فتاوى الجامع الكبير - 20 - كتاب الزكاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
اشتريت مجموعة من الابل عشرين من الابل ووضعتها في مزرعة عندي. كيف تكون زكاتها اذا دار عليها الحول الابل والغنم والبقر في شرط زكاتها ان تكون سائما. البر ترعى. فاذا كان الرجل يعلفها في بيته في مصرعته - 00:00:00ضَ
ولهذا كان الزكاة التي ترعى غالب الحول اكثر الحول او كل السلف اذا كان في غالب الحول او في كل الحول تعلف فليس فيها زكاة لا ابل ولا بقر ولا نعم يا شيخ اذا كانت يعني ما تعتبر عروظ مان؟ الا اذا ارادت تجارة - 00:00:19ضَ
اذا اراد من التجارة زكاة المال. فيها زكاة التجارة اذا حالها قيمتها لا لا رؤوسها اي قيمتها لانها ولو انه في بيته نعم - 00:00:39ضَ