التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. فاجعله اللهم سهلا ميسرا. اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00ضَ
ونلتقي مجددا مع الدرس الخامس من دروس نظم اسهل المسالك في مذهب الامام مالك اه ونحن لا نزال في قسم الطهارة آآ من كتاب الصلاة من قسم العبادات من ابواب الفقه او كتب الفقه الاربعة ففي الدرس الاول حينما تناولنا - 00:00:21ضَ
اه تقسيم الفقهاء وان قسم العبادات يحتوي على عدة ابواب وان اهم هذه الابواب هو باب الصلاة او كتاب الصلاة على اختلاف اه التسمية في بهذه التقسيمات وان الفقهاء يقدمون قبل احكام الصلاة شروط الصلاة لكونها خارج الماهية - 00:00:43ضَ
وبدأنا وانتهينا من الحديث عن الماء الذي هو الظرف او المستعمل في رفع الحدث وبدأنا بتقسيم احكامه او اقسامه وبيان اقسامه الى طهور وطاهر ونجس ثم اخذنا الاعيان الطاهرة والنجسة التي - 00:01:01ضَ
تغير حكم هذا الماء فتنقله من الطهورية الى الطاهرية او النجاسة. درسنا اليوم يتحدث او كما ترجم له الشيخ محمد البشار رحمه الله بقوله باب ازالة النجاسة وما يعفى عنه منها او باصطلاح الفقهاء وسيأتي هذا الاصطلاح لاحقا وسيتكرر كثيرا في كتب الفقه ما يصطلح عليه - 00:01:19ضَ
الة الخبث عندنا طهارة الحدث وهي الوضوء او الغسل فهذا يحتاج الى الماء الطهور. فمن شروط رفع الحدث ان يكون بماء طهور. وكذلك ازالة النجاسة او طهارة الخبث لابد ان تكون بماء طهور فهذا من المناسب ان يذكر بعد ان ذكر الماء الطهور او احكام المياه - 00:01:43ضَ
او كذلك الاعيان الطاهرة والنجسة ما الذي يترتب على هذه الاعيان؟ ما الذي يترتب اولا على ازالة النجاسة بما يكون؟ وكذلك النجاسات الواردة في باب اعيان نجسة التي مر معنا سابقا ذكرها ما الذي سيعفى عنه؟ ولذلك في ترجمة هذا الباب قال الشيخ وما يعفى عنه منها اي وما يعفى عنه - 00:02:05ضَ
من هذه النجاسات وهنالك نجاسات يعفى عنها مطلقا وهنالك نجاسات يعفى عنها بمقدار معين سيتبين لنا بعد قليل وهنالك نجاسات لا يعفى عنها ابدا. فهذا ما سنتناوله بحول الله تعالى في درسنا اليوم - 00:02:25ضَ
قال الشيخ محمد البشار في ترجمة هذا الباب باب ازالة النجاسة وما يعفى عنه منها وقد بينت معنى هذه الترجمة ومعنى ما يحتويه آآ هذا الباب من هذه الكلمات ازالة النجاسة اي ما حكم ازالة النجاسة اولا؟ وما هي المواضع التي يجب ان - 00:02:43ضَ
زال عنها النجاسة وسيتبين لنا ذلك بعد قليل وهي ثلاثة مواضع وكذلك ما يعفى عنه منها قال رحمه الله تعالى واختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة هذا هو البيت الاول من النسخة المحققة والبيت الاول في النسخ المطبوعة في الشروح المتداولة وكذلك في بعض - 00:03:03ضَ
النسخ المخطوطة آآ شرع الناظم رحمه الله بقوله هل سنة ازالة النجاسة او واجب مع ذكرها والقدرة وهذا الخلاف خلاف موجود في المذهب هل ازالة النجاسة اولا حكمها؟ الوجوب مطلقا اي ان ازالة النجاسة يجب ان تزال مطلقا يعني بلا هذا بلا هذين القيدين او - 00:03:26ضَ
والشرطين الذكر والقدرة او ان حكمهما السنية مع الذكر والقدرة او ان حكمها وجوب ازالة النجاسة مع الذكر والقدرة. الشيخ في هذه النسخة التي حققت اه صدر الباب بقوله واختير في - 00:03:49ضَ
النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة فيشعر بان هنالك خلاف وهو خلاف يعني آآ قوي في المذهب فكلا القولين مشهوران القول بالوجوب مع الذكر وكذلك القول بالسنية هل هو خلاف اللفظي؟ اي انه يعني ان القولين يجتمعان اه في المحصلة النهائية كما يقال او ان الخلاف حقيقي. اه هذه هذه مسألة - 00:04:09ضَ
لا اختلف فيها العلماء ويعني منهم وهذا الذي يعني رآه الامام الدسوقي ان يعني هذا الخلاف خلاف لفظي اه اي ان الخلاف بين اه يعني هذين القولين واه اظنه عزا ذلك للامام الحطابة. لا حاجة لنا لسوق الخلاف ونحن الان نعتمد ما ذكره الشيخ - 00:04:32ضَ
واختيار في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة. اذا الان الحكم الاول الذي نستفيده ان حكم ازالة النجاسة ما هو الوجوب مع الذكر والقدرة. اي ان من سقطت عليه نجاسة في احد المواضع التالية التي ذكرها الشيخ بعد ذلك في - 00:04:51ضَ
في ساعة الوقت سنرجع الحديث عن ساعة الوقت على المصلي والثوب او ما مس من محل. هذه المواضع الثلاثة التي يجب ازالة النجاسة عنها. اولا عن المصلي اي بدن المصلي - 00:05:11ضَ
سواء كان يعني في يعني في في اعلاه او في اسفله في شعره في ظاهر بدنه او ما كان له حكم الظاهر كالانف يعني كما يعني هو داخل الانف وكذلك الفم والاذن والعين. كل هذه المواضع يجب ازالة النجاسة عنها. ما هي النجاسات؟ ما مر - 00:05:26ضَ
سابقا ذكره من كل النجاسات سواء كانت منه هو من الادمي كالدم المسفوح او آآ البول اجلكم الله او كذلك من الحيوانات بيضي المذر او غير ذلك مما مما ذكر سابقا فلا حاجة لاعادته وتكراره. اذا الموضع الاول التي او الذي يجب ازالة النجاسة - 00:05:46ضَ
انه هو المصلي اي بدنه وكذلك الثوب. والثوب هنا ليس مقصودا به الثوب ذاته اي ما يلبس ما يعني كما يذكر الفقهاء ما في العنق وانما المراد به كل محمول للمصلي. ثيابه - 00:06:06ضَ
اه التي تكون تحت ثوبه كذلك ثوبه عمامته اه المرأة حجابها بل ولو كان يحمل شيئا في في جيبه اه وهذا الشيء الذي في جيبه يعني فيه شيء من النجاسات - 00:06:21ضَ
فهذا ايضا مما يدخل في هذا الموضع الثاني الذي يجب عليه ازالة النجاسة عنه. اذا على المصلي والثوب او ما مس من محلي اي المكان الذي سيصلي عليه. طيب هذا المكان الذي سيصلي عليه السجادة المستطيلة او الموضع الذي يصلي عليه. هل كل هذا الموضع - 00:06:34ضَ
وزارة النجاسة عنه لا وانما ما تمسه اعضاؤه بالفعل. ما هي اعضاء السجود؟ الجبهة الانف اليدان ركبتان القدمان هذه المواضع فقط التي يجب ازالة النجاسة عنها. فلو كانت هنالك نجاسة تحت بطنه لا يلمسها هو مباشرة اي المصلي - 00:06:54ضَ
فلا يجب ازالة النجاسة عنها لو كان هنالك كذلك ما يمسه مباشرة كما ذكر الفقهاء فلو كانت النجاسة تحت يده لكن اين؟ تحت يده تحت السجادة اي تحت الحصير فهذا - 00:07:14ضَ
لا يجب عليه ازالتها وانما يجب عليه ازالة النجاسة عما يمسه او تمسه اعضاؤه مباشرة من هذه آآ التي يسهل عليها. اذا في ساعة الوقت على المصلي والثوب او ما مس من محل. اذا هذه المواضع الثلاثة التي يجب على المصلي ان يزيل النجاسة عنها - 00:07:27ضَ
