دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
05 من 05/دورة علمية في شرح كتاب الصيام من الروض المربع/اجتناب الكذب والغيبة/صالح الفوزان/الفقه
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولحاضرين ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجب على الصائم سواء كان صوم نفل او صوم فرض - 00:00:20ضَ
ان يجتنب الكلام المحرم. اجتنب الكلام المحرم. بل قد يكون كبيرا من كبائر الذنوب كالغيبة والنميمة والشتم قول الزور لان هذا يبطل ثواب الصيام او ينقصه. هذه نهي عنها الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل اليس لله - 00:00:46ضَ
حاجة في ان يدع عامه وشرابه هذه امور يجب على الصائم وعلى غير الصائم حتى لكن الصايم اكد لانه في عبادة صايم في عبادة فلا يدخل عليها شيئا من المحرمات يخل بها - 00:01:28ضَ
ويتقل ثوابها فيكون صومه تعبا عليه بلا فائدة والصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب بل هو ايضا ترك المحرمات فيصوم سمعه ويصوم بصره وجوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم - 00:01:57ضَ
لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه احمد والبخاري وابو داوود وغيرهم من لم يدع يعني لم يترك قول الزور وهذا يشمل كل الكلام المحرم فهو من الزور - 00:02:30ضَ
والعمل به العمل بقول الزور لم يدعه وهو صايم فليس لله حاجة اي ان الله جل وعلا لا يريد منه صياما من هذا النوع قياما لا يمنعه من الكلام المحرم لا يريد الله منه ذلك - 00:02:58ضَ
بل يريد منه صياما صحيحا سالما من فهذه الاقوال والاعمال المحرمة نعم قال احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماريه قال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يجب على الصائم - 00:03:29ضَ
ان يتعاهد صومه ولا يماري يعني لا يجادل وهو صايم ولا يخاصم احدا وهو صايم لان المجادلة والمخاصمة تجر الى الى كلام محرم وتشغل الصائم ايضا الصائم يقبل على صيامه وعلى عبادته - 00:03:59ضَ
ولا ينشغل للاقوال والاعمال التي تؤثر على صيامه. نعم ولا يماري ويصون صومه وكانوا اذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا ولا يعمل عملا كان ما كان السلف كانوا اي السلف الصالح اذا صاموا يجلسون في المساجد يعني يعتكفون فيها - 00:04:26ضَ
يجلسون فيها ويمضون وقتهم في المساجد لان المساجد اسلم من الكلام غير اللائق لان الجالس في المسجد يذكر الله ويتلو القرآن اما اذا جلس في الشارع او او في مجالس الناس قل ان يسلم - 00:05:00ضَ
فهم كانوا يجلسون في المساجد للعبادة وذكر الله ولاجل صيانة صيامهم الغيبة والنميمة وغير ذلك. نعم ولا يعمل عملا يجرح به صومه. ولا يعمل عملا يجرح به قومه من الاعمال المحرمة - 00:05:28ضَ
نعم وسن كثرة قراءة وذكر وصدقة بدلا من هذه بدلا من هذه الاعمال المحرمة والاقوال المحرمة يشتغل بما يليق بالصيام من ذكر الله وتلاوة القرآن دروس العلم وغير ذلك. نعم - 00:05:59ضَ
وكف لسانه عما يكره كف لسانه عما يكره من الكلام. نعم لان افات اللسان خطيرة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فاللسان - 00:06:32ضَ
خطير على الانسان الا اذا حفظه عن ما لا يحل له التكلم به. نعم وسن لمن شتم قوله جهرا اني صائم نعم من شتم او سبه احد تكلم عليه احد فلا يرد عليه وهو صائم. حتى القصاص ما يجوز - 00:06:58ضَ
او وهو صائم فكيف بالابتداء والاعتداء على الناس فاذا سابه احد فانه يقول اني صائم يجهر بذلك وهذا حديث فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. يعني يعلن هذا. وليس هذا - 00:07:28ضَ
اسباب الرياء انه يخبر عن صيامه ولكن من باب آآ الاعلان انه من من باب الاعلان لخصمه انه يحترم صيامه ولا يرد على من له نعم لقوله صلى الله عليه وسلم فان شاتمه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم - 00:07:50ضَ
كاتمه احد من الشتيمة وهي السباب او قاتله يعني ضاربه المقاتلة يعني المضاربة والتشابك في الايدي والصائم يتجنب هذا يتجنب هذا احتراما لصيامه. نعم وسنة تأخير سحور. من اداب الصيام تأخير السحور - 00:08:23ضَ
