بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اه اما بعد تعليقنا سيكون باذن الله جل وعلا الاول في الاية رقم مئة وثمانية وثمانين - 00:00:00
نعم في قوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قال رحمه الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصن - 00:00:19
وعلى هذا يدخل في قوله الباطل كل طريقة محرمة لاخذ المال بغير حق اه كالسرقة والغصب والربا والرشوة وغير هذا وهذه الاية اصل في آآ باب المعاملات المحرمة. ولابن العربي رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا يراجع في كتابه احكام القرآن - 00:00:43
وفي قوله جل وعلا وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس ذكر آآ قولين في تفسير الاية قال لا تدلوا اي لا تلقوا بها اي بحكومتها او بالاموال رشوة - 00:01:04
فالاول في قوله بحكومتها معناه ان يتوصل الانسان الى اكل مال غيره عن طريق الحكومة وذلك على سبيل المثال كأن يقترض مالا دون اه بينة فاذا طلب منه الدائن ان يسدد الدين قال له اذهب - 00:01:17
الى القاضي فسيحكم القاضي باليمين فيكون حكم القاضي بهذه الطريقة سببا لان يأخذ مال غيره لان يأخذ هذا المقترض مال غيره بالباطل فهو توصل الى اكل اموال الناس عن طريق حكم القاضي - 00:01:35
والقول الثاني في تفسير الاية قال او بالاموال رشوة وهذا ظاهر يعني لا تتوصل بالاموال الى اه الحكام وذلك باعطائهم الرشوة والاية عامة لان لفظها يدل على يعني يحتمل المعنيين - 00:01:53
واللفظ اذا احتمل عدة معاني لا تعارض بينها فانه يحتمل يحمل على جميعها. لا سيما وان اللفظ في ذاته لفظ عام وتدلوا بها هذا فعل في سياق النهي واه وعلى هذا فالاية ايضا من عطف الخاص على العام. لان اه السورتين المذكورتين - 00:02:10
سواء التوصل لاكل اموال الناس عن طريق الحكم او اه دفع الرشوة كلها داخل في قوله جل وعلا لا تقل اموالكم بينكم بالباطل فهو من عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام - 00:02:30
الموضع اللي الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم في الاية رقم في اية الحج ها هي مية مية وستة وتسعين وما بعدها قال الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال ادوهما بحقوقهما - 00:02:43
ففسر المؤلف هنا الاتمام بانه الاداء مع الاتيان بالحقوق وتفسيره هذا للاتمام بالاداء فيدل او يفيد وجوب الحج والعمرة. اما الحج فهو واجب بالاجماع وركن واما العمرة فمحل خلاف بين الفقهاء. والقول بوجوبها هو مذهب الشافعية كما قرره المؤلف هنا. والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية - 00:03:00
وقد نبه على اه هذا الموضع الشيخ سليمان الجمل رحمه الله تعالى في حاشيته اه وان المؤلف هنا اشار بقوله عدوهما بحقوقهما الى قول المخالف الذي يقول ان الاية لا دلالة فيها على وجوب اداء الحج - 00:03:26
وانما امرت بالاتمام والامر بالاتمام لا يدل على اه على اه الامر باصل الفعل و نبه على وجه الجواب عن هذا ثم بعد ذلك في قوله فما استيسر اه فسرها رحمه الله بانها تيسر فما استيسر اي تيسر - 00:03:43
ونبه الجمل في حاشيته ايضا الى ان استيسر هنا آآ الى ان المراد ان يعني المفسر ينبه الى ان الالف والسين والتاء ليست للطلب فما استيسر؟ قال تيسر بقوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال فان احصرتم اي منعتم عن اتمامها بعدو - 00:04:03
وتقييد المنع بالعدو هنا موافق لمذهب الشافعي. وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء هل يثبت حكم الاحصار لمن منعه العدو ام لمن منعه المرض ام هو شامل لمن منعه وحبسه العدو - 00:04:24
او المرض هذا محل خلاف بين الفقهاء فمن اهل العلم من قال ان الاحصار انما يكون في من حبسه العدو. وهذا مذهب الشافعي كما قرر المؤلف ومذهب الحنابلة ايضا. ومنهم من قال الاحصاء يكون بالمرض - 00:04:40
لانه هذا هو المشهور في لغة العرب فان العرب تقول يقولون احصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع. فان احصرتم اذا هذا المراد به المرض - 00:04:57
والقول الثالث هو مذهب ابو حنيفة رحمه الله ان اللفظ في الاية الاحصار يشمل آآ الاحصار بالعدو والاحصار بالمرض ايضا وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وسبب الخلاف كما ذكرنا امرا. الامر الاول ان لفظ الاحصار في لغة العرب - 00:05:17
هل هو خاص باحصار المرض ام يشمل احصار المرض واحصار العدو والسبب الثاني ان سبب نزول هذه الاية سبب الخلافة الثاني ان نزول هذه الاية كانت في احصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو. لا بالمرض - 00:05:34
ثم ان الله جل وعلا قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج والامن انما يكون من العدو هذا ظاهره لا من المرض فلذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. ومذهب المؤلف كما ذكرنا - 00:05:48
ان الاحصار لا يكون الا ان حكم الاحصار انما هو لمن منعه العدو وهو مذهب الحنابلة ايضا ثم قال بعد ذلك حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:06:04
قال حيث يحل ذبحه وهو مكان الاحصار عند الشافعي مكان الاحصان وهو ايضا المعتمد عند الحنابلة فيخرجه في مكان حبسه في المكان الذي حبس فيه سواء حبس هذا المحرم في الحل او في الحرم - 00:06:17
قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينما احصروا وكانوا في الحديبية وكانوا في الحديبية. ويدل على ذلك ان الله نعم كانوا في الحديبية كانوا في الحل. بدليل قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام - 00:06:36
والهدي معكوفا ان يبلغ محله فاخبر سبحانه وتعالى ان الهدي قد حبس عن بلوغه محله في ذلك في تلك الحادثة واما قوله جل وعلا ثم محلها الى البيت العتيق قالوا هذا في حكم غير المحصر - 00:06:52
اما المحصر فانه فانه يذبح هديه في موضع احصاره. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء قال رحمه الله تعالى فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. قوله وبه اي بالامرين بالذبح - 00:07:09
مع الحلق فاذا ذبح وحلق فقد حصل التحلل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية جاءت بلفظ عام او به اذى والاذى نكرة جاءت في سياق تفيد العموم فهو عام لكل صورة الاذى - 00:07:29
فيدخل في ذلك القمل وهو صورة سبب النزول لانها نزلت في حادثة كعب عجرة وقد كان الاذى الذي اصيب به القمل ويدخل في ذلك ايضا آآ غير القمل من صور الاذى التي تكون في الرأس وتستدعي - 00:07:47
حلق الشعر. كما لو اصيب الانسان مثلا بجرح بليغ يستدعي حلق الشعر والخياطة. او اصيب مثلا بمرض جلدي في فروة رأسه يستدعي حلقة الشعر فهذا كله يدخل في الاية وتنطبق عليه قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن كان منكم مريضا او باذى من رأسه اشار المؤذن - 00:08:03
التقدير هنا قال فحلق فعليه فدية واما اذا لم يحلق فلا شيء عليه. ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه الالفاظ الفاظ مطلقة لانها نكرات جاءت في سياق الاثبات - 00:08:23
نكرات جاءت في سياق الاثبات. فتصدق على اي صيام واي صدقة واي نسك لكن جاء تقييدها في السنة في حديث كعب بن عجرة قال عليه الصلاة والسلام خصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او امسك بشاة - 00:08:38
فهذه القيود وردت في السنة. ولذلك قال المؤلف ففدية من صيام قال لثلاثة ايام او صدقة قال بثلاثة اصعب الى اخر كلامه فقيده المؤلف بما ورد في السنة وفي قوله فاذا امنتم قال العدو - 00:08:56
وهذه اشارة مرة اخرى الى ان الاحصار على مذهب المؤلف انما هو في منع العدو لا في المنع بالمرض وبعد ذلك قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. نعم. قال فما استيسر من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الاحرام به - 00:09:14
المؤلف هنا يشير الى مسألة وقت وجوب هذه التمتع. متى يجب على المتمتع ويتعلق بذمته الهدي والذي ذكره المؤلف هنا في قوله بعد الاحرام هذا وقت الوجوب عند الشافعية نعم هذا وقت الوجوب عنده - 00:09:36
