شرح العمدة في الفقه للشيخ الدكتور محمد باجابر

06- شرح عمدة الفقه (أ.د. محمد باجابر) كتاب الصلاة : من الأذان والإقامة إلى آداب المشي إلى الصلاة

محمد باجابر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما زلنا في شرح عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي ووقفنا عند باب الاذان والاقامة. تفضل اقرأ - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله باب الاذان والاقامة نعم وهما مشروعون الفرق بين الاذان والاقامة الاذان هو الاعلام بدخول الوقت الاعلام بدخول الوقت والاقامة الاعلام بالقيام للصلاة طيب اكمل يا شيخ وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. طيب - 00:00:21ضَ

الاذان والاقامة مشروعة مشروعتان اه او مشروعان للصلوات الخمس لا يؤذن ويقام لغيرها للرجال ليس للنساء اكمل والاذان خمس عشرة كلمة كلمة لا ترجيع فيه طيب الاذان خمسة عشر كلمة يعني جملة. الله اكبر - 00:00:54ضَ

جملة الله اكبر جملة الله اكبر الله اكبر هذي اربع كلمات يعني اربع جمل يقول لا ترجيع فيه. ما هو الترجيع الترجيع يكون في الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله - 00:01:22ضَ

والترجيع بالشهادتين بان يكررها فيقول الشهادتين بصوت منخفض سرا ثم يقولها بصوت مرتفع هذا هو الترجيع والخلاف في اللي استرجع هل هو مستحب او ليس بمستحب؟ لانه ورد في بعض النصوص - 00:01:40ضَ

طيب اذا يقول الشهادتين مرتين يخفض بها صوته ثم يعيدها رافعا بها صوته هذا هو الترجيع المصنف يقول لا ترجيع فيه يعني ليس بسنة الترجيع طيب والاقامة والاقامة احدى عشرة - 00:02:01ضَ

كلمة احدى عشرة كلمة يعني الفرق كم الفرق اربعة فين هذي الاربعة ها في عندنا اختصار في التكبير وعندنا اختصار في في الشهادتين. الشهادتين وعندنا في الحياة طيب قال اكمل - 00:02:22ضَ

وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات. اذا رقموا هذه الشروط ينبغي ان يكون امينا طيب طبعا هذه ليست شروط يعني هذه صفات مطلوبة ما هي الشروط ولهذا قول ينبغي تحتمل هذا وذاكر - 00:02:47ضَ

طيب ان يكون امينا ايوه لانه مؤتمن على الاوقات وايش بعدها صيتا صيتا يعني رفيع الصوت يعرف الاوقات عالما بالاوقات. طيب لو ما يعرف الاوقات ما في مشكلة غيره ينبهه مثل ما كان يقال لابن ام مكتوم - 00:03:09ضَ

ها اصبحت اصبحت طيب اكمل ويستحب ان يؤذن قائما رقموا هذه المسائل المستحبة. قائم ليس بجالس طيب متطهرا يعني على وضوء. نعم. على موضع عال مرتفع. عشان تبليغ الصوت لكن اليوم المكبرات اغنت عن الاذان في مكان عالي - 00:03:30ضَ

طيب اكمل مستقبلا القبلة. هذا الرابع فاذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. يعني حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت يمينا ويلتفت شمالا لكن ايش؟ لا يزيل قدميه - 00:03:56ضَ

كيف ما يزيل قدميه؟ يعني يلتفت بس بوجهه وصدره لكن لا يلتفت لا يستدير طيب اكمل ويجعل اصباعيه في اذنيه هذا السادس ويترسل في الاذان ويحضر الاقامة. يترسل في الاذان يعني يتمهل - 00:04:21ضَ

ويحضر في الاقامة يحضر الاقامة ان يسرع فيها. والعلة واضحة لان الاذان هو للبعيد. التأني ومد حتى يبلغ الصوت للبعيد واما للاقامة فانها للحاضرين اعلام قيام للصلاة فلا يحتاج الى مد الصوت فيها - 00:04:43ضَ

طيب الثامن ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين نعم هذا التثويب طيب هذا الثامن تفضل ولا يؤذن قبل الاوقات الا لها. يعني الصبح كل اذان ينبغي ان يكون بعد دخول الوقت - 00:05:03ضَ