وينتهي بطلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفيض فلا يتسحر مبكرا وانما يؤخر السحور بحيث ينتهي عند طلوع الفجر هذا افضل عملا بالسنة نعم - 00:09:00ضَ
ان لم يخشى طلوع فجر ثان لقول زيد ابن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية متفق عليه. فيؤخر السحور ما لم يخشى - 00:09:26ضَ
طلوع الفجر والبراد بالفجر والفجر الثاني الفجر الثاني المعترظ في الافق هذا هو الذي يحرم الطعام على الصائم والشراب اما الفجر الاول فهذا لا يحرم الطعام ولا الشراب وهذا بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:46ضَ
انه كان ينتهي من السحور ثم يقوم الى الصلاة وبين السحور والقيام الى الصلاة فترة قدر ما يقرأ خمسين نعم وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. السحور يتسحر ولو - 00:10:19ضَ
كان يشك لان الاصل بقاء الليل كما سبق. لكن الجماع اذا شك في طلوع الفجر يمتنع يمتنع عن الجماع لانه يبطل صيامه. لان الجماع يبطل الصيام اما الاكل والشرب فاذا اكل او شرب ناسيا لا يضر صيامه اذا اكل مع الشك في طلوع الفجر لا يضر - 00:10:47ضَ
لان الاصل بقاء الليل اما الجماع فانه لا يعذر فيه بالجهل ولا بالشك ان يتجنبه نعم ويسن تعجيل فطر نعم من اداب الصيام تعجيل الفطر اذا غربت الشمس. اذا غربت الشمس او تعالى - 00:11:20ضَ
قولوا ثم اتموا الصيام الى الى الليل. والليل يبدأ بغروب الشمس. قال صلى الله وعليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم - 00:11:48ضَ
فلا يجوز له ان يؤخر الافطار يقول زيادة اجر هذا بدعة. يؤخرون الافطار بزيادة اجر هذا يعتبر بدعة لانه زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة متفق عليه - 00:12:08ضَ
لا يزال الناس بخير يعني بسنة عمل بالسنة ما عجلوا الفطر. عند غروب الشمس ولم يؤخروه. ولان فيه مبادرة الى امتثال امر الله سبحانه وتعالى نعم والمراد اذا تحقق غروب الشمس. المراد انه يفطر اذا تحقق - 00:12:38ضَ
غروب الشمس اما اذا شك هل غربت او لم تغرب؟ لا ما يجوز لان الاصل بقاء النهار. الاصل بقاء النهار فلا يفطر مع الشك في غروب الشمس لا يفصل الا اذا تحقق من غروبها وهذا بالمشاهدة. بمشاهدة الليل والنهار - 00:13:09ضَ
اه مغيب الشمس الافق. نعم. وله الفطر بغلبة الظن. لان ما غلب الظن تنزل منزلة اليقين لكثير من الاحكام. اذا غلب على ظنه انها غربت الشمس يفطر اما الشك لا - 00:13:34ضَ
اما مع الشك فلا يفطر لان الاصل بقاء النهار. نعم. وتحصل فضيلته بشرب تحصل فضيلة الافطار بشرب الماء على الاقل يعني على الاقل. واذا افطر على رطب او على تمر ثم شرب هذا هو - 00:13:57ضَ
وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يفطر على رطب. فان لم يجد فعلى تمر. والرطب المراد به جاء الجني الجديد. والتمر المجفف القديم. فاذا لم يجد اه فانه يشرب من الماء يحسو حسوات من ماء ادل على ان اقل الافطار ان يشرب ماء - 00:14:22ضَ
من الماء نعم. وكمالها بأكل ويكون على رطب. كمال اه السنة الافطار ان يكون على اكل سواء من التمر او من غيره اكل. لكن من الرطب او من امر افضل نعم. لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. كان - 00:14:52ضَ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن فعلى ثمرات لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه ابو داوود والترمذي. وقال وقال حسن غريب. نعم فدل - 00:15:22ضَ
على انه يتناول شيء على انه اذا غربت الشمس يتناول شيئا من الطعام او الشراب ولا يقول انا ما عندي شهوة الان للطعام او ما عندي شهوة للشراب وانا ماني بعطشان لا - 00:15:42ضَ
ظهر السنة يفطر يفطر وياكل شي ولا يشرب شي عملا بالسنة ولا يقول انا منا بحاجة انا منا بعطشان ولا بجاية نعم فان عدم الرطب فتمر. الرطب الجديد يعني نعم. واما التمر فهو المجفف القديم. نعم - 00:16:02ضَ
فان عدم فعلى ماء لما تقدم. للحديث نعم. وقول ما ورد عند فطره. ومنه اللهم لك صمت رزقك افطرت سبحانك وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. لم يثبت عند الافطار - 00:16:26ضَ
دعاء معين لم يثبت عند الافطار انه يقول دعاء معينا لكن اذا دعا بما تيسر من الادعية فحسن اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي هذا دعاء طيب نعم - 00:16:46ضَ