الشافعية و فيقولون ان وقت وجوب الهدي هو وقت الاحرام بالحج وقت الاحرام بالحج طيب اه قال رحمه الله تعالى وهو شاة يذبحها بعد الاحرام به قلنا هذا وقت الوجوب - 00:09:53
في مذهب اه الشافعية واه عند اه والمسألة محل خلاف اه عند الفقهاء ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد الهدي لفقده او فقد ثمنه فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:10:09
وهنا في قوله فلم يجد الهدي لفقده او لفقد ثمنه كانها اشارة والله اعلم الى عموم قوله فمن لم يجد لنقول فمن لم يجد هذا فعل جاء في سياق اه النفي - 00:10:30
فيشمل فقد الهدي او فقد ثمنه. قد يكون هذي موجود لكن لا يستطيع ان يشتريه. وهذا كله داخل في عموم الاية. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال فعليه الصيام ثلاث - 00:10:42
هذي ايامها في الحج اي في حال الاحرام فيجب حينئذ ان يحرم قبل السابع الى اخره وهنا يشير المؤلف الى مسألة وهي وقت صيام الايام الثلاثة والايام السبعة على مذهب الشافعي. متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقتها - 00:10:55
اما الايام الثلاثة فذكره بقوله ذكرها بقوله اي في حال الاحرام فالمذهب عند الشافعي رحمهم الله ان الايام الثلاثة تبدأ من حين يعني يبدأ وقتها وقت صومها من حين يحرم بالحج - 00:11:15
فلا يصومها قبل احرامه بالحج. وهذا مذهب المالكية ايضا وعند الشافعية انه يجب اتمام صيام الايام الثلاثة قبل يوم النحر قبل يوم النحر. ولذلك فلا يجوز ان يصومها يوم النحر ويوم عيد - 00:11:32
ولا ان يصومها بعد ذلك. ولذلك قال ولا يجوز صومها ايام التشريق على اصح قولي الشافعي طيب على اصح قول الشافعي. فانه فعلى المذهب عند الشافعية لا يجوز صوم الايام الثلاثة في ايام التشريق - 00:11:49
فالواجب ان ينتهي منها قبل يوم النحر. وقوله على اصح قوله الشافعي وآآ دليل هذا حديث آآ ايام منى ايام اكل وشرب فاستدلوا به على انه لا يصام في هذه الايام - 00:12:08
والقول الثاني الذي اشار اليه المؤلف لما قال اصح قولي الشافعي عرفنا ان هناك قولا اخر القول الثاني عن الشافعي انه يجوز صيام ايام اه صيام الايام الثلاثة في ايام التشريق - 00:12:21
وهذا مذهب الحنابلة والمالكية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصم لحديث لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي - 00:12:35
طيب قال فمن لم يجد الهدي؟ اذا اشرنا هنا الى الى وقت صيام الايام الثلاثة قلنا يبتدأ على مذهب المؤلف يبتدأ اه من وقت الاحرام بالحج في الوقت الاحرام بالحج - 00:12:48
نعم. والمذهب عند الحنابلة في هذه المسألة وانا يعني اهتم بالاشارة المذهب اه في اه يعني الحاقه بما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب عند الحنابلة انه يصوم الايام الثلاثة بعد احرامه بالعمرة. هذا - 00:13:08
اه وقت بداية الصوم. بعد احرامه بالعمرة لا قبل احرامه بالعمرة قالوا فان لم يصمها قبل يوم النحر صامها ايام التشريق ولا دم عليه فان لم يصمها حتى مضت ايام التشريق - 00:13:25
فانه عليه دم ويلزمه ان يقضيها فيصوم بعد ذلك عشرة ايام. ثلاث ايام يقضيها ومعها السبعة التي بعد التي بعده اه نعم التي بعد اه الرجوع من عمل الحج كما سيأتي بعد قليل - 00:13:42
والافضل عندنا في المذهب في مذهب الحنابلة ان يصوم الثلاثة بعد احرامه بالحج وان يكون اخرها وان يكون اخرها يوم عرفة ولا يكره صوم عرفة وهذا يعني يقود المسألة التي بعدها في قول المؤلف رحمه الله - 00:13:58
قال والافضل قبل السادس. يعني الافضل ان يصوم على مذهب المؤلف. الافضل ان يصوم الايام الثلاثة قبل السادس اه عذرا الافضل ان يحرم قبل السادس ليصوم اليوم السادس والسابع والثامن - 00:14:14
ولا يصوم يوم عرفة لكراهة صوم يوم عرفة وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله. اه والمذهب عندنا كما تقدم قبل قليل انه لا يكره لمن لم يجد الهدي ان يصوم يوم عرفة - 00:14:30
اه نعم لا يمكن ان يصوم يوم عرفة. قال ولا يجوز صومه ايام التشريق على اصح قولي الشافعي المسألة التي تليها في قوله جل وعلا وسبعة اذا رجعتم قال اذا رجعتم الى وطنكم مكة او غيرها وقيل اذا فرغتم من اعمال الحج وهذه مسألة - 00:14:47
اخرى والمسألة وقت صيام الايام السبعة فالمذهب عند الشافعي رحمه الله انها تبدأ اذا رجع الى وطنه لان الاية اذا رجعتم يفسرها الحديث. قال عليه الصلاة والسلام اذا رجع الى اهله - 00:15:05
وعند الحنابلة والحنفية انه يجوز صوم الايام السبعة اذا رجع من عمل الحج وانقضت ايام التشريق ولذلك قال فقهاؤنا يصوم الايام السبعة اذا مضت ايام التشريق وفرغ من اركان الحج - 00:15:22
فيجوز له ان يصوم الايام السبعة لكن الافضل ان يصومها اذا رجع الى اهله وعلى هذا فعند الحنفية والحنابلة قالوا معنى الاية وسبعة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم من عمل الحج - 00:15:40
لانه المذكور في الايات التي قبلها وقد اشار المؤلف رحمه الله الى هذا الخلاف بقوله وسبعة اذا رجعتم الى وطنكم وقيل اذا فرغتم من اعمال الحج التفسير الاول عليه مذهب الشافعية والتفسير الثاني هو مستند القول الثاني مذهب الحنفية والحنابلة - 00:15:56
وفي قوله ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي او الصيام لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الاشارة في قوله ذلك تحتمل اه شيئين اما ان تعود على مشروعية التمتع - 00:16:18
ذلك يعني ذلك التمتع انما يكون لمن لم يكن اهله حاضر مسجد الحرم وعلى هذا التقدير وعلى هذا التقدير فمن كان اهله من حاضر المسجد الحرام فانه لا يشرع له التمتع اصلا ولا يصح منه - 00:16:32
والاحتمال الثاني في الاشارة ذلك يعني ايجاب الهدي المذكور في قوله تعالى فما استيسر من الهدي هذا الايجاب انما هو لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فيشترط على هذا لوجوب هدي التمتع - 00:16:53
الا يكون من حاضر المسجد الحرام. وهذا الثاني هو مذهب الجمهور فالجمهور يقولون ان من كان من حاظر المسجد الحرام لو تمتع فان تمتعه صحيح لكنه لا يجب عليه الهدي. وذلك قال ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي او الصيام - 00:17:13
هذا على مذهب الجمهور ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال بان لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. ونحو هذا مذهب حلوة يا ابينا فانه الحنابلة يقولون ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم ومن كان من الحرم دون مسافة القصر - 00:17:34
قيل حاضر والمسجد الحرام كل من كانوا دول المواقيت والمسألة محل خلاف بين الفقهاء فان كان يعني فان كان من حاضر المسجد الحرام فتمتعه صحيح ولكن قال فلا دم عليه ولا صيام وان تمتاع - 00:17:57
اه قال في اخر اه قال بعد اه في في نفس هذا الموضع بعد اه عدة اسور قال والحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن الحق بالسنة القارب وعلى هذا المؤلف رحمه الله يحمل لفظ التمتع في قوله فمن تمتع على ان المراد به التمتع المعروف التمتع الاصطلاحي ان يحرم بالعمرة - 00:18:14
اه ويفرغ فيشر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك ومن اهل العلم من قال ان لفظ القرآن فمن تمتع يشمل التمتع والقران جميعا وقول هذا وجيه وفيه بسط عند اهل التفسير - 00:18:36
الاية التي بعدها في قوله جل وعلا الحج اشهر معلومات قال الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله وعشر ليالي من ذي الحجة هذا مذهب الشافعية والحنابلة ايضا - 00:18:54
وقيل كله يعني اه شهر ذي الحجة كله من الاشهر من اشهر الحج وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا زال في جدالة الحج. قالوا والمراد في الثلاثة النهي - 00:19:08
يعني ان قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذه من جهة الصيغة اخبار لكن المراد بها حقيقة النهي. وهذا ابلغ في الزجر من صيغة النهي الصريحة لان يعني المجيء - 00:19:24