نرجع مرة اخرى للبيت اذا واختير في ازالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة هذا هو الشرط الاول او القيد الاول ان يكون ذاكرا للنجاسة. فاذا كان غير ذاكر لها اي غير عالم بها اصلا او علم بها لكن - 00:07:49ضَ
انه نسي ودخل في الصلاة فسقط الوجوب حينئذ نتحدث عن الوجوب. انتقل الحكم الى الندب. انتقل الى عدم اه الندب. هذا هذا امر اخر الان نريد ان نضبط الحكم الاولي وهو الوجوب متى؟ مع الذكر وكذلك القدرة. ما المقصود بالقدرة؟ اي القدرة على ازالتها فقد لا يكون عند - 00:08:06ضَ
ماذا؟ لا يكون عنده المطهر وهو الماء الطهور فيكون عنده ذكر ولكنه ليست لديه قدرة وكذلك ذكر الشيخ القيد الثالث وهو في ات الوقت اي ان يكون الوقت متسعا لازالة النجاسة مع ذكرها والقدرة يعني هو ذاكر لها وقادر عليها وكذلك يكون الوقت - 00:08:26ضَ
متسعا لذلك فقد يكون ذاكرا وقادرا اي عنده ما يزيل به النجاسة لكن الوقت يعني يخشى خروج الوقت بمعنى انه لا يتسع مع القدرة على ازالتها. هي ثلاثة او هي خمسة قيود ذكرها الفقهاء. هذا الاول الذكر وكذلك القدرة. وكذلك ان يكون في ساعة الوقت. والا - 00:08:46ضَ
مما يعفى عنها وسيأتي بعد قليل ذكرها ذكر ذلك اه وكل ما شق فعله يعفى ويعني وبعض النجاسات التي تكون دون الدرهم فهذا هو هذه هي القيود الاربعة وهنالك قيد خاص بمعنى الذي سيأتي او تابع لما سيذكره بعد قليل في سقوطها على المصلي مبطلون - 00:09:06ضَ
اي اذا علق شيء من ذلك. اذا الان في البيتين الاولين نلخص احكامهما بان ازالة النجاسة حكمه واجب مع الذكر والقدرة اذا اتسع الوقت للازالة مع الذكر والقدرة عن ماذا تزال النجاسة عن المصلي؟ والثوب اي محموله وكذلك ما مس من محلي. ثم ذكر الشيخ بعدها رحمه الله تعالى حكما اخر - 00:09:26ضَ
بقوله سقوطها على المصلي مبطل. الان النجاسة في البيتين الاولين كان محلها متى؟ اذا كانت النجاسة قبل ان يصلي. ويعني ترى المصلي قبل صلاته اه او اثناء صلاته على كل حال. الشاهد ان ان النجاسة هذه كانت على المصلي قبل الصلاة اما في - 00:09:52ضَ
بدنه او ثوبه او ما مسه من محله لو سقطت النجاسة على المصلي اثناء الصلاة ما الذي يمكن ان يحصل؟ اما ان يكون دما اما ان يعني مثلا يكون يصلي وجاءه رشاش نجس - 00:10:14ضَ
من جانبه او بجانبه طفله وتبول عليه اجلكم الله لنوسع المجال فاذا سقطت نجاسة على المصلي تكون هذه الصلاة باطلة بسبب سقوط هذه النجاسة بالقيود السابقة كذلك ان يكون قادرا طبعا هو الان سيكون عالما بها فيكون قادرا على ازالته وان يكون كذلك الوقت متسعا لازالته - 00:10:27ضَ
والا فلا تكون الصلاة باطلة. وهذه الصلاة الباطلة اذا سقطت النجاسة على المصلي فيها سواء كانت نفلا او فرضة. اذا سقوط على المصلي مبطلوه كذكرها حال الصلاة جعلوا اي انه كذلك اذا ذكرها حال الصلاة كما ذكرت قبل قليل انه تذكر ان لديه نجاسة او ان عليه - 00:10:52ضَ
نجاسة في بدنه او في ثوبه وتذكرها اثناء الصلاة كذلك هذا مبطل وكذلك بالقيود السابقة ان يكون قادرا على ازالتها ان يكون الوقت متسعا لازالتها والا تكون مما يعفى عنه من النجاسات. اذا سقوطها على المصلي مبطل - 00:11:12ضَ
