دورة في التعليق على كتاب الحج من كتاب السلسبيل (الكويت)

04 التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل ( شروط وجود الحج 2 ) أ.د سعد بن تركي الخثلان

سعد الخثلان

ملك الزاد والراحلة يعني لما كانوا الناس في الزمن السابق يحجون على الرواحل وعلى الابل يحتاجون الى آآ ملك الزاد الطعام والشراب والكسوة ايضا الراحلة بشراء او استئجار وقتنا الحاضر تغيرت امور الناس اصبح حج الناس عن طريق حملات - 00:00:12ضَ

وشركات الحج ولذلك نستطيع ان نقول ان الاستطاعة هي القدرة على تحصيل تكلفة الحج مع حملة او شركة حج هذه هي الاستطاعة فاذا قلنا مثلا هنا في الكويت اه كم تكلفة الحج المناسبة لك - 00:00:34ضَ

واذا قيل مثلا هي كذا دينار اذا هذا هذه الاستطاعة هل تستطيع ان تدفع كم المتوسط الان تكلفة حملات الحج كم الف وخمس مئة دينار فاذا كان مثلا سيستطيع ان يدفع هذا المبلغ اذا يكون مستطيع الحج - 00:01:03ضَ

ما يستطيع يكون غير مستطيع فالان يعني تغيرت امور الناس في السابق ومنك الزاد والراحلة الان القدرة على تحصيل تكلفة آآ الحج مع شركة حج او حملة حج ثمان المؤلف ذكر ان هذا الوجوب مقيد بامور. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه يعني زائدا عما يحتاجه - 00:01:26ضَ

من كتب من كتبه اذا كان طالب علم لان طالب العلم لان طالب العلم الكتب بالنسبة له شيء اساسي طالب العلم الكتب بالنسبة لها مثل الطعام والشراب لذلك انظر يعني كيف ان الفقهاء - 00:01:54ضَ

يقولون ما يعتبر مالكا للزاد والراحلة الا اذا كان يملك فاضلا عن ما يحتاج اليه من الكتب انظر كيف جعلوا كتب من الاشياء الاساسية بالنسبة لطالب العلم اما اذا لم يكن طالب علم - 00:02:12ضَ

فالكتب لا تعني له شيئا كثيرا لك لا لا لا يشترط ان يكون زائدا او فاظا عما يحتاج اليه من كتب. ولذلك لو ان المؤلف قيد هذه العبارة من كتب اذا كان طالب علم - 00:02:26ضَ

ولو كان عنده كتب او مكتبة فلا يلزمه ان يبيعها لاجل ان يحج لكن الا اذا كان مما لا يحتاج اليه كما لو كان مثلا عنده اكثر من طبع عنده نسخ زائدة - 00:02:43ضَ

فلو باع احداهما لم يتضرر فهنا يمكن ان يقال بانه يبيع الزائد والشيء الذي لا يحتاج اليه قال ومسكن لو كان عنده مسكن عنده بيت لا يلزم ان يبيعه لاجل ان يحج - 00:03:00ضَ

ولو كان مستأجرا وللمسكن فكذلك ايضا لا يلزم ان يخرج منه ويستأجر بيتا باجرة اقل لان السكن من من الحاجات الاساسية فلابد ان يملك زائدا عما يحتاج اليه من المسكن - 00:03:18ضَ

وخادم اذا كان يخدم مثله اما اذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر لا يعتبر ذلك من الحوائج الاساسية في بعض مجتمعات الخادم يعتبر شيء اساسي وبعض المجتمعات لا ما يعتبر - 00:03:41ضَ

فمثلا في دول الخليج في الوقت الحاضر اصبح الاشياء الاساسية لكن في بعض الدول ما يعتبرون اشياء اساسية وكافي دول الخليج في ازمنة السابقة ايضا ما يعتبر شيئا اساسيا ولذلك يقيد الخادم بان يكون - 00:04:01ضَ

مثله يخدع ولذلك تزوج اذا تزوج امرأة هل يلزمه ان يأتي لها بخادم اذا كان مثلها يخدم يلزمه اما اذا كان مثلها لا يخدم لا يلزم اذا كانت عند اهلها - 00:04:19ضَ

