شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

08 شرح كتاب الصلاة 2-10 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

عبدالعزيز الراجحي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. نعم الستر او الشرط لابد منه - 00:00:00ضَ

من صلى ولا ها؟ نعم ايه نعم الشيء الاسير؟ الشيء الاسير نعم ما اظن احد يتعبد نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية وقال الحسن بالثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأس وقال معمر رأيت الزهرية يلبس من ثياب يمني ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير - 00:00:21ضَ

مكسور حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن قوله هذه الترجمة الجبة الشامية معقودة جواز الصلاة كتاب في ثياب الكفار وانه لا بأس بالصلاة بالثياب التي جاءت من بلاد الكفار - 00:00:51ضَ

وبدون رأس الاصل فيه لان الاصل فيها الطهارة الجبة الشامية يعني الجبة جاءت من بلاد الشام وكانت بلاد الشام بلاد الكفار لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ

كرزلة الروم فصلى النبي في الجبة الشامية جبة جاءت من الشام وكان ضيقت الكمين يشبه القوت ما شاء الله بالقوت الان فصلنا الشامية وقد جاءت من بلاد الكفار ولم يغسلها. دل على جواز الصلاة في الثياب التي جاءت في بلاد الكفار بدون - 00:01:20ضَ

مليان الاصل والطهارة هذا هو الاصل الحلم ولهذا قال الحسن في الثياب يسجد المجوسي لم ير بها بأسا. حسن. لم يرى في الثياب التي يسدها المجوسي بأسا لأن الأصل الطهارة هو الحل - 00:01:41ضَ

حتى تعلم انه جاء اهل الجلسة فاذا نسجها مجوسي او غير مجوسي او يهودي او نصراني صلي الا اذا علمت ان فيها نجاسة واما قول معمر رأيت الزهري يلبس في ثياب اليمن ما صبر بالبول - 00:01:56ضَ

فهذا ذكر الشافعي رحمه الله الحافظ بانه بانه قوله بالبول ان كان للجنس يعني جنس البول فمحمول على انه كان يغسله قبله قبل لبسه اذا كانت تصفى بالبول كان المراد البول جنس يعني بول الادمي وغير الادمي والحيوانات وغيرها فهو - 00:02:12ضَ

على انه يغسله قبل الغسيل وان كان في العهد في البول المراد بوله ما يؤكل لحمه فهذا لا يحتاج الى غسل لانه طائرة. الابل والبقر والغلى تقول معمر رأيت زهري يلبس من ثياب اليمن وصبغ بالبول - 00:02:34ضَ

ان كان المراد العموم فهو محمول على انه يغسلها. يغسلها بعد النفس حتى تدخل وان كان المراد بالبول يعني البول ماء المعهود وهو ما يأكل لحمه فهذا لا يصلي ولكن قد يقال ان القول بان بان او - 00:02:53ضَ

لان صبغ بالبول هذي دعوة من بعظ الناس لا تثبت الا بالدليل فما الدليل على انه صبغ بالبول هذا قد ادعى يعني لما لا يتعبد يبول على هذا الشيء هذه دعوة لا تثبت الا بدليل والاصل السلامة من البغض لكن لو ثبت انه يصفى بالبول غير ما يؤكل لحمه فانه يجب غسله - 00:03:16ضَ

لو ثبت انه صبغ ببول ما لا يقل احد يجب اصلا وان كان بول لا يبطل لحمه فلا فلا يغسل لانه طاهر هذا اذا ثبت واما الدعوة بين الصدور والبول فالاصل عدم الصبغ بالبول الا بدليل - 00:03:40ضَ

وصلى قوله صلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصود يعني غير مقصود صلى في ثوب غير مغصوب وهو الخارج ومعنى انه صلى في ثوب جديد غير مقصود. وقد جاء من بلاد الكفار في الغالب. ويحسن الوقوع النجاسة عليه. لكن لم يلتفت علي رضي الله عنه الا هذا - 00:03:57ضَ

فصلى عليه في ثوبه جديد الكفار غير مقصود ولم يلتفت الى الاحتبال الاحتبال كونه اصابته نجاسة لم يلتفت هذا لان الاصل الطهارة تعالي رضي الله عنه صلى في هذا الثوب - 00:04:17ضَ

غير مقصود على غير مغسول وقد جاء الكفار ولم يغسله اذا اذعل العصر في هذا العصر الطهارة يحسب لنا اصابة النجاسة لكن هذا الاحتمال لا يوثق فيها ضعيف هذا الاحتفال لا لا يعارض الاصل - 00:04:35ضَ

ولهذا صلى عليه رضي الله عنه في ثوبه جاء ببلاد الكفار غير مقصود نعم حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله - 00:04:55ضَ

عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الاداوة فاخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت - 00:05:10ضَ

اخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ فتوضأ وضوءه للصلاة ومشى على خفيه ثم صلى نعم استدل بهم رحمه الله على جواز لبس الثياب والجبب التي جاءت من بلاد الكفار - 00:05:30ضَ

والتي ينسجها الكفار لان الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلا الكفار وقد لبس النبي جبة شامية في في جواز الصلاة بها في الجبة وجواز في جواز لبس الثوب الضيق - 00:05:46ضَ

اذا لبس ثوبا ضيق لا بأس به ضيق الكمبيت ولهذا لما اتوضأ فاخرج اخذ ذراعيه من احد لما ضاق فيها ضيقت الكمبيوتر ورد يغسل ذراعه وضاقت فباها اخذ اليه من الاسفل - 00:06:00ضَ

وفي انه لا بأس بلبس الثياب الضيقة ولا يجب قطعه وفي ان الانسان عند قضاء الحاجة ينبغي له البعد. حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح. ولهذا قال - 00:06:19ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم توارى فطلع حتى توارى عنه. يذهب بعيد حتى لا ترى عورته ولا يسمع له صوت وفي جواز المسح على الخفين في الحدث الاصغر ولهذا مسح النبي وفيه جواز الاعانة في الوضوء وصب الماء لا بأس - 00:06:33ضَ

ولهذا اعان المغيرة النبي صب عليه قال فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة فلا بأس ان يأتي انسان يصب على انسان وهو يتوضأ صب عليه ويغسل وجهه ويغسل يديه لا بأس به على ولهذا قال العلماء - 00:06:54ضَ

وتباح معونته يعني متوضأ وتنشيفها ذباح معونته يعني معونة الصوم كما يباح له ان يشفى اعظاءه لا بأس الهجرة هذا من الاشياء المباحة اعطينا اعادة صب عليه الماء ويتوضأ فلا حرج. نعم. نعم - 00:07:12ضَ

اما اذا كان الطريقة التي يتعبها او يبين مقاصد الجسد ما ينبغي مثل السروال مثل البنطلون بعض الناس بنطلون يتعبه ما يستطيع السجود الوضوء هذا ما ينبغي يبين مقاطع جسد لكن ضيق الخمين هذا يتوضأ نعم يسحبه لكن - 00:07:32ضَ

لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن اخوتكم ما يخرجها من الاسفل اسفل جبة هذا ايش؟ وش قاله كلام ابن راجم حافظ؟ كلام طويل احسن الله اليك معليش - 00:07:56ضَ

تكلم عن قوله يصبغون بالبول ها؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وروى ابو بكر خلى بالاسناد يعني ابن سيرين قال ذكر عند عمر الثياب اليمانية انها تصبغ بالبول؟ فقال نهانا الله عن التعمق والتخلف - 00:08:20ضَ

وروى الامام احمد عنه شيء عن يونس عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان ينهى عن حلل الحبرة لانها تصبغ بالبول فقال له ابي ليس ذاك لك قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:41ضَ

ولبثناهن في عهده وروى ابن ابي عاصم في كتاب اللباس من طريق محمد ابن عبيد الله العزرم العرزمي وفيه ضعف عن عبدالملك بن عمير عن قبيصة ابن جابر قال خطب عمر الناس فقال انه بلغني ان هذه البرود اليمانية التي - 00:08:57ضَ

تصبغ بالبول بول العجائز العتب العتب والعجايز قول قول العجائز العتق مم فلو نهينا الناس عنها فقام عبدالرحمن بن عوف وقال يا امير المؤمنين اتنطلق الى شيء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فتحرمه - 00:09:15ضَ

انها تغسل بالماء فكفى عمر عن ذلك. قد روي عن الحسن انه كان اذا سئل عن برود اذا صبغ في البول فهل زرع يلبسها بأسا بلبسها بأس حدث بحديث عمر مع ابي بن كعب كما تقدم. على كل حال كما سبق اي نعم - 00:09:38ضَ

لو لو ثبت الناس فيها قول اما اذا لم لم يعلم شيء ولم يذكر شيء فالاصل الطهارة لكن اذا كثر الكلام حولها وقيل انها صدرت بالفول هذا بعيد لو قلت لي يكون هذا في الزمن السابق وفي هذا الزمن بعيد - 00:09:55ضَ