كان ابن عمر يقول هذا نعم ويستحب القضاء انتهى الان من الصيام وادابه انتقل الى الشق الثاني من الترجمة وهو القضاء قضى الايام التي افطرها من رمظان لمرض او لسفر او المرأة افطرت لاجل الحيض او النوم - 00:17:13ضَ
بس آآ من افطر شيئا من رمظان لعذر شرعي فانه يقضي بعد رمضان من ايام اخرى. نعم ويستحب القضاء واي قضاء رمضان فورا متتابعا. القضاء ما هو يستحب فقط يجب لكن المبادرة - 00:17:43ضَ
فورا هو المستحب وان اخر فلا بأس الى ان لا يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي عليه. فحينئذ يجب عليه القظاء القضاء يكون مستحبا مع السعة. المبادرة مع السعة في الوقت. واما اذا ضاق الوقت - 00:18:11ضَ
ولم يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي عليه فانه يجب عليه القظاء ولا يجوز له التأخير الى ما بعد رمضان نعم لان القضاء يحكي الاداء وسواء افطر بسبب محرم او لا - 00:18:37ضَ
اذا افطر بسبب مشروع كالسفر والمرض والحيض والنفاس للمرأة هذا مشروع الافطار فيه مشروع لان الله رخص فيه فيجب عليه القضاء قوله تعالى فعدة من ايام اخر او افطر بسبب محرم - 00:18:57ضَ
كفر بسبب محرم كالجماع او الاكل والشرب متعمدا هذا محرم لكن يجب عليه القضاء يجب عليه التوبة يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء والجماع يجب فيه هي ايضا امر ثالث وهو الكفارة. نعم - 00:19:28ضَ
وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه قلنا ان القضاء موسع بعد رمضان الا اذا ضاق الوقت فيتعين عليه القضاء لكن اذا اخره مع سعة الوقت يكون عنده نية وعزم انه سيقضي - 00:19:54ضَ
نعم ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر. لا يجوز تأخير القضاء الى ما بعد رمضان اخر الحرام الا اذا كان هناك عذر استمر معه المرض الى ان دخل رمظان هذا معذور اذا اذا يصوم رمظان الجديد اذا - 00:20:17ضَ
دخل عليه يصوم رمظان الجديد فاذا انتهى يقضي بعده ما فات ان كان معذورا للتأخير فليس عليه الا القضاء وان كان غير معذور فيجب عليه القضاء ويجب عليه الاطعام. اطعام مسكين عن كل يوم كفارة - 00:20:46ضَ
عن التأخير. نعم لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان بمكان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم متفق عليه هذا يدل على انه يجوز تأخير القضاء خلال ما بين الرمضانين. يجوز - 00:21:10ضَ
لان الوقت واسع لا سيما اذا كان التأخير لعذر فانه يجوز نعم الا اذا ضاق الوقت فانه يتعين القضاء. نعم. لان لا يدركه رمضان الجديد وعليه من رمضان القديم نعم - 00:21:35ضَ
فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح الصيام لا يصوم تطوعا وعليه ايام من رمضان بل بل يبدأ بالقضاء اولا ثم بعد ذلك يتطوع بالصيام. نعم فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه. ان اخره حتى ادركه رمظان الجديد حرم عليه ذلك - 00:21:55ضَ
ويكون عليه كفارة كما سبق. نعم. وكما يأتي. نعم. وحينئذ فعليه القضاء فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدار - 00:22:28ضَ
خصني باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. الصحابة افتوا بهذا او بعض الصحابة افتوا بان عليه الاطعام مع القضاء. كفارة عن التأخير. نعم وان كان لعذر فلا شيء عليه. اذا كان التأخير لعذر حتى ادركه رمظان ولم يقظ - 00:22:48ضَ
العذر فهذا لا شيء عليه في التأخير. اما القضاء فيلزمه بعد رمضان. نعم وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه. نعم. اذا كان تأخير لعذر لم يتمكن معه من القضاء - 00:23:15ضَ
ثم مات قبل ان يقضي فلا شيء عليه ليس عليه قضاء يعني لا يقضي عنه احد ولا وليس عليه كفارة لانه معذور لانه معذور. نعم ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين. اطعمه - 00:23:44ضَ
ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. وان كان تأخير رمظان تأخير القظاء بغير عذر ومات قبل ان يقضي فانه يجب اطعام المسكين عن كل يوم. فدية يكون - 00:24:15ضَ
