دورة في فقه الحج

08 | دورة في فقه الحج | شرح زاد المستقنع

عبدالمحسن القاسم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله والوبر والظب جدي لا زال رحمه الله يذكر الصيد او ما يماثله. وقال والوبر - 00:00:00ضَ

ودويبة صغيرة تعيش في الصحراء طويل قال والظبي وهو المعروف الذي يعيشه ايضا في الصحراء وله ذنب طويل خشن ويتحمل قلة الماء قال جدي اي اذا اصاب المحرب وبرا اوجد او ضبا - 00:00:21ضَ

فجزاؤه وهو انثى الماعز وهما له ستة اشهر والدليل على ذلك ان هذا هو قضاء عمر بن الخطاب في الظبي جدي ليس عليه الوبر ولو قدم المصنف رحمه الله الضب على الجدي لكان اولى - 00:00:55ضَ

لان الجدي اه لان الضب هو الاصل ولو قدم الظب على الوبر فكان اولى لان الضب هو الاصل اما الجد اما الوبر فهو مقيس على الظبط ثم ذكر مثالا ايضا فيما حكم به الصحابة وقال - 00:01:24ضَ

واليربوعي جفرة الربوع ينطق بالياء وينطق بالجيم وهو وشبه قريب من الفأر الا انه طويل الدين قال جفرة وهما تم لها ثلث سنة قال والارنب عنق اي لو صاد ارنبا - 00:01:51ضَ

فجزاه العناق وما تم له اربعة اشهر من الماعز ولو قدم ايضا المصنف رحمه الله لفظة والارنب انا على واليربوع جفرة لكان اولى لان الصيد والمثل الارنب والعناق اكبر من اليروع والجفرة - 00:02:24ضَ

وهذا ايضا قضى به الصحابة رضي الله عنهم. قال والحمامة شاة صاد حمامة او تلفت بيده جزاؤها وهذا ما قضى به الصحابة رضي الله عنهم والجامع بينهما ان كلا منهما - 00:02:52ضَ

الحمامة والشاة عند شرب الماء تعب الماء عبا كالهدير يعني لا ترفع رأسها عند الشرب اذا انقضت او تنتظروا شربة اخرى بخلاف الدجاجة مثلا اين تأخذ شيئا من الماء ثم ترفع رأسها مرة اخرى وهكذا - 00:03:13ضَ

الحمامة تضع رأسها تظهر منقارها في الماء حتى تعب ما شاءت من الماء رحمه الله باب صيد الحرم الصيد يراد به ما تقدم في محظورات الاحرام وما توفرت فيه ثلاثة شروط - 00:03:43ضَ

ان يكون متوحشا بريا مأكولة وقوله الحرم يعني بذلك حرم مكة وحرم المدينة اما حرم مكة الله عز وجل قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم مكة - 00:04:04ضَ

واكد هذا التحريم بلسانك ابراهيم ايضا كما قال عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة والحرم الثاني حرم المدينة والدليل على ان للمدينة حرما قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم ان ابراهيم حرم مكة - 00:04:29ضَ

واني حرمت المدينة وليس هناك حرم ثالث في الارض سواهما وعليه فلا يصح شرعا لفظة الحرمين للمسجد الاقصى وانما يقال له ثالث المساجد ليلتي يجوز شد الرحال اليها والاتلافات التي تحرم في حرم مكة - 00:04:56ضَ

حرم المدينة امران الامر الاول هو صيد الحيوان والامر الثاني قطع الشجر والحشيش لذا قال رحمه الله عن الامر الاول صيد الحيوان قال يحرم صيده الصيد الحيوان البري المأكول المتوحش اصلا - 00:05:24ضَ

يحرم صيده في حرم مكة وكذلك في حرم المدينة سواء سواء كان الذي يصيده محرما او غير محرم ولتعظيم المكان لا يجوز الصيد فيه اذا قال يحرم صيده على المحرم - 00:05:56ضَ

اي من باب اولى ان المحرم لا يصيد ما كان في حرم مكة والمدينة. فاذا صاد المحرم يحرم عليه هذا الامر مرتين الامر الاول لكونه محرما وقد سبق بيان ذلك في - 00:06:21ضَ

