التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ما يفسد اي ما يبطل الصوم - 00:00:00ضَ
ويوجب الكفارة هاي الافعال التي توجب مع القضاء كفارة. قال من اكل او شرب. شرع رحمه الله في بيان ما يفسد الصوم وذكر رحمه الله ثلاثة عشر مفسدا له وهي تنقسم الى قسمين - 00:00:20ضَ
القسم الاول ما يدخل الى الجسم ويا ست مفطرات والقسم الثاني ما يخرج منه والذي يخرج من الجسم ثلاثة انواع التنوع الاول ما يخرج من الفم والنوع الثاني ما يخرج من الذكر - 00:00:45ضَ
وعددها خمسة والنوع الثالث ما يخرج من غيرهما وهو الحجامة وذكر المصنف رحمه الله القسم الاول وهو ما يدخل في الجسم فقال المفطر الاول وعددها ستة فقال عن الاول من اكل - 00:01:10ضَ
والمراد من اكل في زمن الامساك من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس مفطر بالاجماع قل الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر المفطر الثاني - 00:01:34ضَ
قال او شرب يعني مع فمه وهذا ايضا الاجمال الاول للايات السابقة اما اذا تمضمض الصائم وبقي في فمه شيء من الماء هذا لا يضره لا يمكن التحرز منه ونفطر الثالث قال - 00:01:53ضَ
او استعطى والسعوط ما يدخل في الجسم عن طريق الانف في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استعطى واحتجم وهذا في غير رمضان والمراد ان الصعود له اصل - 00:02:16ضَ
الشرع ويتخذ عادة العلاج الخط الرابع قال او احتقن اي اخذ حقنة من اي مكان في جسمه والحقنة معروفة الابرة سواء احتقن بيده او في غيرهما والصعود الاحتقان قياسا على - 00:02:35ضَ
الاكل والشرب المراد بالاحتقان مكانا مغذيا للجسد اما اذا كانت الابرة تؤخذ لغير ذلك مثل ظربها مثل اخذ الابرة المرظى السكر هذا لا يفطر لان هذه لا تغذي وليست معنى الاكل والشرب - 00:03:09ضَ
ونفطر الخامس قال او اكتحل عينيه بما يصل الى حلقه يعني اذا اذا شعر بي طعم الكحل في حلقه يفطر اما اذا لم يشعر به فلا والقول الثاني ان الكحل - 00:03:37ضَ
لا يفطر لان العين ليست موضعا للاكل او الشرب وليس فيه دليل يصح في ذلك والامر السادس قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او ادخل الى جوفه - 00:03:57ضَ
شيئا مثل لو فتح في حلقه فتحة للاكل او الشرب او وضع انبوب على المعدة هذا يفطر لانه في معنى الاكل او الشرب اذا قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان. يعني من جسمه غير احليله - 00:04:21ضَ
الاحليل والذكر فلو ادخل الاكل او الشرب مع ذكره او مع المثانة فلا يفطر ليست موضعا في الاكل او الشرب ولما فرغ رحمه الله من المفطرات التي يفطر بها الصائم اذا دخل - 00:04:45ضَ
اذا دخلت الى جسمه ذكر بعد ذلك ما يخرج من الجسم وقال وهي ثلاثة انواع. النوع الاول ما يخرج من الجسم عن طريق الفم وقال عن هذا وهو نوع واحد قال عنه او استقاء - 00:05:05ضَ
اي اخرج الطعام الشراب عمدا بوظع اصبع اصبعه مثلا ونحو ذلك وخرج منه فانه يفطر اما اذا خرج القيء من غير فعله وليس بمفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:22ضَ
من استقى فليقضي ومن زرعه القيء فلا شيء عليه ثم بعد ذلك ذكر النوع الثاني فيما يخرج من الجسم وهو من الذكر فقال او استمنى اي طلب اخراج المني بيدي وبيد زوجته ونحوه - 00:05:46ضَ
انه يفطر والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي فدل على ان افراغ الشهوة ليس منا الصيام لا يصح الصيام الا بحبس الشهوة - 00:06:07ضَ
والمفطر الثاني الذي يخرج من ذكره قال او باشر وامن اي بما دون الايلاج والمفطر الثالث قال او امدأ اي باشر فامدى. والمذي هو ماء ما يخرج من الذكر عن شهوة - 00:06:27ضَ
الخط الرابع قال او وهذا المفطر وهو المذي القول الراجح لا يفطر هو الذي يفطر به الصائم هو خروج المني الحديث السابق والمفطر الذي يلي قال او كرر النظر فانزل - 00:06:50ضَ
يكرر النظر شهوة هذي وانزل فصومه في الحديث السابق يدع طعامه وشهوته من اجل والنوع الثالث وهو ما يخرج من بقية الجسد من غير الفم والذكر وهو الحجامة وفيها النوع الاول الذي يفطر قال او حجم - 00:07:12ضَ
اي ان الحاجم الذي يعمل الحجامة اذا فعلها لغيره الحاجب يفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجة انه يخشى من دخول الفم من دخول الدم الى فم الحاجب - 00:07:42ضَ
