شرح كتاب الفقه الميسر 📚

056_ أحكام الطلاق و الإيلاء _(شرح كتاب الفقه الميسر) _ م/ علاء حامد

علاء حامد

ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اه توقفنا عند الباب الرابع وهو الطلاق وناقشنا فيه المسألة الاولى خلصناها. المسألة الثانية بيقول لنا حكم الطلاق. وبيد من يكون - 00:00:06ضَ

الاصل في الطلاق ان يكون ده حكمه يعني جائزا مباحا. امتى؟ عند الضرورة او الحاجة يعني الطلاق جاهز مباح عند ضرورة او عند حاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الضرورة امر يعني - 00:00:30ضَ

آآ كبير يعني يعني يسبب ضرر شديد للانسان مسلا في نفسه او في ماله اه واما الحاجة فهي اقل من زلك. يعني لا يكون الامر ايه؟ الامر شديد بل يكون اه هناك حاجة مسلا - 00:00:50ضَ

زوج مسلا يتضرر جدا من اهل زوجته يضربونه مسلا او يؤذونه او يسبونه فطلقها من اجل زلك هذه ضرورة يعني مازا يصنع يعني او حاجة حاجة انه مثلا آآ يعني لا يشتريها او يخاف ان يظلمها. فطلقها من اجل ذلك. هو لا - 00:01:07ضَ

تماما مسلا وهو يخاف ان هو يقصر في حقه او يظلمها فطلقها لعلها يعني تجد افضل منه او نحو زلك. فهذه امر ياخد مباح يعني جائز كم ان المرأة قد يجوز لها ان تطلب الخلع عند حاجة شبه كده كزلك يجوز للرجل ان هو يطلقها. بيقول كسوء خلق المرأة وسوء - 00:01:27ضَ

اسرتها. طيب اذا كان من غير حاجة ما هي في سبب انما طلق هكذا. قال يكره ذلك لكن لا يحرم انما يكره ذلك. يكره من غير في حاجة اليه. ليه؟ لازالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب اليها. من اعفاف نفسه وطلب النسل - 00:01:47ضَ

بيقول ويحرم الطلاق في بعض الاحوال كما سيأتي بيان في الكلام على الطلاق البدعي. عندنا هيبقى في عندنا طلاق سني وطلاق هنقول بقى ايه الطلاق السني وايه هو الطلاق البدعي. وقد يكون واجبا على الشخص كما لو علم بفجور الزوجة - 00:02:07ضَ

وتبين زناها. لئلا يكون ديوثا. ولالا تلحق به ولدا من غيره. وكذلك لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما لو كانت تترك الصلاة. ولم يستطع تقويمها. شف بقى الكلام هنا له الواجب انه يطلقها ازا كانت المرأة يعني تزني مسلا. او او كانت فاجرة مسلا في اخلاقها. لانه كده يكون ديوث - 00:02:27ضَ

هو مش قادر يصلحها. وهي ما بتتغيرش. يجب ان هو يطلقها. حتى لا يلحق به الدياثة بيقول كزلك لو كانت مقصرة في امور دينها. دينها سلات لا تصوم رمضان لا تصلي. لا يعني تسقط الاركان الاساسية. هو بيقول ازا - 00:02:57ضَ

تقويمها معنى الكلام ان هو يصبر عليها في البداية. ويحاول مرة واتنين وتلاتة وينصحها. ويعظها ويهددها. الطلاق ويجيب اهلها ويحزرها ويوعزها ويخليها تسمع دروس ويخليها يعني يبزل مع الاقصار برضو. يعني الاصل ان هو ما يطلقهاش يصبر عليها - 00:03:15ضَ

ويحاول مرة واتنين وتلاتة يجرب الهدايا مرة بالترغيب مرة بالترهيب مرة يعني يعني ايه يشوف المداخل كل واحد عارف زوجته بتيجي ازاي تيجي بالهدية تيجي بالتهديد تيجي تجيب لها دهب يجيب لها مش عارف يعني ممكن بالهداوة ممكن بالشدة اللي بيجيب لها اهلها كل واحد عارف طريقة معينة - 00:03:35ضَ

معنا بيقدر ايه؟ يخلي زوجته تسمع الكلام يعني. فهو يبذل مع قصارى جهده. طب بعد ما بذل قصارى جهده وهي لا تصلي لا تريد ان تصلي نطلق آآ يطلق بل هو هنا بيقول يجب عليه ان يطلقها. ان هو كده برضه ده في حقه هو. ان هو هو هو الولي عليها. هو سلطان عليها الان. فاذا كان هذا الامر يعني - 00:03:55ضَ

هو غير قادر ان هو يجعلها تصلي. فقد يتعرض لاثم ونحو ذلك. لكن يعني يكون ذلك طبعا بزمان زي زماننا مع فساد الناس وكده. يعني الزوج ان يصبر قدر ما يستطيع يعني. خاصة ازا كانت يعني بيقول لا تصلي بالكلية يقصد يعني لو بتقطع يعني يكون صبره اكتر يعني شوية. فيصبر قدر ما يستطيع - 00:04:16ضَ

فلو كان فيها امل يعني بتصلي شوية وتقطع شوية يعني يفضل وراها ويحاول معها طالما يعني لو كانت طيبة الخلق آآ حسنة الخلق تخدمه وترعى اولاده وتربي اولاده. لكن هي تصلي احيانا تقطع احيانا. يصبر عليها ما في مشكلة. لكن كلمة واحدة ما بتصليش خالص. المشكلة كبيرة يعني. ما تصليش - 00:04:36ضَ

خالص تمام؟ فديت بقى اللي يعني حاول معها مرارا فاذا ابت بان تصلي بعد زلك يعني فالافضل ان هو ايه؟ يطلقها نقول المسألة الثالثة الفاظ الطلاق. وهذه مسألة مهمة. يعني كيف كيف يكون الطلاق؟ طلاق له الفاظ معينة محددة - 00:04:56ضَ

اذا استعملت يقع الطلاق فورا زي الالفاز الصريحة. بيقول لنا الالفاز الطلاق. فيه لفز صريح ولفز الكيمائي. يعني ايه لفظ كمائي؟ يعني لفز يحتمل معنى الطلاق ويحتمل من معنى اخر - 00:05:16ضَ

نحتمل معنيين. لكن هناك لفظ لا يحتمل الا معنى واحد. كان يقول لرجل نعطي انت طالق هذا لا يكاد يعني يحتمل الا معنى واحد. الا بقى قد انسان يعني يفترض حالة حالة نادرة جدا. يقول لك لو كانت مقيدة - 00:05:35ضَ

وحررها فقال انت طالق. يعني انت طليقة من القيد يعني. لكن ده يعني هيكون له اكيد موقف محدد يعني. وسياقه واضح اوي. ماشي بس يعني دي حالة نادرة جدا. لكن الاصل ان كلمة انت طالق لو قتلت من غير موقف عجيب زي دوت مراته متكتفة وفكها قال لها انت طالق - 00:05:52ضَ

الاصل ان اللفظ دوت ما يحتملش معنيين يعني. طالق يعني خلاص او يقول طلقتك او انت مطلقة ونحو ذلك من الالفاظ. فهذه الالفاظ تدل على ايقاع الطلاق. بيقول دون الفعل المضاف - 00:06:12ضَ

قال لها اطلقي. لا لا ما يقعش. او قال تطلقين. فلازم يستعمل اسم او ايه او فعل ماضي طلقتك او انت مطلقة او انت طالق. لكن لو قال تطلقين او اطلقي لا يقع ليه - 00:06:32ضَ

لا يقع الايه الطلاق طيب ده اللفظ الصريح لفظ الكنائ لا يحتمل معنا ايه كان يقول لزوجتي انت خلية. يعني حرة يعني. حرة نفسك يعني او برية نفس المعنى. انت بائن - 00:06:52ضَ

حبلك على غاربك. الحقي باهلك هيروح الاهلي الالفاظ ديت تحتمل معنيين اما هو قصده ممكن تحتمل معنى فعلا انت خلية يعني حرة نفسك اعملي اللي انت عايزاه اعملي اللي انت عايزاه. كان الغزالة يقول انت حرة - 00:07:11ضَ

قصدك ايه انت حرة طالق ولا قصدك حرة يعني آآ اللي انت عايزة اعمل ايه انت حرة اعملي اللي انت عايزاه. روحي لاهلك. روحي لاهلك دي يعني طلقتها ولا روحي لاهلك يعني انت زعلان منها روحي بقى غوري فوق من وشي شوية. فتحتمل معنية - 00:07:33ضَ

في اللفظ الكنائ اذا انسان قال لفظ زي دوت يسأل عن النية. يقال له ما له مازا تنوي بهزا اللفز؟ ازا قال نويت طلاق المرأة يقع. ازا قال ما نويت طلاق المرأة لا ايه؟ لا يقع. واضح - 00:07:47ضَ

