دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
03 من 04/ دورة علمية في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب / جماع الصائم/ صالح الفوزان / الفقه
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الامين - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن جامع في نهار رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. على النهاردة لكن بالطالب فان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا يوسف - 00:00:17ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم نبدأ فقال فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لكتاب قال جامعت اهلي في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:21ضَ
هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. لا املك غير هذه واشار الى رقبتي هو قال نصوم شهرين متتابعين قال وما اوقعني في ذلك الا الصيام؟ كيف استطيع اصوم؟ شهرين متتابعين - 00:03:33ضَ
ثم قال صلى الله عليه وسلم بل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم جلس الرجل عنده ينتظر فجيء النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:00ضَ
بعرق يعني زنبيل فيه تمر صدقة فقال خذ هذا تصدق به فقال الرجل على افقر منا يا رسول الله والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه قال اطعمه اهلك - 00:04:23ضَ
قل هو اطعمه اهلك هذا هو الدليل على وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان مقدارها وانها على الترتيب نعم قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها - 00:04:47ضَ
مكرها كان او ناسيا نعم ومن ومن جامع في نهار رمضان. في نهار رمضان اما في الليل فيباح. قال تعالى احل لكم ليلة الصيام انرفثوا الى نسائكم انما دماء في النهار وهو صايم - 00:05:20ضَ
نعم في قبل او دبر. يعني في الفرج الجماع في الفرج التفاصيل ما لها داعي المهم انه جماع في الفرج بشهوة فهذا يبطل الصيام. نعم ولو لميت يعني ولو جامع امرأة ميتة - 00:05:42ضَ
في فرجها عليه الكفارة نعم او بهيمة؟ يعني هذا لعموم لعموم الدليل لعموم الدليل يعم كل هذه الامور. نعم او بهيمة او كان الفرج فرج بهيمة يعني اذا جامع بهيمة - 00:06:03ضَ
ويحصل هذا من بعض الناس يحصل لجامع البهيمة لان كله جماع فيدخل في في العموم نعم في حالة يلزمه فيها الامساك. في حالة يلزمه فيها الامساك. اما اذا كان معذورا - 00:06:23ضَ
مسافرا مثلا او افطر لمرض ثم جامع في نهار رمضان هذا لا شيء عليه لانه لا يلزمه الامساك المريض له ان يفطر والمسافر له ان يفطر فاذا جامع من له عذر في الافطار - 00:06:43ضَ
حتى ولو كان صائما لو كان لان الصيام لا يلزمه في السفر ولا في المرض لكنه صام حصل منه جماع هذا ليس عليه كفارة لانه في حالة عذر نعم مكرها كان او ناسيا. اعني مطلقا. ما لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل. قال له وانت ناسي او متعمد ما استفصل منه - 00:07:05ضَ
او قال هل انت مختارا او مكرها؟ لم يستفصل منه فالحديث عام نعم لزمه القضاء والكفارة لزمه ثلاثة اشياء اولا التوبة الى الله عز وجل ثانيا يلزمه قضاء هذا اليوم لانه افسده - 00:07:35ضَ
ثالثا الكفارة نعم وكذا من جومع ان طاوع غير جاهل وناس اما المرأة المجامعة ان كانت عالمة بالحكم انه لا يجوز وايضا موافقة ما لم تمانع مختارة لم يكرهها زوجها - 00:08:02ضَ
فانه يجب عليها الكفارة ايضا يجب عليها الكفارة نعم والكفارة عتق رقبة مؤمنة رقبة مؤمنة لان الله قال في كفارة الظهار فتحرير رقبة مؤمنة لا يجوز اعتاق الذمية او او الكافرة نعم - 00:08:28ضَ
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة لا يملكها ولا يجد قيمتها فانه ينتقل الى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين ستين يوما متتابعة من بدايتها الى نهايتها. لا يفطر بينها - 00:09:00ضَ
