شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
08 شرح كتاب الصلاة 8-10 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه - 00:00:00ضَ
الله تعالى باب الحنق والجلوس في المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله باب الحلق نعم يوجد الحلق لكن اللام مفتوحة والحلق او الحلق باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه - 00:00:29ضَ
قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى انه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر به - 00:00:54ضَ
احدثنا ابو في الحديث ان صلاة الليل مثنى مثنى لان تصلى ثنتين ثنتين وهذا خبر عند اهل العلم معناه الامر والمعنى صلوا صلت الليل مثنى مثنى بمعنى انه يسلم من كل حدة - 00:01:17ضَ
قل له كل ثنتين هذه صلاة الليل واذا كان خبرا الامر الا على انه لا يجوز للانسان ان يصلي في الليل اربع ركعات بسلام واحد او ست ركعات بالسلام الواحد - 00:01:31ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى جاء في رواية النسائي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثلا لكن كلمة النهار طعن فيها بعض الحفاظ - 00:01:42ضَ
قالوا انا ان الراوي يخالف الاكثر ولهذا الجمهور من العلماء اجازوا ان يصلي اكثر من ركعتين في النهار وركعات ركعات في صلاة واحدة وست ركعات اما في الليل فلا يجوز في هذا الحديث. صلاة الليل مثلا - 00:01:54ضَ
واذا قام للثالثة فانه يجلس يجلس يصل سجدتي السهو فلا يتدخل بها اكثر من ركعتين بسبب واحد ويوصفنا من هذا الوتر اذا نوى عن وتر جاز له ان يوتر بثلاث - 00:02:08ضَ
او بخمسة بسلام واحد لا يجوز الا في اخرها يسلب ثلاث ليس الذهاب المغرب ما يجلس الا في اخذها او اصرف خمسة تنوي يوسف او يوتر بسب يسردها او تسع او احدى عشرة - 00:02:23ضَ
لكن اذا اوثر بسبع او تسع او احدى عشرة فانه يجلس قبل الركعة الاخيرة ويتشهد ثم يقوم ويذهب ويأتي بالركعة الاخيرة ويتشهد هذا في السبع مخير بين ان يسردها وبين ان يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ثم يأتي بالسابعة - 00:02:38ضَ
واما واما التسع فلابد ان يجلس في الثامنة اذا صارت تسع نواها وتر يصفها كلها يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسع ويتشهد اما احدى عشرة فانه يسلم كل ركعتين - 00:02:57ضَ
ولا يسودها بسلام واحد في عدم الدليل لكن قال بعض الحنابلة ذكرت في الروض المربع انه له ان يخرج عشرة ركعة بسلف واحد المقصود انه في صلاة الليل يسلم كل اثنتين الا اذا نوى وتر - 00:03:12ضَ
وتر يصل ثلاث بسلام واحد او خمس بسلام واحد او سبع بسلام واحد او تسع بسلام واحد لانه لو اما اذا اراد يصلي اربع ركعات بسلام واحد لا ممنوع. او ست ركعات بسلام واحد ممنوع في النهار. في في الليل لقول النبي صلاة الليل مثنى مثنى - 00:03:28ضَ
لكن بالنهار فيه خلاف بين اهل العلم لورد الحديث صلاة الليل والنهار لبعض العلماء قال والنهار ثابتة فعلى هذا لا يجوز ان يصلي اربع ركعات في النهار هو جفور على انه يجوز ويطعنون في - 00:03:44ضَ
قوله والنهر ولهذا قال النسائي لما رواها انها خطأ والنهار لان لان الاكثر خالفوا والشاهد من الحديث قوله وهو على المنبر كان رجل نبي وهو على المنبر جلس على المنبر والناس يسألونه - 00:04:00ضَ
وهذا يشبه ولهذا قال بعض الحلق والجلوس في المسجد. فيها خلاف. هذا بعض العلماء يصححها سمح الشيخ رحمة الله عليه يرى صحتها والاخرون يرون انها غير ثابتة. شيخ الاسلام ابن تيمية له كلام في مجموعة فتاوي - 00:04:16ضَ
يوجهها توجيه اخر ويرى انها غير ثابتة الليل والنهار مثلا صلاة الليل والنهار مثلا. النسائي رواها صلاة الليل والنهار مثلا لان والنهار انفرد بها بعض الرواة وكان ثقة لكن النسائي والجماعة يرون ان - 00:04:36ضَ
الاكثر اذا خالف الواحد الاكثر فانها الشذوذ هذا يا جماعة يأخذون بقول العافية نعم. المقصود ان الصلاة اكثر من ركعتين في النهار عند الجمهور جائز. اما في الليل ممنوع ان يصلي اربع ركعات بالسلام الواحد بهذا الحديث صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى - 00:04:50ضَ
لا حدثنا ابو النعماني نعم هذا اعادة اعادة للجماعة اعادة للجماعة واستثنى هذا اذا عاد فريضة لا بأس اذا صليت في مسجد العشاء ثم ذهبت صلوا صلي معهم اربع نخلات هذا اعادة اعادة الجماعة هو الستر - 00:05:12ضَ
نعم لا يجلس في الثانية التسع يجلس في الثانية والسبع مخير اللي هو نجس واحدى عشرة لم يأتي لكن ذكر بعض العلماء انه يجلس ايضا في العاشرة ويأتي نعم عندنا في درس يوم الاحد عندنا النخبة - 00:05:31ضَ
انه حاول قال وزيارة راويهما يعني الصحيح الحسن مقبولة ما لا تقع منافية لمن هو اوثق ولهذا والراوي ثقة لكن فبعض العلماء يرون ان الاخذ بقول الاحكام ولهذا قال خطأ - 00:06:04ضَ
او النهار خطأ ما راح فيه سدد منافية لما هو اذا كانت ثقة قالت من هو اوثق منه اما اذا كان الزيادة تنقص من الحسين القسم الاول ان تكون منافية - 00:06:21ضَ
اذا كانت منافية فلا تقبل سجودها اما اذا لم تكن منافية فلا تقبل لكن من ردها قال انها منافية الان ومن لم يردها قال لم نكن نعم من قال من قال انه منافق يقول نعم في صلاة الليل غير صلاة النهار ما فيه - 00:06:39ضَ
ومن قال انها غير منافية؟ يقول لا ليست منافية لا ما يصلح عند الجمهور يجوز لكن الاولى الترك عند جمهور يجوز لكن الاولاد يصلي يسلموا كل ركعتين. نعم. حدثنا ابو النعماني قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر - 00:06:57ضَ
عمر رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت - 00:07:15ضَ
قال الوليد ابن كثير حدثني عبيد الله ابن عبدالله ان ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وهذا فيه الرد على مقال نعم - 00:07:32ضَ
صلاة الليل محددة باحدى عشر ركعة وانه لا يجوز زيادة على بعشرة ركعة لان النبي قال الصلاة مثنى مثنى فاذا خشي الصبح اوتر بوحي قال تصلي ثنتين ثنتين لو تصلي الف ركعة - 00:07:46ضَ
فاذا خشيت الصبح صلي ركعة كان الشيخ محمد عصيد الدين الالباني رحمه الله له رسالة في هذا يرى انه لا يجوز الصلاة الزيادة على احدى عشر ركعة وهذا الحديث فيه رد على مقال لا يجوز الزياة - 00:08:02ضَ
لقوله صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدث ولم يبغى العاشر ولا عشرين قال فاذا خشي احدكم الصبح فليثر بواحده ما شاء الله من اول الليل الى اخره ثنتين ثنتين سلم من كل ثنتين فاذا خشيت تروح عالصبح او تبدأ بوحدة - 00:08:15ضَ
صلي ركعتين ثم كما صليت. نعم ولم يقل ان صلاة الليل عشر او او انه لا يجوز الزيادة على عشر ركعات او على احداث نعم افضل ايش الافضل اذا اذا كان الانسان يطيل الركوع والسجود والقراءة احدى عشر ركعة - 00:08:33ضَ
او ثلاثة عشرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يخفف بل اكثر يكثر اكثر من الركوع من الركعات اذا كنت لا تصلي وتطول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث ركعات لكن تدري كم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:53ضَ
ها؟ كان يقرأ البقرة والعمرة والنساء في ركعة واحدة وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه لكن تطيل لا بأس هذي صلاة المجلس اذا كنت لا تستطيع اكثر من الركوع والسجود - 00:09:06ضَ
قال لي ما تيأس عشر ركعات تصير ركعة ثلاثين اربعين ما تيسر واذا اطلت الركوع والسجود والقراءة هذا افضل او ثلاث عشر ركعات. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة - 00:09:19ضَ
ان ابا مرة مولى عقيل ابن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد - 00:09:41ضَ
فاما احدهما فرأى فرجة فجلس واما الاخر فجلس خلفهم فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن الثلاثة اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه - 00:10:00ضَ
واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه نعم وهذا سبق هذا الحديث في كتاب العلم والمؤلف رحمه الله ذكر هنا للفرق الحرق في المسجد شاهد يدل على جواز التحلق في المسجد - 00:10:21ضَ
في هالحلقة مثل الحلقة هذي وانه مشروع حلقة بس للعلم للتعلم فلا بأس ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد نفر فاقبل الثانية فاما احدهما فرأى فرجة فجلس فيها وفي اللفظ لاحظ في الحلقة - 00:10:36ضَ
