التعليقات على الموطأ برواية يحيى - منيسوتا
06 | تعليقات على الموطأ لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيض نسخ سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة - 00:00:00ضَ
مدينة ومدينة يعني في اليمن كانت تصنع هذه الثياب على كل حال يعني هذا اصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة كفنه. اصح حديث ابن باز هو هذا - 00:00:23ضَ
وهو في الصحيحين من من طريق مالك قرية نسبة الى قرية اليمن كانت تصنع هذه هي نعم حدثني مالك عن يحيى ابن عن يحيى ابن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اسواق بيض سحورية وحدثني عن مالك - 00:00:36ضَ
مع يحيى ابن سعيد انه قال بلغني ان ابا بكر الصديق قال لعائشة هو مريض فيكم غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاث في ثلاثة اثواب بيض سعودية فقال ابو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد اصابه مشط - 00:00:57ضَ
اصابه مسك او زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين اخرين فقالت عائشة وما هذا؟ فقال ابو بكر الحي احوج الى الجديد من الميت وانما هذا للمهلة. وهذا مثل ما يصنع بعض الناس. بعض الناس يصنعون يأتون الى الميت ويعني يكفنونه في افخم - 00:01:17ضَ
انواع الثياب وكذلك افخر انواع الطيب التابوت الذي يحملونه او الحامل الذي يحمله وكذلك قبره يبنونه بنا ويصبونه بالرخام يضعون عليه شواهد ضخمة ليس من سنة الدين السلام عليك برسول الله وسنة حسنة - 00:01:37ضَ
كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من بقية خلق الله من الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام انما هو انما يعني يجعل مسنمة يعني يعني فيه مثل سنام يكتب حتى يعلم انه صلى الله عليه وسلم - 00:01:57ضَ
السيد الاولين والاخرين هذه الاشياء التي تصنع الحي. نعم عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن عبدالله بن عمرو بن العاص انه قال الميت يخلص ويؤزر ويلف في الثوب ذلك فان لم يكن الا ثوب واحد كفن فيه. باب المشي يعني - 00:02:12ضَ
يعني هذا الذي قاله عبد الله بن عمر بن العاص جائز. يعني اذا كفي الانسان فيه قميص ويؤزر ويعني طمص ويؤزر الذي تقدم انه ثلاثة اثواب ثلاثة اثواب سهولية يعني ثلاثة اثواب - 00:02:41ضَ
هذا هو اولى باب المشي امام الجنازة حدثني يحيى عن ما لك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة والخلفاء اول ما جره عبدالله ابن عمر - 00:03:01ضَ
نريد ان نقف يعني مسألة مهمة. يعني هنا تلاحظون الحديث من حديث من الحديث من شهاب مرسل اليس كذلك؟ نعم نعم. بعض اخواننا يعني قال ان هذا الحديث رواه سفيان - 00:03:21ضَ
عن ابن شهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد يعني موصولة والحقيقة يعني هذه طريقة وليست طريقة السلف انك تقبل حديث سفيان وتصله يعني عن الشام عن ابن عمر - 00:03:37ضَ
يعني ثم تترك اصحاب الزهري اصحاب عامة اصحاب الزهري مثل مالك ويونس كما تلاحظون هنا رواه موسى اذا كان عامة اصحاب الشيخ الذين اعتنوا بهديه نقلوه مرسلا وجاء واحد من اصحابه ونقله موصولا بذكر الصحابي. القول قول من؟ قول قول العامة - 00:03:59ضَ
هذا هو الواقع اما النظرية المنطقية لا لعل واحد حفظ ما لم يحفظه هذا الذي قلناه قبل قليل في ضرب المثل لو حصل الحادثة هنا وانا نقلتها الى بلادنا لا تقومون بها. تقولون لا الصواب كذا - 00:04:29ضَ
هذا هو السلف طريقتهم في التعامل مع السنة طريقة واقعية. بخلاف طريقة المتكلمين فانها طريقة عقلية افتراضية. هذا خلاف الواقع. نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكث عن رابعة بن عبدالله بن الهدير انه اخبره انه مصورا - 00:04:46ضَ
وليس مكبرا نعم الربيعة بن عبدالله بن المديري انه اخبره انه عمر بن الخطاب يقدم الناس امام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش وحدثني يحيى عن مالك عن عن هشام ابن عروة قال ما رأيت ابي قط في جنازة الا امامها قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه - 00:05:09ضَ
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شاء الله الجنازة ومشى خلفها في غير حديث على كل حال نعم - 00:05:35ضَ
باب النهي عن ان تتبع الجنازة بنار؟ اكثر الاحاديث فيها من تبع الجنازة اي يدل على ان الجنازة اين تكون مقتضاها حدثني يحيى عن مالك عن عن الشام بن حوت عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت لاهلها اجمروا ثيابي اذا مت ثم حنصوني ولا تذروا - 00:05:49ضَ
على كفني ولا تتبعوني بنار. وحدثني عن ما لك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه لها ان يتبع بعد موته بنار. قال يحيى سمعت مالكا يكره ذلك. باب التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد - 00:06:16ضَ
عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيا للناس في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع تكبيرات. وحدثني عن مالك عن ابن شهاد عن ابي امامة ابن سهل ابن حريف انه اخبره ان مسكينة مرضت فاخبر رسول الله - 00:06:36ضَ
صلى الله عليه وسلم بمرضنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ماتت فاذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا ان يوقظوا رسول الله - 00:06:56ضَ
زكريا ان يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرت اخبر بالذي كان من شأنها فقال الم آمركم ان تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا ان نخرجك الليل ونوقظك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها - 00:07:12ضَ
وكثر اربع تكبيرات وحدثني عن مالك ان موسى ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعض فقال يقضي ما فاته من ذلك يقول المصلي على الجنازة حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقدوري عن ابيه انه سأل ابا هريرة كيف نصلي على الجنازة - 00:07:32ضَ
كيف تصلي على الجنازة؟ فقال ابو هريرة انا لعمر الله اخبرك اخبرك اتبعها من اهلها فاذا وضعتك وحمدت الله وصليت على نبيه ثم اقول اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا - 00:07:55ضَ
عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم ان كان محسنا فزد فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا ولا تفتنا بعده وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمع - 00:08:16ضَ
يقول اللهم اعذه من عذاب القبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح الى - 00:08:38ضَ
وبعد العصر الى الى الاصفرار. وحدثني يحيى عن ما لك عن محمد ابي حرملة مولى عبدالرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطب انس توفيت وطارق امير المدينة فاوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت للبقيع - 00:08:53ضَ
قال وكان طارق يغلس في الصبح قال ابن ابي حرملة فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لاهلها اما ان تصلوا على جنازتكم الان واما تتركوها حتى ترتفع الشمس محدثني عن مالك عنان عبد الله ابن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما؟ من ذكر - 00:09:12ضَ
ها؟ قارئ قارئ قائلا عندما قال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح اذا صليتا لوقتهما؟ باب الصلاة على الجنائز في المسجد حدثني يحيى عن ما لك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد - 00:09:35ضَ
ان يمر عليها بسعد ابن ابي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشة ما اسرع الناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد - 00:09:55ضَ
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال صلي على عمر ابن الخطاب في المسجد باب جامع الصلاة على الجنائز حدثني يحي وعن ما لك انه بلغه ان عثمان عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر وابا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء - 00:10:10ضَ
فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبلة وحدث لعن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر كان اذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه وحدثني عن مالك العلالي اعلن عبدالله بن عمر كان يقول لا لا يصلي لا يصلي الرجل على الجنازة الا وهو طاهر. قال يحيى سمعته - 00:10:30ضَ
ذلك يقول لم ارى احدا من اهل العلم يكره ان يصلى على ولد الزنا وامه. باب ما جاء في دفن الميت حدثني يحيى عن مالك انه بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء وصلى الناس عليه لا يؤمهم احد - 00:10:53ضَ
فقال ناس يدفن عند المنبر وقال اخرون يدفن بالبقيع فجاء ابو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه - 00:11:13ضَ
وغفر له فلما كان عند غسله ارادوا نسفه التوفيق وغفر له فيه فلما كان عند غسله ارادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو - 00:11:28ضَ
عليه صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والاخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اول اول عمل عمله فجاء الذي يلعنه فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله من لانها كتبت عن الاضافة. نعم - 00:11:44ضَ
عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع الكراسي وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة اقوال سقطنا في حجرتي فقصصت رؤياي على ابي بكر - 00:12:08ضَ
للصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها ابو بكر هذا احد اقمارك وهو خيرها وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به ان سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد ابن عمر ابن نفيد توفي بالعقيق وحمل الى - 00:12:30ضَ
ودفن بها وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ما احب ان ادفن بالبقيع لان ادفن لغيره احب الي من ان ادفن بها انما هو احد رجلين اما ظالم فلا احب ان ادفن معه واما صالح - 00:12:50ضَ
احب ان تنبش لي عظامك باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد العواد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ عن نافع ابن جبير ابن مطعم - 00:13:09ضَ
عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده وحدثني كان يتوسد القبور ويضطجع عليها قال مالك وانما نهي عن القعود على القبور فيما فيما نرى للمذاهب؟ يعني يقصد انها بقضاء الحاجة وما اشبه ذلك. وهذا على كل حال - 00:13:23ضَ