محظورات الاحرام المحرم اذا احرم ولو في بلده في مصر او الشام او الصين عليه الصيد يصيد ارنبا او غزالا واذا دخل مكة يحرم عليه يتأكد ايضا هذا التحريم لعظمة هذا المكان في مكة والمدينة - 00:06:43ضَ

وممن يحرم عليه الصيد غير المحرم قال والحلال ايظا غير المحرم يحرم عليه ان يصيد صيده في مكة او المدينة الدليل على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها - 00:07:08ضَ

لا يطارد والعلة في ذلك لان الله اختار مكة والمدينة لتكون امنة ويأمل الانسان ثم قال سبحانه ومن دخله كان امنا ويأمن ايضا حتى الحيوان ولما بين رحمه الله مكانة حرم مكة والمدينة - 00:07:27ضَ

الصيد فيها ذكر بعد ذلك هل فيه جزاء وقال وحكمه اي حكم الصيد في حرم مكة كحكم المحرم كحكم صيد الانسان وهو محرم عليه جزاؤه كما قال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم - 00:07:56ضَ

احكوا بنا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة كفارة مطاعم مساكين او عدل ذلك صياما واما المدينة فيحرم الصيد فيها ولكن لا جزاء فيه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:27ضَ

الجزاء في مكة ولم يذكر ذلك بالمدينة ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني الذي يحرم اتلافه في حرم مكة والمدينة فقال ويحرم اي ويحرم قطع شجره وهما له ساق وحشيشه - 00:08:44ضَ

وهو الذي ليس له ساق قال الاخضرين وقصده بالاخضرين اي ما دام الشجر والنبات حيين اما اذا مات والدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يختلى لا يقطع شجره ولا يختلى خلاه - 00:09:06ضَ

يقطع شجر المعروف اي يقطع الحشيش بل حتى الشوك لا يجوز قطعه في حرم مكة والمدينة لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يعبد شوقه اي لا يقطع شوقه اما اذا كان النبات - 00:09:32ضَ

من الاشجار والزروع ميتين لا يجوز قطعه ولو احتاج الانسان للجلوس وفيه شجر او نبات يجوز لكن لا يقطعه لو جلس وظع بساطا عليه فلا بأس لان الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:53ضَ

في مزدلفة وفي ميناء لم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام على النبات مزدلفة ومنى من الحرم عرفات هي خارج الحرم. يجوز ان نصيد فيها وان يقطع الشجرة الحي وهكذا قال ولا جزاء علي ولا جزاء فيه - 00:10:18ضَ

اي لو قطع الشجر في مكة والمدينة فليس فيه جزاء كصيد كالصيد وانما عليه التوبة والاستغفار واما السمر الذي في حرم مكة والمدينة لا يجوز قطع جنه للاكل ونحو ذلك - 00:10:44ضَ

قال الا الاذخر طيب يجوز قطعه وهو حي اذا كان في حرم مكة والمدينة النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لما حرم شجرها وحشيشها قام العباس وقال يا رسول الله الا الادخال - 00:11:09ضَ

وقال قال الا ليدخل فانه لقينهم الحداد يشعر به النار ولبيوتهم يضعونه اسقفا لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاثم متفقون عليه ومما يحرم في حرم مكة التقاط لقطتها - 00:11:30ضَ

فلو وجد الانسان من مال او متاع فلا يأخذه الا للتعريف ولا يملك لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يلتقط لقطتها اما المدينة فيجوز التقاط لقطاتها نعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها - 00:11:52ضَ

وما روي في من حديث لكنه ضعيف رحمه الله ويحرم صيد المدينة ولا جزاء لما ذكر رحمه الله حرم مكة وان الذي يحرم فيها شيئان وان الذي يحرم فيها شيئا - 00:12:17ضَ

الصيد والشجر ويدخل فيه الحشيش ذكر بعد ذلك المدينة ما الذي يحرم فيها والذي يحرم في المدينة هو ما يحرم في مكة من الصيد ومن الحشيش ومن قطع الحشيش والاشجار - 00:12:41ضَ