لا يفطر بينها من غير عذر. لا يفطر بينها من غير عذر فان افطر بينها من غير عذر انقطع التتابع وبطل الصيام يبدأ من جديد اما ان كان له عذر في الافطار مثل مسافر - 00:09:33ضَ
مثل مسافر ولا مريظ وقطع التتابع او المرأة حاضت هذا عذر شرعي هذا لا يقطع التتابع اذا زال العذر يواصل البقية يتم الشهرين نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. فان لم يستطع الصيام - 00:09:53ضَ
يعني ما يقدر على الصيام هو معناه ما يستطيع الصيام لانه يشق عليه ولا لانه لا ما يستطيع ما يستطيع ان يصوم ما هو يثقل عليه الصيام او يكلفه الصيام هذا ما هو بعذر - 00:10:19ضَ
فاذا لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فانهم يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من البر او نصف صاع من غيره نعم فان لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات. اذا لم يجد هذه الامور الثلاثة ما وجد رقبة - 00:10:43ضَ
ما يستطيع الصيام ما يستطيع الاطعام فهل تبقى في ذمته او تسقط عنه على قولين مذهب انها تسقط عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن الرجل قال اطعمه اهلك - 00:11:12ضَ
ولم يقل له متكفر بعدين دل على انها سقطت عنه ما امره بان اذا وجد واستطاع ما امره ان يخرج دل على انها تسقط بالعجز نعم وقيل تبقى في ذمته. اذا استطاع يعملها. نعم - 00:11:33ضَ
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة نعم آآ هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع في رمضان. اما غيرها من المفطرات فلا تجب فيها كفارة انما يجب القضاء. قضاء اليوم - 00:12:01ضَ
مع التوبة الى الله الجماع بالمساحقة بين النساء المساحقة بين النساء لان بعضهن يحصل منه هذا ساحق سحاق خصوصا في اخر الزمان يكثر السحاق بين النساء لان ما عندهن ازواج ما - 00:12:23ضَ
الزواج تعذر او زواج تأخر ولا تزوجت وهي فيها شهوة ربما بعضهم يكتفي ببعض بالمساحقة ويحصل منها انزال ايضا هذا مثل الجماع بين الرجل والمرأة كله نوع واحد يجب عليها الكفارة اذا حصل هذا منها في نهار رمضان - 00:12:44ضَ
وجبت عليها كفارة الجماع نعم قال رحمه الله تعالى فصل ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. اه انتهينا من كفارة الجماع في نهار رمضان. وانها خاصة بالجماع فقط دون غيرها من المفطرات - 00:13:16ضَ
انتقل الى بيان حكم القضاء من كان عليه قضاء من رمضان افطر لعذر او متعمدا يجب عليه القضاء فالمؤلف يريد ان يبين احكام القضاء. نعم. ما يجب على الذي يقضي في رمضان. يقضي من رمضان. نعم - 00:13:43ضَ
ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. ها؟ ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه. من فاته كل الشهر ما صامه لعذر مثلا بعذر ما تمكن من الصيام اما لانه ما درى عن الشهر مسجون والا له عذر ما علم عن دخول شهر رمظان حتى انتهى - 00:14:06ضَ
ما يسقط عنه الشهر يجب عليه قضاؤه نعم ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب القضاء موسع بعد رمضان موسع له كل ما بين الرمضانين - 00:14:33ضَ
متى شاء ان يقضي لان عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ما بقي على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه وجب عليه القظاء - 00:14:52ضَ
وجب عليه القضاء قبل ان يدخل رمظان الجديد فالقضاء من رمظان يجمع بين بين السعة وبين اه الظيق السعة اذا كان بينه وبين رمظان القادم مدة كثيرة وواسع متى ما شاء قضى - 00:15:20ضَ
والضيق اذا ما بقي على رمظان القادم الا قدر الايام التي عليه فانه يجب عليه القضاء نعم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا لا يتطوع قبله فقلنا الوقت موسع متى ما شاء قضى - 00:15:49ضَ
الايام التي عليه ما لم يظق الوقت لكن ما يتطوع بصيام يقول ابصوم يوم الاثنين يوم الخميس ابصوم ايام البيض نقول لا ادي واجب عليه كونه ما يتطوع ما يتطوع بصيام ايام - 00:16:15ضَ