يعني يعني يشبه ان يكون التوسط ليس من جنس وطئه القدر ليس من جنس ان يضعه في رجله. ويعرف حال مساء خلافية وحدث لعن مالك عن ابي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف انه سمع ابن سهل ابن حريف يقول كنا نشهد الجنائز - 00:13:49ضَ
يجلس اخر الناس حتى يؤذنوا. باب النهي عن البكاء عن الميت حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن عبدالله بن جابر بن عتيق عن عتيق بن الحار وهو جد عبدالله ابن عبدالله ابن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر ابن عتيك اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله - 00:14:21ضَ
ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع صاح النسوة وبكينا فجعلنا جاد فجعل جاده يسكنهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم فاذا - 00:14:41ضَ
قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال اذا مات فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون شهيدا فانك كنت قد قضيت جهازك. جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته وما - 00:15:01ضَ
ستعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شديد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيدا. والمغفور شهيد والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت - 00:15:21ضَ
بجمع شديد وحدثني اعمالي كلهم شهداء حكوميون وليس شهداء حقيقيون الشاهد الشاهد الشهيد الحقيقي هو الذي يقتل في سبيل الله. لاعلاء كلمة الله يتأخرون فهؤلاء يغسلون ويكفنون يصلى عليهم الى اخره الى خلاف بين احد من السلف - 00:15:41ضَ
عن عبدالله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام ام المؤمنين تقول وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي - 00:16:06ضَ
واخطأ انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذبون في قبرها باب الحسبة في المصيبة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:27ضَ
قال لا يمت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. فتمسهم فتمسهم النار الا تحلة القسم. هذا اليوم النفي انا مبسوط بإذن الله ما شاء الله وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي النضر السلمي عن ابي النضر السلمي ان رسول الله صلى - 00:16:47ضَ
الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا جنة من النار. هنا لاحظوا هنا قال لا يحتسبون. ها هذي مرفوعة ذي لانها مخطوفة فلا يموت. وان يموت لا يموت - 00:17:11ضَ
اكتمل الجواب لكن هناك في الاول منصوبة لماذا؟ الجواب عندك ثمن جواب النفي واوقفكم فتمسوا النار عندكم في بعض النسخ خطأ ولا لا سيدنا نعم وقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله او اثنان قال او اثنان وحدثني عن مالك انه بلغه عن ابي هريرة - 00:17:27ضَ
الحقيقة الذي يموته من الولد وهكذا الذي يموت له قريب او عزيز اذا جاء وقيل له قيل له الخبر فتسخط او يعني قال كلمة يعني لا تليق لان الموت هو مثل لله تبارك وتعالى الذي هو القلق. فاذا سخط على ذلك او تكلم او رفع صوته او اشبه ذلك. هذا - 00:18:13ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة ولهذا الانسان دائما اذا جاءته مثل هذه المصائب ينبغي ان يربي نفسه على يسمونه في علم النفس امتصاص الصدمات رياضة - 00:18:40ضَ
الانسان يخطئ في الاول تغضب على طول تذكر كما قال تذكروا بينهم مبصرون تذكر الإنسان اذا تعود خلاص يكون عنده ولهذا قالوا لابي بكر احسن من موقف عمر رضي الله تعالى عنه في موسم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:04ضَ
حصده من الدهش وحصد له من التغير لكن ابو بكر لما قيل له وقال عمر والله لا اسمع رجل يقول ان رسول الله واما ابو بكر رضي الله عنه مع انه احب الخلق اليه - 00:19:27ضَ
يعني هو حبيب لديه شيء من الحب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير اشارات ويفهمها ابو بكر والناس ما يفهمون مع ذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي جابه بالقبر مباشرة - 00:19:45ضَ
الله المستعان هذا ما يكون الا بعد ان رياضات طويلة واشار الشيخ ابو حمد ابو حامد رحمه الله في في كتاب الاحياء ذكر المصائب له الحقيقة في هذا الموضع يعني بالذات - 00:20:01ضَ
اشياء جميلة الحقيقة نقولها عن السلف واحوال يعني كيف يربي الانسان نفسه وعلى كل حال اختصر الكتاب اختصره القاسم وغيره المقصود هنا انه ان الانسان قال فيحتسبهم اذا ما احتسبت - 00:20:21ضَ
الله عليك وعلى حالك وحدثني عن مالك انه بلغه عن ابي ابن سعيد يسار عن ابي هريرة. عن ابي الحباب السعيد بن يسار عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة. يعني - 00:20:37ضَ
باب جامع الحسبة في المصيبة حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعد ليعد - 00:21:01ضَ
ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. نعم. حدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابته مصيبة فقال كما امر الله انا لله وانا اليه راجعون - 00:21:11ضَ
اللهم اجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك به. قالت ام سلمة فلما توفي ابو سلمة قلت ذلك. ثم قلت الخير من ابي سلمة فاعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها هذا من اول تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:31ضَ
ولا كانت تتخيل ان سيد الاولين والاخرين يكون بعدها كيف الانسان اذا تابع السنة وكيف اثر متابعة السنة تابع السنة كيف يكون لك من الاجر وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال هلكت امرأة لي فاتاني محمد ابن كعب القرضي يعزيني بها فقال انه - 00:21:50ضَ
وكان في بني اسرائيل رجل فقير عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا فماتت ووجد عليها وجدا شديدا ولقيت عليها اسفا حتى خلا في بيت وطلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه احد احد - 00:22:14ضَ
وان امرأة سمعت به فجاءته فقالت ان لي اليه حاجة استفتيه فيها ليس يجزيني فيها الا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه كنتم؟ فقال له قائل ان ها هنا امرأة ارادت ان تستفتيك وقالت ان ان اردت الا مشافهته وقد ذهب الناس - 00:22:33ضَ
وهي لا تفارق الباب وقال ائذنوا لها فدخلت عليه فقال اني جئتك استفتيك في امر قال وما هو؟ قالت اني استعرت من جارة لي حليا فكنت فكنت زمانا ثم انهم ارسلوا الي فيه افؤديه اليهم؟ فقال نعم - 00:22:54ضَ
فقال نعم والله. فقالت انه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك احق لردك اياه اليهم حين اعاق احق لردك اياه من حين اعاروا فيه زمانا فقالت ان يرحمك الله افتأسف على ما اعارك الله ثم اخذه منك وهو احق به منك فابصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها - 00:23:14ضَ
حدثني يحيى عن ما لك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عمرة ابن بنت عبدالرحمن انه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر والمختفية يعني نفاش القبور. عند اكثر السلف - 00:23:43ضَ
جمهور السلف الذي الكفن الذي فينا يدفن في الليل يقوم هذا ويسرق الكهف هذا عند الجمهور السلف تقطع يده بان لانه شرف من حج ابن القيم رحمه الله له كلام يعني يقول ان - 00:24:01ضَ
مسألة الوطن كان يقول ان ان هذه القبور منازلهم في الاخرة كمنازلهم في الدنيا لا يعتدى عليهم فيها حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعنيف الاثم - 00:24:20ضَ
باب جامع الجنائز حدثني يحيى عماري عن هشام ابن عروة عنه عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير ان عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت وهو مستند الى صدرها. واصغت واصغت اليه يقول اللهم اغفر لي وارحمني والفقني بالرفيق - 00:24:49ضَ
الاعلى محدثنا عن مالك انه بلغه ان عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الاعلى فعرفت انه ذلك. هذا لم يحصل في تاريخ البشرية الا للانبياء عليهم الصلاة والسلام - 00:25:09ضَ
اما غيرهم ليس لهم تخييرات ملك الموت يقبض روحه كرامة الانبياء على الله تبارك وتعالى نعم حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان - 00:25:29ضَ
من اهل الجنة ومن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله الى يوم القيامة. وحدثني عن الاعرابي عن ابي هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن ادم تأكله الارض الا عجب الذنب منه خلق وفيه - 00:25:48ضَ
يركب منه خلق وفيه يركب. وحدثني عن ما لك عن ابن جابر عن عبدالرحمن ابن كعب ابن ما لك الانصاري انه اخبره ان ان اباه كعب بن مالك كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله الى - 00:26:08ضَ
يوم يبعث وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى اذا احب عبدي لقائي احببته - 00:26:30ضَ
لقاءه واذا كره لقائي كرهت لقاءه وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم لم يعمل حسنة قط لاهله اذا - 00:26:42ضَ
اذا ماتوا فحرب اذا مات فعلقوه ثم ذوق ثم اترو نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لان قدر الله عليه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا ما امرهم به فامر الله البر فجمع ما فيه وامر البحر فجمع ما فيه. ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي - 00:26:56ضَ
وانت اعلم قال فغفر له هذا الرجل وقع في خطأ خطير في الاعتقاد يكفر به ولهذا الامام البخاري رحمه الله اود هذه الاحاديث في باب ذكر المتأولين في كتاب التوحيد ان الانسان قد يقع في الكفر ولكنه لا - 00:27:20ضَ
هذا مثله ذاك الرجل الذي قال اللهم انت عبدي اخطأ من شدة الضوء وهذا فلا يجوز هذا شك في ان الله وفي اجماع المسلمين. ما قال عالم قط ان ان الشك - 00:27:39ضَ
بقدرة الله على على الناس وعلى الخلق. انه بل هو اثم فقط لكن هو وقد شرح هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا طويلا. يعني في منهاج السنة في ان بعض العلماء في تاريخ الاسلام - 00:28:00ضَ
الطوائف المنتسبة الى السنة تأولوا في مسائل الصفات وتأولوا في مسائل السمعيات في الاخرة واشباه ذلك مثل هذا يعني قد يقع الانسان في بعض اهل العلم رحمهم الله ولو كلام يعني عظيم - 00:28:16ضَ
