شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة

07 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم قال رحمه الله ويمسح وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح طبعا هذه تحتاج الى يعني نظر قوله وان لبس خف على خف قبل الحدث - 00:00:00ضَ

ثم مسح هذا الكلام. هذا معنى الكلام. قال فالحكم الفوقاني فلو نزعه زالت الطهارة على كلام المصنف. والصحيح ان الحكم للتحتاني لانه الذي لولاه ما صح الحكم. والدليل عليه انك لو خلعت الاول - 00:00:21ضَ

قبل المسح المعلق الذي تحته بالاجماع مال بالها في مسألة الخلاف احتجتم بها هو محل نظر الحقيقة الصواب ان الذي علق عليه الحكم هو ولاجل ذلك يسألنا كثير من الناس يقول انا عامل يشتغل في بناء ولا في غيره ولا في فلاحة ولا - 00:00:39ضَ

يقول انا البس شسمه الزرابيب ذي الكبيرة الخفاف الكبيرة البسطار يقول ثم امسح في البداية على علي لاني ادخلتها قلنا له اذا خلعته ما يزول المسح لكن يزول المسح على هذا الذي مسحت عليه - 00:00:57ضَ

طيب قالوا ما اصنع؟ قلنا له لا تدخله مرة ثانية الا بطهارة مائية وليست طهارة مدح مسح ولا طهارة تيمم. لان الحديث حديث المغيرة وغيره علقه على طهارة الماء وقد حكى بعضهم الاجماع على انه لابد من طهارة مائية. بخلاف التيمم وان كان الخلاف فيه ضعيف - 00:01:20ضَ

ومتأخر ايضا الامير عن السلف نقول لهذا الانسان الذي لبس الخف الكبير انت خلعته لا تعيد تعيده الا بغسل رجلين مرة ثانية او امسح على الخف الذي خلف هذا الشيء - 00:01:39ضَ

وهو الذي علق عليه الحكم الشرعي. هذا هو اصح القولين في مذهب احمد وغيره. نعم ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخفر من ويمسح اكثر العمامة واكثر ظاهر القدم. هذا المقصود - 00:01:55ضَ

من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. يعني سئل الامام احمد رحمه الله عن كيفية المسح فقال خطوطا بالاصابع. هذا في رواية ابي داوود في مسائله نعم وعلى جميع الجبيرة - 00:02:11ضَ

قد روي هذا عن بعض الصحابة على كل حال هذا يعني روية مرفوعا ويعني في محل نظر الظاهر انه وقفه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة؟ قال هنا ومتى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث - 00:02:27ضَ

ويعني قوله بعض هو الحقيقة الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مذهب احمد وغيره هل البعض هو الذي يزيل حكم المسح ولا الاكثر غالب ضوابط الحكم الشرعي النصف فاكثر حتى في مذهب احمد. لكن هنا احتاطوا للعبادة - 00:02:46ضَ

ماذا صنعوا؟ لان الطهارة عزيزة تعطونها زيادة وقالوا البعض والا قياس المذهب دائما كما سيأتينا في الصيام بيأتينا في الزكاة ويأتينا في الحج انه الاكثر والاكثر عندهم ما جاوز النصف - 00:03:10ضَ

ولهذا الدفع من عرفة كما سيأتي عفوا من المزدلفة متى بعد نصف الليل حنا على المذهب ووقت الرمي بعد نصف الليل على المذهب والتحلل بعد نصف الليل ايضا على المذهب - 00:03:26ضَ

ان شاء الله كلها في الحج ومسائل يعني سيأتينا كذلك في الاضاحي الاطعمة سيأتينا كذلك ضابط المعيب واشياء يعني سيأتينا في فلكن خالفوا هنا لاجل مسألة مهمة الحقيقة وهي انهم احتاطوا للعبادة - 00:03:48ضَ

الصلاة لا جنس لها في العبادات من حيث شروطها وعناية الشرف بها ومواقيتها ودقتها. نعم القول هنا بعض يعني محل نظر يعني لو لو لو قال انه يعني اكثر او قال نصفه او شيء من ذلك - 00:04:07ضَ

هنا استأنف الطهارة طيب او تمت مدته استأنف الطهارة هذا فيما اذا لم يحدث لا ولو احدثت خلاص انتهى. لكن ما دامه باقي على طهارته وهكذا المسافر. الذي جاء قلناه قبل قليل. لو جاء وهو ماسح ثلاثة ايام. ووصل - 00:04:26ضَ