بالنهي على صيغة الخبر يدل على ان هذا الشيء لا ينبغي ان يقع اصلا فيخبر عنه اخبار اه نعم فيخبر عنه اه بخبر صادق بعدم الوقوع قال وما تفعلوا من خير كصدقة من خير لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرط ومثل لها المؤلف بقوله كصدقة - 00:19:40
فهذا مما يدخل في العموم في الاية التي آآ تليها في قوله جل وعلا واذكروا الله عند نعم فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس عليكم جناح تعتبر من فضلا من ربكم فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اية رقم مئة وثمانية وتسعين - 00:20:03
قال المشعر الحرام اه جبل في اخر المزدلفة نعم جبل في اخر المزدلفة اه يقال له اه قزاح. هذا هذا احد يعني اطلاقات المشعر الحرام فهو كما ذكر المؤلف جبل صغير في المزدلفة في المزدلفة يسمى قزح - 00:20:19
ويطلق المشعر الحرام ايضا في نصوص الشارع على المزدلفة كلها. مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام وقالوا هذا من تسمية الكل باسم البعض والواجب هو المبيت في المزدلفة عند الجمهور واما نسيان الجبل المذكور - 00:20:40
والذكر عنده والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستحب. هذا مستحب وليس بواجب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة - 00:21:00
الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نعم هذا الموضع قال رحمه الله تعالى هاي رقم ميتين واربعة يقول في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الاخرة لمخالفته لاعتقاده - 00:21:16
ولعل هذا والله اعلم اه يعني اشارة الى مفهوم الزمن في الاية. يعجبك قوله في الحياة الدنيا مفهوم الزمن وهو احد انواع مفهوم الصفة انه في غير الحياة الدنيا من الازمان لا يعجبك - 00:21:34
وهذا الذي يعني ذكره المؤلف في التفسير لا يعجبك في الاخرة هذا كأنه اعمال لمفهوم الزمن وهو من انواع مفهوم المخالفة كما ذكرت الموضع الذي يليه في الاية رقم مئتين وخمسطعش - 00:21:48
في قوله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ هذه الاية اولا في صدقة التطوع لا في الزكاة. فلا يشكل انه ذكر فيها الوالدين والاقارب وفي قوله ومات فعلوا من خير فان الله به عليم وما تفعلوا من خير قال انفاق وغيره - 00:22:03
لانه لفظ عام الخير هنا لفظ عام. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وفي قوله جل وعلا بعد ذلك اه قل نعم يسألونك عن الشهر الحرام لقتال فيه - 00:22:24
قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. قالوا وكفر به بالله وهذا مثال لعود الضمير على المضاف اليه وهو على خلاف الاصل فان الاصل انه اذا كان في مرجع الضمير مضاف - 00:22:38
نعم اذا كان في مرجع الضمير مضاف ومضاف اليه الاصل ان يعود الضمير على المضاف لانه المتحدث عنه و وقد يعود على المضاف اليه وهذا على خلاف الاصل ونظيره في القرآن قوله جل وعلا - 00:22:58
اه اسباب السماوات حكاية عما قاله فرعون. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه يعني واني لاظن موسى كاذبا. فعاد الضمير على المضاف اليه. وهنا ايضا وكفر به اه عادل المضاف اليه وهو لفظ الجلالة. وكفر به يعني بالله - 00:23:15
لا على المضاف وهو لفظ السبيل وفي قوله بعد ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عدي استطاعوا. قالوا ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة - 00:23:37
قال المفسر فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها فقوله فلا اعتداد بها بيان لمعنى الحبوط في الدنيا. لان الاية قالت حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة فلا اعتداد بها هذا بيان للحبوط في الدنيا. فالاعتداد بها يعني انها لا تصح - 00:23:49
ولا تجزئ ولا ثواب عليها هذا بيان لحبوطها في الاخرة. ففسره بانه لا ثواب عليها. قد اشار الى هذا الشيخ سليمان الجمل رحمه الله في حاشيته على الجبلين قالوا والتقييد بالموت - 00:24:10
عليه فيمت وهو كافر يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله. لم يبطل عمله. فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي مذهب الشافعي المعتمد عند الشافعي رحمه الله - 00:24:27
انما من عمل الاعمال الصالحة في حال اسلامه ثم ارتد بعد ذلك فان هذه الردة تبطل الثواب هذه الردة تبطل الثواب ولا اه نعم تبطل الثواب ولا تبطل ولا تبقى ولا تبطل اصل العمل - 00:24:46
فاذا عاد الى الاسلام فان ذلك لعمل اه قد خرج من من ذمته ولا يلزمه اعادته وقول المؤلف هنا فهو التقي للموت عليه يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله فيثابوا عليه - 00:25:04
قوله فيثاب عليه نبه الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على انها على ان هذا الموضع فيه خلاف للمعتمد عند الشافعي في قوله فيثاب علي قال المعتمد من مذهب الشافعي انه لا يثاب عليه - 00:25:20
يعني انه يحبط الثواب ولا يعيده. اذا تعود له اعماله مجردة عن الثواب وفائدة ذلك انه لا يكلف بقضائها. اذا هذا الرجل حج ثم ارتد حجة حجة الاسلام حج الفريضة ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام نقول له ان ثواب حجك السابق قد ضاع - 00:25:34
لكن الحج مجزئ فلا يلزمه ان يعيد الحج مرة اخرى وهذا اه قول الشافعية كما قررناه. والقول الثاني لهذه المسألة قال بعض الفقهاء كالامام مالك وغيره ان الاعمال التي فعلها الانسان قبل ردتها - 00:25:53
قبل ردته كلها تبطل بمجرد بمجرد الردة وهذا ايضا مذهب. آآ الحنابلة. ومما اجيب به في الاستدلال بهذه الاية. آآ في قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 00:26:10
الشافعي استدل او الشافعي يستدل بان التقييد بالموت عليه يفيد ان الحبوط اه لا يكون الا باجتماع امرين. الردة مع الموت على الردة واجيب بان قوله جل وعلا فاولئك حبطت اعمالهم هذا جزاء على الردة ومن يرتد منكم عن دينه - 00:26:24
وان قوله واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاء على الموت على الكفر واجيب بغير ذلك من الاجوبة التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم. التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى في اية رقم ميتين واحد وعشرين - 00:26:44
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قوله ولا تنكحوا قال تتزوجوا فاشار هنا الى ان المراد بالنكاح هو العقد لا الوقت والواقع ان لفظ الوطئ في لغة العرب يطلق على اه العقد ويطلق ايضا على الوقف - 00:27:06
واختلف اهل اللغة هل هو حقيقة في الوقع ام في العقد؟ ام هو لفظ مشترك بينهما؟ هذا في اللغة واما في القرآن فان لفظ النكاح لم لم يرد الا بمعنى العقد - 00:27:22
والزواج عقد الزواج والا في موضع واحد اختلف فيه وهو قوله جل وعلا فلا تحل له من بعد يعني في من طلق امرأته ثلاثا قال فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح. هل المراد به العقد ام المراد به الوقت - 00:27:36
قال بعضهم ان هذا الموضع الوحيد الذي اريد فيه الذي اريد اه فيه بالنكاح اريد به الوقت وقال غيره ان هذا الموضع هو كسائر مواضع القرآن المراد بالنكاح هنا هو العقد - 00:27:54
واما اشتراط الوطئ لاباحة المرأة لمطلقها الاول فهذا مستفاد من السنة من حديث حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة وقوله ولا تنكحوا المشركات قال اي الكافرات اي الكافرات ومعلوم ان لفظ الكافر اعم من لفظ المشرك - 00:28:11
فالمؤلف هنا فسر المشركات بالكافرات فبين ان الحكم لا يختص بالمشركة بل هو عام في كل كافرة فيدخل فيه الملحدة والمجوسية وغيرها. لا يجوز نكاحها فلا يجوز نكاحهن وهذا العموم - 00:28:33
وهذا العموم اذا كانت معنى ولا تنكح المشركات يعني الكافرات دخله التخصيص كما قال المؤلف وهذا بعد قليل قال وهذا مخصوص بغير الكتابيات. وهذا يعني وتحريم نكاح الكافرات انه هو فسر المشركات بانهن الكافرات - 00:28:51