فدية. مثل الذي عجز عن الصيام لكبر او مرض مزمن يطعم فدية. كذلك ذلك الذي كذلك الذي مات ولم قبل ان يقضي وهو غير معذور في التأخير يكون عليه فدية. اطعام مسكين عن كل يوم. وبعض العلماء يقول يقضي عنه - 00:24:35ضَ
او ولي قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه نعم ولو بعد رمضان اخر نعم ولو توالت رمظانات وعليه قظاء من رمظان قديم فانه لا يسقط عنه القظاء - 00:25:03ضَ
وان مات فانه تلزم الكفارة وهي الفدية. نعم لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه نعم لانه باخراج كفارة واحدة زال تفريطه نعم اذا ما يقال انه اذا اخر القظاء عدة رمظانات من غير عذر - 00:25:29ضَ
يلزمه كفارات بل تكفي كفارة واحدة لانها تتداخل نعم والإطعام من رأس ماله اوصى به او لا الاطعام يكون من رأس مال الميت لانها دينا عليه. تخرج من ما له - 00:25:58ضَ
اوصى به اولى لان هذا دين ما يحتاج يوصى به. هذا دين في ذمته لله فيجب اخراجه. قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالقضاء نعم. وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة - 00:26:21ضَ
كذلك اذا مات وعليه قظا من رمظان اخره من غير عذر حتى مات عليه الكفارة وكذلك اذا كان عليك صيام كفارة كفارة قتل كفارة آآ يمين عليه عليه صيام كفارة - 00:26:45ضَ
مثل من مات وعليه صوم رمضان يطعم عنه عن صيام الكفارة. نعم ولا يقضى عنه ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم نعم المذهب ان ما وجب باصل الشرع لا لا يتحمله غيره. مثل قضى رمضان - 00:27:09ضَ
صوم الكفارة هذا لا يقوم غيره مقامه. اما ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر فهذا يدخله النيابة فاذا مات وعليه الصوم نذر ولم يصمه صام عنه وليه. في الحديث من مات وعليه صوم نذر صام - 00:27:34ضَ
عنه وليه. نعم وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر تحب لوليه قضاؤه يحب ما يلزم الولية لكن يستحب له ذلك. من باب ابراز ذمة الميت. نعم - 00:28:00ضَ
لما في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم ندر صوموا عنها؟ قال نعم. نعم هذه امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها ماتت - 00:28:24ضَ
وعليها صوم نذر لم تقضي لم تفعله لم تنفذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصوم عنها؟ قال نعم افتى بان تصوم فدل على ان النذر تدخله النيابة. النذر تدخله النيابة عن - 00:28:44ضَ
النازل نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. نعم. وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع الولي هو الوالي. الولي هو الوارث. للميت هذا يسمى للولي. صام عنه ولي - 00:29:09ضَ
ويعني وارثه يعني وارثه. نعم فان صام غيره جاز مطلقا لانه تبرع وان صام غير الوارث وغير الولي من اخوانه المسلمين اجزأ ذلك عنهم نعم. وان خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي - 00:29:32ضَ
اذا خلف تركة فانه يدفع الى من يصوم عنه من تركته يدفع من تركتهما يصام به عنه النذر يعني صوم النذر. نعم او يدفع الى من يفعله عنها. نعم. ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله فيمن امكنه - 00:29:56ضَ
هو صوم ما نذره فلم يصمه اذا اذا ترك صوم النذر معذورا اما اذا تركه متعمدا فلا يصام عنه. نعم فلو امكنه بعضه قضى ذلك البعض. نعم. والعمرة في ذلك كالحج. كذلك الحج - 00:30:25ضَ
اذا مات وعليه حجة الاسلام او عمرة الاسلام قبل ان يحج قبل ان يعطى ان يعتمر فانه يحج عنه بالنيابة. ويعتمر عنه بالنيابة لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات ولم يحج هل يحج عنه - 00:30:54ضَ
قال نعم فالحج تدخله النيابة. نعم قال رحمه الله باب صوم التطوع وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف. فيقول الله تعالى الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به. نعم الصيام - 00:31:23ضَ
منه فرض كصوم رمضان قيام الكفارات ومنه تطوع اي مستحب لان كل عبادة من آآ العبادات صلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة كل عبادة لها فرض ولها تطوع من جنسها لا تطوع من جنسها فالصلاة لها تطوع من جنسها وهي صلاة التطوع - 00:31:50ضَ
