يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن - 00:00:03
عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة عروض التجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة رضي الله عنه - 00:00:33
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود. تجب الزكاة في عروض التجارة اذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة. واذا - 00:01:07
بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها لا على حسب الثمن اذا اشترى ارضا بعشرة الاف للتجارة وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين الفا. يزكي عشرين الفا. اذا كنت اردت بيع الارض التي منح - 00:01:24
لك فعليك زكاة قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. اذا كانت الارض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة - 00:01:50
لكونه لم يعدها للبيع والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب ان تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك - 00:02:10
الا لمن عجز عن اخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت. اموال التجارة - 00:02:32
تتقلب لطلب الربح بين انواع العروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة - 00:02:59
لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعتدت للتجارة. الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم. بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار. وجبت الزكاة في قيمتها - 00:03:17
اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عليه عنها زكاة. ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة. اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس - 00:03:42
فيها زكاة ليس في المساكن زكاة اذا كانت معدة للسكن ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب - 00:04:03
امتعتي وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام اما ان كانت معدة للايجار - 00:04:29
فتزكى الاجرة الحاصلة فقط بعد ان يحول عليها الحول اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول - 00:04:51
اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول - 00:05:13
سواء كانت ارضا او سيارات او غيرهما من العروض. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لان المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم - 00:05:36
اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة. ان كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا وضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها - 00:05:57
البيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع. كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه الشركاء كل يزكي حصته. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا. وبركة وخلفا عاجلا - 00:06:17
كما قال الله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة - 00:06:40
وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه خرجه مسلم الاختيارات الفقهية - 00:07:04
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن - 00:00:03
عامر العجمي كتاب الزكاة. باب زكاة عروض التجارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله عروض التجارة هي السلع المعدة للبيع تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل. لحديث ثمرة رضي الله عنه - 00:00:33
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع رواه ابو داوود. تجب الزكاة في عروض التجارة اذا تم الحول على العروض المعدة للتجارة. واذا - 00:01:07
بلغت قيمتها النصاب من الذهب او الفضة الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند اخراجها لا على حسب الثمن اذا اشترى ارضا بعشرة الاف للتجارة وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين الفا. يزكي عشرين الفا. اذا كنت اردت بيع الارض التي منح - 00:01:24
لك فعليك زكاة قيمتها اذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها. اذا كانت الارض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة او السكن او التأجير او نحو ذلك فليس فيها زكاة - 00:01:50
لكونه لم يعدها للبيع والله سبحانه وتعالى اعلم. اذا كانت الارض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب ان تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول. ولا يجوز تأخير ذلك - 00:02:10
الا لمن عجز عن اخراج زكاتها لعدم وجود مال عنده سواها فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات. كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول سواء كانت القيمة اكثر من الثمن او اقل. اعني الذي اشترى به الارض او السيارة او البيت. اموال التجارة - 00:02:32
تتقلب لطلب الربح بين انواع العروض فوجب على المسلم ان يخرج زكاتها كل عام كما لو بقيت في يده نقودا. ليس عليك زكاة في هذه الارض التي امتلكتها وتركتها لوقت الحاجة - 00:02:59
لان العروض انما تجب الزكاة في قيمتها اذا اعتدت للتجارة. الارض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها فان قصد بها المال اعني الدراهم. بحيث تعد للبيع والشراء والاتجار. وجبت الزكاة في قيمتها - 00:03:17
اذا تردد صاحب الارض في بيعها ولم يجزم بشيء فليس عليه عنها زكاة. ان كانت الارض معدة للزراعة فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع التي تجب فيها الزكاة. اما اذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس - 00:03:42
فيها زكاة ليس في المساكن زكاة اذا كانت معدة للسكن ليس في البيوت المعدة للايجار زكاة. لانه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه. ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب - 00:04:03
امتعتي وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة. اذا كانت الحفارات الارتوازية والحراثة الزراعية معدة للتجارة فتزكى قيمتها والاجور عند تمام حول اصلها من كل عام اما ان كانت معدة للايجار - 00:04:29
فتزكى الاجرة الحاصلة فقط بعد ان يحول عليها الحول اما ان صرفت الاجرة قبل ان يحول عليها الحول فلا زكاة فيها الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. البضاعة التي في المخازن عليه زكاة قيمتها عند تمام الحول - 00:04:51
اذا كانت الاسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية ارباحها من النقود اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب اما اذا كانت الاسهم للبيع فانها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الاصل حسب قيمتها حين تمام الحول - 00:05:13
سواء كانت ارضا او سيارات او غيرهما من العروض. ليس فيما يوضع في مثل شركة الكهرباء كمساهمة زكاة في الجملة لان المقصود من ذلك هو الاستثمار لا البيع وانما الزكاة في الارباح التي تصل الى المساهم - 00:05:36
اذا حال عليها الحول بعد تسليمها له وبلغت نصاب الزكاة. ان كانت الاسهم نقودا ففيها وفي ارباحها الزكاة والربح تابع للاصل حوله حوله. اذا وضع الانسان دراهم مساهمة في اراضي او نحوها - 00:05:57
البيع فانه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الارض او غيرها من السلع. كل سنة تقوم ويزكي هو واصحابه الشركاء كل يزكي حصته. قد دل الشرع المطهر ان الزكاة تزيد المزكي خيرا وطهرا. وبركة وخلفا عاجلا - 00:06:17
كما قال الله سبحانه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة - 00:06:40
وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه خرجه مسلم الاختيارات الفقهية - 00:07:04