فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
056 ما الواجب على الرجل إذا أراد إرجاع زوجته التي بانت منه بينونة صغرى؟ للإمام ابن باز
التفريغ
طلق زوجته طلقة واحدة ومضى على ذلك ستة اليهود له رجوعها بعد ذلك وما يجب عليهم ان ان يحرموا الرجوع ام لا ما حكم الشريعة الاسلامية في من طلق زوجته طلقة واحدة؟ ومضى على ذلك فترة ستة اشهر - 00:00:00ضَ
هل يبحث له رجوعها بعد ذلك؟ ام يحرم ان يحرم الشرع رجوعا؟ واحدة اسمها رجعية ومراجعتها ما زالت العدة ما قبلها شيء لقد فالفتوى قد دخل بها او جامعها هذه سنة رجعية - 00:00:18ضَ
فله ان يراجعها ولو بعد الدنيا حاملا فله ان يراجعها اوبت عليه النبي ثلاث انقاذ العدة ان تعيد له الا بنكاح جديد معتبرة شرعا الغاضبين اما ما زالت العدة او - 00:00:37ضَ
وعلى فكرة الطلاب في الحفظ يعبر عنها مرة مثلا ثالثا - 00:01:15ضَ