انه من هون لان المصانع الان معروفة مظبوطة المقصود انه لو لو قدر انه ببول ادمي فانها تغسل اما اذا لمست رأس الطهارة نعم شباب كراهية التعرية في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق. قال حدث - 00:10:16ضَ

عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم تجارة الكعبة وعليه زاره. قال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازاركه لجعلته - 00:10:45ضَ

على منكبيك دون الحجارة؟ قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا الله عليه وسلم وهذه القصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بخمس سنوات - 00:11:05ضَ

وعمره خمسة وثلاثون لما برت قريش الكعبة كان النبي كانوا ينقلون الحجارة وكان النبي ينقل معهم حجارة في الكعبة. والنبي صلى الله عليه ازاره فقال له العباس عمه يا ابن اخي لو حللت ازارك فجعلته - 00:11:23ضَ

على منكبيك يقيك الحذاء ذكرت قريش على عادتي يتساهلون في كشف العورة تساهلون فحل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط بغشا عليه من شدة الحياء سقط غشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا - 00:11:37ضَ

سقط وصيا عليه هذا من حماية الله له عليه الصلاة والسلام في كشف العورة كانوا قريش فما دون يتساهلون في كشف العورات. فلا يبالي احد. ولهذا لما كان النبي عليه ازار ويقول له عمه عباس لو حليت جارك وجعلت - 00:11:54ضَ

حتى يقيك الحجارة يعني والعورة مكشوفة ما يهم على عادتهم ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مرشيا عليه واخذ ازاره بعد ذلك هذا من حماية الله له وكانت ايضا قريش كانت العرب تستاهل بكشف العورة وكانوا يطوفون - 00:12:12ضَ

في البيت في الكعبة وهو غير قريش اذا جاؤوا قالوا لا نعرف ان نطوف من الثياب اللي عصينا الله فيها يستعيد الثوب ان وجد احد من اهل مكة يعطيه ثوب فاظ به. وان لم يجد رفعه ريال - 00:12:31ضَ

هذا من جهلهم وضلالهم حتى المرأة في الجاهلية اذا وجد ثوبت عريانة وثم يدها على فرجها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احل هذا تكشف - 00:12:44ضَ

عورتها للناس وتقول اليوم وما ابدأ منه فلا احله هذا من جهلهم الاثار التي كانت التي وضعوها على انفسية الجاهلية والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بعد ذلك عريانا - 00:13:02ضَ

وهذا يتناول ما بعد النبوة يهتم بذلك الاستدلال لانه يتناول عليه الوضوء ما رؤي بعد ذلك مطلقا والمؤلف رحمه الله تعري في الصلاة وغيرها. ولا من دقة الاستنباط يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى له عورة بعد ذلك - 00:13:20ضَ

في غير الصلاة فالصلاة من باب اولى فالصلاة من باب اولى فالنبي لم يرى عريانا بعد هذه المدة بعد هذه الحادثة هو الحادثة قبل البعثة بخمس سنين والنفي يقول فما رؤيا بعد ذلك فلان يشمل الى ما فيه - 00:13:38ضَ

الى حين وفاة عليه الصلاة والسلام فيثب في ذلك الاستدلال على كراهة التعري. وانه لا ينبغي للانسان ان يتعرى في الصلاة وغيرها والكراهية تحمل على التحريف لا يجوز للانسان ان يتعرى الا بسبب يعني - 00:13:55ضَ

يكون مثلا يغلق على نفسه في الحمام ويغتسل او ما اشبه ذلك. اما ان يتعرى عند الناس فهذا حرام لا يجوز ان يتعظوا امام الناس حافظ اتكلم عن الترجمة قال احسن الله اليك - 00:14:13ضَ

هذا الاسناد مصرح فيه للسماع من اوله لاخره. وقد قيل انه من مراسيد الصحابة كلام على خلاص في الحديث صلوات قال وبناء الكعبة حين نقل النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش الحجارة لم يدركوا جابر - 00:14:30ضَ

ثم قال واما سقوط مغشيا عليه فقيل كان من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم من تعريه. فانه كان مجبورا على اجمل الاخلاق واكملها منذ نشأ. من اعظمها الحياة وقيل بل كان لامر شاهده وراءه او لداء سمعه ايش؟ وقيل ايش - 00:14:47ضَ

وقيل بل كان لامر شاهده وراءه او لنداء سمعه نهى عن التعري نهاه او لنداء سمعه نهى عن التعري. هم قد خرج البخاري هذا الحديث بباب بنيان الكعبة من كتاب بدء الخلق - 00:15:07ضَ

من طريق ابن زويد عن عمرو ابن دينار وفيه قال فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق فقال ازاري ازاري فشده عليه فشد عليه زارا. نعم. وقد روى الازرق في كتاب اخبار مكة حدثنا جدي حدثنا مسلم - 00:15:26ضَ

ذكر احسن الله اليكم نعم نعم الحديث له روايات انه عليه الصلاة والسلام لما افاق قال ازاري ازاره يعني يطلب ازارا عليه الصلاة والسلام مم من شدة حيائه نعم ايش - 00:15:42ضَ

نعم ذكر في صحيح مسلم احسن الله اليك نعم في صحيح مسلم عن مسفر بن مكرمة قال اقبلت بحاجة احمله ثقيل. وعلي ازار فانحل ازاري ومعي الحجر فلم استطع ان اضعه حتى بلغت به الى موضعه - 00:15:56ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع الى ثوبك فخذه ولا تمش عراه ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال امام البخاري رحمه الله تعالى - 00:16:11ضَ

باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبان والقبا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد - 00:16:27ضَ

قال اوريكم او كلكم يجد او كلكم فقال او كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسعوا جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقباء في سراويل - 00:16:47ضَ

اذا في سراويل وقميص في سراويل وقف في تبان وقف في شبان وقميص قال واحسبه قال في توبة من وردة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:12ضَ

اما بعد فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم الصلاة في الثوب الواحد. وان الصلاة في الثوب الواحد جائزة الا ان الثوبين اكمل وافضل والمراد بالثوب كما سبق طائر مرة المراد بالثوب القطعة الواحدة القطعة الواحدة يسمى ثوب في اللغة العربية - 00:17:30ضَ

القميص هذا يسمى ثوبه والازار يسمى ثوب والرداء يسمى ثوب. فاذا صلت قطعة واحدة تستر العورة صحت الصلاة عند جمهور العلماء وسبق الكلام انه اذا صلى في ثواب واحد كان الثوب ضيقا فانه يهتز به. وان كان - 00:17:50ضَ

والسنة فانه يلتحق به يعني يخالف بين طرفيه على عاتقيه وسبق الكلام في هذه المسألة وان جمهور العلماء جمهور العلماء يرون صحة الصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على عاتقه شيء - 00:18:09ضَ

فسبق الترجمة السابقة الحديث لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. خلاف العلماء في هذا وان من العلماء من قال اذا صلى رعاة الفقيه المكشوفين وهو يجد لم تصح الصلاة - 00:18:22ضَ

وقال اخر من اهل العلم فصح مع الاثم وقال الجمهور تصح لكن تصح ولو لم يأثم لكن كونه يصلي في ثوبين افضل اذا وجد اذا وجد يصلي في ثوبين يعني في قطعتين قطعة ازار يشد بها - 00:18:36ضَ

الاسفل وردا يضعه على عاتقيه كالمحرم في الحج او في العمرة قطعتان كل قطعة تسمى ثوب واذا صلى في قميص مثل ثوبنا هذا يكون افضل. واذا صلى في قميص ويزار يكون افضل كما سمعنا فيها في الحج - 00:18:53ضَ

فاذا اصلت الثوب الواحد اي القطعة الواحدة جاهز لكن الصلاة ثوبين اكمل ومثل مثل قميص وسروال او ازارك ورداء او سروال وقباء او ثبان وقباء او ثبان وقميص او ثبان اذار والسروال ما له رجلان السروال ما له - 00:19:11ضَ

والثبان سواء القصيد ليس له رجلان الذي ليس له رجلان الى نصف الفخذ مثلا او الى هذا يسمى تبان والسروال الذي له رجلان هذا يسمى سروال في اللغة العربية. لان السروال ما له رجلان والتبان سروال قصير ليس له رجلان - 00:19:29ضَ

يكن على مقدار يشكر السوء او نصف الفخذ هذا يسمى تبع ليس له رجال فعمر رضي الله عنه الحديث الذي رواه ابو هريرة ان انه لما اقام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال او كلكم يجد ثوبين؟ يعني هل كل واحد يجد قطعتان؟ وهذا في الزمان الاول كانوا لا يجدون كان عندهم - 00:19:50ضَ