لذا قال ويحرم صيد المدينة يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم صيدها بل حتى التنفير منه تنفير الصيد اي مطاردته في المدينة يحرم ايضا لقوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها - 00:13:04ضَ

واما ما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي عمير يا ابا عمير ما فعل النغير طائر صغير بري متوحش اصلا وهو مأكول فذهب بعض اهل العلم - 00:13:28ضَ

الى ان هذا الطائر صيد خارج حرم المدينة ثم ادخل الى المدينة وبعض اهل العلم يرى ان صيد المدينة جائز في هذا الحديث والراجح هو القول الاول والاقرب هو القول الاول - 00:13:49ضَ

لان النسخ نحتاج الى دليل وعليه ولا يجوز ان يصيد شخص عصفورا مثلا سواء بيده او غيره او بالة ويضعه في قفص ونحوه قال ولا جزاء اي لو قتل صيدا وهو في المدينة - 00:14:12ضَ

فلا جزاء عليه كما في مكة مكة فيها جزاء اما المدينة فلا قال الامام احمد رحمه الله لم يبلغنا ان في صيد المدينة جزاء ولما فرغ رحمه الله من ذكر الصيد في المدينة - 00:14:39ضَ

ذكر بعد ذلك النبات الذي في المدينة وقال ويباح الحشيش وهو ما نبت بلا ساق للعلف يعني العلفي يعني لعلف الدواب اي طعاما اي طعاما له اي يكون طعاما لهم - 00:14:58ضَ

لما جاء في سنن ابي داوود كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الا ان يكون علفا لدوابهم اما في مكة فلا يجوز قطع الحشيش حتى ولو للبهائم حرم المدينة في هذا اخف - 00:15:19ضَ

قال والة الحرث ونحوه. اي ويباح قطع الشجر الذي له ساق لاستخدامه في الة الحرث ان يوضع خلف بقرة ويجلس ويجلس عليه ويشار بها في الارض لتحرثها ونحوه اي ونحو ما يستخدم - 00:15:39ضَ

ابوابا للبيوت او متكئا ونحو ذلك الدليل على ذلك ما جاء في حديث انه ان تجعل وسائد ولما ذكر رحمه الله ما الذي يحرم في حرم المدينة ذكر بعد ذلك - 00:16:08ضَ

حدود حرم المدينة فقال وحرمها الذي يحرم فيه الصيد قطع الحشيش الماشية وقطع الاشجار للحاجة قال ما بين عير الى قوله عير هو جبل كبير يقع في الجنوب الغربي من المدينة - 00:16:29ضَ

وسمي عيرا لشبعه بالعير وهو بشبهه لشبه اعلاه بظهر العير وهو الحمار وظهر الحمار مستو وكذلك هذا الجبل في اعلاه مستوية وهذا هو الحد الوحيد من حدود الحرم الذي هو متفق عليه بين اهل العلم - 00:16:59ضَ

في بيانه اما بقية الحدود فيها فهو مختلف في بيانها على على الواقع والذي يحدها من الشمال قال الى ثور وثور اختلف في مكان تحديده فقيل انه جبل صغير خلف جبل احد - 00:17:31ضَ

من الشمال احمر له دوائر وسبب اختلافهم في الحد الشمالي لان الاصل في بيان المعالم الظهور والوضوح بعير كبير وواضح اما ثور فهو صغير فقيل مكانه ما سبق وقيل انه جبل يبعد عنه - 00:17:57ضَ

جهة الشمال وقول ثالث انه جبل كبير يقع في الشمال الشرقي بالمدينة مقابل ويكون المسجد النبوي متوسط بينهما والعلم عند الله واما حدها من الشرق والغرب كما قال عليه الصلاة والسلام ما بين لابتيها - 00:18:21ضَ

واختلف العلماء في تحديد مكان اللابتين مع اتفاقين بان اللابة هي الحجارة السود فقيل ان بداية اللعبة من جهة الغرب بعد وادي العقيق العقيق داخل الحرم وقيل يبعد عنه جهات الغرب - 00:18:48ضَ

