شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
08 شرح كتاب الصلاة 10-10 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
لا اريد الخبرة من المسجد بالسجادة الصغيرة من سعة النهر بقدر الوجه والكفين قال قالت الرحال قال ان حيضتك ليست في يدك اذا اذا صلى الى فراشه فيه حائض فصلاته صحيحة ولو اصابه - 00:00:19ضَ
ثوب الحائض او اصابها ثوبه فلا يضر الا اذا صابت توبة دم دم الحيض رطب فهذا لابد ان يخلع الثوب اذا امكن والا اخلاء الصلاة فيصوم. نعم. لا ولو كان يسير اصلا اي نعم. بابها يعفى عن الجسد. باب الحيض ما يعفى عن - 00:00:36ضَ
سيدنا باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ حدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه - 00:00:56ضَ
وسلم يصلي وانا مضطجعة بينه وبين القبلة. فاذا اراد ان يسند غمز رجلي فقبضتهما. نعم وهذا الحديث كرره يستنبط منه الاحكام رحمه الله الترجمة وهي غمز الرجل امرأة عند السجود لكي يخشى فهذا دعاء ثقة في البخاري رحمه الله يكرر الحديث احيانا عشر مرات - 00:01:17ضَ
او اكثر لاجل يستنبط الاحكام في الترجمة السابقة اذا صلى الى فرصه في حائط بيان صحة الصلاة ولو اصاب اصابت المرأة بعض ثيابها وبهذه الترجمة بيان صحة الصلاة ولو اصاب المرأة بعض جسده - 00:01:37ضَ
قدم الصادق بين صحة الصلاة ولو اصابت المرأة بعض ثيابه وهنا صحة الصلاة ولو اصاب المرأة بعض جسده لان النبي غمزها بيده وفيها انما مس المرأة لا ينقض الوضوء كما سبق - 00:01:54ضَ
وفيه ان المرأة ان تصح صلاة الانسان ولو اصاب المرأة بعض فساد بعض جسده الرجل لا يؤثر فيها ولا يتقض الوضوء ولا الصلاة امال ايه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغبز عائشة - 00:02:09ضَ
اذا اراد مسجد غمز رجله بيده وليس بينه وبين حائط دل على نفس المرأة لا يفوضه ولا يؤشر في صحة الصلاة. ولو اصاب بعض جسده. نعم. المصلي وكده وكان عليه لا يقطع الصلاة - 00:02:25ضَ
يعني يقرأ الصلاة ويغير الثوب باب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الاذى حدثنا احمد بن اسحاق السر ماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو ابن - 00:02:46ضَ
عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم. اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائي؟ نعم يقول النبي - 00:03:08ضَ
الكفار يسمونه مراعي يسمونه الرسول المراعي يعني يصلي امام الناس الكفرة يقولون انظروا الى هذا المراد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائي؟ ايكم يقوم الى جزور ال فلان فيعمد فيعمد الى فرشها ودمها - 00:03:26ضَ
وسلاها فيجيء به. ثم يمهله حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض - 00:03:45ضَ
من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمة عليها السلام وهي جويرية رضي الله عنها قال رضي الله عنه هذا البعض اسماعيل عليه السلام ما ما يخص اهل البيت بشيء كل الصحابة عليه رضي الله عنهم - 00:04:05ضَ
نعم فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك. فانطلق منطلق الى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فاقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى القته عنه. واقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه - 00:04:19ضَ
عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بقريش ثم اللهم عليك بعمر ابن هشام وعثبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة - 00:04:39ضَ
ابن ابي معيض وعمارة ابن الوليد قال عبدالله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا رضي الله عنه نعم قال عبدالله رضي الله عنه فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا الى القليب قليل بدر ثم قال رسول الله صلى الله - 00:04:59ضَ
عليه وسلم واتبع اصحاب القليب لعنة نعم يعني هذا هؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم استجيب دعاؤه فقتلوا يوم بدا الكفار فسحبوا في القليب قريب البر عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل هو ابو جهل عمرو بن هشام - 00:05:21ضَ