والزكاة ايضا فيها صدقة التطوع من جنس الزكاة. الصيام كذلك له تطوع الحج والعمرة ايضا لهما تطوع من جنسهن وكل فريضة يشرع تطوعا من جنسها. نعم وهذه الاضافة للتشريف والتعظيم. نعم. قال رحمه الله وهذه الاضافة - 00:32:29ضَ
لحديث كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف. فيقول الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وهذه الاضافة اضافة الصوم يعني وهذه الاضافة هي اضافة الصوم الى الله الا الصوم فانه لي - 00:33:07ضَ
الاعمال كلها لله. فلماذا خص الصوم؟ قال لي هذا من باب التشريف للصيام من باب التشريف للصيام والتنبيه على فظله. نعم يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر يسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا هريرة بذلك - 00:33:30ضَ
لان الحسنة بعشر امثالها فصيام اليوم الواحد تطوعا عن عشرة ايام. فاذا صام ثلاثة ايام فكأنما صام الشهر كله نعم والافضل ان يجعلها ايام الليالي بيض. آآ الافضل ان يجعل يجوز ان يصوم هذه الثلاثة اول الشهر او وسطها - 00:33:59ضَ
لكن جعلها ايام البيض افضل وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس اثر من كل شهر سميت ايام البيض لياليها بالقمر. نعم لما روى ابو ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر ثلاثة ايام فصم ثلاثة عشر - 00:34:27ضَ
واربعة عشر وخمسة عشر. نعم. رواه الترمذي وحسنه. نعم وسميت وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. لان القمر يبدأ من اول الليل الى اخره في هذه الليالي نعم. ويسن صوم الاثنين والخميس؟ هذا النوع الثاني من صيام التطوع - 00:34:57ضَ
الاثنين والخميس من كل اسبوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع فيستحب صيامهما للمسلمين. نعم لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي - 00:35:23ضَ
صائم رواه احمد والنسائي. ما سئل صلى الله عليه وسلم لماذا تصوم الاثنين والخميس؟ قال لانهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله واحب ان يعرض عملي على الله وانا صائم. هذي الحكمة تخصيص - 00:35:49ضَ
الاثنين والخميس نعم وصوم ست من شوال. النوع الثالث صوم ستة ايام من شوال قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمظان معه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. لان رمضان عن عشرة اشهر الحسنة لا صيام ثانية - 00:36:09ضَ
وستة الايام عن شهرين. تكون كانه صام السنة كلها. نعم لحديث من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر اخرجه مسلم. يعني كأنما صام السنة كلها في الفضل لان الحسنة بعشر امثالها. نعم. ويستحب تتابع - 00:36:38ضَ
وكونها عقب العيد. يستحب في صيام الست تكون متتابعة. ويجوز ان يفرقها في الشهر وكذلك يستحب ان تكون في اول الشهر بعد العيد لقوله اتبعه ستا من شوغا اتبعه. الاتباع يقتضي المبادرة. نعم. ولو اخرها الى اخر الشهر لا بأس. نعم - 00:37:08ضَ
لما فيه من المسارعة الى الخير. نعم. وصوم شهر محرم. هذا النوع الخامس من انواع الصيام التطوع صوم شهر محرم قوله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. لحديث افضل لحديث افضل الصيام بعد رمضان - 00:37:38ضَ
شهر الله المحرم رواه مسلم. شهر الله اضافه الى نفسه اضافه الى الله من باب تشريف نعم. واكده العاشر ثم التاسع. اكد صيام المحرم. العاشر يوم عاشوراء ويوم التاسع قبله مخالفة لليهود. قوله صلى الله عليه وسلم - 00:38:08ضَ
صوموا يوما قبله قال فتى لليهود لان اليهود يصومون يوم عاشوراء لان موسى عليه السلام هو اول من صامه بعدما نجى الله المؤمنين من فرعون اليوم العاشر من محرم صام - 00:38:38ضَ
وموسى عليه السلام شكرا لله. فصار صيامه سنة. من سنة الانبياء عليه الصلاة والسلام فهو صوم مؤكد صوم يوم عاشوراء مؤكد بل قالوا انه في اول الاسلام كان مفروضا كان فرضا فلما - 00:38:58ضَ
شرع صيام رمضان نسخ الفرض وبقي مستحبا. نعم. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. نعم قال صوموا يوما قبله مخالفة لليهود لئن بقيت - 00:39:18ضَ
قابل يعني الى السنة القادمة لاصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود نعم. احتج به احمد وقال ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن صومهما صومهما لان في بعض الروايات صوموا يوما قبله او يوما بعده. وفي بعضها صوموا يوما - 00:39:38ضَ