فلو اذن المؤذن قبل دخول الوقت لم يحصل الكفاية فيعيد الاذان مرة ثانية بعد دخول الوقت الا الفجر فانه يؤذن قبلها ويؤذن بعد دخول الوقت تفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:26ضَ

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم اذا هناك اذانان للفجر نعم ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل - 00:05:46ضَ

لما يقول طبعا الا في الحيعلة اكتبوها فانه يقول لا حول ولا قوة الا بالله طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب شرائط الصلاة. طيب شروط الصلاة ما معنى شروط الصلاة - 00:06:05ضَ

الشرط والعلامة وشروط الصلاة قلنا الشرط هو ما يلزم من ايش؟ من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما الفرق بين الشرط والركن اظن قبل ذلك عرفنا لكن بسرعة ما ادري هو اتضح ولا الفرق بين الشرط والركن - 00:06:26ضَ

كنا فرقنا بين الشرط والركن والواجب. الشرط والركن متماثلان كلها مطلوبة للعمل والعمل يبطل بتركها ولا يعذر فيها بنسيان طيب اذا لماذا لا نسميها كلها اركان او كلها شروط؟ لماذا التفريق؟ التفريق في التسمية اصطلاحي. فما كان داخل العمل - 00:06:48ضَ

يسمى ركن وما كان خارج العمل يسمى شرط الفرق الثاني انه الشرط مستمر في كامل العمل. من بداية العمل الى نهايته. استقبال القبلة على طول ها الطهارة على طول ستر العولق في كل صلاة - 00:07:14ضَ

اما الركن فانه جزء من العمل ينتهي وينتقل لما بعده الان اقرأ ما هي شروط الصلاة؟ قال وهي كم؟ وهي ستة طب اسمعوا يا اخواني قولوا ستة وبعضهم يزيد ما رأيتم احد قال هي تسعة - 00:07:35ضَ

لماذا ليش تسعة وستة؟ هي تسعة ولا ستة؟ اه لا ما في جمال بالتفصيل بهذا في الله ما هو في النية في بعض الكتب يقولون تسعة النجاسة فليش يزيدون يعني يعني مثلا هل من زادها - 00:07:52ضَ

اه ايوه طيب اللي يزيد يذكر شروط الصلاة كاملة والذي يختصر يذكر الشروط الخاصة بالصلاة ويترك الشروط العامة التي تجب للصلاة ولغيرها من العبادات مثل الاسلام هذا مو خاص بالصلاة - 00:08:21ضَ

صح ولا لا لكن استقبال القبلة خاص بالصلاة. الصوم ما هو شرط ليس من شرط الصوم استقبال القبلة مثلا مسلا ولا ستر العورة ولا فالاسلام والعقل والبلوغ هذه شروط عامة - 00:08:45ضَ

قيل للصلاة وللصوم وللزكاة وهكذا طيب اكمل يا شيخ دخلني انا طيب النية هنا مذكورة اكملي الشرط الاول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ. نعم - 00:09:08ضَ

طيب الشرط الثاني بس كذا عندك ما عندي غيرها اضافة فقط طيب عندي في النسخة وقد مضى ذكرها يعني في باب الوضوء. الثاني الشرط الثاني الشرط الثاني الوقت الوقت طيب دخول الوقت يعني - 00:09:44ضَ

دخول الوقت الوقت اي دخول فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت الان شرع في بيان الاوقات قال فوقت الظهر ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله - 00:10:06ضَ

زوال الشمس وقت الظهر من زوال الشمس ما معنى زوال الشمس يعني ميلها عن وسط السماء ميلا يسيرا. اذا كانت الشمس في وسط السماء فالوقت هذا وقت نهي عن الصلاة. فاذا زالت قليلا يعني مالت قليلا - 00:10:22ضَ

باتجاه ايش؟ المغرب ولا في اتجاه المشرق في اتجاه المغرب اتجاه الغروب فقد دخل وقت الظهر يستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. مثل واحد يعني اذا كان طولك مئة وستين سنتي لازم يصير يظلك كم حتى يخرج - 00:10:42ضَ