فهذا مخصوص بغير الكتابيات باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. هذه الاية تدل على جواز نكاح اه الكافرة الكتابية الحرة وهذه الاية والمحصنة الذين اوتوا الكتاب تخصص عموم قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات. هذا كله - 00:29:10
يعني الكلام على التخصيص بناء على ان المؤلف رحمه الله فسر المشركات بانهن الكافرات ومن اهل العلم من يمنع ذلك ويقول ان الشرك اذا اطلق في القرآن فلا يراد به لا يراد به آآ اليهودية ولا النصرانية. والمشرك لا يراد به اليهود ولا النصراني. وعلى هذا فالاية هنا - 00:29:30
لا لا يدخل فيها اصلا المرأة الكتابية او الحرة الكتابية فلا يحتاج الى قول بالتخصيص طيب في قوله جل وعلا نعم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا اي تزوجوا المشركين فسرها ايضا بالكفار - 00:29:55
وهذا يدخل فيه على قول المؤلف اذا كان مشركين بمعنى الكفار يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه المجوسي والملحد والمشرك وهذا العموم عموم محفوظ يعني لم يدخله التخصيص فلا يجوز لكافر ايا كانت ملته - 00:30:13
ان يتزوج مسلمة فهذه الاية على كلام المؤلف فيها مثال للعموم المحفوظ ومثال للعموم الذي دخله التخصيص. اولئك اي اهل الشرك والمراد ذكورا واناثا فيدخل في قوله اولئك المشركات والمشركين - 00:30:30
وقد قدم ذكره في الاية الاية التي تليها واختم بها درس اليوم طيب اه في قوله جل وعلا او حاول يختصر فيها قليلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء - 00:30:50
في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. اه قال فاعتزلوا النساء اي اتركوا وطأهن. ثم قال ولا تقربوهن بالجماع وهذا تفسير للاعتزال في الاية لانه قد يظن الظن من ظاهر الاية فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن ان يعتزل المرأة بالكلية - 00:31:07
اه كحال اليهود يعني لا يجلس معها ولا يقربها ولا يجالسها فليس هذا المعنى ولا المعنى اتركوا وطأهن ولا تقربوهن بالجماع. وقوله بالجماع استدرك عليه الشيخ سليمان الجملي رحمه الله تعالى - 00:31:28
اه قال بالجماع اي وبالمباشرة فيما بين السرة والركبة وهذه اشارة من صاحب الحاشية الشيخ سليمان رحمه الله. اه على الى مذهب الشافعي فان مذهب الشافعي بل مذهب جمهور الفقهاء انه يجوز للرجل - 00:31:45
ان يستمتع من امرأته في زمان الحيض بما آآ فوق السرة وما دون الركبة ويحرم عليه الوطء في الفرج ويحرم عليه ايضا ان يستمتع بما بين السرة والركبة هذا مذهب جمهور الفقهاء - 00:32:03
وعند الحنابلة انه يجوز الاستمتاع بكل شيء الا الوطء في الفرج فالاستمتاع بما بين السرة والركبة يجوز اذا لم يكن بالوطء في الفرج هذا مذهب الحنابلة. ويستدلون بحديث اه اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:32:22
اه في بعض رواياته الا الجماع قالوا ولا تقربوهن حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء. اشار الى قراءتين هنا حتى يطهرن وحتى يتطهرن وهاتان القراءتان يفسر بعضهما بعضا فقوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم - 00:32:39
والقراءة الثانية حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن لان قوله حتى يتطهرن نسبة نسب الفعل اليهن. وانما يكون ذلك بالاغتسال فان الاغتسال هو الذي يكون من فعل المرأة لا مجرد انقطاع الدم - 00:33:01
فحاصل القراءتين انه لا يجوز ولا يحل للرجل ان يقع امرأته بمجرد انقطاع دم الحيض بل لا بد ان تغتسل فاذا انقطع الدم واغتسلت جاز بعد ذلك اه ان يأتيها قال فاذا تطهرن يعني فاذا اغتسلن فاتوهن. وقوله فاتوهن هذا امر لكنه لا يقتضي الوجوب - 00:33:19
وانما هو للاباحة لانه امر ورد بعد حظر. قال فاتوهن من حيث امركم الله قال من حيث امركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل وهذي العبارة قد يكون فيها غموض ومعناها فاتوهن من حيث امركم الله بتجنبه يعني فاتوهن من نفس المكان الذي - 00:33:44
امركم الله باجتنابه في وقت الحيض وهو القبل وهو القبل وي انا معلش انا اتكلم عن هذه الاية اخيرا وارجئ الكلام عن ايات الطلاق اه غدا ان شاء الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ولا تجعلوا الله عرضة اي علة مانعة لايمانكم - 00:34:08
ومعنى هذا اه العربة ما يكون معترضا وحارزا بين الشيئين فالمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. وسورة ذلك ان يحلف الانسان على ترك عمل من اعمال البر والخير. فاذا دعي الى فعله - 00:34:33
قال انا قد حلفت بالله انني لا افعله ونعم هذا هذا معنى الاية وفي بعض نسخ الكتاب في بعض نسخ الجلالين قال لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم اي نصبا لها بان تكثروا الحلف - 00:34:49
فبه بان تكثروا حلفه به واشار اه شيخنا الشيخ زياد جزاه الله خيرا الى ان التفسير الاول هذا هو الاقرب. لكن على التفسير الثاني يكون فيه يكون فيه كراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى - 00:35:06
اه كراهة كثرة الحلف وكراهة كثرة الحلف لا سيما ان كان من غير حاجة لا تعني ان الاصل في اليمين بالله الكراهة فان مذهب جمهور الفقهاء ان الاصل في الحلف بالله عز وجل انه جائز. هذا هو الاصل فيه - 00:35:24
ثم قد تجري عليه بقية الاحكام قد يكون واجبا في حالة مستحبة في حالة محرمة في حالة. هذا مذهب الجمهور وعندك الشافعية رحمهم الله ان الاصل في اليمين بالله عز وجل هو الكراهة. هذا هو الاصل - 00:35:41
بالحلف ثم بعد ذلك قد يكون مباحا وقد يكون اه قد يعرض له ما يجعله واجبا او مستحبا او مباحا او محرما. اذا مسألة ما هي ما هو الاصل في اليمين بالله؟ الاباحة ام الكراهة؟ محل وخلاف - 00:35:57
من بين الجمهور وبين الشافعية طيب قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الى اخر الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فسر اللغو في - 00:36:12
ايمان قال وهو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد من غير قصد الحلف. نحن لا والله. وبلى والله. فلا اثم فيه ولا كفارة. اولا قوله فلا اثم فيه ولا كفارة - 00:36:25
يبدو انه يشير الى او هذا مستفاد من عموم قوله لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم قوله لا يؤاخذكم هذا لفظ عام. لانه فعل جاء في سياق النفي فهو عام في نفي كل مؤاخذة - 00:36:40
فيشمل نفي الاثم ونفي الكفارة. فلا يؤاخذكم لا باثم ولا بايجاب كفارة ثانيا المؤلف هنا لما فسر لهو اليمين بانه ما يجري على اللسان كقوله لا والله وبلى والله هذا هو معنى لغو اليمين عند الشافعية رحمهم الله - 00:36:54
هذا اه قول الشافعي ورجحه من مفسرين جماعة كادي حيان وابن كثير ونسبه الشوكاني رحمه الله الى جمهور المفسرين في تفسير الاية والقول الثاني في تفسير لغو اليمين ان لغو اليمين ما يقوله الحالف وهو يظن صدق نفسه - 00:37:13
فيتبين بخلافه يعني يقول مثلا والله لقد ذهبت امس الى مكان كذا وهو يظن ذلك ثم ينتبه الى ان ذلك لم يكن بالامس وانما كان قبل اسبوع فهو حلف على شيء يبول نفسه صادقا فتبين بخلافه. هذا التفسير الثاني للغو اليمين - 00:37:30
وبه آآ نعم وهو مذهب الامام مالك والامام ابي حنيفة رحمه الله رحمهما الله هذا لغو اليمين عند مالك وعند ابي حنيفة وينبني على ذلك. الشافعية يوجبون في هذه السورة التي ذكرناها قبل قليل يوجبون فيها الكفارة - 00:37:49
والامام مالك رحمه الله وابو حنيفة فسروا لغو اليمين بما ذكرنا لا بما ذكره المؤلف رحمه الله واما الحنابلة فان لهو اليمين عندهم يشمل المسألتين. والصورتين ولغو اليمين عندنا عند الحنابلة ما سبق على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله. وكذلك - 00:38:07
اذا حلف على امر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه اه فحملوا الاية على العموم وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب وهو نصوص عيمان الاحمد رحمه الله فانه قال اللغو عندي ان يحلف على يمين يرى انها كذلك - 00:38:30
والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء فيدخل في لغو اليمين في المذهب كورتان المذكورتان نتوقف عند هذا اه القدر ونكمل غدا باذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اه اما بعد تعليقنا سيكون باذن الله جل وعلا الاول في الاية رقم مئة وثمانية وثمانين - 00:00:00
نعم في قوله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قال رحمه الله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصن - 00:00:19
وعلى هذا يدخل في قوله الباطل كل طريقة محرمة لاخذ المال بغير حق اه كالسرقة والغصب والربا والرشوة وغير هذا وهذه الاية اصل في آآ باب المعاملات المحرمة. ولابن العربي رحمه الله تعالى كلام حسن في هذا يراجع في كتابه احكام القرآن - 00:00:43
وفي قوله جل وعلا وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس ذكر آآ قولين في تفسير الاية قال لا تدلوا اي لا تلقوا بها اي بحكومتها او بالاموال رشوة - 00:01:04
فالاول في قوله بحكومتها معناه ان يتوصل الانسان الى اكل مال غيره عن طريق الحكومة وذلك على سبيل المثال كأن يقترض مالا دون اه بينة فاذا طلب منه الدائن ان يسدد الدين قال له اذهب - 00:01:17
الى القاضي فسيحكم القاضي باليمين فيكون حكم القاضي بهذه الطريقة سببا لان يأخذ مال غيره لان يأخذ هذا المقترض مال غيره بالباطل فهو توصل الى اكل اموال الناس عن طريق حكم القاضي - 00:01:35
والقول الثاني في تفسير الاية قال او بالاموال رشوة وهذا ظاهر يعني لا تتوصل بالاموال الى اه الحكام وذلك باعطائهم الرشوة والاية عامة لان لفظها يدل على يعني يحتمل المعنيين - 00:01:53
واللفظ اذا احتمل عدة معاني لا تعارض بينها فانه يحتمل يحمل على جميعها. لا سيما وان اللفظ في ذاته لفظ عام وتدلوا بها هذا فعل في سياق النهي واه وعلى هذا فالاية ايضا من عطف الخاص على العام. لان اه السورتين المذكورتين - 00:02:10
سواء التوصل لاكل اموال الناس عن طريق الحكم او اه دفع الرشوة كلها داخل في قوله جل وعلا لا تقل اموالكم بينكم بالباطل فهو من عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام - 00:02:30
الموضع اللي الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم في الاية رقم في اية الحج ها هي مية مية وستة وتسعين وما بعدها قال الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. قال ادوهما بحقوقهما - 00:02:43
ففسر المؤلف هنا الاتمام بانه الاداء مع الاتيان بالحقوق وتفسيره هذا للاتمام بالاداء فيدل او يفيد وجوب الحج والعمرة. اما الحج فهو واجب بالاجماع وركن واما العمرة فمحل خلاف بين الفقهاء. والقول بوجوبها هو مذهب الشافعية كما قرره المؤلف هنا. والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية - 00:03:00
وقد نبه على اه هذا الموضع الشيخ سليمان الجمل رحمه الله تعالى في حاشيته اه وان المؤلف هنا اشار بقوله عدوهما بحقوقهما الى قول المخالف الذي يقول ان الاية لا دلالة فيها على وجوب اداء الحج - 00:03:26
وانما امرت بالاتمام والامر بالاتمام لا يدل على اه على اه الامر باصل الفعل و نبه على وجه الجواب عن هذا ثم بعد ذلك في قوله فما استيسر اه فسرها رحمه الله بانها تيسر فما استيسر اي تيسر - 00:03:43
ونبه الجمل في حاشيته ايضا الى ان استيسر هنا آآ الى ان المراد ان يعني المفسر ينبه الى ان الالف والسين والتاء ليست للطلب فما استيسر؟ قال تيسر بقوله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال فان احصرتم اي منعتم عن اتمامها بعدو - 00:04:03
وتقييد المنع بالعدو هنا موافق لمذهب الشافعي. وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء هل يثبت حكم الاحصار لمن منعه العدو ام لمن منعه المرض ام هو شامل لمن منعه وحبسه العدو - 00:04:24
او المرض هذا محل خلاف بين الفقهاء فمن اهل العلم من قال ان الاحصار انما يكون في من حبسه العدو. وهذا مذهب الشافعي كما قرر المؤلف ومذهب الحنابلة ايضا. ومنهم من قال الاحصاء يكون بالمرض - 00:04:40
لانه هذا هو المشهور في لغة العرب فان العرب تقول يقولون احصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور فيكون اللفظ صريحا في محل النزاع. فان احصرتم اذا هذا المراد به المرض - 00:04:57
والقول الثالث هو مذهب ابو حنيفة رحمه الله ان اللفظ في الاية الاحصار يشمل آآ الاحصار بالعدو والاحصار بالمرض ايضا وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وسبب الخلاف كما ذكرنا امرا. الامر الاول ان لفظ الاحصار في لغة العرب - 00:05:17
هل هو خاص باحصار المرض ام يشمل احصار المرض واحصار العدو والسبب الثاني ان سبب نزول هذه الاية سبب الخلافة الثاني ان نزول هذه الاية كانت في احصار النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو. لا بالمرض - 00:05:34
ثم ان الله جل وعلا قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج والامن انما يكون من العدو هذا ظاهره لا من المرض فلذلك وقع الخلاف في هذه المسألة. ومذهب المؤلف كما ذكرنا - 00:05:48
ان الاحصار لا يكون الا ان حكم الاحصار انما هو لمن منعه العدو وهو مذهب الحنابلة ايضا ثم قال بعد ذلك حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله - 00:06:04
قال حيث يحل ذبحه وهو مكان الاحصار عند الشافعي مكان الاحصان وهو ايضا المعتمد عند الحنابلة فيخرجه في مكان حبسه في المكان الذي حبس فيه سواء حبس هذا المحرم في الحل او في الحرم - 00:06:17
قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حينما احصروا وكانوا في الحديبية وكانوا في الحديبية. ويدل على ذلك ان الله نعم كانوا في الحديبية كانوا في الحل. بدليل قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام - 00:06:36
والهدي معكوفا ان يبلغ محله فاخبر سبحانه وتعالى ان الهدي قد حبس عن بلوغه محله في ذلك في تلك الحادثة واما قوله جل وعلا ثم محلها الى البيت العتيق قالوا هذا في حكم غير المحصر - 00:06:52
اما المحصر فانه فانه يذبح هديه في موضع احصاره. هذا مذهب الحنابلة والشافعية والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء قال رحمه الله تعالى فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل. قوله وبه اي بالامرين بالذبح - 00:07:09
مع الحلق فاذا ذبح وحلق فقد حصل التحلل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه الاية جاءت بلفظ عام او به اذى والاذى نكرة جاءت في سياق تفيد العموم فهو عام لكل صورة الاذى - 00:07:29
فيدخل في ذلك القمل وهو صورة سبب النزول لانها نزلت في حادثة كعب عجرة وقد كان الاذى الذي اصيب به القمل ويدخل في ذلك ايضا آآ غير القمل من صور الاذى التي تكون في الرأس وتستدعي - 00:07:47
حلق الشعر. كما لو اصيب الانسان مثلا بجرح بليغ يستدعي حلق الشعر والخياطة. او اصيب مثلا بمرض جلدي في فروة رأسه يستدعي حلقة الشعر فهذا كله يدخل في الاية وتنطبق عليه قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن كان منكم مريضا او باذى من رأسه اشار المؤذن - 00:08:03
التقدير هنا قال فحلق فعليه فدية واما اذا لم يحلق فلا شيء عليه. ففدية من صيام او صدقة او نسك هذه الالفاظ الفاظ مطلقة لانها نكرات جاءت في سياق الاثبات - 00:08:23
نكرات جاءت في سياق الاثبات. فتصدق على اي صيام واي صدقة واي نسك لكن جاء تقييدها في السنة في حديث كعب بن عجرة قال عليه الصلاة والسلام خصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او امسك بشاة - 00:08:38
فهذه القيود وردت في السنة. ولذلك قال المؤلف ففدية من صيام قال لثلاثة ايام او صدقة قال بثلاثة اصعب الى اخر كلامه فقيده المؤلف بما ورد في السنة وفي قوله فاذا امنتم قال العدو - 00:08:56
وهذه اشارة مرة اخرى الى ان الاحصار على مذهب المؤلف انما هو في منع العدو لا في المنع بالمرض وبعد ذلك قال فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. نعم. قال فما استيسر من الهدي وهو شاة يذبحها بعد الاحرام به - 00:09:14