والعلم عند الله واما الشرق فقد حده بعض العلماء بشريعة طيب ما يشبه الوادي الصغير وهو شريعة مهزور يسمى اليوم بوادي مهزور وبداية الحرة الذي يحج المدينة غرب واد شرق وادي صغير - 00:19:11ضَ

وقيل انه ابعد من ذلك. جهة الشرق والعلم عند الله الله اعلم وصلى الله وسلم على اله وصحبه اجمعين هل العكس في الجزاء في جزاء الصيد نفس الحكم يعني قصدنا - 00:19:37ضَ

لو تذبح شاة وانت محرم لماذا لو عكس في الطريق قول يا كريم لان الشاة ليست شروط بري مأكول متوحش الشاة ليست متوحشة محرم انذبح في الطريق بقرة او بدنة او دجاجة - 00:19:56ضَ

لانها ليست متوحشة اه بدنا كثيرة. عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء للمحرم فقط ام حتى للحلا اذا كان في الحرم كلاهما وصيت ان شاء الله في القادم هو بيان شوفوا البط والاوز - 00:20:40ضَ

طالبنا متوحشا اهلي سوريا نعيش بالبيت ايش معك في البيت؟ لكن اسد يعيش معك في البيت اه رز لو تضع له ماء في نفس البيت لو تجلس معه وتنظر اليه ما يهرب عنك - 00:21:08ضَ

البط كده الحمام ما يمكن يعيش معك الضابط بسألك سؤال نسألك سؤال سلمان من بطولة ايش مثالها ها ليست بصوتك اقرب للسمكة حصات سمكة الاقرب لها عرفت الجواب ها وش هو - 00:21:36ضَ

نفس الكلام لا يأخذ حكم الفأر يعني لو صادج شخص الياربوع ولا يسمى جربوع يقول لماذا لا يفتش فأر بدل ما يكون فار لا هو قريب من الشبه لكن لماذا - 00:22:07ضَ

ما يوكل فار ياخذ الشخص حتى يذبحه يوزع الفقراء اخر فصل سابق الصعيد على مساكين حرام وقد يشكل هذا الباب من ناحية قلة الصوت لا يكاد تقريبا يوجد من الصيد الان سوى الحمام - 00:22:33ضَ

مكة قد لا يوجد او لا يوجد وكذلك الياربور قليل بالضبط في مكة قليل يقول اوصاد المحرم داخل الحرم عليه فديتان لو صدته حمامة وانت محرم في مكة فقط شاة او عدل ذلك - 00:23:01ضَ

لماذا لا يقاس على صيد مكة فنقول في الجزاء وقاعدة المطلق المقيدة ليس تطبيقها؟ في فرق بين مكة والمدينة مثل مكة الاخبار ومن دخل وكان امنا. المسجد الحرام. المدينة لا ليس كذلك - 00:23:26ضَ

وايضا مدينة باشياء ليست في مكة. كالبركة النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل ضعفي بركة ما في مكة في المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة من مات في المدينة قلت له شهيد؟ شفيعا يوم القيامة - 00:23:43ضَ

وليس ذلك في مكة وقع المدينة من صبر على قلت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة. وليس ذلك في مكة نصوص مكة على المدينة والعكس قياس مع الفارق مكة فيها مشاعر. المدينة ليست فيها مشاعر - 00:24:00ضَ

لذا مكة الجملة افظل المدينة اكثر بركة مكة فيها مسجد الحرام مئة الف صلاة وهي المشاعر المدينة فليس فيها من العبادات الظاهرة سوى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:18ضَ

لماذا المسجد الاقصى ليس المسجد الحرام مع ان بعض الناس ليس فيه نقص المسجد الحرام المسجد الاقصى لانه حرام حرام الابراهيمي هذا غير صحيح ليس في نص يقول يقاتل حمامتان وحمامتين قصيرة هل يخرج فديتين او فدية - 00:24:41ضَ

