شرح التحقيق والإيضاح 1

08 فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم

محمد المعيوف

محظورات الاحرام فيها اشياء يمنع منها المحرم ولهذا سمي احراما يا اخوان لانه اذا دخل في حرم عليه اشياء كانت تباح له قبل ذلك تسعة الحلق اقليم ولبس اللبس مخيط كما مشهور - 00:00:00ضَ

وتغطية الراس والطيب الصيد وعقد النكاح والجماع والمباشرة كم عددنا يا اخوان نعم كم؟ تسعة دليله قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا بالنسبة للذي ساق الهدي يا اخوان - 00:00:33ضَ

الذي ساق الهدي لا يحلق رأسه حتى ينحر وحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه مخرج الصحيحين حملت الى الرسول وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما بلغ او الجهد - 00:01:08ضَ

بلغ بك ما بلغ شاة قلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعر ورخص له ان يحجب وامره بالفتية على انه لا يجوز ان يحلق - 00:01:30ضَ

ثاني تقليم تقليم الاظافر والتقليم دليله القياس على الحق ربما يستأنس له بحديث ام سلمة خرج في مسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من ظفره شيئا - 00:01:49ضَ

مفرح وهذا ليس محرم بعض العامل يسمونه محرم. بغيت اضحي احرم لا هذا ما يسمى احراما لكن لا ريب انه لا يأخذ لا من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره بالنص هنا على الظفر - 00:02:19ضَ

فدل على ان القياس يا اخوان قياسه على الشعر قياس واضح بين الثالث اطيب الرابع تغطية الرأس والخامس نعم لبس المخيط والمراد بالمخيط ما هو؟ ما هو المخيط يا اخوان؟ نعم ما كان مفصلا على عضو - 00:02:36ضَ

صغر او كبر. قميص او جورب شراب او قفاز او ما اشبه ذلك وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة لا وهذه الكلمة كما نبه على ذلك في الصباح قالها ابراهيم النخعي رحمه الله وهو فقيه كبير وفقهاء التابعين رحمه الله - 00:03:03ضَ

فاشكلت على كثير من الناس ودليل هذه المحظورات الثلاثة حديث ابن عمر في الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبسه القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص - 00:03:24ضَ

ولا الخفاف الا رجلا لا يجد النعلين فليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس ثوبا مسه ورش او هذا الحديث يا اخوان فيه كل المحظورات الثلاثة المخيط في اي شيء؟ ها يا اخواني يلا. في السراويل وفي القميص قمص. تغطية الرأس في العمامة وفي البرانس - 00:03:43ضَ

البرنس قريب من الثوب اللي يسمونه الثوب المغربي يعني ثوب وله آآ غطاء متصل به والزعفران وردت ادلة بهذا ايضا كحديث الذي يقصص الناقص الصحيحين بينما رجل واقف العلاقة بعرفة اذ سقط منها فاوقصته - 00:04:15ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات قال يصله بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه في رواية في مسلم ولا وجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا - 00:04:39ضَ

لا تخمر رأسه على ان الرأس ايضا لا يوطن هذي المحظورات يا اخوان واما الصيد ودليل الصيد يا اخوان انا ولا تقتل الصيد وانتم حر خير محل الصيد وانتم حرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ما دمتم حرمة. النصوص فيه مشهورة ومعروفة - 00:05:00ضَ

اما عقد النكاح فحديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ مباشرة هذه المحظورات يقسمونها يا اخوان من حيث الفدية وعدمها الى اربعة اربعة اقسام قسم لا فدية فيه. وهو عقد النكاح - 00:05:29ضَ

لكنه لا يصح لا يصح عقد النكاح ولابد من تجديد العقد اذا كان كان محرما عقده وهو محرم هو الرجل او المرأة او الولي لا ينكح ولا ينكح الثاني ما فديته مثله. وهو يا اخوان الصيد. فجزاء مثل ما قتل - 00:06:07ضَ

من النعم من قتله منكم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم مثوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق - 00:06:35ضَ

عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام الرابع الثالث نعم الثالث ما فديته فدية اذى فدية فدية اذى وهو اللبس تغطية الرأس والتقليم والحل والحلق حلاقة - 00:06:53ضَ

هذه فدت وافدة ماذا يا اخوان؟ فدة اذى قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او من شكر ولهذا سئل كابن عن هذه الاية قال نزلت في خاصة وهي لكم وهي لكم حملت الى رسول الله - 00:07:24ضَ