كان اهل الصفة كثيرون فاكثرهم او غالبهم لا يجوز الواحد الا قطعة واحدة يستر بها اللص الاسود والنصف الاعلى مستور وصدق القصة قصة في حديث سهل انه لما جاءت امرأة عرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجنيها الا بكبها لك بحاجة - 00:20:16ضَ

فقال اصدقها شيء اذهب والتمس يعني فذهب فلم يجد شيئا يصدقها فقال التمس ولو خاتما من حديث. فذهب فلا يجد ولا خاتما من حديد ثم جلس الرجل قال يا رسول يا رسول اعطيها ازارها - 00:20:38ضَ

قال سهل ما له رداء ما عنده الا يسار قطعة يشد بها النصف الاسفل والنصف الاعلى مخشوم ما عنده شيء قال يا رسول الله اعطيها لزاري هذا اعطيها ازاري هذا يكون - 00:20:54ضَ

لها بحر فقام ازارك هذا ان لبسته لم يكن له عليها منه شيء والا بسته لم يكن عليك منه شيء ثم جلس الرجل طويلا ثم قام فارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال انا ما احفظ سورة كذا وكذا فقال زوجتكها بما بعثت من القرآن - 00:21:05ضَ

يدل على الصحابة يعني اصابه شدة في اول الامر لكن ما ضره هذا؟ فنشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا فتوح واصلحوا. بعد ذلك وسع الله عليهم. ولهذا لما سأله رجل هل يصلي الرجل في ثوب واحد - 00:21:22ضَ

القطعة الواحدة قال او كلكم يجد ثوبين؟ يعني هل كل واحد يزيد قطعتين ما هو كل واحد يتعب لكن اذا وجد اذا اذا كان الثوب كما في الحديث اذا كان القطعة واحدة ظيقة يتزن بها وان كانت واسعة يلتفت بها هي يعني يتزن في - 00:21:36ضَ

فيها ونصف العسل يضعه على كتفيه ويخالف بين طرفيه على عاتقيه مثل الشرشف الشرشف الكبير يتزن بنصفه ويضع على على عاتقيه نصف اما اذا كان القطعة صغيرة الازار فانه يتزر بها واختلف العلماء اذا وجد قطعة ثانية او وجد ثوب اخر هل تصح الصلاة وثوبه وعاتقها مكشوفة او لا - 00:21:51ضَ

قولها تصف سبق الخلاف في هذا على حديث لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وان الجمهور على ان ينتصح وجمعه من اهل العلم انها لا تصح. لان النهي يقتضي الفساد - 00:22:15ضَ

وقال اخذ تصح مع الاثم هو جمهور علامة فخر تصح ولو في الكلام عتقه بادئين لكن الافضل ان يستر كتفيه والقضاء جمع قبر وهو ثوب يوضع على الكبد ومفتوح من الامام يشبه مشلح تضع على كتفيه ومفتوح من الامام الى الاسف. هذا يسمى يسمى قبا - 00:22:32ضَ

خارج يوجد اه سابقا يسمونها زبون ثوب مثل الجبة تشبه الجبة التي يلبسها المصريين المصريين تضع جبه هكذا مفتوحة من من الامام وتكون فيها ازاريف يضعها يلبسها على كتفيه الى الاسفل وتكون مفتوحة من الامام - 00:22:55ضَ

يراجع اللي هي كتب اللغة احنا طلبنا امبارح ان تكون المكتبة هنا ينزل بعض الكتب يكون عندنا كان نزل شيء من الكتب تراجعه في النهاية قضاء وهذا الحديث على جواز الصلاة في الثوب الواحد اذا كان ساترا للعورة - 00:23:18ضَ

لكن الصلاة في الثوب الواحد اكمل كما ذكر عمر رضي الله عنه لما ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع الله فوسع. طيب اذا وسع الله فوسع. وسع الله عليك واعطاك من المال. صلي في ثوبين. ولهذا قال - 00:23:39ضَ

عمر رضي الله عنه اذا وسع الله جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء هذا صلى فعل ماضي بمعنى الامر وهذا معروف السوء في اللغة العربية صلى ركعا يسلم ليصلي رجل في ازار ورداء معروفة ازار ورداء. الازار - 00:23:53ضَ

قطعة ثوب يشد بها النصف الاسفل والرداء قطعة اخرى يضعها على الكتفين مثل المحرم في الحج وفي عمرة. صلى هذه قطعتان افضل ثوبان تسمى في اللغة العربية يسمى توبة صلى رجل في زاره ورداء هذا - 00:24:14ضَ

هذا مثال المثال الثالث في ازار وقميص تصلي في ايجار وقميص يعني قطعة تشد بها النصف الاسفل وتلبس فوقها ثوب القميص هذا مثل ثوبنا قطعتان قطعة القميص والفقعة الثانية ازا عرفت شو تقول هالنصف الاسود - 00:24:29ضَ

في ازار وقضاء صلي في ازار رسول الله النصف الاسفل وعلي القضاء على الكتفين الى الى اسفل المشلح مفتوح من الامام قد يكون قد لا يكون في ازليل في سراويل ورداء في سراويل بالسروال - 00:24:49ضَ

السروال معروف ما له رجلان سروال ما له رجلان ثم يلبس على الكتفين هذي قطعتان في سراويل وقميص في سروال تلبس سروال له رجلان ذوقه قميص هذا الثوب في سراويله وقبائل سروال تلبس سروال وتلبس حوتة على القبر سروال - 00:25:05ضَ

لا هو المعروف ثم تلبس فوق القبر في ثبان وقميص في شبان هذا السروال قصير الذي لا ليس له رجلان الى نصف الفحم مثلا وقميص اذا لبست القميص لا بأس سيكون القميص يشقط كسروا الفخذ - 00:25:25ضَ

تلبس القميص والثوب وتبان تحته. الا اذا كان القميص رقيق صديق يصف البشرة فهذا لابد لابد ان يكون السروال له رجلان تيستر ما استر العورة من السرة الى الركبة قال واحسب قال في سبان ورداء - 00:25:43ضَ

في ثبان ورداء قال واحسبه على في شكل شك في ثبان قميص آآ سروال ليس له رجلان في ثبان ورداء اذا لمست الرداء والتبان الى رسول الفخذ ما يصح الا اذا كان الرداء طويل تيستر من الركبة. ولهذا شك قال واحسنوا قال في ثبان ورداء. اذا كانت شبان وهو السروال الذي ليس له - 00:26:01ضَ

الى نصف الفخذ وليس عليه الا رداء معناها ان التبان ما يستر الى السرة الى الى الركبة فلا يخفي الا اذا كان السواك ايضا يصل الى الركبة او كان الربا طويل ويسر ولهذا شك شك انه قال واحسبه قال في تبان ورداء - 00:26:26ضَ

مخلص من هذا ان الصلاة في الثوب الواحد يعني تقرأ الواحدة اذا كان يسفر من السرة الى الركبة جائزة عند جمهور العلماء فان لم يجد شيئا يضعه على كتفيه فالصلاة جائزة صحيحة بالاتفاق - 00:26:45ضَ

وان وجد ما يصدر الكتفين ولم يستر كتفيه فالمسألة خلافية بين بين اهل العلم الجمهور على انها تصح مع ترك الاولى فالاولى ان والقول الثاني انها لا تصح والقول الثاني انها تصح مع الاثم - 00:26:59ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وهو ليس على عاتقيه سبق الكلام عليه في الدرس الماضي - 00:27:14ضَ

وادعى من قال انها لا تصح قال انتهي ليقتضي الفساد لا يصلي احدكم وليصلي في ثوبين يقول الامر للوجوب وما قال انه تصح مع الاثم قال النهي لا يخطب الفساد ولكنه تركها - 00:27:23ضَ

العمر وفعل النهي فيأثر اذا لم يصلي على حسب حاله يصلي حتى العراة ذكر العلماء العراة يصلون حتى العريس يصلي لكن ذكر العلماء ان العاري اناس عليه ثياب يصلي جالس - 00:27:39ضَ

وهل يسجد للمسجد؟ قال بعضهم يوظي الى المسجد لانه اذا سجد انفرج الدبر فلا يسجد وانما يومئ ايماءا ويصلي جالسا ودثر العلماء العراة كيف يصلون وانهم يصلون جماعة ويكون امامهم وسطهم - 00:27:58ضَ

مع مرور كلام العلماء في اتقوا الله ما استطعتم اننا نجد ماذا يصلي على حسب حاله الاصل في هذا قول الله تعالى فاتقوا الله واستغفروا وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامره فاتوا منه ما استطعتم - 00:28:14ضَ

فاذا لم يدري لا سبان يعني سروال قصير يستر السوءة طيب يصلي واقف واما مسرة الفخذ هل هو عورة وليس بالعورة سيأتيها ان شاء الله بعد هذا خلاف العلماء والكلام فيها - 00:28:27ضَ

