شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

06 شرح كتاب الحيض 1-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

عبدالعزيز الراجحي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتون من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:24ضَ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد تذهب الحيض. هذا هو الكتاب السادس الكتب التي تحته ابواب المؤلف رحمه الله الامام البخاري - 00:00:49ضَ

في كتابه كتاب بدء الوحي كتاب الايمان ثم كتاب العلم ثم كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل ثم كتاب الحيض ومناسبته لكتاب الغسل انه ذكر في الكتاب السابق شيئان مما يوجب الغسل وهما الجماع وخروج المني - 00:01:04ضَ

وبقيت اسباب في وجوب الغسل ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وهما الحيض والنفاس فيكون ذكر اربعة اسباب توجب الوصل الجماع والاله العلاج في الفرج هو تغييب الحسنة في الضرب - 00:01:31ضَ

والثانية خروج المني يقظه في او في النوم اليقظة لا بد ان يكون بلذة وفي النوم لا يشترط هذا والثالث الحيض والرابع النفاس هو الخامس للموت يوجب الغسل هذه اربعة توجب الغسل - 00:01:51ضَ

والجماع خروج المني الحيض النفاس الموت ذكر مؤلف رحمه الله في هذا هذا الكتاب مما يجب عليه الغسل الحيض والنفاس هو الموت. وذكره في الباب السابق الجماع اخرج المريض. وهناك ايضا سادس اختلفوا فيه وهو الاسلام الكافر. فهل يجب الغسل او الكافر اذا اسلم او لا يجب - 00:02:09ضَ

بعض العلماء ذكره سببا سادسا من الاسباب التي توجب الغسل فالصوم انه مستحب وليس بواجب لانه قسم جمع غفير يوم الفسح يوم الفسح واكثر ولماؤهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال - 00:02:33ضَ

دل على انهم استحبوا قد امرها النبي صلى الله عليه وسلم بعض من اسلم بان يغتسل فيكون محمول الامر على الاستحباب. والحيض في اللغة السيلاء. الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي اذا ساب - 00:02:49ضَ

الخير في اللغة حاض الوادي وشرعا وحود الدم من مكان مخصوص في اوقات معلومة الدم من فرض المرأة في اوقات معلومة ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بالاية الكريمة وهي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض - 00:03:03ضَ

قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يغفرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في هذه الاية الكريمة الجواب عن سؤال يسألونك عن المحيض سؤال مجهل للنبي صلى الله عليه وسلم عن المحيض والمرأة بالحيض المحيض الحيض قال الله تعالى - 00:03:28ضَ

جواب هذا جوابا لهذا السؤال قل هو اذى اذى فالحيض اذى بما فيه من النتن والقذارة والنجاسة قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض قال عمرو وهو للوجوب. فيه وجوب اعتزال المرأة في وقت الحيض. والمراد اعتزال الجماع. وليس المراد اعتزال المرأة - 00:03:50ضَ

المرأة لا تعتزل بدنها طاهر وركبها طاهر ثيابها طاهرة انما الاعتزال انما هو الجماع النجاسة في خصوص الدم اعتدل بساعة في المحيض الجماع ولهذا قال ولا تقربوهن حتى يغفرن. المراد بالقربان قبل الجماع - 00:04:11ضَ

والا في المباشرة جائزة كان النبي صلى الله عليه وسلم مباشر المرأة من نسائه وهي حائض ولا تقربوهن حتى يظهرن حتى ينقطع الدم فاذا تطهرنا اغتسلنا. فاتوا هنا من حيث امركم الله - 00:04:32ضَ

فهو في الفرج في الفرج تحريم قربان المرأة وجوب اعتزالها في وقت الحيض. والمراد اعتزال الجماع هي المباشرة ولهذا فاعتزلوهن قل هو هذا فنزلوهن في ويسألونك عن قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني في - 00:04:48ضَ

مكان الحيض وفرجه الجماع زال الفرج. ولا تقربوهن نهي تحريم خربان المرأة خربان الجماع. حتى يطهرن حتى يأخرنا الاولى المراد بها انقطاع الدم. فاذا تطهرنا الثانية المراد بها الاغتسال. فاذا حتى يطلبن حتى ينقطع الدم. فاذا - 00:05:12ضَ

لا يغتسل فاتوهن من حيث امركم الله من المكان الذي امركم الله به وهو الفرج لتحرير من حيث امركم الله في خصوص الفرج سواء كانت مقبلة او مودرة او قائمة او قاعدة - 00:05:32ضَ

اذا كان في الفرج ان الله يحب الثوابين ويحب المتقين اثبات محبة لله عز وجل واما الصفة الصفات تليق بجلاله وعظمته وفي فضل التائبين والمتطهرين وان الله يحبهم. ويدل على انه يجوز للمرء للرجل ان - 00:05:50ضَ

مباشرة زوجته ان ما جاء في صحيح مسلم من حديث انس النبي قال اصنعوا كل شيء الا الجماع اليهود اذا حاضت المرأة اخرجوها من البيت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:09ضَ

فاز الله هذه الاية وقال عليه الصلاة والسلام في حديث انس تسمع كل شيء الا النكاح سأل عباد ابن بشر افلا نجامعهن يعني مخالفة اليهود فهذا برخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا - 00:06:28ضَ

كتبه الله على بنات ادم وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. نعم تدعو الحيض كان من كان من اول بنات ادم من من من حوا - 00:06:54ضَ

حواء وبناتها زمل ادم عليه السلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليه هو الحائض وهي تبكي في الحج الفسق قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:07:12ضَ

قال بعض الناس ان اول ما ارسل الحيض على بني اسرائيل وهذا ليس بصحيح بان حديث صحيح مقدم على هذا وهو قوله عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بنات ادم - 00:07:28ضَ

قبل بني اسرائيل ومكتوب على بنات ادم من حواء الى اخر الدنيا والله تعالى كتب على بنات ادم الحيض فاما ما روي انه اسرع على بني اسرائيل هذا مروي عن ابن مسعود - 00:07:44ضَ

وليس الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال البخاري رحمه الله وقول النبي اشهد هو اشمل بني اسرائيل ومن سبق بني اسرائيل واشمل واصح اه اذا بدء الحيض كان من حوا من حواء وبناتها - 00:08:00ضَ

وليس من بني اسرائيل فقط بل بنو اسرائيل بعد ذلك على بني اسرائيل يعني على بنات بني اسرائيل ولكن في الحديث الحديث صريح في ان هذا مكتوب على بنات ادم - 00:08:16ضَ

نعم باب الامر بالنفساء اذا نفس؟ لا اذا نفسنا حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا يعني الامر المتعلق للنفساء نعم حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبدالرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها - 00:08:32ضَ

خرجنا لا نرى الا الحج. لا نرى. لا نظن. لا نرى بفتح معنى نعلم. ونرى بالظم بمعنى نغم نعم خرجنا عن عائشة عاش رضي الله قال قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا - 00:08:53ضَ

فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. قال ما لك؟ انا فزت؟ ان فزت نفست لك انا فزت افصح بضم النون كانوا في السجن قال ما لك انفزت؟ قلت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بني على بنات ادم. تقضي ما يقضي الحاج - 00:09:15ضَ

خيرا لا تطوفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم وهذا فيه دليل على قول عائشة كلها خرجنا مع رسول الله ولا نرى الا الحج لا ننظر الى الحج - 00:09:39ضَ

على ما كانوا اعتادوا في الجاهلية كانوا في الجاهلية لا يعتمروا في اشهر الحج ويرون ان العمرة في الحج من افسر الفجور ويقولون ان ايام اشهر الحج تبقى للحج خالص - 00:09:56ضَ

ما هناك عمرة حتى تنسلح اشهر الحج ويقولون اذا اذا اخذ دبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتبر يعني ان الابل تأتي كانوا يحجون على الابل وكان مسافات بعيدة يصيبها الدبر والجروح في في ظهرها - 00:10:11ضَ

فاذا انتهت ايام الحج وبرئت من الجروح وان صلحت صلاة السفر حلت العمرة في ذلك الوقت اما عشر الحج فانها تبقى للحج هذا. ولهذا قالت عائشة خرجنا ما نراه الا الحج. ما نظن الا الحج. على ما كان عليه. فامرهم النبي ان يجعلوها عمرة. امرهم - 00:10:33ضَ

ان يجعله عمرة الا من ساق الحديث. وامرهم حثم عليهم والزمهم عند العمرة فتحللوا كلهم الا من ساق الحج. من ساق الهدي ما حسن الخرابي اما من لم يكن معه هدي حين الزمهم بالتحلم من الله. قالوا يا رسول الله كيف نعتبر؟ سمينا الحج - 00:10:52ضَ

قال ولو قالوا ما امركم به؟ قالوا يا رسول الله انت ما احللت؟ قال انا لبست رأسي اني قلدت هدي ولبثت رأسي فلا احل حتى الحق وقال له استحوذ من امري لاستدبرت ما صرت الهدي. فقال الرسول كيف نتحلل؟ قال نعم. قالوا اي حل؟ قال الحل كله. حل كان. فتحللوا - 00:11:11ضَ

طافوا وسعوا وقصروا وتحللوا وجامعوا النساء استغربوا هذا لان هذا غير مألوف في الجاهلية. حتى قالوا يا رسول الله يذهب احدنا الى منى يقطر ذكره مليا جعل معنى انه يتحلل ويجامع زوجته ثم يحرم بالحج ويذهب الى منى؟ استغربوا هذا انهم يرون ان اشهر الحج ما فيها حل. ما فيها الا حج - 00:11:32ضَ

خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال خرجنا ما نرى الا الحج ما نظن الا الحج على العادة على عادتهم امرهم الذي يذهب العمرة الا من ساق احد ثم بعد ذلك احرمت عائشة بالعمرة - 00:11:55ضَ

احرمت عائشة بالعمرة لكنها لما وصلت سرخ قريبة من مكة وهي ملبية بالعمرة حاظرت ثم جاء جاء الى المدينة ودخل عليها فهي تبكي قال مالك؟ قال نفستي؟ يعني احفظتي؟ قالت نعم. في تسوية الحيض نفاس. الحيض يسمى نفاس - 00:12:08ضَ

قل لي بس اسمع حي ولهذا قالوا فزت يعني حط ثقة نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات اهله او هذا امر كتبه الله على قناة ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي في البيت. غير ان لا تطوفي في البيت حتى تظهري - 00:12:26ضَ

وفي الاصل انه قال لها ارفضي عمرتك وانقضي شعرك واهلي بالحج ما استطاعت اذا جاء الذنب وهي ما ادت مناسك الحج واستمر الدمام حتى جاء حج فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تترك اعمال العمرة وان تلبي بالحج ولهذا اغتسلت وصرحت شعرها شروط شعرها - 00:12:41ضَ

ثم لمت في الحج وادخلت الحج على العمرة. في دليل على ان المتمتع معتبر اذا لم يتمكن من اداء مناسك العمرة في كون المرأة مثلا حاضت بين وجع الحج ان كان تبقى على حالها حتى - 00:13:01ضَ

يأتي له الثاني فينطهر الصوم اليوم الثامن طافت وساعته قصرت ليس هذا وهي على حالها ما طهرت تلبي بالحج. الحج على الله وتكون قاعدة. كما فعلت عائشة في هذا النبي فانها حاضت وبكت - 00:13:22ضَ

تقول الناس ذهبوا الناس ادوا العمرة وانا ما اديت العمرة. فقال له هذا شلون كتبه الله اعلم؟ قال افعلي ما يفعل الحاج. قال اقضي فلاحسن مناسك الحج تقضي ما يقضي الحاج غير ان لا توفي يعني افعل لمناسك الحج كلها - 00:13:36ضَ

فلبت بالحج فوقفت بعرفة وربت الجمرة وقصرت شعرها تبقى على حالها حتى تصل بين طهره طاف الطواف الواحدة ويأتيها لحجها وعمرة تكون قائمة وفي دليل على ان احتج بعض العلماء بهذا الحديث على ان المرأة حائض لها ان تقرأ القرآن وسيأتي بالترجمة - 00:13:54ضَ

مع ظهر قلب لانه قال افعلي ما يفعل الحاج. او اقضي والحج يقرأ القرآن فدل على انها تقرأ القرآن على ظهر قلب قال قال هذا الشيخ كتبه الله قال هذا شنو؟ هذا امر كتبه الله على بناته. فاقض ما يقضي الحاج خير ان لا تطوفي بالبيت. قال - 00:14:18ضَ

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. اقذف ما يقول حاج يعني ادي ماسك كلها في البيت بالبقر المراد بالهدي يعني اهدى المقر اذا جاءت متمتعة - 00:14:43ضَ

فانها تطوف فان نزل عليه الدم تبقى في مكة حتى تدخل فان طهرت قبل اليوم الثامن طافت وساط وقصرت وان جاء اليوم الثامن وهي لم تكفر لبت في الحج. الحج على العمرة وخرجت الى منى مع الناس وصارت قائلة - 00:15:04ضَ

فتفعل جميع المناسك كما قال النبي يستقضي جميع المناسك تبقى تذهب الى اليوم الثامن في اليوم التاسع وتقف بعرفة وليلة العيد تقف مزدلفة ثم يوم العيد ترمي جبل عقبة وتقصر - 00:15:23ضَ

وتبقى اسقطت فاذا طهرت يوم العيد او الحادي عشر والثاني عشر اغتسلت وطافت طوافا واحدا وصعدت صحيحا واحدا هي فيها للحج الى عمرتها تكون العمرة دخلت في الحج نعم. لا - 00:15:40ضَ