رحمه الله يقول والله الذي لا اله غيره اني ما علمت هؤلاء الذين ناظرتم او او رددت عليهم او ناقشتهم الا يريدون تنزيل الله كل هؤلاء الذين خالفهم رحمهم الله قد يريدون تنزيل الله ولكنهم اخطأوا الطريق الى ذلك - 00:28:32ضَ
فهذا الذي ينبغي من داخله ان هؤلاء الذين انت تخالفهم اما في الدعوة ولا تخالفهم في الافتخار في مسائل وقعوا فيها او شيء من ذلك مساء الفل لانهم كلهم يريدون يعني يعني تنزيه الله تعظيما سبحانه وتعالى ولكنه طريق خطأ. والصواب الذي يجب على الانسان - 00:28:50ضَ
يعني ان يلتزم او ما التزم عنه النبي صلى الله عليه وسلم سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت الصحابة عن شيء اسكت ما في حاجة الى ان تدخل في بحر في - 00:29:11ضَ
وقف الانبياء والمرسلون والصالحون على ساحله هيبة من دخوله. سادخل في في بحر لا تدري ما هو. نعم يسمونه الذي هو اخر فقرة من فقرات الظهر يعني في يعني بعض الناس في هذا الزمان يعني قد تكلموا يعني يعني وهذا ليس محل حقيقة مناقشتهم بعض الناس يعني - 00:29:21ضَ
الجهاز العلمي نتكلم في هذا ليس هذا موضع الكلام فيه يحرق ويهمش يجمع يعني ما الذي يجمعه يعني انا دخلت الهند اولا منور هنا المقبرة. نعم. ولفت نظري هذا لاني اه يعني من قديم قد اتيت الهند وجبته من شمالها الى الجنوب - 00:29:51ضَ
حماية مقبرة وعددهم مليار ومئتي مليون سبحان الله يعني فقلت لهم يعني لم ارى الا الناس الذين يدفنون المسلمين فقط وبالفعل رأيت ناس الذي يحرق امه والذي يحق بنته والذي يحرق اخته - 00:30:31ضَ
ليس من من مهمتك انك تجمع يعني تجمع هذا الذي بقي منه الا ان يتأذى به الناس اذا كانت اذى به الناس واشبه ذلك ولا في الطريق نعم يعني يتبرأ المسلم - 00:30:55ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه قال اذهب فوادي فؤاده يعني يقصد ابا طالب حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه - 00:31:18ضَ
كما تناتج الابل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله ارأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله اعلم بما كانوا عاهدين. وحدثني عن مالك عن الازدناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يموت - 00:31:37ضَ
الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن كعب بن مالك عن ابي قتادة بن ربعي انه كان يحدثنا رسول الله - 00:31:57ضَ
صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح - 00:32:11ضَ
ومنه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثني عن مالك عن ابي قدر مولى عمر ابن عبيد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان ابن مظعون ومر بجنازته ذهبت - 00:32:27ضَ
ذهبت ولم تلبس منها بشيء. وحدثني مالك عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج. قالت فاورت جاريتي بريرة تتبعها - 00:32:42ضَ
فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في ادناه ما شاء الله ان يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فاخبرتني فلم اذكر له شيئا. فلم شيئا حتى اصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال اني بعثت الى اهل البقيع لاصلي عليهم. بعض اهل العلم على ان الصلاة الجنازة - 00:33:02ضَ
يعني لا تتقيد بوقت المذهب عندنا عند الحنابلة هذا الحديث بعد ثمان سنين ومن هنا وقع الخلاف بين اهل العلم الى متى؟ يكون الصلاة على خلاف معروف يعني بين الفقهاء رحمهم الله. لكن هذا الحديث - 00:33:22ضَ
الذين استدل به هو محل يعني تأمل ان هذا لا يعني صورة له في فقه الصحابة صلى الله عليه وسلم يشبه ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الرواية اني بعثت في رواية اني امرت - 00:33:49ضَ
يعني كأنه خاص بهم في رواية الصحيح يعني كالمودة للاحياء والاموات تدل على اختصاص يعني ثم مر على قبر يصلي حدثني عن مالك عن نافع ان ابا هريرة قال اسرعوا بجنائزكم فانما هو خير تقدمونه الي او شر تضعونه عن رقابكم. كتاب - 00:34:05ضَ
الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة حدثني عن ما لك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه - 00:34:44ضَ
عليه وسلم ليس فيما دون خمسة دون خمس صدقته وليس فيما دون خمس اواخر صدقة. وليس فيما دون خمسة او سقيا وحدثني عن مالك عن محمد ابن عبد عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه عن ابي سعيد - 00:34:54ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة وليس فيما دون خمس عواقي من الوريد صدقة وليس في ما دون خمس ذود من الابل صدقة. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق فيص في الصدقة - 00:35:14ضَ
انما الصدقة في الحرث والعين والماشية قال ما لكم ولا تكونوا الصدقة الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك - 00:35:34ضَ
عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاضي منا ابا بكر الصديق لم يأخذ من ما له لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يكون عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان ابو بكر اذا اعطى - 00:35:49ضَ
يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه زكاة فيه الزكاة؟ فاذا قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال ان قال لا اسلم اليه عطاء ولم يأخذ منه شيئا. وحدثني عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انها قالت كنت - 00:36:09ضَ
اذا جئت عثمان ابن عفان اقبض عثمان ابن عفان اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال قلت نعم اخذ من عطاء زكاة ذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي. الزكاة الدين لا ينفي وجود الزكاة. نعم - 00:36:29ضَ
ابن عمر كان يقول لا تجب في مالي زكاة حتى يقول عليها عليه الحول. وحدثني عن مالك عن لانه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية بن ابي سفيان؟ قال مالك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة - 00:36:51ضَ
في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم. قال ما لك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة فيزان حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا وازنة ففيها الزكاة. وليس فيها دون عشرين دينارا عينا للزكاة وليس في مائتي درهم ناقصة - 00:37:11ضَ
بينة نقصان زكاة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة. فان كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومئة درهم موازنة وصرف الدرايين ببلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها - 00:37:31ضَ
اقل من الدنانير. نعم وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مئتي درهم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها. هذه مسألة المال المستفاد - 00:37:57ضَ
يعني كيف يكون زكاته هنا انت عندك مال في اثناء الحوض مال وهذا المال كمان اخر مستوى ثمنا اخر. نعم كيف زكاته؟ الان مالك سيبين هذا الامر قال ذلكم في رجل كانت له خمسة دنانير دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة - 00:38:12ضَ
انه يزكيها. وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول في يوم واحد او بعدما يحل عليها الحول في يوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يقول عليها الحول من يوم في يوم زكيت - 00:38:38ضَ
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا انه يزكيها مكانها ولا ولا بها ان يكون عليها الحول من يوم بلغتنا تجب فيه الزكاة. لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون ثم لا زكاة فيها حتى يحل عليها - 00:38:53ضَ
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في تجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتبة ايش المساكين انا بدي المساكين وكراء المساكين وكتابة المكاتب لانه لا تجد في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يقبل عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه - 00:39:13ضَ
وقال ما لك في الذهب والورق يكون بين الشركاء ان ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت قصته عما تجب فيها الزكاة فلا زكاة عليه وان بلغت قصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة - 00:39:56ضَ
وكان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض. وان كان بعضهم في ذلك افضل نصيبا من بعض اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته اذا كان في قصة كل انسان منه ما تجب فيه الزكاة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة - 00:40:14ضَ
قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك قال مالك واذا كانت واذا كانت لرجل ذهب او ورق متفرغة بايدي اناس شتى فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا ثم يخرجه - 00:40:34ضَ
ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك ومن افاد ذهبا او ورقا انه لا زكاة عليه فيها حتى يحول علينا يوم افادها دار الزكاة في المعادن حدثني يحيى عن مالك يعني انا اوصي الاخوة الذين يستفيدون اموالا ولا سيما - 00:40:49ضَ
تجارات معينة. هذا احسن طريقة له لانه سيحصل في لخبطة كبيرة الا ان يكون دقيق بحساباته المال عنده محاسب دقيق يجعل له متى دخل هذا المال ومتى خرج ومتى يعني بقي؟ هذا مثل ما قال مالك لكن احسن شيء - 00:41:09ضَ
للانسان اذا كان مال ليس له يعني شخص محاسب او شيء مدقق مالي او انه يجمع ان شاء الله يوم في الشهر واجرها الله عز وجل كل سنة بهذا الشكل نعم - 00:41:28ضَ
باب الزكاة في المعادن حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لي بلال بن الحارث المزدلفة في معادنا - 00:41:47ضَ
قبلية وهي من؟ هي موظف نعم. وهي من ناحية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة قال مالك ارى والله اعلم الا يؤخذ الا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مئتين - 00:41:59ضَ
فاذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه وما زاد على ذلك اخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الاول. يبتدأ فيه زكاتك وابتدأت في الاول. قال ما لكم المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ - 00:42:19ضَ