ولو اشترك اثنان الصيد تقسم عليه النار صيد واحد ان شاء الله بعد الدرس نوريكم صورة يقول هل يحرم التقاط اللقمة في مكة وان كانت يسيرة اللقطة هي اللي تتبعه همة اوساط الناس - 00:25:05ضَ

لو كانت في سارة يسيرة يمكن نص ريال او شي انما شيء يسير ساقط يقول اه المحرم من الصين مثلا يحرم عليه الصيد وليس التحريم خاص بما دون المواقيت لان احرام الميقات - 00:25:33ضَ

اه يجوز للحاج والمعتمر ان يحرم ولو بعيد عن السنة ان يحرم من الميقات اذا احرمه في الصين نوى الدخول في النسك ويلبي وهناك مثلا خلاص ما تصيد ولا تتطيب ولا - 00:25:48ضَ

وغير ذلك من محظورات الاحرام في عرفات تجد بعض الحجاج يربط الخيمة في الشجرة وينكسر غصن وكذا. في شيء ها عرفات عرفات مبروك يا ام وحدة مليحة حتى لو كان حتى لو كان محرما لو كان محرما فقط - 00:26:08ضَ

الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الصين انتم في عرفة في مكة قطع الشجر حتى لو محرم فقط في مكة قطع الشوك لاداه لا ما تقطع الشوك قال ولا يعبد شوقه - 00:26:36ضَ

يقول قتلى نعامة لماذا لا يشتري نعامة ويذبحها او يطلقها او نعم النعامة يرتكب محرم ثاني يصيد يا كي هل يجوز اكل البط النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قاعدة عظيمة - 00:26:57ضَ

الطيور الاكل كل ذي مخلب من الطير مخلب مخالب اظهار يصيد بها ولكن يصيب بها في جميع الطيور اه لذا الدجاج ليس له مخلب يصيبه دجاج يريد يأكل بالفم ويصير بالفم - 00:27:26ضَ

فاما البط والبط كذلك بقية الحيوانات غير الطيور المسلمة قالوا ولا كل ذيناب من السباع كل سبع لهناك طالع لا يجوز اكله مثل الاسد والفهد والفيل يقاس عليه وهذا الحديث من - 00:27:50ضَ

فقط كل المخلب مخلب من الطير. كلمتين عمت جميع ما في الكون من الطيور ولدي ناب من السباع كلمتين عمت جميع الحيوانات اللي تمشي على الارض وعلى وعلى هذه القاعدة - 00:28:18ضَ

باقي اشكال في الظبع حيوان لهناك لكنه لا يفترس به. لا يأكل به مثل الزينة فقط لذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطبع اصيد هو؟ قال نعم لذا لا يبقى في هذه القاعدة - 00:28:38ضَ

اه الشواذ قصد الخنزير يحرم لنا الهناك فمن اكرم يقول اصلا غير لا يجوز اكله. لا ناب او ما لهنا ما يجوز كل الثعابين ليست لها مخالب هل يجوز اكلها - 00:28:58ضَ

امر بقتله حية ابراهيم النبي سلم صحيح مسلم قال حمى المدينة جعل المدينة حمى اثنعشر ميل الحدود هذي الحماية اه شي زايد عن الحرم. حلو الحرم المدينة اثنعشر ميل اثنعش ميل - 00:29:35ضَ

مطر النيل اربعة برد اربعة كيلو فاصلة ثمانية فمن اراد ان يرعى من اهل المدينة له ذلك واذا كان لاحد غنم خارج الاثنعشر ميل فهي للبادية لمن هو خارج اهل المدينة - 00:30:11ضَ

باطن العلم يخلط بين الحمى وبين الحرام يذكرون واذا بين عير الى ثور لقول النبي وسلم جعل المدينة حمى اثنعشر ميل لا هذي طيب يا باقي الشمال الثاني كيف حدود اثنعش مين - 00:30:33ضَ

هنا واثنعش هنا واثنعش هنا واثنعشر يعني ستة في ستة ست مئة وعشرة ستة واحد كم تجي بالكيلو ستة ضرب واحد فاصلة سبعة احسبها هذا هو حدود الرأي من حد الحرم عشرة شرق غرب - 00:30:52ضَ