اذا كان الحلقة امام النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين. فاحدهم جاء ثلاثة وجد فرجة فدخل فيها. والثاني فقال له اما احدهما فاوى فاوضه الله واما الثالث الله منه. واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه. الحلقة تحلق هكذا مشروط - 00:10:55ضَ
بفعل النبي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الصحابة واقره ادل على مشروعية الحلق في المسجد وهذا هو الشاهد في التربية وفيه اثبات الحق الحياء لله عز وجل فاستحيا وانه من الصفات التي تليق بجلاله وعظمته لا يشابه المخلوقين في شيء من صفاته - 00:11:14ضَ
لا في الحلقة هنا في الدخول في الحوض فيستمع يكون في الحلقة هذا الصلاة في الحلقة يكون اسفل تكراره الذي يكون خلف فانه يكون بعيد. والذي ذهب كذلك الصدق عن العلم. نعم. تخلق يوم فجر الجمعة يا شيخ. جاء في حديث - 00:11:31ضَ
تحلق يوم الجمعة. اما بعد الصلاة فلا بأس. قال العلماء والحكمة في ذلك لانه قد يفسد معه معه عن التقدم للجمعة رواه ابو داوود في النهي عن التحلق الذي نهى عن التحلق يوم الجمعة - 00:11:50ضَ
ولهذا اذا كان الانسان في الجمعة موعظة وكذا ما يكون تحلق يكون امامهم بدون تحلق لكن بعد صلاة الجمعة لا بأس بعد صلاة الجمعة يكون اولى اذا كان في الحديث هذا - 00:12:08ضَ
ظاهره النهي اقول الحديث هذا هو ظاهره هناك تأويل الحديث نعم. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل حدثنا عبد الله ابن ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد ابن تميم - 00:12:31ضَ
عن عمه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك - 00:12:46ضَ
نعم هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسجد واضع رجليه على الاخرى وجاء في الحديث الاخر النهي عن استلقاء ووضع احدى رجليه على الاخرى والجمع بينهما هو ان النهي محمول على ما اذا كان يخشى انكشاف العورة. اذا كان يخشى انكشاف العورة اذا كان الانسان ليس عليه سروال - 00:13:02ضَ
فينبغي له ان يستلقي ويضعه رجليه على الاخرى لان هذا لان العورة تبدو اذا مر احد رأى عورته اما اذا كان العورة محفوظة بالسراويل فلا بأس ولهذا قال من باب الاستلقاء في المسجد وبد الرجل - 00:13:24ضَ
يعني اذا كانت العورة محفوظة وفيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ان عباس تميم عن عمه انه رأى النبي في المسجد فوضع احدى رجليه على الاخرى وهذا في وقت الاستراحة - 00:13:40ضَ
الوقت في المسجد او استريحت اما اذا كان بين اصحابه فانه يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة الوقار اذا كان بين اصحابه لكن هذا في وقت الاستراحة في وقت ليس عنده احد تعليم ولا تعلم - 00:13:52ضَ
فراح عليه الصلاة والسلام واستلقى ووظع الاخرى وقولوا وكان كان عمر ذلك للدليل الدلالة على انهم غير منسوخ ولهذا استفدنا الحديث جواز الاستلقاء ووضع احدى الادعاء الاخرى اذا كانت العورة محفوظة بالسراوي وان النهي عن ذلك - 00:14:06ضَ
قال بعض العلماء النهي منسوخ. وقال اخرون انه محمول على اذا ما خشي انكشاف شيء من العورة والجواز حيث يؤمن ذلك وهذا اولى من الناس لانه عمل بالحديثين ولان الناس لا يثبتوا الاحتمال ولا يكون الا عند تعذر الجمع - 00:14:27ضَ
سبق ان ما عندنا في اصول في اصول الفقه درس الوصول يوم الاربعاء او في في درس ايضا النخبة ولا احد ان الحديث اذا قارظه غيره يسمى مختلف الحديث وانا مسعد ينظر في الحديثين. فان امكن الجمع بينهما جمع بينهما. لان فيه عمل في الحديث. فان لا ممكن - 00:14:46ضَ
وعرف التاريخ فانه المتأخر يصح متقدم فان لا ننكر ولم يعرف التاريخ فانه يرجح لهم على الاخرى فكان في الصحيحين مرجح على غيره فإن لممكن توقف يقول ينظر اليه اذا اختلف تعارض الحديث ان الجمع اولا ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهنا يمكن الجمع - 00:15:08ضَ
النهي عن الاستلقاء ومدريد المحمول على ما اذا كان يخشى يكتاب العورة اذا كان الانسان ليس عليه سراويل والاستلقاء ومن تريده والجواز محمول على ما اذا كانت اذا كان يؤذن اكتشاف العورة مأمور انكشاف العورة فهذا لا بأس به - 00:15:31ضَ
نعم. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وايوب ومالك حدثنا يحيى ابن بكفير قال فتنليت عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه - 00:15:52ضَ
مقالة لم اعقل ابوي الا وهما الا وهم الا وهما يديران الدين الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشا - 00:16:12ضَ
ثم بدا لابي بكر وابتنى مسجدا ببناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه ويوم اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين - 00:16:31ضَ
نعم وهذا فيه دليل على انه لا بأس به في الطريق اذا لم يتضرر على الناس الطرق في الاسفار وفي غيرها مثل ما هو وجد الان على الخطوط مساجد يصلي فيها الناس - 00:16:54ضَ
اذا لم هناك ظرر على احد لا بأس يجي عالمسجد في الطرقات في فروقات الناس وفي اسفارهم رجع المسجد فمن مر به تلف يكون عنده ماء توضأ ويصلي فيه هذا - 00:17:13ضَ
فيه خير ومشروع الا اذا كان فيه ظرر على الناس كان في ظرر فهذا الظرر يمنع اما اذا يكون ظرر فلا بأس بوظع مسجد طرقات مسادس الطرقات وهذا هو قول الجمهور - 00:17:31ضَ
وهو الصواب وشد بعض العلماء فقال انه ممنوع لما فيه من من الضرر على الناس ولكن اذا لو كفي ضرر فلا مانع اما اذا كان ظرر ظرر ووجه الاستدلال ابي بكر رضي الله عنه - 00:17:46ضَ
في حديث عائشة قالت ماذا اعقل ابوي ابوي الا وهما يدينان الدين يعني انها الصغيرة عائشة رضي الله عنها من يوم ان عقلت وابواه ابوها وامه وابوها ابو بكر وامه ام رماد يدان الدين. هذا دليل على ان ام رظوان امها اسلمت قديما. يعني من يوم عاقلت وهي ترى ابواها مسلمين - 00:18:02ضَ
بخلاف مثلا غيرها فانها فانه قد يعقل ويرى ابويه ليس على الدين ثم يسلمان هي تقول لم اعقل عقلي ابويا الا وهما يدينون الدين ابو بكر نعلم انه اول من اسلم وامه كذلك اسلمت قديما ولذلك - 00:18:26ضَ
لما عاقلت وجدت ابواها يدلان الدين وقالت لم يمر علينا يوم الا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية وهذا في في مكة قبل الهجرة - 00:18:42ضَ
وكان المسلمون قلة كانوا مش يقولوا يؤلونهم فابتنى مسجد مسجد ابو بكر ابتنى مسجدا بفناء داره يعني الرحمة القريبة من من داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن يرفع صوته ويبكي - 00:18:53ضَ
فيقضوا عليه نساء المشركين وابناؤهم تأتي النساء والمشركين ويتفرجون الرجل عليه نساء مشركين وابناءهم يعجبون منه يتسمعون قراءته وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه فاذا قرأ القرآن فاسرع ذلك المشركين وخافوا خافوا على نسائهم الفتنة خافوا ان يسلموا ولهذا منعوا ابا بكر منعه من ان يصلي امامهم - 00:19:10ضَ
على ابنائنا ونسائنا من الفتنة. هذا سم فتنة. من الاسلام. هذا استدل به المؤلف رحمه الله انه لا بأس به وضع المسجد في طرقاته في الفناء اذا لم يكون هناك حضارة لان ابا بكر بنى - 00:19:33ضَ
بفناء داره مفسدات وصلى فيه ولا ننكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة في مسجد السوق مصلى ابن عوني في مسجد في دار يغلق عليهم الباب حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:48ضَ
كما قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة فان احدكم اذا توضأ فاحسن واتى المسجد لا يريد الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة - 00:20:12ضَ
عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. واذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذيه - 00:20:31ضَ
يحدث فيه نعم وفي رواية اخرى عند البخاري ما لم يؤذي او يحدث ولما لم يؤذي يحدث وفي رؤية اخرى عند البخاري وما لم يؤذي او يحدث. وفي اخرى ما لم يؤذي ما لم يحدث - 00:20:49ضَ
وهتنزل هاتان ظاهرتان لانه في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل احد الامرين الايذاء هو الحدث بخلاف رواية المصنف ما لم يؤذي يحدث. فسر الايذاء بالحدث لكن رواية اخرى ما لم يؤذي - 00:21:03ضَ
ما لم يؤذي ما لم يحدث او ما لم يؤذي او يحدث ففي ففيها فائدة وهو ان المسلم في صلاة ودعاء من الملائكة ما لم يفعل احد الامرين الايذاء او الحدث - 00:21:22ضَ
فاذا اذى وقفت الملكة عن الدعاء او احدث وقفت الملائكة عن الدعاء والحدث يراد به يحتمل الواجب بالحدث الناقي في الوضوء ويحتمل ان يراد بما هو اعم من الحدث في الدين - 00:21:36ضَ