والدليل على زلك حديث كعب ابن مالك توبة كعب ابن مالك كعب ابن مالك انتم عارفين لما تخلف عن غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام اه لم يكلمه. امر الصحابة ما يكلمهوش. هو وهلال ابن امية. ام مرارة ابن الربيع. قال لهم ما تكلمهمش خالص. وقعدوا على كده مدة. بعد بعد - 00:08:04ضَ

بعد مدة بعد اربعين تقريبا يوم شدد عليهم كمان في العقوبة. ارسل الى كل واحد منهم الى امرأة كل واحد منهم ان اعتزليه يعني ابعدي عنه لا يقربك. كمان بيأمر نسائهم ان هم ايه؟ ان هو زوجك ما يقربش منك. فهي طبعا امرأة هلال ابن امية - 00:08:24ضَ

قالت له يعني هلال المميز اصلا ما فيهوش نفس يعمل اي حاجة ورجل كبير وشيخ كبير. وليس له حاجة للنساء. يعني هو اصلا كده كده ما بيقربليش يعني. فخلاص طب خليكي معي. يا عم مالك شاب يعني قوي. فلما جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره يقول له الرسول بيقول لك لا تقرب امرأة - 00:08:46ضَ

فقال اطلقها ام ماذا يعني شوفوا هو كمان عنده استعداد لو الرسول قال لي طلق مراتك اطلقها دلوقتي. اللي انتم عايزينه. خلاص ما هو جرب يعصي مرة هيعصي تاني. فقال اطلقها اما - 00:09:06ضَ

هذا قال لا. لانه ما قالش كده. لكن لا تقربها طبعا هو قلق قال لك يعني هتقعد معي وما اقربلهاش ازاي؟ فقال الحقي باهلك الحقي اهلك روحي بقى لاهلك انا ما اضمنتش نفسي شاب وبتاع انا اضمن نفسي ازاي؟ طب هلال ابن امية واسنا كده كده راجل كبير مش هيفكر في حاجة زي كده - 00:09:20ضَ

لكن انا قدامي مراتي فقال لها روحي لاهلك مش عايزين نعمل حاجة غلط فقال الحق لاهلك. فقول الحق لاهلك هذه كلمة ايه؟ ما وقعتش طلاق. لان هو اصلا لسه سائل من شوية وطلقه ام لا؟ قال له لا. وقال لها في نفس الوقت الحقي ايه؟ الحقي جهلك - 00:09:43ضَ

فلم يقع هذا اللفظ طلاق. رغم ان اللفظ دوت يحتمل معنى الايه؟ الطلاق. فدل على ان اللفظ الكنائ اللي هو مش صريح لابد لهم النية. اما اللفظ الصريح فلا يسأل عن النية. لانه لا يحتمل الا معنى واحد. انت طالق. ايه النية اللي تحتملها؟ انت مطلقة ما ينفعش - 00:09:58ضَ

فيها نيتين. فاللفظ الصريح لا يشترط فيه النية ولا يسأل عنها. اما اللفظ الكناي فلا بد ان يسأل القائل مازا نويت بهزا الكلام اذا نوى الطلاق يمنع الطلاق اذا لم ينوي طلاق ايه؟ لا يقع الطلاق - 00:10:18ضَ

تمام؟ وطبعا يستوي بقى في كل الكلام اللي قلنا دوت ان يكون الرجل يمزح او كان جادا. تمام؟ ازا بيهزر مع مراته قال انت طالق تطلق يظهر مع مراته. قال اذهبي الى اهلك ونوى الطلاق بالكلمة دي يقع. فسواء اللفظ كان صريح او كنائي - 00:10:34ضَ

رجل يمزح به وقد نوى الطلاق فيقع الطلاق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. لا رجعتك كما سيأتي كمان شوية. اما الكناية فلا يقع بها طلاق - 00:10:54ضَ

الا اذا نواه نية مقارنة للفظ لان هذه الالفاظ تحتمل الطلاق وغيره فلا يقع الا بنيته. الا اذا وجدت قرينة تدل على انه نواة فلا يصدق قوله. بمعنى ايه بيقول ده ممكن كمان يقول لنا الماتش طلاق ما نصدقهوش - 00:11:14ضَ

يعني واحدة بتقول لجوزي طلقني طلقني طلقني. فقال لها انت انت برية. مش ممكن بقى يجي بعد كده يقول لي انا ما نويتش ايه؟ ما نويتش ما هو انت قدامنا دي تقول لك طلقني طلقني وانت قلت لها واخدة بالك واخد بالك فايه؟ او كان مسلا آآ زوجته مسلا رمته بحاجة - 00:11:32ضَ

ضربته ولا عملت حاجة فغضب جدا منها فقال مسلا انت بائن ما كانش قصدي يطلقها. يعني مش متصور الموقف نفسه لا يحتمل انك انت كنت بتطلقها. انت كنت غضبان وعايز كده يعني - 00:11:52ضَ

فاذا كان اللفظ الكنائ مع موقف يعني يغلب على الزن او واضح اوي ان انت كنت بتطلقها حتى في دي مش هنصدقه. لو قال لو انا ما نوتش. لكن ما فيش قرينة في - 00:12:08ضَ

فعل معين حصل موقف معين يوحي بان النية الطلاق هنسأله وناخد قوله ونصدقه. سهلة كده؟ سهلة المسألة الرابعة طلاق السنة وحكم. ايه هو طلاق السنة؟ طلاق السنة هي ايه الفرق بين طلاق السنة وطلاق البدعة؟ طلاق السنة - 00:12:22ضَ

والبدعة بيختلفوا في العدد والوقت يعني عدد الطلقات ووقت الطلقة الواحدة طلاق السنة بيكون الطلقة واحدة فلا يطلق الانسان اثنين او ثلاث في مرة واحدة ويكون الطلاق في وقت طهر المرأة. مش في وقت حيضها. وكمان الطهر ده يكون لم يجامعها فيه - 00:12:42ضَ

لم يجامعها فيه اذا اختل اي شرط من الشروط دي كان الطلاق بدعة. حرام. حرام. كان يطلق امرأته اثنين او ثلاث في مجلس واحد او يطلقها واحدة في حيضها او يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه - 00:13:12ضَ

كل ده هنسميه طلاق بدعة. وهو طلاق محرم. تمام؟ وهنقول الاسباب طبعا دلوقتي. بس. هم؟ بس بس اه تمام؟ يقصد بتلاقي الايه؟ اه السنة الطلاق الزي اذن فيه الشارع. وهو الواقع طبقا لتعاليم الشريعة الاسلامية. ويكون ذلك بامرين عدد الطلاق - 00:13:32ضَ

وحال ايقاع وقت ايقاع يعني. فالسنة ازا اضطر الزوج الى الطلاق ان يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه فلا يتبع زلك طلاقا اخر. حتى تنقضي عدتها. ويسيبها كده لغاية تنقضي العدة وتميل منه خلاص ما يطلقش تاني - 00:13:58ضَ

خلاص لقوله تعالى يا ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن طيب ايه علاقة الدليل ده بموضوع الطهر؟ وايه الحكم برضه؟ بالك بقى واحدة واحدة. احنا قلنا ان هو يطلق مرة واحدة - 00:14:18ضَ

دليل ان ما افترض الانسان ما يزدش على اكثر من طلقة واحدة. قول الله تعالى الطلاق مرتان. امساك بمعروف او تسريح باحسان. فقوله الطلاق مرتان. يعني مرة ثم مرة. ما ينفعش يبقى مرتين مع بعض. والا ما يبقاش - 00:14:37ضَ

مرتان ده بقى كده اتنين في واحد. لكن مرة تاني يعني مرة ثم مرة. وبعد كده فان طلقها فلا تحلهم بعد. يبقى في تالتة. يبقى دي حاجات منفصلة مش واحدة مش ما ينفعش يجيب التلاتة ورا بعض. ولا التلاتة في مجلس واحد. يبقى الطلقة ازا وقع ازا انسان يراد ان يطلق يطلق مرة واحدة - 00:14:57ضَ

طيب ده ده بالنسبة للطلقة الواحدة. طيب يطلقها هل يصح يطلقها في حيض؟ يحرم ذلك ما الحكمة ازا طلقها في حيض فانه يطيل عليها فترة العدة. لان المرأة على الراجح تعتد بالحيضات. قال تعالى والمطلقات - 00:15:17ضَ

ثلاثة قروب القرن على الراجح هو الحيض القرب هو الايه؟ الحيض. فثلاثة قرون يعني ثلاث حيضات توحيد هو دلوقتي احنا المفروض نطلعها فين؟ في الطهر من المفترض تحيض ادي واحدة ثم تحيض ثم تطهو تحيض اول ما تطهر خلاص تبين من زوجها خلاص سيب البيت بقى وخلاص ما فيش - 00:15:40ضَ

