التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على حد القذف. والقذف معناه لغة الرمي - 00:00:00ضَ
واما عند الفقهاء فهو الرمي بالزنا على جهة التعيير الرمي بالزنا على جهة التعيير. فقول الفقهاء الرمي بالزنا اخرج الرمي بغير الزنا فالرمي بالكفر يا كافر الرمي بالبدعة يا مبتدع هذا لا يسمى قذفا - 00:00:18ضَ
اي في الاصطلاح وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى على جهة تعيير اخرج ما لو كان على جهة الشهادة. فلو شهد اربعة ان فلانا اه زنا فان هذا ليس قذفا نعم اذا كانوا اقل من اربعة فانه يعتبر قذفا كما مر معنا بيانه في الكلام على الزنا - 00:00:39ضَ
وحد الزنا بارك الله فيكم اقامته شروط ولكن قبل ان نذكر هذه الشروط نقول ان القذف سواء للمحصنين او للمحصنات من كبائر الذنوب والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:01:08ضَ
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون وعندما عد النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الموبقات ذكر منها رمي المحصنات الغافلات المؤمنات اذا القذف يعتبر من كبائر الذنوب - 00:01:37ضَ
وترتب الحد عليه اذا استوفيت الشروط الاتي بيانها فيشترط في القاذف ستة شروط الشرط الاول ان يكون القاذف مكلفا اي بالغا عاقلا فلو صدر القذف من صبي او من مجنون فلا يقام الحد عليهما لكنهما يعزران اذا كان لهما نوع تمييز - 00:02:02ضَ
ويشترط في القاذف الاختيار. فلو صدر القذف من مكره فلا يقام عليه حد القذف ويشترط ان يكون القاذف ملتزما بالاحكام ومعنى كونه ملتزما بالاحكام اي انه مسلم او ذمي فلو صدر القذف من حربي - 00:02:33ضَ
لان الحربية غير ملتزم بالاحكام فلا يقام عليه الحد ويشترط الا يكون القاذف والدا للمقذوف وهذا ما عبر عنه في الحقيبة بشرط عدم الولادة فلو كان القاذف ابا او اما او جدا او جدة وان علا. والدا وان علا من جهة الاب او من جهة الام - 00:02:59ضَ
وقذف فرعه فلا يقام عليه حد القذف لكنه يعزر ويشترط ايضا في القاذف الا يأذن له المقذوف بالقذف. فلو فلو اذن له المقذوف بالقذف مثلا قال له اذنت لك ان تقذفني ابحت لك عرضي ان - 00:03:25ضَ
تقذف بزنا مثلا لا حد على القاذف لوجود الاذن وان كان يحرم على المأذون له ان يقذف لان العرض لا يباح بالاباحة لا يقام الحد نعم لكن لا يجوز ايضا للمأذون له ان يقذف الاذن اي من اذن له في قذفه - 00:03:48ضَ
و هنا حصل تكرار في الشروط فقالوا عدم كونه اسر للمقذوف وهذا بارك الله فيكم وتكرار الشرط الذي مر عدم الولادة لكن نستطيع ان نجعلها ستة فنقول يشترط التكليف او يشترط البلوغ - 00:04:15ضَ
والعقل والاختيار والالتزام بالاحكام وعدم الولادة وعدم الاذن. هذه ست شروط تشترط في القادم واما المقذوف فيشترط فيه ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون معينا او محصورا يعني ان يقذف فردا او يقذف افرادا معينين - 00:04:35ضَ
لكن القذف المبهم هذا لا يترتب عليه الحد والشرط الثاني ان يكون المقذوف محصنا. ان يكون المقذوف محصنا والمراد بالاحصان هنا في حد القذف ان يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا - 00:05:06ضَ
خمس شروط هنا لابد ان تفرق بارك الله فيك بين الاحصان في حد الزنا الذي مر معنا والاحصان في حد القذف. في حد الزنا قلنا المحصن هو البالغ العاقل الحر - 00:05:30ضَ
الذي حصل منه وطأ في نكاح صحيح هذا المحصن في حد الزنا. لم نشترط الاسلام هناك بالمحصن وبالتالي هناك لو زنا ذمي لو زنا ذمي واضح حال تحقق الشروط الاربعة حال كونه بالغا عاقلا حرا - 00:05:47ضَ
