التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الاحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم الا من عند المسجد متفق عليه - 00:00:03ضَ
يقول رحمه الله باب الاحرام اي باب كيفية الدخول في الاحرام المراد بالاحرام ليس لبس الاحرام لبس ملابس الاحرام وانما المراد بالاحرام الذي يذكره الفقهاء نية الدخول في النسك اذا قيل - 00:00:19ضَ
احرم يعني انوي بالاحرام وسمي الاحرام احراما لانه يحرم على نفسه الاحرام لانه يحرم عليه بالاحرام امور امر بها الشرع مثل لبس المخيط تقليم الاظافر والطيب المصيد وغيرها وقوله ما يتعلق به او ما يتعلق بالاحرام من - 00:00:42ضَ
مما يلزم بعد الاحرام من محظورات الاحرام والفدية في ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احرم الا من عند المسجد ما احرم يعني ما دخل في نية النسك - 00:01:11ضَ
وهل به الا من عند المسجد والمراد بالمسجد مسجد ذي الحليفة والمعروف اليوم بابيار علي النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في الصباح وانتظر الناس يجتمعون اليه عند الميقات - 00:01:33ضَ
فلما صلى وركب ناقته القصواء فهل يعني لبى ودخل في النسك السنة ان يكون الاحرام بعد الصلاة بعد ركوب الدابة او ما في معناها مثل السيارة ليكون قد فرغ من اشتغاله بمقدمات النسك من لبس المخيط والاغتسال - 00:01:52ضَ
والطيب وغير ذلك السنة المسلم يدخل في نية الاحرام من عند الميقات كما فعل النبي وسلم في حجتي هذا وان احرم من داره فلا بأس كما احرم بعض الصحابة من دارهم - 00:02:20ضَ
يعني لو شخص احرم من بيته في المدينة يعني مراد بالاحرام الدخول في النسك يعني لبس احرامه ولبى من بيته قبل ميقات يجوز لكن الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان الاحرام يكون للميقات - 00:02:43ضَ
ثم قال طبعا خلاد بن سايب عن ابيه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال خمسة وصحح الترمذي بن حبان قال اتاني جبريل نازل نازل عليه بالوحي - 00:03:00ضَ
فامرني ان امر اصحابي يعني الذين قد احرموا ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال المراد بالاهلال بالتلبية وسميت التلبية اهلا لان فيها رفع الصوت كما ان الهلال اذا هل يرى مرتفع كذلك التلبية - 00:03:22ضَ
اه تلك العبادة وهي الحج قوله اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي هذا الامر صرف عن الوجوب الى الاستحباب بوجود المشقة يشق على الناس ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية من حين الاحرام - 00:03:47ضَ
لكن اذا كان ما يشق يرفعون اصواتهم في السنة رفع الصوت وفي سنن ابن ماجة سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال العج والثج العج والثج يعني نحر - 00:04:14ضَ
السنة رفع الصوت بالتلبية وهذا خاص بالرجال وبالنساء اذا لم يكن عندهن محارم اذا لم يكن عندهن رجال اجانب او يخشى منهن او يخشى من صوتهن الفتنة حتى لو عند المحارم - 00:04:33ضَ
هذا الامر الاستحباب للرجال. وللنساء اذا لم يكن عندها احد من النساء ترفع صوتها ما في بأس ويدل هذا الحديث اتاني جبريل على ان هذا امر مستحب جدا جبريل نزل بهذا الامر - 00:04:56ضَ