يعني يحدث يعني ينتقض وضوءه او ما لم يحدث حدث في الدين والحديث على زواج الصلاة في مسجد السوق وانه لا بأس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه - 00:21:50ضَ
وفي قول عند احدكم اذا توظأ فاحسن الوضوء واتى المسجد لا يريد الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعه الله بها درجة يحط عنهم بها حد خطيئة في فضل البشر والبسط - 00:22:09ضَ
وان نباشر المسجد احدى خطوتيه يرفع الله له بها درجة والاخرى يحط بها على خطيئة وفيه انه ان الملائكة تدعو له ما دام ينتظر الصلاة في والحديث ظاهر في ان العبد في صلاة قبل الصلاة وبعدها. ما دام في مجلسه بهذا الشرط - 00:22:21ضَ
فهو في صلاة يعني في حكم يصلي قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام جلس في مكانه وهو في الصلاة وذلك تدعو له ما لم يؤذي او يحدث نعم اقرأ كلام السارق - 00:22:44ضَ
اهو قولهم نعم شرح قول قوله باب الصلاة في مسجد السوء ولغير ابي ذر المساجد موقع الترجمة الاشارة الى ان الحديث الوارد في ان الاسواق شر البقاع وان المساجد خير البقاع كما اخرجه البزار وغيره لا يصح اسناده - 00:22:56ضَ
ولو صح هذا وهم من المؤلف رحمه الله الحديث ليس عند البزار ولكنه في صحيح مسلم وهو بلفظ احب البقاع الى الله المساجد وشر البلاد الاسوار هذا مرنا في صحيح مسلم قريبا - 00:23:16ضَ
الحديث في صحيح مسلم ليس في اسند البزار كما المؤلف وهم هنا رحمه الله مع حفظه العظيم ومع ذلك حصل له الوهم بكل جواد كبوة والحديث في صحيح مسلم مرة قد احب البقاع الى الله مساجد وشر البلاد الاسواق القريبة من هذا اللفظ - 00:23:35ضَ
كانه غاب عن الشارع قيل كتابته ذلك نعم ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق لان بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير نعم. وقيل المراد ولن نكون في طرف السوق - 00:23:55ضَ
فيصلي فيه المارة وغيره اذا لم يكن في صنعاء على احد. ما يضر اذا كانت بقعة في المسجد وضع مسجد في السوق تكون بقعة خير يكون في مصلحة يكون في طرف السوق فيصلي فيه المارة وغيره. ولا يكون فيه ظرر على احد. والحديث دليل على عدم وجوب الجماعة - 00:24:11ضَ
الحديث ليس دليل على عدم وجوده. بعض الناس استدل بهذا الحديث على ان الجماعة غير واجبة قال الدليل ان النبي اخبر ان صلاته ان صلاة الانسان في بيته وصلاته في سوقه - 00:24:30ضَ
ان صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفجر بخمسة وعشرين درجة او بسبعة وعشرين درجة. قال هذا دليل على عدم وجوب الجماعة لانه ذكر تضعيف الثواب اذ تظعيف الثواب والجواب ان هذا لا يدل على عدم وجوب الجماعة لان تظعيف الثواب لا ينافي الوجوه - 00:24:44ضَ
وللحديث دليل على صحة الصلاة المنفرد بدون جماعة من غير عذر لكنه سكب اثما الحديث لا يدل على الجماعة غير واجبة الحديث فيه تظعيف الثواب لمن صلى في جماعة وتظعيف الثواب لا يدل على عوض وجوب الجماعة. بل يدل على ان الانسان لو صلى وحده صحت الصلاة. لكن يأثم - 00:25:02ضَ
خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية ان صلاة الجماعة شرط بمعنى انه لو صلى من اهل عذر ما صح والصوم لا تصح مع الاثم والجماعة واجبة وادلتها كثيرة حديث من سمع النداء ثم لا نجد ثم لم يجب - 00:25:21ضَ
فلا صلاة له والحديث الاعمى في حديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الصلاة بيوتهم فوجوب الجماعة واجبة وكل الحديث رتب الثواب على من صلى مع الجماعة لا يدل على انه على انها غير واجبة - 00:25:36ضَ
بل هذا في هذا في الثواب هذا دليل على الثواب الاخرى تدل على الوجوب ومن فوائد الحديث ايضا الدلالة على انه لو صلى منفرد وحده من غير عذر صحت الا انه يأثم - 00:25:55ضَ
عليه الاثم مرتكب الاثم وهذا هو الصوم ان صلاة الجماعة واجبة لكنها تقف لو صلى منفردا صحة عليهم وقال من العلم الجماعة شرط في صحة الجماعة في صحة الساق فلو صلى منفردا وهو يجد جماعة لم تصل - 00:26:09ضَ
ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية الجماعة والصواب انها تصح بعده وقيل المراد بالمساجد في الترجمة مواضع ايقاع الصلاة الابنية الموضوعة لذلك فكأنه قال باب الصلاة في مواضع الاسواق ولا يخفى بعده. ولا يخفى بعده - 00:26:27ضَ
نعم نعم اسباب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره. نعم. حدثنا حامد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا واقد عن ابيه. عن ابن عمر او ابن عمرو رضي الله عنهما شبك النبي صلى الله عليه وسلم اصابعه. وقال عاصم ابن علي حدثنا عاصم ابن محمد - 00:26:46ضَ
سمعت هذا الحديث من ابي فلم احفظه فقومه لي واقد عن ابيه قال سمعت ابي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك اذا بقيت في حثالة من الناس بهذا - 00:27:07ضَ
حدثنا خلاد بن يحيى من اختصره تلقى الحميدي في الجانب بين الصحيحين وزاد فيه قد بردت عهودهم واماناتهم ما اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه وهذا هو الشاهد ولو الشاهد من سياق الحديث - 00:27:27ضَ
وزاد قد برجت عهودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه. نعم حدثنا صلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي بردة عن عبدالله عن ابي بردة بن عبدالله بن ابي بردة عن جده عن ابي موسى - 00:27:43ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه حدثنا اسحاق الشاهد وشبة نعم. فحدثنا اسحاق قال حدثنا ابن جميل اخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي - 00:28:02ضَ
الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين سماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. فقام الى خشبة معروضة - 00:28:22ضَ
في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه. ووضع خده الايمن على كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنه - 00:28:39ضَ
فهابى ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله انسيت ان قصر في الصلاة قال لم انسى ولم تقصر. فقال اكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم - 00:28:59ضَ
ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع وكبر لربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلمت - 00:29:19ضَ
نعم والشاهد من حديث تشفيك الاصابع في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلموا ركعتين ثم ذهب الى حصص معروضة وشبك بين الاصابع. في اعتقاده ان الصلاة انتهت فالاحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله دالة على جواز التشبيك بين الاصابع في المسجد وغيره - 00:29:39ضَ
وقد وردت احاديث بالنهي عن التشبيك بين الاصابع في المسجد فما الجمع بينهما الجمع بينهما ان الاحاديث التي فيها النهي عن التشريق والاصابع مقيد بما اذا كانت الصلاة او قاصدا لها - 00:29:56ضَ
لان منتظر الصلاة في حكم المصلي واحاديث الباب دالة على الجواز يعني الاحاديث التي فيها النهي ان تشركون اصابع محمولة على ما اذا كانت الصلاة او كان ينتظر الصلاة اذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك باصابعه لان منتظر الصلاة في حكم المصلي - 00:30:11ضَ
ففي الصلاة لا يشبك بالاصابع وكذلك الذي ينتظر الصلاة لا يشبك الاصابع فاذا سلم جاز له التشكيك فان اصابه. اذا انتهت الصلاة جاز له التشكيك بالاصابع البسيط وغيره ولهذا ذكر المؤلف احاديث الباب الذي شبك بين اصابعه - 00:30:30ضَ
وفي حديث عبد الله يقول وشبك بين اصابعه وفي الحديث ابي موسى يشد بعضهما وشبك بين اصابعه. وفي الحديث حديث ابي هريرة انه قام الى خشبة معروضة وشبك الانصار. لاعتقاده ان الصلاة انتهت. يظن ان الصلاة انتهت. فاذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبير. في المسجد وغيره - 00:30:49ضَ
واذا كانت الصلاة او كان ينتظر الصلاة هذا وهذا هو الجمع بينهما. الاحاديث التي فيها المنع محمولة على ما اذا كانت الصلاة او ينتظر الصلاة والاحاديث التي فيها الجواز محمولة على ما اذا كان - 00:31:12ضَ
بعد الصلاة وحديث ابي هريرة الاخير هذا دليل على انه اذا سلم على النقص فانه يتم ما بقي عليه ثم يسدس ثم يسجد يسجد فيه ثم يسلم فيكون السجود هنا بعد السلام فاذا سلم على الناس - 00:31:24ضَ
