله اعلم ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه وليس مشروعا في حق من لم يحتج اليه - 00:03:36
ثم قال المؤلف رحمه الله باب محظورات الاحرام. انتقل المؤلف اه للكلام عن محظورات الاحرام والمراد بمحظورات الاحرام اي المحرمات بسبب الاحرام قال وهي سبعة اشياء يعني سبعة محظورات بعضهم يجعلها ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة - 00:03:55
والاختلاف هنا في ادخال بعضها في بعض يعني مثلا هل تقليم الاظفار يعتبر محظورا مستقلا او انه يدخل يعني في ازالة الشعر مثلا اه المباشرة هل تفرض بمحظور مستقل؟ او انها تدخل مع الوطء - 00:04:17
وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال المخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء. سواء كان بخياطة او بغير خياطة وهذا هو المخيط مثل هذا الثوب مثلا مفصل او فنيلة او السراويل هذا هو المخيط - 00:04:39
وليس المقصود المخيط ما فيه خيوط. بعض العامة يفهم ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط. هذا غير صحيح بل ان اه يعني اللباس لو نسج نسجا بدون خيوط ومفصلة على قدر العضو يعتبر مخيطة - 00:05:04
مثل فنيلة مثلا فنيلة لو نسيت نسجن من غير خيوط تعتبر من المخيط اذا ليس المقصود بمخيط ما فيه خيوط. وانما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو او الاعضاء - 00:05:21
وهذا المصطلح اعني المخيط لم يرد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام الصحابة. يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي واتبعه على ذلك جماهير الفقاحة قال حتى الخفين يعني يحرم على المحرم ان يلبس الخفين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:05:35
وليقطعهما اسفل من الكعبين. وليقطعهما اسفل من الكعبين وكذلك من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل طيب حكم لبس الكمام للمحرم وهذه المسألة يحتاج اليها في الظروف الحالية مع آآ ظروف وباء كورونا - 00:05:59
فلبس كمام اولا آآ لبسك مو يعتبر تغطية وجه تغطية وجه وقول من قال انه ليس تغطية هذا غير ظاهر بدليل ان ان الكمام لو وضعته على الرأس آآ لنعتبر تغطية - 00:06:25
وهذا يقودنا الى مسألة وهي حكم تغطية الوجه المحرم وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قوله. القول الاول ان تغطية الوجه للمحرم محرمة لحديث ابن عباس ان رجلا وقسته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلوب الماء والسدة ويكفنه في ثوبيه ولا تخمروا - 00:06:46
رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا قوله ولا وجهه قالوا اه هذا يدل على اه تحريم تغطية اه وجه المحرم لانها اذا كان هذا في شأن المحرم للميت ففي المحرم الحي من باب اولى - 00:07:06
القول الثاني ان تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها والى هذا ذهب جمهور الفقهاء قالوا لانه لم يثبت في ذلك نهي والاصل هو الجواز واما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه. فالمحفوظ من الرواية من حيث الصناعة الحديثية - 00:07:23
اهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم لا تخمر رأسه اما زيادة ولا وجه فهي شاذة وقد اوردها الامام مسلم بعد عدة روايات فاورد اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم بعد ذلك ساق رواية ولا وجه للتنبيه على ضعفها فهي غير محفوظة - 00:07:40
وعلى هذا يكون قول الراجح هو القول الثاني وهو ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وعلى هذا نقول المحرم اذا كان رجلا لا بأس ان يلبس الكمامة ولا حرج عليه في ذلك لانه ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح - 00:07:59
واما بالنسبة للمرأة لبس ايضا بان تلبس المرأة المحرمة الكمامة بشرط ان يكون تكون الكمامة على قدر الفم والانف ولا تكونوا مغطية لمعظم الوجه. لانها اذا كانت مغطية لمعظم وجه - 00:08:22
المحرمة فانها تشبه النقاب والمحرمة ممنوعة من النقاب لكن تجعل المرأة المحرمة الكمامة على الفم والانف فقط طيب هنا مسألة وهي حكم لبس الازار والمخيط الذي يكون على شكل ما يسمى بالتنورة - 00:08:41