ذكرها حال الصلاة جعلوا اي جعلها الفقهاء او جعلوا هذه القيود في الوجوب مع الذكر والقدرة او في حكم الوجوب عموما ثم قال رحمه الله في ريحها او لونها ان عسرا عفو وما في طعمها العفو يرى. يعني اذا ازيلت هذه النجاسة عن هذه - 00:11:32ضَ
فاذا بقي شيء من رائحة النجاسة ازالها بالماء الطهور اه نحن الان في نعم من الله علينا بالصابون ومن علينا ببعض المواد التي لتزيلوا يعني هذه الاوساخ النجاسات نقول تزيل عينها ولا يعني قد لا تزيل حكمها لان النجاسة لا يزول حكمها الا بالماء الطهور - 00:11:52ضَ
وهذا ايضا قيد مهم يعني نحن الان كثير من الناس يغسل النجاسة يصيب ثوبه شيء من النجاسات ثم يغسلها في الة الغسيل بالصابون الصابون طاهر او طهور. الصابون طاهر لان هذه مادة ليست من يعني من اصل الماء فاذا اختلطت مع الماء صار الماء طاهرا. فهذا الثوب الذي كانت به نجاسته - 00:12:12ضَ
وغسل في هذه الالة زالت النجاسة عن هذا الثوب لكن حكمها باق لان الحكم اي حكم النجاسة لا لا يرفع او لا يرتفع الا بالماء وهو لذلك كثير من الناس من المسلمين - 00:12:34ضَ
بعد ان يعني وكثير من الالات كذلك حتى الات آآ يعني آآ الغسيل او الات التصبين يكون فيها هذه هذه الخاصية انها بعد ان تغسل بالصابون تضيف ماء يعني نقيا ماء طهورا فقط بلا صابون في الغسلة الاخيرة فهذا الماء الطهور الذي جاء في الغسلة الاخيرة هو الذي - 00:12:50ضَ
يرفع حكم النجاسة عن هذا الثوب. طيب اذا لم يغسلها بصابون او غسلها حتى بصابون وبقي شيء من ريحها او لونها. يعني من موضع النجاسة وجد رائحة النجاسة فيها او كذلك لونها فهذا معفو عنه. فلذلك قال في ريحها او لونها ان عسر - 00:13:10ضَ
اي عصر ازالته وبقي عفوا وما في طعمها العفو يرأي ان طعمها اي عينها لا يزال موجودا فهذا لا لا عفو فيه لان نجاسة لا تزال باقية في موضعها او في مواضعها الثلاثة ولنركز على هذه المواضع المصلي وكذلك الثوب والمحمول او ما مس من - 00:13:30ضَ
محلي اي المواضع التي يصلي عليها المصلي قال بعدها رحمه الله وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا. بعدما صدر الشيخ البشار رحمه الله كان حكم ازالة النجاسة والمواضع التي يجب ازالة النجاسة عنها وما يتفرع عن ذلك من احكام ثنى بذكر المعفوات - 00:13:50ضَ
وهذا ذكرناه سابقا بان من الشروط كذلك في ازالة النجاسة بعد الذكر والقدرة وسعة الوقت ان لا تكون من المعفو عنه فاذا ما سيذكره الان من المعفوات لا يجب حتى مع الذكر والقدرة على ازالته اي لا يجب وان كانت بعض الصور الاتية بعد قليل - 00:14:13ضَ
آآ يندب ازالة النجاسة وان كانت من المعفوات. صدر هذه المعفوات بقوله وكل ما شق فعله يعفى. آآ والشيخ خليل عبر بقوله عما يعسر. رفع عما يعسر لان الدين جاء برفع الحرج عن المكلفين لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه قاعدة - 00:14:32ضَ
كلية والمشقة تجلب التيسير وهي من القواعد الخمس الكبرى. فلذلك ذكر الشيخ هذا الامر مصدرا له آآ قبل المعفوات وسيذكر المعفوات بعد ذلك وان كان ذكر هذه القاعدة كانه يقول الان انا اعطيكم القاعدة بان كل ما فيه مشقة وليست بالضرورة ان تكون هذه الصور فقط محصورة - 00:14:52ضَ
