شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة
06 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع هنا يعني قال فان وما تسن له الطهارة كقراءة ها؟ يعني قراءة القرآن - 00:00:00ضَ
اه او تجديدا مسنونا طبعا قراءة القرآن غير مس غير مس المصحف. مم لانه هكذا ذكر الله تبارك وتعالى اه قال ناسيا حدثه. الحقيقة ان هالمسألة ذي اللي ذكرها المصنف - 00:00:28ضَ
يعني قليلة الفائدة يعني يعني ايرادها يعني واللي فيه الكتب المتقدمة في في مذهب احمد لا يذكرونها الحقيقة هالمسألة ذي لان في النهاية في الاخير يعني حدث وهو ارتفع عند المصنف ولا ما ارتفع؟ ارتفع. ارتفع. اذا صار التحصيل حاصل - 00:00:45ضَ
سواء ذكر حدثه ولا ما ذكره لكن يعني هو تبع فيها رحمه الله يعني بعض الكتب المتأخرة في مذهب احمد والا الكتب المتقدمة في مذهب احمد ما ما يذكرونها يا شيخ. نعم - 00:01:05ضَ
وفيه هذه المسألة يعني بعض المسائل التي خرجت على اللي تذكرون ان انه ربما جاء بعض الفقهاء وخرج مسائل وجعلها هي قول احمد هذه المسألة ليست منصوص هذا مثال على المسائل التي لم موجودة في كتب القدماء - 00:01:19ضَ
ولاجل ذلك انا اقول ان طالب العلم ينبغي ان يميز ويعتني الحقيقة يعني لولا ان الزاد جمع مسائل المذهب ولا كان قلنا للشباب احسن ما تنتفعون الخرق اول متن في مذهب الحنابلة متن سهل وايضا فيه مسائل كثيرة وقوي يعني من حيث العبارة وتستفيد منه فوائد كثيرة - 00:01:39ضَ
نعم. وهذا الكتاب كتاب عظيم. نعم طيب قال وان نوى؟ قال وان نوى غسلا مسنونا اجزاء عن واجب وكذا عكسه قال هنا وانما غسلا مسنونا اجزاء عن وادي. مثل لو اغتسل للجمعة - 00:02:00ضَ
ونوى به الجنابة سؤال هنا ايش يعني اه اجزع عن واجب لكن لو اغتسل واراد التبرد نوى به التبرد يجزئه عن الجمعة هذا معنى كلام المصنف. قال وكذا عكسه. مثل لو اغتسل للجنابة - 00:02:17ضَ
الجمعة هذا من باب اولى يجوز. نعم نعم. وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها نعم هنا وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها - 00:02:42ضَ
ارتفع سائرها لان الحدث وصف واحد خلاص الطهارة يكفي لها. والفقهاء رحمهم الله يقول اجتمعت احداث ثم اذا شرحه هالعبارة جابوا لك خمسة احداث طبعا الانسان ما في الغالب ما يحدث خمس احداث - 00:03:04ضَ
يعني من اجل ناس مختلفة رحمهم الله يفرضون اشياء في المدرسة ما لا تكون في الواقع احيانا واحيانا تكون نادرة يعني في الواقع قليلة الحدوث لاجل هذا. وهذه المسألة لا تشكل على قوله المسألة الاولى اللي في او في خطبته قالوا حذفت منه النادر - 00:03:22ضَ
لا انما اراد هنا ايش قال اذا اجتمعت احداث توجب لو اجتمع حدثي كافية بس انه زاد في العبارة هو رحمه الله حتى يتبع فيها يعني العبارات التي يعني تكلم فيها قبله وهذي مسألة مهمة وهي ان الفقهاء المتأخرين - 00:03:44ضَ
من اصحاب المذاهب لو تبعت عباراتهم تجدهم كل ثلاث مئة سنة تقريبا تجد لهم العبارات ما يغيرونها فمثلا من بعد الامام احمد ثلاث مئة سنة تجد الى عصر القاضي ابي على الصغير - 00:04:02ضَ
يعني آآ لصاحب المفردات اللي صنفها اظنه اول من صنف المفردات يسمى يمكن عباراتهم وحدة اللي بعده مثل الموفق وش اسمه الزركشي والين تصل الى المئة الثامنة تجدهم عبارة واحدة اللي بعد المرداوي - 00:04:21ضَ