فاذا وجد تبعان هذا مع ستر السورتين تبقى سروال قصير ليس له رجال يقال له تبان نعم حدثنا عاصم عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذر عن الزوري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم - 00:28:41ضَ

قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعل كيف لالبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين وعنا في عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله - 00:29:03ضَ

وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في المدينة السنة العاشرة من الهجرة قبل الحج ثم سفر تحدث له دعاء بعدها والسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم - 00:29:25ضَ

فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالذي بالشيء الذي لا يلبسه السائل قال يا رسول الله ما يلبس محرم يعني ما هي الثياب التي يلبسها؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الثياب التي لا يلبسها - 00:29:42ضَ

والحكمة في هذا الا الثياب التي يلبسه المحرم كثيرة لا حصر له والثياب التي لا يلبسها محصورة فلذلك ذكر له الشيء المحصور فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الثياب التي يلبسها المحرم قال هناك خمسة انواع لا يبسهم الحين والباقي يلبسهم - 00:29:55ضَ

وهذا من بلع من اسلوب البلاغي البلاغة عليه الصلاة والسلام السائل سأله عنه قال ما يلبس محرم يعني ما ما الثياب التي يلبسها؟ فاجابه بان الثياب التي يلبسها كثيرة والتي لا يلبسها محصورة فخذ هذه الثياب المحصورة التي يلبسها - 00:30:14ضَ

بعدها سأله قال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص هذا واحد القميص والثوب البسيط على قدر البدن مثل ثيابنا هذه. قال له قميص لا يبصر ولا السراويل السروال هو ما اخيط على قدر نصف الاسفل وله رجلان - 00:30:32ضَ

ولا البرنس البرنس ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس لان الزعفران والورس نوعان من الطيب والوحل ممنوع من الطيب - 00:30:52ضَ

المحرم ما يستعمل جميعا واعطيه لا يستعملها في ثيابه ولا في اكله ولا في شربه ما يشرب القهوة التي فيها زعفران هي الزعفران نوع من الطيب ولا الخفين هذا الخامس ولهذا قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين - 00:31:09ضَ

فهذي خاصة اشياء لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الزعفران والوص ولا الخفين والمراد بالصفين هنا ما يلبسها في في رجليه وهي تستر الكعبين الخف معروف عند العرب - 00:31:29ضَ

من جلد يتجاوز الكعبة تجاوز الكعبة الى الى نصف الساق فاذا كان عليه كفارة تستر كعبين فلا يلبسها لكن اذا لم يجد غيرها يقطع بخفين حتى تكون اسفل من الكعبين ويكون حكمها حكم النعل - 00:31:48ضَ

ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حجة الوداع وقال طبعا في حديث في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس خطب النبي في حديث البدع في عرفة وقال من لم يثني عليهم فليبس كفيه. ولم يقل فليقطعهما حتى يأتي العصر بركعين - 00:32:07ضَ

وفي خطبته في في المدينة في حديث ابن عمر قال من لم يجزي عليه فليلبس الخفين في الخفين وليقطعهما حتى يكون عظيم اختلف وحضر في هذه الخطبة في حجة الوداع من لم يحضر خطبته في المدينة - 00:32:27ضَ

هذا الحديث في المدينة في خطبة في المدينة حديث ابن عمر قال من لم يثني عليه؟ فليلبس الخفين فليقطعهما حتى يكون اسفل من التعويض وفي خطبة حجة الوداع خطب الناس وقال من لم يثني عليه - 00:32:42ضَ

قال لي البس الكوفيت ولم يقل فليقطعهما. اختلف العلماء فيما اذا لم يجد المحرم الا خفيت ولم يجد عليه. هل يقطعهما او لا يقطعهما من العلماء من قال الجمهور قالوا يقطعهما - 00:32:55ضَ

وقالوا حديث ابن عباس في حديث بعرفة وان كان مطلق الا انه يحمل على المقيد وهذه قاعدة اصولية معروفة عند اهل العلم قالوا يحمل المقطع المطلق على المخيم حديث ابن عمر فيه انه مقيد بالقبر وحديث ابن عباس لم يقيد القبر فيحمى المطلق عن المقيد - 00:33:10ضَ

والقاعدة المصرية تقول يحمل المطلق على المقيد والى هذا ذهب الجمهور وقال اخرون من اهل العلم ان الامر بقطع الخفين منسوخ لانه لانه قاله في المدينة في ثروته في المدينة - 00:33:29ضَ

وفي خطبته في عرفة في حديث ابن عباس لم يقل هل يقطعهما وانما يؤخذ بالاخر بالاخر بالاخر فالاخر. من قوله صلى الله عليه وسلم فدل على ان فدل على ان الامر بالقطع منسوخ - 00:33:44ضَ

فعلى هذا فلا يقطعه ومنسوخ قالوا ويؤيد هذا انه عليه السلام قال من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولم يقل فليفتقكم فليفتقتكما ويؤيد هذا ايضا ان قطع الصفين في افساد لماليتهما - 00:33:59ضَ

والشرع جاء بالنهي عن اضاعة المال نهى عن اضاعة البال ونهى عنه عقوق الامهات ومنع الاوهات فيكون النفخ فيكون منسوخ الامر فاذا وجد واذا يلبس الخفين بدون خلط والقول الثالث للعلماء الجمع بين الحديثين - 00:34:16ضَ

ان يحمل الامر بالخطأ على الاستحفاظ فيكون قوله فليقطعهما من الخفين هذا محمول على الاستحباب وفي حجة الوداع قال فليلبس الخفين بدون قاطع يدخل هذا محمول على الجواز فليقطعه الاصل في الامر للوجوب. لكن - 00:34:37ضَ

هذا الامر لوجوب صرف عن وجوبه الى الى الاستحباب حديث حديث ابن عباس في حديث الهدى والقاعدة عند اهل العلم اذا جاء الامر ثم جاء ما يدل على الجواز دل على ان الامر ليس الوجوب وانما هو الاستحباب - 00:34:56ضَ

وهي قاعدة صلية ايضا اخرى فالاقوال لاهل العلم ثلاثة القول الاول الامر بالقطع الامر بسكوتين بدون قطع هذا مطلق والامر بقطع مقيد فيحمى المطلق على المقيد القائد الاصولي والامر والقول الثاني ان الامر بالقطع محمول على استحباب والذي صرف عن الوجوب - 00:35:12ضَ

كونه لم يأمر بالقضاء في حجة الهدى القاعدة السورية التي تقول اذا جاء الامر ثم جاء دليل اخر ليس فيه يأمر بايه بالفعل فانه يصرف الامر من الوجوب للاستكبار الثالث ان الامر بالقطع منسوخ - 00:35:35ضَ

لان لانه في حجة الوداع لانه في المدينة وفي حجة الوداع لم يأمر بالقطع وقد حضر خطبته من لم يحضره والقاعدة انه يؤخذ بالاخرة في الاخر من قوله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:35:57ضَ

باب ما يسهل عن العورة. الراجح اما ان يقال انه منسوف او انه محمول على الاستحباب. الراجح عدم القطع انه لا يغفر الراجح هذا في القبر اما لان الامر منسوخ او لانه للاستكبار - 00:36:12ضَ

ويؤيد هذا ان القطع فيه افساد فساد لهما واضاعة في باليتهما والشريعة حفظ المال وعدم اضاعته الذي نهى عن عقوق الامهات واضاعة المال ومنع الوهاة واضاعة المال واضاعة المال الشريعة تتشوف الى حفظ المال والعناية به وعدم اضاعته. نعم - 00:36:26ضَ

باب ما يسخر من العورة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عشبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال اصم وان يختفي الرجل في ثوب واحد ليس على - 00:36:51ضَ

فرجه منه شيء هذا ترجمها معقولة لبيان ما يصدر العورة خارج الصلاة. ما يستر العورة خارج الصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن لبستين عن اشتمال الصماء وان يحتفل الرجل الواحد في الثوب - 00:37:13ضَ

ليس على عاتقه منه شيء الشمال الصماء هو ان يلف الانسان جسمه بثوب واحد بقطعة واحدة ليس لها منفذ فاذا تحرك تحت يديه ورجليه ظهرت الحوض او بانت الحوض ما عليه سراويل ولا ولا شيء - 00:37:26ضَ

انما يأتي بقطعة مثل ويتلفظ بها الكيسة اذا حرك شيئا من اعضائه قد ظهرت العورة هذا هو المعروف عند اهل السنة والصمة. الشيء الاصم الذي لا منفذ له اما لو كان عليه سراويل ما يضر لو يشطب عليه سروال يشرب من السرة الى الركبة لا بأس - 00:37:41ضَ

