فتاوى الجامع الكبير - 12 - طلب العلم للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

036 هل يجوز للمفتي الإفتاء بما ترجح عنده حتى لو خالف مذهبه؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

هذا يسأل يقول هناك اراء واجتهادات على المذاهب الاربعة ولما كانت المملكة تعمل على مذهب الامام احمد ولو ان آآ فلو ان مجتهد افتى في قضية من القضايا في احد المذاهب الاخرى كمذهب الاحناف او غيره اذا ترجح له فهل له مثل هذا - 00:00:00ضَ

لا حرج في ذلك ليس مذهب احمد متعين على الناس لا في ماء لا في الرياض ولا في الرياض لا في المملكة ولا في غيرها مذهب احمد رحمه الله مثل بقية المذاهب - 00:00:23ضَ

ما كان فيه من الصواب اخذ به وما كان فيه من الخطأ وتركه وهكذا مثل الشافعي واحمد وهو مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفة والظاهرية والثوري وابن راهوية وغيرهم المعول على الدليل - 00:00:34ضَ

عند خلاف اما في مسائل الجماع فلا كلام لاحد في مسائل الاجماع يتعين القول بما دل عليه الاجماع اما في مسائل سلفها العلماء فالواجب على العالم ان يختار ما يقوم عليه الدليل - 00:00:49ضَ

سواء كان وافق على مذهب احمد او مذهب مالك او الشافعي او ابي حنيفة او غيرهم المقصود هو الاخذ بموافقة دليل وقامت عليه الحجة وقد اخذ ائمة الدعوة وهم حنابلة - 00:01:05ضَ

شيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة واتباعه اخذوا بمسائل تخالف مذهب احمد لما ظهر لهم ان الراجح قول غيره في ذلك مثل اسقاط الجد بالاسقاط الاخوة بالجد المشهور عند الحنابلة انهم لا يسقطون - 00:01:21ضَ

بجد بل يشاركونه والصواب انهم يسقطون وذكر ابي حنيفة والرواية عن احد رحمه الله هو الذي يفتى به الشيخ محمد رحمه الله وجماعة من اتباعه وهو مذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه وجماعة من الصحابة - 00:01:37ضَ

صحابية كلهم يقولون باسقاط الاخوة بالجد وانه اب هناك مسائل اخرى ذهب ائمة الدعوة وغيرهم من الحنابلة الى مذاهب اخرى الى مذهب مالك فيها والى ابي حنيفة او الى الشافعي او الى غيرهم لظهور الدليل - 00:01:54ضَ

المقصود ان مسائل الخلاف لا يتعين فيها مذهب معين من الواجب فيها ان اخدم بما قام عليه الدليل مع قطع النظر عن كونه يوافق مذهب فلان او فلان. نعم - 00:02:11ضَ