اخر وقت العصر ها؟ مية وكم مية وستين الله سندخل في معركة دحين بعد شوفوا فيء الزوال ما نحسبه انا نقول ان يكون ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. يعني بعد الظل الموجود في وقت الزوال - 00:11:03ضَ

الظل الموجود في وقت الزوال ها هذا ما هو محسوب يعني لو كان وقت الزوال وقت توسط الشمس في في السماء كان للشاخص ظل انت مثلا لك عشرين سنتي وطولك مية وستين. متى ينتهي وقت الظهر؟ مئة وثمانين. مئة وثمانين مئة وستين حقك وليش - 00:11:34ضَ

والعشرين حق الزوال طيب اكمل يا شيخ ووقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر وهي الصلاة الوسطى. اختاروا ان يكون هي الصلاة الوسطى. نعم من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس - 00:12:00ضَ

الى ان تصفر الشمس اكتبوا عندها ها والمذهب الى مصير الظل مثليه الى ان يصير الظل مثليه طبعا هما روايتان المذهب الى ان يصير الظل مثليه مش الاصفرار طيب مثليه يعني ايش؟ في المثال اللي ذكرت طولك مية وستين وعشرين سنتي - 00:12:16ضَ

في الزوال يصير كم طولك لازم يكون مية وكم؟ ثلاث مية واربعين. مية وستين ومية وستين كم؟ ثلاث مية وعشرين. وعشرين. نضيف اليها العشرين حق في الزوال مئة وثلاث مئة واربعين طيب تفضل - 00:12:41ضَ

ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة الى غروب الشمس. انتبهوا الان. اذا صلاة العصر وقت العصر وقتان بمصير الظل الى مثليه ينتهي وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار هو عصر لكن عصر ضرورة وقبله عصر اختيار - 00:12:59ضَ

طيب اذا لو صلى الانسان بعد مصير ظل الشيء مثليه وزيادة يكون صلاها في وقت الاختيار ام في الاضطرار في الاضطرار. طيب ما الفرق بين ان يصليها في الاضطرار ولا في الاختيار - 00:13:20ضَ

في فرق بين الوقتين ولا لا؟ ترى كلها عصر كلها اسمها عصر لكن ما الفرق بينهما؟ وقت الاختيار تعرفونه انا ابغى الفرق الان بين الاختيار وبين الاضطرار ها الفرق الاول في ايش - 00:13:37ضَ

ايوه تكلم اه ايوا ايش الفرق الاول ما اسمعكم ترى ارفع صوتك الفضل الفضل حتى في وقت الاختيار اوله ليس كاخره ايش الفرق؟ تفضل الاول الاثم ان لم يكن عذر. يعني ان اداها في الاختيار لا اثم وان اداها في وقت الاضطرار - 00:13:56ضَ

فان كان له عذر لا اثم مثل الاختيار وان لم يكن له عذر فهو اثم فهمت علي طيب الفرق آآ الامر الثاني وهو من حيث الاداء والقضاء ايهما اداة وايهما قضاء - 00:14:26ضَ

فهمت علي في وقت الاختيار الصلاة اداء وفي وقت الاضطرار الصلاة ايش ايضا اداء. فهمت اذا الفرق هو بس؟ في مسألة الاثم هو هذا طيب في وقت الاضطرار وبعد خروج الوقت - 00:14:47ضَ

الاضطرار وبعد خروج الوقت فرق بينهما من حيث الاثم زي بعظ ولا ما هم مثل بعظ من حيث الاثم في كليهما الاثم ان لم يكن له عذر ان كان له عذر حتى في القضاء لا اثم - 00:15:08ضَ

يصير الفرق اجل في ماذا بالاداء والقضاء. فهمتوا الان؟ اذا وقت الاضطرار بالنسبة لوقت الاختيار الفرق في الاثم وعدم الاثم ووقت الاضطرار وخروج الوقت الفرق بينهما في ماذا بالاداء والقضاء ما هو مثل بعض. من كان لعذر فلا اثم وبدون عذر فله اثم. ايش تبغى تقول - 00:15:28ضَ

