يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة. بل يجوز لقطه من منى - 00:00:31
والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل. لان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر - 00:00:56
حر وكذا طواف الافاضة. الصحيح ان رمي جمرة العقبة في النصف الاخير من ليلة النحر. مجزئ للضعفاء وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي ان يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر الرمي الى غروب الشمس. فان - 00:01:16
الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد واحدة. ويكبر مع كل حصاة حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف - 00:01:40
لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب. جمعا بين الاحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يستحب ان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي - 00:01:59
ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى اجزأها له ذلك اذا وقع الحصى في المرمي ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي. وانما المشترط وقوعه فيه - 00:02:18
لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم. من شك هل وقع الحصى في المرجم ام لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف - 00:02:38
تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق. كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم. اقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به اذا ضاقت عليه الامور وغابت الشمس ولم يرم اجزأه الرمي بعد الغروب الى اخر الليل على الصحيح. يجوز - 00:03:01
للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار. لان الاصل انه لم يحصل به الرمي اما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. اذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى - 00:03:29
فالمهم وقوعه في المرمى. اذا وقع في المرمى كفى والحمدلله. ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى او خارجه - 00:03:48
الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الاضحية فان لم يستطع فعليه ان يصوم عشرة ايام لانه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. اذا كان الحاج مريضا او ضعيفا لكبر سن او ضعف قوة - 00:04:06
او كانت امرأة حامل او ذات اطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت ثقيلة او ضعيفة لا تستطيع الرمي فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها اذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة - 00:04:25
فانها ترمي بنفسها في الاوقات المناسبة كالليل وتجتنب اوقات الزحام كما رمى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيه اسوة الوكالة لا تجوز الا من علة شرعية - 00:04:45
اما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح. لانه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه اكمالهما ان كانا نافلة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز لاحد ان يستنيب - 00:05:06
سافرا قبل اتمام الرمي. بل يجب عليه ان ينتظر فان كان قادرا رمى بنفسه وان كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه. ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت - 00:05:31
النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها. هذا هو الصواب. ويجب ان يبدأ بنفسه اذا كان مفترضا. اما اذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه او بموكله. لكن - 00:05:49
اذا بدأ بنفسه فهو الافضل والاحسن. اذا كان وكيلا عن ابويه فان بدأ بالام فهو افضل. لان حق اكبر ولو عكس فبدأ بالاب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام منى - 00:06:09
وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الاجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له ابليس في هذه المواقف - 00:06:30
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لامته في حجة الوداع ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله - 00:06:52
ثالثا التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا. والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر - 00:07:16
وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده. قد يعلمها العباد او بعضها. وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم. لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا - 00:07:38
رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الاسرار. لان الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال - 00:07:57
بامره وان لم يعلم الحكمة خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر في حالة الاداء كما انه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار - 00:08:25
الاولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع. واحدة بعد اخرى. مع الهدوء وعدم الايذاء للاخرين بقول او فعل. كلها هذا يعود المؤمن على تنظيم الامور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في اوقاتها كاملة. سادسا - 00:08:46
الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقص. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا - 00:09:12
لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة. وللمقصرين واحدة فالافضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج. لان الحج اكمل من العمرة فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض - 00:09:33
ولا حلق بعضه في اصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم - 00:10:00
وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر. او يطوف الافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد الرمي - 00:10:25
فانه ينزع ثيابه اذا ذكر ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. حديث انما جعل الطواف بالبيت والسعي - 00:10:45
الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله اخرجه احمد وابو داوود باسناد حسن الاختيارات الفقهية - 00:11:12
التفريغ
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ - 00:00:03
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة. بل يجوز لقطه من منى - 00:00:31
والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل. لان لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة النحر - 00:00:56
حر وكذا طواف الافاضة. الصحيح ان رمي جمرة العقبة في النصف الاخير من ليلة النحر. مجزئ للضعفاء وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي ان يجتهد حتى يرمي في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويستمر الرمي الى غروب الشمس. فان - 00:01:16
الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد واحدة. ويكبر مع كل حصاة حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف - 00:01:40
لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب. جمعا بين الاحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يستحب ان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي - 00:01:59
ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى اجزأها له ذلك اذا وقع الحصى في المرمي ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي. وانما المشترط وقوعه فيه - 00:02:18
لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم. من شك هل وقع الحصى في المرجم ام لا؟ فعليه التكميل حتى يتيقن يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف - 00:02:38
تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق. كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم. اقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به اذا ضاقت عليه الامور وغابت الشمس ولم يرم اجزأه الرمي بعد الغروب الى اخر الليل على الصحيح. يجوز - 00:03:01
للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار. لان الاصل انه لم يحصل به الرمي اما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. اذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى - 00:03:29
فالمهم وقوعه في المرمى. اذا وقع في المرمى كفى والحمدلله. ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى او خارجه - 00:03:48
الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الاضحية فان لم يستطع فعليه ان يصوم عشرة ايام لانه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. اذا كان الحاج مريضا او ضعيفا لكبر سن او ضعف قوة - 00:04:06
او كانت امرأة حامل او ذات اطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت ثقيلة او ضعيفة لا تستطيع الرمي فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها اذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة - 00:04:25
فانها ترمي بنفسها في الاوقات المناسبة كالليل وتجتنب اوقات الزحام كما رمى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيه اسوة الوكالة لا تجوز الا من علة شرعية - 00:04:45
اما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح. لانه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه اكمالهما ان كانا نافلة لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز لاحد ان يستنيب - 00:05:06
سافرا قبل اتمام الرمي. بل يجب عليه ان ينتظر فان كان قادرا رمى بنفسه وان كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه. ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت - 00:05:31
النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها. هذا هو الصواب. ويجب ان يبدأ بنفسه اذا كان مفترضا. اما اذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه او بموكله. لكن - 00:05:49
اذا بدأ بنفسه فهو الافضل والاحسن. اذا كان وكيلا عن ابويه فان بدأ بالام فهو افضل. لان حق اكبر ولو عكس فبدأ بالاب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام منى - 00:06:09
وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الاجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له ابليس في هذه المواقف - 00:06:30
ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لامته في حجة الوداع ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله - 00:06:52
ثالثا التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا. والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر - 00:07:16
وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده. قد يعلمها العباد او بعضها. وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم. لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا - 00:07:38
رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الاسرار. لان الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال - 00:07:57
بامره وان لم يعلم الحكمة خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر في حالة الاداء كما انه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار - 00:08:25
الاولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع. واحدة بعد اخرى. مع الهدوء وعدم الايذاء للاخرين بقول او فعل. كلها هذا يعود المؤمن على تنظيم الامور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في اوقاتها كاملة. سادسا - 00:08:46
الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقص. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا - 00:09:12
لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة. وللمقصرين واحدة فالافضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج. لان الحج اكمل من العمرة فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض - 00:09:33
ولا حلق بعضه في اصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم - 00:10:00
وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر. او يطوف الافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد الرمي - 00:10:25
فانه ينزع ثيابه اذا ذكر ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. حديث انما جعل الطواف بالبيت والسعي - 00:10:45
الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله اخرجه احمد وابو داوود باسناد حسن الاختيارات الفقهية - 00:11:12