وفيما سامثله وانما كل ما فيه مشقة وهذا يقدر فان كانت مشقة تتكرر وفي ازالة النجاسة عن هذا الموضع او بهذا السبب فيه مشقة فالشريعة جاءت بالتيسير وجاءت برفع الحرج لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وكما قال الله تعالى - 00:15:13ضَ
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اذا وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا ممثلا لهذه المعفوات بقوله وبقصاب. القصاب هو الذي هو الجزار الذي سمي قصابا لكونه يقسم اللحم والعظم - 00:15:32ضَ
ما الذي قد يتعرض له القصاب من النجاسات؟ الدم المسفوح الدم الذي يكون في العروق كما مثلنا فهذا دم ليس مسفوحا فهو طاهر انما الذي يتعرض له قد يتعرض للدم المسفوح عند ذبحه او للدم الذي ذكرنا بانه آآ كذلك الذي يكون في بطني او في آآ يعني في - 00:15:49ضَ
في بطئ اجتمع في بطني البهيمة بعد ذبحها او ذكاتها فهذا كذلك من الدم المسفوح. فهذا القصاب اذا اه كان قد اصاب ثوبه وايضا بالمناسبة لسنا محصورين في هذه الالفاظ التي ذكرها الشيخ البشار فنحن قلنا بان النظم يجبر الناظم احيانا على ذكر - 00:16:09ضَ
يعني الفاظ دون غيرها فنحن قلنا ان المواضع ثلاثة البدن والثوب وكذلك المصلى. نحن هنا قد يصيب الدم المسبوح ثوب القصابي وقد يصيب بدنه كذلك فاذا ثوب القصابي وكذلك ثوب المرضعة المرضعة قد يأتيها شيء من البول او من الغائط الذي آآ - 00:16:30ضَ
اه يعني يخرج من من الطفل سواء كانت امه او كانت مستأجرة اه بشرط ان تكون هذه المرضعة تجتهد في اه توقي النجاسة فاذا كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلى للباسور الباسورد مرض يكون في مخرج الغائط اجلكم الله هذا المرض يعني قد يخرج فيضطر الى رده - 00:16:50ضَ
بيده يضطر المريض به ان يرده بيده. وهذا البلل الذي قد يصيب اليد هذا من المعفوات وذكر الفقهاء ان ما يعني خرج او كان يخرج في اليوم مرة او مرة لا يعد ذلك من آآ مما فيه مشقة وانما ان يكون يعني هذا الباسورد - 00:17:15ضَ
مما يخرج ثلاث مرات آآ يعني في اليوم فهذا يعني مما يعفى عنه لكونه فيه مشقة اذا وبال للباسور او ما ضارعه اي ما شابهه مما يعفى عنه. اذا ذكر ثلاثة اشياء ثوب القصاب وثوب المرضعة. مثل القصاب ومثل المرضعة كذلك - 00:17:31ضَ
الذي يعمل اه يعني في اه في تنظيم في اه اجلكم الله المراحيض ونحو ذلك فهذا ايضا اه مما من يدخل في من يعفى عنه في ثوبه او في بدنه اذا اصابته نجاسة وكانوا مما ممن يتوقى ذلك. وايضا يندب لهما كلاهما القصاب والمرضع - 00:17:51ضَ
وكذلك وكذلك من سيأتي كلهم يندب لهم اعداد ثوب خاص بالصلاة لكننا نتحدث عن ماذا؟ نحن نتحدث عن الوجوب لان الوجوب هو الذي يترتب وعليه البطلان كما مر معنا بان من كان قادرا وذاكرا - 00:18:11ضَ
كان الوقت متسعا ولم يكن اه ما اصابه من النجاسة مما يعفى عنه فهذا هو الذي تبطل صلاته. اما البقية الندب حكم اخر. اذا وبالى للباسور او ما ضارعه مثله اي ومثل ما ذكر سابقا في المعفو طين الرشاش والمطر - 00:18:28ضَ
اي الطين الذي يكون بسبب او الرشاش الذي يعني يصيب الانسان في الطريق ماء المطر او ماء العيون او او المياه التي تكون يعني يعني في يعني تجتمع مثل المستنقع الصغير في بعض الطرق او في بعض الاماكن - 00:18:45ضَ
