بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفارة الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الصاع وقيل للصفاح فما هو الذي عليه دليل في هذا والله ان يذلك - 00:00:00ضَ

والصواب انه ركن من الجميع - 00:00:31ضَ