الزرع يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع اذا حصد العش ولا ينتظر ان يحول باب الزكاة الركاز حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن سعيد ابن المصياب وعن ابي سلمة ابنه وعن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة ان رسول - 00:42:39ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون انا بكاس انما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب - 00:43:02ضَ
ولم يتكلم فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة اما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل فاصيب مرة واخطئ مرة فليس بنكاس. لاحظ المالك رحمه الله. نظر الى مسمى - 00:43:16ضَ
هل يقدمونه ولا ليس ففرق بينهما رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:30ضَ
تري بنات اختها يتامى في حجرها لهن الحي فلا تخرجوا من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر يحيي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك من كان عنده تبر او حل من ذهب او فضة - 00:43:46ضَ
لا ينتفع به للبس فان عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره الا ان ينقص من من وزن عشرين نارا عينا او مائتي درهم. فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيها فيه الزكاة اذا كان انما يمسك لغير اللطف - 00:44:06ضَ
فاما التبر والحلي المكسور الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند اهله فليس على اهله الحلي اليس كذلك قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. هو الحقيقة هنا يعني اه القول قول مالك الحقيقة في ان الحرية لا زكاة فيها - 00:44:26ضَ
قياس ابواب الزكاة هو انه ما كان فيه نماء هذا قياس ابواب الزكاة تتبع النصوص الشرعية فيما وجدت فيه الزكاة ما كان المال ناميا فناسبت الزكاة نمو المال لكن الذي لا يموت - 00:44:58ضَ
اولا الاحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم في ايجاد الزكاة في زكاة لا يحضر منها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من حيث الرواية والواقع النبوي - 00:45:19ضَ
انها مروية طريق المتكلم فيها الذين نقلوا هذا ولو كان فيه شيء نقل كان اول ما يعرف ذلك امهات المؤمنين يتوارد كلامهن امهات المؤمنين على ذلك عائشة مروية عنها الزكاة وعدمها - 00:45:33ضَ
لو كان الامر ظاهرا تنفيذ الزكاة هل ينبغي ان تنقل هذا امهات المؤمنين؟ لانه في بيت النبوة وازواجه عليه الصلاة والسلام. خليكم معروفا بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قوي لان هذه الزكاة امر مجتهد. وفريضة وركن من اركان الاسلام. فهذا الامر مجتهد يناسبه نقل المشترك. لا - 00:45:53ضَ
مسألة الرواية الواقع النبوي المرأة عندها خاتم الذي بعدها بعد عشر سنين او خمس سنين هذا الجنس في الشريعة لا نظير له الشريعة فيها حكم وعدل اليس قد تكون هي اولى بمالك - 00:46:17ضَ
من يعني من عامة الناس. ليس كل الناس غنية هذه السورة التي اذا جمعتها فانك من مسألة القول بالزكاة ومحل نظر وانه يعني يقال فيه يعني بعض اهل العلم ولكن جمهور السلف على انه لا زكاة دليل - 00:46:57ضَ
ابو زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة. باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك بلغوا ان عمر ابن الخطاب قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. هذا القول هو قول اين الاربعة - 00:47:14ضَ
وحق جمع حكوا الاجماع في هذا والاجماع الصحابة في هذا. فالقول بعدم الزكاة في عروظ التجارة هو قول محدث لم يكن لم ينقل مع احد من الصحابة عدم الزكاة فيه - 00:47:37ضَ
وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي اموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. وحدثني عن - 00:47:51ضَ
عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه اخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي - 00:48:13ضَ
فلا ارى عليه ضمانة باب زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوزه - 00:48:29ضَ
بها الثلث وتبدى على الوصايا واراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت ان تبدل على الوصايا. قال وذلك اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمهم ذلك. قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها - 00:48:42ضَ
نحن لا يجب على وارثي زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ولا وليدة حتى يقول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يومه يوم باعه وقبضه. قبضه هذا المال على قول مالك رحمه الله. قبضت هذا المال من - 00:49:03ضَ
يسمى تحول الملك عند الفقراء رحمهم الله تحول هذا يقلب ان شاء الله حتى الماء قد يكون حراما لكن اذا انتقل الى اخر يكون حلال وهكذا لو كان هبة وهو محرم وانتقل الى اخر جائزة. واذا كانوا ميراثا وانتقل الى الاخر كان له احكام اخرى - 00:49:23ضَ
انتقل الملك في حاله ولم يترتب عليه تبعات انه كان قبل ذلك حرام. هذا معنى كل الكلام مالك رحمه الله نعم وقال مالك السنة عندنا انه لا تجب على في مال ورثته الزكاة حتى يحول عليه الحول. باب الزكاة في الدين حدثني يحيى عن مالك عن - 00:49:49ضَ
ان عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل اموالكم فتؤدون وحدثني عن مالك عن ايوب ابن عن ايوب ابن ابي تميمة ان عمر ابن عبدالعزيز كتب في مال قبضه بعض. قبضه بعض - 00:50:10ضَ
ولاة الظلم ان يأمروا برده الى اهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذن الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة فانه كان ضمار. يعني غامق نعم - 00:50:32ضَ
وحدثني عن مالك عن يزيد ابن قصيفة انه سأل سليمان ابن يسار عن رجل له ما له وعليه دين مثله وعليه زكاة فقال لا قال مالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين ان صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وان اقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قال - 00:50:48ضَ
صاحبه لم تجب عليه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي قبض تجبه فانه يزكى مع ما قبض من دينه ذلك. واعطاه الانسان ما لا - 00:51:08ضَ
قال له وقال له ليس انا محتاج كذا واقرضني جزاك الله خير هذا المبلغ ذهب واعطى اياه اعطاه مئة الف مئتي الف اخونا بالله هذا ضيع المال ولا غاب ما ندري اين ذهب - 00:51:25ضَ
انت محسن ولا مسيء في اقراره اليس كذلك؟ المتفق عليه بيننا يعني المذهب عندنا انه وهذا المال الذي غاب عنك عندما عند الحنابلة انه يلزمك الزكاة لازم في الزكاة ما بلغت ان شاء الله مئة سنة - 00:51:41ضَ
وائمة الدعوة طبعا مالك رحمه الله القول قول مالك الحقيقة انه لا زكاة عليه حتى ثم اذا قبضه وهذا هو العدد الحقيقي الدعوة عندنا ذريته وطلابه اه يعني خالفوا المذهب في هذا انتبهوا قول مالك - 00:52:02ضَ
انه لا زكاة لان الله عز وجل يقول وان كان معسر ان هذا الجنس لا نظير له في الشريعة. ما دام خالف العدل لا يلزمك لذلك انا في مسائل اننا خالف فيها ائمة الدعوة رحمهم الله المذهب - 00:52:31ضَ
مرة ابا حنيفة رضي الله عنه الشافعي رضي الله عنه مرة مالك رضي الله عنه في مسائل لانهم رأوا ان هذا هو الذي يسعى الناس ينبغي له ان اذا كان اهل البلدية المذهب فيه نوع اضرار بالناس او اشبه ذلك - 00:52:56ضَ
ذلك اذا كان يعني هذا هو الذي يحقق العدل للخلق. نعم من ذلك عند الفقهاء رحمهم الله المال مسروق الذي يدفن عفوا المال الذي يدفن خشية السرقة عند المال تخشى ان يأتيك اللصوص فبعض الناس كان يدفنه - 00:53:16ضَ
لانه لو اخرجه كان يقتل وياخذ مالي هذا لو دفنه سنين هو نظير هذه المجزرة يعني في ذلك والفقهاء رحمهم الله لهم مسائل يعني من ذلك الاراضي في وقت الفساد الان الناحية الاقتصادية مو عندكم في امريكا - 00:53:39ضَ
يعني مثل هذه اذا اضرت حصل فيه اضرار بالناس بعض البيوت ما تأتي ولا ربع التكلفة فيها فتترك اترك سنين ان اوجبنا على الانسان الزكاة والشريعة ليس فيها هذا فيقال لهم اذا رجعت الى حالتها فانكم تزكونها - 00:53:57ضَ
وبعدها نمضي على هذه الحالة سنحضر ممكن ان يعني تؤجر بقيمة حسنة او اشبه ذلك. وانها على كل حال مظاهر هذه المسائل العدد هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. نعم - 00:54:23ضَ
قال وان لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى وان اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم فيه الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة - 00:54:37ضَ
قال فان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا او درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك - 00:54:53ضَ
قال مالك والدليل على الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاته واحدة ان العروض تكون عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعون فليس عليه في اثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او العروض ان يخرج زكاة ذلك الدين او العروض من مال سواه وانما - 00:55:11ضَ
ويخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره قال مالك الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الارض سوى ذلك ما تجد - 00:55:31ضَ
فيه الزكاة فانه يزكي ما بيده. ما بيده من نار تجب فيه الزكاة وان لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده من النار فضل عن دينه عن دينه. لا تجب فيه الزكاة فعليه ان يزكيه. هو الحقيقة هذه كلها - 00:55:47ضَ
لكن الوقت يعني كلام عظيم في الحقيقة الامام مالك رحمه الله في هذه المسائل لكن الوقت يعني كما ترون انا اوصيكم بشرف جميل يعني شرح الزخاني رحمه الله الموطأ شرح حقيقة جيد ذكره من ائمة غيري نعم - 00:56:07ضَ
حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان وكان زريق على جواز وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد. وسليمان وعمر بن عبدالعزيز. فذكر ان عمر بن عبدالعزيز كتب اليه ان ينظر ما - 00:56:35ضَ
وبك من المسلمين وخذ مما ظهر من اموالهم مما يبديه مما يضيعون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقصت ذي الحي الساد ذلك حتى يبلغ دينارا فان نقص الثلث دينارا فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من اهل الذمة فخذ مما يدرون من التجارات ومن كل - 00:56:59ضَ
