التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله وتحرم المباشرة هذا هو المحظور التاسع والاخير من محظورات الاحرام قال وتحرم المباشرة - 00:00:00ضَ
المراد بالمباشرة مس امرأة بشهوة وهو محرم لقوله سبحانه فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وكما انه حرم الجماع فكذلك يحرم مقدماته وايضا كما ان من محظورات الاحرام لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:00:18ضَ
من باب اولى الا يمس امرأة في شهوة اما من غير شهوة يأخذ بيدي امه ونحو ذلك من محارمه فلا بأس وان كان لشهوة فلا يخلو اذا كان من غير انزال - 00:00:46ضَ
يحرم ولا فدية عليه وان كان بانزال قال لم يفسد حجه اي مع الاثم لعدم وجود دليل يدل على فساد حجه وانما يترتب عليه حكم واحد ذكره بقوله على قول المصنف وعليه بدنة - 00:01:07ضَ
وقاسوه على من وطأ زوجته قبل التحلل الاول والقول الثاني انه ليس عليه بدنة لم يرد دليل في ذلك مقياسه على الوطئ قبل التحل قبل التحلل الاول قياسه مع الفارق - 00:01:30ضَ
ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله جملة اخرها عن موضعها فقال لكن يحرم من الحل اي من فسد حجه اي من وطأ اي من باشر فانزل يلزمه الخروج الى ادنى حل. ادنى الحل - 00:01:54ضَ
كالتنعيم مثلا وسبب خروجه على قول المصنف رحمه الله الى ادنى الحل ليحرم بالفرظ بطواف الفرض يعني ليحرم من من جديد في طواف الافاضة وموضع هذه الجملة ليست في النقض التاسع - 00:02:19ضَ
وانما في الناقض الثامن فالحكم المترتب على هذا في من وطئ اه قبل التحلل الاول سيحرم من الحلم والراجح انه لا حتى في النقض الثامن لا يحرم من الحل وانما - 00:02:43ضَ
يبقى على حجه ويمضي في ويقضيه من ثانية من ثاني عام كما سبق ولما رحمه الله محظورات الاحرام ذكر بعد ذلك احكام النساء فيما هو من محظورات الاحرام. فقال واحرام المرأة كالرجل - 00:03:04ضَ
اي انه يجب عليه ان تجتنب محظورات الاحرام كالرجل في تقليم من اظفار وقص الشعر الطيب والصيد والمباشرة قال الا في اللباس يعني لا يلزم يعني اذا لبست المرأة مخيطا - 00:03:31ضَ
ليس عليها شيء لان الاصل في المرأة الستر بل يجب عليها فعل ذلك في الحج والحكم الثاني مما يخص النساء قال وتجتنب البرقع البرقع قطاع الوجه لا يظهر منه سوى العينين - 00:04:02ضَ
وبين العينين خيط يظهر للناظر كل عين على حدة ليس مفتوح العينين مع بعضهما في النظر والدليل على ذلك قياسهم له على النقاب قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة - 00:04:25ضَ
هو الفرق بين النقاب والبرقع هو وجود القطعة من القماش على الانف بين العينين اذا وجد وجدت هذه القطعة فهو برقع واذا نزعت فهو نقاب اذا كان محرم فاذا كان النقاء فاذا كان النقاب محرما - 00:04:55ضَ
من باب اولى البقع. لانه جمال وزينة والحكم الثالث مما يخص النساء قال والقفازين يعني تجتنب لبس القفازين وهو المخيط على اليد فتخلع القفازين ويجب ان تغطي يديها بعباءتها من غير قفاز - 00:05:20ضَ
عند الرجال الاجانب والحكم الرابع فيما يخص النساء قال وتغطية وجهها يعني وتجتنب تغطية وجهها اذا لم يكن هناك رجال اجانب على قول المصنف لو كانت المرأة مثلا في الحج في خيمة - 00:05:46ضَ
مع نساء يجب عليها الا تغطي الوجه والقول الثاني ان لها ان تغطي وجهها ولها ان تكشفه لانه لم يرد حديث صحيح لان احرام المرأة في وجهها والحكم الخامس قال ويباح لها التحلي - 00:06:09ضَ
يباح للمرأة في الحج ان تلبس الذهب والفضة والالماس ونحو ذلك لعدم النهي عن عن ذلك والاصل ان المرأة تتحلى لذا لم تنه عن الزينة الا في الاحداد كما سيأتي - 00:06:37ضَ