ويدل ايضا على ان الله عز وجل عظم جميع شرعه حتى ولو رفع الصوت بالهلال فجبريل اتى به ويدل ايضا على فضيلة التلبية على فضيلة التلبية ويدل ايضا على فضيلة الحج - 00:05:14ضَ
اذا كان جبريل اتى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل لبين رفع الصوت والتلبية فما بالك باهمية الحج وقوله ان امر اصحابي هذا يدل على الفضيلة ومنقبة كبيرة - 00:05:37ضَ
الصحابة رضي الله عنهم حيث ان الله عز وجل النزول من السماء الى الى بيان الامر لتلك لذلك الركب العظيم ان نرفع اصواتهم بالتلبية وهم خير الرجال رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال الترمذي حديث حسن صحيح - 00:05:55ضَ
والحديث الصحيح رحمه الله ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه واغتسل. رواه الترمذي وحسنه الساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الغسل عند الاحرام - 00:06:17ضَ
قال تجرد النبي صلى الله عليه وسلم اي نزع المخيط ولبس الازار والرداء عند اهله يعني لما احرم يعني قبل ان يحرم يعني حين الاحرام واغتسل يعني حين احرامه رواه الترمذي وحسنه لكن حديث ضعيف ظعفه العقيلي وغيره - 00:06:39ضَ
لكن اصل مشروعية الاغتسال ثبت في حديث اخر حديث جابر عند مسلم ان اسماء بنت عبيش بنت عميس لما ولدت بي محمد ابن ابي بكر بذي الحليفة قبل ان يسير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:15ضَ
فسألته فسألوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسلي واستثمري بثوب فقال اغتسلي فدل على انه اذا كانت النفساء وهي ممنوعة من الطواف يشرع لها الغسل فدل على ان - 00:07:39ضَ
غير الحائض والنفساء يشرع لهم من باب اولى والغسل مستحب وليس بواجب بعد ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات - 00:08:03ضَ
ولا البرانسة ولا الخفاف الى اخره ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان محظورات الاحرام وفي حديث ابن عمر هذا خمس محظورات للرجال ومحظور يشترك فيه الرجال والنساء زيادة لفظة - 00:08:23ضَ
مسلم محظور يختص بالمرأة. وهو ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم هنا السؤال عن ما هو الذي يلبسه فاجابها النبي عليه الصلاة والسلام - 00:08:54ضَ
بالذي لا يلبسه لان الذي لا يلبسه اقل وهذا من جوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص القميص - 00:09:20ضَ
وهما يلبس على الجسد وله اكمام سواء كانت طويلة ام قصيرة مثل السياق هذي لا يجوز لبسها للرجال في الاحرام قالوا ولا البس القميص ولا العمامة كذلك العمامة المعروفة وهي ما يوضع على الرأس - 00:09:42ضَ
لا يجوز المحرم ان يلبسها ويدخل فيها ما هو في حكم ما يدخل ويدخل فيها ما يوضع على الرأس مثل اه الطاقية او الشماغ او الغترة ونحو ذلك العمائم ولا السراويلات - 00:10:06ضَ
السراويلات ما هو على شكل الازار لكنه مخيط على قدر القدم طويل مثل المراد والسرويات يعني السروال الطويل هذا في الاصل لغة ويدخل فيه ايضا التبان وهو السروال القصير جميع انواع - 00:10:30ضَ
السراويل كما في الحديث ولا السراويلات سواء كانت طويلة ام قصيرة لا يجوز للرجل المحرم ان يلبسها قالوا ولا البرانس البرانس الثوب وفي اعلاه ما يغطى به الرأس يعني طاقية مخيطة - 00:10:54ضَ