من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص بك بحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير. فان قصر ثلث دينار فدعها ولا خذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحوض - 00:57:22ضَ
قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارة ان الرجل اذا اذا صدق ما له ثم اشترى به عروضا عما اشترى به في عرضا لذا او رقيقا او ما اشبه ذلك مما دعه قبل ان يحول عليه الحول فانه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم - 00:57:37ضَ
من يوم صدقه وانه وان لم يبع ذلك العرض سنينا سنينا لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وان طال زمانه فاذا دعا فاذا دعاهم فليس فيه الا زكاة واحدة - 00:57:57ضَ
قال مالك الامر عندنا فالرجل يشتري بالذهب او الورق حنطة او تمرا او غيرهما للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليه الحول ثم يذيعها ثم يبيعها ان عليه في هذا فيها الزكاة حتى حين يبيعها اذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد - 00:58:16ضَ
مثل الحصاد يحسده الرجل من ارضه ولمثل ولا مثل الجدال. قال مالك وما كان من مال وما كان من مال عند رجل يديره لتجارة ولا يمد لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة فانه يجعل له - 00:58:36ضَ
شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عروض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فانه يزكي. وقال مالك ومن - 00:58:55ضَ
هجر من المسلمين ومن لم يهجر سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة. في كل عام تجار فيه او لم يفجر ما جاء في الكنز حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر وهو يسأل عن الهمز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة - 00:59:10ضَ
حدثني عن مالك عن عبدالله دينار عن علي ابي صالح عن ابي هريرة انه كان يقول من كان عنده مال لم يؤدي له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حين اه حتى يمكنه - 00:59:35ضَ
يقول انا كنزك والصدقة الماشية. حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمرو ابن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم امتثال الصدقة في اربع وعشرين في اربع وعشرين من الابل فدونا هون منه دونها الغنم في كل خمس شاة - 00:59:55ضَ
وفيما فوق ذلك الى خمس وثلاثين اثنت فان لم تكن ابنة مخاض فابنوا لهون فابن لابون ذكر وفيما فوق ذلك الى وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة ما فوق ذلك الا الى تسعين اثنتا لهون وفيما فوق ذلك الى عشرين ومئة حقتان طرقة الفحم - 01:00:21ضَ
فما زاد على ذلك من في كل اربعين بنت لبنا وفي كل خمسين حقة وفي كل ساء وفي سائمة الغنم هذا كل كل هذي ما تجزئ بالاضحية كل هذه اللي تجب فيها الزكاة - 01:00:49ضَ
كلها الى يعني اربع سنين لم تتم الخارجية لا تكون الا في الثني. من الابل الذي جاوز الخمس سنين الغنم اذا بلغت اربعين الى عشرين ومئة شاة وفيما فوقت وفيما فوق ذلك الى مائتين شاة وفيما فوق ذلك - 01:01:03ضَ
وثلاثمائة وثلاث فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة كيس ولا هرمة ولا ذات عوار الا يعني رديئة حتى التيس يعني الفقهاء رحمهم الله كما ذكر الموفق الموني يعني للتعليم ما يكون قال لانه ولي ليس المقصود بانه رضي - 01:01:30ضَ
انه لقوا اطيب لحما من الذ لكنه اذا اريد بالماشية ما يستفاد منها في الذرة ما يستفاد منها. اذا كان الواحد كل الذي عنده ديوش ما الفائدة من هذه اين تموت - 01:01:55ضَ
لكن هنا الشرع يعني راعى هذا الجانب في مسألة النمع ولا يجمع بين مختلف ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان منه وما كان من خريطة هذا اصل في - 01:02:22ضَ
منع التحيل في الزكاة فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة وفي الرقة اذا وفي الرقة اذا بلغت خمس وما كان من خليطين هذا مما خلق فيه القياس في هذا الباب - 01:02:43ضَ
الزكاة اليس كذلك واحد الثاني لكن الشرع اوجبها لانهم اشتركوا في المراحل الذي هو في المرعى وفي المشرق فجاء الشراع هذه الناحية الاستفادة من من المالكين لاجل الحب والزخر. نعم - 01:03:04ضَ
يوم جاء في صدقة البقر حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن قيس المكي وعن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل من الانصار يا اخذ من ثلاثين ومن اربعين بقرة مسنة - 01:03:34ضَ
ووتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيء وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء حتى يقال. نعم به شيئا حتى يلقاه واسأله فاسمع سأله فاسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخدم معاذ ابن جبل - 01:03:47ضَ
قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين محترقين او على رعاء مختلفين في ان شك ان ان ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقة - 01:04:07ضَ
متفرقة او في ايدي الناس او او في ايدي نائب في ايدي ناس شتى. انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج منها ما وجد ما وجب عليه في ذلك من زكاتها - 01:04:30ضَ
وقال يحيى قال مالك ثواج ليكون له الظأن والماعز انها يجمع عليه فاصفه انها انها تجمع عليه في فان كان فيها ما تجب فيه الصدقة وقال انما هي غنم كلها. وفي كتاب عمر بن الخطاب وفي ساءمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة - 01:04:44ضَ
فان كانت الضأن هي اكثر هي اكثر من المعز ولم ولم يجب على ربها الا شاة واحدة اخذ المصدق التي وجبت على رد المال من الضأن وان كانت المعز اكثر من الضأن اخذ منها فان استوى الضأن والمعز - 01:05:08ضَ
والمعز اخذ الشاة من ايتهما شاء الله. هي ذوات الصوف. فهي ذوات الشعر. نعم وكذلك الابل العظام والبخت يجمع يجمعان على ربها قال على ربهما في الصدقة. وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراب هي اكثر من البخت لم - 01:05:27ضَ
على ربها الا بعير واحد ولم يجب على ربها الا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها فان كانت البخل فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت يأخذ من ايتهما شاء - 01:05:53ضَ
وعلى مالكم وكذلك البقر والجواميس وتجمع في الصدقة على ربها. هذا لا خلاف بين المنافس وقال انما هي بقر كلها فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس. ولا ولا تجب على ولا تجب على ردها - 01:06:13ضَ
بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما. وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من اية اية بما شاء فاذا وجبت في ذلك صدقة الصدق قصنفان جميعا قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه - 01:06:32ضَ
حتى يحول عليها الحوض حول من يوم من يوم افادها من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة اما اما خمس ذود من الابل - 01:07:00ضَ
ثلاثون بقرة واما اربعون شاة فاذا كان للرجل خمس ذود من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابن او بقرة او بقرا او غنما من او هبة او ميراث فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم وان لم يحل على الفائدة في - 01:07:17ضَ
ان لم يقل عن الفائدة من حوض اصلها. نعم وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد - 01:07:40ضَ
ومن واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته وعلي يحيى قال ملك وانما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل اخر من رجل اخر عوضا - 01:07:55ضَ
قد وجبت وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا ويخرج الرجل الاخر الرجل الاخر صدقة هواها هذا اليوم ويكون الاخر قد صدقها من الغد قال مالك في رجل كانت له غنم ولا تجيب - 01:08:11ضَ
في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى فاشترى اليها غنما كثيرا تجب في دونها في الصدقة اولي فيها او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليك العود - 01:08:39ضَ
من يوم افادها بشتراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من او بقر او غنم فليس يعد ذلك من نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه صدقة - 01:08:58ضَ
وذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية وعلى مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او ظنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد ثم افاد اليها بعير او - 01:09:18ضَ
او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت ابنة مخاض - 01:09:36ضَ
ولم توجد فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون ابن لهن ذكر وان كانت بنت بنت لهون او حقة او جذعة لم يكن ولم يكن عنده كان على رد الابل ان ان يبتاع - 01:09:53ضَ
ان يبتلعها له حتى يأتيه بها ولا احب ان يعطيه قيمتها والمسألة خلافية وقال مالك في النواضح والبقر يسمى العوام والبطل السواني وبقر الحرق وبقر الحرث اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة - 01:10:08ضَ
يعني والخلطة هي ان زكاة الخلفاء هو فقط في بهيمة الانعام. ليس في بقية الاشياء ليس فيها يحيى طالما اني كنت قريبا اذا كان الراعي واحدا والفقر واحدا والمراح واحدا والدلو والدلو واحدا. الرجل ان خريطان - 01:10:34ضَ
وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه قال والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس ليس بخليل انما هو الشريك الاخص نعم قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة وتفسير ذلك انه اذا كان لاحد - 01:11:04ضَ
اربع منشأة فصاعدا وللاخر اقل من ذلك من اربعين شاة كانت الصدقة على الذين هو له الاربعون شاة ولم تكن على الذي له اقل على الذي له اقل من ذلك صدقة - 01:11:27ضَ
فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا جميعا فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللاخر وللاخر اربعون شاة او اكثر - 01:11:43ضَ
فهما خريطان يترادان اي يتراضان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف بحصتهما بحصة فيها وعلى الاربعين بحصرتها قال مالك الخليق الخليقان في الابل بمنزلة الخليطين في الغنم يجتمعان في الصدقة جميعا اذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه صدقة - 01:12:01ضَ
وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس داوود من الابل صدقة. وقال عمر بن الخطاب في سائرني اذا بلغت اربعين شاة شاة. وقال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في داري - 01:12:26ضَ
السلام عليكم وقال عمر بن الخطاب وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق. بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه عندما يعني بذلك اصحاب المواشي وعلى مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق ان يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد - 01:12:42ضَ
فاذا اظلهم المصدق جمعوها لان لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة. واحدة عن ذلك وتفسير قوله لا يفرق بين مجتمع تفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مئة شاة. مئة شاة وشاة فيكون - 01:13:05ضَ
سيكون عليهما فيها ثلاث شياه. فاذا اظل فاذا اظلهما المصدق فرقا فرقا غنمهما لم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة تنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية - 01:13:31ضَ
قال مالك فهذا الذي سمعت في داره رحمه الله يعني جعل افضل التفريق يعني سواء كانت عندك غنم هنا مثلا او او ماشية عندك او مثلا في نيويورك مكان متباعد والمالك واحدا. المالكي رحمه الله يقول فيه الزكاة كلها لانها داخلة في ملكي - 01:13:51ضَ
المذهب عندنا يقولون له اذا كانت متباعدة اذا اجتمعت وكان كانت اقل من هذه اقل وهذه اقل الزكاة والذي عليه العمل عندنا في بلادنا وموافقة مالك لان النص اطلق. ما الفرق بين البلد - 01:14:17ضَ
من الزكاة على المذهب الظاهر الشريعة هو كما قال مالك رحمه الله نعم له ما جاء فيما يعتد به من الصخر فصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابن عن ابن - 01:14:45ضَ
ابن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبدالله بن عبدالله عن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالصخر فقالوا اتعز علينا بالصخر ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر ابن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالصخلة - 01:15:17ضَ
يحملها الراعي ولا ولا تأخذ ولا تأخذها ولا تأخذها ولا تأخذ ولا تأخذ ولا الربا ولا الردى ولا الماخر ولا الماخض ولا الفحل ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين بين غذاء الغنم وخياره - 01:15:41ضَ
قال مالك والصحبة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل وقال ما لكم ثروة لتكون له الغنم لا تجد لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل ان يأتيها الدروس. فتوالد قبل ان يولدوا قبل ان تتوالدوا قبل ان يأتي - 01:16:07ضَ
تتواجد قبل ان يأتيها المصدق بيوم واحد وفضله ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة. وذلك كأنه وذلك ان ولادته غنمي ولادة الغنم منها وذلك مخالف وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث - 01:16:38ضَ
ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم ثم يبيعه صاحبه فيبلغ ما تجب فيه الصدقة فيصدق برد فيصدق ربه ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه بعيدة او ميراثا - 01:17:05ضَ
لم تستجب فيه الصدقة حتى يحول الصدقة حتى يحول عليه قول يوم افادها او ورثها على هذا الان نريد نحن ان نرد يعني الامور التي لا يشترط فيها الحول تمام ونظيف نجمع الكلام بس - 01:17:24ضَ
يلا نبدأ بها بدأوا بنتاج الساكنة. اليس كذلك؟ لان حولها حول اصله التجارة الزمالك اول يوم واحد اقتصادي صارت ثلاثة وايضا بعدها الباب الذي بعدها يعني ثم بعده يعني على قول بزكاة ولا قول القول الثاني انه لا زكاة للبيئة كله من جواهر ومن غيرها - 01:17:49ضَ
الا الذهب والفضة وهذا يعني اقوى الاقوال من هذه الهدية صار عندنا النتاج والربح والتجارة والخرج من الارض نعم قال مالك الغذاء الغنمي منه منها كما روي كما رفع المال منه غير ان ذلك يختلف في وجه اخر انه اذا كان لرجل من من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليهما - 01:18:44ضَ
ترك ما له الذي افاد فلم يزكه مع ما له الاول. حين يزكي حتى يقول علي حتى يحول عن الفائدة الحوض من يوم افادها ولو كان في رجل غنم او بقر او ابل تجب في كل صنف منها الصدقة ثم افاد اليها بعيرا او - 01:19:28ضَ
او شاة صدقها مع صنف ما افاد من ذلك حين يصدقه اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افاد النصاب ماشية قال مالك وهذا احسن باب العمل في الصدقة العام. باب العمل. باب العمل في صدقة عامين اذا اجتمعا - 01:19:51ضَ
قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه صدقة ولد فلا يأتي الساعي حتى تجب عليه حتى تجب عليه صدقة اخرى. فيأتيه المصدق وقد هلكت ابنه الا خمس زود قال مالك يأخذ المصدق من من الخمس زوج الصدقتين للتي وجبتا على رفع الماء شاتين في كل - 01:20:13ضَ
لان الصدقة عندما تجب على رب المال يوم يوم على رب المال يوم يصدق ما له هلكت ماشيته عندما يصدق المصدق الزكاة ما ما يجد يوما يصدقه وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة - 01:20:40ضَ
فليس عليك ان يصدق الا ما وجد الا ما وجد المصدق عنده هلكت ماشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها خلقت ماشيته كلها او صارت الى ما لا تجب فيه الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او ما هو من السنين - 01:21:02ضَ
بين عذابين وهذا من العذاب رحمه الله نعم بعض النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. حدثني يحيى بن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن القاسم ابن محمد. عن عائشة - 01:21:26ضَ
زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر ابن الخطاب في غنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقال - 01:21:42ضَ
من الصدقة فقال عمر ما اعطاها ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حذرات حذرات المسلمين نكبوا عن الطعام وحدثني عن مالك عن او حدثني عن مالك عن يحي ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن انه قال اخبرني رجلان من اشجع ان محمد - 01:21:56ضَ
ابن مسلمة الانصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال اخرج الي اخرج الي صدقة مالك ولا يقول اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها قال ما لكم السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وانتم او ان يقبل - 01:22:25ضَ
ما دفعوا من اموالهم الصدقة ومن يجوز له اخذها. حدثني يحي عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا بخمسة - 01:22:51ضَ
دلوقتي خمسة جهاز في سبيل الله او لعمل عليها او لظالم او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين على المسكين فاهدى المسكين للغني. هذا من التحول من مسائل التحول التي قلناها قول طيب نعم - 01:23:08ضَ
الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر الى الصنف الاخر بعد عام او عام او اعوام - 01:23:26ضَ
اهل الحاجة والعدد حيثما كان حيث ما كان ذلك وعلى وعلى هذا ادراك من ارض ومن اهل العلم قال مالك وليس للعام على الصدقات فريضة مسمات ولا على قدر ما يقيل الا على ما الا على قدر ما يرى الامام - 01:23:53ضَ
ما جاء في اخذ الصدقات والتشديد فيها يحيى عن مالك انه بلغه ان ابا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه حدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم انه قال - 01:24:13ضَ
عمر بن الخطاب لبنا فاعجب لبنا فاعجبهم فسألهم. فسأل الذي سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء فاذا نعموا من نعم الصدقة وهم يسكنون وحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي - 01:24:29ضَ
فادخل عمر ابن الخطاب يده فاستطاعه قال مالك الامر عندنا ان كل ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كما عليهم جهاده حتى يأخذوا منه حتى يأخذوها منه - 01:24:51ضَ
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عاملا لعمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة. ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وادى بعد - 01:25:13ضَ
كذلك الزكاة مالي كتب عامل عمر عمر اليه يذكر له ذلك فكتب اليها المرء ان خذها ما يخلص من ثمار النخيل. من ثمار النخيل والاعناف حدثني يحيى عن مالك عن الثقافة عن الثقة عنده وعن عن سليمان ابن يسار وعن بصر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:25:33ضَ
قال قال فيما سقت السماء والعيون والبعر العشب. وفيما سقي بالنضح نصف العشب وحدثني عنك وحدثني عن مالك عن زياد ابن عن زياد ابن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور - 01:26:03ضَ
قال وهو يعد على صاحب المال ولا يحرمه في الصدقة قال مالك وانما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بثقالها والصخل لا يؤخذ منه في الصدقة يحسب عليه في الصدقة - 01:26:23ضَ
الثقة التي هي صغار الماشية تخسف ويخالف فيها لماذا اخذتم الزكاة منها؟ والله هذي منة الله عز وجل عليك النبي كان يبعث المصدق وكان لا يسأل متى ولدت واذا ولدت يعني كبيرة ولا صغيرة لا يحسب الكل يحسب - 01:26:52ضَ
الصدقة وهي قليلة يعني واحد يعني آآ يعني آآ يعني من الماشية التي عندك لعلها واحدة او ثنتين او ثلاثة. من نقطي الكبيرة الماشية الذي عندك وقد يكون في اموال - 01:27:19ضَ
قد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من من ذلك البردي وما اشبهه ولا يؤخذ منه لا يؤخذ لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ من خياره قال وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال - 01:27:39ضَ
قال مالك الامر بمجتمع عليه عندنا انه لا يخلص من الثمار الا النخيل والاعناب ان ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثمر النخيل والاعناب يؤكل رطبا وعيد وعنبا - 01:27:58ضَ
ويحرص على اهله للتوسعة للتوسعة على الناس. ولان لا يكون ولي الا يكون على احد في ذلك ضيق فيخرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على على ما - 01:28:17ضَ
