فتوى برقم الف ومئتين وخمسة وستين يقول السائل تصدق رجل على كل من والده ووالدته بحجة فاعطى حجة ابيه لامرأة على اساس انها تدفعها لزوجها ليحج بها. واعطى حجة امه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك - 00:00:00ضَ