لكن هذا عند العرب كان الواحد يأتي بقطعة واحدة ويتلفف بها بجسمه ولا يكون لها مغفرة فاذا حرك يطيح ورجليه ظهرت العورة للناس لانه سبب في انتشار العورة فلا يتلفظ الانسان بثوب واحد ليس له منفذ - 00:38:02ضَ

بينما يأتي اذا كان قطعة واحدة يستر بها العورة يشد بها عورته يضعها على كتفيه اما ان يتلفف بها ولا يكون لها منفذ كالصماء الصخرة الصماء فهذا سبب في اكتشاف العورة. وهذا اذا لم يكن عليه سراويل اما اذا كان عليه سروال ما في اشكال. وعليه قميص لكن الكلام - 00:38:22ضَ

لو كان ما عليه الا هذا هذا قطعة من الثوب ويتلفه فيها قلع هو تفسيرها على اللغة واما الاحتبار في الثوب الواحد هو ان يلف الرجل الثوب على ظهره ومنصبيه - 00:38:42ضَ

يأتي بثوب بقطعة ثوب يلفها على على ظهره وركبته هكذا ويأتي بثوب يشدها على على ظهره ركبتيه ويبقى الذي امام مخشوق الذي جهة السوق مخشوق بحيث لو وقف انسان لا - 00:38:58ضَ

رأى عورة ما عليه الا يأتي بقطعة ثوب ويحتبي يقف يوقف ركديه هكذا يضعها على ظهره وعلى ركبتيه فيستر فيكون لكن لو وقف انسان ونظر اليه من جهة الامام وجد عورته مكشوفة - 00:39:15ضَ

اما اذا كان عليه سروال ما في اشكال. لكن الكلام اذا ما كان عنده الا قطعة واحدة. كانت العرب عادتهم هكذا تزهال بالعورات كونه يأتي بقطعة واحدة ويلفها على ظهره ويلفها على - 00:39:37ضَ

ركبتيه وساقين ويبقى الذي امام مكشوف بحيث لو وقف انسان لرأى عورته فهذا ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من اكتشاف العورة الصماء وان يحتفل الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء - 00:39:51ضَ

ويكون مستور من الناس الجالسين امامه لكن لو جاء انسان او وقف انسان ضاع عورته يكون فرجه بعدي من جهة السماء كل هذا من يعني هذا الحديث كلها المطلوب منها حفظ الاوراد وستر العورات - 00:40:08ضَ

كان العرب تتساهل بالعورات ولكن الحمد لله الان يعني الغالب والحمد لله الاساليب السراويل السراويل لكن كان العرب يتساهلون ويوجد هذا في البادية وفي وفي البلدان التي عندهم فقر شديد وكل ذات اليد ما عندهم شيء من الثياب يحصل شيء من هذا كما يفعل العرب - 00:40:23ضَ

لابد من العناية بستر العورة. نعم نعم قد يكون كبسول يتساهل مثل ما جاء في الحديث الاخر النهي عن الاستلقاء على استلقاء يستلقي ويضع تحت رجليه على الاخرى في الحديث الاخر الجواز - 00:40:49ضَ

قال النهي عن الاستلقاء محمول على ما اذا لم يكن عليه سروال استلقي على ظهره ويضع احد رجليه على الاخرى وهي تبدو العورة. اما اذا كان عليه سروال فلا تصلح الستر - 00:41:05ضَ

قبيصة عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن النماس والنباد وان يشتمل الصماء وان يختفي الرجل في ثوب واحد - 00:41:17ضَ

اشتمال الصماء والاختباء فسبق السلام عليكم واما بيع اللباس واللبال الملامسة والمنابلة بعتان معروفتان الاولى بيع الملامسة المناظر المنابذة والملابسة معناه هو ان يقول لك يأتي صاحب الدكان ويقول له - 00:41:38ضَ

انظر هذا الثياب اي ثوب لمسته فهو عد عليك بمئة اي ثوب يغسله عليك بالله يمكن لنا الثوب يساوي عشر دينات. ويمكن اذا الثوب يساوي خمس مئة يمكن يلبس ثوب يسوي الف - 00:41:59ضَ

هذا فيه غرض هذا من الغرض ما يجوز على هذا لا بد ينظر الثوب ويعين الثوب ثم يصدره في القيمة اما يكون ثيابه علق او يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بعشرة او بعشرين او بثلاثين - 00:42:12ضَ

هذا فيه غرظ قد يلمس ثوب يساوي عشرة وقد يلمس ثوب يساوي مئة وقد يمسه بساوي خمس مئة في غرض فلا بد من تعيين الثوب وكذلك المناظر يقول اي او بنبذته اليك يعني طرحته اليك فهو عليك بمئة. هذا فيه غلط ايضا قد تطرح الثوب يساوي مئة وقد ترى الثوب يساوي مئة - 00:42:30ضَ

وقد تطرح لهم يساوي عشر زيادات هذا فيه غرض غرض اي ثوب لمسته فهو عليك او اي ثوب طرحته لما ذبذته يعني طرحته هو عليك بكلمة كانوا يعلمون ما فيه من الغرب - 00:42:52ضَ

او يقول اي ثوب لمسه فلان؟ اي ثوب لمسه محمد فهو العريق في المائة يمكن يلمس محمد ثوب مئة او مئتين او مئتين او اي ثوب نبذه طرحه محمد فهو عليك بمئة - 00:43:04ضَ

فنهي عن هذا لما فيه من الغرض فلا بد من من التعيذ تحريم وفساد باي ثوب لمسته ثوب مياه ثم تلبس ثوب خمس مئة او بالف هذا غرض وكذلك نعم كله لا يجوز التعرض لكشف العورة نعم - 00:43:17ضَ

حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن اخيه ابن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بعثني - 00:43:36ضَ

ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبدالرحمن ثم اردف الله صلى الله عليه وسلم علي فامره ان يؤذن ببراءة قال ابو هريرة فاذن معنا علي في اهل منى - 00:43:50ضَ

النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا في السنة التاسعة من الهجرة وكان الامير فيها ابو بكر رضي الله عنه امرهم ابو امره النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في الحج جعل امير الحج في السنة التاسعة - 00:44:14ضَ

وارسل ابو بكر مؤذنين يؤذنون فيها الحجاج في منى والمؤذنين يعني يصوتون يعلمون الاذان هو الاعلام الان هو الاعلام يعني معلمين للناس ومنه الاذان الاذان للصلاة كان الاعلان بدخول الوقت والاقامة اعلام - 00:44:32ضَ

اقامة الصلاة فابو بكر رضي الله عنه ارسل مؤذنين يؤذنون في الناس الحجاج في منى وهم جالسين في منى يوازنهم في اربع كلمات الكلمة الاولى سيحجها الى العام المشرك خلاص لان السنة العاشرة سيحج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام بشرك - 00:44:50ضَ

والكلمة الثانية لا يطوف ببيت عريان كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة من كان خارج مكة يقول انا ما اعطف بثياب عصيت الله فيها نجسة ان وجد احد يعطيه من اهل مكة ثوب طاف به والا طفى عليه - 00:45:12ضَ

حث المرأة ان وجد شيئا تطوف به تعطي التوبة والا خلعت ثيابها وطفت عريانة ووضعت يدها على فرجها وقالت وهي تطوف اليوم يبدو كله او بعضه وما بدا منه فلا احله - 00:45:29ضَ

طلب من جهلهم وظلالهم فالكلمة الثانية يؤذنون لا يطوفوا ببيت الرؤيا والكلمة الثانية الثالثة لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة بتاع الخزانة الاول. الكلمة الرابعة من كان له عهد فهو الى عهده - 00:45:42ضَ

كما جاء في الحديث الاخر اربع كلمات يصوتون ما في عندها مكبرات صوت لكن يصوتون وبلغوها الناس يؤذنون لا يحج بعد العالم المشرك لا يطوف ببيت عريان لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة - 00:45:59ضَ

من كان له عهد فهو الى عهده لان بعض العرب اعطاه الرسول عهد شهرين ثلاثة اربعة بفمن ومن لم يكن له عهد فمدته اربعة اشهر لما كان له عهد الى عهده ومن لم يكن له عهد مدته اربعة اشهر اما ان يسلم والا يقتل يقاتل - 00:46:12ضَ

ما يرفع على شركة علم الناس هذه الكلمات الاربع ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها في السنة العاشرة. واردف علي رضي الله عنه ايضا اردف علي ولما جاء الى قال انت امير او مأمور؟ قال مأمور اردفه وصار علي ايضا يؤذن بهذه الكلمات ويؤذن ببراءة. براءة من الله ورسوله للذين عاهدتهم - 00:46:28ضَ

فسيح في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم بمعجزة الله وان الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله الامير ابو بكر وابو بكر ارسل المؤذنين ابو هريرة ثم اردف علي. لان علي من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن ببراءة. براءة من الله ورسوله ويؤذن - 00:46:49ضَ