الى ان تصل الى آآ البهوتي بعد ثلاث مئة سنة تلقى عباراتهم ايظا فيها خير والسبب في هذا اختلاف العصور في العربية العربية كل المذاهب هذا على كل حال. لو تتبعتها تتبع دقيق لوجدت هذا. والسبب هو ما قلت لكم ان العبارات عندهم الان المصنفة العبارات تغيرت - 00:04:42ضَ
ما تغيرت لماذا لغة العصر يعني من مئتين سنة تقريبا وعبارات فقهائنا بادية تتغير الى مئة سنة قادمة مدري وش تصير براتنا فيما بعد الان بدأوا في بفكرة الان يغيرون العبارات تدرون ماذا يصنعون - 00:05:02ضَ
يرسمونها مشجرات انت قلت الكتب من كونها عبارات ها وان الباعة تمرا فيه نواب تمر ليس فيه نوال بيجينا هذا في الزكاة في البيوت بتصير مشجرات الان. واحد الاخوة من اهل المدينة وجدة والله نسيت اسمه الان اخ فاضل - 00:05:25ضَ
يعني اهداني كتابا له فيها مشجرات امس مسك الزاد وشجره تشجيرا ها عامر بهجت احسنت جزاك الله خير الشيخ عامر اهداني كتابه هذا فطالعته الحقيقة انه لطيف ويصلح للشباب الطيبين الحلوين هذولي اللي يعني يصعب عليهم فهم عبارات يعني الائمة يصلح لهم لكن اللي درس العربية - 00:05:49ضَ
حفظ المتون هذه ما تصلح يعني هو خلاص هذي هو تصورها تصور خلاص ما احتاج لها الرسوم هذي. طيب نعم وقال وان اجتمعت احداث هذه خلصنا منها ارتفع سائرها ويجب نعم. ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. قال هنا ويجب الاتيان بها - 00:06:15ضَ
هاي يعني بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية يعني قصده رحمه الله ان النية تكون واجبة عند اول شيء واجب في الوضوء على المذهب وش اول شيء واجب؟ التسمية التسمية لكن - 00:06:34ضَ
مع القول الصحيح ها لا غسل يدي الكفين ما هو بواجب حتى ها الوجه طبعا على قول المصنف هذا يعني آآ بناء على ان التسمية يعني واجبة ولذلك قال يعني يأتي بها في هذا الموضع - 00:06:49ضَ
طيب وتسعني وهو التسمية. طيب وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. اي عاد هذي الحقيقة يحتاج بس نبينها شوي. قال وتسن يعني على هذا لو غسل الكفين ثلاثا - 00:07:13ضَ
غسل كفيه من سنن الوضوء. يأتي الكلام فيه لان هذا سيقول ثم يغسل كفيه لما قال سنن الوضوء في صلة الوضوء قال يغسل كفيه. اذا صارت ما هي بواجب عنده - 00:07:29ضَ
قال اه وتسن يعني فلو غسل الكفين قبل ان يسمي وش يصير الان الاتيان بها حينئذ سنة على قول المصنف الظاهر هذا عبارته الحقيقة يعني اه يعني هذه المسألة افتراضها هو محل نظر - 00:07:39ضَ
لا على القول الصحيح ولا من اصلها ويجب ان تعرف ان قاعدة المذهب وهذا سننبه اليه في في قواعد المذهب. ان المذهب له قواعد من قواعده ان النية تكون مقارنة للعبادة. لا قبلها - 00:08:02ضَ
الظاهر هذا يعني اذا قالوا ما قبلها ما هي قبلها هي قلنا له اي صحيح لكن نبهوا بالمقارنة على انه وقت للشروع في العبادة ولاجل ذلك سيأتينا ان شاء الله في - 00:08:21ضَ
يعني عبارة عن مصنف انه تكون النية اين تكون ها بعد دخول الوقت الظاهر هذا فان قال الانسان طيب قبل الوقت يا اخي قبل الوقت دقيقة قال لك لا لان التيمم رافع وليس - 00:08:33ضَ
مبيحا ومن شروطه ان يكون في الوقت. اذا النية مقترن به. فصارت قواعدهم في المذهب منضبطة في هذا في الحقيقة. وانت اذا اردت ان يعني تخالفهم تخالف باصل قضية ما تخالفهم في في تفارقها لانها ترجع الى اصل واحد هي في الحقيقة - 00:08:52ضَ
