المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة التاسعة والستون حديث الحقوا الفرائض باهلها قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:00:02
يدل هذا الحديث على اصول مهمة في الفرائض منها وجوب الحاق اهل الفروض فروضهم اذا كانوا وارثين ومنها تقديم الفروض على العصبات ومنها دلالة على العول فان الفروض اذا زادت عن اصل المسألة - 00:00:34
فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نلحقها باهلها ولا سبيل الى ذلك الا بالعول الذي فيه العدل بين الجميع ومنها ان العصبة لا يرثون مع استغراق الفروض حتى في الحمارية - 00:01:04
ومنها ان العاصب هو من ليس بذي فرض وان حكمه ان يأخذ المال اذا انفرد وما بقي بعد الفروض اذا بقي شيء ويسقط بالاستغراق وانه اذا اجتمع منهم اثنان فاكثروا بلا تميز - 00:01:29
اشتركوا في هذه الاحكام وان كان بعضهم اقرب جهة قدم فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانت منزلتهم واحدة واحدهم شقيق والاخر للاب قدم الشقيق وهذا يؤخذ من عموم قوله - 00:01:53
لاولى رجل ذكر ومنها ان عصبات الاقارب هم الذكور المدنين بانفسهم او بواسطة ذكور وهم الفروع والاصول الذكور وفروع الاصول الذكور واما الزوج والاخ من الام فانهم من ذوي الفروض - 00:02:24
ويؤخذ من هذا الحديث ايضا انه اذا اجتمع الاب والجد مع الابن او ابن الابن يلحق به فرضه وهو السدس والباقى لاقرب رجل وهو الابن او ابن الابن ومع الاناث يأخذ فرضه السدس - 00:02:54
وان بقي شيء اخذه تعصيبا فيدخل في قوله فلاولى رجل ذكر فانه مثلا اذا خلف بنتا وابا وعما والحقنا الفروض باهلها فاعطينا البنت النصف والاب السدس بقي الثلث لاولى رجل ذكر - 00:03:17
ومن المعلوم ان الاب اقرب من العم ومن الاخوة وبنيهم والله اعلم - 00:03:45
التفريغ
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة التاسعة والستون حديث الحقوا الفرائض باهلها قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر - 00:00:02
يدل هذا الحديث على اصول مهمة في الفرائض منها وجوب الحاق اهل الفروض فروضهم اذا كانوا وارثين ومنها تقديم الفروض على العصبات ومنها دلالة على العول فان الفروض اذا زادت عن اصل المسألة - 00:00:34
فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نلحقها باهلها ولا سبيل الى ذلك الا بالعول الذي فيه العدل بين الجميع ومنها ان العصبة لا يرثون مع استغراق الفروض حتى في الحمارية - 00:01:04
ومنها ان العاصب هو من ليس بذي فرض وان حكمه ان يأخذ المال اذا انفرد وما بقي بعد الفروض اذا بقي شيء ويسقط بالاستغراق وانه اذا اجتمع منهم اثنان فاكثروا بلا تميز - 00:01:29
اشتركوا في هذه الاحكام وان كان بعضهم اقرب جهة قدم فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة فان كانت منزلتهم واحدة واحدهم شقيق والاخر للاب قدم الشقيق وهذا يؤخذ من عموم قوله - 00:01:53
لاولى رجل ذكر ومنها ان عصبات الاقارب هم الذكور المدنين بانفسهم او بواسطة ذكور وهم الفروع والاصول الذكور وفروع الاصول الذكور واما الزوج والاخ من الام فانهم من ذوي الفروض - 00:02:24
ويؤخذ من هذا الحديث ايضا انه اذا اجتمع الاب والجد مع الابن او ابن الابن يلحق به فرضه وهو السدس والباقى لاقرب رجل وهو الابن او ابن الابن ومع الاناث يأخذ فرضه السدس - 00:02:54
وان بقي شيء اخذه تعصيبا فيدخل في قوله فلاولى رجل ذكر فانه مثلا اذا خلف بنتا وابا وعما والحقنا الفروض باهلها فاعطينا البنت النصف والاب السدس بقي الثلث لاولى رجل ذكر - 00:03:17
ومن المعلوم ان الاب اقرب من العم ومن الاخوة وبنيهم والله اعلم - 00:03:45