اذا اختلطت بالنجاسة نحن لا نتحدث عن يعني بقعة ماء كلها نجاسة وانما نتحدث عن ما ان اختلط بالنجاسة فهذا ايضا من المعفو سواء كان من المطر او من يعني - 00:19:01ضَ
من الطين الذي يعني يختلط ماء غير ماء المطر كالمياه الجوفية ونحو ذلك او ماء السقي اذا ومثله طين الرشاش والمطر وهذا مما ذكر الفقهاء في موضعه الا يكون ايضا يعني ان تكون النجاسة اغلب على هذا الماء ما - 00:19:13ضَ
المطر وكذلك الا يصيب او الا تصيب النجاسة اي عينها الموضع اي الثوب او البدن. فاذا النجاسة نفسها هي التي اصابتني فهذا ليس من المعفو يعني اذا ومثله طين الرشاش والمطر او حدث مستنكح - 00:19:30ضَ
الحدث المستنكح اي اه المستنكح بالكسر اولا وليست بالفتح لان الحدث هو الذي يستنكح يلازم فهذا الحدث ما هو الحدث اولا؟ هو اما ان يكون بولا او غائطا. احد الخارج من السبيلين - 00:19:46ضَ
بمعنى ان يكون عند الانسان مرض هو السلس الذي يخرج من يعني القبل او من الدبر دون يعني آآ يعني بنفسه بسبب مرض فيخرج تلقائيا كما نقول فهذا مرض ونحن هنا آآ اريد ان الفت يعني نظركم اننا نتحدث عن ازالة النجاسة في باب الوضوء سنتحدث في باب نواقض الوضوء عفوا سنتحدث - 00:20:01ضَ
السلاس هل ينقض الوضوء او لا ينقض متى يجب الوضوء ومتى يستحب الوضوء او متى لا يستحب كذلك هذا الموضع نتحدث فيه فقط عن ازالة النجاسة فالسلس او الحدث المستنكح له شقان او له يعني جانبان جانب النجاسة في طهارة الخبث - 00:20:24ضَ
ها هنا في موضعنا وفي درسنا وجانب رفع الحدث وهذا سيأتي لاحقا وله حكم اخر مستقل وحتى في في المقدار كذلك هنالك اختلاف فهنا الحدث المستنكح ما مقداره او ما معياره ان يكون ملازما اي ان يكون يخرج كثيرا. ما مقدار هذه الكثرة؟ ان يخرج كل يوم ولو مرة - 00:20:40ضَ
فمن كان مصابا بسلس البول اجلكم الله او بسلس الغائط وكان يخرج منه حدث مستنكح يلازمه كل يوم ولو مرة هذا ايضا مما يعفى عنه فما معنى ذلك اي انه لا تجب عليه ازالة هذه النجاسة لان البول من النجاسات كما مر معنا - 00:21:00ضَ
فضلة المكروه والمحرم والمحرم ومثل ذا جلالة والادمي فهذا ايضا من النجاسات. اذا او حدث مستنكح او كالاثر من دمل لم يمكن. ايضا كذلك اثر الجمل الذي لم ينكى لم ينكى اي لم يفقع او لم يفقع او لم يعصر. يعني بحسب - 00:21:20ضَ
التعبير فهذا الجمل ان كان اولا واحدا فالدمامل الكثيرة فهذا يعني مما يعفى عنه ولو ولو فقئت ولو عصرت او نكأت فهذا هذا من المعفوات. الشيخ هنا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن جمل واحد لم ينكى وانما بسبب احتكاكه بالثوب او بسبب - 00:21:38ضَ
هو يعني امتلائه انفجر وسالم فيه من من ماذا؟ من قيح او من صديد لان القيح والصديد سيأتي بعد قليل اي او او ما يعني ما يكون داخله من من دم كذلك فهذا ايضا مما يعفى عنه لانه - 00:21:58ضَ
ويعني لم يتعمده اما لو تعمده بمعنى ان من كان فيه دمل واحد وفقأه فهذا لا يعفى عنه لانه هو من ادخله على نفسه. اذا اوكى الاثر اي اثر الدمل الذي لم ينكى او ذباب كذلك الاثر من الذباب ان طار عن - 00:22:13ضَ