خلاص اذا ظهرت في اليوم التاسع وهي واقفة المشروع لا يلتزم باليوم الثامن السنة السنة هكذا بالامثال التجانب الثامن يذهب الحاج الى من هذه السنة. نعم. رجل يقول ولو عدمت الماء فليباح وطها بتيمم - 00:15:54ضَ

ايش؟ لو عجبت المادة اذا فقدت الماء لو كان مثلا في كان ليس فيه ماء فتيممم فيقوم مقام المرأة طبعا بنصلي لعدم المال كما لو كانوا في السفر وليس عندهم ماء يتلمم يتيمم نعم. باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله - 00:16:14ضَ

حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. والترفيه تسبيح الشعر. تسريح شعر الرأس. كانت عائشة رظي الله ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:39ضَ

وهي حائض وهو معتكف في المسجد وكانت الحجرة حجرة سواء بجوار المسجد كان يجري اليها رأسه يدلي اليه رأسه فترجله وتسرحه وهي حائض ودل هذا على ان الحائض بدنها طاهر ولا يأخذها طاهرة ولمسها طاهر - 00:16:58ضَ

ليست نجسة بدنها وثيابها كلها طعمة وناس وطاهرة والنجاسة في خصوص الدم فقط النجاسة في خصوص الدار ولهذا كانت ترجل رأس الرسول وتغسله تسرح شعره وهي حائض دل على نظرة بدنها طاعة - 00:17:17ضَ

نعم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجئ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. نعم حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروة انه سئل اتخدمني - 00:17:38ضَ

حائض او تدنو مني المرأة وهي جنب. فقال عروة كل ذلك علي هين. وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك بأس اخبرتني عائشة انها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى - 00:17:56ضَ

عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسي يدني لها رأسه وهي رأسه يدلي لها رأسه وهي في حجرتها ترجل رواية حائض المجاور والمجاور يعني المعتكف نعم الامر كما كما قال عورة لا بأس المرأة تخدم زوجها وهي حائض وعليها جنابة - 00:18:16ضَ

تصنع له الطعام تأتي له بالماء اغسله رجل شعرة لا بأس لان ابدا طاهر. طاهر وعرقها طاهر وريقها طاهر النجاسة نواهي في خصوص الدم ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تكون في المسجد وهي في بيتها. يدري اليها رأسه. يجري اليها رأسه - 00:18:39ضَ

وهو في المسجد وهي داخل الحجرة في دليل على ان اخراج المعتكف رأسه لا يعتبر خروج من المسجد ولهذا كان يدلي اليه رأسه وهو في المسجد. فلو حلف انسان لا يخرج من المسجد ثم دل رأسه ما يعتبره. ما يحلف. لانه ما خرج من المسجد. ما دام - 00:19:03ضَ

جسمه داخل المسجد ثم دل رأسه خارج المسجد فلا يعتبر خارجا ولا يحلف. ولهذا كان النبي معتكف ثم يدلي اليه رأسه وهو في المسجد وهي في حجرتها وتسرح شعر رأسه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام - 00:19:21ضَ

فخدمة الحائض لزوجها صنعه الطعام تغسلها ثيابه ريقها عرقها بدنها طاح. فالنجاسة ينوي قصص الدم خلافا لليهود فان اليهود اذا حاضت المرأة اجتنبوها وجعلوها في بيت مستقل ولم يؤاكلوها ولم يشربوها - 00:19:35ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجمال رواه مسلم في صحيحه ولهذا جاء عباد ابن بشر فقال الا نجامعهن يعني مخالفة اليهود فسكت. لو انه كانه موضة - 00:19:58ضَ

المقصود ان الحائض كلها طاعة كلها طاهرة بدلوها وذاتها خدمتها والنجاسة انما واذا اصاب الدبشة من الثعلب بثوبه تقصد. نعم باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين. فتأتي بالمصحف - 00:20:13ضَ

فتمسكوا بعلاقته ها وكان وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتي بالمصحف وتمسكه علاقته حدثنا ابو نعيم الفضل بن دخيل سمع زهير عن منصور بن صفية ان امه حدثته ان عائشة رضي الله عنها حدثته - 00:20:38ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن قادمة وتأتي المصحف بعلاقته وهي حائض لانها لم تمس المصحف بالعلاقة العلاقة الكيس الذي يوضع فيه مصحف - 00:20:58ضَ

وله خير فهي تأخذه بالخيط تأخذ خير اه العلاقة التي فيها نصها وتأتي به فلا بأس بهذا والعلاقة وعاء في المصحف فلا بأس ان يكون تحمله في وعاءه بعلاقته والحديث حديث عائشة فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض قاسها المؤلف رحمه الله قراءة القرآن في - 00:21:18ضَ

الحائض والقرآن في جوف القارئ على حمل المصحف بعلاقته والمرأة حائض فكما ان المرأة تحمل المصحف بعلاقته ومصحفه في جوف العلاقة فكذلك الرجل له ان يقرأ القرآن في حجر الحائض والمرأة - 00:21:43ضَ

والقرآن في جوفه هذا لا بأس به قال بعضهم من هذا يدل على ان الحائض لا تقرأوا القرآن لانها لو كانت تقرأ القرآن لما لما نبه على ذلك المؤلف رحمه الله - 00:22:03ضَ

بهذا الحديث الذي كان يقرأ القرآن في حديثه لكن هذا ليس ليس دليلا واضحا سيأتي للكلام فيه قراءة الحائض القرآن فنعم باب من سمى النفاس حيظا حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان زينب ابن - 00:22:15ضَ

ام سلمة حدثته ان ام سلمة تحدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في قميصه اذ فانسللت طاقات ثياب حيضتي قال انفستي احط ثيابه لافصح حيضتي حيضتي اصلا نعم - 00:22:35ضَ

فانسللت فاقدت ثياب حيضتي قال انفزت؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في في الخميلة. نعم استدل بالمؤلف رحمه الله على البدع على تسميته النفاس الحيض نفاس فالحيض يسمى نفاس والنفاس - 00:22:55ضَ

يسمى ذكر حديث ابن سلمة رضي الله عنها قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ضجعة خبيله والخبيله كساء له اهداف قال فحظت فسألت انها تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءها الدم - 00:23:14ضَ

من سلف فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ما لك يا انفستي؟ قالت نعم فامرها فدخلت معه والشاهد يقولها نفستي تسمع الحيض نفاسا يسمى نفاس لان النفاس معه الخروج - 00:23:32ضَ

من جهة المعنى العام فوجد قدام الحيض يسمى نفاس. فالحيض يسمى نفاس مثل سمى حيض بدليل على جواز الاضطجاع مع المرأة في الحائط ولهذا اضطجع معها وهي حائض لا بأس بمراجعة الحائض - 00:23:48ضَ