نعم قال عند اول مسنوناتها ان وجد يعني يقصدون ان وجد يعني المسنون قبل واجب يعني قبل التسمية. لان التسمية على المذهب واجب. نعم وشتي صحاب ذكرها في جميعها. يعني استصحابها في قلبه - 00:09:10ضَ
يعني قال هنا ويجب استصحاب حكمها. استصحاب ذكرها يعني في قلبه. ويجب استصحاب حكمها يعني ما يحصل فيه مناقضة ما في قلبه مثل يعني ان يكون انسان نهى عن الوضوء. ذهب واشتغل بشيء اخر ثم رجع - 00:09:28ضَ
هم يشرطون هذا لانهم يقولون تستصحب وهذا الذي فعلته تركت فيه النية. لكن لو عزبت عن ذهنه واثناء الوضوء يقولون ما يضر لانها موجودة عند المقارنة النية ويعدون يعني يعني عزوفها عنها او عزوبها عن ذكره يعني اثناء الوضوء - 00:09:52ضَ
هذا امر يحصل لكل الخلق يعني الشرع يأمر بشيء يعني لا يكون او اه غير واقع يعني ممكن نعم ويجب استصحاب حكمها وصفة الوضوء ان ينويها ثم يسمي. ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت - 00:10:13ضَ
شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا. نعم وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني يريد به الوجه يعني ما في الوجه من شعر خفيف فهذا يغسل مثل العنفقة والشارب. هذا يجب غسله - 00:10:36ضَ
والظاهرة الكثيفة مع ما استرسل منه. والظاهر الكثيف يراد به ماذا اللي هو اللحية والظاهرة ها والظاهرة الظاهرة هذي يعني منصوبة لانها بدل من امامة منصوبة على قوله ويغسلا ويغسل وجهه يعني ويغسل الظاهر الكثيف - 00:10:55ضَ
فهي فهي معطوبة معطوفة على هذا شسمه؟ هذا المظهر الذي هو وجهه. يعني قال ويغسل وجهه ولو رفعتها يصح بعد. يعني ابن هشام في مغني اللبيب يقول يغتفر في الثواني قاعدة عند العرب. اخذها من القاعدة الفقهية يغتفر في الثواب - 00:11:17ضَ
نعم ثم يديه مع استرسل منه يعني من الشعر نعم ثم يديه مع المرفقين. المرفقين. المرفقين. كل هذه صحيحة. نعم. ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. نعم. ثم يغسل - 00:11:40ضَ
الكعبين والمذهب عندنا هو اوسع المذاهب في مسح الرأس المذهب عندنا انه يمسح جميع الرأس والفقهاء رحمهم الله مختلفون هل هذا يجب ولا يسن؟ مع الخلاف بين الائمة رحمة الله عليهم جميعا - 00:11:58ضَ
ويغسل الاقبع بقية المفروض نعم. فان قطع من المفصل غسل رأس العظم منه فسوف انقطع ها من المفصل؟ ايه من المفصل غسل رأس العظم اي غسل رأس العظم منه ويعني من رأس العظم هنا لان العظم دلالة فيه بقاء اما اذا كان لا من فوق العظم - 00:12:14ضَ
هذا قد انتهى العضو انتهى خلاص قطع ثم يرفع نظره الى السماء ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد طبعا مثل الشهادتين ومثل معروفة هذه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا متطهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:12:42ضَ
وتباح معونته وتنشيف اعضائه. نعم. ورواية عندنا في المذهب انه يكره اعانته وهذي على كل حال تجدونها في الفروع والكشاف يعني فيها مقال. نعم مساء الخفايين ولا يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس. هذا المذهب. قال يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة ايام - 00:12:59ضَ
هذا يعني هو قول الائمة الثلاثة رحمة الله عليهم ومن افراد مالك عن الائمة الثلاثة انه لا يتوقت بل يكون مطلقا وهذا مذهب لابن عمر. رواه مالك في الموطأ عنه بسند - 00:13:25ضَ