وعسف ابن ربيعة وسنة ربيعة والوليد ابن عتبة وابي ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط وعمر ابن كلهم قتلوا يوم بدر الكفار وسحبوا في القريب قريب بدر وهذا الحديث ذكرها المؤلف الهادي الترجمة باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الاذى - 00:05:38ضَ
يعني اذا تناولت المرأة ما على ظهر المصلي فلا يؤثر لا يغسل شيئا ولو بسته يده المرأة الرجل ما يغسل كما ان الترجمة السابقة غمز رجل فاطمة فمست يده رجلها ولم فاتت في الصلاة - 00:05:57ضَ
فكذلك المرأة اذا مسد الرجل وطرحت عن ظهره شيئا ومسته بيدها فلا يضر كما ان الرجل اذا مس المرأة وهو يصلي فلا رجل في صلاته فكذلك المرأة اذا مغسل الرجل وهو يصلي فلا تؤثر ولا يؤثر هذا في صلاته - 00:06:15ضَ
كما قال ابن بطاطس وقال ابن بطال هنا الشرط قال البطال قال ابن بطال هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها. وذلك ان المرأة اذا تناولت ما على ظهر المصلي فانها تفصل - 00:06:33ضَ
الى اخذه من اي جهة امكنها تناوله فان لم يكن هذا المعنى اشد من مرورها بين يديه فليس بدونه المرأة الترجمة السابقة الرسول مس عائشة غمز رجليها حتى قبضت حتى قبضتها - 00:06:47ضَ
ولم يحصل هذا في صلاته وهذه الترجمة بالعكس المرأة فست الرجل ولم يؤثر ولكن بقي الان ايضا شيء يتعلق بالاحكام وهو ان النبي وضع على ظهر معلومة ان الصلاة نجس - 00:07:10ضَ
لان لان ذبيحة المسلم نجسة الشريعة الكفار ذبحتهم نجسة ومع ذلك وضعوا السلا على ظهر عليه الصلاة فلم يقطع الصلاة فكيف ذلك؟ ثم الجواب عن هذا اليس نجس ذبيحة توضع على ظهره واستمر في صلاته ولم يقطع الصلاة حتى جاءت عائشة فاطمة وازالته واستمر في صلاته - 00:07:26ضَ
فكيف لا يقال ان الصلاة قطرت لانه تنجس ثوبه بالسلام اجر نقول ان هذا في مكة والشريعة لم تستقر ولا منزل تحريم البيت الا في المدينة وهو الان في مكة - 00:07:52ضَ
في مكة ثلاثة عشر سنة التشريق بقي النبي في مكة ثلاثة عشر سنة يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك ولا بينزل الا فرضية الصلاة فقط. فاما اوقات راعية المدينة لكن الزكاة والصوم والحج والتكاليف والطهارة والغسل وكلها في المدينة - 00:08:06ضَ
فالشريعة لم تستقر ولم ينزل تحريمها تحريم بيتها الا في المدينة وهو الان بمكة اما لو كان بعد التشريع ماذا يعمل؟ وصار عليه نجاسة نقول ان علم بالنجاسة او طه - 00:08:24ضَ
واستمر في صلاته ان علم ان ان على ظهره نجاسة يلقيها اذا كانت يابسة ويستمر في الصلاة والا فاقدم قطع الصلاة وازال النجاسة وغسل ثوبه وساء في الصلاة وان شك في النجاسة - 00:08:41ضَ
فلا يقطع الصلاة حتى يتحقق مما الى شك لا يقطع الصلاة حتى يتحقق اما لو وضع عليه السلام جزور مذبوح ذبحا شرعيا لو وضع عليه الصلاة والسلام تزور مذبوح ذبحة شرعية - 00:08:56ضَ
فهو طاهر وما فيه من الدم اليسير يغتفر لان الذنب النجس هو الدم المسفوح والمقصود مقصود في هذه الترجمة بيان ان ازالة المرأة على الرجل وهو يصلي شيئا لا يؤثر في صلاته - 00:09:10ضَ
ولو بحسة المصلي بيدها وثوبها هذا مقصود اذا ازالت المرأة على الرجل وهو يصلي شيئا لا يؤثر في صلاته ولو مست المصلي بيدها وتوفيقها كما ان الترجمة السابقة في ان الرجل اذا مات - 00:09:25ضَ
وصل الى نص المرأة بيده او بثوبه فلا يغسل في صلاته. وفي هذه الترجمة بالعكس اذا مست المرأة الرجل وهو يصلي لا يؤثر في صلاته. وهذا هذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله - 00:09:38ضَ
في في كتاب الطهارة. شف ارجع اليك في الصفحة ثلاث مئة وتسعة واربعين ثلاث مئة وتسعة واربعين ثلاث مئة وتسعة واربعين نفس الحديث هنا. نعم ها؟ نعم ثلاثمئة تسعة واربعين - 00:09:50ضَ
وجدته؟ افرشه ها؟ نعم نفس الحديث هذا نعم حدثنا عبده نعم حدثنا عبدان وقال اخبرني ابي عن عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبدالله رضي الله عنه قال بين رسول الله بين رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني - 00:10:07ضَ