يصلي مفرك ركعة او ركعتين ثم سلم يأتي بما بكى عليه يأتي بالركعة والركعتين ثم يسلم ثم يسلم وكذلك اذا بنى على شك ما ادري ثلاث او اربعة لكن يغلب على الظن انها اربع اجعلها اربعة - 00:31:39ضَ
ثم يتمم صلاته يسلم ثم سجدته ثم يسلم وما عدا ذلك فان السجود يكون كله قبل السلام اذا زاد في صلاته او ترك التشهد الاول او بنى على اليقين عند الشك - 00:31:55ضَ
فانه يكون السجود قبل السلام بالزيادة وفي الشك اذا لم يكن هناك غلبة ظن وفي ترك التشهد الاول كله يكون قبل السلام. والسجود بعد السلام في حالتين في الصورتين. الحالة الاولى اذا سلم على النقص كما في هذا الحديث - 00:32:09ضَ
ركعة ركعتين. والحالة الثانية اذا كان عنده شك لكن عنده غلبة يبني على غلبة الظن ويتم صلاته ثم يسلم ثم يسجد فيه ثم يسلم على ما جاء في حديث ابن مسعود - 00:32:28ضَ
وهذا هو الجرد بين الاحاديث نعم واضح هذا واضح الان حديث شديد السهو اذا سلم على النقص فانه يصير ما بقي عليه ويكون السجود بعد السلام واذا كان عنده شك وغلب الظن يبني على غلبة الظن. ثم يتم صلاته ويسلم ثم يغسل السجدتين - 00:32:41ضَ
وما عدا ذلك كله قبل السلام في الزيادة بترك التشهد الاول في الصف اذا لم يكن عنده غلبة الظن يكون قبل السلام نعم نعم. في معارض السيارات مثلا قد يضطر الانسان في معارض السيارات يا شيخ. انه يصلي معه - 00:33:03ضَ
وقد اشكره في بعض المعامل جمعا كبير من الناس هل يكون له اجر الجماعة؟ نعم في مسجد يعني في مقصد ولا ما في مفسد؟ مصليات يعني لا اذا اذا لم يكن حولهم مسجد ما في مسجد قريب لا بأس - 00:33:23ضَ
حول مس القريب يذهب الى المسجد نعم الله عليه وسلم حدثنا محمد ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال رأيت سالم بن عبد - 00:33:40ضَ
لا يتحرى اماكن من الطريق فيصلي فيها. ويحدث ان اباه كان يصلي فيها انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنة وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي في تلك الامكنة - 00:33:55ضَ
وسألت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنة كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد - 00:34:15ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة معقودة للمساجد التي في الطرقات طرق المدينة والوظع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى فيها او لا يصلى فيها - 00:34:32ضَ
اماكن التي ينزل فيها عليه سورة الاسفار في طريقه للحج والعمرة والغزو والجهاد ينزل منزلا فيصلي فيه صلي في ركعتين اما اصلي في قيام الليل او اصلي فيه الضحى او يصلي الفريضة - 00:34:45ضَ
او الاماكن التي ينزل فيها هل يستحب للانسان ان يصلي فيها او لا يستحب هل يكون هذا مما يقتدى به عليه الصلاة والسلام يتعبد بها هذه المواضع التي نزل فيها - 00:35:02ضَ
او انها اتفقت له عليه الصلاة والسلام ولم يكن صلى في هذا المكان وهذا مكان ليس له خصوصية قل في الطريق نزل اخر الليل وابات في هذا المكان وصلى فيه - 00:35:18ضَ
في اخر الليل صلى فيه الفجر هل يشرع للانسان ان يقصد هذا المكان او يصلي فيه ويكون مشروع او لا يقصد والاماكن التي نام فيها هل تشرع الانسان ان ينام فيها - 00:35:33ضَ
والاماكن التي يبول فيها هل يشرع للانسان ان يبول فيها لكن المهم الصلوات التي يتصلى فيها ونزل فيها ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة لهذا الباب وترك الحكم ارباب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه - 00:35:46ضَ
يعني ما الحكم؟ هل يصلى فيها؟ وهل يقتل بالنبي فيها وان يكون حينما يتتبع الانسان اثار النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الاماكن التي صلى فيها يكون هذا مشروع او ليس بمشروع - 00:36:04ضَ
ترك الحكم المؤلف رحمه الله في طالب علم يتأمل وينظر ذكر المؤلف رحمه الله اثار كبيرة في هذا الباب عن ابن عمر وانه كان يتحرى الاماكن التي يصلي فيها النبي فيصلي فيها - 00:36:18ضَ
فاذا صلى النبي في مكان بات في مكان عند شجرة قرأ ابن عمر يتقصد هذا الشيء هذا المكان ويبيت فيه هو يصلي فيه اذا مات النبي في واد من الوديان يتقصد ابن عمر هذا الوادي - 00:36:35ضَ
ويصلي فيه اذا بات في قرية من القرى في الطريق متقصد ابن عمر وهو يصلي فيه ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله عنه عن سالم سالم بن عبد الله ابن عمر انه يتحرى اماكن الطريق التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها - 00:36:50ضَ
ويحدث ان اباه كان يصلي فيها فسلم ابن عبد الله اقتدى بابيه قلد اباه في هذا وابوه عبد الله ابن عمر كان يتحرى على اماكن ويصلي فيها. فكان ابنه سالم - 00:37:06ضَ
يتحرى فيها الاماكن ويقول ان اباه كان يتحراها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها لانه رأى النبي يصلي في تلك الامثلة وكذلك نافى مولى ابن عمر نقل عنه انه كان يصلي في تلك الاماكن - 00:37:21ضَ
ووافق سالم وافقناه في هذا الا انه اختلف في مسجد بشرف الروحى قال ياسين من المدينة نعم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى عقبة عن نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله - 00:37:34ضَ
صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان اذا رجع من الغزو كان في تلك الطريق او حج او حج او عمرة هبط من بطن واد - 00:37:54ضَ
فاذا ظهر منبر واد اناق بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى حتى يصبح نعم. فعرس ثم حتى يصبح ثم ظرف مكان. بمعنى هناك نعم ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الاكمة التي عليها المسجد - 00:38:15ضَ
كان ثم خليج يصلي عبدالله عنده في بطنه في بطنه كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي مدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه - 00:38:37ضَ
نعم وهذا فيه ايضا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان ينزل بذو الحذيفة اين يعتمر وفي حجته حين يحج لانه المكان الذي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة - 00:38:54ضَ
شجرة ذات شوك شجرة موجودة في ذلك المكان كان ابن عمر يتحرى تحت هذه الشجرة ويصلي فيها لان الذي يصلى فيها وكان اذا رجع من غزو في تلك الطريق في حج عن طريق ذي الحليفة - 00:39:07ضَ
هبط من بطن واد فاذا ظهر من بطن واد اناخ بالبطحة الذي على شفير الوادي الشرقي تعرس تم التعريف هو نزول المسافر في اخر الليل للاستراحة فضل وتعريف كان ابن عمر ينزل اخر الليل في هذا المكان لان نزل في اخر الليل - 00:39:21ضَ
حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بالحجارة ولا على العكمة التي عليها المسجد ولكن هو موضع مرتفع على ما حوله كان ثم خليج يصلي عبدالله عنده. الخليج واد له عمق - 00:39:37ضَ
كان عبد الله يصلي في هذا الخليج في هذا الوادي في بطنه كثر جمع كثيب وهو رمل مجتمع كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فتح السيل فيه بالفظحة يعني - 00:39:50ضَ
دحا دفع السيل البطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله كان يصلي فيه هذا من شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه وكل هذه الاحاديث التي في الباب كلها مروية عن ابن عمران - 00:40:02ضَ
يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم والمواضع التي صلى فيها في الطريق فيصلي فيها يتقصدها ويصلي فيها هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه لتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم والامكنة التي صلى فيها - 00:40:17ضَ
والصواب في هذه المسألة خلاف معه رآه بالعمر الصواب في مثل ما عليه عمر ابوه وكبار الصحابة من انه لا يشرع في الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:31ضَ
ولا في التي على طرق المدينة ولا ينبغي تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولذلك نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم. واخبر ان اهل الكتاب هلكوا بذلك - 00:40:44ضَ
انما اهلك ما كان قلبك بتتبع اثار انبيائه. فنهى عمر عن ذلك سدا لذريعة الشرك وما فعله ابن عمر بتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في الاماكن التي يجري فيها عند السمرة وفي الجبل وفي الوادي وفي تقصد ذلك المكان ويصلي فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك - 00:40:56ضَ