اه كيف ايه واحد واحد كبيرة صغيرة كلها ان قلنا هذا كبيرة فهي كلها كبيرة. كلها اثم طيب اكمل يا شيخ طوقت المغرب الى ان الى ان يغيب الشفق الاحمر - 00:15:55ضَ

يعني من الغروب الى ان يغيب الشفق الاحمر. الشفق الاحمر في في جهة الغرب بقايا اثر الشمس طيب اكمل ووقت العشاء ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل من ذلك يعني من ايش؟ من مغيب الشفق الاحمر الى ماذا - 00:16:12ضَ

نصف الليل الى نصف الليل طيب اكتبوا عندها المذهب الى ثلث الليل طيب كيف نعرف نصف الليل او ثلث الليل الليل يكون من متى لمتى الليل من المغرب الى الى ايش؟ الى طلوع الفجر - 00:16:32ضَ

اه طيب يا شيخ ثم يبقى وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني طيب ويبقى وقت نفس الكلام الان بالنسبة للعشاء له وقتان العصر والعشاء لهما وقتان ويبقى وقت الضرورة الى طلوع الفجر الثاني. يعني من ثلث الليل على المذهب الى طلوع الفجر الثاني - 00:16:55ضَ

فهمتوا المسلأ واضح يا مشايخ يصير من اداها بعد ثلث الليل تكون اداء لكن يأثم ان تعمد ذلك. وعلى رواية نصف الليل يصير بعد نصف الليل اداء لكن يأثم ان تعمد هذا التأخير - 00:17:26ضَ

طيب اكمل وقت الفجر ووقت الفجر من ذلك الى طلوع الشمس. يعني من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. طيب اكمل ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها اذا كبر للصلاة قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت يعني قال الله اكبر فاذن العشاء - 00:17:44ضَ

فهمت المسألة؟ يصير صلاته في الوقت ولا اداء ولا قضاء هذا طيب اكمل والصلاة في اول الوقت افضل نعم اول الوقت هو افضل والمقصود باول الوقت مش اول الوقت يعني مع تكبيرة المؤذن الله اكبر هذا اول الوقت ما هو المقصود كذا - 00:18:08ضَ

المقصود اول الوقت يعني بعد الاذان ومقدار الوضوء يعني في بدايته. طيب الا عندنا صلاتين عندنا صلاتان تأخيرها افضل. قال الا الا في العشاء الاخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم. هاتان الصلاتان التأخير - 00:18:30ضَ

فيهما افضل اكمل الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة طيب وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة. رقموها رجل واحد الامة اثنان ما بين السرة والركبة ثلاثة الحرة - 00:18:50ضَ

طيب وش الحرة؟ والحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها. طيب اكتبوا عندها يعني في الصلاة الكلام طبعا مش في النظر في النظر كلها عورة حتى وجهها مكفيها لكن اكتبوا ايش - 00:19:12ضَ

اه المذهب الا وجهها فقط اما الكفين تغطيهم وفي رواية ثانية اللي اختارها المصنف هي رواية ثانية طيب اربعة وام الولد والمعتق بعضها كالماء هذي اربعة وخمسة. ام الولد الامة التي - 00:19:29ضَ

اه ولدت لسيدها ولدا. فهذا يقال له ام ولد ولها احكام خاصة. اذا مات سيدها تصبح حرة. تصبح حرة بسبب ولدها والمعتق بعضها ايش المعتق بعضه يعني جزء منها حر وجزء منها - 00:19:49ضَ

والمعتق كالامة يعني من السرة الى الركبة مين يسرنا الركبة؟ وفي رواية انها كالحرة وعنه كالحرة اكمل يا شيخ ومن صلى في ثوب مغصوب او دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم. لا تصح صلاته في الثوب المقصود او في الدار - 00:20:07ضَ

منصوبة ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة نعم الرجال لا يلبسون الذهب والحرير الا للحاجة. الدليل على ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم - 00:20:28ضَ

نعم انتهى انتقل لمسألة جديدة قال ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزأه ذلك. قف اذا صلى الرجل في ثوب واحد بعض ثوب الثوب ما يقصدون به هذا الثوب اللي احنا نلبسه هذا يسمونه قميص - 00:20:53ضَ

