(مقرر القواعد الفقهية) برنامج التأهيل الفقهي لمذهب الإمام مالك

05 مقرر القواعد الفقهية | قاعدة الضرر يزال | التأهيل الفقهي المالكي | نايف آل الشيخ مبارك

نايف آل الشيخ مبارك

بسم الله الرحمن الرحيم نتناول في هذا الجزء قاعدة فقهية اخرى من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة الضرر يزال ومنهم من عبر اي من الفقهاء من عبر هذه القاعدة وعبر عن هذه القاعدة - 00:00:05ضَ

مستندا للفظ النبوي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ضرر ولا ضرار ومنهم من عبر بقوله نفي الضرر الضرر في اللغة له عدة معان من بين تلك المعاني انه خلاف النفع - 00:00:23ضَ

فمن عبر بهذا التعبير او التعبير الثاني او التعبير الثالث فخلاف النفع الوارد في الايات او في الادلة الشرعية من الايات والاحاديث كلها تدور حول هذا المعنى اي معنى خلاف النفع اي ما يكون فيه ظرر اي خلاف للنفع - 00:00:39ضَ

هذه التعبيرات الثلاثة لا ضرر ولا ضرار الضرر يزال او نفي الضرر كلها تعني عند الفقهاء على اختلاف تلك التعبيرات ازالة الضرر ابتداء ومقابلة ودفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه - 00:00:57ضَ

لا ضرر ولا ضرار على من رأى من العلماء او بناء على من قد رأى من العلماء ان الضرر له معنى مغاير لمعنى الضرار اي ان الضرر اي لا يضر الرجل اخاه والاضرار او الضرار عفوا - 00:01:15ضَ

لا يكون اضرار من كل واحد من الطرفين لصاحبه لان الضرار فيه مقابلة فيه صيغة اه هذه الصيغة تعني ان هنالك طرفان اه ان هنالك طرفين فعلى هذا التعبير او على التعبير الاخر ان الضرر يزال ما معنى يزال؟ يعني يدفع ويرفع - 00:01:30ضَ

او على تعبير من رأى من الفقهاء ان ان يعبر بقوله نفي الضرر اي ان الضرر منفي ابتداء كلها بهذه التعبيرات تعني هذا المعنى اي ازالة الضرر ابتداء بان لا يقع ومقابلة يعني ابتداء من الانسان ومقابلة في من يقابله من الطرف الاخر ودفعه قبل - 00:01:51ضَ

وقوعه يعني ان يدفع وينفى قبل وقوعه وكذلك يرفع بعد وقوعه ان يزال بعد وقوعه من ادلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وكذلك ما جاء في ايات واحاديث اخرى من بينها - 00:02:14ضَ

اه قول الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا اه لتعتدوا هذه هي القاعدة لها قواعد مندرجة تحتها من بين تلك القواعد اه القاعدة اه في تعبيرها الاصلي في قولهم اه او في قول الفقهاء ضرر يزال على اعتبار انه - 00:02:30ضَ

ان ضرر يزال تعبير اخر او انها مندرجة تحت القاعدة بالتعبير الاخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا اصلا لانه هنالك خلاف بين قال ايهما اي اي التعبيرين اعم اه يعني يشمل الحالتين في قضية الابتداء والمقابلة والرفع بعد الوقوع - 00:02:48ضَ

هو الدفع قبل الوقوع اه من اه هذه القواعد المندرجة الضرر يزال ومن الامثلة على هذه القاعدة الحجر على المفلس. من هو المفلس الذي حكم القاضي بفلسه هذا الشخص الذي حكم القاضي بتفليسه او بفلسه سيحجر ويمنع من التصرف في ماله - 00:03:08ضَ

لماذا يحجر لكي يزال الضرر على الدائنين او عن الدائنين هذا سيكون فيه صيانة لحقوقهم سيكون فيه صيانة لاموالهم مما قد يقع عليهم من الضرر فيما لو تصرف هذا المفلس في ماله - 00:03:28ضَ

لذلك هذا الضرر الواقع بهم او الذي يمكن ان يقع بهم يدفع قبل وقوعه بان يحجر على المفلس ويمنع من التصرف ماله صيانة لتلك الحقوق ومن تلك القواعد ايضا ومثالها مشابه للمثال السابق الضرر يدفع قدر الامكان - 00:03:44ضَ

اه الضرر يدفع قبل بقدر الامكان ما معنى يدفع؟ يدفع يعني آآ ينحى يبعد وبقدر الامكان يعني بقدر الاستطاعة وبقدر اليسر كما قال الله تبارك وتعالى اه فاتقوا الله ما استطعتم وكما قال المولى تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من خيل اه ومن قوة - 00:04:04ضَ

ترهبون به عدو الله وعدوكم فاذا هذا الضرر الذي يمكن ان يتوقع آآ يعني من العدو يدفع بقدر الامكان يعني بقدر القدرة او بقدر الطاقة وبقدر اليسر والاستطاعة فمن وجد متاعه عند من افلس؟ يعني ان من باع انسانا - 00:04:26ضَ

او اقرضه شيئا من المال وحكم على هذا المقترض بانه قد افلس الاصل بان هذا المقرض سيكون اسوة الغرماء اي انه يذهب ويحاصص الغرماء في المال الذي سيأتيهم جميعا من هذا الشخص الذي قد افلس - 00:04:45ضَ

لكن لو وجد متاعه عنده يعني عينه فهذا الضرر يدفع بقدر الامكان بمعنى انه لا يحاصصهم وانما يأخذ متاعه مباشرة فلو باعه شيئا دون ان يؤدي المفلس ثمنه باعه سيارة مثلا فيأخذ السيارة لانه هو احق بها كما ورد في ذلك وكما وردت في ذلك الادلة الشرعية - 00:05:02ضَ