وطئ في نكاح صحيح يقام عليه الرجم لكن هنا يشترط الاسلام فلابد حتى يوصف بالاحصان ان يكون مسلما ان يكون بالغا ان يكون عاقلا وان يكون حرا وان يكون عفيفا - 00:06:10ضَ
وما معنى كونه عفيفة عفيفا اي عن ثلاثة امور الامر الاول الزنا والامر الثاني وطأ ان يكون عفيفا عن الزنا وعن وطئ زوجته في دبر عن وطأ دبر زوجته وعن وطأ محرم له - 00:06:27ضَ
مملوك يعني اذا كان يملك احدى محارمه فيكون عفيفا عن وطئها فاذا كان عفيفا عن هذه الامور الثلاثة عن الزنا وعن وطء دبر زوجته وعن وطئ محرم له مملوك فحينئذ هذا يوصف بالعفة - 00:06:50ضَ
ولو حصل منه انه اخل بواحد من هذه الاشياء الثلاثة كان زنا مثلا او وطأ زوجته في الدبر او مثلا وطئ محرما له يملكها فمثلا اذا كان يملك خالة له او عمة له مثلا - 00:07:17ضَ
واضح؟ فانه طلب منه شرط العفة فلو رمي او قذف واضح؟ فانه لا يقام عدوا القصر حتى لو حصل ذلك منه مرة حتى وان تاب بعد ذلك فانه لا يكون لا يكون عفيفا - 00:07:39ضَ
ما هو حد القذف؟ حد القذف وعقوبته ثمانون جلدة وطبعا سميت جلدة لاتصالها بالجلد كما تقدم وهذا بالنسبة للحر واما العبد فاربعون جلدة واللفظ الذي يكون فيه القذف قد يكون صريحا - 00:08:02ضَ
فيا زاني يا زانية وقد يكون كناية يا فاجر او يا فاجرة يا خبيث او يا خبيثة يا فاسق او يا فاسقة فهذا الكناية ان فسره بانه اراد القذف فحينئذ بارك الله فيكم - 00:08:24ضَ
يقام عليه حد القذف وان فسره بشيء اخر فانه يعزر. فانه يعزر ثم حد القذف يثبت باحدى طريقتين. الطريقة الاولى باقرار القاذف ويكفي ان يقر مرة واحدة والامر الثاني الذي يثبت به حد القذف - 00:08:48ضَ
كهادة عدلين شهادة عدلين فاذا شهد اثنان من الرجال العدول على فلان انه قذف فلانا فيقام عليه حد القذف ومع ذلك قد يسقط حد القذف باحدى المسقطات التي ذكرت في العقيدة. وهي في الحقيقة اكثر ذكر في الحقيبة بعضها - 00:09:12ضَ
فالاول من هذه المسقطات اذا صدق القاذف المقذوف. يعني قال له يا زاني فقال نعم مثلا انا كذا وكذا لانه حينئذ يكون قد اقر على نفسه بالزنا فهذا تصديق القاذف اي اقرار القاذف بالزنا - 00:09:40ضَ
هذا الامر الاول والامر الثاني من مسقطات حد القذف بعد ثبوته ان يعفو المقذوف عن القاذف ان يعفو المقذوف عن القاذف فلو قذف زيد عمرا فعفا عمرو عن زيد سقط الحد - 00:10:05ضَ
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا اذا قذف زيد عمرا فعفى المقذوف عمرو عن زيد القاذف سقط الحد وتسقط حصانة عمرو بالنسبة لزيد. فلو ان زيدا اعاد القذف مرة ثانية - 00:10:24ضَ
فان الحد لا يقام عليه لان عفوه اي عفو عمرو اسقط حصانته بالنسبة لزيد. هذا الامر الثاني والامر الثالث اقامة البينة على زنا المقذوف فلو ان زيدا قذف عمرا ثم اتى باربعة شهود يشهدون - 00:10:44ضَ
على عمرو بانه زنا فان حد القذف يسقط عن زيد لانه اقام البينة التي تثبت زناه والامر الرابع بارك الله فيكم اللعان بالنسبة للزوجة فلو قذف زوجته فانه يقام عليه الحج - 00:11:07ضَ
ان لم ياتي باربعة شهود او لم يلاعن فاذا اتى باربعة شهود او لعن سقط الحد عنه وله ان يلاعل زوجته ولو مع قدرته على اقامتي البينة له ان يلاعن زوجته ولو كان قادرا على احضار الشهود الاربعة - 00:11:36ضَ
هذا ما يتعلق بحد القذف نكتفي به او بما ذكر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:12:01ضَ