ثوب يعني قماش بعضه على عاتقه على احد كتفيه. يقول اجزأه ذلك. ظاهر هذا الكلام انه لو صلى في ثوب وعاتقة مكشوفان ايش يكون تجزيه ولا لا ها ظاهر العبارة نتيجة ولا لا؟ لا. اكتبوا عندها - 00:21:15ضَ

المذهب اشتراط ذلك في الفرض دون النفل يعني ستر احد العاتقين هو شرط في الفريضة وليس في النفل. وما ذكره المصنف هو رواية. هو رواية عن الامام احمد طيب جاء الاذان ولا لا - 00:21:40ضَ

فين المؤذن المسجد طيب اذا نقف هنا قال رحمه الله فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها يعني ما بين السرة والركبة اذا كان رجلا ايش في الفرض في الفرض لا يجزئه. في النفل يجزئه - 00:22:01ضَ

نعم قال فان لم يجد الا ما يسر عورته ضعوا رقم واحد. هذه المسألة الاولى ستراها فان لم يكفي جميعها ضعوا رقم اثنين ستر الفرجين واضح التدرج الان فان لم يكفيهما هذه ثلاثة يعني لم يكفي الفرجين - 00:22:31ضَ

وانما عنده سترة تستر احد الفرجين فقط فان لم يكفهما سترى احدهما ستر احدهما اكتبوا عندها والمذهب ستر الدبر اولى لما يقول احدهما يعني تخيير كأنه بالتخيير هذا اختيار المصنف - 00:22:56ضَ

والمذهب انه لا الدبر افحش وعموم الخلاف موجود لان مسألة عقلية الان هل الدبر افحش؟ ام القبل افحش فمن رأى ذا يعني احدهما افحش؟ قال به ومن رآهما فاحشين اه قال بالتأخير المذهب ان الدبر اولى - 00:23:22ضَ

قال فان عدم الستر هذه الصورة الرابعة فان عدم الستر بكل حال ماذا فعل؟ صلى جالسا اكتبوا عندها ندبا. يعني استحبابا ما هو وجوبا صلى جالسا اي ندبا طيب كيف يصير؟ اقرأ - 00:23:44ضَ

يومئ يومئ بالركوع والسجود طيب وان صلى قائما جاز. ايه هذا معناه انه صلاته جالس استحباب طيب اكمل انتهينا من السور الاربعة اكمل ومن لم يجد الا ثوبا نجسا او مكانا نجسا صلى فيه فيهما ولا اعادة عليه. نعم للضرورة المكان كله نجس - 00:24:07ضَ

الثوب نجس ما عنده ثوب اخر خلاص هذي ضرورة انتقل الى الشرط الرابع الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. الطهارة من النجاسة المطلوبة هي مطلوبة في - 00:24:31ضَ

ثلاثة مواضع الموضع الاول البدن واحد والثوب الثاني وموضع الصلاة هو الثالث طيب ولا تكفي الطهارة في بعض هذه الثلاث الاشياء دون بعض اقرأ قال ان النجاسة المعفوة عنها كيسير الدم ونحوه. طيب - 00:24:49ضَ

قال الا النجاسة المعفوة عنها يعني يقول لابد من الطهارة من النجاسة في هذه المواضع. اما النجاسة المعفو عنها فلا تضر هذا المقصود مثل ماذا؟ النجاسة المعفو عنها قال كيسير الدم ونحوه - 00:25:14ضَ

ايسير الدم ونحوه فالدم طاهر ولا نجس؟ انا ما كنت اقف عند هذه المسألة لكن قبل ايام اه اثارها بعضكم بعد حتى بعض الدرس جاء بعضكم يعني يسأل الدم نجس - 00:25:35ضَ

الدم نجس وليس بطاهر وآآ الدم الطاهر هو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة ودم والدم الباقي في عروق المأكول اذا ذبحت الذبيحة وبقي في حروقها شيء هذا معفو عنه - 00:25:53ضَ

والرابع دم الشهيد عليه. يعني دم الشهيد اللي باقي على جسده. هذا طاهر وما سوى ذلك فهو دم نجس اذا خرج منك دم فهذا نجس طيب والغريبة انه هذا هو قول جمهور اهل العلم بل يكاد يكون هو فيه شبه اجماع - 00:26:17ضَ