اجتهاد منه وابوه عمر مع كبار الصحابة اعلم بهذه المسألة من ابن عمر وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات قد يصيب فيها وقد يخطئ وله تشددات في الاتباع وهو مشهور مشهور تشدده رضي الله عنه - 00:41:17ضَ
وروي عن مالك رضي الله عنه استحباب الصلاة في المواضع في هذه المواضع التي كان النبي يصلي فيها وسبقه اليه ابن عمر وابن عمر اطول منه هو اجتهاد مخالف للصواب الذي عليه كبار الصحابة - 00:41:35ضَ
ابن عمر رضي الله عنه اجتهادات اخطأ فيها منها الاخذ من لحيته كان رضي الله عنه يأخذ من لحيته اذا حج او اعتمر قبض على لحيته كذا وما زال اخذه - 00:41:47ضَ
في الحج والعمرة خاصة ويرى انه ان هذا من من النسك ومن الثفث يقول تعالى ثم لقوا تفثا يراب فاذا حج او اعتمر حلق رأسه اخذ من رأسه واخذ من لحيته - 00:41:58ضَ
مما زاد على القطوة يقبض على لحيته وما زاد على القبض اخذه ليس في كل الوقت بعض الناس يقصد لا انما في الحج والعمرة خاصة يرى ان هذا من النسك - 00:42:13ضَ
وانه داخل في قوله تعالى فليقله كفتاه يأخذ من شعره من رأسه وباللحية ما زاد عن قوله فهذا اجتهاد خاطئ والعجب انه رضي الله عنه هو هو راوي حديث طفوا الشوارب واعفوا اللحى خانوا المشركين - 00:42:25ضَ
قال هو مجوس هو راوي هذا الحديث وفروا اللحى ارجوا اللحى عرفوا اللحى هذا الحديث ومع ذلك خالفه اجتهدوا ظنا ان هذا من السفه هذا من اخطائه رضي الله عنه ومن اخطائه تتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع التي يصلي فيها. هذا ما فعله كبار الصحابة ولا فعله الصديق ولا عمر - 00:42:40ضَ
وهم اعلم منهم بهذه المسألة هذا التتبع لا ليس بمشروع على الصحيح قد يكون ذريعة للشرك ولما رأى عمر رضي الله عنه اه الناس يأتون الى الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:59ضَ
الحديبية امر بقطعها حسس بالسفرة بها وكذلك ايضا من تشددات رضي الله عنه انه كان يدخل ما في عينيه في جنابة حتى فسدت عيناه المتشدد ذاته كذلك ايضا من من الاشياء التي وقع فيها ايضا قراءة سورة البقرة - 00:43:12ضَ
اه عند وخواتمها عند دفن الميت وهذا اعظم فواتح البقرة وخاتمها يعني اول البقرة واخرها عند دفن الميت وهذا ليس بمشروع على الصحيح وان قراءة القرآن عند القبر وان قال به - 00:43:31ضَ
تغرذا لكنه من وسائل الشرك لا يشرع دفن بيت الا الدعاء دعاء له يدعو له وينصرف عثمان. يا اخي استغفروا لاخيكم. يرسلوا له التثبيت فانه الان يسر وله اجتهادات رضي الله عنه - 00:43:47ضَ
خلفوا يعني لم يصب فيها ولكنه مجتهد فله اجر على اجتهاده لكن لا ينبغي في طالب العلم ان يقتدي به في هذا وقد خالفه كبار الصحابة عندما اقول قول الصحابي حجة اذا لم يخالفه غيره - 00:44:02ضَ
اما اذا خالفه غيره او خالفه منه اعلم منه خالفه الخلفاء الراشدون هذا لا يدل على انه الصواب لكن اذا وجد قول للصحابي ولم يخالف غيره هذا حجة عند الامام احمد - 00:44:19ضَ
اما اذا خلفه غيره هذا يرى ان هذا حرام وهذا يرى انه تعارض فتساقطا يرجع الى النصوص الاخرى والى قواعد الشريعة ونصوصها وادلتها هنا خالفه كبار الصحابة قال هو عمر ابوه وهو من الخلفاء الراشدين اعلى منه بهذه المسألة. نعم - 00:44:30ضَ
ولو ولو قد ينظر الى نصوص ايهما اقرب الى النصوص هنا وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرفه ثم ايضا - 00:44:47ضَ
الموضع اللي ذكره ابناء كلها الان ما تعرف الان لا يوجد شيء كل هالمواضع التي رعاه مكان تحته على الشجرة او مكان كذا واللي كلها الان بالحليفة ذو الحليفة هو هو الميقات - 00:45:02ضَ
هنا وان عبد الله ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد ولا صغير والذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء؟ هي قرية وقد كان عبد الله يعلم ما كان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:45:15ضَ
اما عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي ذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وانت ذاهب الى الى مكة بينه وبين المسجد الاكبر رمية بحجر او نحو ذلك. وصقيع لهذا المكان ولا حاجة. وصفة دقيق - 00:45:33ضَ
كان ذلك مسجد على حفظ الطريق اليمنى وانت ذاهب الى مكة بينه وبين المسجد الاكبر مقدار رمية حجر او نحو ذلك تصلي فيه لان النبي نزل في هذا المكان وصلى فيه - 00:45:52ضَ
والصواب انه لا يشرع هذا النبي صلى الله عليه وسلم نزل اتفاقا اتفاقا له ونزل في هذا المكان وصلى فيه وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروحاء. وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد. نعم والعرق - 00:46:04ضَ
وادي وادي نعم الذي دون المسجد الذي بينه وبين الذي بينه وبين المنصرف وانت ذاهب الى مكة. وقد ائتني ثم مسجد الم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد؟ لانه بني بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان يتركه عن نعم. كان يتركه عن يساره ووراءه. ويصلي امامه - 00:46:24ضَ
والى العرق نفسه فؤاد نعم نعم وكان عبد الله يروح يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نعم - 00:46:46ضَ
واذا اقبل من مكة فان مر به قبل الصبح بساعة او من اخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح يعني اقتداء من النبي اذا مر قبل ساعة او ساعتين نزل في هذا المكان واستراح حتى يصلي الصبح لانه بيصلى فيه - 00:46:59ضَ
وهذا من يعني تشدده في الاتباع رضي الله عنه والصبر لا شيء اذا مر بك ساعة او ساعة يمشي ويصلي في اي مكان يعني نزل الاستراحة كعريس نزول المسابقة في اخر الليل الاستراحة قالوا له تعريس يعني الصلاة نزل اخر الليل - 00:47:17ضَ
قد يصلي الفجر تصلي في هذا المكان. نعم وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة طرحة ضخمة دون رويفا يعني شجرة تراها شجرة عظيمة والرويثاء قرية جامعة - 00:47:35ضَ
قد عبدالله يحدث النبي كان ينزل تحت الشجرة هذي ويصلي نعم كان ينزل تحت صرحة ضخمة دون رويثة عن يمين الطريق ووجه الطريق في مكان يعني مقابل الطير نعم في مكان بطح - 00:47:52ضَ
اهل حتى يفضي من اكمة بريد دويثة. نعم مرتفع يعني مرتفع من الكثير. نعم وين بريد رويثة بميلين وقد انكسر علاها فانثنى في جوفها وهي قائمة وهي قائمة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. نعم يعني كان يصلي في هذا المكان لهذا المكان - 00:48:08ضَ
وهذا ما هو موجود الان اقول ما ما يعرف الان انت حتى الان ولو عرفت فلا فلا يشرع الصلاة هي على الصحيح. نعم. وان عبد الله ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعثم - 00:48:32ضَ
العرج مسيل المال الماء من فوق اذا عصبت والعرض قرية ايضا قرأت الجامعة نعم اصلى في طرفك العتم وراء العرج وانت ذاهب الى هضبة عند ذلك المسجد فوق الكثيب في الارتفاع ودون الجبل يعني - 00:48:46ضَ
مرتفعة نعم مرتفعة نعم عند غضبة عند ذلك المسجد قبران او ثلاثة او ثلاثة على القبور على القبور رغم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمت سلمت الطريق سلمات الطريق يعني ما ما يتفرغ عن جوانبه نعم بين اولئك السلمات - 00:49:07ضَ
عبدالله يروح من العرج بعد ان تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد؟ لان الذي تصلي في هذا المكان هذا متشدده اص اص دقيق للمكان ما يعرف ولا هو موجود الان وضع عليه مدة طويلة. نعم. نعم. اجتهاد اجتهاد - 00:49:28ضَ
اجتهاد اجتهاد يرى ان هذا مشروع يرى انها تتعبد اجتهاد اجتهاد منه لكنه خالف للصواب القاعدة عند اهل الانذار العالم اذا اجتهد فاصابه فله اجره واذا اجتذب اخطأ فله اجر. له اجر على اجتهاده ولكن فاته اجر الصواب وحصل على اجر الاجتهاد. نعم - 00:49:47ضَ
نعم هذا كان ابن سالم اقتداء به ومولاه نافع ابن عمر سالم يحدث عن ابيه ويفعل هذا الى كبار الصحابة ما ما عرف عنهم هذا بل ينهون عن هذا عمر كان ينهى عن هذا نعم وان عبد الله ابن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله - 00:50:08ضَ
عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا هرش الجبل على ملتقى الطريق طريق المدينة من الشمع والشام من الجحفة نعم دون ارشاد ذلك المثيل لاصق بكراع بكراع هرشا - 00:50:27ضَ
بينه وبين الطريق قريب من غلوة. الغلوة غاية بلوغ السهو. وقل قدر ثلثيمن هذا وصف بينه وبين الطريق قدر بلوغ السهم وقدر ثلثيمية. نعم. وكان عبد الله يصلي الى سرحة هي اقرب السرحات الى الطريق. وهي اطولهن تجساد منه - 00:50:46ضَ