في اخر ثلاثة ايام بطهارة ثانية نعم باب نواقض الوضوء باب نواقض الوقوف. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. قال رحمه الله - 00:04:44ضَ

ما خرج من سبيل. هذا شمل ايش هل يشمل الريح ها يشمل الريح. طيب هل يشمل الريح من قبل المرأة لا دبرها المذهب نعم قوله ما خرج من سبيل ما قيده. ولا الصنعة الفقهية ما يتركها يا شيخ. واضح هذا - 00:05:03ضَ

دائما القانونيون لا يكون الا فقهاء لان اي ثغرة في القانون هذي تقوظ عليك القانون كله شوفوا اللي وضعوا القوانين في يعني في البلاد العربية وفي غيرها يعني في اشياء دقيقة في غاية الدقة - 00:05:32ضَ

واشياء ما تدور على بالك ويجيبون لك عاد جايبينهم اذا صار الحق لهم يعني بالذات في البيع والشرا والشركات الكبرى ذي والسيارات والدنيا يعني والبنوك يحطون لك شروط ولا منسم ابرة - 00:05:48ضَ

ولكن في الذي عليهم خمسة شروط شوفوا الايجار المنتهي بالتمريك انا سئلت عنه كذا مرة. قلت انهم والله انا قرأت مرة في الايجار خمسة وثمانين شرط. على المشتري او على المؤجر - 00:06:06ضَ

وخمس شروط صغيرة حاطينها في اخر شيء وعلى الشركة كذا كذا كذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد قال هنا هنا رحمه الله قال ما خرج من سبيل. هذا يشمل حتى الريح - 00:06:24ضَ

هذا المذهب الصحيح من قوله العلماء انه ليس هو هو رحم رحمه الله مثل اليد لو فتحتها ومثل الفم واشبه ذلك ليس هو مخرج للسبيل قال هو خارج من بقية البدن. ان كان بولا - 00:06:40ضَ

لو فتح فتحة هنا غير معتادة في بعض الحوادث يفتحون فتحة حتى الله يعزكم يخرج الغائط ولا البول. الله يعافينا واياكم كل مسلم. ويشفي كل مريض. قال ان كان بولا - 00:06:59ضَ

او غائطا ها طبعا هذا قل او كثر ومسألة يسير النجاسة هذه مختلفة تختلف عن عن هذه. قال او كثيرا نجسا غيرهما يعني قالوا يعني والخارج من البدن من غير السبيلين. وغير البول والغائط. قالوا مثل ايش؟ قالوا مثل القيء ومثل الدم - 00:07:11ضَ

قال او كثيرا هذا عن المذهب ويقيدونه عندنا في المذهب على العرف. قلنا لهم وش الضابط في الكثير عندكم؟ قالوا العرف والقول الثاني وفاقا للشافعي ان هذا لا ينقض. وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا هو اصح القولين - 00:07:35ضَ

واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فافطر او فتوظأ هذا فعل لا يدل على انه يعني يعني حتى صحته نحن تكلمنا في سنن ابن ماجة على هذا الحديث نعيده الان قال هنا بعدها نعود وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم. لان زوال العقل اشد في الارتخاء من النوم - 00:07:56ضَ

الله يعافينا واياكم في حال زوال العقل يعني يحصل خلاص ارتخاء من جميع الجهات يكون مثل الدابة نعم. الا يسير نوم. شوفوا هذا من احكام اليسير من قاعد او قائم واقف ولا قاعد تم طبعا في المذهب يصيفون القاعد بانه - 00:08:22ضَ

اذا اطلقوا قاعدة يريدون به التمكن هذا هو آآ مصطلحهم ما يحتاج نقول قائد ويتمكن لا هم خلاص هذا اصطلاحهم لانهم في العبارة يعني يقولون اختصار من دأب الفحول قال ومس ذكر ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. يعني ذكر متصل فلو انفصل قطع - 00:08:42ضَ

هذا ذكر انسان ومسه انسان ما يدخل عندهم في المذهب على المسألة هذي او قبر بظهر كفه او بطنه ظهره ولا بطنه نعم ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى. اهو رجل ام امرأة - 00:09:03ضَ