والبعض يعتقد ان الاجماع على ان الدم طاهر وهذا غير صحيح طيب اكمل يا شيخ وان صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. طيب خلاص قف هذه مسألة صلى وعليه - 00:26:36ضَ

نجاسة ولم يكن علم بها هذه صورة لم يعلم بها الصورة الثانية احط عندها الف. الصورة الثانية او علم بها ثم نسيها. فهل الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة ايش يقول المصنف - 00:26:56ضَ

صلاته صحيحة الصلاة صحيحة. المسألة هذي مسألة الخلاف فيها قوي جدا في المذهب وما صار اليه الموفق كلام قول قوي ترى وهذا الذي الاحظه انا في اختيارات الموفق سبحان الله من احب الاختيارات الى قلب اختيارات الموفق - 00:27:16ضَ

اجد ان كثير منها يعني موفقا والله اعلم لكن المذهب على خلاف هذا اكتبوا عندها طبعا هذه الرواية اختارها كثيرون. لكن المذهب اكتبوا المذهب عدم الصحة لكن الخلاف قوي يعني من اخذ بهذه الرواية فهذا كلام مقبول - 00:27:35ضَ

طيب فصلاته صحيحة اكتبوا المذهب عدم الصحة طيب اكمل وان علم بها في الصلاة ازالها ها وبنى على صلاته ازالها يعني واكمل صلاته اذا علم بها في الصلاة يزيلها ويكمل. طيب واذا كان ازالتها في الصلاة يحتاج الى حركة ويحتاج الى جهد كبير - 00:28:01ضَ

وعمل كثير لا تبطل لكن اذا كان يقدر يزيلها سريعا نعم والمذهب انه اذا سقطت عليه وهو في الصلاة فازالها بسرعة يتم صلاته. على العموم اذا قلنا ان الصلاة صحيحة اذا علم بعد الصلاة انه كان صلى على - 00:28:28ضَ

نجاسة فالصلاة صحيحة فكذلك اذا علم بها في اثناء الصلاة فيزيلها عن نفسه ويكمل صلاته والخلاف موجود كما ذكرت لكم لكن خلاف قوي والنفس تميل الى ما ذكره الموفق والارض كلها مسجد تصح الصلاة فيها. الا ما استثني اربع اشياء استثناها المصنف قال ايش؟ الا المقبرة والحمام - 00:28:48ضَ

والحشة واعطانا الابل وايش وقارعة الطريق كما عندك وقارعة الطريق هذه ليست عندنا هذه وهي ليست في الشامية طيف يعني ليست في بعض النسخ ايه يا حبة لانه صحيح وهي اكثر من هذا المصنف اقتصر على خمسة وترك الباقي - 00:29:15ضَ

اذا هذه رقموها. المقبرة معروفة والحمام هو مكان الاغتسال. والحش هو مكان قضاء الحاجة. واعطاء الابل اي مبارك كالابل وقارعة الطريق فين قارعة الطريق الرصيف الرصيف المكان اللي تقرعه الا رجل مكان اللي يمشي حتى الرصيف اذا كان مكان مشي هو قارئ على الطريق - 00:29:44ضَ

طيب اكمل يا شيخ الشرط الخامس الشرط الخامس استقبال القبلة طيب استقبال القبلة هو شرط الا في صورتين طيب ما هما الصورتان الا في النافلة على الراحلة للمسافر. هذي هذي الاولى. الا في صلاة النافلة. وعلى الراحلة ومسافر. يعني بكم شرط - 00:30:11ضَ

ثلاثة هذي صلاة نافلة وهو راكب على الراحلة ومسافر طب راكب عالراحلة طيب لو كان يمشي برجلي برضو كذلك يعني الراحلة ليست شرطا بس هو المقصود انه ايش انه كان سائرا - 00:30:36ضَ

المقصود سائرا يعني برحلة او برجله طيب وكان مسافرا فهذا يصلي حيث كان حيث كان وجهه طيب اكمل الصورة الثانية الاستثناء الثاني والعاجز عن الاستقبال لخوف او غيره فيصلي كيفما كيفما امكنه - 00:30:54ضَ