من هو الصواب انه لا يشرع هذا نعم وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدثه ان عمر يحدث من؟ يحدث ابنه سالم يحدثه ابنه سالم او او مولاه ناصر مولاه ناصر نعم ها - 00:51:05ضَ
قال نعم ابنه سالم كان يفعل هذا اقتداء بابيه وكذلك مولاه نافع نعم نعم وان عبد الله ابن عمر حدثه انه في الحديث الاول ذكر ان ابنه سالم ان رأيت سالم بن عبدالله يتحرى اماكن من الطريق فيصلي فيها. فيحدث ان اباه كان يصلي فيها - 00:51:20ضَ
مسالم كان يقتدي بابيه نعم وان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حدث وان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في ادنى مر الظهران وجبال المدينة - 00:51:40ضَ
نعم حين يهبط من الصفراوات ينزل فيها الدم الصفرا مكان بعد ماتت الظهران نعم ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق الا رمية بحجر - 00:51:52ضَ
كان ينزل في لان النبي نزل فيه. نعم. وان عبدالله بن عمر رضي الله عنه في بعض انه حتى في غير صلوات المكان الذي نزل فيه ينزل ويبول فيه ايضا - 00:52:13ضَ
والصوم هذا غير مشروع. نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين مكة هذا مشروع - 00:52:27ضَ
هذا مشروع النزول في كان مريض هذا اللي النبي صلى الله عليه في حجة الوداع ينزل به طوى قرب من مكة ويسمى الان الزاهر حرم حرمة مكة حي من احياء مكة يصب الزاهر الان - 00:52:43ضَ
خذوا طوع كان في الاول خارج مكة لكن تسعة مكة وشملت تخفيف سهل كان في ابار كانه ينزل فيه اذا قدم مكة لحج او عمرة ويبيت فيه ثم يغتسل ثم يدخل مكة ويطوف - 00:52:55ضَ
هذا سنة اذا تيسر للمسلم انه يبيت قبل الدخول ثم يغتسل وانما تصير فلا حرج لان الان الاصفار يعني ميسرة ولانه لا يمضي بده النبي صلى الله عليه وسلم احرم - 00:53:14ضَ
في اليوم الخامس والعشرين ولا وصل الا في اليوم الرابع من ذي الحجة تسعة ايام عشرة ايام وضع مدة يغتسل ويتنظف اما الانسان يغتسل الان يغتسل في بيته بعد ساعة او ساعتين يصل - 00:53:28ضَ
اسم مكة والسنة والمشروع من اثبات مشروعية الاغتسال للنظافة وازالة الروائح هو المقصود انه سنة اذا تيسر وان لم يتيسر فلا حرج النزول فيه قرب مكة والاغتسال هذا مشروع نعم - 00:53:41ضَ
ليسها من الاماكن التي لان هذا فعله النبي مسك قدم مكة ثم نزلوا فيه في طوال يسمى الزاهر وبات واغتسل ثم دخل مك. نعم هذا مقصود مقصود نعم مستحب من المستحبات - 00:53:59ضَ
لا لا في الحجة والعمرة في الحجة والنون نسك يعني اذا اراد النسك. نعم نعم وان عبد الله ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي قواء ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة - 00:54:17ضَ
ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على اثرة حين يقدم مكة يقدم من باب فرحة بمعنى ورد يقدم ويأتي من باب نصرة قدم يقدم الى سبق القوم ومن قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة - 00:54:38ضَ
فرعون فاوردهم النار يسبقهم الى النار اعوذ بالله ويأتي بمعنى شرف وكرما قد يمارسون بمعنى صار قديما. هنا حين يقدم يقدم. يعني ورد البلد. نعم حتى حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك - 00:54:55ضَ
على اثمات وعريضة ليس بالمسجد الذي بني تمة ولكن اسفل من ذلك على عتمة غليظة وان عبد الله حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة - 00:55:17ضَ
فجعل المسجد الذي بني ثم فجعل تم ظرف وكان بمعنى هناك نعم. فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف اكمة. ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الاكمة السوداء - 00:55:35ضَ
من الاثمة عشرة اذرع او نحوها ثم تصلي مستقبل فرادتين من من الجبل الذي بينك وبين وبين الكعبة؟ هذا في الاول اصبح البيوت البيوت اتصلت حتى الوادي اللي كان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البطحاء كما سيأتي هي العزيزية الان لا بد صلاة العزيزية واتصلت الى منى هذا - 00:55:55ضَ
كان يقول ابن عمر لما كان الامكنة خالية كان الزاهر خالد الا يتمكن الانسان لكن الحمد لله اغتسل الانسان ثم دخل مكة قريبا حصل المقصود. وهذه الافعال كما كما سبق ابن عمر اجتهاد منه - 00:56:18ضَ
كما سبق خالفه في كبار الصحابة ومنهم ابوه ان عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يبتدرون اذا مكان يصلون فيه نهاهم قال من عرظ له الصلاة فليصلي والا فلينظر - 00:56:33ضَ
وقطع عمر الشجرة مثل الحديبية لما خشي من الغلو الى الشرك اما زاهر نزول المدينة الزاهر في طوى هذا مشروع يتيسر نزول قبل مكة وثم الاغتسال ثم دخول مكة اه شوف كلام الشارع هنا - 00:56:47ضَ
الوقت ومحصل ذلك تصفر اربعة ان ابن عمر نعم نعم الشرق هو محصل ذلك بعد بعد الشرق باربعة اسطر هم حصلوا ذلك ومحصل ذلك ان ابن عمر كان يتبرك بتلك الاماكن - 00:57:02ضَ
وتشدد في الاتباع وتشددوا في الاتباع مشهور. نعم. ولا يعارض ذلك ما ثبت عن يقال اشتري تشددات من عمر ورخص ابن عباس نعم وشواد ابن مسعود نعم ولا يعارض ذلك ما ثبت عن ابيه انه رأى الناس في سفره يتبادرون الى مكان فسأل عن ذلك فقالوا - 00:57:18ضَ
اصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من عرضت له الصلاة فليصليه من عرضت من عرضت له الصلاة فليصلي والا فلينظر فانما هلك اهل الكتاب لانهم تتبعوا اثار انبيائهم فاتخذوها كنائس ربيعة. هذا كلام عمر رضي الله عنه. نعم - 00:57:40ضَ
نعم يعني كان الشارح يؤيد ابن عمر في هذا ويجيب عنه قول ابيه عمر ابن عوف نعم لان ذلك من عمر محمول على انه كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة - 00:57:59ضَ
او حاشى ان يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الامر ويظنه واجبة وكلا الامرين مأمول من ابن عمر وعلى هذا يكون الشارح ايد ابن عمر في هذا حافظ واجاب عن قول عمر ابن معاذ فليصلي نعم - 00:58:13ضَ
قد تقدم حديث عتبان وشغاله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ليتخذه مصلى اجابة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو حجة في التبرك باثار الصالحين. هكذا قال اقرأ التعليق - 00:58:30ضَ
نعم قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والصواب ما هذا خطأ هذا خطأ والصواب ما تقدم بحاشية اثنين وثلاثين وخمس مئة غير النبي تنين وعشرين نعم اثنين وعشرين وخمس مئة. نعم - 00:58:48ضَ
غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا والحق ان عمر رضي الله عنه اراد بالنهي عن تتبع اثار الانبياء سد سد الذريعة الى الشرك سدا سدا - 00:59:06ضَ
او سد الذريعة وهو اعلم بهذا الشأن من ابنه رضي الله عنهما قد اخذ الجمهور بما رآه عمر وليس في قصة عتبان ما عمر عدم تتبع اثر النبي نعم لانه في حديث عتبان قد قصد ان يتأسى به صلى الله عليه وسلم - 00:59:21ضَ
وان حصد قال يا رسول الله ان انه ضعف بصري اني انكرت بصري وان الوادي يسيل فيكون بيني وبين المسجد فلا استطيع اذا صار الوادي ان اصلي معه ولو صليت في مكان يا رسول الله اتخذه مصلى - 00:59:41ضَ
تجامل وصلى في مكان اراد ذلك الخاص يصلي فيه النبي وهو يصلي فيه السؤال في الوقت الذي لا يستطيع ان يصلي مع الجماعة. نعم. لانه في حديث عتبان قد قصد ان يتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك - 00:59:58ضَ
خلاف اثاره بالطرق ونحوها فان التأسي به فيها وتتبعها لذلك غير غير مشروع كما دل عليه فعل عمر وربما افضى ذلك بمن فعله الى الغلو والشرك كما فعل اهل الكتاب والله اعلم. نعم. هذا هو الصواب - 01:00:13ضَ
الصواب ما ذهب اليه عمر رضي الله عنهما كبار الصحابة خلاف لمرأة من عمر اما تأييد الشاعر ابن عمر واقوله ان هذا حجة التبرك لدار الصالحين فهذا الا وجه له مرجوح نعم - 01:00:31ضَ
خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم باب الامام. نعم. كان ضعف بصره ويسير الوادي ايه نعم القصد يتعصى به ليتعصى به وهذا هذا مقصود ما هو مثل الاماكن في الطرقات - 01:00:45ضَ
هذا مقصوده واقره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان ويصلي فيه يكون هذا خاص به الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقصود يصلي فيها الفريضة في بيته اما الطرقات فليست - 01:01:10ضَ
نعم ترجمة الباب على عادة البخاري رحمه الله اذا كان فيها خلاف المسألة يترك الحكم ما يجري فيها واحيانا يبث الحكم في المسألة هنا قال باب الاماكن المساجد التي على طرق المدينة هل هل يصلى فيها؟ ويكون باب التعبد او لا يصلى فيها - 01:01:26ضَ