قبله ويوما بعده. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعازم صيام عاشوراء على ثلاث صفات. الصفة الاولى الكاملة ان يصوم عاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده فيكون المجموع ثلاثة ايام. هذا اكمل شيء. الصفة الثانية ان يصوم عاشوراء - 00:40:08ضَ
ويوما قبله او يوما بعده يعني يصوم يومين. الصفة الثالثة ان يصوم عاشوراء وحده اليوم العاشر فقط. نعم وصوم عاشوراء كفارة سنة نعم صوم عاشوراء كفارة سنة للصغائر الذنوب الصغائر يكفرها الله طول السنة - 00:40:38ضَ
يكفرها بصوم يوم عاشوراء لان الصغائر تكفر بالاعمال الصالحة واما صوم يوم عرفة فان الله يكفر به السنة الماضية والسنة القادمة نعم ويسن فيه التوسعة على العيال. هذا لا اصل له. التوسعة على العيال وعمل - 00:41:06ضَ
الزينة وما اشبه ذلك. هذا لا اصل له. المشروع الصيام فقط. نعم وصوم تسع ذي الحجة؟ نعم وهذا نوع سادس من صوم التطوع وهو عشر ذي الحجة. مراد التسعة لان - 00:41:38ضَ
ليوم العيد هو العاشر ما يصام بالاجماع. والمراد بصوم العشر يعني صوم التسعة. تسعة ذي الحجة. نعم لقوله عليه السلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر - 00:41:57ضَ
نعم والصيام عمل صالح فيدخل في العموم. يدخل في العموم. نعم. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري - 00:42:17ضَ
نعم فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة له هذا الفضل العظيم وهو يشمل الصيام وصلاة تطوع وتلاوة القرآن وذكر الله بالتكبير التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر التكبير المطلق يبدأ من بداية العشر. نعم. واكده يوم عرفة بغير - 00:42:37ضَ
من بها مما يستحب صيامه يوم عرفة لغير حاج اما الحاج فيكون مفطرا يتقوى على الوقوف والدعاء وقد وقف صلى الله عليه وسلم مفطرا في هذا اليوم الحاج لا يستحب له - 00:43:07ضَ
صيام يوم عرفة اما غير الحاج فيستحب له ذلك. نعم وهو كفارة سنتين. نعم يوم عرفة كفارة للسنة الماضية والسنة المستقبلة كما في الحديث. نعم لحديث صيام لحديث صيام صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم فهو كفارة - 00:43:29ضَ
هذا فضل عظيم. نعم. وقال في صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. نعم ويليام يوم عاشوراء كفارة سنة واما يوم عرفة فهي كفارة سنتين. نعم - 00:44:02ضَ
ويلي يوم عرفة في الاعتدية يوم التروية. وهو اليوم الثامن نعم وافضله اي افضل صوم التطوع. يكفي نقف على هذا. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا احسن الله اليك يسأل يقول رجل يعاني من قطرة من قطرة بول تخرج بعد الوضوء وفي الصلاة - 00:44:27ضَ
فما الحكم في ذلك؟ يتأكد ربما يكون هذا من باب الوسواس. وليس صحيحا فيتأكد اذا كان يخرج منه بالفعل يخرج منه ظلم فلا بد من لابد من الاستنجاء واعادة نعم - 00:44:56ضَ
احسن الله اليك. هناك شخصين معلمين في تحفيظ القرآن. متخاصمين قرابة ستة اشهر. بسبب دنيوي واحدهما يريد الصلح وحاول عدة مرات ولكن الاخر يرفض وبشدة. وحاول معه عدة اشخاص في ان يصلح ولكن دون جدوى - 00:45:20ضَ
وهم الان موجودين الان في الدرس. فما نصيحتكم لهما؟ قال الله جل وعلا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فطلبة العلم يصلحون بين الناس فكيف لا يصلحون بين انفسهم؟ فانه لا ينبغي التقاطع والتهاجر بل طلبة العلم اولى بان يصلح - 00:45:40ضَ
ما بينهما نسأل الله لنا ولهم التوفيق للصلاح والاصلاح. نعم. احسن الله اليك هذا يقول نحن في مسجدنا. نعم يقول نحن في مسجدنا قمنا بتغيير سماعات وميكروفونات جديدة. وبقي هناك السماعات القديمة هل يحق لنا - 00:46:17ضَ
ان نعطيها لمسجد اخر وهو بحاجة اليها؟ نعم لا بأس. اذا استغنى المسجد عن فرش او عن اثاث وهناك مسجد اخر محتاج تصرف اليه. نعم. احسن الله اليك. هذا يقول كنت احلف بالله كثيرا - 00:46:39ضَ
كثيرا على اشياء كاذبة واشياء حلفت على فعلها ولم افعلها. فهل علي كفارة؟ علما اني لا اذكر عدد المرات عدد مرات وفي الحديث وهل تجزئ كفارة واحدة؟ وما هي الكفارة - 00:46:58ضَ