المؤلف هنا يشير الى مسألة وقت وجوب هذه التمتع. متى يجب على المتمتع ويتعلق بذمته الهدي والذي ذكره المؤلف هنا في قوله بعد الاحرام هذا وقت الوجوب عند الشافعية نعم هذا وقت الوجوب عنده - 00:09:36
الشافعية و فيقولون ان وقت وجوب الهدي هو وقت الاحرام بالحج وقت الاحرام بالحج طيب اه قال رحمه الله تعالى وهو شاة يذبحها بعد الاحرام به قلنا هذا وقت الوجوب - 00:09:53
في مذهب اه الشافعية واه عند اه والمسألة محل خلاف اه عند الفقهاء ثم قال بعد ذلك فمن لم يجد الهدي لفقده او فقد ثمنه فصيام ثلاثة ايام في الحج - 00:10:09
وهنا في قوله فلم يجد الهدي لفقده او لفقد ثمنه كانها اشارة والله اعلم الى عموم قوله فمن لم يجد لنقول فمن لم يجد هذا فعل جاء في سياق اه النفي - 00:10:30
فيشمل فقد الهدي او فقد ثمنه. قد يكون هذي موجود لكن لا يستطيع ان يشتريه. وهذا كله داخل في عموم الاية. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. قال فعليه الصيام ثلاث - 00:10:42
هذي ايامها في الحج اي في حال الاحرام فيجب حينئذ ان يحرم قبل السابع الى اخره وهنا يشير المؤلف الى مسألة وهي وقت صيام الايام الثلاثة والايام السبعة على مذهب الشافعي. متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقتها - 00:10:55
اما الايام الثلاثة فذكره بقوله ذكرها بقوله اي في حال الاحرام فالمذهب عند الشافعي رحمهم الله ان الايام الثلاثة تبدأ من حين يعني يبدأ وقتها وقت صومها من حين يحرم بالحج - 00:11:15
فلا يصومها قبل احرامه بالحج. وهذا مذهب المالكية ايضا وعند الشافعية انه يجب اتمام صيام الايام الثلاثة قبل يوم النحر قبل يوم النحر. ولذلك فلا يجوز ان يصومها يوم النحر ويوم عيد - 00:11:32
ولا ان يصومها بعد ذلك. ولذلك قال ولا يجوز صومها ايام التشريق على اصح قولي الشافعي طيب على اصح قول الشافعي. فانه فعلى المذهب عند الشافعية لا يجوز صوم الايام الثلاثة في ايام التشريق - 00:11:49
فالواجب ان ينتهي منها قبل يوم النحر. وقوله على اصح قوله الشافعي وآآ دليل هذا حديث آآ ايام منى ايام اكل وشرب فاستدلوا به على انه لا يصام في هذه الايام - 00:12:08
والقول الثاني الذي اشار اليه المؤلف لما قال اصح قولي الشافعي عرفنا ان هناك قولا اخر القول الثاني عن الشافعي انه يجوز صيام ايام اه صيام الايام الثلاثة في ايام التشريق - 00:12:21
وهذا مذهب الحنابلة والمالكية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصم لحديث لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي - 00:12:35
طيب قال فمن لم يجد الهدي؟ اذا اشرنا هنا الى الى وقت صيام الايام الثلاثة قلنا يبتدأ على مذهب المؤلف يبتدأ اه من وقت الاحرام بالحج في الوقت الاحرام بالحج - 00:12:48
نعم. والمذهب عند الحنابلة في هذه المسألة وانا يعني اهتم بالاشارة المذهب اه في اه يعني الحاقه بما ذكره المؤلف رحمه الله. المذهب عند الحنابلة انه يصوم الايام الثلاثة بعد احرامه بالعمرة. هذا - 00:13:08
اه وقت بداية الصوم. بعد احرامه بالعمرة لا قبل احرامه بالعمرة قالوا فان لم يصمها قبل يوم النحر صامها ايام التشريق ولا دم عليه فان لم يصمها حتى مضت ايام التشريق - 00:13:25
فانه عليه دم ويلزمه ان يقضيها فيصوم بعد ذلك عشرة ايام. ثلاث ايام يقضيها ومعها السبعة التي بعد التي بعده اه نعم التي بعد اه الرجوع من عمل الحج كما سيأتي بعد قليل - 00:13:42
والافضل عندنا في المذهب في مذهب الحنابلة ان يصوم الثلاثة بعد احرامه بالحج وان يكون اخرها وان يكون اخرها يوم عرفة ولا يكره صوم عرفة وهذا يعني يقود المسألة التي بعدها في قول المؤلف رحمه الله - 00:13:58
قال والافضل قبل السادس. يعني الافضل ان يصوم على مذهب المؤلف. الافضل ان يصوم الايام الثلاثة قبل السادس اه عذرا الافضل ان يحرم قبل السادس ليصوم اليوم السادس والسابع والثامن - 00:14:14
ولا يصوم يوم عرفة لكراهة صوم يوم عرفة وهذا مذهب الشافعي رحمهم الله. اه والمذهب عندنا كما تقدم قبل قليل انه لا يكره لمن لم يجد الهدي ان يصوم يوم عرفة - 00:14:30
اه نعم لا يمكن ان يصوم يوم عرفة. قال ولا يجوز صومه ايام التشريق على اصح قولي الشافعي المسألة التي تليها في قوله جل وعلا وسبعة اذا رجعتم قال اذا رجعتم الى وطنكم مكة او غيرها وقيل اذا فرغتم من اعمال الحج وهذه مسألة - 00:14:47
اخرى والمسألة وقت صيام الايام السبعة فالمذهب عند الشافعي رحمه الله انها تبدأ اذا رجع الى وطنه لان الاية اذا رجعتم يفسرها الحديث. قال عليه الصلاة والسلام اذا رجع الى اهله - 00:15:05
وعند الحنابلة والحنفية انه يجوز صوم الايام السبعة اذا رجع من عمل الحج وانقضت ايام التشريق ولذلك قال فقهاؤنا يصوم الايام السبعة اذا مضت ايام التشريق وفرغ من اركان الحج - 00:15:22
فيجوز له ان يصوم الايام السبعة لكن الافضل ان يصومها اذا رجع الى اهله وعلى هذا فعند الحنفية والحنابلة قالوا معنى الاية وسبعة اذا رجعتم يعني اذا رجعتم من عمل الحج - 00:15:40
لانه المذكور في الايات التي قبلها وقد اشار المؤلف رحمه الله الى هذا الخلاف بقوله وسبعة اذا رجعتم الى وطنكم وقيل اذا فرغتم من اعمال الحج التفسير الاول عليه مذهب الشافعية والتفسير الثاني هو مستند القول الثاني مذهب الحنفية والحنابلة - 00:15:56
وفي قوله ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي او الصيام لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. الاشارة في قوله ذلك تحتمل اه شيئين اما ان تعود على مشروعية التمتع - 00:16:18
ذلك يعني ذلك التمتع انما يكون لمن لم يكن اهله حاضر مسجد الحرم وعلى هذا التقدير وعلى هذا التقدير فمن كان اهله من حاضر المسجد الحرام فانه لا يشرع له التمتع اصلا ولا يصح منه - 00:16:32
والاحتمال الثاني في الاشارة ذلك يعني ايجاب الهدي المذكور في قوله تعالى فما استيسر من الهدي هذا الايجاب انما هو لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فيشترط على هذا لوجوب هدي التمتع - 00:16:53
الا يكون من حاضر المسجد الحرام. وهذا الثاني هو مذهب الجمهور فالجمهور يقولون ان من كان من حاظر المسجد الحرام لو تمتع فان تمتعه صحيح لكنه لا يجب عليه الهدي. وذلك قال ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي او الصيام - 00:17:13
هذا على مذهب الجمهور ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال بان لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. ونحو هذا مذهب حلوة يا ابينا فانه الحنابلة يقولون ان حاضر المسجد الحرام هم اهل مكة والحرم ومن كان من الحرم دون مسافة القصر - 00:17:34
قيل حاضر والمسجد الحرام كل من كانوا دول المواقيت والمسألة محل خلاف بين الفقهاء فان كان يعني فان كان من حاضر المسجد الحرام فتمتعه صحيح ولكن قال فلا دم عليه ولا صيام وان تمتاع - 00:17:57
اه قال في اخر اه قال بعد اه في في نفس هذا الموضع بعد اه عدة اسور قال والحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن الحق بالسنة القارب وعلى هذا المؤلف رحمه الله يحمل لفظ التمتع في قوله فمن تمتع على ان المراد به التمتع المعروف التمتع الاصطلاحي ان يحرم بالعمرة - 00:18:14
اه ويفرغ فيشر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك ومن اهل العلم من قال ان لفظ القرآن فمن تمتع يشمل التمتع والقران جميعا وقول هذا وجيه وفيه بسط عند اهل التفسير - 00:18:36
الاية التي بعدها في قوله جل وعلا الحج اشهر معلومات قال الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله وعشر ليالي من ذي الحجة هذا مذهب الشافعية والحنابلة ايضا - 00:18:54
وقيل كله يعني اه شهر ذي الحجة كله من الاشهر من اشهر الحج وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا زال في جدالة الحج. قالوا والمراد في الثلاثة النهي - 00:19:08
يعني ان قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال هذه من جهة الصيغة اخبار لكن المراد بها حقيقة النهي. وهذا ابلغ في الزجر من صيغة النهي الصريحة لان يعني المجيء - 00:19:24
