شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
06 شرح كتاب الحيض 3-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم نعم اذا الظهر تغتسل - 00:00:00ضَ
ويجامعها زوجها سواء تعرض وتصلي فاذا رأت الدم بعد ذلك ولم يكن وكان كدرها صفرة لا تعتذر والله قولان هو قولان قول شيخ الاسلام فيه يعني انها لا يبقى في ذمتها. اختيار شيخنا سماحة الشيخ هذا القول الثاني انها تكون محصرة - 00:00:29ضَ
على كل حال اذا وقعت مثل هذه ما يكتاب للناس. اذا وقعت تأتيه وليها يفتيها. المفتي على حسب اجتهاده ما تعلن للناس نعم هذا ينظر حتى ينظر في حالته هل هي مضطرة لان بعض الناس يتساهل بعض الناس يستطيع يروح للرياض وغيره - 00:00:51ضَ
هذا يحتاج الى مسألة الى ان نظر المفتي يفتي من وقعت له في هذه الحالة ولا يعمل هذا للناس حدثنا احمد ابن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ
اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت تقصد عنك الدم وصلي نعم باب الصلاة على النفساء وسنة حدثنا احمد وابي سريج قال اخبرنا شبابه قال اخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن ابي عن ابن بريدة عن سمرة ابن جندب - 00:01:29ضَ
رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطنه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها نعم فباب حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني - 00:01:49ضَ
عن عبدالله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي على على قمرته. اذا سجد اصابني بعض ثوبه - 00:02:09ضَ
وهذا الحدث الاول فيه بيان مشروعات الصلاة على النفساء. وانه يصلى عليها لان المرأة ماتت في بطن يعني بسبب بسبب ضغط نظيره حديث عجبت امرأة في هرة يعني بسبب هرة في بطن فصلى النبي عليها. يدل على انه صلى على النفساء. يدل على - 00:02:29ضَ
ان الامام اذا صلى على المرأة يقوم عند عزيزتها. اما الرجل فانه يقوم عند رأسه. محال لرأسه خلاف لما يقوله كثير من الفقهاء ان الامام يقوم بحداية قدر الرجل. والصواب انه يقوم عند رأسه مقابل رأس الرجل. ومقابل عديدة المرأة - 00:02:48ضَ
وهذا من باب الاستحباب والا فلو استقبل اي جزء من اجزاء الميت فلا بأس لكن من باب الاستحباب مستحب ان يقوم الرجل ان يقوم الامام ليصلي على المرأة وسطها. واذا كان رجل يحادي رأسه - 00:03:08ضَ
ولهذا اذا كان المسجد اه اذا اراد الامام ان يصلي على رجل وامرأة يكون رأس الرجل مقابل لوسط المرأة يكون الرجل هو الذي يلي الامام. فيكون الامام مقابل رأسه والمرأة تكون - 00:03:24ضَ
وسطها محامي لرأس الوجه. يكون الامام يستقبل رأس الرجل ووسط المرأة هذا هو السنة عن ثمرة من الجند باسم جندك رضي الله عنه ان امرأة ماتت في بطنه فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها نعم - 00:03:40ضَ
وحدثنا الحسن بندرك قال حدثنا يحيى ابن حماد قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الوظاخ من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله بن شداد قال سمعت زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترسة بحذاء وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله - 00:03:59ضَ
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته اذا سجد اصابني بعض ثوبه؟ نعم اذا مكان سجوده في دليل على ان المصلي اذا مس ثوبه ثوب المرأة في الحائط انه لا بأس به - 00:04:19ضَ
ولا يؤثر لانه يابس فاذا اصاب الاسلام ثوب الانسان شيء نجس وهو يابس فلا يضره. حيث اذا كانت رطب آآ فلابد ان يغسل ما اصابه من من البدن او هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت حذاءه كانت ميمونة بحذائه وهي حائض فاذا سجد مس ثوبه - 00:04:36ضَ
ثوبها وهي حائض فلا يضر الا على انه اذا مس ثوب المصلي ثوب الحائط او ثوبا نجسا وهو يابس فلا يعذب لكن لو كانت النجاسة رطبة فانه يغسل ما اصابه من ثوب او بدن - 00:05:00ضَ
هنا النص يعني مكان سجوده مكان سجوده والخمرة سجادة بقدره الصغيرة من من من سعة النخل معمولة من سعة النخل بقدر الوجه واليمين سميت خمرة لانها تخمم وجه الاسلام تحجب وجه الاسلام ويديه هنا - 00:05:14ضَ
برودة الارض وحرارتها نار ما خلق الله في ارحامهم من الحمل والحيض هذا دلال المرأة مؤتمنة لا يجوز ان تكتم ما خلق الله في بطنها تخبر تقول انها حامل وليست حامل او تقول انها طهرت من الحيض وهي لا تطهر حتى تطول العدة او حتى تمنع الزوج - 00:05:38ضَ
من المراجعة حرام يعني هذا هذا يدل على انه على انها مؤتمنة وانه يقبل قولها والا لما وكل ذلك اليها ولما نهاهن عن الكتمان دل على انهن يرجع اليهن في ذلك. يرجع المرأة اذا كانت ثقة في قولها انها خرجت من العز انها حائض او لا او طهرت من الحيض او - 00:05:58ضَ
حملة وليس فيها حمل يرجع اليها. نعم - 00:06:18ضَ