بحيث يكون محيطا من جميع الجوانب هل يجوز لبسه المحرم ام لا قولان لاهل العلم قول او انه يجوز ومن ابرز من ذهب الى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - 00:09:03
واستدل اصحاب هذا القول بانه لا فرق بين الازار اه اه هذا الازار مخيط وغير مخيط وكل منهما يسمى ازارا القول الثاني انه لا يجوز لبس هذا الاجزار واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين لكونه مخيطا - 00:09:18
ولكونه في معنى النقبة التي منع منها الفقهاء فانا النقمة هي النقبة عند الفقهاء نوع من السراويل هي السراويل التي يكون لها حجة من غير نيثق كما قال اهل اللغة - 00:09:34
فهي يعني كالسراويل بلا بلا اكمام والقول الراجح انه لا يجوز لبس هذا الازار المخيط الذي على شكل تنورة لانه من المخيط الممنوع منه المحرم واما القول بانه يسمى ازارا - 00:09:53
فهو وان سمي ازارا الا انه في حقيقة الامر هو اقرب للسراويين. والتسمية لا تغير من الحقيقة الشيئة. العبرة بالحقيقة ومعلوم انه يحصل بلبس هذا النوع من من اللباس من الترفه - 00:10:10
اه شيء ظاهر. بل بعض الناس يفضله حتى على لبس السراويل الاقرب والله اعلم ان انه لا لا يجوز للمحرم ان يلبس هذا النوع من الاحرام آآ المخيط الذي يكون على على شكل تنورة - 00:10:25
نقول ان المحرم ممنوع منه عن القول الراجح الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس - 00:10:44
لكن قسم الفقهاء تغطية الرأس الى خمسة اقسام تغطية الرأس تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول قسم جائز بالاجماع. مثل ان يضع على رأسه حنا او ان يلبد رأسه يعني يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ وهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام - 00:11:03
فهذا لا بأس به وجائز القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا ايضا لا بأس به القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا - 00:11:32
لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا لا يجوز ومثاله المثال الذي اشار اليه المصنف بقوله ولو بطين. ان هذا لا يجوز. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تخمر رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس - 00:11:49
كالطاقية والعمامة والغترة والشماغ ونحو ذلك. هذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع الشمسية او بمنفصل كالخيمة وهذا اختلف فيه الفقهاء فمنهم من قال انه لا يجوز واليه اشار المؤلف بقوله او استظلال بمحمل - 00:12:08
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة ولانه لما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيه من حر الشمس - 00:12:30
وهذا هو القول الراجح انه يجوز الاستظلال بالمحمل ومثله الشمسية ومثله ايضا سقف السيارة والخيمة ونحو ذلك والقول الاول يعني شبه مهجور اه والذي عليه عمل الناس اليوم هو القول الثاني وهو انه لا بأس بالاستظلال بهذه الاشياء - 00:12:43
قال وتغطية الوجه من الانثى لكن آآ تسدل على وجهها للحاجة اي لا يجوز الانثى ان تغطي وجهها وهي محرمة. لكن عند مرور الرجال الاجانب فانها تسدل الغطاء على وجهها للحاجة - 00:13:04
فيكون تغطية الوجه على كلام المؤلف اه بالنسبة لمحرمة من محظورات الاحرام وهذا احد الاقوال في المسألة والقول الثاني ان تغطية الوجه المحرمة ليست من محظورات الاحرام وان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط - 00:13:21
من لبس النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه اما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه فليست المرأة المحرمة ممنوعة منه. لعدم الدليل الدال على ان تغطية الوجه المحرمة من محظورات الاحرام - 00:13:37
انما فقط الذي وردت به السنة نهي المحرم عن النقاب ولا تنتقب المحرمة وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم فاذا المرأة نقول انها تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن بغير النقاب - 00:13:55
بغير النقاب هي فقط ممنوعة بلبس النقاب ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب فغطت وجهها بغير النقاب على القول الاول الذي قال به المؤلف يقول انها قد ارتكبت محظورا. وعلى القول الثاني انه لا بأس بذلك - 00:14:12