ما ينفعش نشوفها ما ينفعش الكلام ايه ترجع كانها غريبة عنه تماما عشان كده هو لو طلقها في حائط الحائض اللي طلقها فيها دي مش هتتحسب. يبقى هتضطر تستنى الحائضة دي تخلص. وتبدأ في طهر كل ده في الهواء - 00:16:12ضَ

وبعد كده نبدأ بقى نعد من اول الحائضة اللي بعديها. فيؤزي المرأة مش كفاية طلقتها ده انت طولت عليها كمان الايه؟ العدة. فهي حرام. وممكن كان ينظر لحكمة تانية مش مجرد تطوير العدة. ينظر ان المرأة احيانا في فترة حياتها تكون اه مضطربة شوية. اخلاقها تتغير قليلا - 00:16:27ضَ

تكون عصبية يكون عندها مغص. يكون عندها مش عارف ايه. تكون تعبانة زهقانة تكون يعني هي الفترة دي بتبقى عليها صعبة. احيانا بيقعد عليها مغص ايام حاجة زي كده فممكن يصدر منها ما ليس من طبيعتها. فتتنرفز تزعق تزعق تهد تخفيك مرة واحدة - 00:16:47ضَ

تتخلق مش حاجة مش مش طبيعتها يعني هي انت مش مش فاهم هي عندها ايه دلوقتي هي تعبانة هي متضايقة هي كزا فان الحيدر يخلي المرأة يعني انت بصلة نوع - 00:17:07ضَ

حزن شوية مع مع ضيق شوية مع بعض الالام. فوارد يحصل منها حاجة مش طبيعتها. فمن الحكمة الشرع انه قال لك ما تطلعش من الحقن. بحيس ان هي طب لما ييجي الدورة هطلعها. ييجي الطرق اللي هي اتغيرت. والله بقت كويسة. امال ايه؟ امال في ايه بس؟ يبقى هو ما كنش ايه؟ ما كنش واخد باله. هي دي مراتك الحقيقية اللي ايه - 00:17:17ضَ

بتاعة الطرق دي ممكن فترة الحياة دي يحصل فيها حاجات يعني فوت يعني ما تاخدش بالك ما تعرفش هي بتبقى بتبقى عيانة تبقى تعبانة تبقى تبقى مش هتعرف تقول لك يعني المرأة احيانا - 00:17:37ضَ

مستحيل ان هي تقعد تحكي للراجل القصة ديت يعني. فيعني ما تاخدش منها قوي فترة الحيض يعني ايه؟ اخلاقها الحقيقية هي اللي في فترة الايه؟ الطهر. شيء عصبي من كده يعني فوت يعني. فدي من الحكم ان الراجل ما يحكمش على المرأة فترة الايه؟ الحيض. ومن حكم الحكمة التالتة ان المرأة اصلا بتكون - 00:17:47ضَ

كده كده فترة الحمل بالنسبة لها مش فترة سعيدة يعني. يعني بتبقى نوعا ما مش مش سعيدة مش هنقول حزينة يعني بس مش زي الطفل اكيد. فلا يجتمع فيا حزنان ما تبقاش حائط ومطلقة. يعني شيء ايه؟ صعب يعني. فشوف بقى ممكن ممكن ان كل واحد لو قعدت تقعد تفكر تلاقيه حكم كثيرة جدا. فلله الحكمة - 00:18:07ضَ

البالغة في كل احكامه سبحانه وتعالى. فلازم الانسان يؤمن بهذا الامر يا اخواني. ان الله سبحانه وتعالى ما قضى حكما الا وهو تمام العدل وتمام الحكمة. فلا احد على حكم الله يأتي احد يقول اعد لقوانين المواريس. قوانين المواريث دي مش عارف ايه ظلمت المرأة والكلام المتخلف دوت. لا والله ابدا. قل فلله الحكمة - 00:18:27ضَ

البالغة. الله تعالى له الحكمة في كل ما امر وكل ما شرع. لكننا يعني لا نعي هذه الحكم ولا نتدبر فيها. هو مجرد تقليد اعمى للغرب مجرد يعني هزيمة نفسية وانتكاسة نفسية تؤدي بنا الى ذلك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل لكلماتي. وهو السميع العليم. وان احسن - 00:18:47ضَ

اي حكما لقوم يؤمنون الذي خلق هو الذي شرع يعني اهو ادرى بصنعته سبحانه وتعالى. تأتي انت انت مصنوع وانا انت مصنوع وانا مصنوع احكم فيك. نحن اثنين مصنوعين. يفترض ان نرد الامر الى الصانع. نقول يعني ايه اللي يصلحنا؟ احنا الاتنين نقول والله انت زكر وانت انسى خلاص - 00:19:07ضَ

ازيك يا حضرة السيد؟ نقول سمعنا واطعنا خلاص الموضوع منتهي. هو الصانع وادرى بصرعته. الا يعلم من خلق؟ فهو اللطيف الخبير. الخلاصة يعني ده من بعض الحكم يعني. طيب احنا فهمنا ليه ما يطلعهاش فين؟ في الحيض. طب ليه ما يطلعهاش في طهر جامعها فيه - 00:19:27ضَ

لاحتمال ان تكون حامل وكده هيوترها بقى ان هي هتقعد مستنية الحائض. الحيض اتأخر. طب انا حامل ولا حائط؟ طب الحيض اتأخر كده بزروفه؟ ولا انا حامل نقعد بقى في حزمة برما بقى ولو طلعت حامل يبقى عدتها هتنقضي بعد ايه؟ بعد الوضع. تخيل واحدة لسه اول يومين حمل - 00:19:47ضَ

يا عيني اتطلقت وتقعد مكتئبة التسع شهور عارفة تتجوز. وفي بطنها يعني بيبي الراجل لسه مطلقها حالا حاجة مؤسفة يعني ومش عايزة البيبي اصلا خلاص ما اتطلقوا. تقول لك ننزله نخش بقى في في كوارس. لأ ما سيب بقى ايه طالما جمعتها في الطهر ده ما تجيش ما - 00:20:11ضَ

يمكن تكون حامل وكمان في حكمة تانية. لو طلعت حامل الراجل هيرجع في كلامه فورا. لو هو عايز يطلعها مسلا راجل ملتزم. جه عايز يطلقها بس اكتشف ان هو جماعة في الايه؟ في الطهر دوت. قال خلاص لما ييجي الايه؟ الطهر اللي جاي هطلقها. تمام؟ جه طلعت - 00:20:31ضَ

هيعمل ايه؟ هيجيب وراء طبعا. والولاد وبتاع تفرحه تقول له انا حامل ده يلا بنا وكل سنة وانتم طيبين وخلص الموضوع صح؟ المرأة زكية تعرف هتعرف تلف احيانا بتكدب عشان تتصالحوا. تقول له انا حامل وبتاع ولا ما يصالحها تكتشف بقى بعدين؟ لان هي مش حامل - 00:20:51ضَ

بس قصدي يعني الخبر السعيد ده هيطفي اي نار غضب. او اي حد يفرح لو مراته حامل مش كده؟ فيعني عايز اقول لك بص انت بتبص للموضوع من كده الزاوية الموضوع جميل - 00:21:11ضَ

لزلك الحالة الوحيدة اللي هي اللي هي يبقى فيها ما فيش اي ضرر خالص. اللي هو طهر ما جمعهاش فيه. خلاص كده ده احسن وضع يعني. طيب ايه الدليل برضو على موضوع الطهر بقى نفسه؟ لو اجاب دليل بس احنا مش فاهمينه. فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن. يعني ايه - 00:21:21ضَ

لعدتهن. كلمة لعدتهن دي يعني وهن مستقبلات العدة. وهن مستقبلات العدة. يعني اذا شرعنا في استقبال العدة المرأة آآ تشرع في استقبال العدة. بيقول هنا اي في الوقت الذي يشرعن فيه في استقبال العدة هو الطهر - 00:21:41ضَ

زمن الحيض لا يحسب من العدة. زمن الحيض لا يحسن عنده. فهل يا اخواننا لعدتهن يعني هن مستقبلات العدة خد بالك هو هنا قالها بطريقة مش واضحة برضو. بيقول ايه؟ في استقبال العدة وهو الطهر. الزمن الحيض اللي هيحصل من العدة - 00:22:08ضَ

صح مم انت فاهمك احسن شوية دلوقتي المرأة بتعتد بايه؟ بالحيضات ولا بالطهر؟ بالحيضات صح؟ طب لعدة وهي رايحة على العدة وهي رايحة تعد يعني. يبقى هي دلوقتي فين؟ في طهر. لان هي لما تكون رايحة تعد هي داخلة على ايه؟ على حيضة. هنبدأ نعد - 00:22:32ضَ