يأتون اهلها بخادمة هنا يلزم ان يأتي لها بخادمة اما اذا كان لا ما اهلها ما عندهم خادمة ولا يخدم مثلها لا يلزمه ان يأتي لها بخادمة قال وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤونة عياله. ايضا يكون الزاد والراحلة زائدا عما يحتاج اليه من النفقة ونفقة عياله - 00:04:37ضَ

قد قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت على الدوام يعني يكون ما ذكر المؤلف زائدا وفاضل على الدوام وقوله على الدوام الحقيقة يعني هذا مشكل - 00:05:01ضَ

على الدوام كم سنة سنة سنتين عشر سنين ما ينضبط كم سيعيش هذا الانسان حتى نقول على الدوام ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه يشترط ان يكون فاضلا عما ما ذكره المؤلف من هذه الاشياء - 00:05:18ضَ

الى ان يعود الى ان يعود من الحج وليس على الدوام وهذا هو القول الراجح الى ان يعود طيب هناك مسألة يكثر السؤال عنها وهي مسألة اثر الدين على الحج - 00:05:38ضَ

اذا كان على الانسان ديون فهل يجوز له ان يحج عليه ديون ام لا اولا اذا كان الدين مؤجلا او مقسطا فهذا ليس له اثر على الحج عليك ديون مؤجلة او مقصطة هنا - 00:05:58ضَ

يلزمك ان تحج اذا تحققت فيك الشروط السابقة اما اذا كان الدين حالا فهنا يجب سداد الدين وسداد الدين مقدم على وجوب الحج وليس للانسان ان يحج حتى يسدد هذا الدين او يستأذن من الدائن - 00:06:21ضَ

لماذا لان هذا المال الذي سيحج به هو في الحقيقة مستحق للدائن ليس لك هذا المال عندك مثلا الف دينار وهذا زيد من الناس يطلبك الف دينار لو ذهبت وحججت بالالف الدينار هذه - 00:06:45ضَ

زيد يرى انك حججت بماله فانا مستحق الالف دينار كيف تذهب وتحج بها فيجب عليك ان تسدد الدين واذا لم تجد ما تحج به فالله انما اوجب الحج على مستطيع - 00:07:07ضَ

الا ان تستأذن من الدائن تقول الداء انا ساحج وان شاء الله بعد الحد يسدد لك فاذا اذن لك بطيبة من نفسه فلا بأس اما ان الانسان يحج وعليه دين حال ليس له ذلك - 00:07:24ضَ

لانه كأنه حج بمال الدائن لكن طيب لو افترضنا ان شخصا فعل ذلك حجوا عليه دين حال ولم يستأذن من الدائن هل حجه صحيح الجواب نعم وحج مكتمل الاركان والشروط والواجبات لكنه يأثم - 00:07:42ضَ

بمماطلته للدائن وينقص من اجره وربما ايضا ان هذا يؤثر في كون حجه مبرورا كيف يحج بمال غيره؟ وفي الحقيقة حج بمال غيره هذا المال الذي حج به ومستحق للدائن كأنه حج بمال غيره - 00:08:05ضَ

هذا ينقص من اجره ويأثم بذلك ولهذا نقول قدم الدين على الحج. الحج غير واجب عليك في هذه الحالة. والدين واجب. فقدم سداد الدين على الحج واذا كنتم يعني متشوفا الحج متعلقا بي او وجدت ان هذه فرصة استأذن من الدائن. استأذن من فان اذن لك فلا بأس - 00:08:22ضَ

طيب لو كان الانسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يبذل له الاجرة مجانا هل يجب عليه الحج؟ نقول لا يجب لماذا لان هذا البذل يعتبر هبة وقد يلحق الانسان المنة بسبب هذه الهبة - 00:08:47ضَ

ولا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره المنة هي اذى نفسي اذى نفسي وهذه المنة تبطل المعروف اذا كان هذا المعروف زكاة او صدقة فانها تبطل الاجر تماما كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم - 00:09:09ضَ

بالمني والاذى هذا مرض عند بعض الناس ربما يفعل الشيء مخلصا لله فيه لكنه يمتن بي ولذلك الانسان الذي سيعمل المعروف ويمتن به نقول احسن لا تعمل معروف اتركه كما قال الله تعالى قول بمعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى - 00:09:37ضَ

قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبعه اذا كنت ستتصدق وتعمل معروف وتحفظ كرامة هذا الانسان الذي تعمل معه المعروف او الصدقة والا لا تفعله قل قولا معروفا احسن ولهذا قال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى - 00:10:02ضَ

كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله مثل هذا الذي يتصدق ويمتن كمثل صفوان عليه تراب. ما معنى صفوان؟ يعني حجر املس عليه تراب. سبحان الله! انظر الى هذا المثل العجيب - 00:10:24ضَ

حجر املس عليه تراب فاصابه وابل نزل عليه مطر غزير وتركه صلبا ما ظنك بحجر املس عليه تراب ونزل عليه مطر غزير جدا هل سيبقى شيء من هذا التراب على الحجر - 00:10:43ضَ

لن يبقى عليه شيء سيذهب سيزول التراب هكذا ايضا يذهب ويبطل الاجر بالمنة والعذاب من اراد ان يساعد فقيرا او يعمل معروفا اهم شيء ان يحفظ كرامة هذا الفقير او هذا الذي يعمل معها المعروف - 00:11:00ضَ

حفظ كرامته اهم من انك تعطيه والا عطية معها جرح كرامة هذه لا خير فيها لا خير فيها احسن شي لا تعمل هذا المعروف وانما قل كلاما طيبا قول معروفا ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى - 00:11:23ضَ

ولذلك لو بذل الحج مجانا لا يلزم الانسان قبوله. بعض الناس عنده عزة نفس ما يلزمه ولا يجب عليه الحج لكنه يجوز يجوز ان يقبل فان قال قائل ما هو الافظل؟ هل الافضل انه يقبل او لا يقبل؟ نقول هذا فيه تفصيل - 00:11:42ضَ

فاذا كان متيقنا بان هذا الباذل لاجرة الحج لن يمتن عليه كأن يكون البادر هو ابوه او امه مثلا فالاولى ان يقبل وان يحج بهذا المال لانه يكسب اجرا وثوابا وعملا صالحا. وقد يكون حجه مبرورا ويرجع من الذنوب كيوم ولدته امه - 00:12:06ضَ

اما اذا كان يخشى من ان باذل المال امتن عليه معروف ان هذا الذي يبذل المال متقلب وربما يجرحه بكلام ويمتن عليه فالاولى الا يقبل هذه الهبة ينتظر حتى يرزقه الله من فظله وييسر له حجا من من حر ماله - 00:12:28ضَ

طيب كون الانسان يحج عن غيره ويأخذ مالا هنا لا بأس لكن يجعل نيته ليس لاجل الدنيا وانما لاجل الحج والوصول الى المشاعر وعمل ما تيسر من الطاعات ولهذا هناك مقولة مشهورة عن الامام ابن تيمية رحمه الله قال - 00:12:50ضَ

آآ من حج ليأخذ من اخذ ليحج فلا بأس ومن حج ليأخذ فليس له في الاخرة من خلق ويعني هذه مسألة التشريك في النية وهذي ان شاء الله سنتكلم عنها في الوصية وصية القدامى. سأتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل - 00:13:08ضَ

النية اذا خالطها الرياء قبل وبعد واثناء ومسألة تشريك النية يريد بعمله الدنيا والاخرة او يريد الدنيا فقط هذي ان شا الله فيها تفاصيل ساتكلم عنها ان شاء الله في اه الدرس الليلة باذن الله فنؤجل الحديث عنها لانها فيها تفصيلات لاهل العلم - 00:13:34ضَ

طيب هناك مقولة عند بعض الناس وهي ان من اه حج فالافضل ان يتصدق بالمال الذي يريد ان يحج به ويستدلون لذلك بقصة ابن مبارك لما اراد ان يحج ووجد امرأة فقيرة فاعطاها الحج وقال ان هذا اعظم اجرا وثوابا قصة - 00:13:57ضَ

خرافي سسبيل حاجة رقم واحد صفحة ميتين خمسة وعشرين لكن نقول ان آآ الحج افضل هل يستوي من يذهب ويحرم ويطوف ويسعى ويذهب لعرفات ومزدلفة ويرمي جمرات ويناله بينه من مشقة والتعب - 00:14:19ضَ