قال ابن تيمية رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل ذاك رأسه يعني وجه المرأة ويديها كبدن الرجل لا كرأس الرجل. معنى ذلك انها هي فقط ممنوعة من لبس المخيط. المفصل - 00:14:32
النقاب والبرقع والقفازين فقط واما مجرد تغطية المرأة لوجهها عند مرور الرجال الاجانب ليست ممنوعة المرأة المحرمة منه واما ما يروى حديث احرام المرأة في وجهها فهذا يتناقله بعض العامة وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:53
وايضا معناه غير صحيح وان لان وجه المرأة كما قلنا كبدن الرجل وليس كرأس الرجل. وبدن الرجل ليس ممنوع من تغطيته. انما هو ممنوع من ان يغطيه بالمفصل الذي سميناه المخيط - 00:15:11
اذا الحاصل ان ان المرأة المحرمة انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع والقفازين ما عدا ذلك هي كغير المحرمة بالنسبة للباس اذا المرأة المحرمة بالنسبة للباس انما هي ممنوعة فقط من لبس النقاب والبرقع ونحوهما. ومن لبس القفازين - 00:15:26
وما عدا ذلك فهي كغير المحرمة بالنسبة للباس طيب ما حكم لبس المحرمة لجوانب الرجلين؟ نقول لا بأس بذلك. بل قال بعض اهل العلم انه مستحب. لانه اكمل في الستر - 00:15:49
فبعض العامة تشتبه عليه هذه المسألة يظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب آآ الرجلين كجوارب اليدين يعني قفازين وهذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من القفازين في اليدين وليست ممنوعة من جوارب آآ الرجل - 00:16:05
الثالث من محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق به. الطيب ممنوع من هو محرم سواء كان بقصد شمه او لمس سواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما - 00:16:20
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس والورسي يعني نبات اصفر طيب الرائحة ومثله الزعفران واما منع المحرم من قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب - 00:16:34
فقصد شمه يأخذ هذا المعنى طيب اذا المحرم ممنوع من الطيب بجميع انواعه طيب هل للمحرم ان آآ يستعمل الصابون المعطر. نقول اذا كان الصابون معطرا ومن مكوناته عطر اليس للمحرم ان يستعمله - 00:16:56
لانه حينئذ يكون قد مس الطين ولذلك اذا اراد المحرم ان يستعمل الصابون فيستخدم الصابون غير المعطر ومثل ذلك الشام شامبو غير المعطر وكذلك ايضا بالنسبة للمرطبات والادهان ونحوها يحرص على انها تكون غير معطرة - 00:17:15
قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. يعني لا يجوز للمحرم ان يستعمل الطيب في اكل او شرب. بحيث يظهر طعم الطيب او ريحته مثل الزعفران - 00:17:38
فليس المحرم ان يشرب الزعفران مع القهوة او مع الشاي او نحوهما لانه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طيبا لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه - 00:17:50
فان كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا يمنع منه قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. وما تزال عذره ازاله في الحال والا فدا - 00:18:02
كلام المؤلف هنا في محظورات الاحرام يعني مفرق وغير مرتب وادخل بعض العبارات في بعض وكان ينبغي ان يؤجل هذا الكلام الى كلامه عن الفدية وما هو وعلى كل حال من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام السابقة ناسيا او جاهلا او مكرها فكما قال المؤلف انه لا شيء عليه وسيأتي الكلام عن - 00:18:17
يعني هذه المسألة بمزيد من التفصيل عند الكلام عن الفدية قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار المحرم ممنوع من ازالة الشعر. لقول الله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:18:36
حتى ولو كان الشعر من من شعر الانف لا يزيل الشعر لا من رأسه ولا من يديه ولا من ساقيه ولا من صدره ولا ولا حتى من انفه قالوا لانه بازالة الشعر يحصل الترفه - 00:18:53
كذلك ايضا المحرم ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل ونقل اجماع العلماء على ذلك وبعض الفقهاء يعدوا ازالة الشعر وتقليم الاظفار محظورين كصاحب زاد المستقنع وبعظهم كالمؤلف يجعلهما محظورا واحدا ولا مشاحة في الاصطلاح - 00:19:08