لوجود عضوي المرأة والرجل عندهم. هذا الخنث المشكل عند الفقهاء. وفيه تفاصيل لاحكام الخنثى المشكلة طويلة جدا الرؤيا وفي حجه وفي كيفية محرمه واشياء كثيرة يعني سيفصلها الفقهاء فيما بعد في ابوابها - 00:09:19ضَ

هنا ولمس ذكر ولمس ذكر ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما. ايه ولمس شوف هذي غريبة ذي ولمس ذكر ذكره الذكر ذا لما استذكره ها او انثى لمست قبولها هذا كذلك - 00:09:35ضَ

عندنا ينقض الوضوء لكن قال لشهوة يعني فيهما يعني والله شيء عجيب يعني كلام الفقهاء شوفوا كيف التفصيل قال لمس ذكرها وانثى لشهوة فيهما والحقيقة ان ان المس اذا كان بشهوة - 00:09:51ضَ

هذا هو الصحيح الذي ينبغي ان نعلق عليه اما مطلق مس الذكر فلا معنى له ان يعلق الحكم الشرعي عليه. ولهذا لما سئل جنب من الصحابة تساعد ابن عباس قال هو مثل ما مسست - 00:10:13ضَ

هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اختلف في رفع وقفه انما هو بضعة منك منك. نعم ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها اي شوفوا قال هنا عقوبة له لثلاث مئة يعني لكن الفقهاء هنا يستثمرون في هالمسألة ان مس كل منهما - 00:10:25ضَ

العضو ايش؟ غير الاصلي. يعني هالخنث ذا فرضا انها خلاص صار رجل ببلوغه مثلا بلغ هل عضو الذي هو هو بلغ صار رجال ويوعظها الذي انثى لو مسه كانوا لا حكم لهم مثل اللحمة الزائدة - 00:10:45ضَ

والعكس لو كان ايش لو كان لو كان امرأة فمست هذا الذكر هذا عن المذهب يعتبر لحمة زائدة ما لها تمسه امرأة من شهوة او تمسه بها. وهذي اغرب من هذي ما مسه امرأة بشهوة - 00:11:05ضَ

او تمسه بها ها مس المرأة للرجل بشهوة هي مستهلا الماس هذا علق الحكم عليه طيب هل الملموس؟ قالوا لا ما علينا منه ولو حصل من شهوة هذا الحقيقة من غرائب يعني يعني المتن - 00:11:26ضَ

نعم ومس حلقة دبر لامس شعر وسن وظهور وامردة. عفوا لا. اعد ولمس ذكره او انثى قبوله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. ايه. اذا هذه مسألة وعكسها. مس امرأة بشهوة - 00:11:45ضَ

او مس المرأة اللي هي الاجنبية الرجل ولكن بشهوة كذا هذه وعكسها كذا طيب هذي ما فيها غرابة الغرابة اللي تجي بعدها ذي ولو وجد ومسوا لا لا ومسح حلقة دبر اي لامس شعر لامس شعر وسن وظفر ولا مع حائل ولا ملموس بدنه - 00:12:08ضَ

ولو وجد منه شهوة نقف على هذا ونكمل ان شاء الله صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:12:34ضَ

اما بعد فهذا هو المجلس الثالث قراءة زاد المستطعن باختصار مقنع ثاني ولا الثاني وصلنا المجلس الثاني في قراءة زاد المستثمر الاتصال المقنع للعلامة موسى بن احمد الحجاوي. والذي يقرأ على فضيلة شيخنا - 00:12:59ضَ

الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما - 00:13:27ضَ

وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم ومسجد كريم متصل او قبول بظهر كفه او بطنه. ولمسهما من انثى مشكل. ولمس ذكر ذكره او انثى قبوله لشهوته فيهما ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها ومس حلقة دبر لامس شعر وسن وظفر وامرد ولا مع - 00:13:46ضَ

ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحن وقفنا - 00:14:11ضَ

عند قوله ولا ملموس بدنه او قبيلها على كل حال لكننا سنعيد كلمة استشكلت على بعض الاخوة اه في قوله قول المصنف رحمه الله ولمس ذكر ذكره او انثى قبوله لشهوة فيهما - 00:14:26ضَ