تدل على الوجوب ما هو على القلة لان دائما الشريعة اذا في اتجاهها دائما وقاعدتها ان اذا اكثرت من الشيء لا اقل من ان يكون واجب ولا ما فائدة؟ ثلاثين حديث يعني تورد الا ان المسألة مهمة. نعم. وعلى كل حال انظروا كيف اختلاف الائمة رحمة الله عليهم سعة للامة - 00:13:41ضَ
كما قال عمر ابن عبد العزيز ما يسرني ان اصحاب محمد لم يختلفوا ليه لان اختلاف في سعة حتى لا يظل المخالف والصحابة رضي الله عنهم لو قرأتم مصنف لابي شيبة وعبد الرزاق والاوسط لابن المنذر رأيتهم عجائب - 00:14:01ضَ
يعني من من اقوال الصحابة وفتاواهم رضي الله عنهم. نعم على طاهر مباح. قال من حدث بعد اللبس. من حدث هل المذهب انه من الحدث بعد اللبس؟ والصحيح انه من اللبس - 00:14:17ضَ
ها من المسح عفوا بعد الحدث هذا اصح لماذا؟ لان عامة الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم فعلقه على كلمة مسح يمسح فان هذا احد احتمالين يا انه هذا المسح حصل على طهارة سابقة فهذا لا اثر له باتفاق - 00:14:31ضَ
ما لك فايدة ساتر للمفروظ ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه بالواو ويثبت من دون واو هذا الصحيح الحقيقة كلمتين يعني هي وصف ما في حاجة الى الى الواو يثبت يثبت بنفسه لانه اذا اخونا الحبيب هذا جاء والا - 00:14:54ضَ
الشراب والشراب ذا ما له يعني ماسكة او مساك من فوق يعني لبسه مشى شوي هذا انتهى المسح. نعم من خف وجورب صديق ونحوهما. طبعا اشتراط الصفيق هو محل نظر. يعني كل ما يطلق عليه كما قال شيخ الاسلام مسمى او - 00:15:25ضَ
ينبغي تعليق المسح عليه تسميه واحد من الاخوان يقول الشراب الشفاف هذا واحيانا تصير قوية يعني بعضها اه تقول له اه يقول ما يجوز المسح عليها قلنا له انت ماذا تسميه هذا - 00:15:53ضَ
سمي زنبيل ولا تسميه اه ثلاجة ولا وش تسميه انت؟ اسميه شراب قل له جزاك الله خير تسميه خف او تسميه شراب او تسميه اذا اذا متى اي اي وصف - 00:16:16ضَ
او اي اسم يعلق عليه الشرع او يعلق عليه الشرع بحكم لاجل هذا الاسم الاسم هذا واطرده واطرده في كل شيء فاذا نقص هذا الوصف نقصا بينا يذهب اسمه عنه - 00:16:32ضَ
لك ان تعترف لكن ما دام تسميها انت كذلك مثل وصف السفر وسط السفر مطلق سمي نفسك مسافر ولا ما تسميه قال والله مسافر قلنا جزاك الله خير خلاص استبح الرخص نعم - 00:16:48ضَ
وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات دؤابة. نعم. محنكة او ذات ثواب وهو الصحيح انها ان التحنيك او الذبابة لا تشترط هل تجوز حتى على اللفائف التي في الرأس يعني شوفوا لما جاء قال محنكة بالنسبة قالوا النسا بعدين - 00:17:03ضَ
يعني ان تكون محنكة. والصحيح ان هذا يعني التحنيك هذا ان تكون محنكة هكذا على الحنك انه لا يشترط ذلك نعم لان الحقيقة يفتقر الى دليل اي شرط تذكره لابد من دليل ولا سيما الشروط. شروط بعد يبغى لها دليل اقوى من شروط الواجبات. لانك تنفي - 00:17:27ضَ
الحكم يعني نفيها فتحتاج تفتقد الى دليل اكبر وخمر خومري خموري نساء طيب في حدث اصغر. اي الحدث الاكبر معنى اختصاص من وسع الخفين ولا العمامة. يخلع وجوبا بالاجماع. نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. يعني قوله ولو في اكبر يعني حدث اكبر. وقوله الى حلها الصحيح - 00:17:47ضَ
ما تتغير يعني بيوم وليلة ولا شيء من ذلك. بل الى متى ما انتهيت منها. وقوله لم تتجاوز قدر الحاجة هذا محل نظر لان احيانا قد اليس كذلك؟ الحين المكسور اذا حطوا له جبيرة والكسر في بين عظم الكعب وبين المفصل - 00:18:13ضَ