القميص وهو ما يلبسه الان المغاربة هذا يسمى في اللغة البرانس ايضا في الشرع قال ولا الخفاف المراد بالخفاف ما يلبس من الجلد في القدم الى نصف الساق يعني الاصل ما يلبس هو الجلد - 00:11:20ضَ
ويدخل فيه ما يلبس من القطن مثل الشراب فالجلد الجزم الطويلة من الجلد في اللغة والشرع تسمى الخفاف. لذلك العلماء يقول باب ماء باب المسح على الخفين فما كان من جلد يسمى خف - 00:11:46ضَ
وما كان من تسمى جورب فالخفاف لا يجوز المحرم ان يلبسها وهذه الخمس السابقة للرجال بدليل زيادة بدليل رواية اخرى هنا قال الا احد وفي رواية الا رجل ودل على ان هذه خاصة بالرجال - 00:12:11ضَ
قال الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين معنا هذه اللفظة يعني اذا كان الشخص ما عنده سوى خف طويل الى نصف الساق وما عنده نعل - 00:12:37ضَ
اللي يلبس ذلك الخف الطويل لكن ليقطعه الى اسفل من الكعبين ليكون كالنعلين لكن جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم ان النبي قال من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين - 00:13:02ضَ
يعني بلا قطع وحديث ابن عباس متأخر وكان في مكة وبحضور جمع غفير وكان ناسخا لحديث ابن عمر هذا يعني الناسخ القطع فلا يقطع وهذا من تيسير الله عز وجل على امته - 00:13:25ضَ
فلو ان شخصا ليس عنده نعل اتى من بلده ما عنده نعال وانما عنده جزمة فقط وهذي الجزمة فوق الكعبين وما عنده مال يشتري نعلين. فاذا قال كيف احرم نقول اذا ما عندك مال ولا عندك نعل - 00:13:52ضَ
البس تلك الجزمة التي فوق الكعبين ولا تقطعهما ثم قال بعد ذلك في محظور مشترك بين الرجال والنساء قال ولا شيئا من الثياب مسه الزعفران وراء الورس يعني ولا يلبس شيئا من الثياب قد طيب - 00:14:13ضَ
لكن يتطيب المحرم في جسده او يطيب ثوبه او يطيب ازاره او رداءه قبل الاحرام يجوز لكن اذا احرم لا يجوز ان يطيب ولا ازاره ولا رداء ولا جسده ولو طيب ازاره قبل الاحرام - 00:14:34ضَ
ثم نزعه وفيه رائحة الطيب. لا يجوز له ان يلبسه وفيه الطيب ماذا يصنع؟ يغسله لذلك السنة ان المحرم يطيب جسده وليس ثوبه وسلم. طيب حتى رؤيا وبيص المسك في مفرق رأسه - 00:14:59ضَ
اذا طيب الثوب اذا نزعه لابد ان يغسله. حتى تذهب رائحة الطيب قال ولا شيء من الثياب مسه الزعفران الزعفران هو الزعفران المعروف كان يتطيبون لونه يتجملون بلونه ورائحته ولا الورس - 00:15:23ضَ
سنابات اصفر له رائحة زكية ويدخل فيهما انواع الطيب فكل نوع من انواع الطيب محظور عن المحرم ان يفعله هذا للرجال والنساء قال متفق عليه واللفظ مسلم وفي زيادة في اللفظ ولا تنتقب المرأة - 00:15:51ضَ
ولا تلبس القفازين تنتقب المرأة هو النقاب المعروف اخراج العينين ويدخل فيه لبس البرقع فلا يجوز للمرأة المحرمة ان تنتقب ولا تلبس البرقع واذا تعمدت قيل لها ما يجوز لك وتعمدت عليها فدية ذبح شاة. وانه - 00:16:21ضَ
وان فعلته جاهلة فلا شيء عليها ولا ولا تلبس القفازين قفازان ما يلبس في اليد يستر الكف وهو القفاز المعروف المحرمة لا يجوز لها ان تلبس القفازين فاذا قيل ان اليد تخرج نقول لا يجب على المرأة ان تسترها يدها بعباءتها - 00:16:45ضَ
لئلا يراها الرجال ويجوز المرأة ان تلبس الشراب وانما منهي عن قفاز عن قفازين فقط. قفاز اليدين اما ستر القدمين اذا كان عندها رجال يجب ان تستر قدميها تلبس الشراب ونحوه - 00:17:12ضَ