باذن الله رحمه الله باب الفدية الفدية ما يدفع للتخلص من كربة او مهلكة ولان محظورات الاحرام نوع مهلكة جعل الاسلام لمن يرتكب محظورا فداء يتخلص به من تلك المهلكة - 00:07:05ضَ
والفدية في الحج على نوعين النوع الاول منها ما هو على التخيير والنوع الثاني على الترتيب والنوع الاول الذي على الترتيب يشمل اربعة انواع من محظورات الاحرام ففديتها واحدة لذا قال المصنف رحمه الله عنها ان هذا النوع الاول - 00:07:39ضَ
قال يخير بفدية حلق يعني اذا حلق رأسه ما هي الفدية على التأخير وسيأتي وتقليم اي الاظافر وتغطية رأس وطيب هذه المحظورات الاربع قال يخير بين صيام ثلاثة ايام وهذه الايام - 00:08:12ضَ
لا يشترط فيها التتابع الله عز وجل اطلق الصوم ولم يقيده بتتابع وقال سبحانه ففدية من الصيام وكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كعب بن عجرة ثلاثة ايام مثال ذلك - 00:08:46ضَ
لو ان شخصا اراد ان يحج بعد ان دخل في النسك حلق رأسه اتاه برد في الحج في حال فغطى رأسه او تطيب متعمدا يخير بين الاصناف الثلاثة والنوع الثاني من التخيير في الكفارة - 00:09:09ضَ
قال او اطعام ستة مساكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكابن عجرة المتفق عليه او اطعم ستة مساكين ثم بين المصنف رحمه الله مقدار ما يخرج فقال لكل مسكين - 00:09:38ضَ
مد بر يعني ربع صعب فاذا اردت اذا اردت ان تخرج الكفارة من البر المقدار ربع ساعة واذا اردت ان تخرج تمرا او شعيرا فقال قال او نصف صاع او نصف صاع تمر - 00:09:59ضَ
او شعير والمصنف رحمه الله خسر نصف الصاع على التمر والشعير فقط هذا لا دليل عليه وايضا مد بر لا دليل عليه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:28ضَ
لكل مسكين نصف ساعة وسلم المقدار هو نصف صاع والنوع قال نصف صاع من طعام. فالراجح ان الاطعام نصف صاع من اي نوع من الطعام هلا ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فاخرج - 00:10:50ضَ
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه يعني في الفطرة نصف ساعة اما مد بر فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم في مقابل نص النوع الثالث من الكفارة - 00:11:18ضَ
قال او ذبح شاة وهذه الشاة تذبح وتوزع على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا دموا جبران لفعل فعلته من المحظورات والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة - 00:11:32ضَ
ولو اخرج سبع بدنة او بقرة يجزأ والدليل على ما تقدم من محظورات الاربع هو قياسهم على فدية الاذى حلق الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة - 00:11:55ضَ
لما اقبل عليه لما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وراء القمل يتناثر من رأسه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك هوام رأسك. قال نعم احلق رأسك - 00:12:21ضَ
واطعم ستة مساكين او وصمت ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او متفق عليه وقاس العلماء عليه فدية التقليم وتغطية الرأس والطيب الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه - 00:12:42ضَ
ففدية من صيام او صدقة وهو الاطعام او نسوك وهو واجز اي نوع من الغنم. سواء من الشاة او الطعام سواء كان الذكور او الاناث قال رحمه الله وبجزاء صيد بمثل ان كان او تقويمه بدراهم - 00:13:12ضَ
من محظورات الاحرام صيد الصيد قتل الصيد والصيد لا يخلو اما ان اما الا يكون له مثل او والقسم الثاني ان يكون له مثل الذي لا مثل له يعني لا يقوم شيء مثله مثل - 00:13:37ضَ