العاجز بسبب الخوف او غير الخوف اشغل الخوف. يعني مثلا ها مربوط الى غير القبلة مريظ لا يستطيع الاتجاه للقبلة فيصلي طيب ما عدا هذين هاتين الحالتين قال ومن عاداهما لا تصح صلاته الا مستقبل الكعبة. طيب بقي ان نعرف كيف الاستقبال يكون بالاتجاه الى عين الكعبة - 00:31:19ضَ

ام بالاتجاه الى جهة الكعبة يعني نحن هنا نتجه الى جهة الغرب هكذا؟ نعم طيب قد لا نصيب عين الكعبة فما هو الواجب اقرأ الان فان كان قريبا منها ضع رقم الف. حرف الف - 00:31:49ضَ

لزمته لزمته الصلاة الى عينها. هذا القريب الى عينها. اللي يستطيع يشاهد الكعبة ويشوفها فهذا على عينهم وان كان بعيدا باء فالى جهتها مثل نحن بعيدين فالى جهتها هي في المشرق اتجه المشرق هي في المغرب اتجه للمغرب - 00:32:13ضَ

هي في الشمال في الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب اكمل وان خفيت عليه الان عندنا صورتين. اذا خفيت القبلة لها صورتان. اما ان تخفى في الحظر او تخفى في السفر. ولكل واحد حكمه - 00:32:32ضَ

اقرأ وان خفيت وان خفيت القبلة في في الحضر سألت ضع الف عند في الحظر واكمل واستدل بمحاريب المسلمين. يعني يسأل هذي طريقة يستدل بالمحراب. يشوف المحراب على اي جهة فيستدل عن القبلة - 00:32:48ضَ

طيب فان اخطأ وان اخطأ فعليه الاعادة. تعرفون ليش فعليه الاعادة؟ بالنسبة للحظر لانه في الحظر يصعب ان يخطئ في القبلة. وفي الغالب لا يخطئ الا اذا فرط في السؤال - 00:33:06ضَ

طيب اما في السفر يتصور ان يخطئ ويتصور ان لا يجد من يسأله اكمل وان خفيت في السفر في السفر ضعفا اجتهد وصلى ولا اعادة عليه؟ لا يعيد لو اكتشف انه صلى خطأ. اكمل يا شيخ - 00:33:23ضَ

وان اختلفا مجتهدان لم يتبع احدهما صاحبه مجتهدان يعني في السفر اختلف المجتهدان منهما المجتهدان مجتهدان مقصود في ماذا في الشريعة ام في الجغرافيا؟ في الجغرافيا في تحديد القبلة. فهمتوا - 00:33:40ضَ

فاذا اختلف هذا يعرف المناطق والجهات وهذا يعرف الجهات واحدهما قال القبلة هنا وثانيا القبلة هنا فكل واحد يصلي بحسب اجتهاده لم يتبع احدهم صاحبه. طيب اللي معهما من كان معهما من غير المجتهدين. ماذا يفعل؟ ويتبع الاعمى والعامي او - 00:34:00ضَ

وثقهما في نفسه خلاص اوثقهم في نفسه يقلدوه واضح هذا اكمل يا شيخ استاذ الشرط السادس النية للصلاة بعينها قف النية للصلاة بعينها اكتبوا عندها ان كانت معينة طيب هذه الصلاة المعينة - 00:34:23ضَ

مم الصلاة ثلاثة احتمالات لها من حيث التعيين. اما ان تكون فريضة معينة او تكون نافلة معينة او تكون نافلة غير فان كانت فريضة معينة ينبغي ان يعينها. يعني اذا نوى ينوي بقلبه فجر ينوي بقلبه الظهر ينوي بقلبه المغرب العشاء - 00:34:47ضَ

فهمت هذا النافلة نوعان اما ان تكون معينة ايضا يعني ينوي بقلبه سنة الفجر القبلية ينوي اه سنة الظهر القبلية او البعدية ينوي ينوي ماذا ينوي الوتر ينوي التراويح معينة - 00:35:11ضَ