طيب اه ثم قال المصنف رحمه الله الخامس قتل الصيد نعم الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول المراد بالصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد. الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة - 00:19:32
وبعضهم يعبر بالحيوان المأكول البري المتوحش باصل خلقه فمن كان لا يحل اكله ليس صيدا وكذلك الحيوانات البحرية ليست صيدا وكذلك اذا لم يكن متوحشا باصل الخلقة ليس صيدا مثل الابل والبقر والغنم - 00:20:00
هذه لا لا تعتبر نصين فقتل الصيد اذا هو من محظورات الاحرام والمؤلف عقد لقتل الصيد فصلا مستقلا وفصل فيه لكن هنا ذكره على الاجمال والدليل لذلك هو قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 00:20:16
قال والدلالة عليه والاعانة على قتله. يحرم الدلال على الصيد والاعانة على قتله لما في ذلك من الاعانة على الاثم ولما؟ لقصة ابي قتادة اه لما آآ صاد ابو قتادة حمارا وحشيا - 00:20:40
واهداه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمون وابو قتادة كان حلالا فلما سأل اسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها - 00:21:00
ودل ذلك على تحريم الاعانة على قتل الصيدة والاشارة اليه او الدلالة عليه قال ويفساد بيضه لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى مجرد افساد بيضه لا يجوز وقتل الجراد لان الجراد معدود من الصيد الذي ليس له مثل فلا يجوز قتل الجراد في الحرم - 00:21:19
ولا من المحرم والقمل يقول المؤلف انه لا يجوز قتل القمل للمحرم هذه المسألة محل خلاف بين فقهاء فالقول الاول انه لا يجوز كما قال المؤلف لانه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب ابن عجرة - 00:21:39
اه ولم يحتاج الى حلق رأسه القول الثاني انه يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد لما ورد عن ابن عمر ان رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم. قال ابن عمر هي اهون قتيل - 00:21:55
وسأل رجل محرم ابن عباس قال اخذت قملة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها. قال ابن عباس تلك ضالة لا تبتغى ولان القمل من اكثر الاهوان اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي - 00:22:09
والراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل لانه مؤذ بطبعه فهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحلي والحرام اما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل - 00:22:23
لكن لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل من التخلص منه الا بحلق شعر رأسه فالقول الراجح اذا انه يباح للمحرمين قتل القمل ولا جزاء عليه قال للبراغيث يعني سيجوز قتلها - 00:22:38
قال بل يسن قتل كل مؤذ يعني مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب اول كلب العقور السادس عقد النكاح ولا يصح. يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:22:56
فلا يجوز للمحرم ان يتزوج ولا ان يزوج محرما ولا ان يكون وليا في عقد النكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده على ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه كان يكون ترك طواف الافاضة لاي سبب من الاسباب - 00:23:23
ثم بعد ذلك تزوج فان نكاحه غير صحيح. فعليه ان يجدد عقد النكاح بعد ان يتم حجه او عمرته السابع من محظرات الاحرام الوطء في الفرج ودواعيه. الوطء هو اشد محظورات الاحرام - 00:23:43
وان كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في باب الفدية ان شاء الله قال والمباشرة دون الفرج والاستمناء. فهذه محرمة على المحرم - 00:24:03
وسيأتي الكلام عن الفدية في باب الفدية ان شاء الله. فهذه المحظورات الاحرام عدها المؤلف سبعة وبعظهم يجعلها ثمانية وبعظهم يجعلها تسعة ولا مشاحة قلت له احيانا بعضهم يدخلوا بعضها في بعض مثل تقليم الاظفار منهم من يفرده ومنهم من يدمجه مع اه ازالة الشعر فيكون محظورا واحدا - 00:24:16
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الفدية مع انه عقد لها بابا ولو انه جمع الكلام كله في باب الفدية لكان ذلك آآ احسن في الترتيب قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح - 00:24:38