لان الحجامة هي سحب الدم من الجسد وكان في السابق والى الان في بعضها يكون السحب بالفم وهو يسحب بالفم قد يخرج دم ويدخل في جوف الساحب وهو الحاجب واما - 00:08:01ضَ
الحجامة بالالات الحديثة بالضغط على الهواء مثلا ويجتمع الدم من غير وضع فم في الحجامة فلا يفطر لان العلة منتفية فيه ودخول الدم في الفم والنوع الثاني قال او احتجم - 00:08:24ضَ
يعني المريض او غير المريض الذي يخرج منه الذي يخرج من جسده الدم يفطر في حديث افطر الحاجب والمحجوم واما التبرع بالدم او التحليل في الدم ونحو ذلك فلا يفسد الصوم - 00:08:44ضَ
في الحجامة لكن الاولى الاحتياط من لا يتبرع الانسان بدمه وهو صائم وما بيع الدم فلا يجوز استلمناها عام ثمن الدم اما التبرع فلحاجة لا بأس به قال وظهر دم - 00:09:04ضَ
اي ان العلة في افطار الحاجم والمحجوم هو ظهور الدم فاذا لم يظهر دم مثل سحب مثلا الانسان حجم اخر بوضع الالة هو لم يخرج دم هذا لا يفطر وجميع المفطرات وجميع المفطرات السابقة - 00:09:31ضَ
يفطر بها الصايم بشرطين الشوط الاول قال عامدا فلو كان ناسيا لا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى والشرط الثاني قال ذاكرا لصومه - 00:09:53ضَ
ان كان ناسيا لا يفطر ولو كان مخطئا ولو كان ذاهلا كذلك لا يفطر والحكم بجميع ما تقدم وقال فسد صومه الله اعلم اجمعين يقول العادة السرية محرمة ام لا وما الدليل - 00:10:14ضَ
الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يعني لا يأثم مع الزوجة او الاعمام. اما غيرهما فلا يجوز هذا جانب جانب اخر الطب اثبت اضرارها كثيرا من ضعف البصر - 00:10:35ضَ
وضعف الذاكرة وغير ذلك يقول هل يجب الساكن ان لمن استنى ثم اغتسل هل يجب الامساك بمن استمنى ثم اغتسل يجب غير مأذون له فيه قبل ما الفرق بين الشرطين الاخيرين - 00:10:54ضَ
عامدا متعمد ذاكر مهو بناسي عامد يعني ما اخطأ لو مثلا يريد ان يرمي مثلا وفتح فمه من رميتم دخلت في فمه هذا ما نفته من غير عام للافطار يقول هالعطر بقى والبخور يفطر يأتي ان شاء الله - 00:11:12ضَ
العطر البخاخ هذا ودهن العود ما يفطر. البخور مثل الدخان النار دخان النار بالاجماع ما تفطر والبخور بعض العلماء يرى انها تفطر لانها لها جرم تدخل في الجسم لكن هذا غير صحيح ما لها - 00:11:34ضَ
ما فيها لا معنى اكل ولا شرب ولا لها جرم اشواكم ريحة تدخل لكن تعمد التدخين دخان معروف شرب الدخان هذا ما يجوز لان فيه معنى الاكل والشرب لكن بخور ما في ما ناكل صيحة في البيت تشم - 00:11:56ضَ
لكن لا يتعمد الانسان الشم نفس البخور نفسه. اكله وضعه في البيت ما في بأس خلع الطيش المعجون يفطر يأتي ما يفطر ما فعل ما ذكر الصوم عليه كفارة او قضاء فقط يأتي من عليه القضاء. سيأتي ان شاء الله - 00:12:14ضَ
بعض الشعر الرأس اكثر من بعضها يعتبر قزعا يدخل في القزع. في سنن داوود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع فزع حلق بعظ الرأس وترك بعظه. ويدخل في تكثير بعظه وتخفيف بعظه - 00:12:37ضَ
اذا قلنا الحجاب مفطرة في العلة موجودة في التفرع بالدم فلما قلنا هنا لا يفسد والاول يفسد. الحجامة دم فاسد اصلا يعني اشبه ما يكون يعني فضله من الجسم زي البول زي غيرها - 00:12:52ضَ
لذلك يحلل الحجامة ما تطلع فصيلة له اما الدم لا تخرج فصيلة هو ليس دما فاسدا والنص اتى بالحجامة ولا لو خرج دم ما في افطار بعض العلماء يقول يفطر يعني خشية من ضعف الصائم - 00:13:08ضَ
يعني مظنة سعفه لا من اجل الدم فقط يقول حكم قطرات العين مثل ما سبق لكم. والراجح انها ما تفطر. قالوا حكم التحاميل الشرجية والمهبلية هل هي مفطرات ليست مكانا للاكل او الشرب - 00:13:33ضَ
هل ادخل في الاستعطاء قطرة الانف؟ لمن عنده زكام الصحيح ان الصعود لا يفطر قطرة مثلا ليس مكان لدخول الاكل والشرب. لكن لو انبوب دخل معدة او محفور المريض هنا بعضهم يحفر له - 00:13:51ضَ
ويوضع له لي الاكل نعم لكن غير المكان هذا ما يكون. او مثلا مع العرق يوضع مغذي نقول نعم هذا ما كان لكن مع الان في قطرة او شيء هل تفطر - 00:14:12ضَ
اذا كان الصايم نزع الضرس ثم سال منه دم هل يفسد صومه؟ مثل ما اخبرناكم. خروج الدم لا يفسد الصوم الذي يفسد الصوم يوم الحيض لان الدم فاسد يخرج من قعر الرحم - 00:14:28ضَ
استحاضة ما تفسد الصوم بخاخ الربو هل يفطر ما في اكل ولا شرب هوا اقرب ما له هوا في شيء يوسع الشعب ما في نعم - 00:14:43ضَ