فهمتها كده؟ فطلقهن لعدتهن بالبلدي كده وهم رايحين يعدوا. وهي داخلة على العدة وهي داخلة تعد. هي داخلة على ايه على الحيض هو ده اللي بيتعدي به. يبقى انا دلوقتي فين؟ في طهر انا داخل على الحيض. يبقى انا اكيد في طهر. يبقى قوله تعالى فطلقهن لعدتهن وهن - 00:22:57ضَ

مستقبلات العدة. يعني هنبدأ نعد على طول. يبقى انا دلوقتي في ايه؟ في طهر. سهلة دي؟ طب موضوع لم يجامعا فيه ده جبناه منين؟ قال قال عمر وابن عباس وجماعة في هزه الاية الطهر من غير جماعة - 00:23:17ضَ

كمان وطبعا هذا الكلام لا يقال من الرأي انما اكيد فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام مش هيألفهم من دماغهم حاجة زي كده. فقالوا طهر لم يجامعها ايه؟ في طن من غير جماع. يبقى ادي الدليلين وادي الحكم قلناهم ببساطة - 00:23:33ضَ

حكم طلاق السنة. اجمع العلماء انطلاق السنة واقع. لقوله تعالى ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي في زمن الطرق طيب ايه هو بقى الطلاق البدعي؟ اعكس بقى. اي خلل في العدد او خلل في الوقت - 00:23:50ضَ

ازا كان هناك خلل في العدد. كان يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد. سواء كان بلفظ واحد انت طالق ثلاثا. او انت طالق طالق طالق. او انت مطلقة انت مطلقة انت مطلقة. او فصل بينهم لكن برضو في نفس المجلس. انت طالق - 00:24:06ضَ

بعد شوية كده اتنرفزت قال لها انت طالق بعد شوية انت كده تتخانقوا تاني عشان تعملوا انت طالق. المهم في نفس المكان نفس الوقت طلقها ايه؟ سلاسة. ده طلاق بدعي حرام لا يجوز - 00:24:26ضَ

ايه العدد الطلقات فان طلقها ثلاثا. طبعا حال ايقاعه خلاص فانها يا اما الحيض يا اما طهر جماعي. فيه وهنشوفه ده دلوقتي. بس خلينا نناقش المسألة الاولى من سلاسة. قال فان طلقها ثلاثا بلفظ واحد. هنشوف الكتاب بيقول ايه؟ بلفظ واحد يعني قال ايه؟ انت طالق - 00:24:39ضَ

سلاسة ده لفز واحد. ما لهاش طارق طالق خالص. او متفرقات هلا انت طالق. طالق طالق. وانت طالق؟ انت طالق؟ انت طالق. او متفرقات في طهر واحد. في نفس الطهر - 00:24:59ضَ

حتى لو مش في مجلس واحد على فكرة. يعني هو هو دلوقتي في الطهر. مفترض ما يطلقش تاني ابدا الا لما العيد ده لأ يرجعها وبعد كده طلقها ماشي. لكن هي لسه في نفس العدة - 00:25:16ضَ

تروح مطلعة تاني جوة العدة. يبقى انت مطلعها اولاني. مطلعها تاني تاني ده يبقى بدعة. حتى لو مش في نفس المجلس. بس المهم احنا في نفس الايه؟ في نفس المدة. اللي هي نفس - 00:25:31ضَ

عدة دي بتاعة الطلقة الاولى. طلعها تاني ليه ؟ ما انت طلقتها اولاني ممكن تطلعها تاني بعد ما ترجعها تطلقها مسلا انك الطلاق تاني في نفس الايه العدة طيب او طلقها وهي حائض او نفساء ادي سؤالك يا حاج اهو - 00:25:41ضَ

او نفساء او طلقها في طهر جامعها في ولم يتبين حملها. يبقى ازا يجوز طلاق المرأة وهي ايه حامل بس بعد ما علي خلاص ما هو هم الاتنين عارفين ينفع لو عرف ان هي حامل وخلاص عارفين ان هي حامل ينفع يطلقها عادي. بس ما يطلقهاش وهي احنا مش عارفين. انت جمعتها ولسه مش باين حاجة. لا ما تطلعهاش بقى لغاية ما نعرف. لما تعرف انت حر عايز - 00:25:56ضَ

طلعه طلعه فان هذا طلاق بدعي محرم منهي عنه شرعا فعله اسف. بكده عندنا حكم الاول قبل ما نشوف الطلاق وقع ولا ما وقعش. لان ده حرام. اللي حصل ده حرام - 00:26:21ضَ

واللي عمله اسم. طب الطلاق وقع بقى ولا ما وقعش؟ هنشوفه بيقول بقى فالطلاق البدعي في العدد اللي هو طلق سلاسة. يحرمها عليه. حتى تنكح زوجا غيره. لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. طلقها يعني الثالثة - 00:26:33ضَ

حتى تنكح زوجا غيره يعني الثالثة. اذا مذهب الكتاب ان الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا باي لفظ كان سواء كان لفظ واحد او الفاظ متفرقة يعني هو هنا بيسوي بين قول انت طالق ثلاثة انت طالق طالق طالق انت طالق انت طالق انت طالق انت مطلقة انت كل ده ايه بالنسبة له؟ او قال لها انت طالق بعد شوية - 00:26:52ضَ

لا انت طالع وبلاش كل ده نزوله ثواني هذا يقع ثلاثا. تمام؟ والمرأة تبين منه فورا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير زواجا صحيحا ثم يطلقها وبعد كده ممكن الاولاني يرجعها تاني - 00:27:20ضَ

طيب هنقوله الاول ان المسألة ديت هنفصل فيها. ونقول برضو الخلاف اللي فيها اقوال العلماء على اقسام يعني. طبعا القول اللي هو اختاره ده مش قول غريب خالص على فكرة. القول اللي هو اختاره ده هو قول الائمة - 00:27:37ضَ

اربعة احمد ومالك. وقول اغلب الصحابة واغلب التابعين. ان الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولو بلفظ واحد. ازا نوى به ان هو تلاتة يعني. لفظ ازا طلق ثلاثا هاي يقع ثلاثا - 00:28:00ضَ

واللي خالف في كده بعض الصحابة قيل انه مروي عن ابن عباس. وخلق في زلك من الائمة شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. يعني كان لهم اجتهاد ان الطلاق طالما بيدعي انه ما يقعش - 00:28:23ضَ

لان ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو ايه؟ رد. هم نزروا ان الطلاق اصلا بدعي. فازاي نوقع نوقعه ازا كان اصلا مردود على صاحبها. يبقى موقعه واحد هو ان كان لهم نظر في كده - 00:28:40ضَ

الائمة الكرام الائمة الاربعة نزرا ان التلق وقع سلاسة. هو طلقها ثلاثا فعلا. والايات ما قالتش ان الطلاق ثلاثا لصفة معينة يلا ثلاثا وخلاص في مجلس واحد مجلسين في عشرة في لفظ واحد في لفظين. قال اية عامة. ولا تقيد الا بدليل. وما فيش دليل مسلا يقيدك - 00:28:55ضَ

المهم ان الائمة اختلفوا في في زلك يعني. لكن اللي عايز اقوله لك بس عشان تبقى عندك في وعي بس المسألة وخطورة المسألة. ان الذي قال ان الطلاق يقع ثلاثا الائمة الاربعة - 00:29:18ضَ

وعامة الصحابة اغلب الصحابة واغلب التابعين. تمام؟ وان وان الايه؟ الاقل هم اللي قالوا ان الطلاق ده ايه؟ لا يقع زي ابن القيم وابن تيمية وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فمسألة خطيرة للغاية. رسالة خطيرة للغاية. لزلك بعض المعاصرين كان - 00:29:32ضَ

بيجتهد يعني ويرى ان المسائل المسألة دي تقع كان بيرجحه في قول ابن تيمية في العادة بسبب عموم البلوى مش اكتر بسبب ان البلوى دي محمد وان اللفظ ثلاثا ده بقى هو ليه؟ هو الجاري على الالسن. ففي بيوت هتتخرب كثير بسبب الايه؟ الموضوع دوت. فكثير من - 00:29:52ضَ

بيفتي بمزهب ابن تيمية تيسيرا على الناس حتى الازهر نفسه حاليا يفتي ران الازهر يعني مش بيعتمد مزهب ابن تيمية في العادة يعني. لكن هم غالبا بيفتوا بالايه؟ بالقول دوت. لان لان البلوى - 00:30:12ضَ

ورغم ان هم يعني شافعية او حنفية او او او او لكن لو افتوا بالمذاهب المعتبرة ديت هتحصل مشاكل يعني. تمام بعض اهل العلم بقى فصل بقى في المسألة ديت تفصيل تاني قال احنا ننظر للفز بقى نفسه هل هو قال لها - 00:30:28ضَ