الجراد هذا ليس له مثل ومثال ما له مثل مثل لو قتل المحرم حمامة لو صدمها بسيارة مثلا وهو محرم فجزاؤه فجزاؤه في صيدي الحمامة بجامع انهما يعبان الماء ابا. يعني - 00:14:04ضَ
اذا وضع رأسه في الماء لا يرفع حتى يشبع الحمامة والشاة سواء للشرب فجزاء الصيد ان كان ليس له مثل اطعام او صيام على التخيير وان كان له مثل نفس ما سبق اطعام او صيام ويزيد - 00:14:34ضَ
اخراج المسجد اذا قال رحمه الله القسم الثاني وهو ما له مثل قال وبجزاء صيد اي خير فيما اذا قتل المحرم صيدا بين ثلاثة اشياء الشيء الاول قال بمثل ان كان - 00:15:01ضَ
اي يخرج المثل ان كان المصيد له مثل فاذا حمامة يخرج شاة ولو قتل بعيرا يخرج نعامة كما سيأتي وهكذا والدليل على ذلك قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:15:27ضَ
ومن قتله منكم متعمدا الجزاء فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم والشيء الثاني الذي يخير فيه قال او تقويمه هاي تقويم المثل يعني يقوم الشاة مثلا بخمس مئة ريال - 00:15:54ضَ
قال او تقويمه بدراهم وهذه الدراهم قال فيشتري بها طعاما ولا يشترط الشراء فلو كان عنده طعام واخرجه يجزئ اذا قوم المثل بدراهم واشترى به طعام. ماذا يصنع قال في طعم - 00:16:19ضَ
كل مسكين وكما سبق من قبل ان الراجح هو نصف ساعة وليس مد والدليل على ذلك قوله سبحانه او كفارة طعام مساكين والشيء الثالث قال او يصوم عن كل مسكين - 00:16:44ضَ
عن كل مد يوما او يصوم عن كل مد يوما والدليل على ذلك قوله سبحانه او عدل ذلك اي لطعام صياما مثال ذلك لو ان شخصا وهو يسير بالسيارة وهو محرم - 00:17:09ضَ
صدم حمامة يخير بين ثلاثة امور. الامر الاول ان يشتري شاة ويوزعها على فقراء مكة كما قال سبحانه هديا بالغ الكعبة والشيء الثاني ينظر كم تساوي هذه الشاة لو كانت مثلا تساوي ثلاثمئة ريال - 00:17:30ضَ
يشتري طعام ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا ويعطي كل فقير نصف الصاع والشي الثالث ينظر كم نصف صاع خرج عنده للفقراء مثلا عشرة يصوم عشرة ايام والقسم الثاني اذا كان ما قتله ليس له مثل - 00:17:55ضَ
الجراد المصنف وبما لا مثل له بين اطعام يعني لو مثلا كلام مائة جرادة كم تساوي مئة جرادة مثلا تساوي خمسين ريال يشتري طعاما بخمسين ريالا ويضع كل نصف صاع في كيس مثلا - 00:18:24ضَ
ويوزع على متن خمسة فقراء قال او صيام فيصوم عن كل نصف صاع يوما عندنا مثلا خمس اكياس. نصف صاع يصوم خمسة ايام وهكذا تبين ان جزاء الصيد على التخيير - 00:18:52ضَ
ولكن جزاء خاص به. يعني بالصيد ليس كيف حلق الراس وتقليم الاظافر مما سبق والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم لبس مجوهر بالمرأة - 00:19:14ضَ
ما في بأس كل شيء الا النقاب والقفاز. نقوم معك بتغطية المرأة بالملاصق بالاحرام مثل ما ذكرنا لكم. المرأة ملاصق لرأسها تلبس على رأسها شيء كل يوم تلبس فستان ما في بس - 00:19:32ضَ
فقط القفاز والنقاب اولى البرقع ولا تنتقب من يجوز لها ان تغطي وجهها لان العلة ليست في الكشف عدمه. العلة في الزينة قل ما هو القول الراجح في غطاء المرأة الوجهاء في غير الحج - 00:19:50ضَ
الله ذكره بالقرآن الله يقول للنساء وليظربن بخمرهن على جيوبهن الخمار الذي على الرأس يضربنا وعلى جيوبهن الجيب يضعون داخل هنا جيب مخبات هنا حتى تضع هذا هنا ما يسقط يتخطى تمام - 00:20:12ضَ
عرفت ذلك من اعلى الاسفل الاعلى حتى لا يسقط شيء مع الهواء وغيره هذا ما لو فهم النساء معنى هذا انزال الا بس فليضرون بالخمر على الجيب الذي يلبسه بعض الناس بالرجال يجوز وما هو داعي للمخيط - 00:20:39ضَ