ذكر منذ قليل الرابع ما فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الاول مباشرة على المذهب هذي اقسام المحظورات بالنسبة للفدية ما لا فدية فيه ما فديته مثله ما فديته فدية اذى ما فديته - 00:07:51ضَ

هذه المحظورات من حيث الجهل والنسيان او التعمد لا شك انه اذا فعلها متعمدا فعليه الفدية. ومن قتله منكم متعمدا لكن لو انه فعل هذه المحظورات او شيئا منها جاهلا او ناسيا - 00:08:21ضَ

فقهاء يا اخوان فقهاءنا في المذهب يقولون يسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس اللبس والطيب وتغطية راسه تسقط بالنسيان بخلاف الحلق والتقليم والصيد والجماع فهذه لا تسقط عندهم بالنسيان - 00:08:44ضَ

قالوا لي ان فيها اتلافا والقاعدة في الاتلاف انه يستوي فيه العامد والناس واحد اتلف لشخص شيء حرك يده وجواله على الماصة وطاح الجوال وانكسر ما تعمد. يظمنه ولا ما يظمنه يا اخوان - 00:09:24ضَ

ها في الاتلاف يضمن نعم. حتى لو كان ناسي او جاهل او مقاسه عليه وقالوا هو مثله. فاذا لا ينفع عنه بالجهل والنساء القول الثاني هو اختيار جمع المحققين هذه فتوى بعض مشايخنا في هذا الزمن - 00:09:43ضَ

ان الحكم واحد وانا الجاهل والناسي قد رفع عنهم يا اخواني التكليف من موانع التكليف فقال ربنا عز وجل في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء وقوله متعمدان هذا ربه حال - 00:10:01ضَ

ومن قبيل التخصيص بالصفة فان العام يخص بالاستثناء ويخص بالشرط ويخص بالصفة. ومن الصفة الحال. فيكون مخصصا بها على قول اصحاب هذا القول وبالتالي قالوا يعفى عنه اذا لم يكن متعمدا - 00:10:30ضَ

من سنة ثالثة يا اخوان في في المحظورات واذا قالوا الفقهاء فعليه دم هذي كلمة يطلقها الفقهاء الفقهاء قدس الله ارحام ارواحهم يكتبون الواحد عالم منتهي فاذا بلغ النهاية العلم يعني فتجد احيانا خاصة بالمختصرات قد يشير اشارات ويختصر فعلا هذه الاشياء - 00:10:52ضَ

اتصالات لها شروح فتقال كلمة فيسمعها المبتدئ يظن على اطلاقها. فاذا قالوا عليه دم فمرادهم فتنة الاذى فيديوهات الاذى الا في الصيد وفي الجماعة قبل التحاليل الاول فاذا قالوا في الصيد دم فهو دم. الصيد ما فيه اذى يا اخوان - 00:11:26ضَ

واذا قالوه في الجماع فهو دم ايضا لانه ليس فيه فدة اذى وما عدا ذلك اذا قالوا مثلا اذا حلق رأسه فعليه دم اذا غطى صوف عليه دم. هل مرادهم انه يلزمه ان يذبح؟ نعم. لا - 00:11:55ضَ

ولكن عليه فدية اذى ومن فدية الاذان كما قال الله عز وجل من صيام او صدقة او نسك والنسك هو الدل بالنسبة يا اخوان ذكر ابن كثير واحب لو رجعتم في هذه الاية لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:12:13ضَ

قصة جميلة جدا يعني ما ينبغي للشباب ان يحرصوا عليها ينظر فيها ويتأملوها بين عمر رضي الله عنه خرج حاجا بالناس وكان معه الناس وفي الركب رجلان بن جابر رحمه الله وصاحب له - 00:12:34ضَ

وكانا شابان الظبا في الماضي يا اخوان الصيد كان كثير في الجزيرة العربية وانما قل في الجزيرة بسببين ما هما الصيد في الجزيرة قل بسببين السبب الاول وجود السيارات والاسلحة النارية اسلحة الصيد. هذي افنت افنت الصيد قضت عليه - 00:13:06ضَ

الشيء الثاني ويمكن اهم حفر قناة السويس ايش دخل قناة السويس قناة السويس قبل ان تحفر كان هذا المنفذ هو منفذ الجزيرة العربية الى افريقيا فكانت الحيوانات تأتي مهاجرة من افريقيا - 00:13:41ضَ