وبمجرد انه يأخذ هذا المبلغ ويعطيه فقير هل يستوي هذا وهذا حجم قول بعض الناس ان ان كونه يبذل المال افضل انسان تعب ذهبوا واحرم بالحج وطاف وربما كان الطواف فيه زحام شديد وسعى ثم ايضا تنقل بين المشاعر وربما ايضا كان فيه زحام - 00:14:45ضَ

وقد عرف مع مزدلفة ذهب جمرات في يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر وبات بمنى ثم وطاف طواف الوداع يعني نالها جهد كبير ومشقة عدة ايام هل يستوي ومن يأخذ هذا المبلغ ويعطيه فقير - 00:15:11ضَ

لا يمكن هذا اصول وقواعد الشريعة والادلة تدل على خلاف هذا هذه المقولة مقولة غير صحيحة الصواب ان الحج اعظم اجرا وثوابا وان الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه اذا كان حجه مبرورا - 00:15:29ضَ

طيب من وجب عليه الحج هل يشترط له اذن الوالدين؟ نقول اذا كان حج الفريضة لا يشترط اما اذا كان حج النافلة ففيه تفصيل اذا منعه ابوه او امه او كلاهما من الحج فننظر ما السبب - 00:15:51ضَ

ان كان السبب معتبرا شرعا كان يحتاج الى خدمته فطاعة الوالدين مقدمة على حج النافلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها - 00:16:07ضَ

قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم ايه؟ قال الجهاد في سبيل الله وفي رواية قال قيل ثم اي؟ قال حج مبرور وايضا الحج نوع من الجهاد وقدم عليه الصلاة والسلام بر الوالدين على اه الجهاد وعلى الحج - 00:16:24ضَ

اما اذا لم يكن لوالديه غرض صحيح وانما مجرد تعنت ومنع من غير سبب واظح وليس بحاجة لخدمته فلا يلزمه طاعتهما لان ايظا بعظ الوالدين يكره التدين ويكره المتدين ويكره ان ابنه يعمل اعمال صالحة حج او من صيام نافلة او من صدقات - 00:16:43ضَ

هذا الامن او الام لا يطاع في هذا انما الضعف المعروف طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة بالمعروف انما الذي طاعته من البشر مطلقة من هو والنبي عليه الصلاة والسلام - 00:17:11ضَ

وما اتاكم الرسول فخذوه مطلقا وانا عرفت الحكمة ولم تعرفها اما طاعة غير النبي عليه الصلاة والسلام من البشر مقيدة بالمعروف طاعة الزوج الزوجة لزوجها بالمعروف طاعة الولد لوالديه بالمعروف طاعة ولي الامر بالمعروف - 00:17:28ضَ

كل بشر غير طاعة البشر للبشر بالمعروف الا النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة مطلقة. لان طاعته طاعة لله. وما اتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا ولهذا الظابط في طاعة الولد لوالديه يعني متى تجب؟ تجب فيما كان لهما فيه منفعة ولا ظر فيه على الولد - 00:17:45ضَ

هذا هو الضابط قال فمن كونت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن لزمه الحج فورا. هذا يرجع لمسألة اصولية هل الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية او بالتراخي؟ قولان لاهل العلم - 00:18:08ضَ

فالجمهور على ان الامر يقتضي الفورية والشافعي على انه يقتضي التراخي والاقرب ما ذهب اليه الجمهور في الجملة وعلى هذا فالحج واجب على الفور طيب اذا كان الحج واجبا على الفور؟ لماذا اخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى السنة العاشرة - 00:18:32ضَ

مع انه فرض قبل ذلك. اولا اختلف في وقت فرظية الحج فمنهم من قال انه في السنة السادسة يقول جمهور ولكن يعني هذا القول محل نظر لان الحج لان مكة في السنة السادسة لم تكن بدار اسلام - 00:18:52ضَ

ويبعد جدا ان يفرظ الحج عن الناس ومكة ليست بدار اسلام مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة فلا يمكن ان يفرض الحج قبل الساعة الثامنة وعلى ذلك القول الراجح ان الحج انما فرض في السنة التاسعة او العاشرة. والاقرب انه فرض في السنة التاسعة - 00:19:14ضَ