انت اللفظ كان كل لفظ لوحده؟ ولا هم اللفظ يوحي بان هو كان توكيد؟ بمعنى انت طالق طالق طالق. ده الظاهر فيه ان هو ايه؟ توكيد توكيد لفظي انت طالق طالق طالق. توكيد هو قاعد بيأكد ايه؟ بيأكد كلامه. اقول لها مسلا انطلق سلاسة - 00:30:47ضَ

فهو عايز يغلز الايه؟ يغلز كلامه وبعض العلماء قال لو قال لها انت طالق ثلاثا. او انت طالق طلق طلق. نحمله على الايه؟ على التوكيد. وان هو كان يقصد الايه؟ التوكيد ونوقع اللفظ ايه؟ طلقة - 00:31:13ضَ

واحدة فقط اما لو قال لها كل جملة مستقلة بزاتها. مسلا قال انت طالق انت طالق. انت طالق كل جملة من دي تتحسب لوحدها. لان كل جملة تصلح لوحدها. لكن انت طالق. دي جملة. طالق دي مش جملة - 00:31:27ضَ

طالق دي مش جملة. فهتحمل التانية والتالتة ان هي توكيد على الايه؟ على الاولى. تمام؟ لكن انت طالق. دي جملة مستقلة. انت طالق انت طالق كل واحدة من دول ايه؟ تصلح جملة مستقلة - 00:31:48ضَ

ننزر للفز نقول لها انت طالق طالق طالق او انت طالق ثلاثا ممكن تحمل على ايه؟ على واحدة. على اعتبار ان هو ممكن يكون توكيد. او بيشدد ويغلظ لكن قال لها كل لفظ لوحده فده مش هيحتمل عنده الا ان هي تكون طالق ايه ثلاثة. لكن مسألة خطيرة يعني. لكن اللي بنقوله - 00:32:04ضَ

تذهب الكتاب اللي هو غالبا بيميل لمزهب الحنابلة. ومزهب الائمة الاربعة ان اللفظ ثلاثا يقع ثلاثا. وزي ما قلت لكم ان اجتهد بعض المعاصرين للاخذ بقول ابن تيمية وابن القيم في ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد يقع واحد فانما افتوا بذلك يعني تيسيرا على الناس وتغليبا لمصلحة - 00:32:24ضَ

المسلمين وائل بسبب عموم البلوى. عموم البلوى بهزا الايه؟ بهزا الامر. ينبغي الانسان ان يتقي الله وينصح الناس ويحزر الايه؟ الناس جهاز الالفاز البدائية الخطيرة. بيتي اتخرب بكلمة واحدة. كلمة واحدة بس بيت ينتهي. انتهي تماما. هو مين ده اللي لسه مراته هتتجوز وبعد كده يطلقها جوزها - 00:32:44ضَ

على راحته وبعد كده يتجوزها تاني خلاص البيت اتخرب انتهت خلاص. انتهى بكلمة واحدة. انت طالق سلاسة. انتهى الميت. تخيل! هذه مصيبة كبيرة يبقى احنا قلنا الايه؟ الكلام في العدد. طيب الطلاق التاني بقى اللي هو بتاع الوقت ده - 00:33:04ضَ

الطلاق البدعي في الوقت اللي هو بقى ايه؟ اللي هو طلقها فين؟ حيض او نفاس او طهر ايه؟ جامعها فيه الطلاق البدعي في الوقت هنقوله اول مسألة هل الواقعة ولا ما وقعش؟ وقع. ده الراجح - 00:33:20ضَ

اه كلمة الراجح لها دور المسألة فيها ايه؟ خلاف. برضو ابن القيم ابن تيمية بيقول له الطلاق ده ما يقعش اصلا بقى. مش بيقولوا زي التاني بيقولوا التلاتة بيقع واحد - 00:33:41ضَ

ليه قالوا التلاتة يا اخوان ما قالوش ما يقعش؟ لان واحد تنفع. بس البدعة ان هم بقوا ايه؟ تلاتة. فسبتوا اللي ينفع والطيارة اللي ما ينفعش قالوا تلاتة هو المشكلة في الواحد ولا في ان هم زادوا على واحد؟ زادوا على واحد. يبقى ثبت الواحد. يبقى له التلاتة توعى ايه؟ واحد. بس احنا - 00:33:51ضَ

بعد ما بنتكلم ان هو طلق تلاتة لفين في طهر لم يجامعا فيه في الوقت الصح هو مش هنيجي ما تدخليش البدايتين في بعض. هنتكلم دلوقتي بدعة عدد بس بس هو طلعه في وقت صح طلعها في طهر لم يجامعها فيه. هم شايفين ان البدعة في الزيادة فيسقطوا البدع ويثبتوا - 00:34:11ضَ

سمنة الاصل واحد عشان كده بيقولوا التلاتة يقعوا واحد. لكننا بنتكلم ان هو طلع واحد في وقت غلط طهر جماعة في او حيض. ابن تيمية وابن القيم بردو قالوا دي كلها بدعة. لا يقع اصلا. لكن ده - 00:34:31ضَ

هنا بقى في رد قوي عليهم دليل صريح. تمام؟ ولزلك قلنا الراجح انه يقع. لان ابن عمر فعل هزا بالزبط. طلق امرأته في حيض وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاله للنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا فليراجعها. فليراجعها ده اللي ان الطلاق ايه؟ وقع. وقع - 00:34:47ضَ

ويرجعها لو ما وقعش هيقول له ما فيش حاجة خلاص. تعال نقرا الحديس. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته ويحاء فامره النبي صلى الله الله عليه وسلم بمراجعتها. وازا راجعها وجب عليه امساكها حتى تطهر ثم ديت دلوقتي. انا قصدي في لفظ - 00:35:07ضَ

في الحديث قال مره فليراجعها. كونه قال له مره فليراجعها. يبقى بدليل الطلاق ايه؟ وقع. تمام رواية صحيحة. مره فليراجعه. طيب يبقى احنا عندنا اول حكم الراجح ان الطلاق البدعي اللي هو في وقت الحيض او الطهر - 00:35:27ضَ

الزي جمعتي حرام يأثم الذي يفعل زلك لكن الطلاق وقع. ويتحسب تتحسب واحدة خلاص. طيب ايه بقى اعمل ايه بقى اللي عمل كده في بقى حاجة المفروض يعملها. يستحب ان هو يراجعها. يستحب ان هو يراجعها. ثم ينتظر حتى تطهر ثم ينظر - 00:35:47ضَ

ازا شاء طلقها وازا شاء ايه؟ استبقاها. تمام بل في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام شدد على ابن عمر يعني تشديدا عليه عشان هو عمل حاجة غلط. قال مره فليراجعه ثم ينتظر حتى تطهر - 00:36:09ضَ

ثم تحيض ثم تطهر. ثم اذا شاءت الله. يعني في رواية رواية كده ورواية كده. رواية قال قال منه فليراجعها ثم يطلقها اذا طهرت في رواية يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر - 00:36:26ضَ

ازا شاء امسكها بعد زلك وان شاء طلقها. ولعل التانية دي كان ايه ان هو يعني شدد عليه يعني. الولد دي هتطهر وتحيط وتطهر كمان او لعله عليه الصلاة والسلام اراد ان الامور ترجع لمجاريها يعني. فالوقت كل ما يطول كل ما الدنيا ايه؟ تتنسى يعني. تمام؟ لكن في رواية ان هو قال له - 00:36:46ضَ

قال له لما تطهر ممكن ايه؟ يبقى ايه يبقى اقل شيء ان هو يرجعها. ويستنى حتى تطهر. طهرت انا على راحتك عايز تطلقها طلقها مش عايز تطلعها ايه؟ ما تطلقهاش - 00:37:06ضَ

تمام؟ لكن الطلقة الاولى وقعت. ولو ما رجعهاش خلاص هي وقعت لكن يستحب له ان يراجعها كما ذكر هنا. يبقى خلاص عرفنا حكمه يقع ولا ما يقعش المفروض يتعمل ايه في الحالة دي. يقول بقى حكم الطلاق البدعي خلاص قلنا يحرم - 00:37:16ضَ

تمام. آآ بيقولوا يقع الطلاق البدعي كالسني خلاص ودي برضو ايه؟ قلناها المسألة السادسة الراجعة تعريف الرجعة. الرجعة هي المرة من الرجوع في اللغة. شرعا اعادة زوجة زوجته المطلقة طلاقا غير - 00:37:32ضَ

الى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. خد بالك زوجة مطلقة. هو واحد طلق مراته دلوقتي. ينفع يرجعها انت بس في حالات ما ينفعش يرجعها. اللي هي طلاقها ايه؟ بائن. من اللي طلقها بائن - 00:37:51ضَ