تقبيلها ومباشرتها والاتباعها وملامستها طلوع صوت من ريقها او لعابها او عرقها فهي طاهر كل هذا له مقصود ولهذا دعاها الذي دعا ام سلمة وقد حاضت ان تدخل معه في الخبيرة - 00:24:04ضَ

اضطجعت معه الخميس فلا بأس بمضاجعة الحائض ومشاربتها وملامستها ومباشرتها بما دون الفرج لا بأس بذلك ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الا الجماع - 00:24:23ضَ

ولكن الافضل كما سيأتي لابطال الانسان اذا اراد ان يبشر امرأته ان تستر ما بين السرة والركبة تستمر بها السرة والركبة ثم باشرها حتى يكون هذا احوط وابعد عن الوقوع في المحرم الوقوع في - 00:24:41ضَ

فيما حرم الله وهو الجماع لان قد لا يملك نفسه ولهذا قالت عائشة ايكم كان ابلسكم لاربح هذه السفرة هذا هو احوط وافضل وابعد اجعل هنا اذا اراد ان يبشرها فسر ما بين السرة والركبة - 00:24:59ضَ

وهذا باب الاحتياط والا فانه يجوز ان نباشرها وعلى وجه الضلال حديث انس وبينما سيأتي ان النبي اذا اراد ان يبشر نسائه امرها ان تتزر فيما بين السرة ورخصة الايجار فيما بين السرة والركبة ثم يباشرها بعد ذلك - 00:25:16ضَ

خشية الوقوع في تعليما للامة ولا هو ما يخشى على نفسه لكن غيره قد لا يملك نفسه اذا لم تتفق قد يقع في في الجماع قد يجامع فاحتياطا واستحبابا. الافضل ان تتزن المرأة بين السرة والركبة حتى لا يقع الانسان - 00:25:36ضَ

المحرم. نعم. باب مباشرة الحائط. حدثنا قبيلة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله وما قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اله واحد الى ناجلب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا - 00:25:59ضَ

وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. كل هذا يدل على مؤسسة الحائض وانه لا بأس بها ولهذا كان النبي انفسه هو وعائشة تختلف ايدينا جميعا واحد في الجنابة - 00:26:19ضَ

تختلف ايديهم جميعها في مباشرة كان يأمرها اذا اراد ان يروح فتتزر ثم يباشرها يعني تجعل ازار تجعل ثوب فيما بين السرة الى الركبة وكذا يثري اليها رأسه فترجله تسرح شعره وهي حائض. كل هذا يدل على انه لا بأس به - 00:26:37ضَ

بمباشرة الحائض مباشرة تحس بالملامسة والمقابلة والقبلة والمباشرة فيما بين الفرج والتلذذ بها وظمها اليه ومراجعتها كل هذا لا بأس به الا ان الافضل عن عن تتجه فيما بين السرة والركبة تجعل نزار ثوب فيما بين السرة والركبة هذا هو الافظل والاحور احتياطا حتى لا يقع الانسان في المحرم. نعم. حدثنا - 00:26:57ضَ

اسماعيل ابن خليل قال اخبرنا علي ابن مرسل قال حدثنا اسماعيل ابن خليل ها خليل؟ نعم. نعم. قال اخبرنا حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهل. قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن - 00:27:26ضَ

عبدالرحمن بن اسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرا امرها ان تتاجر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت ايكم يملك يملك اربه؟ فما كان النبي صلى - 00:27:43ضَ

الله عليه وسلم يملك اربا تابعه خالد وجرير عن الشيباني في يعني في قوة خيرتها اربح قيل المراد بالاربة العضو يعني ايكم يملك نفسه مثل ما يملك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:03ضَ

ولهذا كان يأمر المرأة بالنساء تتجه اذا اراد ان يبصرها تعليما للامة عليه الصلاة والسلام ولكن هذا على سبيل الاستحباب والذي الحديث الاخر حديث انس عند مسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:28:21ضَ

يعني الا الجماع ولم يقل من فوق الازار دل على انه لا بأس لكن يحذر الانسان من الوقوع في في الجماع لا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله عنها كان رسول - 00:28:36ضَ

صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض ورواه سفيان عن الشيباني نعم والركبة استحبابا نعم الصوم نعم في مسلم نعم في مسلم - 00:28:57ضَ

رواه الامام مسلم عن انس رضي الله عنه. نعم. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني هو ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر - 00:29:16ضَ

الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اسر اهل النار فقلنا وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن - 00:29:36ضَ

قلنا وما نقصى وقلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها - 00:29:56ضَ

وهذا ترجمة لبيان ان الحائض يعتقد الصلاة ايضا لا لا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اذا فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تسوق لكن نبه على الصوم لانه خفي الصلاة فانها واضحة. فالمرأة في الحائض لا لا تصلي ولا تصوم لكنها الصوم ولا الصلاة - 00:30:16ضَ

وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على على النساء فان الحيض فان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت بقضائها لشق ذلك عليها بخلاف الصوم فانه لا يجد الا في السنة مرة - 00:30:41ضَ

فتقضي الصوم ولا يشق عليها لانه لا يكون الا في العام مرة. اما الصلاتين فتكرر في اليوم والليلة. خمس مرات فسبحه الله سبحانه وتعالى خلاف الخوارج الذين يأمرون الحائط انفقوا الصلاة. وهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اضحى او في فطر يعني في الصلاة - 00:30:56ضَ

في صلاة العيد صلاة العيد والنساء في حزن صلاة العيد قد جاءت الاوامر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج النساء لصلاة العيد قالت ام عطية كنا امرنا باخراج العواتف والفيظ وذوات الخدور ولكن - 00:31:16ضَ

الحيض يعتزلن مصلى يشهدنا الخير ويسمعنا الموعظة ويسمعنا الخطبة ويعتزلن المصلى واما غير الحيض فانه لا يصلين مع الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ثم يخطب ثم بعد ذلك يوجه الخطبة الى النساء. يوجه اليه خطبة خاصة موعظة خاصة - 00:31:33ضَ

لكن الان مكبرات الصوت اذا كنا يسمعنا يكفي التي ذكرت لسانها تسمع والاولى ينبغي لاماما خصهن بالموعظة. ولهذا لما صلى بالنفع وبعظ الناس ظن انه لم يسمع النساء جاء الى النساء ومعه بلال وبعض النساء - 00:31:54ضَ

تذكرهن وامرهن بالصدقة وقال يا معشر النساء تصدقن فاني رويتكن اكثر اهل النار فجعلت النساء تتصدق هذي تلقيهم بفسخاتها وان تقي من صخابها تدل على المرأة لها ان تتصدق من مالها - 00:32:11ضَ

ولا ولا يشترط اذن الزوج اذا كانت حرة رشيدة لكن رشيدة فبالها تتصرف في مالها ولا تستأذن زوجها ولهذا كانت تتصدق النساء ولم يستعجلن ازواجهن فقام قال قلنا يا رسول الله ماذا اكثر اهل النار؟ قال تكثرن اللعن او تكثرن العشاء - 00:32:29ضَ