اذا يعين هذي اذا كانت معينة طيب اذا كان النفل غير معين هذا لا يحتاج ان يعين يعني يريد ان يصلي لله صلاة في الليل او في النهار او كذا فينوي الصلاة فقط ما يحتاج الى التعيين. اذا قال الصلاة النية للصلاة بعينها ان كانت معينة وان لم تكن - 00:35:34ضَ

معينة فيكفي نية الصلاة طيب متى تكون النية اكمل ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير اذا لم يفسخها طيب ايش معنى هذا؟ متى تكون يقول ويجوز تقديمها معناه انه مكانها مع التكبير ان ينوي مع تكبيرة ليس بعد التكبيرة. لانه لو قال الله اكبر بعدين - 00:35:54ضَ

النوى الظهر صارت الان صلاة الظهر بدأت من متى؟ من النية ولا من التكبير؟ من النية اذا اذا كبر ثم نوى صلاة الان بدأت من النية. فالان الصلاة ابتدأت بتكبيرة احرام ولا بالفاتحة؟ بالفاتحة. ترك ماذا في هذه الصلاة؟ تكبيرة الاحرام - 00:36:24ضَ

احرام ما تصح اذا لازم تكون مقارنة او تتقدم يسيرا او تتقدم يسيرا النية تتقدم بشيء يسير على تكبيرة الاحرام لكن المصنف قال تتقدم بالزمن اليسير الا اذا فسخها يعني لو نوى الظهر ثم فسخ النية ثم كبر لم تصل - 00:36:49ضَ

الصلاة اذا بالزمن اليسير. طيب لو نوى قبل بزمن طويل لما قال باليسير اخرج الزمن الطويل. نوى في البيت ثم وصل المسجد ثم ما يصح هذا والان يكبر في المسجد ليش؟ تحية المسجد ولا السنة القبلية ولا ولا فرض فهمت عليه؟ احتمل هذا كله. فلابد مني ان - 00:37:10ضَ

مقارنة او متقدمة بزمن يسير ويشترط الا يفسخها وفي شرط ثاني ان تكون في الوقت يعني لو نوى قبل دخول الظهر يسير مجرد ان نوى قال المؤذن الله اكبر فقال هو الله اكبر - 00:37:33ضَ

هل نوى هو في الوقت ولا قبل الوقت قبل الوقت ما يصح اذا اكتبوا عنده وكانت في الوقت وكانت اذا لم يفسخها وكانت في الوقت. اكملوا يا شيخ قال رحمه الله - 00:37:53ضَ

باب اداب المشي الى الصلاة. هم. يستحب المشي الى الصلاة بسكينة ووقار. طيب نعم اكمل ويقار بين يعني وتأني طمأنينة وتأني ايه ويقارب بين خطاه. نعم ولا يشبك اصابعه ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الايات الى قوله الى الا من اتى الله بقلب سليم - 00:38:09ضَ

هذه لم تثبت لكن لعلها استحسان من المصنف نعم اكمل ويقول اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. اسألك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي. انه - 00:38:36ضَ

ايغفر الذنوب الا انت طيب الحديث طبعا في ابن ماجة وفي المسند وضعفه بعضهم وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول في هذا الحديث يقول يقول رواه ابن ماجة لكن لا يقوم باسناده حجة - 00:39:02ضَ

وان صح فمعناه ان حق السائلين على الله ان يجيبهم وحق العابدين له ان يثيبه وهو كتب ذلك على نفسه. فهذا سؤال بما اوجبه الله على نفسه يعني هذا على فرض - 00:39:18ضَ

ثبوت الحديث فهذا سؤال بما اوجبه الله على نفسه طيب فاذا سمع الاقامة فان سمع الاقامة لم يسعى اليها يعني لم يسعى من السعي المشي السريع ايوه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. واتوها وعلى - 00:39:36ضَ

السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. طيب واذا اقيمت الصلاة واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. نعم. لا يصح ان يشرع في صلاة والاقامة قد قامت طيب واذا اتى المسجد واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله - 00:40:00ضَ

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي وافتح لي باب رحمتك واذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك الا انه يقول وافتح لي ابواب فضلك هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا - 00:40:26ضَ