هذه امس قلنا ان لمس ذكر ذكره او انثى قبله هذا في الخنثى المشكل المشكل هذا لو لمس تبين انه ذكر هو وصار معهم مشكلة الان ولمس ذكره او انثى قبله لشهوة فيهما - 00:14:49ضَ

هذا ينقض الوضوء لكن لاحظوا معي لو ان هذا الخنثاء لمس غير الذكر الاصلي او الفرج الاصلي له. فهو عبارة عن لحمة زائدة لو لمس الخنثى لمس الخنثى العضو العضو الزائد غير الاصلي - 00:15:17ضَ

هذا مفهوم كلام المصنف هذا معنى عبارة ثم قوله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها مست امرأة رجلا بشهوة هذا ينقض الوضوء والعكس هو كذلك لو لمس لمس رجل امرأة بشهوة فكذلك - 00:15:43ضَ

ينقض كما قال المصلي صارت لهذه المسألة وعكسها ثم قال رحمه الله لا مس شعر او شعر وسن بالشعر والسن والظفر والامرد وكذلك لو مسست امرأة مع حائل ولا مع حائل - 00:16:07ضَ

وجود الحائل اذا وجد حائل مثل امرأة عليها كوت ثم لمست هذا المرأة هكذا هذا ما ينقض الوضوء انت لمست الكود مسست جسدها الفقهاء صنعتهم وان كان هذا لا لا يحل للانسان لكن الفقهاء صنعتهم صنعة دقيقة يريدون بذلك - 00:16:34ضَ

الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقض فقط. اما انك آآ لو في امريكا تلمس واحدة بس بهذا الشكل وطاحت مليون دولار عندهم لعب الانظمة لكن اللي صنعت الفقهاء صنعة مختلفة - 00:17:01ضَ

عن ذلك فقول هنا مشعر وسن وظفر هذي لانها اشياء ما لها يعني كما يقول الفقهاء اتصال او اتصال تام بها يعني في الشعور وهكذا ما قلنا بالامس هو ان امرأة قصت شعرها ورمت وجاء واحد امسكه - 00:17:20ضَ

كذلك لا ينقض الوضوء لانه انفصل عنه وهكذا قولهم لو قطع ذكر ومسه انسان هذا كلها يفرضها الفقهاء. صنعتهم هي هذه صنعة الدقة في الذي عليه والذي لك هذه صنعة الفقهاء - 00:17:40ضَ

ثم قال رحمه الله وامرد لان الامرد ليس محل للشهوة ولهذا كان عبد الملك الوليد بن عبد الملك كما حكى الحاضر كثير في النهاية يقول لولا ان الله اخبرنا عن قوم لوط والا ما عرفنا - 00:17:59ضَ

هذا الذي يعني ان ان كما قال الله تبارك وتعالى اتأتون الذكران من العالمين نعرف هذا لسلامة فطر هؤلاء لكن مع غلبة الفساد هذي صنعة الفقهاء يذكرون وينصون على اشياء يعني في ذلك. فهي في الاصل مس الامرد ما في شي. لكن لو تعلق به شهوة - 00:18:15ضَ

وبشهوة وخرج شيء انتقض وضوءه على خلاف هل هو مظنة ولا يعني آآ يعلق به الحكم طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة على كلام المصنف هذا - 00:18:38ضَ

اللامس هو الذي والملموس ولو عليك شهوة ولو كان هو بشهوة ولهذا قال ولو وجد او ولو وجد منه شهوة هل ملموس هذا؟ وهذا الحقيقة من الغرائب الذي ينبغي ان - 00:19:02ضَ

ورد القاعدة والعلة يعني طردا او ثبوتا وسلبا. ان كان هذا الشيء بشهوة ينبغي ان يطرد الحكم ولاجل ذلك اذا تأملتم السنة وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديثين معروفين حديث طلح بن علي وحديث - 00:19:22ضَ

لما سئل في حديث قال انما هو بضعة منكم. وفي الثاني ماذا قال قال من مس فرجه فليتوضأ يتوضأ امر بالوضوء. والحقيقة ان ان كلا الحديثين محل يعني مناقشة ليس هذا محلها. كنا قد شرحنا سنن ماجة ذكرنا هذا - 00:19:45ضَ