عليك بحفظ عليك بحفظ اليمين وعدم الاكثار من الايمان اجلالا لليمين واحتراما لها ولكن اذا حلفت على شيء فان كان هذا الشيء شيئا مستقبلا اذا حلفت على شيء مستقبل ان تفعله او لا تفعله ثم - 00:47:14ضَ
خالفت اليمين وجبت عليك الكفارة اما تكرار الكفارة فهذا فيه تفصيل. اذا كانت الايمان على شيء واحد يكفي كفارة واحدة اما اذا كانت الايمان على اشياء متعددة فكل يمين له كفارة مستقلة - 00:47:43ضَ
واما انك ما تعرف عددها فانت تقدرها وتحتاط وتكفر عنها نعم. احسن الله اليك هذا يسأل عن هذه العبارة يقول لا يخرج الدجال الا وقبله دجاجلة هل هذه العبارة صحيحة - 00:48:12ضَ
عبارة من اللي قايلها يزعم ان حديث هذا ولا من قول بعض الناس ذكرها مجرد احسن الله اليك. ها؟ اقول ذكرها مجرد احسن الله اليك. ثم ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. ايه - 00:48:30ضَ
سؤال ثاني في الموضوع لا يقول قال شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى اكذب الخلق ان الدجال قبله دجاجلة لا اعرف هذا ما ادري. نعم. احسن الله اليك. اه قال ابن تيمية في الفتاوى اكذب الخلق على الله عز وجل ثلاثة. اليهود والشيعة الرافضة والصوفية. هل ذكر هذا - 00:48:44ضَ
في فتاوى مع توضيح ما ذكر احسن الله اليك. يقول ذكرت انه يقول هل ذكر وشلون؟ ها؟ هو يقول يعني يقول قال ابن تيمية قال ابن تيمية معناه انه موجود ما ادري انا ما وقفت على هذا الكلام لكن معناه صحيح اكذب الناس اليهود اكذب الناس على الله اليهود - 00:49:10ضَ
ثم الشيعة لان الشيعة صنيعة اليهود فهم يشبهون اليهود ثم الصوفية لانهم مبتدعة والمبتدعة هم اكذب الناس نعم الله اليك اذا كان لدى المرأة ذهب ولدى بناتها ذهب اخر نعم يقول احسن الله اليك اذا كان لدى المرأة ذهبا - 00:49:30ضَ
لدى بناتها ذهبا اخر. الا ان ذهب بناتها لم يبلغ النصاب. فهل يجمع ذهب البنات الى ذهب الام ليزكى عنه؟ اما عن ام لا؟ لا لان ذهب البنات لهن وذهب الام لها اه ذهب البنات اذا كان - 00:49:55ضَ
ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة. اما ذهب الام اذا بلغ النصاب ففيه الزكاة على الخلاف. في ذلك بين اهل العلم. نعم اليك يقول ما حكم الزواج بملحدة؟ وانا في بلد شيوعي واخاف الزنا. لا يجوز الزواج للمشركة - 00:50:15ضَ
ما كانت قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكواكب الا انه يستثنى ما رخص الله فيه وهو الزواج من الكتابية. من اليهود والنصارى خاصة - 00:50:35ضَ
وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى يجري المسلم ان يتزوجها بشرط ان تكون محصنة اي عفيفة عن الزنا اما الزانية فلا يجوز حتى المسلمة الزانية لا يجوز تزوجها حتى تتوب فكيف اذا - 00:50:55ضَ
يهودية او نصرانية. الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوجها حتى تتوب. من الزنا ولهذا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب المحصنات بهذا الشرط يكون محصنة يعني عفيفة عن الزنا. نعم. احسن الله اليك. يقول ما هو الافضل في رمضان؟ الجلوس في - 00:51:22ضَ
العلم عن قراءة القرآن؟ قراءة القرآن افضل لان هذا له خاصية برمضان وطلب العلم موسع في بعد رمضان طلب العلم يكون بعد رمضان وقته واسع واما فرصة رمظان فانها تفوت. تنتهي ويخصصها للعبادة والذكر - 00:51:48ضَ
وتلاوة القرآن ويؤجل طلب العلم الى ما بعد رمضان هكذا كان السلف كانوا اذا اقبل رمظان احضروا المصاحف وتركوا حلق الذكر واقبلوا على تلاوة القرآن نعم احسن الله اليك وهذا يقول ما حكم بيع العطور السائلة ليست البخاخة؟ نعم ما حكم بيع العطور السائلة - 00:52:15ضَ
يقصد يا شيخ وليست البخاخة وحيث ان هناك من يقول ان لان هناك من يقول ان فيها نسبة من الكحول الاصل والاشاعات ما يعمل بها الاصل الاباحة والعطور الاصل فيها الحل والاباحة الا اذا ثبت - 00:52:42ضَ
اذا ثبت ان فيها شيئا من الكحول فلا تستعمل. لانه استعمال للخمر وان قل لا يجوز. نعم احسن الله اليك وهذا يسأل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا يسأل هل هذا الحديث صحيح - 00:53:02ضَ