الى مصر الى فلسطين الى الجزيرة طريق البر فلما حظرت القناة اغلق الان لا يمكن لاحد بسيارته يروح الى افريقيا من الجزيرة ما يمكن ولا الى مصر لا شك يعني قطع الوارد من الصيد. ثم النسبة الموجود ايضا قضي عليه بالسيارات وقضي عليه بوسائل الصيد - 00:14:03ضَ

ولهذا الطيور ما تزال تأتي. الطيور اللي ما عليها من الممرات ولا عليها من شيء. ما تسأل تأتي وتذهب في اوقات هجرتها. القصة ان الوقت عرضت لهم فرماها صاحبه حذفها بعصا فعقرها - 00:14:30ضَ

فلما قدمنا مكة اتينا الى عمر فسألته فالتفت الى رجل كان عنده كأن وجهه القطعة قمر او كلاما نحو هذا ويعني به عبد الرحمن بن عوف وكان وظيء الوجه رضي الله عنه وارضاه - 00:14:46ضَ

يستشيره وعمر يستشير تطبيقا لقول الله عز وجل يحكم به فوعده. حتى لو كان يعرف فقال اذبح شاة قال فاخرجنا من عنده فقلت لصاحبي ويلك عظم شعائر الله. فان امير المؤمنين لم يدري ما يقول لك حتى استشار صاحبه - 00:15:07ضَ

ارى ان تذبح ناقتك الناقة اللي جا راكب عليها وسيلة النقل الوحيدة له يقول انحرها شوف يا اخوان المبالغة والزيادة وهذه امور تتأجج في نفوس الشباب يا اخوة قال فلم يفجأ الا وقد دخل علينا عمر - 00:15:31ضَ

اخبر بكلامه قال على صاحبي بالدرة الدرة يا اخوان ها الكسر الدرة بالظم وحدة تدر وهي من الجواهر واما العصا فبالكسر الدرة. ثم اقبل علي فقلت يا امير المؤمنين ان لا احلك شيئا حرمه الله عليك مني - 00:15:57ضَ

فكفى عنه عمر رضي الله عنه وقال يا قيصر انك شاب فطن او كلام النحو هذا يعني اثنى عليه وقال كلام يزنه الشاب بالذهب يا اخوان هذي نصائح هؤلاء الافذاذ يا اخوان المميزون - 00:16:25ضَ

افضل الامة بعد نبيها ابو بكر وعمر. رضي الله عنهم وارضاهم قال انك شاب كذا وكذا فطن او كلاما او هذا. وان في الشاب عشر خصال تسع منها حسنة وواحدة كملها - 00:16:47ضَ

سيئة. فيوشك ان تأتي عليها جميعها فتفسدها يوشك ان تأتي هالخصلة سيدة واحدة. واحدة تخرج بها التسع كلها كيس التفاح الواحد اذا كانت في صندوق تخرب الصندوق كله لكن ما هي هذه الخصلة السيئة يا امير المؤمنين؟ - 00:17:10ضَ

ليته بينها يا اخوان ولكن ممكن الشباب يعرفونها من انفسهم اما التسع فعد ما شئت شاب عنده همة وعنده نشاط وعنده استعداد وعنده توقد في الذهن وفي القلب وفي كل شيء ما شاء الله - 00:17:34ضَ

تجدوه نشيطا فيه لكن هالخصلة السيئة ما هي؟ العجلة والله العجلة لا انتم طبقوها على قبيصة رحمهم الله قبيصة ترك فتوى عمر وافتى من نفسه. وترك الشاة وافتاه بايش بناقة حتى ما هي بناقة يشتريها من برا - 00:17:49ضَ

ناقته التي يركبها يعني هذا الصنيع من قبيصة ما اظن العجلة فيه السبب والعجلة في الشاب وفي الكبير وان كانت في الشاب اكثر والا خلق الانسان من عجب ها خير العجلة - 00:18:13ضَ

والله يمكن يكون فيه خاصة يعني فترة للشعب ترى وليست وليست يا اخواني عيبا لو وظعها الشاب بما يفيد ليست عيبا فيه ان وظفها في يعني الشاب احيانا يكون عنده - 00:18:33ضَ