لكن يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان الشرع يعلق على معنى مناسب للحكم الذي يناسب الحكم الشهوة ولا اللمس هو الشهوة اذا وجدت الشهوة كان مظنة لخروج شيء فيتوضأ - 00:20:05ضَ

واذا كان اللمس كما قال سعد لما سأله ولده يا ابي عن مس من مس فرجه فليتوضأ. قال يا بني انما هو برأة منك ابن عباس لما سأله رجل قال ان كان نجسا فاقطعه - 00:20:21ضَ

كان فرجك هذا ذكرك نجس اقطعه مثل ما قال سعد انما هو مثل ما تمس انفك وتمس رأسك واشبه ذلك الشريعة دائما ينبغي للانسان ولا سيما الفقيه ان يعلق الحكم على معنى يناسب - 00:20:38ضَ

الحكم يناسب الشريعة. نعم سلام عليكم وينقض غسل ميت واكل اللحم خاصة من الجزور نعم قال وينقضوا ها غسل ميت اه واكل اللحم خاصة من الجزور اه النقض بغسل الميت هذا الحقيقة لا يصح في الباب شيء كما قال جمع من الحفاظ - 00:20:57ضَ

الصحيح ان ان غسل الميت ما ينقض الوضوء نعم يشرع له الوضوء او يستحب له الوضوء هذا صحيح وهذا من قول عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروي هذا عن اسماء بنت عميس لما غسلت ابا بكر - 00:21:28ضَ

سألتهم يلزمني يعني الغسل قالوا لها يكفيك الوضوء قالت وهي ليلة يوم بارد لان ابا بكر رضي الله عنه توفي في الشتاء في البرد رضي الله تعالى عنه عنهم جميعا. قال واكل اللحم خاصة من الجزور هذا من المفردات - 00:21:46ضَ

ينبغي ان يتنبه الى ان لحم الجزور شامل للكبد والمصران وشامل الامعاء هذه هذه كلها يعتبر لحم نعم وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. الموت يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء. على المذهب - 00:22:03ضَ

هذا هو الصحيح ما في دليل يدل على ايجاد الوضوء في دليل بعض العلماء احتج بحديث الحديث الذي في الصحيح في قصة غسل ابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها - 00:22:28ضَ

قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم قال مواضع الوضوء منها لكن قال ابدأن بالغسل بمواضع الوضوء تكريمات للانسان من باب التكرمة له انه كما استعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ما دام استعمل كثيرا الوضوء طيلة حياته - 00:22:48ضَ

هذه الاعضاء اشرف من غيرها لما كثر عليها هذا النور الذي هو الوضوء وهذه الشريعة شرفت بان يبدأ بها تكريما لهذا الميت هذا هو معنى الحديث ليس معناه ان ولا كان يقول ابدأنا ووظئنا - 00:23:11ضَ

ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين. فان تيقنه ما وجه الى السابقة فهو بضد حاله قبلهما. طيب ومن تيقن الطهارة او بالعكس انا على اليقين هذا صحيح. لو كان يعني شك في هل هو متطهر؟ هل هل احدث بعد الوضوء - 00:23:28ضَ

الابصر انه متوضأ عكسه كذلك لو شك هل توضأ هو محدث بس انت متوظي ولا ما توظأ هو محدث هذا هو اليقين لكن قوله هنا فان تيقنهما وجهل السابق ما هو ايش - 00:23:49ضَ

فهو بضد حاله قبلهما هذه المسألة طبعا هذا هو المذهب والقول الثاني يتوضأ مطلقا لكن صورة هذه هذا واحد تيقن فان تيقنهما ووجه الى السابق. متيقن تماما انه متوضي ومحدث. ولكن لا يدري اي اي - 00:24:06ضَ

الامرين اول على المذهب نقول لهذا الانسان انت قبل ان قبل التيقن هذا قبل هذا الوقف انتم توظأت ولا احدثت اذا انت محدث يتوضأ الانسان الا من حدث والعكس كذلك - 00:24:30ضَ

هذا المذهب القول الثاني في المذهب وهو قول كثير من اهل العلم انه يتوضأ مطلقا لان الشك اصل في نقل الصورة كلها الى صورة متيقنة وهو ماذا؟ الحدث وهو وهو الوضوء - 00:24:54ضَ