بالنهي على صيغة الخبر يدل على ان هذا الشيء لا ينبغي ان يقع اصلا فيخبر عنه اخبار اه نعم فيخبر عنه اه بخبر صادق بعدم الوقوع قال وما تفعلوا من خير كصدقة من خير لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرط ومثل لها المؤلف بقوله كصدقة - 00:19:40
فهذا مما يدخل في العموم في الاية التي آآ تليها في قوله جل وعلا واذكروا الله عند نعم فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس عليكم جناح تعتبر من فضلا من ربكم فاذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اية رقم مئة وثمانية وتسعين - 00:20:03
قال المشعر الحرام اه جبل في اخر المزدلفة نعم جبل في اخر المزدلفة اه يقال له اه قزاح. هذا هذا احد يعني اطلاقات المشعر الحرام فهو كما ذكر المؤلف جبل صغير في المزدلفة في المزدلفة يسمى قزح - 00:20:19
ويطلق المشعر الحرام ايضا في نصوص الشارع على المزدلفة كلها. مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام وقالوا هذا من تسمية الكل باسم البعض والواجب هو المبيت في المزدلفة عند الجمهور واما نسيان الجبل المذكور - 00:20:40
والذكر عنده والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مستحب. هذا مستحب وليس بواجب الموضع الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة - 00:21:00
الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا نعم هذا الموضع قال رحمه الله تعالى هاي رقم ميتين واربعة يقول في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الاخرة لمخالفته لاعتقاده - 00:21:16
ولعل هذا والله اعلم اه يعني اشارة الى مفهوم الزمن في الاية. يعجبك قوله في الحياة الدنيا مفهوم الزمن وهو احد انواع مفهوم الصفة انه في غير الحياة الدنيا من الازمان لا يعجبك - 00:21:34
وهذا الذي يعني ذكره المؤلف في التفسير لا يعجبك في الاخرة هذا كأنه اعمال لمفهوم الزمن وهو من انواع مفهوم المخالفة كما ذكرت الموضع الذي يليه في الاية رقم مئتين وخمسطعش - 00:21:48
في قوله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ هذه الاية اولا في صدقة التطوع لا في الزكاة. فلا يشكل انه ذكر فيها الوالدين والاقارب وفي قوله ومات فعلوا من خير فان الله به عليم وما تفعلوا من خير قال انفاق وغيره - 00:22:03
لانه لفظ عام الخير هنا لفظ عام. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم وفي قوله جل وعلا بعد ذلك اه قل نعم يسألونك عن الشهر الحرام لقتال فيه - 00:22:24
قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. قالوا وكفر به بالله وهذا مثال لعود الضمير على المضاف اليه وهو على خلاف الاصل فان الاصل انه اذا كان في مرجع الضمير مضاف - 00:22:38
نعم اذا كان في مرجع الضمير مضاف ومضاف اليه الاصل ان يعود الضمير على المضاف لانه المتحدث عنه و وقد يعود على المضاف اليه وهذا على خلاف الاصل ونظيره في القرآن قوله جل وعلا - 00:22:58
اه اسباب السماوات حكاية عما قاله فرعون. اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه يعني واني لاظن موسى كاذبا. فعاد الضمير على المضاف اليه. وهنا ايضا وكفر به اه عادل المضاف اليه وهو لفظ الجلالة. وكفر به يعني بالله - 00:23:15
لا على المضاف وهو لفظ السبيل وفي قوله بعد ذلك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عدي استطاعوا. قالوا ومن يرتد منكم عن دين فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة - 00:23:37
قال المفسر فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها فقوله فلا اعتداد بها بيان لمعنى الحبوط في الدنيا. لان الاية قالت حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة فلا اعتداد بها هذا بيان للحبوط في الدنيا. فالاعتداد بها يعني انها لا تصح - 00:23:49
ولا تجزئ ولا ثواب عليها هذا بيان لحبوطها في الاخرة. ففسره بانه لا ثواب عليها. قد اشار الى هذا الشيخ سليمان الجمل رحمه الله في حاشيته على الجبلين قالوا والتقييد بالموت - 00:24:10
عليه فيمت وهو كافر يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله. لم يبطل عمله. فيثاب عليه ولا يعيده كالحج مثلا وعليه الشافعي مذهب الشافعي المعتمد عند الشافعي رحمه الله - 00:24:27
انما من عمل الاعمال الصالحة في حال اسلامه ثم ارتد بعد ذلك فان هذه الردة تبطل الثواب هذه الردة تبطل الثواب ولا اه نعم تبطل الثواب ولا تبطل ولا تبقى ولا تبطل اصل العمل - 00:24:46
فاذا عاد الى الاسلام فان ذلك لعمل اه قد خرج من من ذمته ولا يلزمه اعادته وقول المؤلف هنا فهو التقي للموت عليه يفيد انه لو رجع الى الاسلام لم يبطل عمله فيثابوا عليه - 00:25:04
قوله فيثاب عليه نبه الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على انها على ان هذا الموضع فيه خلاف للمعتمد عند الشافعي في قوله فيثاب علي قال المعتمد من مذهب الشافعي انه لا يثاب عليه - 00:25:20
يعني انه يحبط الثواب ولا يعيده. اذا تعود له اعماله مجردة عن الثواب وفائدة ذلك انه لا يكلف بقضائها. اذا هذا الرجل حج ثم ارتد حجة حجة الاسلام حج الفريضة ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام نقول له ان ثواب حجك السابق قد ضاع - 00:25:34
لكن الحج مجزئ فلا يلزمه ان يعيد الحج مرة اخرى وهذا اه قول الشافعية كما قررناه. والقول الثاني لهذه المسألة قال بعض الفقهاء كالامام مالك وغيره ان الاعمال التي فعلها الانسان قبل ردتها - 00:25:53
قبل ردته كلها تبطل بمجرد بمجرد الردة وهذا ايضا مذهب. آآ الحنابلة. ومما اجيب به في الاستدلال بهذه الاية. آآ في قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر - 00:26:10
الشافعي استدل او الشافعي يستدل بان التقييد بالموت عليه يفيد ان الحبوط اه لا يكون الا باجتماع امرين. الردة مع الموت على الردة واجيب بان قوله جل وعلا فاولئك حبطت اعمالهم هذا جزاء على الردة ومن يرتد منكم عن دينه - 00:26:24
وان قوله واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاء على الموت على الكفر واجيب بغير ذلك من الاجوبة التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم. التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى في اية رقم ميتين واحد وعشرين - 00:26:44
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قوله ولا تنكحوا قال تتزوجوا فاشار هنا الى ان المراد بالنكاح هو العقد لا الوقت والواقع ان لفظ الوطئ في لغة العرب يطلق على اه العقد ويطلق ايضا على الوقف - 00:27:06
واختلف اهل اللغة هل هو حقيقة في الوقع ام في العقد؟ ام هو لفظ مشترك بينهما؟ هذا في اللغة واما في القرآن فان لفظ النكاح لم لم يرد الا بمعنى العقد - 00:27:22
والزواج عقد الزواج والا في موضع واحد اختلف فيه وهو قوله جل وعلا فلا تحل له من بعد يعني في من طلق امرأته ثلاثا قال فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح. هل المراد به العقد ام المراد به الوقت - 00:27:36
قال بعضهم ان هذا الموضع الوحيد الذي اريد فيه الذي اريد اه فيه بالنكاح اريد به الوقت وقال غيره ان هذا الموضع هو كسائر مواضع القرآن المراد بالنكاح هنا هو العقد - 00:27:54
واما اشتراط الوطئ لاباحة المرأة لمطلقها الاول فهذا مستفاد من السنة من حديث حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلة وقوله ولا تنكحوا المشركات قال اي الكافرات اي الكافرات ومعلوم ان لفظ الكافر اعم من لفظ المشرك - 00:28:11
فالمؤلف هنا فسر المشركات بالكافرات فبين ان الحكم لا يختص بالمشركة بل هو عام في كل كافرة فيدخل فيه الملحدة والمجوسية وغيرها. لا يجوز نكاحها فلا يجوز نكاحهن وهذا العموم - 00:28:33
وهذا العموم اذا كانت معنى ولا تنكح المشركات يعني الكافرات دخله التخصيص كما قال المؤلف وهذا بعد قليل قال وهذا مخصوص بغير الكتابيات. وهذا يعني وتحريم نكاح الكافرات انه هو فسر المشركات بانهن الكافرات - 00:28:51