ربما اعجاب الرأي شوي بالرأي ولهذا يعني فترة ما بين السابع عشر والى العشرين الى واحد وعشرين الى اثنين وعشرين ارجو ان يسمحون لي الشباب يا شيخ راشد. الله موفقين ويوفقكم ويفتح عليكم. واني مرة فترة مر بها كل احد يا اخواني. بارك الله فيكم - 00:18:54ضَ

يعني يكون عنده شيء من الاعتداد بالرأي بعض الشيء. حتى لربما لا يرجع الى ابيه ولا اخوانه اللي اكبر منه ولا المدرسة دائما ادارات المدارس يعني يجدون صعوبة في التعامل مع الشباب في هذا السن. ولهذا يحتاج الشاب ان يرفق بنفسه. ويحتاج غيره ايضا الى ان يكون - 00:19:17ضَ

رفقا به في الفترة وينبغي ان يعرف هذا ايضا من نفسه حتى يتوقع انا ما ادري حقيقة يعني المعنى في نفس القبيصة وفي نفس عمر حتى رضي الله عنه هو الذي اطلق هذه الكلمة الكبيرة العظيمة - 00:19:37ضَ

ولكن على كل حال هي خصلة سيئة موجودة في الشاب. فلو انه توقعها وجاهد نفسه عليها ما شاء الله اصبحت الخصال كلها حسنة وحفظه الله وعصمه يا اخوان ترى ما هو كل الشباب لا والله ما شاء الله - 00:19:56ضَ

في شباب يعني تمر بهم فترة الشباب وكأنهم كهول في عقولهم. لا سيما اذا وفقوا الى مجالسة الكبار واول ما نجلس معه والده والكبار من اسرته وعشيرته. وسمع كلامهم واخذ بكثير من من ادابهم واخلاقهم - 00:20:12ضَ

ثم بدأ يجالس العلماء الكبار علماء الامة من عهد ابي بكر الى زماننا هذا ويقرأ في كتبهم وينظر فيما انتجته يا اخواني عقولهم. وفيما وفقهم الله سبحانه وتعالى اليه. فانه يضيف يا اخواني الى - 00:20:32ضَ

عقله ورأيه عقول الائمة وارائهم اذا هو اقتبسها واخذها واستفادها منهم ووفق الله الجميع للخير. نعم يا شيخ قال فصل في بيان محظورات احرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم - 00:20:52ضَ

بدنية على جملته يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص. او على بعضه كالفان لهو والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير - 00:21:11ضَ

قطع لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد زارا فليلبس السراويل واما ما ورد في حديث ابن عمر من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي - 00:21:41ضَ

صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة. لما لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب لم ثم لم ثم لما خاطب عرفات اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر ولم يأمر بقطعهما. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها - 00:22:01ضَ

ابن عمر قال وليقطعهما يعني من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكبائر تعرفون يا اخوان يعني الخلاف القديمة كان لها ساق الخفة والكندرة لها ساق يرتفع الى الى ساق الشخص - 00:22:21ضَ

فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ما وجد النعلين يقطعهما يقطع ساقها حتى تصير يصير هذا الخف اسفل الكعبين ويشبك النعل ولهذا الشيخ الله يغفر له الشيخ عبد العزيز يرى انه لا بأس ان يلبس الكنادر اللي ما تغطي الكعب لكن بدون شراب - 00:22:40ضَ

اما اذا كان عنده نعال فالاحرام فالنعال هو الاصل وليحرم في ازار ورداء عليه هذا الاصل ان يحلف عليه لكن لو احرم بكنادر والكندرة اه لا تغطي الكعب وليس عليه شراب الشيخ يرى انه لا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطعهما حتى يكون اسفل من - 00:23:01ضَ

في عرفة خطب الناس وذكر ابن عباس شيئا من خطبته وانه قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد الازار فليلبس السراويل ولم يقل في عرفة فليقطعهما - 00:23:22ضَ

فهل القطع باق او منسوخ المجموع ان الجمهور يكون القطع باقي. وحديث ابن عباس في عرفة مطلق. وحديث ابن عمر في المدينة اخوان مقيد والقاعدة حمل المطلق على المقيد فنحمل ما اطلق في حديث ابن عباس على المقيد فنقول تقطع حتى تصير - 00:23:43ضَ

والقول الثاني ومذهب الامام احمد وجم من اهل الحديث انه آآ ان الحكم الاول وهو القطع منسوخ نسخة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الغفير من الناس مئة الف تقريبا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:08ضَ