ايضا بهذه الكلمات الاربع فلما علم الناس هذه الكلمات الاربع وعلموا انه فلا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في بيته عريان ولا يدخل الى نفس مؤمنة ومن كان له عهد فهو الى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته اربعة اشهر حج النبي - 00:47:09ضَ

ذلك وقد علم الناس ذلك فلم يحج في حديث النبي مشرك ولا اعطاه عريان علم النفس الاحكام اليكم الشاهد من هذا الحديث؟ نعم. الشاهد منه لا يطوفوا بالبيت عريان لان البعض في ستر العورات - 00:47:25ضَ

باب ما يستر العورة الباب باب ما يستر العورة اليس كذلك؟ امر مؤذنين يؤذن في الناس ذات في بيت عريان. نعم باب الصلاة بغير رداء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا قال حدثني ابن ابي الموالي - 00:47:44ضَ

عن محمد بن منكر قال ادخلت على جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع فلما من صرف وقلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موظوع؟ قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله - 00:48:05ضَ

عليه وسلم يصلي هكذا انه صلى في ازار سد به النصف الاسفل وله رداء وضعها المسجد وهذا دليل على ان ان جابر يرى صحة الصلاة في الثوب الواحد ولم يكن على كتفيه شيء - 00:48:25ضَ

العاتقين وهذا يحتج به الجمهور على جواز صلاة الثوب الواحد والكتبان مكشوفان عند الجمهور يصلح الا ان الصلاة في الثوبين لو وضع الثوبين يقول اكمل وافضل لو وضع القطعة الثانية على رداء على وهي الرداء على الكتفين يكون افضل - 00:48:43ضَ

والقول الثاني انها لا تصح اذا وجد ما يستر كفيه الكتفين وقل ثبت الصحبة عليه جابر رضي الله عنه يرها انها تصح في الصلاة بدون ستر الكتفين لكن المسلم يحتار يحتاظن لانه لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. نعم. اذا كان يجد ومثل ما قال عمر اذا - 00:49:00ضَ

فوسعه بعض الناس يتساهل مثلا يصلي في محرم يصلي يصلي فيه الازار والرداء موظوع لا او يصلي فتن مثلا مع الاتفاق مكشوفة ينبغي للانسان ان تكون سليلة شاكر الكثير ولا يلبس خبيث - 00:49:22ضَ

فوقها لا حتى يحتفظوا فيها لان الان بعض العلماء يرى ان الصلاة لا تصح وبعضهم يرى انه اثم. نعم باب ما ينثر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد قال ابو عبد الله الساقطة عندك قال ابو عبد الله - 00:49:43ضَ

موجودة في الشرع هذا في الباب اللي قبله يحصل عليه تمام لا الباب هو يذكر في بخي نفس اقرأ قال ابو عبد الله صاحبه باب باب ما يذكر في البحث - 00:50:02ضَ

باب ما يذكر في الفخذ. هم. قال ابو عبد الله. نعم. ويروى عن ابن عباس قال ابو عبد الله البخاري رحمه الله نعم. نعم. قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله موجودة في الشرق - 00:50:14ضَ

النسخة الثانية موجودة نعم قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة وقال رضي الله عنه حشر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى - 00:50:27ضَ

يخرج من اختلافهم وقال من اختلافهم. حتى يخرج من اختلافهم. نعم وقال ابو موسى رضي الله عنه غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه - 00:50:50ضَ

انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذه فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي الترجمة معقودة في بيان حكم الفخر حكم كشف الفخذ هل هو عورة وليس بعورة - 00:51:08ضَ

قال قولين لاهل العلم ولهذا المؤلف رحمه الله البخاري ما جزى هي المصلحة خلافية قال بعضها يذكر في الفخذ يعني ما يترك من النصوص هل هو عورة او ليس بعورة - 00:51:26ضَ

الجمهور من العلماء على نفخ العورة الجمهور على ان فخذ العورة واخذوا بحديثين ومن معه في ان الفخذ عورة ولم يأخذوا بحديث انس في انه ليس بعورة وان كان اصح اثنان - 00:51:38ضَ

ولهذا قال البخاري بعض ويذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهله محمد ابن جحش وعورة. اذا الاحاديث التي فيها عورة جاءت من رواية صغار الصحابة جرحى محمد ابن جحش - 00:51:56ضَ

اما حديث انس فهو اصح رسالة وقال انس حاصر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه ولهذا قال الامام البخاري وحديث انس اسلم يعني اصح اسنادا الجمهور من العلماء اخذوا بحديث جرهد ومن معه كان عورة - 00:52:09ضَ

ولم يأخذوا بحديث انس في انه ليس بعورة. وان كان اصح اسنادا لامور منها اولا ان احاديث الملأ اكثر من احاديث الجواز احاديث امبارح اكثر من احاديث الجواز وهي في مجموعها يعبد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره - 00:52:23ضَ

حديث المنع اكثر من احاديث الله الجواز وان كانت اعادة الجواز اصح الا ان احاديث البدع اثر وهي في مجموعها يشد بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا فتكون باب الحسن للغاية - 00:52:43ضَ

ثانيا ان احاديث المنع من قوله صلى الله عليه وسلم واحدث جواز من فعله احاديث البرع جاءت من قوله واحاديث المنع جاءت من فعله. والقول مقدم على الفعل. قاعدة عند اهل السنة القول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على خير. فاذا - 00:52:56ضَ

قال الشيخ وفعل شيئا فالقول مقدم على الفعل فحديث المنع جاءت من قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. واحاديث الجواز من فعله والقول مقدمه على الفهد. ثالثا ان حديث انس رضي الله عنه - 00:53:13ضَ

في كشف فخذه حديث نفسه ان النبي ثقل يحتمل ان الازار انحسر عن فخذه اثناء العمل والاشتداد للحرب او ان ذلك مخصوص به صلى الله عليه وسلم واما في قصة عثمان - 00:53:30ضَ

قالوا قال ابو موسى غطى النبي ركبتيه حين دخل عثمان فالصواب ان في قصة عثمان الذي ظهر ركبتاه لا فخذاه طول فخذ مختلف فيها والركبة مختلف فيها والصواب ان الركبة ليست من العورة - 00:53:45ضَ

في قصة عثمان هل الذي كشف فخذيه او كشف ركبتيه الصوم الذي كشف صار ركبتيه والركبتان ليست من العورة على الصحيح رابعا ان احاديث المنع احوط للدين وللعورات ولهذا يقال البخاري وحديث احوط - 00:54:01ضَ

يعني احاديث من احوط للدين وللعوام. ويحتملها من حديث انس في ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه يحسب ان هذا كان اولا ثم ثم منع ثم منع من كشف الفخذ - 00:54:19ضَ

اخرا وانما يؤخذ بالاخر في الاخر بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ولهذه الامور الاربعة رجح العلماء رجح جمهور من العلماء ان الفقيد عورة اولا قلنا حديث المنع اكثر حديث - 00:54:32ضَ

احاديث الاحاديث التي فيها المنع من كشف الفخذ هيتخذ عورة اكثر اكثر من احاديث الكشف وثانيا انها من قوله من قوله صلى الله عليه وسلم واحد الكشف من فعله والقول مقدم على الفاء - 00:54:49ضَ

وثالثا ان حديث انس يدخله الاحتبال فيحتمل انه انكشف ازاره عند عند الحرب والاشتداد من دون اختيار ويحتمل انه كان اولا ثم نصف واما قصة عثمان كشف الصواب انه كشف الركبتين. لا عصا اليه - 00:55:08ضَ

ورابعا ان حديث منع من كشف احوط للدين وللعورات ولهذا البخاري رحمه الله اخترها اخترنا عليه اقرأ كلام البخاري مرة اخرى عند البخاري يرى ما ما يراه الجمهور لان الفخذ عورة - 00:55:30ضَ

نعم نعم نعم كذلك اخذوا مثل مثل حديث انس كلها يدخلها الاحتمال قال فخذوا على صاحبه فتخرج عليه حتى خسه اتراب. نعم سيأتي في الحديث اللي بعد هذا لانظر الى بياضه لكن محتوي وجاب عنه بما سبق انه هذا من فعله ومحتمل - 00:55:50ضَ

تكون هذا خاص به ومحتمل ان يكون هذا يعني قال او افعله اولا ثم نهى عنه باب ما يذكر في الفخذ قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:14ضَ

وكذا حديث علي ايضا ساقط عندكم محمد بن جحش وكذا حديث علي حديث علي فعدل محمد ابن جحر ها طيب وكذلك في حديث علي ايضا الفخذ عورة قط فخذك فان الفخذ عورة - 00:56:32ضَ

