فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
التفريغ
وجاء دور الاسئلة التي تتصل بالموضوع وآآ حسب ورودها الينا. اذا دفع شخص مالا لعامل في مؤسسة خاصة او مؤسسة حكومية. وكان دفع هذا المال فيه مصلحة للدافع وليس فيه ضرر على احد - 00:00:00ضَ
امام رئيس هزه المصلحة هل في ذلك شيء؟ سمعت الندوة الاموال رؤساء المصالح او للوزراء او لمديري المصالح او لموظف من موظفيهم. فاذا كان ذلك المال من اجل وظيفته من اي ان يقدم - 00:00:20ضَ
في عمل او يقدمك على شخص يستحق العمل ويقدم لك عليه اجر المال او ما اشبه ذلك قدمته لاجل وظيفتك لعمله حتى يقدمك او يؤخرك او يعطك شيء من مال الدولة او ما اشبه ذلك فهذه الرشوة سميت رشوة مثل الرشة اللي دل في البير - 00:00:40ضَ
تجر لصاحبها المنفعة مثل الرشا تجر منفعه الى دافعيها الى المدفوعة اليها الذي الامانة وقبل هذه الرشوة ليدفع لصاحبها شيئا ليس له وليس حقا اما خيانة لبيت المال واما خيانة للامانة التي - 00:01:00ضَ
وتقديما لا يستحق وتأخير ما يستحق بسبب الرشوة بسبب المال. نعم - 00:01:20ضَ