توافد الناس من شتى ارجاء الجزيرة طلبا لهذه الفرصة التي لم تتكرر ابعد ابدا وهي الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا الجمع الذي لم يخاطبهم قبل ذلك ولم يذكر لهم هذه المسألة قبل ذلك. لم يذكر القطع فدل على انه ماذا يا اخوان - 00:24:31ضَ

قالوا ايضا هو لم يترتب عليه من اضاعة المال اذا قطع ايضا لم يخبرهم وهذا بيان والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة كما ذكر في قاعدة سابقة ولو كان الحكم باقيا لبين النبي صلى الله عليه وسلم امام هذا - 00:24:54ضَ

الجن الغفير وقال من لم يجد الازار فالبس السراويل ولم يقل ليفتقي السراويل يفتق السروال حتى يصير ازار. ما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام مع انه لم يسبق في حديث ابن عمر - 00:25:21ضَ

ذكر ذلك هذا القول المشهور انه لا حاجة للقطع ولا القطع الان كاد يكون من اندر النادر الحمد لله يعني كل شي متوفر الان وعلى كلام الشيخ اذا كان الحذاء - 00:25:37ضَ

او الخف لا يغطي الكعب فلا بأس ان يلبسه المحرم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. كما قد علم في كما قد علم في علمي اصول الحديث اصول الحديث - 00:25:53ضَ

فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين. ويجوز له عقد الازاد وربطه بخيط ونحوه الى عدم الدليل المقتضى - 00:26:14ضَ

ويجوز للمسلم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان استقضى من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب والنقاب او ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس خفا - 00:26:34ضَ

رواه البخاري والقفازان ما يخاطر او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين. ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدر خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة. المرأة كما - 00:26:54ضَ

تلبس اي شيء الا ان ثياب الزينة ولا تلبس القفازين ولا النقاب وما عدا ذلك تلبس من الثياب ما شاءت. وتلبس يا اخوان الجوارب الرجل شراب خلاف الرجل وللمحرم ان يغير احرامه - 00:27:14ضَ

مرأة كان او رجلا وهو يغسل ويغتسل ويغسل رأسه. قد يقول قائل لو غسل رأسه ربما يسقط شعر شر مبني على التيسير وهذا الشعر الذي يسقط يسقط يعني حتى لو ما غسل يسقط - 00:27:35ضَ

وقد تمار آآ مسور المحرم وابن عباس وهما بالابواب المحرم يغسل رأسه فقال المصفر لا يقصر رأسه. قال ابن عباس يغسله حديث مشهور في الصحيح ارسلني يقول عبد الله بن حنبل ابن عباس - 00:27:53ضَ

جاء الى ابي ايوب الانصاري واغتسل قال فطأطأ الثوب فكان يغتسل عند بئر حتى بدا لي رأسه قال للرجل اصبر فصب فاقبل بيديه وادبره قال هكذا رأيت النبي يعني وهو محرم. فلا بأس المحسن محرم يغتسل ويتنظف. بل يشرع له ان يغتسل - 00:28:09ضَ

وكان ابن عمر اذا جاء دخل مكة قبل ان آآ يصل كان آآ يغتسل رضي الله عنه وارضاه ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم قال ويباح لهم من المخ قال ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل - 00:28:32ضَ

والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها صدر خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة واما السلخ نار وجهها فلا شيء عليها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:00ضَ

كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها وغيرها ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بعضة الرجال الاجانب. لانها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم الزينة. والوجه في ذلك اشد واعظم. وقد قال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن - 00:29:20ضَ

ان من وراء حجاب. الاية واما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروع لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامتي ولم يجز ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز - 00:29:50ضَ

من الرجال والنساء غسل ثيابي التي احرى فيها من وسخ او نحوه. ويجوز له ابدالها بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من في حديث بني عمر. ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال - 00:30:10ضَ

لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق والمعاصي - 00:30:30ضَ

والجدال المخاصمة في الباطل. او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال في التي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل. فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ويحرم على المحرم الذكر - 00:30:50ضَ

فكرة ويحرم ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه وكذلك وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلة يوما احسن الله اليكم تغطية الوجه - 00:31:10ضَ

اختلف فيها العلم هل يحرم على على الرجل ان يغطي وجهه او لا يغطي وجهه اثر عائشة رضي الله عنها وان الافضل الا تغطي وجهها حال احرامها الا اذا مر بها رجال الاجانب - 00:31:29ضَ