تقريبا الى بداية حدود مثلا اول بيضة خلاص هذا الرعي ما عدا يقول هل يفهم من حديث ابو عمير ان خارج الحرم فادخله في الحرم له ان يتملكه حيا في الحرم اي نعم هذا من ادلة - 00:31:21ضَ

اه جواز بيع صيد الحرم. الصيد اذا بيع في وسط الحرم وهو الراجح الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الارانب في مكة من خارج مكة ويبيعونه لاهل مكة في الحرم - 00:31:39ضَ

لو شخص باع اشترى شخص صاد غزال خارج المدينة ويأتي يبيعه هنا يجوز ولو ذبحها هنا يجوز ان اصعده خارج هالجبل ثور يقع في مكة نعم في مكة وهنا مكة - 00:31:56ضَ

اذا بعض اهل العلم صحيح البخاري بعض الرواة قال من جبل عير الى كذا مكتوب الى كذا. يقول كانه وهم من من قبلي وجبل ثوب في مكة وليس بالمدينة في مكة وصور في المدينة - 00:32:16ضَ

نقول ما جزاء من قطع شجرة شرحنا لكم ولا جزاء ولا لا؟ في المدينة احنا قلنا لكم يعني ولا جزاء قطع الشخص الصيد في المدينة ما عليه جزاء كمكة اللي قلنا لكم - 00:32:39ضَ

ويحرم صيد المدينة ولا جزاء الشجر باب اولى ما في جزاء. اذا كان الصيد ما في جزاء الشجر عز الدين المدينة سوق حمام اشتري منهم نعم نسأل صحيح صدته خارج الحرم ولا في الحرم - 00:32:59ضَ

الحرم ما يجوز تشتري منه خارج الحرم يجوز تشتري ما حكم ان يقطع الشجرة في المدينة من غرس انسان كما في الحدائق قل ما حكم ان يقطع شجرة في المدينة - 00:33:26ضَ

من غير غرس انسان كما في الحدائق كمان في الحدائق اسأل سؤال متناقض اللي في حدائق المزارعين اللي زرعه انسان اقطع اذا شاء لكن في بيتك خرج حشيش او شيء - 00:33:42ضَ

ما تخطأ حتى في مكة زرع انسان ما في اشكال زرع الانسان شخص يزرع نخلة ويخلع ويقطعها ويزيلها ما في بأس شيء الله انبت من حاله من غير عمل انسان هذا - 00:34:02ضَ

الذي لا يجوز لو قلنا لا يجوز النقل لا نخيل ولا نزرع شيء يموتون الناس لو مثلا في اشجار خرجت على الشارع على الرصيف بين الطريقين عمال يزيلونه نقول ما يجوز لكن اذا هم زرعوه ويقطعون ما في بأس - 00:34:24ضَ

يا عبد الله وش المحرم من كم حرم في الارض اثنين مكة والمدينة كذا طيب ما الذي يحرم في مكة ها الصيد الحيوان يا حافظ ها الحيوان والنبات صحيح طيب يا كريم ماذا يستثنى من النبات؟ اي نبات استثنى - 00:34:46ضَ

مثلا في برد عند اهل مكة يجوز يقطعونه يتدفون به لكن يجوز ان الدفابة يجوز ان نقطع الاذخر ولا نقول فقط الحدادين البيوت يحتاج ان ندخل في اي شيء يجوز - 00:35:20ضَ

طيب بسألك في مكة والمدينة لو شخص عنده غنم وفي الوادي المبارك يخليها ترعى وتاكل من الشجار يجوز مكة يعني ابراهيم هي ذات نفسها تاكل مين مكلفه لن تقطع لها ما يجوز - 00:35:51ضَ

لذلك كان اول الابل والبقرة الى ميناء مزدلفة بالابل والغنم لا شك توي تمشي تأكل ولم يأمر تغطية افواه البهايم الانسان يقطع في مكة المدينة لا - 00:36:17ضَ