قال مالك فاما فاما ما لا يؤكل ما لا يقتل ربا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يخرص وانما على اهلها وعلى اهلها فيها اذا حصدوها ودقوها - 01:28:35ضَ
وطيبوها وخلصت حبا فانما على اهلها فيها الامانة. يؤدوا يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب في مثلك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالكنا الامر المجتمع عليه عندنا ان النخل يخرص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحي - 01:28:54ضَ
اذا خاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند عند الجداد فان اصابت الثمرة جائحة جائحة بعد ان تخلص على اهلها وقبل ان ان يجد وقبل ان توجد فاحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة - 01:29:18ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. نعم فإن بقي من الزمن شيء يبلغ خمسة اوسط فصاعدا صاعدا لصاع النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة - 01:29:43ضَ
وكذلك العمل في الكرم يعني ايضا واذا كان لرجل انقطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مال مال كل شريك او وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما ما تجب فيه الزكاة فانه يجمعها - 01:29:59ضَ
يؤدي زكاتها الحبوب والزيتون حدثني يحي عن مالك انه سأل ابني سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشب قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشب بعد ان يعصر ويبلغ زيتونه خمسة اوس انفا فما لم يبلغ زيتونه - 01:30:24ضَ
فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون او كانت او كان بعلا ففيه العشب. وما كان يسقى بالنفح ففيه نصف العشب ولا يخلص شيء من الزيتون في في شجره - 01:30:49ضَ
والسنة عندنا في الحدود التي يدخرها الناس ويأكلونها انه انه يؤخذ مما سقت مما سقته السماء من واسقته العيون وما كان العشب. وما سقي بالنفع نصف العشب اذا بلغ ذلك خمسة اوسخ عند الصاع الاول صاع النبي صلى الله - 01:31:09ضَ
عليه وسلم وما زاد على خمسة اصدقا ففيه الزكاة بحساب ففيه الزكاة بحساب ذلك عليكم والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والعدس والحلبان. والجلبان؟ نعم. واللوبيات - 01:31:30ضَ
والجلجلان وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد ان تحصد وتصير وتصير حبة. قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا سئل مالك متى يخرج؟ متى يخرج من الزيتون العشب - 01:31:54ضَ
ومتى يخرج من الزيتون العشب اقبل النفقة او بأم بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل عنه اهله كما يسأل اهل الطعام عن الطعام يصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشب - 01:32:17ضَ
بعد ان يعصى ومن لم يرفع من زيتونه خمسة خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في اكمامه فعليه زكاته. وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصل. ولا - 01:32:38ضَ
بيع الزرع حتى ييبس في اكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك ان ذلك الزكاة هو قد سمعت من يقول ذلك - 01:32:56ضَ
وقالت قال مالك ومن داع اصل حائط حائطه او ارضه وفي وفي ذلك زرع او ثمر لم يبدو لم يبدو الصلاح وزكاة ذلك على المبتاع وان كان قد طاب وحل بيعه فسكت فزكاة ذلك على البائع. الا ان يشترطوا على المفتاح - 01:33:11ضَ
باب ما لا زكاة فيه من الثمار قال مالك ان الرجل اذا كان له ما لا يجوز لا يجد منه اربعة اسط من التمر او ما يقطوف منه اربعة اصخف من الزبيب - 01:33:34ضَ
وما وما يقسف منه اربعة اسقف من من الزبيب وما يقصد منه اربعة اوسط من الحنطة وما يحصل منه اربعة اسق من القطنية انه لا يجمع عليه بعض بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك الزكاة حتى يكون في الصنف الواحد من - 01:33:54ضَ
او في الزبيب او في الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:34:17ضَ
ليس في ما دون خمسة افق من الامر صدقة وان كانت الصنف الواحد من تلك الامر من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اسواق ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة اوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك - 01:34:29ضَ
هل يجوز الاوسك تأتي الان عندنا في هيئة كبار العلماء في المملكة يجعلونها سبع مئة وثمانين كيلو وثمانين كيلو وتفسير ذلك ان يجز الرجل من خمسة اسس وان اختلفت اسماؤه والوانه فانه يجمع بعضه الى بعض - 01:34:44ضَ
ثم يؤخذ من ذلك الزكاة ان لم يبلغ فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحيطة كلها كلها السمراء والبيضاء والشعير كل ذلك صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة اساط جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجد فيه الزكاة فان لم يبلغ - 01:35:13ضَ
ذلك فلا زكاة فيه وكذلك الزبيب كله اسود واحمره. فاذا قطف الرجل منه خمسة افق وجبت فيه الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكات فيه وكذلك القطنية هي صنف واحد - 01:35:36ضَ
مثل الحنطة مثل الحنطة والتمر والزبيب اختلفت اسماؤها والوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل وكل ما ثبت معرفته عند الناس انه قطنية فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة خمسة اصدق بالصاع الاول صاع النبي - 01:35:51ضَ
صلى الله عليه وسلم وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما اخذ من النظر - 01:36:13ضَ
ورأى ان القطنية كلها صنف واحد فاخذ منها العشر واخذ منها الحنطة والزبيب نصف العش قال مالك فان قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها الى بعض في الزكاة حتى تكون حتى تكون حتى تكون صدقتك واحدة - 01:36:32ضَ
يأخذ منها اثنين لواحد يدا ليد ولا ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار اضعافه في العدد من الورد يدا اليد - 01:36:51ضَ
قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيذان منك ثمانية اسقف من التمر انه لا صدقة عليهما فيما فيها وانه وان كان فان وان ان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة افق وللاخر ما يجد اربعة اسط - 01:37:09ضَ
او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الاوسط وليس على الذي جد اربعة اوجه او اقل او اقل منها او اقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في شرع من الحبوب كلها يقصد او النخل يجد او - 01:37:32ضَ
فانه اذا كان كله فانه اذا كان كل رجل منهم يجث من من التمرير من التمر او يقطف من الزبيب خمسة اوسق او يحصد من الحنطة خمسة اوسق فعليه فيه الزكاة. ومن كان حقه اقل من خمسة - 01:37:55ضَ
فلا صدق عليه وانما تجب الصدقة على من بلغ يجيب وداده او خطاكم او حصاده خمسة اوجه قال مالك السنة عندنا ان كل ما اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها؟ كالحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم - 01:38:16ضَ
امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقته سنة. ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة. حتى يحول على ثمنه الحوض من يوم دعه اذا كان اصل تلك الاصناف من فائدة من - 01:38:35ضَ
فائدة او غيرها وانه لم يكن للتجارة وانما ذلك بمنزلة الطعام والقبول والبروظ يفيدها الرجل ثم يمسكها فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها - 01:38:51ضَ
ان كان اصل تلك العروض من التجارة فعلى صاحبه فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها اذا كان قد حبسها سنة يوم زكا من يوم زكى المال الذي الذي ابتاعها بي - 01:39:11ضَ
لا زكاة فيه من الفواكه والقبض والبقود السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الروم والتين وما اشبه ذلك - 01:39:28ضَ
وما لم يشبه اذا اذا كان من الفواكه قال ولا في القلب ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على اثمانها الحول لانها كلها منزلة - 01:39:49ضَ
عن مالك رحمه الله حتى يحول على اثمانها الحول من يوم ويقبض صاحبها ثمنها اذا اول الله ما جاء في بصدقة الرفيق والخيل والعسل. حدثني يحي عن مالك عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار - 01:40:04ضَ
عن عيرات بن مالك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة حدثني عن مالك عن ابن سليمان ابن ان اهل الشام قالوا - 01:40:26ضَ
قالوا لابي عبيدة خذ من خيرها ورفيقها خذ من خيرها طيبا. خذ من خيرها ورقيقنا صدقة. فابى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب فابى عمر. ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر - 01:40:40ضَ
وكتب اليه عمر ان احد من احب ان احبوا ان احبوا فخذها منهم وامددها عليهم وارزق رفيقهم معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم. يقول على فقرائهم حدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرو ابن حزم ابني - 01:41:01ضَ
عن عبد الله ابن ابي بكر ابن ابي ابن عمر ابن حزم انه قال جاء كتاب من عمر ابن الخطاب عمر ابن عبد العزيز الى ابي وهو في منى الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة - 01:41:24ضَ
حدثني عن مالك عن عبد الله بن دين وعن عبد الله بن دينار انه قال الف صعيد من المصيد عن صدقة البرادين فقال وهل في الخير من صدقة؟ هذان الخيل - 01:41:40ضَ
يعني ليس لي صدقة ولكن قول المصنف هنا لا يأخذ من العسل في كتاب عمر ابن عبد العزيز هذا هو الصحيح جمهور السلف عن العسل لا زكاة فيه وليس في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء محفوظ في ايجاد الزكاة - 01:41:55ضَ
وانما الذي حصل هذا قد اشار اليه ابو داوود في روايته انه كان حمى يعني ان يحمي عليه من هذه المنطقة يجعلها مقتصرة على وانها تؤثر في هذه المنطقة منها فهذا كان صورتها صورة الاجابة وليست سورة الزكاة - 01:42:10ضَ
اهل الكتاب والمجوس. قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس البحرين. وان عمر بن الخطاب اخذها من مجوسي فارس وان عثمان ابن عفان اخذه من البربر - 01:42:35ضَ
وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد ابن علي عن ابيه ان عمران ان عمر ابن الخطاب ذكر المجوس فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم عبدالرحمن بن عوف اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب - 01:42:55ضَ