حتى يقضي ما عليه من رمضان نعم اعد ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. اي نعم حتى يقظي رمظان نعم فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا - 00:16:38ضَ
نعم اذا صام صوما واجبا اما قضاء واما كفارة واما نذر بدأه ثم اراد ان يحوله الى تطوع يجوز هذا والعكس لا يجوز. لو صام تطوعا ثم اراد ان يقلبه الى فرض - 00:16:59ضَ
يغير النية في النهار. لم يجز هذا نعم المهم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذه مسألة عرفنا فان نوى فان نوى هذه مسألة ثانية ها فانوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا - 00:17:22ضَ
اذا نوى صوما واجبا اما قضى واما نذر واما كفارة. ثم اراد ان يحوله الى نافلة صوم نافلة يجوز هذا لانه حوله الى ادنى اما اذا اراد ان يحوله الى اعلى فلا يصح - 00:17:47ضَ
نعم ويسن صوم التطوع صوم التطوع قضاء من الواجب صوم التطوع مشروع لانه يكمل به الفرض يوم القيامة مثل كل فريضة شرع الله تطوعا من جنسها صلاة لها تطوع الصيام له تطوع الزكاة صدقة لها تطوع - 00:18:06ضَ
وكل فرض فريضة شرع الله بعدها تطوعا من جنسها. زيادة في الخير ولانه لو حصل خلل في الفرظ نقص يكمل من النافلة. يوم القيامة. فالعبد بحاجة الى التطوع بحاجة الى - 00:18:36ضَ
التطوع بالعبادات نعم قاعد ويسن صوم التطوع. يسن صوم التطوع هذا بالاجماع ان الصيام التطوع سنة افضله ان يصوم يوما ويفطر يوما طول السنة. يصوم يوم ويفطر يوم قال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام - 00:19:02ضَ
صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل شيء من صوم التطوع. نعم ويسن صوم ايام البيض بعد صوم يوم وافطار يوم يسن صيام ايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر - 00:19:29ضَ
سميت ايام البيض لانها لان القمر لان القمر يظهر فيها من اول الليل الى اخره تبيظ بالقمر هذه الثلاثة تبيظ بالقمر. فسميت ايام البيئة وان صام ثلاثة الايام غير البيظ في غير ايام البيض صامها من اول الشهر صامها من وسطه صامها من اخره - 00:20:01ضَ
صامها متتابعة صامها متفرقة لا بأس. كل هذا جائز اذا صام ثلاثة ايام من كل شهر على اي صفة فقد حصل على الاجر وادى السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:29ضَ
اوصى ابا هريرة الا يدع الصيام ثلاثة ايام من كل شهر وذلك لان الحسنة بعشر امثالها الحسنة بعشر امثالها. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها فاليوم عن عشرة ايام والشهر ثلاثون يوما فكأنه صام الشهر كله في الفضل والاجر - 00:20:50ضَ
نعم ويسن صوم ايام البيض وهي ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر. نعم وصوم الخميس والاثنين ثالثا يسن صيام الخميس الاثنين والخميس من كل اسبوع خلصنا مما يصام من الشهر ثلاثة ايام ما يصام من الاسبوع - 00:21:22ضَ
الاثنين والخميس لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله سبحانه وتعالى فيستحب للمسلم ان يكون صائما في هذين اليومين ليعرض عمله على الله وهو وصايم نعم وستة من شوال نعم - 00:21:49ضَ
ثالثا ستة ايام من شوال يستحب ان يصوم ستة ايام من شوال بعد ما يصوم رمظان قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر - 00:22:19ضَ
يعني صام السنة كله لان الحسنة بعشر امثالها. رمضان عن عشرة اشهر وستة ايام عن شهرين والسنة اثنى عشر شهرا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدار يعني السنة - 00:22:45ضَ
نعم قال وسن صوم المحرم رابعا يسن صيام المحرم. يعني شهر محرم اغلبه ما هو بيكمله كله. لكن يصوم اغلب شهر محرم لانه اضافه الله الى نفسه شهر الله المحرم - 00:23:07ضَ
سمي المحرم لانه احد الاشهر الحرم التي يحرم فيها القتال وهي ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. هذي ثلاثة. والرابع رجب شهر رجب هذه حرم الله فيها القتال واختلف العلماء هل نسخ ذلك - 00:23:33ضَ
قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وآآ عموم الادلة في القتال قتال الكفار كان ذلك ناسخا تحريم القتال في الاشهر الحرم وانها كانت في الاول. كانت في الاول ثم نسخت وقيل - 00:24:00ضَ
انها باقية لا يجوز فيها القتال لا في الاسلام ولا قبل الاسلام. نعم واكده عاشوراء شهر محرم اذا صامه كله او اغلبه فهو افضل وافظله يوم عاشوراء يوم عاشوراء يكفر الله به السنة الماضية - 00:24:21ضَ
ويسن ان يصوم قبله يوما او بعده يوما ليخالف اليهود لان اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومونه قالوا لانه يوم انجى الله فيه موسى وقومه - 00:24:49ضَ
واغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. فنحن نصومه قال صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه لان الله قال لرسوله اولئك الذين هدى الله يعني الرسل فبهداهم اقتدي - 00:25:14ضَ
وبهداهم اقتدي فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر بصيامه لكنه ليس بواجب انما هو سنة مؤكدة ثم انه صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله ولئن بقيت الى قابل - 00:25:46ضَ
لاصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود مخالفة لليوم وفي رواية صوموا يوما قبله او يوما بعده لكن رواية يوم قبله اصح من رواية يوم بعده. نعم وهو كفارة سنة نعم يكفر سنة التي مضت يعني ما فيها من الذنوب - 00:26:07ضَ
ما فيها من الذنوب الصغائر التكفير للصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة اما الصغائر فيكفرها الله باشياء كثيرة. نعم. منها صوم يوم عاشوراء نعم وصوم عشر ذي الحجة خامسا يسن صيام عشر ذي الحجة - 00:26:36ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل فيها خير واحب الى الله من هذه الايام العشر وورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صام عشر ذي الحجة. المراد تسعة ايام ما - 00:27:00ضَ
لان يوم العيد وهو العاشر لا يصام حرام صيامه. المراد صيام تسعة ايام من ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة صيامها سنة وهذه ايام فاضلة اذكروا الله واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتين من كل فج عميق - 00:27:18ضَ
ليذكروا اسم الله في ايام معلومات وهي عشر ذي الحجة يذكرون الله باي انواع من الطاعات يذكرونه بالصيام يذكرونه بالتكبير قرونه بالتسبيح والتهليل بالصدقات واسع فيتطوع في عشر ذي الحجة - 00:27:44ضَ
بما تيسر له وهي الايام المعلومات واما قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فالمراد بها ايام التشريق. المراد بالمعدودات ايام التشريق والمعلومات عشر ذي الحجة نعم واكده يوم عرفة - 00:28:10ضَ
اكد عشر ذي الحجة يوم عرفة لغير الحاج يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فلا يصوم ليتقوى على الوقوف والدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا اليوم - 00:28:34ضَ
وقف مفطرا ولما اشكل على الصحابة هل الرسول صايم ولا لا اتته ام الفضل ابن العباس رضي الله عنها بقدح من ماء فناولته اياه وهو على الراحلة وهو واقف بعرفة - 00:28:53ضَ
على الراحلة فاخذه وشرب فعلم الناس انه مفطر في هذا اليوم فلا يستحب للحاج ان يصوم يوم عرفة. انما هذا خاص بغير الحاج نعم وهو كفارة سنتين احتسبوا على الله ان يكفر السنة - 00:29:16ضَ
الماضية والسنة القادمة هذا معنى ما جاء في الحديث انه يكفر سنتين الماضية والمستقبلة هذا يدل على عظم فظل صوم يوم عرفة لغير الحاج عرفنا الايام التي يستحب صيامها يبقى ان نعرف الايام التي يكره صيامها من السنة. نعم - 00:29:40ضَ
احسن الله اليكم وبارك فيكم وهذا سائل يقول من دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا السؤال كيف وانه لا يجوز وانه لا يجوز صوم النوافل - 00:30:08ضَ
قبل ان يقضي ما عليه من الفرض. اذا كان عليه فرض يقضيه. اذا لم يكن عليه قضاء يصوم تطوع. نعم. ما في تنافر نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول هل يجوز ان كان على المرء كفارة جماع - 00:30:26ضَ