نعم. والله اعلم وصلوا على سيدنا محمد مصنف حديث ابن عمر لبيان متى يدخل الاحرام من عند الميقات بعد الصلاة اذا ركب الدابة يقول هل يجوز الاحرام من البيت دون المرور بالميقات ذي الحليفة؟ يعني قصده دون النزول في الميقات. اي يجوز - 00:17:33ضَ
يعني لو شخص لبس الاحرام في بيته. ثم ركب السيارة وهو مغتسل وتطيب وهو بالسيارة لما حاد الميقات لبى نقول يصح. يعني ما يلزمك انك تقف تحرم الميقات يقول ما حكم الصلاة التي يصليها كثير من الناس بعد الاحرام وتكون ركعتين - 00:17:59ضَ
وردت في الشرع النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى ركعتين ولما صلى الفريضة قصرا اه احرى اذا دخلوا الحرام لبى لو قال شخص انا اريد نجعة تلبية بعد ركعتي الوضوء مثلا قلنا فيه بأس - 00:18:26ضَ
لكن شخص يقول هناك ركعة هل هناك ركعتين؟ هل هناك ركعتان الاحرام نقول ما في ان وافقت وقت صلاة احرم بعد الصلاة انوي بعد الصلاة قال شخص انا اريد ان اصلي ركعتين - 00:18:45ضَ
الوضوء او الضحى نقول ما في بأس يقول وان ذهب من طريق اخر لا يمر بالميقات لا يعني لا يمكن انك يدخل يوصل مكة حتى يمر على ميقات او شخص في الطائرة - 00:19:03ضَ
اذا ما كان فوقه كذا مباشرة الانسان من بيته ثم حاد الميقات هل يجب علي التلبية ان يكفي نية ذلك في القلب دون التلفظ. التلبية سنة مثل حديث كما جاء في حديث خلاد - 00:19:21ضَ
شخص نوى بقلبنا ومر مدى الميقات نوى الدخول في النسك يكفي واللبى هو السنة يقول جاء عن الامام مالك نهى عن الاحرام قبل الميقات قال اني اخاف عليك الفتنة يدل على النهي - 00:19:49ضَ
عن الاحرام قبل الميقات على التحريم لوروده عن بعض الصحابة ما نقول التحريم لما ورد عن بعض الصحابة نقول يجوز لكن افضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح الاستدلال بهذا الحديث عن جواز الجهر بالنية؟ لا - 00:20:05ضَ
لان التلبية ما هي النية اظهار النية وانما هي اظهار النسك تمام لكن لو شخص اراد ان يصلي قال نويت ان يصلي اربع ركعات هذه تلفظ بالنية ولو قال شخص مثلا - 00:20:24ضَ
هذا نحرم نويت الحج نويت العمرة نقول لا هذي بدعة ما يجوز. ليه؟ لان التلفظ بنيمة ما تجوز ما هو الذي يجوز اظهار ذلك النسك لبيك عمرة لبيك حجة لماذا جازب الحج اظهار النسك دون غيره؟ يقول ورود النص فيه - 00:20:41ضَ
يقول هل للصابون والشامبو يدخل في الطيب؟ لا لانه ليس مقصودا بذاته طيب وانما هو مطيب مثل الصابون الشامبو الزعفران في القهوة والزعفران في الطعام لانها ليس مقصودا لذاته هل يجوز للمحرم ان يغطي رأسه - 00:21:04ضَ
وهو نايم قبل النوم ما يتعمد ما يجوز ان يغطي رأسه اللحاف لكن لو نايم وهو ما يشعر غطى غير مكلف مرفوعا هل يسمى الخف خف اذا كان اسفل الكعبين ما نسميه الخف نسميه نعلين - 00:21:33ضَ
واذا كان نوع جزمة لكن تحت الكعبين سميها طيب اه وش تلبس الحرمة وش تلبس يا حمزة؟ بس فضفضة لك اي لون يعني اي لباس اي لون؟ يعني لازم هالابيض - 00:21:52ضَ
اي نعم اذا كان بحكم الابيض حكم اللي احرام المرأة في الثوب الابيض اذا يعني لا يجوز تخصيص ثياب بيضاء او خضراء للنساء في الحج ولا العمرة يقول غطت وجهها خشية الفتنة فل عليه شيء لا يجب عليه تغطية الوجه - 00:22:25ضَ