يعني اذا كان الانسان يشك عندنا انسان يشاك ما يدري هو متوضي ولا محدث ومتردد وش الاثبت له انه محدث يقينا حتى تسلم عبادته وتبرأ ذمته القول الثاني حال المسألة من اصلها - 00:25:17ضَ

والمذهب لا المذهب حقاني يقول لك تعال. انت وش انت اذا شككت في الحدث او تيقنت الاثنين انت متوظي؟ قال ايه والله متوظي قبلها قال اجل انت محدث انه لا يتوضأ الانسان الا من حدث - 00:25:36ضَ

والعكس كذلك عكسه كذلك. والقول الثاني على كل حال يعني احوط. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف طبعا هنا قوله مس المصحف قول في مدام احمد وهو قول لبعض السلف - 00:25:53ضَ

يعني كما رواه ابن ابي شيبة وقل للظاهرية على كل حال ان مس المصحف يعني ذكرناه اظن بالامس. نعم. يعني يعني على كل حال هذا القول قول فيه قوة يعني ولا سيما - 00:26:14ضَ

انه يعني فيه نشر للقرآن. القرآن من من يعني محبة الله لنشره. انه جعله على سبعة احرف يقرأ حتى ينشر في قبائل العرب وترخص حتى في تجويده التجويد اذا كان الانسان ما يقدر يقرأ ويتوكل على الله - 00:26:30ضَ

ويتمتع بهذا الجمال كلامه سبحانه وتعالى اولا نجي الناس ونخنقهم ونقول تجويد ولا لا تقرا؟ هذا معناته انت تسعة وتسعين بالمئة من الناس موب موب قاريين القرآن شكل من اشكال الحقيقة الصد - 00:26:50ضَ

عن سبيل الله آآ يقال لهذا الانسان يعني ولا سيما في عهد النبوة ما كان فيه مصاحف ما كان فيه يعني مصحف بحيث الناس يقرأونه مثل الان في مساجدنا الظاهر ان هالمسألة هذي كلها يعني محل نظر. وان كان الصحابة لهم مصاحف هذا وضع اخر - 00:27:08ضَ

يعني بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون عائشة ابي بن كعب وابن مسعود اما كانوا يكتب لهم واذا كانوا كتبة يكتبون والغالب انهم كانوا كان لهم من يكتم فيعني هذه مسائل قليلة فالمسألة تحتاج اليها الامة بكثرة ومع ذلك لم يبين بنص واضح صريح صحيح - 00:27:29ضَ

الامر وانا اقول سابقا ان الامور التي يكثر الحاجة اليها تكثر النصوص فيها. هذه قاعدة الشريعة اذا تتبعتها كلها ولا سيما في الشعائر والشرائع التي تكثر وآآ في حياة الناس اليومية. هذا هو المناسب. لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية - 00:27:50ضَ

شيء يتكرر كل يوم لا يرد فيه ولا نص الا نص محى الكلام عمرو بن حزم يعني في قصة ولا يمس القرآن الا طاهر وهذا ما يعني تعرفون انه يعني محل كلام لاهل العلم وان كان شهرته - 00:28:10ضَ

كما قال ابن عبد البر تغني عن اسناده لكن على كل حال. يعني مثل هذا قد يعني نازع فيه بعض اهل العلم بان المراد بالطهارة الكبرى لا الصغرى لان الكبرى لا تتكرر والصورة تتكرر - 00:28:31ضَ

والذي يتكرر مبني على التسهيل ما هو مبني على التعسير لذلك جزمنا بان كما سيأتي في عبارة المصنف في من حدثه غير معتاد من الصواب انه ما يلزمه كما قال الامام مالك وهو رواية عن احمد - 00:28:43ضَ

ما يلزمه. يجمع على الناس عذابين الخلق عذابين على هالمسكينة هذي يعني تتوضأ او تغتسل كل صلاة انت جرب هذا يوميا وانظر المسألة اغتسل كل صلاة وشف ولا توضأ لكل صلاة وانظر - 00:28:59ضَ

الشريعة الشريعة عادلة يعني ماذا تلزم الخلق يعني اشياء تشق عليهم كما قال الله تبارك وتعالى ويضعون عنهم اصغهم والاغلال التي كانت عليهم هذا من من اميز بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم قوله والصلاة الصلاة محد يجمع والطواف محل خلاف بين اهل العلم لعلنا نأتي لها في الحج نعم - 00:29:17ضَ