لا على السباب والشتاء والعشير الزوج مخالف العشير يعني هو عاشر دل على ان هذا من اسباب دخول النار كثرة اللعن وكفران العشير تنفل الجميع والاحسان جاء في الحديث الاخر - 00:32:50ضَ

لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت خيرا ثم رأت شيئا قالت ما رأيت خيرا قط يستحيل من كثرة السباب والشتاء والتحذير من الانكار بالاحسان والجميل وانه من اسباب دخول النار - 00:33:07ضَ

في الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء وفي الحديث الاخر ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفاء يوم القيامة فالواجب الحذر من السباق والشتام وانكار الجميع - 00:33:20ضَ

قالت وما للصبر؟ عقل داوودين؟ قال عليه الصلاة والسلام اليس شهادة امرأتين بشارة رجل فذلك نقصان عقله يشير الى قول الله تعالى واستشهدوا الشهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - 00:33:38ضَ

ممن ترضون من الشهداء فشهدت امرأتين تعادل كانت امرأة ولكن هذا لا يضره هذا هذا نقصد لا لا يظره ليس باختيارها ولا يضرهن هذا النقص وفي هنا هنا في نكتة - 00:33:53ضَ

في هذا المقام اخواننا ان بعض القضاة عندهم رؤساء يشهدان في قظية ورجل فاراد ان يفرق بينهما كل واحد فقالت ليس لك ذلك لكن ليس كان يفرقنا فقال ولما؟ قالت - 00:34:08ضَ

لان الله يقول ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فليسألك عن ان تفرقنا ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى كانت فقيهة في هذا واما نقصان في الدين قال اي لا تمكث الايام لا تصلي. ما رأيت من نقمة عقل ما رأيت من ناقضة عقل ودين اذهب للب الحازم كله - 00:34:29ضَ

لب العقل اذا كان الرجل الحازم العاقل الحازم يذهب لبها تذهب المرأة لبها بكلامها فكيف بغير العاقل؟ الحازم ما رأيت من ناقصة عقل ودين اذهب للب الحازم هذا دليل على اذا كان الحازم اللذيذ العاقل يذهب لبها فغير العاقل يذهب كله. نعم. نعم - 00:34:53ضَ

يذهب اليه ذهبوا ذهبوا ومعه بلال ووعظ النساء لانه هنا لا يسمعان من بعيدات في اخر المصلى ولا في مكبر السورة ذا كلام مكبر صوت يوجه خطاب للنساء وهو في مكان في اخر الخطبة - 00:35:22ضَ

والشاهد هنا انها ان المرأة لا اليست ايام لما سأل عن نقصان دينها قال اليس حاولت لا تصلي ولا تصوم اليس اذا حاولت ان تصلي ولم تصم فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم - 00:35:39ضَ

لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لما جاءت امرأة الى عائشة وعادة تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ما عرفت تسعى اخذ السؤال بصيغة كأنها اعتراض فاشتدت عليها عائشة رضي الله عنها - 00:35:52ضَ

قال سحروا ليتنا انت؟ يعني هذا انت من الخوارج الذين يسكنون حرورة قالت لا لست بحرورية ولكني اسف ما عرف التسعة. فاخرجت السؤال في سورة الاعتراض كانها تعترض فما بال الحياة قد تصور وتصلح؟ فقالت عائشة انت؟ قالت من الخوارج ليسكنوا حراورة؟ قالت لست بحرارة لكني اصلا. قالت هكذا يقسمنا على - 00:36:11ضَ

خاصة ان تكون ظنت عائشة ان تكون من الخوارج الذين يرون تقضي الصلاة هذا من من الاشياء التي خالف فيها الخوارج. امر حائض لا تقود الصلاة. نعم. بلى يرجى له. اذا كان الثاني قبل ذلك لها اعمال - 00:36:32ضَ

والخميس مثلا تصلي الليل تصلي الضحى ثم حاضت يرجى ذلك والله لها الاجر التي كانت تعمله لما جاء في حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه اذا اذا مرض العبد واستغفر كتب الله له ما كان عمله صحيح مقيما. هذا من فضل الله تعالى. اذا مرض العبد وسافر - 00:36:54ضَ

وتوكل يغفر الله له اعماله التي يعملها حال الصحة حال الاقامة وكذلك المرأة الحائض يمشي على ذلك. نعم. المناسك كلها الا الطواف للبيت وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية - 00:37:14ضَ

ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما من قراءة للذنب بأسا وكان النبي فقال ابراهيم وقال ابراهيم وقال ابراهيم لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما في القراءة - 00:37:32ضَ

الجنب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه وقال ثم عصية رضي الله عنها كنا نؤمر ان ان يخرج ان يخرج الحيض فيكبرن فيكبرن بتكبيرهم ويدعون - 00:37:46ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما اخبرني ابو سفيان رضي الله عنه انه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا في بسم الله الرحمن الرحيم. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية - 00:38:04ضَ

قال عطاء عن جابر رضي الله عنه حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال اني لاذبح وانا ذنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز - 00:38:21ضَ

سلمة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا فلما جئنا فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض نعم فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:41ضَ

وانا ابكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله اني لم احج العام قال لعلك نفست؟ قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فان ذلك قال لعلك نفزتي؟ قلت نعم. قال فان ذلك - 00:39:01ضَ

شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري وهذا الحديث رحمه الله هذا الحديث اكره المؤلف رحمه الله يستدلها على الاثار التي سبقت - 00:39:21ضَ

به ان ان عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله لا نرى الا الحج يعني لا اظن الا الحج على عادته على عادة في الجاهلية انهم لا يرون العمرة في اشهر الحج - 00:39:37ضَ

واخذت العورة ثم طمثت يعني حاضت تم صوبه في مكة وصل مكان قريب من مكة فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال ذلك؟ قالت لو وددت اني لم اكن حجج استدعاء - 00:39:50ضَ

يعني نزل عليه الدم ما ودت انها تحج هذه السنة ودك انها لم تحج هذا العام تحج في سنة اخرى ما يأتيها الدم فقال عنه في استقامة نعم قال ذاك الامر كتبه الله على بنات ادم - 00:40:07ضَ

فافعلي ما يقول الحاج خير على خطوف البيت حتى تطفري. افعلي كل شيء قاله الحادث الى الوقوف بعرفة والنزول بمنى والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار تقصير شعر الرأس والذبح كل شيء تفعله - 00:40:19ضَ

غير علق خذوا لك حتى تصيب المؤلف رحمه الله بهذا الحديث والاثار السابقة على ان الجنب يقرأ القرآن ياسر على الحال اذا كانت الحائض تفعل كل شيء الا الا الطواف بالبيت ومن عمل الحج يقرأ القرآن الحاج يقرأ القرآن فهي تقرأ - 00:40:39ضَ