اسلم مولى عمر بن الخطاب ان عمر بن الخطاب ضرب الجزية على اهل الذمة اربعة دنانير الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق اربعين درهما مع كل مع ذلك ارزاق مع ذلك ارزاق المسلمين - 01:43:16ضَ
وضيافة ثلاثة ايام وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب ان في الظهر ناقة ناقة عمياء. فقال عمر ادفعها الى اهل بيت ينتفعون بها - 01:43:39ضَ
قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يا يفطرون هل يقطرون هذه الابل؟ يعني هم لاحظوا ذكائها رضي الله عنه عرف انهم يريدون يأكلوها راجعون لاجل هذا قال فقلت كيف تأكل؟ قال كيف تأكل؟ قال فقلت كيف تأكل من الارض - 01:43:57ضَ
قال فقال عمر امن ان ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية. فقال عمر ارض اردتم والله اكلها فقلت ان عليها وسما جزية. فامر بها عمر فنحرت وكان عنده صحات تسع. فلا تكون فاكهة ولا قريفة الا جعل - 01:44:22ضَ
ومنها في تلك تبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به به الى حفصة ابنتيه ابن فيه من اخر ذلك ان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة - 01:44:45ضَ
قال فجعل في تلك الصيحات من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليهم مهاجرين والانصار - 01:45:02ضَ
قال مالك لا ارى ان قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم حدثني عن مالك انه بلغه ان عمره ان عمر ابن عبد العزيز كتب الى عماله ان يضع الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين - 01:45:16ضَ
قال مالك مضى في السنة الا جزية على نساء اهل الكتاب ولا على صبيانهم وان الجزية لا تؤخذ الا من الرجال الذين قد بلغوا وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في - 01:45:35ضَ
ولا على المجوس في نخيلهم ولا قرونهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم فهما - 01:45:52ضَ
ما كانوا ببلد فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء الان الجزية يؤخذ من الكفار عن دينار يعني شيء يسير بالنسبة الى مالي - 01:46:08ضَ
اول شيء لا يكاد ينكر مقابل ماذا مقابل حفظه تحب مقابل حفظه قال ابن حزم رحمه الله لو ان المسلمين قتلوا عن اخرهم يجب عليهم الدفاع عن هذا الانسان. الذمي الذي في بلاد المسلمين - 01:46:32ضَ
ولو افهموا عن اخيهم هذا مقتبر العهد النبوي اهو واما انا وانت يؤخذ منا يعني لعله عشرين او ثلاثين ضعف في حفظ انظروا الى الفرق المالي الذي ادفعه ايها المسلم والذي يذكر هذا - 01:46:49ضَ
في غاية العدل بالنسبة لهم لهذا اليهود عاشوا في في كنف المسلمين طيلة تاريخ الاسلام لم يمس احد منهم في تاريخ الاسلام بشيء. ما دام يدفعون الجنسية وتعرفون انتم انهم الذين خرجوا من الاندلس - 01:47:18ضَ
المسلمين خرجوا ايضا الناس من اليهود. ولا زالوا الان مقيمين في المغرب جاء لي ضخمة كبيرة لانهم في حدود النصف مليون تقريبا عدن رأوا ان العيش في كنف المسلمين سبب الخلاف بينه وبين النصارى حصلت المذابح - 01:47:38ضَ
المقصود هنا ان ان ان يعني عقد الذمة هو خير له. حتى عقد الذمة الان على هذا اليوم هو احسن لهم. لو هو احسن لهم الان في البلاد العربية يؤخذ عليهم ضرائب ضخمة احيانا - 01:47:54ضَ
في اموالهم وفي تجاراتهم في بعض لكن الجنسية شيء يسير نعم ليس عليهم شيء ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم الا ينتشروا يتجهوا في بلاد المسلمين ويختلف فيها فيؤخذ منهم العش فيما فيما يديرون من انفجارات وذلك انهم انما وضعت عليهم الجزية - 01:48:14ضَ
وصالحوا عليها على ان على ان يقاتلوا لبلادهم ويقاتل عنهم عدوهم ومن خرج منه من بلاده الى غيرها يهجر اليها فعليه العشب منه وعليه العشب من هجر منه من اهله مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن - 01:48:40ضَ
وما اشبه هذا من من البلاد فعليه العشر ولا صدقة على اهل الكتاب ولا على المجوس في شيء ولا صدقة على اهل الكتاب ولا المجوس في شيء من اموالهم. ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروحهم. مضت بذلك السنة - 01:49:04ضَ
ويقدمون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وان اختلطوا في العام الواحد مرارا في في بلاد المسلمين. فعليهم كل ما اختلفوا العشب لان ذلك ليس مما صالحوا عليه. ولا مما شريط لهم. وهذا الذي ادركت عليه اهل العلم اهل العلم ببلدنا - 01:49:21ضَ
حشور اهل اهل الذمة حدثني يحي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابي كان عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبق من الحنطة والزيت نصف العش يريد بذلك ان يكثر الحمل - 01:49:41ضَ
ان يكثر الحمد الى المدينة ويأخذ من القطنية العشب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن يزيد انه قال كنتم النوع من الصرف في العالمية هو حدثني عن ابن شهاب عن ابن يزيد انه قال كنت غلاما عاملا مع عبد الله ابن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة في زمان - 01:49:58ضَ
عمر بن الخطاب هذا زمان عمر بن الخطاب نأخذ من النبض العشب حدثني عن مالك ان موسى ابن شهاب على اي وجه كان يأخذه عمر بن الخطاب من النبت العشب. فقال ابن شهاب كان - 01:50:31ضَ
يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر باب اشتراء الصدقة والعود فيها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم. عن ابيه انه قال سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه فاردت ان اشتريه من - 01:50:49ضَ
ظننت انه باعه برخصة فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم بدرهم واحد فان يبقى في صدقته كالكلب يعود في قيده وحدثني عن مالك عن ناث نهى عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه - 01:51:13ضَ
سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتبعه ولا تعد في صدقتك قال يحيى سئل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه - 01:51:38ضَ
مع غير الذي تصدق بها عليه تباع. ايشتريها؟ فقال تركها احب اليك. ان كان عندنا فرصة ان شاء الله يعني يعني يستثنى من العود في الصتي في الهدية هل يجوز لهم ان يعودوا في الهدية - 01:51:53ضَ
ونحن نذكر الاخرين لها حصلت الفرصة نقرأ نعم من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين - 01:52:19ضَ
الذين بوادي نخور وعواد خيبر احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليه. والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورفيقه كلهم. غائبهم وشاهدهم - 01:52:39ضَ
من كان منهم مسلما ومن كان منهم ريفي ومن كان منهم بتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منه مسلما فلا زكاة عليه فيه قال مالك في العبد الا بقي ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة فهو يرجو حياته - 01:53:03ضَ
ورجعته فاني ارى ان يزكي عنه وان كان نفاقه قد قال ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه تجب زكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من من رمضان - 01:53:24ضَ
من رمضان على الناس على كل حب او عبد ذكر او انثى من المسلمين. مالك رحمه الله؟ يعني مالك رحمه الله في كل النظر الى اصول التشريع من العدل هذا الذي اغلق عبده - 01:53:45ضَ
بين المصيبتين رحمه الله تعالى منصف رحمه الله في مثل هذا ولهذا كذلك الاشياء رحمه الله يعني عظيمة حقيقة من التأمل في الشريعة والعدل نعم مكينة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع - 01:54:02ضَ
عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر او صاع من شعير على كل حر او عدل ذكر او انثى من المسلمين - 01:54:37ضَ
العامري انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نقري بزكاة او صاعا من شعيرة او صاعا من تمر او صاعا من اخف او صاع من زبيب وذلك لصاع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:54:47ضَ
من افراد مالك رحمه الله هذا الحديث عن نافع وهو من اخص اصحابنا الخصوصية جعلت يعني جنب من اهل العلم يقولون عن مقدم ولو انفرد مالك عنا في كلمة للمسلمين - 01:55:07ضَ
ما كنا من المسلمين العبيد الذين في حوزتك هذه الرواية تدل على انهم ان كانوا من المسلمين او غير المسلمين ما في موجب اصلا لهم. لانها طهرة كيف تكون طهرا لكافة - 01:55:27ضَ
بين الائمة في الصدقة عن عن العبيد اذا كان مسلمين او غير مسلمين حدثني عن مالك وعن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يخرج كان لا يخرج في زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شاعرا - 01:55:43ضَ
والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشر كل ذلك بالمد الاصغر. مد النبي صلى الله عليه وسلم فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يبعث كان يبعث لزكاة الفطر - 01:56:04ضَ
الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلاثة الذي تجمع عنده قبل قبل الفطر بيومين او ثلاثة حدثني عن مالكا انه رأى اهل العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى - 01:56:31ضَ
وعلى مالك وذلك واسع ان شاء الله يؤدى قبل ان شاء الله ان تؤدى قابل الغدو من يوم الفطر وبعده باب ماذا؟ باب من لم تجب باب من من لا تجب عليه زكاة الفطر - 01:56:53ضَ
يحيى عن مالك ليس على الرجل في عبيد في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأته زكاة الا من كان منهم يخدمه ولابد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في احد من رفيقه كافر - 01:57:13ضَ
الرفيق الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا او لغير تجارة بان العبد يعني يملك حتى بيجينا ان شاء الله في العبيد ما لن نتكلم فيها في مسألة نريد ان نطير طيران - 01:57:32ضَ
ليست يعني شرطها او حيث نحله هنا فيها مسائل انتم اذا تأملتوها قوانين دقيقة حقيقة وتستفيد منها استفادت منها بعض الانظمة الافريقية رحمه الله القوانين الاوروبية استفادت شيئا القانون الفرنسي - 01:58:08ضَ
ما كانت تنبغي بها ان القانون الفرنسي خلاص يعني نتحاكم اليه والى اخره انه نظام اسلامي هذا غير صحيح القانون الفرنسي في اشياء كثيرة مخالفة للشريعة انما اخذوا اشياء رأى انها متحققة لهم مصالح - 01:58:37ضَ
الامر اليهم. لكن هذه الدعوة ما كانت تليق ببعض اخواننا اللي - 01:59:03ضَ