فهذا مخصوص بغير الكتابيات باية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. هذه الاية تدل على جواز نكاح اه الكافرة الكتابية الحرة وهذه الاية والمحصنة الذين اوتوا الكتاب تخصص عموم قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات. هذا كله - 00:29:10
يعني الكلام على التخصيص بناء على ان المؤلف رحمه الله فسر المشركات بانهن الكافرات ومن اهل العلم من يمنع ذلك ويقول ان الشرك اذا اطلق في القرآن فلا يراد به لا يراد به آآ اليهودية ولا النصرانية. والمشرك لا يراد به اليهود ولا النصراني. وعلى هذا فالاية هنا - 00:29:30
لا لا يدخل فيها اصلا المرأة الكتابية او الحرة الكتابية فلا يحتاج الى قول بالتخصيص طيب في قوله جل وعلا نعم في قوله جل وعلا ولا تنكحوا اي تزوجوا المشركين فسرها ايضا بالكفار - 00:29:55
وهذا يدخل فيه على قول المؤلف اذا كان مشركين بمعنى الكفار يدخل فيه الكتاب ويدخل فيه المجوسي والملحد والمشرك وهذا العموم عموم محفوظ يعني لم يدخله التخصيص فلا يجوز لكافر ايا كانت ملته - 00:30:13
ان يتزوج مسلمة فهذه الاية على كلام المؤلف فيها مثال للعموم المحفوظ ومثال للعموم الذي دخله التخصيص. اولئك اي اهل الشرك والمراد ذكورا واناثا فيدخل في قوله اولئك المشركات والمشركين - 00:30:30
وقد قدم ذكره في الاية الاية التي تليها واختم بها درس اليوم طيب اه في قوله جل وعلا او حاول يختصر فيها قليلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء - 00:30:50
في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. اه قال فاعتزلوا النساء اي اتركوا وطأهن. ثم قال ولا تقربوهن بالجماع وهذا تفسير للاعتزال في الاية لانه قد يظن الظن من ظاهر الاية فاعتزلوا النساء ولا تقربوهن ان يعتزل المرأة بالكلية - 00:31:07
اه كحال اليهود يعني لا يجلس معها ولا يقربها ولا يجالسها فليس هذا المعنى ولا المعنى اتركوا وطأهن ولا تقربوهن بالجماع. وقوله بالجماع استدرك عليه الشيخ سليمان الجملي رحمه الله تعالى - 00:31:28
اه قال بالجماع اي وبالمباشرة فيما بين السرة والركبة وهذه اشارة من صاحب الحاشية الشيخ سليمان رحمه الله. اه على الى مذهب الشافعي فان مذهب الشافعي بل مذهب جمهور الفقهاء انه يجوز للرجل - 00:31:45
ان يستمتع من امرأته في زمان الحيض بما آآ فوق السرة وما دون الركبة ويحرم عليه الوطء في الفرج ويحرم عليه ايضا ان يستمتع بما بين السرة والركبة هذا مذهب جمهور الفقهاء - 00:32:03
وعند الحنابلة انه يجوز الاستمتاع بكل شيء الا الوطء في الفرج فالاستمتاع بما بين السرة والركبة يجوز اذا لم يكن بالوطء في الفرج هذا مذهب الحنابلة. ويستدلون بحديث اه اصنعوا كل شيء الا النكاح - 00:32:22
اه في بعض رواياته الا الجماع قالوا ولا تقربوهن حتى يطهرن بسكون الطاء وتشديدها والهاء. اشار الى قراءتين هنا حتى يطهرن وحتى يتطهرن وهاتان القراءتان يفسر بعضهما بعضا فقوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم - 00:32:39
والقراءة الثانية حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن لان قوله حتى يتطهرن نسبة نسب الفعل اليهن. وانما يكون ذلك بالاغتسال فان الاغتسال هو الذي يكون من فعل المرأة لا مجرد انقطاع الدم - 00:33:01
فحاصل القراءتين انه لا يجوز ولا يحل للرجل ان يقع امرأته بمجرد انقطاع دم الحيض بل لا بد ان تغتسل فاذا انقطع الدم واغتسلت جاز بعد ذلك اه ان يأتيها قال فاذا تطهرن يعني فاذا اغتسلن فاتوهن. وقوله فاتوهن هذا امر لكنه لا يقتضي الوجوب - 00:33:19
وانما هو للاباحة لانه امر ورد بعد حظر. قال فاتوهن من حيث امركم الله قال من حيث امركم الله بتجنبه في الحيض وهو القبل وهذي العبارة قد يكون فيها غموض ومعناها فاتوهن من حيث امركم الله بتجنبه يعني فاتوهن من نفس المكان الذي - 00:33:44
امركم الله باجتنابه في وقت الحيض وهو القبل وهو القبل وي انا معلش انا اتكلم عن هذه الاية اخيرا وارجئ الكلام عن ايات الطلاق اه غدا ان شاء الله قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ولا تجعلوا الله عرضة اي علة مانعة لايمانكم - 00:34:08
ومعنى هذا اه العربة ما يكون معترضا وحارزا بين الشيئين فالمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى. وسورة ذلك ان يحلف الانسان على ترك عمل من اعمال البر والخير. فاذا دعي الى فعله - 00:34:33
قال انا قد حلفت بالله انني لا افعله ونعم هذا هذا معنى الاية وفي بعض نسخ الكتاب في بعض نسخ الجلالين قال لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم اي نصبا لها بان تكثروا الحلف - 00:34:49
فبه بان تكثروا حلفه به واشار اه شيخنا الشيخ زياد جزاه الله خيرا الى ان التفسير الاول هذا هو الاقرب. لكن على التفسير الثاني يكون فيه يكون فيه كراهة كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى - 00:35:06
اه كراهة كثرة الحلف وكراهة كثرة الحلف لا سيما ان كان من غير حاجة لا تعني ان الاصل في اليمين بالله الكراهة فان مذهب جمهور الفقهاء ان الاصل في الحلف بالله عز وجل انه جائز. هذا هو الاصل فيه - 00:35:24
ثم قد تجري عليه بقية الاحكام قد يكون واجبا في حالة مستحبة في حالة محرمة في حالة. هذا مذهب الجمهور وعندك الشافعية رحمهم الله ان الاصل في اليمين بالله عز وجل هو الكراهة. هذا هو الاصل - 00:35:41
بالحلف ثم بعد ذلك قد يكون مباحا وقد يكون اه قد يعرض له ما يجعله واجبا او مستحبا او مباحا او محرما. اذا مسألة ما هي ما هو الاصل في اليمين بالله؟ الاباحة ام الكراهة؟ محل وخلاف - 00:35:57
من بين الجمهور وبين الشافعية طيب قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس الى اخر الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فسر اللغو في - 00:36:12
ايمان قال وهو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد من غير قصد الحلف. نحن لا والله. وبلى والله. فلا اثم فيه ولا كفارة. اولا قوله فلا اثم فيه ولا كفارة - 00:36:25
يبدو انه يشير الى او هذا مستفاد من عموم قوله لا يؤاخذكم لا يؤاخذكم قوله لا يؤاخذكم هذا لفظ عام. لانه فعل جاء في سياق النفي فهو عام في نفي كل مؤاخذة - 00:36:40
فيشمل نفي الاثم ونفي الكفارة. فلا يؤاخذكم لا باثم ولا بايجاب كفارة ثانيا المؤلف هنا لما فسر لهو اليمين بانه ما يجري على اللسان كقوله لا والله وبلى والله هذا هو معنى لغو اليمين عند الشافعية رحمهم الله - 00:36:54
هذا اه قول الشافعي ورجحه من مفسرين جماعة كادي حيان وابن كثير ونسبه الشوكاني رحمه الله الى جمهور المفسرين في تفسير الاية والقول الثاني في تفسير لغو اليمين ان لغو اليمين ما يقوله الحالف وهو يظن صدق نفسه - 00:37:13
فيتبين بخلافه يعني يقول مثلا والله لقد ذهبت امس الى مكان كذا وهو يظن ذلك ثم ينتبه الى ان ذلك لم يكن بالامس وانما كان قبل اسبوع فهو حلف على شيء يبول نفسه صادقا فتبين بخلافه. هذا التفسير الثاني للغو اليمين - 00:37:30
وبه آآ نعم وهو مذهب الامام مالك والامام ابي حنيفة رحمه الله رحمهما الله هذا لغو اليمين عند مالك وعند ابي حنيفة وينبني على ذلك. الشافعية يوجبون في هذه السورة التي ذكرناها قبل قليل يوجبون فيها الكفارة - 00:37:49
والامام مالك رحمه الله وابو حنيفة فسروا لغو اليمين بما ذكرنا لا بما ذكره المؤلف رحمه الله واما الحنابلة فان لهو اليمين عندهم يشمل المسألتين. والصورتين ولغو اليمين عندنا عند الحنابلة ما سبق على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله. وكذلك - 00:38:07
اذا حلف على امر ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه اه فحملوا الاية على العموم وهذا هو المعتمد عندنا في المذهب وهو نصوص عيمان الاحمد رحمه الله فانه قال اللغو عندي ان يحلف على يمين يرى انها كذلك - 00:38:30
والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء فيدخل في لغو اليمين في المذهب كورتان المذكورتان نتوقف عند هذا اه القدر ونكمل غدا باذن الله سبحانه وتعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:38:48