ترك الحكم حتى ان تستنبط الحكم من الاثار التي ذكرها هو من فعل الصحابة نعم باب سترة الامام سترة من خلفه حدثنا عبد الله ابن فظع اللي جزب فيها البخاري بالحكم - 01:01:45ضَ
بقوة الدليل والوضوح قال باب سترة الايمان سترة من خلفه ولو كان ما جزم كان يقول باب هل تكون فتنة اليوم ستة لمن خلفه ولا لكن احيانا بالحكم ويبث بالحكم اذا كان الدليل عليه واضح - 01:02:03ضَ
قوي حتى ولو كان في خلاف يبثها احيانا في بهذا مثل ما بث في لان الجمعة تكون بعد الزوال الجمعة بعد الزوال لان النبي كان يصلي بعد الزوال لذلك ابو بكر وعمر الامام احمد وجماعة يرون انها تصح صلاة الجمعة قبل الزوال صلاة العيد - 01:02:19ضَ
لكن الجمهور على هذا وبتة في هذه المسألة والتزم بان صلاة الجمعة تكون بعد الزوال وهذا من المواضع جزم بان سترة الامام ستر لمن خلفه نعم باب سترة الامام سترة من خلفه - 01:02:41ضَ
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى - 01:02:57ضَ
الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد نعم والاتان الانثى حمار اتان يعني انثى وانا يومئذ قد نهزت الاحتلال يعني قد قارب الاحتلام - 01:03:17ضَ
طالب عمر ثلطعش سنة او اربعة عشرة سنة راكب على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم بالناس في منى حجة الوداع وجاء ودخل بين الصف وهو راكب على الحمار مر شاب مراهق بلغ ثلاثة عشر سنة دخل هو والحمار بين يدي الصف - 01:03:36ضَ
من الصفوف تجلى به المؤلف رحمه الله على ان سترة الامام ستل من خلفه لان الحمار يقطع الصلاة اذا مر بين المصلي وبين ايش وبين سترة او او كان قريبا من الهلال ان يكون له سترة - 01:03:53ضَ
فلو لم تكن سترة الامام سترة الامام لبطلت صلاة المأمومين لكن لما كان المأمومون تابعين للامام في السترة لم يظهر مروره عليه لم يضر مرور ابن عمر بالحمار بين يدي الصف - 01:04:09ضَ
ولهذا قال فمررت بين يدي بعض الصف قال فنزلت نزل وارسلت ترك الحمار يرعى ونزل ودخل معهم الصف يصلي معهم فلم ينكر ذلك عليه ما كان عليه احد من الصحابة ولا قالوا لماذا دخلت - 01:04:26ضَ
الصرف فدل على عند سترة الامام ستر من خلفه ولذلك لم يؤثر مرور الحمار بين يديه بعض الصف واستدل بهذا الحديث على ان السترة غير واجبة فاقبلت على حمار اساه - 01:04:43ضَ
لان ابن عباس اخبر ان النبي يصلي الى غير جدار قال ورسوله يصلي بمنى الى غير جدار ببعض العلماء على على السترة غير واجبة. لان ابن عباس اخبر انه يصلي الى غير جدار ولم يدرك سترة اخرى - 01:04:58ضَ
وهذا هو الصواب ان السترة مستحبة وليست واجبة ثم ذهب الى هذا جمهور العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان الستر واجب لكن الصوم انها مستحبة ولكن هذا الاستدلال غير صريح - 01:05:12ضَ
وغير واضح في هذا الحديث لان كونه يصلي الى غير الجار لا ينفي ان يكون يصلي الى السترة الاخرى ابن عباس يقول يصلي هذا جدار يمكن يصلي الى الى عنزة او الى حربة - 01:05:24ضَ
كونه لا يصلي يصلي الى غير الجدار لا ينفي ان يكون يصلي الى سقطة اخرى وهو غير واضح الدلالة لكن الشافعي رحمه الله فهم من قول ابن عباس الى غير جدار الى غير سترة - 01:05:35ضَ
وفهم ذلك البيهقي رحمه الله وفوض عليه في سننه ثابوا من صلى الى غير سترة هكذا فهم الشافعي الشيخ فهيم البيهقي وهو شافعي رحمه الله من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى غير سفرة. يقول ابن عباس كان يصلي الى غير جدار - 01:05:47ضَ
والحافظ ايد هذا الشارع في رواية البزار التي ذكرها بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره وعليه فالاستماع بالحديث على ان السترة غير واجبة صحيح شوف كلام الشارع - 01:06:04ضَ
نعم اورد في ثلاثة احاديث الثاني والثالث منها مطابقان ترجعان قوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر اصحابه واما الاول نعم. نعم. اما الاول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر لانه ليس فيه انه صلى الله - 01:06:20ضَ
وانه صلى الله عليه وسلم صلى الى سترة قد بوغنا عليه البيهقي باب من صلى الى غير سترة قد تقدم في كتاب العلم الكلام على هذا الحديث في باب باب متى يصح سماع الصغير - 01:06:37ضَ
قول الشافعي ان المراد بقول ابن عباس الى غير جدار اي الى غير سترة وذكرنا سيد ذلك من رواية البزار قال بعض المتأخرين قوله الى غير جدار لا ينفي غير الجدار - 01:06:51ضَ
الا ان اخبار ابن عباس عنه عن مروره؟ ام عن مروره بهم؟ وعدم انكاره بذلك مشعر بحدوث امر لم يعهدوه ولو فرض هناك سترة اخرى غير الجدار لم يكن لهذا الاخبار فائدة - 01:07:03ضَ
المرور حينئذ لا ينكره احد اصلا وكأن البخاري حمل الامر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان لا يصلي في الفضاء الا والعنزة امامه - 01:07:17ضَ
يغصون في هذه المسألة ان ان السترة ليست واجبة لكنها مستحبة ويدل على ذلك حديث اذا صلى احدكم بلا سترة اذا فليزنوا منها اذا صلاها قولوا اذا صلى جعل خير له - 01:07:31ضَ
ولو كانت ولو كانت الصورة واجبة لم لم يجعل خيرا له المقصود ان السترة يستحب بعظ اهل العلم يرى انها واجبة. نعم. اذا اذا صلى احدكم رشيد قولوا اذا صلحت كل شيء يستره - 01:07:45ضَ
جعل الخير له قال اذا صلحت. نعم. هذا ما ذكرنا مثل ما سمعت عن الكلام الحاضر لكن الشافعي فهم هذا وكذلك البيهقي وايد في رواية البزار نعم حدثنا اسحاق وقال حدثنا عبد الله بن - 01:08:04ضَ
اذ قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر الحربة فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر. فمن ثم اتخذها الامراء - 01:08:24ضَ
ثم والله مكانه يعني من تلك الجهة اتخذ الحرب في العيد وهذا فيه مشروعية وضع السترة للمصلي وان يشرع ويستحب تأكد في حقه يجعل ستره صلي اليها او يجب عند بعض العلماء فالسترة اما واجبة او مستحبة - 01:08:44ضَ
والحرب هي هي ما ينصبه هي عصا في طرفها الحديث. العنزة اصغر منها العنزة هو الحربة فرضها اذا كان عصرا طويلا تكون حرب تسمى حربا. تسمى عنزة. حصل في طرفها - 01:08:59ضَ
حديدة يأخذها في الارض ويصلي اليها ولهذا بين ان الذي كان يخرج يوم العيد امر بالحربة فتوضع بين يديه. في دليل على انه عليه السلام السفرة في الغالب ولهذا قال فتوضع بين يديه فيوصل اليها والناس وراءه - 01:09:15ضَ
وكان فعل ذلك في دليل على ان الانسان اذا الى ستره وورد من ورائها احد فلا يضركم رأيها والسترة شيء منصوب امامه اقل؟ قال له قدر ثلث ذراع مثل مؤخرة الرحم - 01:09:33ضَ
مؤخرة الرحل العود الذي في طرف الرحب اقالة ثلثي ذراع المنصوب يصلي به او يصلي الى جدار او عمود او دولاب كل هذا يسمى سفرة اما طرف السجادة هذا سترة؟ لا - 01:09:50ضَ
اختلف العلماء في هل يضع خطك هلالية خط هلالي تراب هذا جاء في في مسند الامام احمد انه يضع خطة هلاليا ويكون هذا اذا لم يجد شيئا منصوبا وواحد في الالي ويكون هذا سترة - 01:10:07ضَ
ومن العلماء من قال انه يكون سترهما قال انه الا يكون سترا اما طرف السجادة لا ما يسمى بسيطة لابد يكون شيء قائم قائل يقارب ثلثي ذراع عصا او عمود - 01:10:28ضَ
شيء قائم. نعم ولو كان في الفوائد الفضاء سنة مستحبة السنة مطلقة واذا صلى الى مسجدنا فلا حرج قال الصحيحان. نعم لا الصواب انه يصمد اليه الذكر هذا الشيخ رحمة الله عليه فيه - 01:10:40ضَ
ادب المشي الى الصلاة قال نقودك تبعا لابن القيم في هذا وانه يميل جعله على حاجبه الايمن او حاجبه الايسر لان لا تشبه بعباد الاصنام ورد في احاديث في هذا لكن حديث ضعيف - 01:11:06ضَ
الصواب انه يصمد اليه ولا حرج يصمد اليه ولا يجعله عن حاجبه الايمن ولا حاجبه الايسر لان الحديث في هذا ضعيف انا جاء في حديث في حديث والحديث في كلام لاهل العلم. نعم - 01:11:20ضَ
حدثنا ابو الوليد قالوا حدثنا شعبة عن عون في البلوغ في بلوغ المرأة. نعم حدثنا ابو قال حدثنا شعبة صفة شيء قائم ثلثي الذراع في منتصف قائم كتاب ما هو قائد الا اذا وقف كان يقارب ثلثي الذراع نعم - 01:11:38ضَ
لثنابل الوريد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة - 01:11:57ضَ
الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار نعم وهذا بين يديه عنزة وفي الحد الاول بين يدي حربة الحربة هذه هي والعدد شيء واحد اصلا في طرفها حديدة لكن - 01:12:11ضَ