تلات انواع من النساء واذا طلقت ما ينفعش ترجعها اولانيا لو كانت الطلقة التالتة ازا كانت طلقة ثالثة ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش رجوع. دي هي تبين منه فورا. فورا ما يبقاش زوجته خلاص. ما فيش هي هتقعد عدة - 00:38:10ضَ

ده عادي. بس العدة دي ما لوش انه يرجعها فيها. هتقعد عدة مطلقة بتقعد عدة لازم. بس العدة دي ما لهاش دعوة بك انت خلاص. هي مش مراتك في العدة دي - 00:38:29ضَ

لو الطلقة التالتة ما فيش حاجة اسمها راجعة. في نوع تاني من النساء ما فيش رجعة فيه اللي هي لو لم يدخل بها طلقها قبل ان يدخل بها. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن - 00:38:39ضَ

من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة؟ ما هو ما فيش اصلا جماع تعتد ليه خلاص الموضوع انتهى تنفصل منه فورا. هنا ما فيش رجعة. يبقى دي طبعا الطلقة التالتة دي لازم تتجوز واحد تاني ويطلقها - 00:38:55ضَ

يا جماعة ويطلقها وبعد كده على مهله وبعد كده القصة معروفة. لكن التانية ديت ينفع يرجع لها لو الطالة الاولى. ينفع يرجع لها؟ لو الطالة الايه الاولى بس هيرجع لها بعقد جديد - 00:39:13ضَ

بعقد جديد. على فكرة اللي هي المدخول بها ديت اللي هي ما اتدخلش بها ديت اه حتى اللي بيقولوا ان الطلاق ثلاثا تقع ثلاثا بيقولوا الا في حق الايه؟ اللي هي ما اتدخلش بها. ليه بقى؟ لان ما ادخلش بها بتبين عنه فورا - 00:39:26ضَ

من اول طلقة. فالتانية والتالتة ما بتطقهاش عليها. لكن لكن اللي هي دخل بها بتفضل زوجته في العدة. فلما يطلعها تاني هو يطلق زوجته. ولما يطلقها تالت هو بيطلق زوجته. لكن انت لو طلقت مسلا واحد واحدة ما دخلش بها لسه. فقال لها انت - 00:39:46ضَ

طالق طالق طالق. هي انت طالق الاغنية دي ما بقتش زوجته خلاص. فالتانية دي هو بيكلم واحدة اجنبية عنه. والتالتة بيكلم واحدة اجنبية عنه. فالطلق فالطلاق ثلاثا لو المرأة ما ادخلش بها يقع واحدة دي دي سهلة دي. المشكلة في اللي دخل بها بقى لان هو في الطلقة التانية والتالتة بيكلم زوجته برضه - 00:40:06ضَ

ودي حاجة مهمة هنقولها دلوقتي ان في الحالف للعدة هي زوجتك عادي هييجي دلوقتي. بس انا عايز اقول دلوقتي مين اللي هي الباقي اللي ما ينفعش ترجعها قلنا اول واحدة لو طلقة تالتة تاني واحدة من غير ما ادخل الياء مين التالتة بقى؟ اللي طلقها بفلوس - 00:40:27ضَ

اللي هي مين؟ اتخلعت طلقها على مال. فاكرين قلنا في الخلع؟ الخلع ليس فيه رجعة. لان هو ينافي مقصود الخلع. الخلع المرأة اللي طلباه. فازاي المرأة تطلب وتدفع اه فلوس ويطلعوا بعد كده يروح مرجعها. طب انت خدت فلوس خلاص. لو طلق على مال يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش رجعة. لان الطلاق على مال لا يكون - 00:40:46ضَ

الا خلقه سهلة دي؟ طيب طلاق غير بائن. الى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. اذا فهمنا من كده ان الرجعة مش عقد واحد طلق مراته وبعد كده قال لها ارجعتك رجعتك رددتك. خلاص بقت مراته بدون عقد. ازا يفهم منه انه لا يلزم منه ولي - 00:41:08ضَ

وان كان ربنا زكر الشهود بس العلماء نزروا لان طبعا ان هي ازا كان اصلا لا يشترط من باب اولى ما يشترطش شهود. ازا الشهود اللي ربنا زكرهم في القرآن - 00:41:29ضَ

على الاستحباب طبعا كان في الطلاق يعني. هو عموما يعني في الطلاق او في الرجعة الشهود على الاستحباب. الشهود على الايه؟ على الاستحباب. يستحب انه يشهد في ويستحب انه يرشد في ايه؟ في الرجعة ولا يشترط - 00:41:39ضَ

ليس بشرط نقول في فرق الشرط والاستحباب شرط يعني ما يصحش الزواج يصح بدون ولي؟ لا. يبقى الولي ايه؟ شرط. طيب الطلاق يصح من غير الشهود نعم يبقى الشهود مش شرط انها مستحبة. الركعة تصح من غير الشهود؟ نعم. فازا الشهود مش ايه؟ مش شرط. ازا - 00:41:57ضَ

ليه؟ لان احنا بنقول ان ليه؟ الرجعة اصلا بدون عقد عموما. فاذا الشهود على الاستحباب في الحالة ديت. سهل الكلام كده؟ طيب مشروعية الرجعة دل على مشروعية الرجعة للكتاب والسنة والاجماع. قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في زلك. ان ارادوا يصلحان. لذلك العلماء - 00:42:17ضَ

احق بردهن ان الرجعة تقع ولو لم ترضى الزوجة ولو لم يرضى الولي لقوله تعالى بعولتهن احق بيرد هنا. يبقى هنا لا يشترط في صحة الرجعة رضا الولي ولا رضا الزوج. طالما الزوج خلاص رجعها ترجع له لان هي اصلا في حكم الزوج عادي - 00:42:37ضَ

وقوله تعالى ازا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف. واما السنة في حديس ابن عمر الماضي مره فليراجعها واجماع العلماء على ان من طلق دون فان له الرجعة في العدة. تمام. الحكمة منه الحكمة من الرجع اعطاء الزوج الفرصة اذا ندم على ايقاع الطلاق واراد استئناف العشرة والزوجية فيجد الباب مفتوح - 00:42:58ضَ

واهلا برحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم. وهذا فعل من الحكم العظيمة ان في حاجة اسمها عدة. في حاجة اسمها رجعة المفترض ان المرأة في العدة ما تخرجش من بيتها. لا تخرجه يا ايها النبي ازا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. واتقوا الله ربكم لا - 00:43:18ضَ

مخرجون من بيوتهن ولا يخرجن. ازا المرأة في العدة ما تسيبش البيت تفضل قاعدة في البيت. ويبقى في عدة وهي برضه لسه زوجته وتتزين له وتكلمه ويكلمها ويقعدوا مع بعض وعادي فممكن في آآ يعني الدنيا والعدة طويلة بقى تلات حيضات وايه وطهر - 00:43:38ضَ

فاهم؟ فيعني المدة دي كلها يعني مش مش هتقول له كلمة حلوة مش هتعمل له اكلة حلوة مش هتتزين لها هيرجعها. يعني ايه اكبر كارسة ان المرأة اذا طلقت تترك البيت. كارسة كبيرة. لو تركت البيت انسى بقى مش هيرجعوا لبعض ابدا. تولع الدنيا. لو المرأة طلقت فلتكن حكيمة. تفضل فايدة. تقول له - 00:43:58ضَ

خلاص طلقتيني طب سيبني اقعد في البيت ليه العدة؟ لو عايزة زوجها يرجع لها تعرف ترجعه سهلة مرة تعرف لها وسائل عدة فان هي تخلي زوجها يشتهيها مرة سانية وان هو يحبها تاني او تعتزرها فالفترة دي فترة عزيمة ممكن راجل من غير حاجة يندم - 00:44:18ضَ

كان متعصب وبتاع واتسرع ام عيالي وبتاع ويشوف المفتكر محاسنها وحاجات كويسة فيها وبتاع فيروح ايه مرجع. فترة جميلة. فترة ايه من حكم الشارع الشروط اللي كانت تصح الرجل ان يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوجة وسلاس تطليقات طبعا لو كان طلاق سلاس ما فيش رجعة. ودلوا انها ان تكون المطلقة مدخولا بها - 00:44:33ضَ

دي برضو قلناها. ان يكون الطلاق بغير عوض. لان العوض في الطلاق هيبقى خلع. ودي قلناها. ان يكون بقى الجديد بقى ان يكون النكاح صحيح. فلا اراجع في نجاح فاسد - 00:44:56ضَ

يعني واحد طلق مراته بس هو اصل النجاح كان فاسد يعني واحد مسلا آآ طلق اه كان كان متجوز الخمسة مسلا. وطلقها. فيقول لك ارجعك اصلا نكاحك كان فسد. لا النكاح - 00:45:06ضَ