وهل اذا صمت بعد منتصف شعبان هل علي شيء؟ الحديث في في يغلب على ظني انه لا لا بأس به ولا تصوم بعد انتصف شعبان والحديث ينهاك عن ذلك. نعم. احسن الله اليك هذا يقول هل كل كفارة - 00:53:22ضَ
لإطعام لكن ان صمت ان كنت تصوم قبل النصف فإنك تواصل الصيام لا بأس اما إذا ما صمت قبل النصف فالحديث ينهاك ان تصوم بعد النصف. نعم. احسن الله اليك. يقول هل كل كفارة الاطعام تكون بمقدار - 00:53:42ضَ
النفص صاع ام انها قد تزيد قد تزيد في بعض الاحوال؟ العلماء مختلفون في المقدار بعضهم يقول ان كان ان كان الاطعام من البر فيكفي ربع الصاع. مد. اما ان كان الاطعام من غير البر فلابد من - 00:54:02ضَ
نصف ساعة من التمر من الشعير من الذرة من الزبيب نصف ساعة. اي مدا. نعم والبعض الاخر يقولون نصف ساعة من الكل. نصف ساعة من الكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب نصف الصاع - 00:54:23ضَ
في شفارة او في فدية حلق الرأس في الحج ففدية من صيام او صدقة او نصف. وقد قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال له صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين - 00:54:44ضَ
لكل مسكين نصف صاع فنص على نصف الصاع نعم السلام عليك هذا يقول هل يوجد آآ هل على اللواط؟ ها؟ يقول هل على اللواط كفارة ثم عليك؟ وش تقول؟ هل - 00:55:05ضَ
اللواط كفارة يسأل اللي اذا سئل في رمظان هل عليه كفارة يا شيخ؟ نعم لانه اطأ في الفرج ففيه الكفارة وفيه الحد ايضا ما يكفي الكفارة فيه حد عدلوا طيب وهو القتل اذا ثبت عليه ذلك. نعم - 00:55:23ضَ
الله اليك هذا يقول هل يجوز صلاة ان تصلى صلاة الضحى الساعة الثامنة؟ نعم هل يجوز ان تصلى صلاة الضحى في الساعة الثامنة صلاة الضحى وقتها موسع من ارتفاع الشمس الى قبيل الى قبيل - 00:55:45ضَ
الى الظهر قبيل الظهر كل وقت لصلاة الضحى نعم احسن الله اليك هذا يقول هل يوجد في الاحاديث ان الانسان اذا نام وهو متوضئ ان روحه تذهب الى الله وتسجد امام الله ثم اذا استيقظ ترجع روحه - 00:56:05ضَ
روح روحه اليه وتقول غفر الله لك لا اعلم هذا لكن يستحب للانسان ان ينام على طهارة يستحب له ان ينام على طهارة اما انها تذهب ما ادري وين تروح الله اعلم. نعم - 00:56:28ضَ
هذا يقول هل صحيح انه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية نعم هل صحيح انه ينبغي حلق الشعر الواصل بين الشارب واللحية ما كان من الشارب فانه يجز ويحفى - 00:56:45ضَ
ما كان من الشارب ما هو بس اللي يصل باللحية كل الشارب واللي شارب لا يترك يطول بل يجز ويحثى طل الشارب ما هو يؤخذ بعضه ويترك بعضه نعم احسن الله اليك هذا يقول اذا تذكر المأموم اثناء الصلاة ان في ملابس الامام نجاسة تعرض لها الامام قبل الصلاة - 00:57:06ضَ
اذا تذكر المأموم اثناء الصلاة ان في ملابس الامام نجاسة تعرض لها الامام قبل الصلاة. فماذا الزموا على المأموم ان يفعل عليه ان ينبه الامام اذا كان يعلم ان في ثيابه - 00:57:34ضَ
النجاسة ولم يغسلها وش يدريه انه ما غسلها يمكن انه غسلها يمكن الامام غسلها وهو ما يدري فالاصل ان الصلاة صحيحة والحمد لله. نعم الله اليك وهذا سائل يقول فتاة قابلت شاب في نهار رمضان وحصل بينهما ما دون الوصل. فهل عليهما كفارة - 00:57:54ضَ
ام ان التوبة تكفي الكفارة ليس عليهما كفارة لانه ما حصل جماع لكن ان حصل انزال شهوة فانه يبطل الصيام وعليهم القضاء عليهم اذا حصل انزال شهوة مع اللقاء حصل انزال مني - 00:58:21ضَ
فان الصيام يبطل وعليهم القضاء نعم احسن الله اليك نختم احسن الله اليكم هذا السؤال في نهاية هذا اللقاء هل من نصيحة لطلاب العلم خاصة وللمسلمين عامة فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة - 00:58:43ضَ
وبالعلم الشرعي والبعد عن الفتن لا شك ان هذه وصية عامة لطلبة العلم ان يواصلوا طلب العلم والا يكسلوا وان يعملوا بعلمهم. ان يعملوا بعلمهم لان العلم لا يطلب لذاته فقط وانما يطلب للعمل فهو وسيلة الى العمل الصالح - 00:59:02ضَ
ونوصيهم بتقوى الله ومواصلة طلب العلم والعمل الصالح بما علمهم الله ونوصيهم بالدعوة الى الله وتعليم الناس الخير ونسأل الله للجميع الاعانة والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا - 00:59:28ضَ