يأخذ من عثمان قال حدثنا شريح بن اسلمة قال حدثنا إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض - 00:10:27ضَ
بجيوب ثلاثة زورا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد اذا سجد. فانبعث اشقى القوم فجاء به نظر حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وانا انظر لا اغني شيئا - 00:10:47ضَ
ولو اني ما اقدر لانه ضعيف مؤمن او مؤمن ولكنه يخفي انسان ضعيف. ما لا يغني شيء امام الكفرة صناديد قريش نعم وانا انظر لا اغني شيئا لو كانت لي منعة لو كان لي منعة يعني منعته ثم استطيع نعم قال فجعلوا يضحكون - 00:11:07ضَ
قيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم اذ دعا عليهم قال وكانوا يرون - 00:11:25ضَ
مع ان الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف عقبة ابن ابي معيط وعد السابع فلم نحفظه. قال فوالذي - 00:11:45ضَ
لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القريب ببدر. نعم وهذا الحديث جاء في الترجمة باب اذا على ظهر المصلي قذر او جيفة لم تفسد صلاته - 00:12:05ضَ
فاستدل به البخاري على ان النجاسة اذا طلعت على المصلي فانها لا تؤثر في صلاته فليستمروا في صلاته لكن هذا الوهم مرجوح هذا مذهب مرجوح والصواب ان هذا كان اولا بمكة. في اول الاسلام ثم نصفها ذلك - 00:12:19ضَ
هو الذي استقرت عليه الشريعة انه اذا كان عليه شيء فيه نجاسة ان استطاع ان يلقيه القاه واستمر في الصلاة وان لم يستطع قطرا قطع صلاته وازال النجاسة ثم استانف الصلاة - 00:12:35ضَ
فان جهل النجاسة او نسيها حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة ويحتمل ان ان يقال جواب اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في السجود ما يعلم استصحابا لاصل الطهارة وهذا قاله النووي وهو جواب - 00:12:46ضَ
كيف وهو ان يقال ان النبي ما يدري ما وضع على ظهره ما يعلم استصحب الاصل الطهارة. الاصل لها ثياب وطائرة وضع على ظهره وهو لا يعلم فاستفحم الطهارة واستمر - 00:13:02ضَ
هذا جواب جيد او ان هذاك صار في اول الاسلام في في هذا الحديث بقي مسألة اللعن. قال واتبع اصحاب القليب الاعلى فهل العبد الشخص بعينه يلعن الكافر بعينه او الفاسق بعينه - 00:13:14ضَ
او لا يلعن اختلف العلماء في لعن الكافر المعين على قوله الارجح عدم لعن لان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن هؤلاء نهي عن ذلك ونزلت ليس لك من الامن شيء - 00:13:29ضَ
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا وكذلك لعن الفاسق الفاسق الصوم انه يلعن على العموم لعن الله السارق لعن الله شرب الخمر كما في الحديث لعن الله السارق يسوق البيضة فتقطع يده لعل الله - 00:13:42ضَ
الخمر تعال الله اكل الربا على العموم اما فلان ابن فلان بعينه فالصوم انه لا يدعى. لحديث النبي نهى نهى عن عن الرجل الذي شرب الخمر لما جلد قال لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله - 00:13:58ضَ
الا اذا ترتب على لعنه مصلحة للاحياء كالتحذير من شره او بدعته فانه يجوز لعنه التحذير من شره ولا يعتبر غيبة اذا كان هناك فاسق صاحب بدعة تحذر الناس من بدعة. ولو كان ذلك سبا له او كافر. قال بعضهم الا اذا اشتد اذاه. اذا كان كافر حي - 00:14:13ضَ
اشتد له المسلمين او فاسق فلا بأس بذلك ومثنى خلافي من العلماء من اجاز الاعلم ومنهم من منع والراجح المنع الا اذا ترتب على هذا مصلحة للاحياء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا نكون انتهينا من المجلد الاول وان شاء الله المجلد الثاني يكون بعد العيد ان شاء الله - 00:14:31ضَ
اول يوم اول الاسبوع بعد بدء الدراسة. نسأل الله للجميع التوفيق ونسأل الله ان يخيره واياكم حياة طيبة وان يرزق الجميع العلم النفع والعمل الصالح نعم الصوابع نعم الا يترتب عليه مصلحة اذا كان في فائدة من الاحياء لا بأس يحذر من بدعته ومن شره سواء كافر ولا فاسق ولو ولو ادى الى سب - 00:14:49ضَ
الحديث لا تسب الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. هذا عقد. الميت افضى الى ما قدم ما في داعي الى سبه. الا اذا كان في مصلحة للحياة. نعم - 00:15:17ضَ