وبيحطونه الى نصف الساق يحطونه يحتاج وهكذا اليد اليد اذا انكسر من هنا يحتاجون يمدون واحيانا الى هنا حتى ما يحرك يده. اذا كان طفلا يزيدون واذا كان صغيرا كذلك واذا كان كبيرا في السن - 00:18:36ضَ
مثل الشايب يخافون يفترس عليها ولا اذا كان عقله شوي يعني ينسى يحتاجون من قوله رحمه الله هنا يعني ما تتجاوز قدر الحاجة هو محل نظر. نعم. اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. طيب. اذا لبس عن هذا الذي تقدم - 00:18:52ضَ
اوصاف في الجبيرة والى اخره قال اذا لبس بعد كمال الطهارة اذن ها ايه طيب قال اذا بعد كمال الطهارة. طيب المصنف هنا قال لماذا قال بعد كما ليش ما قال بعد الطهارة - 00:19:14ضَ
طبعا الصحيح ان اشتراط الطهارة هذا خاص بالخف يعني خلافا للجبيرة والعمامة وخمر النساء. الصحيح ان النص ما ورد فيها لكن لماذا قال بعد كمال الطهارة هذي حقيقة من المسائل اللي فيها غرابة وقد تكلم ابن دقيق العيد وشيخ الاسلام وابن القيم على عبارة الفقهاء هذي - 00:19:36ضَ
لانه قول جمهور الفقهاء او المتأخرين من الفقهاء هذا قول وهذه المسألة حدثت اظنها بعد المئة يعني قريب من المائتين ونقلها ابن المنذر في الاوسط. فالمصنف هنا عبر عن هالمسألة ذي اللي حصل فيها خلاف قديم. قال بعد كمال الطهارة - 00:20:01ضَ
الان الطهارة فيه لها كمال ها قال نعم قالوا صوروها لنا قالوا هالحين واحد غسى توظا ثم لما غسل رجله اليمنى راح ولبس الخوف جاء المذهب عندنا ما يجوز. وهو قول جمهور العلماء - 00:20:20ضَ
ما يجوز قلنا طيب وش اللي يجوز؟ قالوا تغسل رجليك ثم تدخلها بعد هذا كمال الطهارة طيب قلنا لهم وش تسوون في هالرجال اللي يعني لبس قسل ثمن لبس ثم غسل ثم لبس قالوا له حنا نقول له - 00:20:40ضَ
اخلع الشراب الاول ثم اعيده خلاص تصير تمام الظهر ظاهر هذا فجاء ابن القيم وابن دقيق العيد وجمعه لشيخ الاسلام قالوا هذا هذا يوجد في الشريعة الوصف ذا لا يوجد في الشريعة - 00:21:00ضَ
ان الشرع هذا اللي يقول فكه ورجعه ثاني خلاص من دقيق العيد رحمه الله طلب المسألة عليهم في شرح العمدة قال ان بالعكس كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة اني ادخلتهما وهما طاهرتان - 00:21:16ضَ
او طاهرتين هذا الحديث قد يدعي الانسان مدعي انه اصلا في هالصورة ذي. لماذا لان الانسان من العرب قديما مهوب شراب ذي هذي خف اول ما يغسل يبيها نظيفة ما تتبلل بالتراب ويلبسها على طول - 00:21:33ضَ
هذا نلاحظه حنا في بعض كبار السن وبعض الفلاحين وغيره ولا سيما اللي يلبسون الزرابيل الكبيرة هذي يسمونها يسمونها احيانا الجيشية الكبيرة في بعض البادية والفلاحة الحقيقة انه يعني هذا قول غريب لكن هو على كل حال هو ما ذكرت لكم. والصحيح انه ما يشترط في مثل هذا. يعني فكلمتك ما كمل الطهارة - 00:21:52ضَ
ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. طيب عندنا هنا قال وان مسح في سفر ثم اقام هذا الاشكال واضح محل اتفاق. هذا مسافر مسح - 00:22:19ضَ
يوم ونص ولا يومين لما وصلنا البلد قلنا له خلاص اخلع لكن انت متطهر قال لي قلنا صل مع بقية طهاراتك عكس ذلك مقيم ثم سافر مسح له فرظيا ثم قرأت الطائرة وطارت - 00:22:37ضَ
