فتاوى الجامع الكبير - 18 - كتاب الحج والعمرة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
06 هل يلزم الحاج المبيت إذا رمى الجمار قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر؟ للإمام ابن باز
التفريغ
من رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب. هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر دينارا قبل الغروب من خرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا اما اذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يريد - 00:00:00ضَ
يلزمه ان يبيت على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم يزيد الثالث عشر بعد الزوال بالاجماع ولم يرد عليه ذنب - 00:00:17ضَ