اصلا صح وانا الطلاق صح ما فيش رجعة يعني. كل ده مبني على باطل. كل ما مبني على باطل فوايد باطل. فازا لم يصح الزواج لن يصح الطلاق. وبالتالي لا يصح الرجعة - 00:45:20ضَ

ان تكون الرجعة في العدة طبيعي مش هينفع بعد العدة يرجعها. ان تكون الرجعة منجزة. يعني فورا. اما رجعته كما رجعتكيش ما فيش حاجة اسمها ايه؟ ازا حصل كزا رجعته ده ده تعزيب بقى انت تطلقها وجوة تطليعة تقول لها لو حصل كمان فلازم عشان كده العربية اشترطت ان الراء العلماء تكون ايه؟ فورا. ترجعها ما ترجعهاش - 00:45:31ضَ

انت لسه هتعلقها كمان على شط يعني ايه؟ فده فيه تلاعب بقى. لا تتخزوا ايات الله ايه؟ هزوا. بما تحصل الرجعة بقى؟ تحصل الرجعة باللفز. ممكن باللفز. يقول راجعت امرأة - 00:45:51ضَ

رددتها اعدتها امسكتها رجعتها. كلام واضح. بيقول بقى حتة كويسة تحصل بوطء الزوجة ازا نوى بزلك يعني هو ممكن يطقها وما تبقاش رجعت ممكن احنا قلنا في فترة العدة هي زوجة - 00:46:04ضَ

زوجته عادي خالص يا طه فاذا وطاع بدون نية الرجعة هي ما رجعتش. اما ازا وطئها بنية ارجعها لا يلزم التلفز خلاص. الوطء نفسه مع النية يغني عن الايه؟ عن - 00:46:23ضَ

لفز ازا بيقول ازا وطأها جامعها بنية ان هو بيرجعها كده يبقى ايه؟ يبقى ترجع اليه. من احكام الطلاق الرجعي المطلقة رجعيا زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات نفقة وكسوة ومسكن وعليها ما عليهن من لزوم المسكن ولها ان تتزين له ويخلو بها ويطأ - 00:46:41ضَ

بقى يا طه ازا نوى الرجعة رجعت ما نواش الرجعة ما رجعش. وارث كل منها صاحبه. يعني لو لو الزوجة او الزوجة ماتوا في فترة العدة هيورثوا بعض عادي لا يشترط في الرجع رضا المرأة وليها. قلناها. ينتهي وقت الرجل منتهي العدة وقلنا الكلام ايه؟ قلنا الكلام دوت. لو بقى طهرت الرجعية من الحيضة التالتة - 00:47:01ضَ

بانت فلا تحله الا بعقد جديد. تعود الرجعية والبائن التي تزوج زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق. يعني لما ترجع هيبقى فاضل له طلقتين نرجع تاني يا عبدالله طلع - 00:47:23ضَ

اذا اصطفى ما يملك من هذا الطلاق طلاقها ثلاث حرمت عليه وبانت بينونة كبرى فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. بعد كده بيقول لنا الايلاء الاله الاله مأخوذ من الالية بمعنى اليمين. يقال ال فلان اي اقسم. ومنه حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام آآ لما - 00:47:35ضَ

قال لاخيه والله ليغفر له لك. فقال تعالى من ذا الذي يتألى؟ في ناس فاكرينها يتأله يعني. عامل نفسه اله. وده فهم غريب يتألى علي يعني بيحلف علي. يتألم مش يتأله. مش عامل نفسه اله معي. لا. من ذا الذي يتألى علي - 00:47:55ضَ

يعني مين ده اللي بيحلف علي؟ ما اغفرش لواحد. يقول له والله لا يغفر الله لك. تحلف كمان ان انا ما اغفرش لواحد قد غفرت له. احبطت ايه؟ عمله فقوله الة الة يعني اقصر. تمام؟ طيب يعني ايه الايلاء بقى في الشرع؟ الاله ان يقسم الرجل الا يقرب امرأته ابدا. او اكثر من اربع اشهر. اللي هي ايه - 00:48:15ضَ

قال ان يحلف الرجل بالله تعالى او بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء. على ترك وطأ زوجته في قبولها ابدا او اكثر من اربعة اشهر. هو مش لازم يقول في قبولها سيقصد زلك يعني. تمام؟ يبقى ازا هيطلع من هنا ايه؟ هيجي بقى التفصيل. طب خلينا نكمل - 00:48:35ضَ

الدليل قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. يعني واحد حلقة والله لا اقربك ابدا. او والله لا اقربك خمسة اشكر المهم ان عندنا ايه؟ اربع تشهر خمسة اشهر سنة الى الابد كلها واحد. ربنا بيقول اللي يحلف على اكتر من كده هنستناهم - 00:48:55ضَ

بعد اربع شهور تجامعها يا تطلقها جمعتها خلصت هتكفر عن يمينك ان انت جمعتها خلاص تكفر عن يمينك مش عايز يا جماعة هي لازم تطلقها مش عايز تطلقها القاضي هيطلقها - 00:49:15ضَ

تروح المرة تشتكي القاضي يطلعها ايه على طول. مش كده ؟ الزين يؤلون النسايم تربص اربعة اشهر، فان فائوا جميعها سواء قبل عشرة وبعدها ما هو هو خلاص حلف على ايه؟ حلف للابد. الا لو حلف مسلا خمس اشهر. وجماعة بعد الخمس اشهر خلاص عدوا - 00:49:36ضَ

اربع اشهر بالزبط بعد الاربع اشهر جماعة خلاص عدوا. لكن هو حالف مسلا لقى خرمك سنة. قبل السنة دي او بعد الاربع اشهر وخلاص اي وقت جماعة عليه كفارة يمين. فان فاقوا رجعوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع. يعني يا طلق يا تجامع - 00:49:56ضَ

ما ينفعش تسيبها كده ايه؟ معلقة. طيب ادي ليه الدليل؟ شروط الاله ان يكون من زوج يمكنه الوطء. يعني ازا كان الزوج عاجز عن الوطء لسبب ما ما ان هو بيحلف على حاجة اصلا هو غير قادر عليها - 00:50:16ضَ

ازا كان عنده شلل مسلا كامل او او عجز او مقطوع الذكر او نحو زلك ما لوش معنى والزوجة اصلا كده كده عارفة ان هو لا يجامع. فما لهاش حق ان هي لا ترفع قضية ولا تعمل اي حاجة ولا تطلب طلاق ولا القاضي يطلق ولا اي حاجة. هو انت راضية اصلا عايشة معك كده - 00:50:29ضَ

من زمان وعارفة كده. فما فيش جديد يعني. فاحلف زي ما تحلف ما لوش معنى. ان يحلف بالله او صفة من صفاته. يعني لو حلف قال والكعب والنعمة والنبي الحاجات دي مش هيقع ده. لازم يحلف بالله او بصفة من صفاته هيقول وعزة الله وجلال الله وحياة ربنا كل ده حالف صحيح لان صفة من صلاة ربنا. ان يحلف - 00:50:48ضَ

اكتر من اربعة عشرة. هينفع يحلف الان لا اقل من اربعة اشهر ينفع عادي. يصح منه. ومش حرام. بس برضو يستحب ان هو ان هو ما يكملش يعني يستحب ان هو يكفر لان دايما وضع المرأة اكيد خير من ترك الوطء. ودل على جواز زلك النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قال من زوجته شهرا - 00:51:08ضَ

عمل كده في زوجاته بس شهر واحد يعني. كان بيعاقبهم على حاجة كده هي مرة يعني. قال ان زوجته ايه؟ شهرا. فدل على جواز ذلك. ان الراجل بيستعمل زلك عقوبة للمرأة - 00:51:31ضَ

هو ربنا قال كده فاهجروهن في الايه؟ في المضاجع. فممكن واحد يبالغ شوية فايه؟ فيحلف كمان. ان هو مش يا جماعة ايه؟ لمدة شهر مسلا. نوع من العقوبة يعني اهون من الطلاق - 00:51:41ضَ

الحاجات ديت يعني. يعني يعني ده حل احيانا بيكون حل نسبي كويس اه يعني الشارع راعي حق المرأة في الجماع. ورأى حق الرجل في العقوبة. وربنا اعلم بخلقه. قدر ان المرأة تتحمل اربعة اشهر يعني - 00:51:51ضَ

ربنا سبحانه وتعالى اعلم بخلقه. تمام؟ وان المرأة اكثر من العشر تتضرر. خلاص لا مش عايزين المرأة توصل للضرر الشديد. وبعد كده كده بتتضرر بس الضرر يبقى شديد بعد اربعة اشهر اخرك اربع اشهر. في نفس الوقت وراعى حق رجل مراته مش عايز يجامعها - 00:52:09ضَ