كان اذا مر بنا رجال اجانب سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه ان تضع اصابة او تعطي كذا حتى لا يمس وجهها فلا اصل لهذا واما الرجل تعال نغطي وجهه يحتاج نغطي وجهه في النوم او او يحتاج الى كمام احيانا تغطية نصف الوجه تقريبا - 00:31:46ضَ

الخلاف فيه مبني على ثبوت هذه الزيادة ولا يغطي رأسه ويش ثبوتها رحمه الله. ولهذا يرى انه لا يغطي وجهه. ابن القيم رحمه الله يرى ان في ثبوتها شيئا. وهي في ان كانت في مسلم - 00:32:09ضَ

الان في ثبوتي يا شيخ كانهم يرون انها شاذة زيادة فمن اثبتها عمل بها وقال منع تغطية الوجه كالرأس سوا وما لم يثبتها انه يقول لا بأس ان يغطى الوجه - 00:32:27ضَ

ولا بأس ان يتظلل الانسان يا اخوان بشمسية او يشيل عفش على رأسه غير مقصود به التغطية او خيمة او سيارة وفي حديث ام حصين الاحمسية انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة - 00:32:46ضَ

ومعه بلال واسامة احد مسك في خطام رحلته والاخر يظلله بثوب ويرمي عليه الصلاة والسلام دل على انه لا بأس من التظليل. انما المراد اذا غطى رأسه بملاصق طاقية وشماغ وغيره - 00:33:00ضَ

ويحرم على المحرم الذكر تغطية رصيد ملاصق كالطاغية والغدرة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكف وفي ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه - 00:33:21ضَ

وهذا لفظ مسلم واما استظلاله في سقف السيارة او الشمسية او نحوها فلا بأس به كالاستظلال بالخيمة والشجرة ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوبه حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة - 00:33:42ضَ

فنزل تحت حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء غتر الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح معي وخطبة النساء ومباشرتهن بشارة الحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:34:02ضَ

رواه مسلم ولا يخطب ولا يخطب يا شيخ. احسن الله اليك. هنا مضمومة. ولا يختم رواه مسلم وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. ويزيل ذلك ويزيل ذلك - 00:34:22ضَ

ذكر او علم وهكذا من حلق غرسه او اخذ من شعر شأنه قل ما ظاهره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. كان الشيخ يرى الخلاف المشهور مذهب في هذه المسألة وانه لا فرق في هذه المحظورات بين - 00:34:44ضَ

انه اذا فعلها ناسيا او جاهلا فلا فرق. لا شيء عليه في الجميع. خلاف المشهور عند فقهاءنا في المذهب التفريق بين الصيد التقليم والحلاق والجماع ومن بقية المحظورات. نعم لكن اذا تطيب يا اخوان - 00:35:00ضَ

طيب قبل ان يحرم وبعض الانواع من الطيب قد تبقى ايام خاصة في الزمن الماضي يا اخوان مسك تقول عائشة كنت انظر الى اوبيص المسك فيما فارقه صلى الله عليه وسلم. يعني هو محرم - 00:35:22ضَ

عن ذلك عندما يطيب يطيب رأسه يطيب لحيته يطيب كذا. حتى لو بقيت رائحة الطيب طيلة احرامه فلا بأس لماذا؟ لان الطيبة هنا يا اخواني مستدامة استدامة. والقاعدة ان الاستدامة اقوى من - 00:35:38ضَ

الابتدائي الاستدامة اقوى منه. واحد يفوح طيب وجاء واحد يتطيب وهو محرم قال لا تطيب يا اخي. قال يا اخي انت قال انا احرمت تطيبت قبل ان احرم هو على حق لان استمرار الطيب غير ممنوع والا فما معنى ان - 00:36:04ضَ

فالاستدامة يقول الفقهاء وهذه قاعدة فقهية اقوى من الابتلاء. ولهذا يجوز للمحرم ان يراجع امرأته اذا كانت مطلقة لكن هل يعقد نكاح جديد؟ لا ليش؟ لماذا يجوز ان يراجع طيب - 00:36:28ضَ

لماذا يا اخوان؟ لانها استدامة للنكاح. والاستدامة اقوى من الابتداء. نعم. احسن الله اليكم. قال ويحرم على المسلم في محرم كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك - 00:36:45ضَ

تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم. ونباته الاخضر اشارة واعانة يشير الى حديث قصته بقتادة طبعا لما خرجوا خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا في الحديبية يا اخوان عمل حديبية - 00:37:05ضَ

مصطلحات يا اخوان في الزمن الماضي يطلقون الحج على العمرة الكل قصد خرج احدا خرج معه فصرف طائفة من اصحابه وقال خذوا ساحل البحر حتى يكون لهم فانهم يسيرون احرم كلهم الى ابا قتادة فعرظت حمر وحش - 00:37:23ضَ

فعقر منها اتانا قوله فنزلنا فاكلنا ثم قلنا نأكل ونحن حرم وحملنا ما بقي من لحمها حتى لقينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك قال منكم احد امره بذلك واشار اليه؟ قلنا لا. قال كلوا ما بقي من لحمها. ثم قال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم - 00:37:42ضَ

قلت فناولته العضد فاذا اعان او اشار او امر او كذا فلا يحل له ان يأكل المحرم اما اذا لم يحصل منه شيء من ذلك وصاده الحلال فلا بأس ان يكون لكن يشكل على هذا حديث الصعب ابن جثام وهو في الصحيحين - 00:38:05ضَ

انه اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش بالابواء او بوجان طريق من مدينة ومكة فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حوم - 00:38:27ضَ

الا ان ايش ولهذا اخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث قد يحرم على المحرم ان يأكل من صيد الحلال حتى وان لم يعن حتى وان يحققون من اهل العلم جمعوا بين الاحاديث حديثين - 00:38:44ضَ

لانه انصد من اجله لا يأكل منه وان لم يصد من اجله فلا بأس لا بأس ان يأكل منها اذا كان صاده من اجله حملوا حديث الصعب بانه صاد من اجل النبي صلى الله عليه وسلم واهداه اليه. فقالوا اذا كان صاده من اجله فانه لا - 00:39:05ضَ

اما اذا لم يوصد من اجله فبلا بأس ان يأكل منه بهذا يجتمع الحديثان واذا امكن الجمع فلا يقال بالنسخ. لماذا لماذا يا اخوان؟ هذه قاعدة في نعم لان في الجمع اعمالا للادلة كلها. بينما النسخ لا يعمل بالناسخ ويترك الناسخ. نعم - 00:39:26ضَ

قال ويحرم تنفير من مكانه ويحرم قطع الشجر الحرم ونباته الاخضر ونقطته الا لمن يعرفها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة. حرام بحرمة الله له - 00:39:48ضَ

في يوم القيامة لا يعبد شجرها ولا ينفر ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلالها ولا يختلى خلالها لها. ايه نعم ولا يختلى خلالها حلاها. خلاءها خلاء خلاها اي نعم. احسن الله اليك - 00:40:09ضَ

ولا يختلى خلاها ولا تحل الا لمنشد. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم واما عرفة فمن الحل. بالنسبة شجر او يعني عشب الحرم - 00:40:32ضَ

هذا من محظورات الحرم. والمحرم على كل حال اذا كان في الحرم له ان يقطع شيئا منه حتى لو كان حلال لكن في عرفة لو كان في عرفة شجرة في عرفة هذه مسألة تشكى على الناس - 00:40:54ضَ

لا عرفة ليست من الحرام وانما المني عنه الحرام لهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث ابي هريرة حديث ابي شريح لما ذكر مكة وحرمتها فهي حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يوجد شوكها ولا يقتل خلاءها. والخلاء العشب الاخضر - 00:41:08ضَ

ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد. طيب غير غير مكة اه لقطتها تحل لغير المنشد لا لا يجوز للانسان ان يلتقط لقطه الا اذا كان في نيته ان يعرفها ويبحث عن صاحبها - 00:41:33ضَ

اذا ما معنى تخصيصها بهذا الامر؟ قال العلماء انه حتى لو انشدها ومضى عليها حول فهل يملكها؟ لا يملكها بخلاف اللقطا في غير الحرم فانه اذا مضى حول بعد تعريفها ولم يأتي صاحبها فانها تكون ملكا له وذلك مال الله يؤتيه - 00:41:50ضَ

قال العباس استثني منه الاذخر. وما امته الانسان والكم والغصن اليابس وما اشبه ذلك لا بأس ان يخطأ. نعم احسن الله اليكم - 00:42:10ضَ