على ثيابي. الذباب اجلكم الله ان طار على موضع فيه بول او موضع فيه عبرة اي نجسة كان حكمهما نجسا يعني من غير آآ مأكول اللحم فطار على ذلك الموضع ثم سقط على شيء اما الثوب او البدن فهذا مما يرفع عنه ان كان الاثر. اما لو انغمس بكامله فهذا لا يعفى عنه. فانما - 00:22:30ضَ
العفو فقط اذا كان الاثر بقي في يعني في ارجل هذه الحشرات او الذباب فهذا كذلك مما يعفى عنه. اذا اوكى الاثر من دون مال لم ينكى او ذباب ان طار عن نجس على الثياب او خرأ برغوث كذلك مما يعفى عنه خرء - 00:22:51ضَ
اه وكذلك مما يعفى عنه دون الدرهم من عين قيح او صديد او دم. ما هو الدرهم يعني كما يعبر الفقهاء هو الدرهم البغلي وسآتي بصورته بعد قليل حتى تتضح هو آآ يعني مقداره - 00:23:08ضَ
يعني مساو تقريبا اه يعني ان اردنا تقريب تصويره مساو للعملة المعدنية هذا هذا الدرهم البغلي ودائرة تكون في ذراع البغل او كذلك الحصان وكما ذكرت ساعرض صورة بعد قليل حتى تتضح وان كانت هي ليست دائرة هي اقرب - 00:23:26ضَ
يعني الى جهة اه ان تكون طولية اكثر من كونها دائرة هذا المقدار الذي سنرى صورته بعد قليل كما قال الشيخ دون الدرهم والصحيح ان الدرهم كله من المعفو وكذلك ما كان دون الدرهم - 00:23:47ضَ
اما ما كان اكثر من الدرهم فليس من المعفوات فقوله دون الدرهم ليس المراد منه فقط ان يكون اقل من درهم بل وان وصل الى درهم كامل فهذا من المعفو. طيب - 00:24:04ضَ
هو الذي يعفى عنه مما دون الدرهم؟ قال من عين قيح او صديد او دمي. هل تذكرون البيت الذي مر معنا سابقا سودا وودي او دم مسفوح مذي مني او صديد قيح وقلنا بان في ذلك - 00:24:14ضَ
الموضوع قلنا بان المذي والمني والودي هذه وان كانت من مأكول اللحم ومع ذلك لا يعفى عنها. وها هنا كذلك هذه الاشياء الثلاثة هي التي يعفى عنها هنا بقية النجاسات وان كانت هنالك نجاسات تخرج من الادمي اخرى غير هذه الثلاثة وكذلك حتى من النجاسات الخارجة من غير الادمي كل - 00:24:29ضَ
ذلك لا يعفى عنه انما يعفى عما مر معنا سابقا وكذلك كما قال الشيخ رحمه الله من عين قيح ومر معنا تعريفه كذلك الصديد او الدم. فغير هذه النجاسات كانت بولا ولو نقطة واحدة او كانت دما ولو نقطة واحدة وعفوا او - 00:24:49ضَ
تغير الدم يعني كالعبرة اه فهذا مما لا يعفى عنه ولو كان نقطة واحدة انما يعفى فقط عن القيح وكذلك الصديد وكذلك الدم ان كان بمقدار الدرهم او اقل. يعني ارجئ الحديث عن تفصيل الدرهم او بيانه و - 00:25:07ضَ
يعني تقريبه كذلك باصابع اليد بعد قليل ثم ختم الشيخ رحمه الله قوله في هذا الباب بقوله او ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال ايضا مما يعفى عنه اه ما على المجتاز مما سال هذا ذكر الفقهاء ها هنا ما هو المعفو عنه؟ هل المعفو عنه الا يجب عليه - 00:25:27ضَ
وقال يعني بمعنى ان من مر على بيت وكان هنالك مثل المرزاب وسقط او يعني فتحة في سطح المنزل سقطت عليه آآ او سال عليه شيء من يعني من السوائل وشك هل هذا نجس او يعني كان دما او كان شيئا من النجاسات؟ اولا لا يجب عليه السؤال هذا من المعفو عنه يعني لا يجب عليه ان يذهب - 00:25:47ضَ