من القواعد المندرجة كذلك الضرر لا يزال بمثله الضروري ينبغي ان يرفع ابتداء ومقابلة يدفع قبل وقوعه لكن ماذا لو كان هذا الضرر يترتب عليه ضرر مثله؟ لو كان يترتب عليه ضرر اقل منه نعم هنا سنتحدث عن آآ القاعدة التي ستأتي بعد قليل وهو - 00:05:22ضَ

وان الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لكن نتحدث عن ضرر سيرفع سيزال بماذا؟ بضرر مثله كمن اكره على قتل مسلم اتى انسان وهدد شخصا وقال له اذهب وقت فلانا والا ساقتلك - 00:05:44ضَ

الان هذا الضرر الذي سيقع على هذا الشخص المهدد ما هو؟ هو قتل لنفسه وازهاق لروحه في مقابل ماذا؟ في مقابل انه سيذهب ويزهق رح انسان غيره. فاذا هذا الضرر الواقع به لا يزال بمثله. بمعنى انه صيانة لروحه او صيانة - 00:06:01ضَ

لنفسه من القتل يهدر او يضر بغيره بمثل هذا الضرر الذي وقع به. نعم لو هدد مثلا بانه لو لم يذهب ويسرق مال فلان او سيارته فلانة ويذهب ويؤذي فلانا سيقتل؟ نعم هنا الان كما سيقال آآ سنقدر ما هي المفسدة - 00:06:17ضَ

او الضرر الاكبر ونذهبه من خلال ارتكاب الظرر الاخف لكن طالما ان الظرر الذي سيرتكب آآ لاجل دفع ضرر مثله فهذا اذا لا يكون كما كما مر معنا ايضا في القواعد او في آآ الدرس الماظي - 00:06:37ضَ

بان الظرر لا يزال بمثله كذلك من القواعد اه المندرجة تحت هذه القاعدة الضرر الاشد يزال بضرر الاخف كما بينت قبل قليل ومن امثلة ذلك اخذ السلع من المحتكر الذي يجمعها وقت قلتها ليبيعها بالغلاء - 00:06:53ضَ

هذا الذي يبيع يحتكر سلعة يقوم عليها الناس وعليها قوام عيشهم ويجمعها ويجعلها في المخازن اه يعني كما يقال يخزنها حتى اذا اشتدت حاجة الناس اليها باعها باعها بماذا؟ باعها بالغلاء - 00:07:09ضَ

هذا سيجبر على البيع لماذا يجبر على البيع كي لا يشتد ضرر الناس؟ اليس اجباره على البيع فيه ظرر؟ نعم فيه ظرر فيه ضرر من عدة امور فيه ظرر باجباره على البيع قد يكون هو كما يقال آآ يعني من الناحية التجارية يريد تصريف - 00:07:28ضَ

في اوقات مختلفة وسيكون كذلك يعني بثمن وسعر معين لكن هذا كله هذا الضرر كله اه يرتكب ولابد من ارتكابه في مقابل دفع ضرر اشد وهو عدم الاضرار بالناس وعدم اه تفويت مصلحتهم وعدم الاخلال كما يقال - 00:07:47ضَ

قال حتى لو قلنا مثلا تعبيرنا المعاصر بالامن الغذائي في المجتمعات فالضرر الاشد الذي سيلحق مجتمعا كاملا يزال بماذا بارتكاب ضرر اخف ويمثل الفقهاء لها كذلك بمن كان مثلا اه كانت داره او كان مثلا جزء من داره اه محتاجا اليه في - 00:08:10ضَ

الناس ولتوسعة طريقهم او للمسجد فان فانه يجبر على بيع بيته سيرتكب او سيرتكب في حقه ضرر لكن هذا الضرر اخف من ابقاء الناس في ضيق وفي مشقة بسبب عدم - 00:08:30ضَ

على البيع. فاذا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف ومن القواعد كذلك المندرجة درء المفاسد اولى من جلب المصالح. ما معنى درء؟ يعني دفع المفاسد درؤها اولى من جلب المصالح يعني في فعل واحد - 00:08:43ضَ

قد يترتب عليه مصلحة في فعله اي مصلحة شرعية والشريعة جاءت لرعاية المصالح وتقريرها وجلبها وكذلك جاءت لدفعها. والمثال الموجود مثل ترك المبالغة في المضمضة للصائم. ما الذي سيترتب على المبالغة في المضمضة؟ تحقيق - 00:09:00ضَ

امر النبي صلى الله عليه وسلم وليبالغ في المظمظة الا ان يكون صائما. المبالغة في المظمظة فيها تحقيق للاسباغ لاسباغ الوضوء. وامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث الا ان تكون صائما. ما الذي يمكن ان يحصل من هذه المضمضة والمبالغة في المضمضة؟ قد يصير الماء الى حلقه - 00:09:20ضَ

فاذا وصل الماء الى حلقه ترتب على ذلك القضاء لان وصول الماء الى الحلق يعتبر من الامور المنهي عنها اي التي ينهى عنها الصائم بان يوصل شيئا من تلك الاشياء الى حلقه والى غير ذلك من المنافذ او من المفطرات التي مرت معنا في احكام الصيام. اذا هذه فيها مصلحة - 00:09:45ضَ

فيها تحقيق لاسباغ الوضوء فيها مصلحة شرعية لكنها هذه المصلحة حينما تعارضت مع مفسدة فان درء المفاسد اولى من جلب المصالح - 00:10:03ضَ