ها هذا الصحيح المذهب انا مسموقين والصحيح انا مش مسافر. والدليل على انه مسافر ان كل احكام السفر بلا خلاف بين اهل العلم كالصلاة حلت له. اليس كذلك قصرا؟ وجمعها وهكذا الرخص. غيرها - 00:22:53ضَ
تركتم هذا في المسح يقولون حنا نغلب جانب ايش انها عبادة واحدة ما تتجزأ شوف كيف الفقهاء رحمهم الله يعني من شدة احتياطهم وانا اذكر ان شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة يعني آآ الحقيقة انا اكثر من قرأت عليه الفقه كثيرا - 00:23:12ضَ
يعني لعل يمكن ازيد من مئة كتاب او مئة مجلد في في مذهب احمد. وغيره مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هو اقل الحقيقة لكن الشيخ كان رحمه الله يقول ان اشياء الفقهاء افترضوها لما عندهم من الديانة تجدهم يتورعون تورء من زائد - 00:23:34ضَ
احتراز رحمهم الله والى اخره فيفرضونها في الكتب ويقول هذه الحقيقة ليس محلها الكتب ان محلها العمل الشخصي انت في عملك لكن في الكتب ينبغي ان تميز المسألة التي دل عليها الدليل وهو فقط - 00:23:54ضَ
كما انكم انتم في الخصومات تبين ما للمدعي والمدعى عليه حقوقه ولا تجعلونه بالملي بينهم كذلك اصنعوا في مسائل العبادات نعم وان احدثت ما سافرت قال او شك في ابتدائه - 00:24:12ضَ
قيمة. ايه لان اليقين مسح مقيم. هو ما يدري والله متى بدأ والله انا ما ادري متى بديت قبل ما لا ادري فرض فرظين يوم يومين ما ادري قال فمسموقين وهذا ظاهر. نعم - 00:24:29ضَ
وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح المسافر. نعم. لا اشكال في هذا نعم. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى من طيب قال وهو لا يمسح قنانس قناصيد طاقية بس انها اكبر من طواقين الان - 00:24:42ضَ
يعني اه عندنا هنا في الخليج يلبسون هذي والا في بعض بلاد الشام وبعض اليمن وبعض بلاد المغرب يلبسون نفس الطاقية هذي ولكنها اكبر وافخم هذه بمسمى القولون والبرنس هو ذكر البرنس هنا ما ذكر. البرنس هي الثياب المغربية هذي اللي ثوبها ملتصق فيها هذي. طيب بتجينا في الحج - 00:24:58ضَ
او قلانس طيب ولا لفافة المذهب انه ما يمسح الا مع انه في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث هو الاشبه وقفه على كل حال ولقد روي مرفوعا في السنن ومسند احمد - 00:25:24ضَ
انه امر من يمسح على اللفائف والتساخيب او التساخين كلها معناها متقارب. نعم ولما يسقط من القدم هذا اللي قلناه قبل قليل او يرى منهم منه بعضه وهذا الحقيقة مع النظر - 00:25:38ضَ
يعني اذا رؤيت بعض الرجل منه لكونه واسعا او لكونه شفافا يعني هذا محل نظر على كل حال. نعم وهكذا الصحيح انه المخرق يعني ان انه لهذا سئل الثوري او الاوزاعي عن ذلك - 00:25:57ضَ
يعني خفاف المهاجم والانصار الى مخمقة الدليل عليها وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم وعلى كل حال يعني يعني المسح على القلانس اللي هي الطواقي هذي يعني المصنف لم يرها وهي على كل حال لو رجعت الى - 00:26:15ضَ
الصحابة انها مروية عن عمر وعن انس وعن ابي موسى رضي الله عنهم. نعم. وفي كلمة لابن المنذر يقول انها ماوي الا عن انس هذا محل نظر قد روى ابن ابي شيبة وغيره - 00:26:33ضَ
في جامع الخلال كذلك هي مروية عن عمر وعن يعني انس وعن ابي موسى نعم اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان كل ما لف على قدم او على عضو يعني في الرأس مثلا - 00:26:47ضَ
هذا يجوز المسح عليه. نعم - 00:27:02ضَ