ويطرق الباب ويسألهم وكذلك لما كان الشأن الغالب ان ذلك مما يكون قد يكون من النجاسات لان الناس حينما يغسلون شيء يغسلونه من النجاسات لا من الاشياء الطاهرة فلما كان الغالب كذلك ايضا عفي عن ذلك عفي عن السؤال وعفي عما يسيل من آآ البيوت ان كان - 00:26:10ضَ
قد سال عليه شيء من يعني كما ذكرته او كما ذكر الفقهاء. اذا اوما على المجتاز مما سال فلا يجب عليه السؤال وهو معفو عنه. وصدق المسلم فيما قال اي - 00:26:32ضَ
ان هذا الذي سقطت عليه النجاسة سقطت عليه عفوا لا نقول نجاسة سقط عليه شيء آآ من البيوت الذي التي مر بها وطرق وسألهم عن هذا الشيء وذكروا له شيئا طاهرا فصدق المسلم فيما قاله ولا يحتاج حتى لو شك او ظن ان ذلك الذي سقط عليه فيه شيء من رائحته - 00:26:42ضَ
الدم او نوع او نحو ذلك لكن صاحب البيت المسلم ذكر له ان هذا الشيء طاهر فيصدق المسلم فيما قاله هذه كما نرى اه في وسط الدائرة البيضاء هذا هو مقدار الدرهم البغلي هذا هو الذي يحيل عليه الفقهاء ويذكرون ان هذا المقدار وان كانت الصورة طبعا مصغرة - 00:27:02ضَ
لكن حتى تقترب يعني الفكرة ونقدر ذلك بمعنى ان من عقد اصبعه الابهام مع الخنصر عقدهما يعني جمعهما مع بعضهما هذه الدائرة التي تكون بعد عقد الاصبعين هي مقدار الدرهم تقريبا فهذا المقدار هو الذي قال عنه الشيخ رحمه الله ودون الدرهمي من عينه - 00:27:21ضَ
او دمي فهذا المقدار اي الدرهم نفسه وكذلك ما كان دونه معفو عنه سواء اجتمع او افترق في آآ البدن او كذلك الثوب فهذا مما يعفى عنه ولا تجب ازالته اي انه صار من المعفوات ولو كان ذاكرا قادرا والوقت متسعا لازالته - 00:27:41ضَ
لكن هذا الشيء من المعفوات ونحن قلنا بان الشروط التي ذكرها الفقهاء في الوجوب والقدرة ان لم يكن النجس الذي اصاب المواضع من المعفو عنه دعونا نأخذ هذا الملخص للباب آآ كما ذكر الشيخ آآ احكامه سابقا فنحن علمنا اولا ان ازالة النجاسة حكمه - 00:28:01ضَ
والوجوب بشرط الذكر وكذلك القدرة اي القدرة على ازالتها وكذلك ان يكون الوقت متسعا لازالتها والا تكون من المعفو عنه وعلمنا بيان ذلك كله وعلمنا النجاسات المعفوة عنها والمواضع التي يجب ان تزال منها او تزال عنها النجاسة ما هي - 00:28:23ضَ
ثوب او المحمول للمصلي وكذلك البدن وكذلك المكان اي ما تمسه اعضاؤه اي اعضاء سجوده ما ما يعفى عنه او مما يعفى عنه من النجاسات اما ان يكون ذلك بسبب العسر والمشقة مثل ماذا؟ مثل ما يبقى من اثر لريحها او لونها في - 00:28:42ضَ
ولونها ان عسر عفوا وكذلك ثوب القصاب والمرضعة ونحوهما كالكناف كما ذكرت ومثلت وكذلك بلل الباسور او ما ضارع كذلك طين الرشاش والمطر وكذلك الحدث المستنكح وكذلك الدمل الواحد الذي لم يعصر وكذلك ما سال على المجتاز. اما - 00:29:02ضَ
آآ ما يعفى عنه بسبب القلة فقدر الدرهم البغلي فما دون من الدم او صديد او قيح ودون الدرهم من عين قيح او صديد او دم وكذلك بقلة اثر الذباب او البراغيث اه كما ذكر الشيخ اه وهذا اخر الكلام على ما يتعلق بحكم ازالة - 00:29:22ضَ
نجاسة وما يعفى عنه منها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين - 00:29:42ضَ
شرح أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك رحمه الله
05 أسهل المسالك || إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها || نايف آل الشيخ مبارك