موعدك في يمكن المقصود انه يظبي لها فاذا اتخذ عورات عن ابن عباس ومحمد ابن جحش وعلي كلها لكن جاءت من رواية صغار الصحابة. حديث ابن عباس حديث جرهد ومحمد ابن جحش وحديث كلها في ان تخي العورة. اما - 00:56:50ضَ

الحديث ليس في الفخذ عورة جاء من حديث انس من حديث عثمان ابدى ركبتيه في حديث زيد ابن ثابت يقول فخذوا على فخذ التراب حديث انس في غزوة خيبر قال اني انظر الى بياضة كما سيأتي - 00:57:09ضَ

هو حديث عثمان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وكان قد ابدع سوى خطأ ركبتيه. قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة على الصواب انه كان قد ابدى ركبتيه لا فخذين - 00:57:27ضَ

نعم فاذا جاء المنع جاء من حديث ابن عباس وجرهد هو محمد ابن جحش وعلي. نعم قال ابو عبدالله وغيره الشرح في الحافظة ضد ماء مالح اللي انا شرحته نعم. قال ابو عبد الله ويروى عن ابن عباس وجرهدي ومحمد الجحش وعلي - 00:57:45ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. قال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حديث انس اسند وحديث جرهد احوط حديث انس اسند يعني الصحيح احوط احوط للدين وللعورات - 00:58:10ضَ

حتى ذلك حتى يخرج من الاحتياط حتى يخرج من اختلافه نعم حديث انس اسند وصححه سالم سيأتي في الحديث الذي بعد هذا في البخاري صحيح الاسلام اذا انس اسند من حديث جرهري يعني اصح اسناده هو حديث جرهاد احوط للدين حتى يخرج من اختلاف العلماء - 00:58:25ضَ

نعم وحديث وحديث انس اسند وحديث جراد الاحوط حتى يخرج من اختلافهم. يعني حتى اخذ مفتاح العلماء فاذا غطى عورة خرج مفتاح اذا غطى خرج من الاختلاف اما اذا كشف الفحص فهناك بعض جمهور العلماء يقولون انه اثم - 00:58:43ضَ

لانه كشف عورته. يعني كل مسلم يحتاط لدينه ويخدم اختلاف العلماء اولى. فلا سيما في المسائل الخلافية التي فيها خلاف قول وله حظ نعم وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان نعم الركبة ليست من العورة. نعم. وقال زيد بن ثابت - 00:59:00ضَ

انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ففخذوا على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي. نعم. حتى فلا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:21ضَ

خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. الغداة الفجرة تسمى صلاة الغداة. في غلس يعني الغلس اختلاط ظلمة الليل لضياء الصبح يقال له غرس. يعني صلينا صلاة الفجر مبكرين عند اول اشتقاق الفجر - 00:59:41ضَ

قال لما لما غزا النبي الخيطة غزاهم متى غزاهم؟ غزاهم في اخر الليل صلى صلاة الغداة في صلاة الفجر في غلا يعني اختلاط ضياع الصبح في ظلام الليل في اول وقتها لما شق الفجر صلى الفجر ثم هجم - 00:59:59ضَ

ثم غزاها نعم عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة وليس فيها انه امر به بابلاغ الدعوة لان الدعوة بلغت - 01:00:17ضَ

وفي حديث علي لما بعثه للخيبر لها يعني حصون وامثلة متعددة في حديث في حديث علي انه امرها قال ثم تهم الاسلام من باب الاستحباب اذا بلغ اسم الدعوة يدعوهم مرة ثانية - 01:00:34ضَ

وفي بعضها انه ما دعاها مثل بني مصطلق اغار عليهم وهم وهم غارون وانعامهم فسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم لهذا بلغتهم الدعوة اذا كان الكفار بلاصوا الدعوة فالمسلم مخير غير ان يهجموا عليهم ولا يدعون او يبلغوا له الدعوة مرة ثانية. ففي غزوة بن المصطلق لا لم لم يدعهم اغار عليه - 01:00:49ضَ

وهم وفي خيبر هنا اغار عليه ايضا ولا بدؤهم اغار عليه بغلس صلى بغلس ثم اغار عليه وفي بعض الحصون لما بعث خيبر علي الى خيبر قال ثم ادعوا الى الاسلام مرة ثانية من باب الاستحباب لانها بلغت من الدعوة - 01:01:13ضَ

اما اذا اطلبكم الدعوة فليسوا قتالهم حتى يبلغون الدعوة. لكن هؤلاء بلغوا الدعوة بلغتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بقنس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب ابو طلحة - 01:01:35ضَ

وانا رديب ابي طلحة فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وان ركبتي لتمسك نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يقول عنه وحديث انس اسلم - 01:01:51ضَ

يصير لحاله بخالد هو حديث انس حديث الاصح انه حديث في صحيح البخاري فيه قال وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول انس ثم حسر الازار على فخذه - 01:02:13ضَ

حتى اني انظر الى بياض فخذه نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا صريح بان النبي كشف البخيل لكن هل هذا الكشف يعني كشف انحصر من بانه مشتغل بسبب آآ العمل وانشغاله واشتداد الحرب - 01:02:29ضَ

الفرس او انه كان اوله ثم نسخ على كل حال يدخله الاحتبال فاحاديث آآ العورة تقدم على حديث انس اصح السابق الا انها لانها اكثر ولانها احوط للدين ولانها من قوله صلى الله عليه وسلم - 01:02:47ضَ

ولان حديث عاصي يدخل الاحتبال يحسب انه هو السوق يحتوي انها خاص به ويحتمل انها انها انكشفت بدون اختياره يدخل الاحتبار. كل هذا من الاصح اصح اصح من من احاديث الاحاديث التي كان حديث العورة - 01:03:06ضَ

هو صريح سيادة العزيز كشف غفلة هنا فخذه ثم حسر الازار على فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ ابي الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم حزر الازار عن فخذه حتى اني انظر الى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله اكبر - 01:03:22ضَ

خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم الى اعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض اصحابنا والخميس يعني الجيش قال ابناء عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبيل. قال ذا فقل جارية فاخذ - 01:03:43ضَ

صبية بنت خزيل فجاء رجل الى فجاء رجل الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا ابي الله اعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح الا لك. قال ادعوه بها فجاء بها. فلما نظر اليها - 01:04:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال ثابت يا ابا حمزة ما اصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له ام سليم فاهدتها له من الليل. فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا - 01:04:32ضَ

وقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط يطعن وجعل الرجل يجيء بالسمن قال واحسبوا قد ذكر السويق قال فحاسوا حيس فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:04:57ضَ

وهذا الحديث في فوائد كما سبق هي اولا احتج به بعض العلماء على الفخر ليس بعورة هم غير جمهور والجمهور على انه على ان فخر العورة وان هذا الحديث محتمل - 01:05:15ضَ

تدخلوا الاحتمالات يحتمل ان الخاص به صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه منسوق ويحتمل انه كشف من دون احتياله كما سبق وستر الفخذ احوط للعورات وللدين. نعم؟ الفائدة الاولى احتج بعض العلماء بهذا الحديث على ان الفخذ ليس بعورة - 01:05:30ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف بخلافها والجمهور على انه عورة وقدموا حديثا جرهد وغيره ومحمد ابن جحش وابن عباس وعلي وان كان من صغار الصحابة الا انها يشد بعضها بعضا ولان هذا احوط للدين - 01:05:48ضَ

محوط العورات ولانها من قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدخله الاحتمالات ومن الفوائد مشروعية التكبير وكذلك التسبيح عند التعجب قال الله اكبر خربت خيبر فاذا التكبير يسرع عند التعجب وكذلك التسبيح - 01:06:06ضَ

خلافا لما يفعله بعض الناس التصفيق يتعجبوا في صفه الهدي الاخر قال عندنا التصفيق للنساء ينبغي للانسان ان يكبر ولا يصفق السنات تكبير للتصويت او التسبيح سبحان الله سبحان الله الله اكبر الله اكبر وفيه هذا خيبر فتحت عروة - 01:06:28ضَ

ولهذا قال فاصبناها عدوى يعني بالقوة كلاهما لما قال ان خيبر فتحت صلحا لكن في بعض حصولها فتحت صلحا تماما. ولهذا صارت للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن خيبر فتحت عنه ليقال فاصبناه عنه. عنه يعني فتحت - 01:06:49ضَ

ارض بقوة ليس بالصلح وفي وفي الحديث ايضا مشروعية الوليمة عند العرس وعدم التكلف وانه لا يشترط في الوليمة ان يكون فيها لحم لا يشترط ان يكون فيها لحم لكن الافضل يكون فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف او بارك الله لك او لم ولو بشأن - 01:07:05ضَ

لكن ما يزال هذا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية كانت وليمتها الحيص والحيص صبر وسبب عقد ولهذا قال التمر والسمر جميعا والعطر الحيث الا انه لم يختلط - 01:07:25ضَ