وهي صيام شهرين متتابعين ان ينوي مع القضاء صيام الاثنين والخميس؟ لا لا ينوي الكفارة ينوي الكفارة اولا اذا فرغ من الكفارة يصوم الاثنين والخميس وما شاء. نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول كيف نجمع بين عدم صحة صيام التطوع - 00:30:46ضَ
على من عليه قضاء في رمضان وبين جواز تحويل النية من قضاء الى نفي بينهم فرق يا اخي هذا بينهن فارق تحويل يجوز اما البداية ان تبدأ نفل قبل القضاء هذا لا يجوز - 00:31:12ضَ
اما تحويل النية في اثناء العبادة فهذا جائز لحاجة او لغرض مثلا بدا له حاجة ان يحول يحول ما صار نعم احسن الله اليكم وهذا سائل يقول في رمضان الذي مضى عطشت عطشا شديدا - 00:31:32ضَ
في احد الايام فعزمت على الافطار وقت الظهر لكن لم اجد ماء لانني كنت في مكان بعيد ليس فيه ماء ولم اجد الماء الا بعد صلاة العصر فعزمت على اكمال ذلك اليوم ولم افطر لقرب وقت المغرب فهل علي قضاء لاني عزمت على الفطر؟ هذا عليه فيه تفصيل ان كنت علقت النية - 00:31:54ضَ
علقت نية الشرب على وجود الماء ولم تجده فصيامك صحيح اما اذا كنت لا ابفطر انا عازم ابى افطر ولكن تبين ان ما فيه ماء فهذا يبطل صيامك بقطع النية - 00:32:16ضَ
دون تعليق ودون اي نعم وهذا سائل يقول من اراد صيام شوال فهل يصومها فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان؟ صيام ست من شوال. ها من اراد صيام ست من شوال. هم. فهل يصومها وعليه قضاء من رمضان - 00:32:37ضَ
هذا اللي قلنا وهذا اللي كررنا نقول لا الاولى الاولى انه يبدأ بالقضاء وابراء ذمته ثم يصوم التطوع ولقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال - 00:32:55ضَ
دل على ان صيام ست من شوال بعد صيام رمظان. نعم احسن الله اليكم وهذه سائلة تقول افطرت في رمضان الماضي بسبب الولادة وكانت الدورة تتلاعب تأتي وتنقطع وترجع وتعود وهكذا - 00:33:15ضَ
استمرت على ذلك شهرين ثم صمت تسعة ايام وبقي تسعة عشر يوما ثم حملت في الشهر الثالث ولم اقضي بسبب الحمل فماذا علي لان رمضان سيدخل وانا حامل ولم اكمل الصيام - 00:33:34ضَ
تقظيم بعد رمظان يدخل رمظان وتصومين رمظان ان شاء الله وبعد رمظان تصومين القظاء الذي لم تتمكني من قظائه قول رمظان انت معذورة. نعم وهذه سائلة تقول ما حكم من بقيت لها ايام لم تقضها من رمضان السابق - 00:33:53ضَ
ودخل عليها رمضان بسبب تفريط منها ماذا عليها؟ نعم يجب عليها امران يجب عليها القضاء ويجب عليها الاطعام عن كل يوم مسكين مقدار كيلو ونصف عن كل يوم عن التأخير نعم. احسن الله اليكم. وهذا سائل يرجو توضيح امر تناول الصائم - 00:34:14ضَ
لعلكة ليس فيها سكر وانها لا تفطره. ايه؟ يقول يرجو توضيح امر تناول الصائم للعلك الذي ليس فيه سكر وانه لا يفطره اللبان. العلك ما فيه تفصيل يجوز. العلك القوي يجوز. اللي ما يتحلل - 00:34:38ضَ
اما العلك اللي يتحلل ويتسرب الى الحلق هذا لا يجوز نعم احسن الله اليكم. وهذا سائل يقول رجل به مرض الصرع فنصحه الطبيب الا يصوم في شهر رمضان هذا لان ذلك يزيده مرضا ويقضيه في ايام اخرى قصيرة فماذا عليه - 00:34:57ضَ
نعم لا يصوم ما دام الطبيب نصحه ان الصيام يؤثر عليك وما يصوم الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الامة رفع الحرج عن هذه الامة فلا يصوم ما دام الطبيب قرر انه ما يناسبه الصيام - 00:35:20ضَ
في هذه السنة انه يؤجله ويطويه اذا استطاع ومعذور من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى نعم احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال يقول السائل كيف تصام الايام البيض في شهر ذي الحجة - 00:35:42ضَ
تساهم في الثالث عشر اه يعني بعد ايام التشريق تصام بعد ايام التشريق في ثلاثة ايام ما هي بخاصة بالبيوت ثلاثة ايام من الشهر تصومها من اوله من وسطه من اخره صومها مجتمعة متتابعة كله المهم انك تصوم ثلاثة ايام من الشهر نعم امر واجب - 00:36:07ضَ
احسن الله اليكم وبارك فيكم - 00:36:31ضَ