فخلاص قال له طب لك اربع اشهر حتى لو حلفت لك انك حتى ايه تحلف على حاجة زي كده. تمام؟ بيقول ان يحلف على ترك الوقت في القبل. يعني لو قال مسلا رجل - 00:52:25ضَ

آآ والله لا لا لا اتوقف الدبر ابدا. لا اقع الاله. لان هو اصلا الوطئ في الدبر اصلا حرام ان تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها. ازا كانت الزوجة اصلا زي الراجل مسلا رجل لا لا يقدر على وطء لا ما يقعش. طب المرأة لا يمكن عطوها ليه ازاي يعني؟ يكون عندها عيب خلقي - 00:52:35ضَ

مسلا في في الجزء دوت يمنع من الدخول زي عزم زائد او ان هي تكون عندها الايه المدخل يمشي لا يمكن الدخول او نحو زلك اشياء من العيوب الخلقية ممكن تمنع الدخول اصلا. والزوج عايش معها كده وعادي من زمان. فجه حلف عليهم ما لوش معنى. ان هي كده كده اصلا لا يمكن - 00:52:54ضَ

لا يمكن وطأها. تمام؟ فممكن يعني طبعا برضو نفس الكلام في الايلاء زي الايه زي الطلاق ممكن يكون بلفظ صريح او كنائي. لو اللفز صريح هيقع لفظ الكناية هنقول له ايه؟ فين النية؟ لفز سريع زي ايه؟ والله لا اجامعك لا اطأك لا اقربك - 00:53:14ضَ

ده لفظي صريح. لفظ الكيميائي مسلا والله لا يجمعنا فراش. لا يا جماعة الفراش ممكن مش هنام جنبي وممكن مش هاجي معك. تحتمل معنى ايه ؟ مش كده ؟ فيقول مسلا آآ مسلا يقول مسلا والله لا آآ - 00:53:34ضَ

يعني ايه لا يجمعون فراشه ونحو ذلك يعني قد يكون لفظي لفظي كنائي. او قال والله لا اقرب فراشك مسلا. مش لا اقربك. طب ليه لا فك لفظ صريح ان هي جت في القرآن كده. ولا تقربوهن - 00:53:54ضَ

حتى ايه؟ لا تقربنا ولا ما تقربوش منه ولا ما تجامعهمش. يبقى الفاظ القرآن اكيد هي الالفاظ الصريحة. فعشان كده لا اقربك دي لفظ صريحة مش لفظك هناك لو ان اقرب فراشك بلفظك الي لا يجمعنا فراش دا لفظ كنائي - 00:54:10ضَ

هنسأله ان نيتك ايه؟ وبعد كده ننفز طيب آآ قلنا ان ايه آآ الحكم والايلاء محرم الاسلام اللي هو اللي هو اكتر من عشر لانه يمين على ترك واجب. ازا دل زلك على ان يجب على الرجل ان يجامع امرأته - 00:54:30ضَ

لمدة اربع اشهر. واخد بالك؟ يعني فطبعا هناك احوال قد يعني يكون فيها بعض الاعزار يعني زي السفر. الشغل شغال برة مراته هنا اهو طري كل ست اشهر كل سنة. والمرأة راضية يعني. وان كان يعني يعني الرجل يستحب له انه لا يفعل للمرأة هذا يعني - 00:54:49ضَ

بين المرأة تتضرر. بعد اربعة اشهر. فينبغي له ان يكثر من الاجازات قدر ما يستطيع. يعني ما يجمعش اجازاته مسلا في نزلة واحدة. خليها على تلات مرات تتكبد بعض الاموال كل اربع شهور ينزل مرة مسلا. بدل ما ينزل كل سنة. يعني هزا من حق المرأة حتى لو تكبد اموال يعني المرأة تتضرر - 00:55:09ضَ

لكن لو هي الحياة كده والزروف كده والمرأة راضية وهي عارفة هنعمل ايه طيب وبتاع وخلاص يعني. هي البيوت ماشية كده وفي تسامح يعني والحياة صعبة احنا عارفينه كده وخلاص. لكن نقول ان هو تعمد ذلك. لكن ده واحد ظروف كده يعني ايه مسافر هنعمل ايه طيب؟ اكل عيشه هنعمل ايه؟ ما يقدرش ينزل هنعمل ايه؟ كمان - 00:55:29ضَ

تعمد زلك وهو قادر على زلك. ان غير القادر ما خلاص. لكن القادر على زلك وتعمد زلك حتى لو بدون اي يحرم عليه زلك يحرم على الرجل القادر على جميع امرأته الا يجامعها اكثر من اربعة اشهر ولو بدون نداء - 00:55:49ضَ

ان هو يؤزيها. والمرأة قد تكون عندها حياء لا تطلب زلك ابدا فيضرها وهي مش قادرة حتى تدفع عن نفسها ليه؟ الضرر لو عندها حياء ان هي تطلب زلك او تصرح بحاجة زي كده - 00:56:07ضَ

طب لو اقسم بقى تبقى اشد بقى. ازا اقسم الرجل على جماع زوجته عدم جماع زوجته ابدا. فهو مول او اكثر. فازا حصل منه وطأ لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء - 00:56:19ضَ

اربعة اشهر فقط فرجع الحمد لله. وتمام والله يغفر له ما حصل. طبعا يكفر عن يمينه ويطعم عشر مساكين او كده او لو مش يقدر حيصوم تلت تيام. وان ابى ان يطأ بعد مضي المدة. اه - 00:56:29ضَ

وطلبت المرأة زلك منه. خد بالك من الشرط ده. طلبت المرأة زلك منه. ترفض المرأة ما طلبتش. فخلاص هي اتنازلت عليه. ما نحققش. جابوا لنا المسافر ده المرأة اصلا كده كده راضية يعني. لكن نقول للرجل اللي عند لو عنده يعني المروءة من المروءة انك ما تسيبش زوجتك الوقت ده كله يعني. لكن المرأة طلبت بقى - 00:56:44ضَ

ورفض برضو. فقالت له خلاص طلقني. طلقها طلقها خلاص ما طلقهاش. عندها اختيارين. اما تصبر حاول صلحوا الامور وبتاع والناس تتدخل والكلام ده. او عايزة بقى تتطلق تروح للقاضي تزهب الى القضاء وقت القضاء ايه يطلقها. قال الرجوع عن يميني اما يرجع عن يمينه وطأ ويكفر عن يمينه او يطلق. طب وان ابى بقى؟ رفض الامرين - 00:57:04ضَ

فان القاضي يطلق عليه او يفسخ لانه يقوم مقام المولى عند امتناعه. والطلاق تدخله النيابة يعني ينوب عنه يعني. فاذا مضت مدة الايلاء وباحد الزوجين عزر يمنع الجماع افرض يعني هو ناوي يرجع بس حصل له عزر بقى بعد ما نوى. وراح كسر المدة - 00:57:30ضَ

اربع اشهر بس هو معزور لسبب ما. فبيقول يرجع باللفظ حتى اقل اضعف الايمان يرجع بالايه؟ باللفظ. فيقول لها متى قدرت جامعتك؟ يعني تعب مسلا واحد جا له جا له مرض معدي مسلا. هو الزوج قال له الدكتور قال له ما تقعدش لمراتك. ده انا لسه يدوبك تبت امبارح. تقول لي النهاردة طب ما كان اول امبارح طب - 00:57:50ضَ

فقال له لا اوعى تيجي جنبها مرض معدي وهتبقى مشكلة ومراتك فقال لها طب معلش انا لغاية ما نخف طيب متى قدرت جامعته يبقى هو كده راجع خلاص. تمام؟ لان القصد بالفائدة ترك ترك النية النية الفاسدة اللي هو كان ناويها ديت. فلو خلاص غير نيته واتكلم خلاص كأنه رجع يعني - 00:58:10ضَ

والحق الفقهاء بزلك من ترك وطأ زوجته اضرارا بها حتى لو بلا يمين وغير معزور زي المسافر وغير زلك اللي هو ده عنده معزور. من احكام الاله ينعقد الاله من كل زوج يصح طلاق. مسلما كان ام كافرا حرا او عبدا. ومن - 00:58:30ضَ

غضبان والمريض ومن الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الاية. هينفع مع الزوجة التي لا يدخل بها عادي. في هذا التشريع الحكيم من الله تعالى بامر او الطلاق ازالة للزلم والضرر عن المرأة وابطال ما كان عليهم في الجهلين اطالة مدة الايلاء. كانوا يقولون بقى بالسنين عادي. نسيب المرأة كده. لا ينعقد الاله من مجنون ومغمى - 00:58:45ضَ

عليه لعدم تصورهما ما يقولان. فالقصد يعني النية معدوم منهما معدوم منهما. يبقى كده خدنا اه باقي الطلاق مع مكتبة القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك. استغفرك واتوب اليك - 00:59:05ضَ