القرآن يعني عن ظهر قلب بدون مسك في مصحف. قال افعل اذكر البيت حتى ادخلي واذا كانت الحالة تفعل هذا وحدث واغلظ من حدث الجنب جاز للجنب ان يقرأ استدل ايضا بقول ابراهيم يقرأ - 00:40:59ضَ

الاية يقول ابن عباس لا بأس ان يقرأ والحكم لا بأس بالجلب ان يذبح وعليه جنابة. وكذلك ارسل الى هرقل وهم نصارى كتب لهم الاية يا اهل الكتاب تعالوا الى خلفة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا وهو والكفار - 00:41:16ضَ

فارجوه وكان في الجنوب. هم يقرؤون القرآن ويرسون هاتين الايتين. فدل هذا على جواز قراءة الجنب القرآن. هكذا الامام البخاري والصواب ان ان هناك فرق بين بين الجنب وبين الحرب - 00:41:35ضَ

والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم من العلماء من منع الحائض والجنوب جميعا الحائض والجنب لا يكرهه شيئا من القرآن وهذا هو رأي الاكثرية واستدلوا ايضا في حديث لا تقرأه لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن - 00:41:50ضَ

وقال اخرون من اهل العلم يفرق بين الجنوب وبين الحائط هناك فرق بينهما. فالجنب مدته لا خطوط. والحائض مدته تطول. كذلك النفساء قد تصل الى اربعين يوم فلو منعت من قراءة القرآن فاسجد القرآن - 00:42:06ضَ

ثم ايضا الجنوب ثانيا الجنب يستطيع ان يزيل جنابه يغتسل ويقرأ. اما الحائض والبنفساء لا تستطيع ان تزيد ليست بيدها فاسترقا دل هذا على جواز قراءة والحديث حديث ضعيف عند اهل العلم - 00:42:23ضَ

وقد جاء في الحديث لا بأس به عن النبي فاما الجنب فلا ولا اية. اما الجنب فلا ولا اية. وهو حديث صحيح. فدل هذا على ان الجنب لا من القرآن بخلاف الحائض فانها تقرأ لان مدتها تطول ولان ازالة الاجابة ليس بيدها - 00:42:42ضَ

والحديث في هذا ضعيف ولم يرد فيها ما يرد ورد في الجنوب الجنوب جاء في حديث لا بأس به ان ان الجنوب لا يقرأ ولا اية فاما الجنوب فلا ولا اية - 00:43:00ضَ

ما يقرأ ولا اية اما الحائظ فانها تقرأ ولا سيما اذا كانت واما كثير من الفقهاء والحنابلة وغيرهم يرون ان الحائض والجنب ممنوعة والنفساء ممنوعة ايضا كالجناة كالجنوب والمؤلف البخاري يرى انه لا فرق بين الجناب بين الجنب وبين الحائط والنفساء. كل منهما يقرأ القرآن واستدل بهذه الاثار. الذي كان يذكر الله على جميع احواله - 00:43:10ضَ

كم الحادي عشر وهذا من الذكر والقرآن ذكر اعلى الذكر بل هو اعلى الذكر وافضل الذكر فلا بأس الاثار والاثار اللي ذكرها رحمه الله الاثار وقال ابراهيم لا بأس بان تقرأ الاية هكذا ابراهيم عليه - 00:43:42ضَ

يؤيد كلامه في هذا نعم لكن هذا اجتهاد منه. نعم ولم يرى ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للذنوب هذا الحديث والا ثبت في الحديث ان الجنب واما الجنب فلا ولا اية - 00:43:58ضَ

لكن لعله ما صح للبخاري او ماله معتمدة نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه لا لكن بعد ان يتوضأ. ينام وهو جنب اذا توضأ اذا توضأ. اذا توضأ نعم - 00:44:13ضَ

لا لا ما ما في دليل يدل على هذا ما يلزم من هذا انه يقع تقرأ قبل الجنابة اقول ما في دليل على ما في دليل على انه يقرأ. لكن فلا يذكر الله على جميع احواله. ذكر لا بأس تسبيح تهليل تكبير - 00:44:33ضَ

تحرث غير القرآن. نعم. في البخاري رحمه الله يرى انه لا فرق بينهم. بخاري في هذه الاثار لا فرق بين الجنب لكن الصوم التفريق بينهما والفقهاء كثير من الفقهاء الجمهور يرون منع المنع الجنب والحاء جميعا لا يقرؤه شيء لا الجنوب ولا الحائض ولا - 00:44:50ضَ

لا يقربه شيئا من القرآن هذا هو الذي عليه كثير من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة الصواب التفريق بينهما وان الجنب لا يقرأ اما الحيض والنفوس فيجوز هو في القرآن عن ظهر قلب - 00:45:08ضَ

نعم لا تاخذ لك المس المس الكتب التي فيها ايات لا بأس فلا بأس المصحف. لكن القراءة ما يقرأ الا اذا اذا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار - 00:45:20ضَ

ان قالها بنية الدعاء جائزة. وين؟ قالها بنية القراءة؟ حرب. ينوي قراءة الاية يحفظ عليها. اما اذا نواها تراها ينوي الدعاء فلا بأس نعم كمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. نعم. وخاتم عطية كنا الامراء - 00:45:44ضَ

استدل بها على ان الجنوب يذكر الله يعني في جنابة وغير جنابة قرآن او غير قرآن نعم وقالت ابن عطية كنا نؤمر ان يخرج ان يخرج الحلية فيكبرن لتكبيرهم ويدعون ويدعون. والتكبير والدعاء ذكر. والقرآن مثله هكذا. نعم - 00:46:04ضَ

وقال ابن عباس اخبرني ابو سفيان دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاذا فيه كتب له رق وهرقل النصارى والنصارى جنب عليهم ومع ذلك كتب لهم ايتين يمسونها ويقرأونها نعم فدل على انه لا بأس - 00:46:21ضَ

قراءة الجنوب والحائض نعم نعم. فاذا في الاثر اللي بعده الاثر اللي بعده وقال عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف للبيت ولا تصلي. نعم. وقال الحكم اني لاذبح وانا جنب - 00:46:41ضَ

نعم كل هذا لا بأس به وهذا الاثار استدل بها المؤلف رحمه الله استدل عليه في الحديث انه لا بأس بقراءة الجنوب والحائض والصواب والتفريق بينهما نار. اني لاذبح الحمد لله فيقول بسم الله نعم قل بسم الله يذكر الله وعليه جنابة هذا لا بأس نعم نعم اقرأ بعد ظهر قلب لا تمس النصف - 00:47:01ضَ

نعم ايش بعده؟ باب الاستحاضة بركة الله عنك اذا تصح لها السعي؟ نعم نعم تصح الهواء السعي لا بأس به. يعني لو حاضت المرأة لو طاحت طاقت بالبيت وهي طاحت ثم نزل عليه الدم قبل السعي تسعى ولو عليها الدم. لان السعي لا تشترط له - 00:47:21ضَ