نخيط مثل ما تعرفون بس نوضح لكم لا ييبس القميص كذا ولا الامامة القميص نشوف ما هو اقرب شيء له الان وكان احب لباس احب لباس النبي وسلم هو القميص - 00:20:59ضَ
واقرب شيء اللي في الوصف الخميس هو اللي الان اذا كان له غطاء البرانس ما تلبس ثوب وفي شي يغطي الراس. لا تلبس ثوب تلبس ايضا ثوب وغطي الرأس وايضا لبست ثوب قال ولا العمامة لا تلبس العمامة - 00:21:15ضَ
لكن احب الثياب اليه القميص لا يقاس الجورب القفاز الله اعلم يعني النساء في الركوب البعير وغيره اذا ركبت قد ينكشف شيء من الساقين اذن لها ان تلبس الجورب لكن قفاز لا بالامكان تغطيته بالعباءة - 00:21:36ضَ
يقول ما حكم ان تطيب غير متعمد؟ سيأتي ان شاء الله الجهل والنسيان في المحظورات اه ليس عليه شيء وانما الذي فيه الفدية هو في الاتلاف. اللي هو الصيد ان شاء الله - 00:22:07ضَ
مكة عموما ام الفقراء الحرم. سيأتي المحظورات ثم نتوزع يقول لماذا قاسوا هذه الاربع دون بقية المحظورات لان هذي الاربع بجامع الترفه التنعم اما مثلا لبس المخيط سيأتي والوطء سيأتي ليس فيها مثل هذا النوع. ولي الفدي اكثر اجرا - 00:22:28ضَ
صيام امر اطعام ام الذبح سوا وهذا من رحمة الله بعض الناس مثل ما عنده ليس عنده مال يشتري شاة وبعضهم قد يكون ما عنده مال يطعم يصوم بعضهم يشق عليه الصوم ويسهل عليه الاطعام ويطعم - 00:22:56ضَ
وهكذا المقصود ان الاسلام شامل لجميع فئات الناس. الفقراء والاغنياء المرضى وغير المرظى الذين يسقطون الصيام والكبار والصغار لذلك الاسلام في مثل هذه الاحكام يؤكد ويبين انه صالح لكل زمان ومكان - 00:23:16ضَ
عندما جاء رجل مسلم وهو متمخ بالزعفران لماذا لم يمر الفدية للجهل سيأتي ان شاء الله عن ثلاثة اولاد وبنت قياسا على الهدي عند الشافعية يجوز. جمهور لا. انه يسلم نص الغلام - 00:23:38ضَ
شاتين وعن الجار يا شيخ يقول في الوقت الحاضر تكون وجبات جاهزة فهل في طعام المساكين بلغت مقدار نصف صاع عندما نصف ساعة يكفي المحظور هل يكفي فدية واحدة سيأتي ان شاء الله - 00:23:57ضَ
باسئلتكم تأتي يعني هو بس الان يبين انواع المحظورات وما فديتها في من محظورات الاحرام ما في فدية ليه ما في ترفه ولا تمتع تزوجت قال قبلت. ما في يعني اي شيء - 00:24:20ضَ
كفارة مغلظة قل اذا صدم الحمام من غير قسط هل عليه شاة نعم سيأتي ارتكب شيء من محظورات الاحرام الجاهل والناسي والمخطئ والمتعمد سواء ام لا كم مقدار نصف الصاع - 00:24:47ضَ
ست مئة جرام الساعة الف ومئتين تقسيم اثنين يساوي لطعام لكل مساكين الحرم نعم هل يجوز لبس النظارات الشمسية في ما هو محرم هل هناك فرق بين المتعمد والمخطئ جزاء الصيد اخطأ او تعمد سواء يقول متعمدا - 00:25:08ضَ
بعض اهل العلم قال لا مفهوم له هذا الشرط يجب التتابع في صوم الصيد لا يجب ان الله ذكر الصوم ليس تتابعوا فيه الكمامات المحرم هذا بناء على هل يجوز تغطيته - 00:25:32ضَ
بوجه ام لا للذكر يعني في لفظة في البخاري ولا تغطوا رأسه بعض الرواة زاد ولا وجهه ومن اثبت هذه الزيادة يرى تحريم ذلك. مثل الشيخ بن باز رحمه الله - 00:25:56ضَ
اثبت هذه الرواية وعليه قال لا يجوز لبس الكمامات للرجل المحرم الجراد من محظورات الاحرام. الجراد صيد لانها مأكول وحشي لكن بعض النوع الذي يأتي للمدينة في بعض في احيان في بعض السنوات ليس هو جراد وانما يسمى الخيفان - 00:26:14ضَ
فرق بين جراد والخيفان قريب شبه هو من جراد لا يأكله الناس الذي يؤكل الجراد ان شاء الله فصل خاص بالتقويم الصعيد ما الذي يماثله واشياء من الصيد لسلامته اعطاك المحظورات ثم يفصل لك ان شاء الله في - 00:26:41ضَ