بس يبين مؤلف المقصود بالفدية وسبق ان القول الراجح هو جواز قتل القمل وانه لا فدية في قتلها عند الجميع قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه. سيأتي الكلام عن هذا عند الكلام ايضا عن جزاء الصيد والجراد كما قلنا هو من الصيد الذي ليس له مثل - 00:24:53
وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين وفيما زاد فدية يعني انه يجب في الشعرة الواحدة اطعام المسكين واحد وفي تقليم الظفر الواحد اطعام مسكين واحد وفي الشعرتين اطعام مسكينين. وفي الظفرين اطعام مسكينين - 00:25:13
وفي الثلاثة ثلاث شعارات وفي ثلاث اظفار اه نعم وفي ثلاث شعرات آآ نعم قال وفيما زاد فدية يعني في ثلاث شعرات وفي ثلاثة اظفار دم فعندهم اذا الشعرة الواحدة - 00:25:32
آآ في بطعام مسكين واحد. شعرتين طعام مسكينين. ثلاثة دم تقليم ظفر واحد وطعام مسكين تقليب ظفرين اطعام مسكينين تقليم ثلاث اظفار دم هذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وقال بعض اهل العلم اذا حلق اربع شعرات فعليه الفدية - 00:25:48
وقال بعضهم ربع الرأس وهو مذهب ابي حنيفة وقال بعضهم اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح في هذه المسألة لان التحديد بابه التوقيف تحديد من ثلاث شعرات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل - 00:26:05
وليس هناك دليل يدل لهذا. والله تعالى يقول ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك - 00:26:26
فجعل الله مناط الحكم الاذى قال او به اذى من رأسه فيكون من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه الفدية ولقصة كعب بن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه. اما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع هذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولا يترتب عليها فدية - 00:26:38
وبما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجى ماء وهو محرم في رأسه والحديث في اه رواه البخاري - 00:27:03
وآآ رواه البخاري ومسلم ايضا والحجامة الحجامة تستلزم حلق اه بعظ الشعر اجابة تستلزم حلقة بعض الشعر قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني اذا اضطر او احتاج المحرم لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز ذلك مع وجوب - 00:27:15
فدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة فيجوز له ذلك ويفتي او كان عنده مثلا اه مشكلة صحية فلبس السروال السراويل فيجوز ذلك مع دفع الفدية. او يكون عنده مشكلة في في قدميه - 00:27:39
فيلبس الجورب مع مع مع الخفين آآ اهو فهنا يجوز ذلك وعليه فدية. ومثل ذلك المرأة التي يكون نظرها ضعيفا فتريد ان تلبس النقاب وهي محرمة للحاجة لذلك فيجوز لكن يلزمها ان تدفع الفدية - 00:27:59
فمن احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز له ان يفعله مع دفعه الفدية ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن اه احكام ومسائل الفدية قال باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم - 00:28:20
ما يجب بسبب الاحرام او الاحرام او الحرم ما يجبه بسبب الاحرام ظاهر وما يجب بسبب الحرام سيتكلم المؤلف عنه وهو متعلق بالصيد في الحرام قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب - 00:28:47
فقس مع التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال بغير انزال هذه الامور كلها فديتها على التخيير. طيب التخييم يخير بين ماذا - 00:29:01
قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين وهذي فدية منصوص عليها بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او باذ من رأسه فدية وصيام او صدقة او نسك - 00:29:16
والكلام عن الفدية يعني يطول ولعلنا نرجي الكلام عنه ان شاء الله اه اه الدرس القادم نعيد ان شاء الله يعني بداية الكلام من قول المؤلف وهي قسمان اه اه لان لان الكلام عنها يطول وقت وهذا الدرس انتهى - 00:29:35
فان شاء الله نفتتح درسنا القادم الكلام عن مسائل واحكام الفدية. اكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:53