فتنة يجب على تغطيس الوجه يقول هل في الحديث جواز الانتقاب للمرأة في غير اه الاحرام؟ لا من باب التأكيد مثل اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق - 00:22:58ضَ
هل معناه في غير الصيام؟ افسق بالتأكيد المراد بالنقاب في السابق مخرج عين واحدة فقط لترى الطريق هذا في الاصل يعني في عصر التشريع النقاب اخراج عين واحدة فقط. وليس كلا العينين - 00:23:14ضَ
اخراج العين الواحدة ما يجوز الحج كيف لو كانت اخراج العينين جميعا يقول اذا لم يجد الرجل غير الخفين فليلبسهما فالتزمه الفدية محظور من محضرة الحرام لا. ما عليه شيء - 00:23:38ضَ
استغفر الله يقول الساعة اذا كانت من الجلد المخيط هل يجوز لبسوه المحرم ما في بأس الساعة النظارة الحزام الكمر لكن نزار علي مثل مطاط اه رداء اه نعم ازار - 00:23:54ضَ
علي مثل مطاط هذا يعتبر المخيط مخيط على الجسد يعني مخيط في اصله. واضح لو اخذ ازار واظع عليه تواضع عليه حزام ما في بأس لكن من اصل مفصل بخيط - 00:24:19ضَ
هذا اللي ما يجوز ليس مما حرم على الرجال من لباس اكثر من المباح للمباح هو لبس الازار والرداء هو ما يلبس محرم او قال يلبس المحرم نزار ورداء ابيض احمر اخضر اصفر - 00:24:39ضَ
او ما في حكم الرداء شرشف قماش قطعة واحدة اكثر من قطعتين ولا قميص عمامة سراويلات لا شك هذا اقل كان رجل في بواسير وضع قطن هل عليه شيء ما في ما هو مخيط هذا ما فيه بأس - 00:25:00ضَ
هل يجوز للمرأة ان تنتقب وهي محرمة حتى لو كانت في حضرة اه رجال اجانب لا يجوز النقاب لا في الاحرام ولا في غير احرام المرأة هل يجوز لبس الخاتم حين الاحرام للرجل؟ اي ما في بأس ما هو مخيط - 00:25:21ضَ
يقول هل الصفرة الواردة في الحديث هي الزعفران او او الدهن الزعفران الاصلي له راحة قوية لو وضع شخص زعفران هنا او هنا يعتبر طيب يقول هل تلزم المرأة بالفدية اذا انتقبت في حضرة الرجال الاجانب كما هو الحال الان؟ اذا بين لها الحكم - 00:25:39ضَ
وتعمدت عليه الفدية استغفر الله يقول اه ما معنى عبارة ابن حجر ويجوز عقد الرداء اه في الاحرام ولا فداء يعني يربطه ملابس الرداء يضع هذا مع هذا يربطه بعضه ببعض - 00:26:04ضَ
ما في بأس هذا مو مخيط. هذا عقد المخيط اللي مفصل على الجسد يقول ما حكم تثبيت لباس الاحرام بالدبابيس عند الرجال. ما في بأس يعني مشبك او شي يطلع منه شي ما في شي - 00:26:25ضَ
من اعلى يوضع الحوض لا يقول اذا كان الازار دبوس مضغوط يغلق به فهل فيه شيء؟ لا ما يجوز هذا مثلا تحت يخشى يضع مشبك عليه ما في شي لكن يضعه من اوله الى اخره لا ما يجوز. او اعلاه - 00:26:42ضَ
مشابيك لأ كيف نعرف ان هذا مخيط وهذا غير مخيط؟ مخيط مفصل عليك تلبسه مخيوط عليك ما تحتاج شيء امر اخر الازار ما هو مخطط عليك تاخذه وتلفه هل يجوز للمحرم تغطية رأسه اذا كان عليه ضرر كالمطر وغيره مثل البرد يعني - 00:27:01ضَ
يغطي لكن يفتي كعب بن عجرة تأذى من القمل امر ان يسلم بالحلق وها ظرورة ومع ذلك امر بالفدية هل يجوز المرأة لبس الحلي حين الاحرام؟ اي ما في بأس الحلي - 00:27:28ضَ
وكان النقاب لا يجوز للمرأة كيف تحتجب وهي محرمة على الرجال الغطا كامل ما تخرج شيء من العينين - 00:27:49ضَ