التمر والسمن جميعا والعقب الحيث الا انه هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. امر ان يبسط له دقى. قال اطعم مثل الصمام وكل رجل يأتي بما عنده هذا يجي بتمر هذا يأتي ابتسامة - 01:07:46ضَ

هذا يأتي بسوير بعضهم ذكر السويق عقب فكانت هي وليمة النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا القطع خمر واكلوها وفيه ان انه لما جمع الصبي جاء دحية فقال يا نبي الله - 01:08:03ضَ

اعطني جريسا من السبي فقال اذهب فخذ فخذ جارية وفي انا ولا بأس ان يقول الامامة والقائد في بعض الاخوان ليش خذ كذا لا بأس من الغريبة من باب الدفن اذا رأى مصلحة في ذلك. قال خذ جالس في المسجد قال اعطه يا رسول الله. قال خذ خذ جارية في المكان. هذا من باب النفع - 01:08:21ضَ

يعني كون القائد بعض بعض الناس يعني الدفل معناه زيادة على الغريب والا الغريبة يؤخذ الخمس ويقصد خمسة اخلاص لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واربعة اخماس تقسم على الغالمين. لكن لا مانع ان يغسل القائد - 01:08:45ضَ

بعض الناس ينفله اذا كان له نشاط في الحرب سرية ذهبت مثلا ومن الجيش له تأثير ينفذ الربع او الثلث او يقول مثلا بعض الشجعان يدفنه بشيء فلهذا جاء دحية وقال رسول الله - 01:09:04ضَ

قال خذ هذا قبل قصة غريبة. وان لا يشارك الغريبة في اربعة اخلاص فلا بأس ان يقول القائد او البعض خذ كلام من الغريبة باب النفر اذا المصلحة في ذلك - 01:09:21ضَ

فاخذ صبية في تحويل ام المؤمنين فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اعطيت صفية بنت حيي سيدة قبضة النظير ابوها سيد لا تصلح الا لك. ما يمكن ان يأخذها لا تصلح الا لك - 01:09:33ضَ

صفية بنت ابوها في سيد بني قريظة قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر اليها النبي قال غيرها غيرها وفي صحيح مسلم ان النبي اعطاه بدنها سبعة ارقص قال سبعة رؤوس بدلها بدل اعطاه سبعة رؤوس من الغنيمة يعني سبعة - 01:09:46ضَ

ايه بقى وهل هذا من من العودة في الهبة؟ قد يقول قائل ان جاء في الحديث النبي قال العائد في هبته العائد في هبته كالكلبي يطير ثم يعيد في قيده - 01:10:07ضَ

والرسول عاد في الهبة هل هذا يعتبر عودة الهبة او ليس عودة الهبة الرسول وهبه جارية ثم استرجعها ردها وقد قال في الحديث الاخر الصحيح العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيمه. فهل هذا من العود في هبة او ليس منها - 01:10:21ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح وقال العائد في هبته كالكلب يفيق ثم يعود في طيئه وهنا قال البحي خذ خذ جارية من السبع خذ جارية فلما اخذها وقيل انها لا تصلح الا لك - 01:10:40ضَ

قال خذ خذ غيرها خذ جارية من السبي غيرها. فهل فكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وبين فعله فيقول العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده وهنا عاد في في اعطائه لحية فزارية فاخذها مرة ثانية كيف الجمع بينهم - 01:10:56ضَ

هل هذا من العودة في الهبة الجواب ان هذا ليس بجواب عن هذا بجوابين. الجواب الاول نقول هذا ليس ليس من العودة الهبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم عاوضه باكثر منها - 01:11:15ضَ

اعطاه بدلها سبعة رؤوس سبعة ارؤس فما يخشى من تنازل الموهوب له عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة له ملتحي لان الواهب اذا استقوت يمكن اتنازلوا يمكن يبيعها اذا قال دعها علي وهي تسوى - 01:11:29ضَ

تساوي عشرة الاف يبيعها الاف ثمانية الاف حياء واغراض والرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه بدلها سبعة ارص فلما عوضه باكثر منها ما يخشى من تنازل الموهوب عن بعض حقه حياء من الواهب ومراعاة اللهو منتهي - 01:11:50ضَ

الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يقيه في خير. كالكلب يعود في خيه اذا اذا كان الوالد مستثنى فالنبي اولى من الوالد - 01:12:06ضَ

في الحديث العائد في هبته كالقيد يقيه يستثنى من هذا الوالد اذا اعطى ولده هبة ثم رجع فيها فلا فلا يكون يخرج من هذا المثل والنبي صلى الله عليه وسلم اولى من الوالد النبي اولى من الوالد فاذا كان الوالد مستثنى من هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم مستثنى وهو اولى من الوالد الذي - 01:12:20ضَ

في الحديث نعم باب باب في كم تصلي المرأة بالثياب يعني في الحديث نعم سم زار القادة في هذا انت الان طالب علم الان اذا ترجح لك احد القولين تأخذ به وتفتي به وتلزم الناس فيه - 01:12:44ضَ

اذا رأيت ان صاحب العورة نعم مثلا طالب علم ترجح لك من الادلة ان هذا هو الصواب تأخذ به القول الثاني تأخذ به اما اذا لم يكن عندك اهلية النظر - 01:13:07ضَ

وتقلب فاسأل وتثق بعلمه وورعاه فاذا اخطأت قال اذا فقير عورة تأخذ به واذا صحت بانه ليس بعورة تأخذه هذي القاعدة طالب علم تأخذ ما ترجحه من احد القولين بالادلة بالادلة - 01:13:20ضَ

الست بطالب علم مقلد تستفتي فاتتك بدينه وعلمه وورأه واذا ارتحت تأخذ به. ما لك رأي رأيت رأي قد استفتيتك. قول نعم لكن الجمهور الجمهور يقولون معروف خلاف معروف اكثر العلماء على ان نفصل عورة والقول الاخر لاهل العلم - 01:13:34ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب في كم تصلي المرأة في الثياب وقال عكرمة لو لو واردت جسدها في ثوب لاجزته - 01:14:00ضَ

حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء - 01:14:22ضَ

فيشهد فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات في مروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد - 01:14:35ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة معقودة لبيان ما تصلي فيه المرأة ما الذي يجزئها في صلاتها بالصواب ان المرأة اذا صلت في ثوب نفسه وجميع جسدها اجزاءها وصحت صلاتها - 01:14:52ضَ

ثم قال عكرمة رضي الله عنه لو وارت جسدها في ثوب لا اجزته فاذا صلت المرأة في ثوب يستر جميع جسدها اجزاء كان صلاتها. ولابد من تغطية رجليها الرجلين تابعان - 01:15:06ضَ

للجسم في حديث ام سلمة اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها اما الاذان وفي تغطيتهما خلاف والاحوط وتغطيتهما وهذا الحديث فيه جواز صلاة المرأة في الثوب الواحد لان قوله متنفعات في مورطهن الاصل ان الثوب الذي يستر جميع جسدها - 01:15:24ضَ

يكون واحدا هذا هو الاصل فاذا كان ثوبا واحدا ساترا لجسدها قد جاءت صلاتها لانه الاصل والزيادة على الواحد خلاف الاصل ويؤيده حديث ام سلمة رضي الله عنها عند ابي داوود - 01:15:48ضَ

لما سألت النبي اتصلي المرأة في فعل واختبار قال نعم اذا كان الذر سابغا يغطي ظهور قدميها فاذا كانت درعا الثوب المراد للثوب قطعة ثوب واحد ستر جميع جسدها عز اخر صلاتها - 01:16:02ضَ

لكن الافظل يكون عليها كما كما سبق في الرجل ان يكون من ثوبه يكون عليه ثوب وتحته سراويل ثم يكون زرع وهو الثوب وخمار تغطي به رأسها والوجه يكشى الا اذا كان عندها رجال اجانب - 01:16:20ضَ

كي لا تغطي الوجه الوجه ليس بعورة الا عند الرجال الاجانب فاذا كانت تصلي عندها محارمها تكشف الوجه وان كانت في مكانة عندها مجالس قصر الوجه. فاذا صلت فيه درع يعني ثوب - 01:16:38ضَ

والسروال والثمار وين بثوب واحد قطعة واحدة حتى كما قال اكرم لو صلت في ثوب واحد لا عجزت. نعم باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى عالمها حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن - 01:16:52ضَ

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بميزانية ابي جهل فانها الهتني واحصوني - 01:17:15ضَ

واتوني ابي جهل فانها لا في انفا عن صلاتي. وقال هشام عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فاخاف ان تفجنني - 01:17:35ضَ

وهذي الترجمة فيها كراهة الصلاة في الثوب الذي له نقوش او خطوط - 01:17:56ضَ