فصل مستقل يقول اذا قتلت صيدا له مثل ام الصيد في خلاف لكن ذكرنا لكم شلل راجح وهو تقويم المثل. وليس الصغير السؤال لو الحمامة هو يريد ان يخرج هل بقيمة الحمام او الشاة - 00:27:07ضَ
نقول فجزاء مثل ما قتل من مثل ما قتلنا او كفارة طعام مساكين مثل ما قتلنا وليس الحمامة لانه هو الجزاء وليس المصير الذي لا مثل له ليس لنا لنقوم الا الاصل - 00:27:29ضَ
الجراد مال الجراد ما فيه مثل ابراهيم لو فيه نقاب فوق النقاب غطاء يعني مرة لبست نقاب نقول هذا حرام كذا لو اخذت فوقه قماش ثاني وظعته على العينين يعني العينين العينان فيها وضوء. لكنها ليست مكشوفة - 00:27:54ضَ
فهمت شلون ليه ها ليه ليش لانه زينة ولعلة النقاب بالزينة اذا كانت المرأة لو لو طيب لو امرأة قالت انا نظري ضعيف لازم اكشف النقاب واضع الباب او معه حجاب او ما ادري ايش هذا - 00:28:22ضَ
يعني حجاب الاوقات ما شفته وش نقول قالت له انا ابغى اسوي كذا. قول فدية تمام ما تشوفيني ما اشوف. كيفك حطي الغطاء هذا خيرين بالفدية لطعام صوم النقاب معروف ولا ذا - 00:28:55ضَ
حرمة تلبس كذا طيب علي الدرس الماضي ما هو ليش محظورات الاحرام وش المحظور الثامن؟ عقد النكاح كذا الجماع طيب لو شخص جا معه امرأته قبل الحج قبل التحلل الاول ماذا عليه - 00:29:23ضَ
يفسد الحج وغيره يقضي ثاني عام يعني ما يخرجوا من عرفة وخلاص يروحوا يقولوا لا كمل الحج. السنة الجاية وعلى ايش سلمان وسلم لما حلق كعب شعر رأسه كذا طب لو لغير اذى - 00:30:00ضَ
يعني شخص شعره طويل لا شعره طويل وما في لا حر ولا برد. قال انا اريد احلق شعر رأسي يعني نقول احلق وعليك فدية وهو الحلق ما يجوز لا شك. معروف الاحرام - 00:30:39ضَ
لكن هل نقول عليك فدية نقول الفدية فقط اذا كان فيه اذى واذا حلقت ثم ولا عليك شيء يعني سواء كان باذى او غير اذى شخص اظفاره ليست طويلة ولا يتأذى منها. لكن قصر منها - 00:30:58ضَ
نقول عليه الفدية حتى لو ما تقدمها ولو شخص اظفاره طويلة ويتأذى منها في الحج قل قلم تمام لذلك اعطيت الرأس لو شخص ما يحتاج نغطى فيديو المقصود لا يشترط وجود الاذى - 00:31:18ضَ
سواء وجد او ما وجد المقصود هو الفعل تغطية حلق طيب الزاد يا شيخ علي وش هو طيب النقاب المرأة المحتاجة يجوز لها ان تلبسه والشراب حرمة الوش يجوز الحرمة تلبس الشراب - 00:31:42ضَ
يجوز تلبسه ها لنا ستر وانتم طلاب تحضرون يجب انكم تفرحوا حلقة العلم وتستشيرون اهميتها وفي كل يوم الله عز وجل يقول لمن يحضر حلقات العلم قوموا مغفورا لكم كل مرة تغفر الذنوب كل يوم تغفر الذنوب - 00:32:26ضَ
والملائكة كما في الحديث الصحيح بعضها بعضا حتى تصل اعنان السماء. الحلق الذكر حلق الذكر هذا بعضهم بعضا يحفون على الحلق الذكري حتى يرتفعون الى السماء. فرحم بذكر الله من حلق الذكر - 00:32:56ضَ
ملائكة حفها والله يقول مغفورا لكم تنزل الساكيات نرش الرحمة واضافة الى ما فيها صلاح للقلب وفساد القلب واحياء للقلب ودرء مفاسد كثيرة من الشرور في الحلقات لا يثبتك الشيطان عن طلب العلم او عن الحلقات او الحفظ - 00:33:15ضَ
يعني في شرور كثيرة تبعد عنك بسبب حلقات الذكر حلقات العلم يعني يجب ان تحضر حلقات العلم انه فيها اصلاح الدين في معرفة الله سبحانه وتعالى وفيه ما سيكون تلاقيه يوم القيامة - 00:33:40ضَ
لبس المظلات التي تأتي على شكل قبعة في حال الاحرام شكلها في قبعة كذا توضع هنا على الجبهة مو بالراس الحبل هنا كذا مظلة ماء عرفتها هاي ليست مخيطة ولا في تغطية للرأس - 00:33:56ضَ
في الصاق على الجبهة - 00:34:36ضَ