والحرب اقوى في الحديث الاول مناسبة للترجمة قوله يصلي اليها والناس وراءه وان والناس وراءه ويصلي اليها والناس وراءه وسترته الناس سترة اللباس سترة لمن خلفه نعم وكذلك في حديث - 01:12:26ضَ
ابي جحيفة هنا كان بين يديه عنزة يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين يحتوي على المراد جمع بين الظهرين ويحتمل المراد صلى كلا منها وركعتين في وقتها وهذا هو الاقرب لان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم انه لا يجمعه نازل. كما كان يفعل بمنى. نعم. والشاهد انه صلى وبين يديه عنزة سترة له - 01:12:48ضَ
واذا كان خلفه احد يصلي فتكون سترة سترة الامام سترة لمن خلفه. ولا يضر يضره من وراء من مر من امام السترة. نعم الاحكام الشرعية. نعرف معروف كان النبي يصلي في - 01:13:10ضَ
في منى والصفوف ما احد يجعله ستر هذا معروف يقول هذا معروف والا معنى ذلك كل واحد يجعله سترة من المأمومين هذا امر واضح لو كان لو كان واقعا نعم - 01:13:38ضَ
باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة؟ نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم سم ينبغي ان يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمر ابن هريرة قال اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم - 01:13:51ضَ
عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة حدثنا المكي قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوز - 01:14:12ضَ
نهاية التربية معقودة للمسافة التي بين المصلي وبين السترة ما نقدر المسافة الا في قول المصلي وبين سترته ذكر هنا في في حديث سهل انه كان بين مصلى ثم بين الجدار ممر الشاة - 01:14:32ضَ
يعني انه قريب ان السترة قريب منها بمقدار ما تمر الشاة بينها وبين السترة تفيدين على مشروعية القرب من السترة فيجعل بينه وبين الجدار اذا كان يصلي الى جدار او العمود يجعل بينه - 01:14:49ضَ
بقدر ما تمر الشام وهذه المسافة يجعلها لان لا اصطدم بالجدار حتى ما يكون بينه مسافة بينها الا بمقدار ما تمر الشام ولم يقل لي مسجد المحراب على المنبر كذا - 01:15:03ضَ
مصلبة وليس هناك محرم. نعم. نعم. وهو قائم لا الظهر يعني بينه وبين سجوده قصته هي اللي اصطدم بالجدار الذي امامه هذا هو الظاهر نعم اما بينه وبين لو كان وهو واقف - 01:15:20ضَ
تمر الشنتين والثلاث والاربع باب الصلاة الى الحربة اقرأ كذا كلام الشالخ هنا في اخر الكلام قال ابن بطال في احد. قال ابن بطال هذا اقل ما يكون بين المصلي وسترته. يعني قدر ممر الشاة. وقيل اقل ذلك - 01:15:41ضَ
لحديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة اذرع كما سيأتي اذا بعد خمسة ابواب وجمع الداودي بان اقله ممر الشاة واكثره ثلاثة اذرع وجمع بعضهم لان - 01:16:01ضَ
الاول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. يعني في حال القيام يكون بينه وبينها السترة لا تذرع وفي حال الركوع والسجود يكون بين وبين القدم ومر الشام. نعم. وقال ابن الصلاحي رحمه الله قدر. نعم. قدروا. قدروا - 01:16:21ضَ
والرشات بثلاثة اذرع قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي استحب اهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر امكان السجود وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الامر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة في ذلك. وهو ما رواه ابو داوود - 01:16:40ضَ
وغيره من حديث سهل ابن ابي حسنة مرفوعا اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم. وهذا هذا الحديث اذا صلى احدكم الى سترة هذا دليل على - 01:17:00ضَ
عدم وجوب السترة يقال اذا صلى احدكم لو كان واجبا لقال ليصلي احدكم يا سترا ان يأمر الثلوث يوجب عليه فلما جعل الاختيار اليه قال اذا صلى احدكم يعني لا له خيرة ان شاء صلى على ستره وان شاء لم يصلي سترة - 01:17:14ضَ
قل اذا تفيد الاختيار اذا صلى احدكم نفسه فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة الصوت في هذا كما ذكر انه يقرب منها حتى ما يكون بينه وبين الاقدم الممر الشام - 01:17:30ضَ
واما الثالثة الاذرع فهذا النهاية تزرع هذا النهاية اذا لم يكن بينه وبين سترة اذا اذا لم يضع سترة تكون المسافة التي يمنع منها المار مقدار ما زاد على ثلاثة ما يعتبر مرة قريبة منه - 01:17:42ضَ
والدليل على هذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة جعل بينها وبين الجدار الارضي مقدار هذا التعبان اخذ العلماء من هذا ان هذه هي المسافة نشاطها التي تكون بين المصلي وبين - 01:18:00ضَ
فان لم يكن له سترة ومر من امامه من اكثر من ثلاثة اذرع لا حرج عليه واما ذو ثلاثة اذرع فلا يموت نعم. نعم. قلت هذا فيما يفصل عن محل السجون - 01:18:13ضَ
انا عمري بس يعني مقدار ممر الشاب هذا. نعم. ها ما سبق ان طرف السجادة ما هو بسترة السترة شيء قائل. نعم. باب الصلاة الى الحرب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. اخبرني نافع عن عبد الله ان - 01:18:32ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي اليها؟ نعم. والحربة اصل الفطرة الحديثة وهي اطول من العازل هذا فيه مشروع في الصلاة الى السترة. وان الحرب وهو العصا اللي في طرف حديدة يركزها - 01:18:53ضَ
يرتزف في الارض اذا كسر صلبة اذا كان في اطار فيها حديدة يخرق الارض بهذه الحديدة ويوقفه يجعلها قائمة يصلي اليها كل سترة ولو كانت دقيقة عصب نعم حدثنا ادم بثنا - 01:19:12ضَ
يرحمك الله عصى مكبر الصوت اللاقط هذا يكون ستره العصر هذا القائد اذا جعله الامام امامه نعم باب الصلاة الى العنزة حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة قال سمعت ابي قال خرج علينا رسول - 01:19:27ضَ
الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فاوتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة المرأة والحمار يمرون من ورائها يعني امامه. من ورائها يعني يمرون امامها والهجر وسط النهار والعنزة عصا قصيرة. في رأسها حديدا - 01:19:47ضَ
الترجمة الاولى اصدرت الى الحرب والترجمة الثانية وصلت الى العنزة والعنزة هي الحرب وانما غير بين الترجمتين على لفظ الحديثين الحديث الاول فيه الحربة والحديث الثاني فيه العنزة وقيل ان - 01:20:08ضَ
الحربة انما يقال له عزة اذا كانت قصيرة. وعليه فالحرب فالحرب اعم اذا كانت قصيرة تسمى عنزة. واذا كانت طويلة تسمى حربا وهي ان المصلي اذا صلى وامامه ستره فلا يظره مغورا من مر من من ورائها - 01:20:20ضَ
ولهذا كان النبي يصلي يصلي بها الاعازة والمرأة والحمار يمرون من وراء الستر فلا يضر انما هذا اذا كان لم يكن له سترة ومرت المرأة او الحمار او الكلب الاسود - 01:20:38ضَ
قريبا منه اقل من ثلاث اذرع فانه يقطع الصلاة تبطل الصلاة على الصحيح في اصح قوله العلماء كما سيأتي لحديث ابي ذر عند مسلم يقطعوا صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الركب المرأة والحمار هو الثوب الاسود. يقطع صلاة المرء - 01:20:51ضَ
اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم مغفرة الرحم عمود العود العود الذي يكون فيه خلفه الرحم يقدر بثلث الذراع يرفع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم. المرأة والحمار والخلبس. فاذا كان بين يديه مثل فلا يأمر مرور المرأة والكذب - 01:21:12ضَ
اختلف العلماء في هذا الحديث هل يرفع الصلاة يعني تبطل الصلاة ويستأنفها او ان المراد قطع الثواب. ذهب الجمهور الى ان المراد يقطع يقطع يقطع الثواب ينقص الثواب والصلاة صحيحة لا تبطل ولو مر المرأة والحمار وكذا - 01:21:33ضَ
واستدلوا بحديث لا يقطعون الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني انها تبطل الصلاة ويستأنفها وهذا هو الصواب الصواب انه انها تبطل الصلاة ويستأنفها اذا مرت المرأة - 01:21:51ضَ
بشرط ان تكون بالغ كما في الحديث الثقيل بالحائض والكلب او الكلب شرط ان يكون اسود والحمار مرة قريبة منه اقل من ثلاث اذرع وليس له سترة. اما اذا مر بعيد اكثر من الاذرع - 01:22:06ضَ
او كان له سترة الصواب انه يستأنفها فتبطل الصلاة سيأتي ايضا في الاحاديث العاتية ان شاء الله كلام عربي نعم سيأتي سيأتي اذا استرجى باب السترة في مكة وغيرها. حددنا محمد بن حاتم بن قال حدثنا شعبان عن شعبة - 01:22:21ضَ
عن عطاء ابن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجة تبعته تبعته انا وغلام ومعنا عكازة او عصا او عنزة ومعنا اداوة - 01:22:39ضَ