طهارة تستحب له الطهارة اما الطواف بالبيت فلابد من الطهارة. هذا تصور لو طافت وهي طاحت ثم غسل الطواف نزل عليه الدم تسعى او ما تسعى خسر تسعى ولو عليه الدم لان السعي لا يستضيفه الطهارة ولان المسعى ليس من الحرم ايضا واذا الحائض ما تنفث الحائض ما تنفث في في الحرم - 00:47:41ضَ

ليس من المسجد الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد. باب الاستحاضة حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه - 00:48:02ضَ

يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي - 00:48:24ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب عقده المؤلف الاستحاضة وذكر فيه حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهي انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني - 00:48:44ضَ

اني لا اطلب من اصحابه فلا اصبر قال انما ذلك عرض. فاذا قلت الحيض فادع عنك فادع عنك الصلاة واذا اقبلت فاصل عنك الدم وصلي الاستحاضة اه نزول الدم وفي غير وقت الحيض. وهو ان يستمر الدم على المرأة - 00:49:03ضَ

الصحابة لا تترك الصلاة وفيه زي على ان الصحابة اذا انها تعمل باقبال الحيض وادباره. اذا كانت تميز اذا كانت تميز دمى الحيض من غيره تجلس وقت الدم وقت نزول دم الحيض فاذا انتهت المدة اغتسلت وصلت - 00:49:23ضَ

وصامت ولو كان الدم قبل الصحابة يمشي معها تتلجم ولكن تتوضأ لكل صلاة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة اني اني لا افرض ولا سمع انها تجلس في وقته - 00:49:44ضَ

جراين الدم كله بين له النبي صلى الله عليه وسلم انها تعمل باقوال الحيض وادباره. اذا كان لها تمييز. والمستحاضات كذلك تأتي على اقسام القسم الاول الاستحاضات التي تعرف واقطع - 00:50:02ضَ

وزمانه من الشهر وهي معتادة في السنة المعتادة من الصحابة المعتادة التي تعرف عادتها تعرف زمان عادتها تعرف يأتيها الدم دم الحيض من اول كل شهر خلال سبعة ايام او من وسط الشهر - 00:50:21ضَ

ثم استمر معها الدم فهذه تعمل بالعادة تعمل كما في الحديث يمكث قدر ما تحبسك حيضتك تعمل بالعادة تجلس العادة التي كانت قبل الاستاذة تجلس ولا تصوم ولا تصلي فاذا انتهت المدة ستة ايام وسبعة ايام - 00:50:38ضَ

اغتسلت وصلت وصامت ولو كانت دم يجري معها لكن تتلجأ تتحفظ ولكن تتوضأ لكل صلاة لابد ان تتوضأ لكل صلاة وليس لها ان تتوضأ الا بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت - 00:50:58ضَ

اين تتوضأ وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوعا المصحف الى خرج الوقت فانها تتوضأ في الوقت الاخر وهكذا هذي المعتادة التي تعرف التي لها عادة لها عادة ثم جاء الدم واستمر معها تجلس عددها - 00:51:14ضَ

عادة ستة ايام او سبعة ايام او ثلاثة ايام من اول الشهر او وسطه كانت تعرف عادة ستة ايام ثم استمر معها الدم هذي المعتادة تعمل بالعادة فالعادة مقدمة النوع الثاني من المستحبات التي لا تعرف عنها - 00:51:33ضَ

ليس لها عادة استمر الدم معها من اول ما جاءها الدم او انها لها عادة ولكن نسيها في العادة ولكن لها تمييز تمييز صالح فهذه تعمل بالتمييز وهي التي هناك قال النبي - 00:51:49ضَ

قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعمل باقبال الحيض فاذا كانت لها تمييز فانها تجلس الدم دبل الحيض الذي تعرفه النساء يكون مثلا دم الحيض دم اسود يعرف له رائحة منتج وثخين. فاذا جاء الدم الاحمر والاصفر فانها - 00:52:04ضَ

تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم هذه المميزة الاولى المعتدلة والثانية مميزة لها تمييز يأتي الذب واسود وله رائحة ثم ينقطع ويأتي الدم الاحمر هذه يقال انها مميزة تعمل بالتمييز النوع الثالث من المستحضرات التي ليس لها تمييز ولا تعرف عنها هذا يسمى متحيرة - 00:52:28ضَ

اضحية هذي متحيرة ان كانت تعرف اول فجاءها الحيض تجلس في الاول فجاءها الدم ستة ايام وسبعة ايام على عادة عادة نسائها اخواتها وامها واخواتها وعماتها ستة ايام تجلس ستة ايام او سبعة ايام تزهد. من اول ما جاءها الداء. فان كانت لا تعرف اول ما جاءت دم تجلس من اول كل شهر هلالي. من اول - 00:52:51ضَ

والشهر ستة ايام وسبعة ايام على عدد نسائها. وتصلي بقية الشهر ثلاثة وعشرين يوم او اربعة وعشرين يوم. وهذي ذكرت في الحديث هنا هذي مميزة ووظف السائلة ان هذا قال اني اني لاصبر ظنت ان ان - 00:53:18ضَ

الذي يجلس فيه الدب كله وغير وقت الخاص بين لها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعمل في اقبال الحفظ قال فاذا اقوت الحيضة اترك الصلاة واذا ادبرت فاغسلي رعاية الدم وصلي. فاغتسلي واغسلي عنك الدم - 00:53:37ضَ

اصلي دل على ان المميزة تجلس الايام التي تميز فيها دام الخير فاذا انقضت اغتسلت وصلت وقل واغسلي دليل على ان نجست الدم قد دخل ذوي الاجماع اجماع العلماء على ان الذنب - 00:53:52ضَ

نجس والاستحاضة وهو لا يمنع من الصلاة شوف الاستخارة ولا يمنع زوجها من اتيانها ولا يمنع مع الصلاة ولا مع الصوم ولا مع الطواف بالبيت. وقت الحيض فقط اما وقت الاستحاضة - 00:54:08ضَ

فانها تؤدي جميع الا انها تتوضأ لكل صلاة لابد ان تتوضأ لكل صلاة فقد كانت هناك نساء على عهد النبي ستة وسبع نساء قالت بلاش جحش في استحاضات اذهب لها بجحش - 00:54:27ضَ

من هنا زينب النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة نعم مراسل عبد الرحمن بن عوف ومراته كذلك الصحابة المبشرين بالجنة ثلاثة ثلاث الرياح كلهن مستحضرات المسيحية تعمل به تعمل باعادة سعادة تجلس عادة سائدة - 00:54:44ضَ

من اول وقت جاءها الدم على عدد ستة ايام فان لم تعرف جلسة الاول لكل شهر هلال لا باب غسل دم المحيض حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر - 00:55:06ضَ

عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارأيت اذا اصاب ثوب الدم من الحيضة كيف تصنع - 00:55:23ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسماء عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله - 00:55:39ضَ

احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابته فاحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحوا بماء ثم لتصلي فهذا فيه دليل على انه لا بأس به - 00:55:53ضَ

الصلاة بالثوب الذي تعرضه المرأة واذا اصابه شيء من النجاسة تغسله. ولهذا قالت اسمع النبي ماذا تعمل اذا صبرت الثوب دم الحيض قال كنا نقرصه بالماء. القرص معناه الدلك. الدلك - 00:56:12ضَ

في الاظافر واطراف الاصابع وحقق ما فيه الا كان هناك طبقة ثم غسله بالماء ثم تصلي فيه تقرصه بماء تدركه وتحكه اطراف اصابعها واظفارها لتخفف وتزيل طبقة ثم تغسله بالماء تمظح بها تغسله بالماء ثم تصلي فيه - 00:56:31ضَ

ودل هذا على نجاسة الدم وان الدم نجس وان يلاصق الصلاة في الثوب النجس نعم ايش قدر نعم ولو قلب. لا يعفى عنه مبروك عليه نعم اذا اذا نعم هذا التخفيف اذا كان في شكل طبقة لا لابد من القصر اذا كان ما فيه طبقة ازالة نجاسة - 00:56:53ضَ

هذا التخفيف تخفيف النجاسة ثم بعد ذلك. نعم. حدثنا قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسمي حدثه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:57:23ضَ

كانت احداهما كانت احدى احدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها ثم تقرص نعم ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها انضبط عندك احرص اقتنص نعم ثالث حك وتدلك نعم - 00:57:38ضَ

كانت كان كانت حدانة تفيض ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. كانت احدى ايش؟ كانت احدانا كانت كان تحيض ثم تقترف عند ابن رجب في المثل تقرص - 00:57:55ضَ

هم يتكلم عليها تقتنص او تقرص ثم تقتنص الدم بالقاف والصاد المهملة كالتعل اي تغسله باطراف اصابعها وقال ابن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوز دون باقي مواضع. ما ذكرت رواية ثانية. اقتنص - 00:58:15ضَ

يعني ثم تغسل نعم كان هذا على انه لابد من اصل من غسل النجاسة وانا لا اقصد الصلاة في ثوب النجس وان دم الحيض دم نجس. نعم كانت احدانا تحظهم ما تختلس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسل وتنضح على سائره ثم تصلي فيه - 00:58:40ضَ

هذا اجتهاد منه لم يأمره النبي يصوم بذلك رحمه الله لها على قوله ثم تنضحه على سائر جسدها لكن قال سبق ذلك الرئيس السابق اطالتني كثيرا في اي شيء في الاحكام؟ في في اول الباب باب الاستحاضة - 00:59:03ضَ

تعريف يعني؟ نعم والله. سلم عليه تعريف؟ نعم ثم عن قوله فاذا وقت الحيضة فاترك الصلاة نعم بعدها باب الاعتكاف المستحاضة حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة - 00:59:33ضَ

رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطاسة تحت من الذنب وزعم ان عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجده ها - 00:59:53ضَ

انا اذاع وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كان فلانة تجده حدثنا ختيبة قال ان لا بأس لا بأس مستحاضتها ان تعتكف ولا تمكث في المسجد - 01:00:13ضَ

لكن عليها ان ان تلاحظ وتتحقق حتى لا تلوث المسجد الصحابة تصلي تصوم ويأتي زوجها وتعتذر اشراف الحائض الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يأتي زوجها ولا تبث في المسجد - 01:00:29ضَ

الا اذا كما قال الله تعالى ولا ذنب الا عبس به تعبر من الباب الى الباب او ترك الشيخ وكما قال النبي عائشة نفوس قالت يا رسول الله اني حائض قال ليست حيرتك بيدي - 01:00:49ضَ

تبص حضنها ان تعبر عبور والجنب عبور اما بكث لا لا بخلاف المستحاضة لا بأس هذا صعب طاهرا يعني ليس لا يمنع هذا ما تملأه لكن عليها تلاحظ تلاحظ تتجر اذا كان في المسجد حتى لا تسوف - 01:01:08ضَ

الثلاثاء تعتكف اذا امرت بفتنة كان هناك مكان يتصل بالمسجد كان حولها احد من محارمها اما اذا خشية الفتنة فلا ينبغي لها هذا اذا عملت الفتنة وعملت تسوية المسجد كانها - 01:01:26ضَ

لان هي مستحابة لها راح تتكلمها قال هي زينب نعم قال في الرواية الثانية امرأة من ازواجه فقد ذكر الحميدي عقب الرواية الاولى فما ادري كيف غفل عنها ابن الجوزي وفي رواية ثالثة بعض امهات المؤمنين - 01:01:44ضَ

ومن المستبعد ان تعتكف معه صلى الله عليه وسلم امرأة غير زوجاته وان كان لها به تعلق. وقد حكم ابن عبد البر ان بنات جحش ثلاث كن مستحضرات زينب ام المؤمنين وحاملة - 01:02:03ضَ

في طلحة وام حبيبة زوجي عبدالرحمن ابن عوف وهي المشهورة منهن بذلك. زينب ام المؤمنين. زينب زينب ام المؤمنين وحملة زوجي طلحة نعم. امي حبيبة زوج عبدالرحمن بن عوف حملة بتجهز زوجته - 01:02:17ضَ

طلحة بن عبيدالله وام حبيبة عبد الرحمن ابن عوف وزينب زوجة النبي كل الثلاثة كلهم سحرة نعم كانت ام حبيبة اشدهن عبدالرحمن بن عوف. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت - 01:02:32ضَ

ارتكبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. فكانت تردم والصفرة والطس تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عائشة رضي الله عنها ان بعض امهات المؤمنين كتبت وهي مستحاضة ما سماها - 01:02:54ضَ

معروفين زينب معروف انها زينب. نعم. في المصحف نعم. ايه. يعني حماية المسجد قصة معروفات. نعم باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح - 01:03:14ضَ

اذ قالت عائشة رضي الله قال قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لي حدانا الا ثوب واحد واحد تفيض فيه اذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها؟ لا بأس ان تصلي المرأة بالثوب الذي تحظ فيه اذا لم يكن فيه - 01:03:33ضَ

تصلي وان اصابه ثوم من الدم اغسله ولو قالت بريقها فقصعت هذا لتخفيف الاثر ثم تغسله عند ارادة الصلاة لا تكتفي بقصره بريقها هكذا تخفيف عثر الدم ثم اذا جاوبت الصلاة - 01:03:53ضَ

هلأ بأس ان تسأل المرأة بالثوب الذي تشرب فيه ان لم يكن فيه شيء صلي فيه. وان اصابه دم اصله هنا لابد نعم لابد التخفيف هذا التخفيف قبل وقت الصلاة - 01:04:11ضَ

نعم - 01:04:26ضَ