بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه نبتدئ تعليق اه تعليقا اليوم اه من قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج. الاية رقم ميتين واربعين - 00:00:00
قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال فليوصوا وصية هذا التقدير على هذه القراءة كما قال المفسر قال وفي قراءة للرفع ويدعون ازواجا وصية اي عليهم. يعني عليهم وصية لازواجهم - 00:00:21
وعلى القراءتين فالمعنى على ما ذكره رحمه الله ان الاية ستأمر الازواج اذا كانوا قد قاربوا الوفاة وقاربوا الموت يعني الذين يتوفون يعني الذين قاربوا الوفاة الاية تأمرهم ان يوصوا وصية لازواجهم - 00:00:39
آآ ان يوصوا لهم بثلاثة اشياء بالنفقة والكسوة والسكنة قال ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة ادي اسمها ال ثم قال غير اخراج اي غير مخرجات من مسكنهن هذا الثالث - 00:00:57
وعلى هذا فهذه الاية تأمر للمرأة بعد وفاة زوجها بالنفقة والكسوة والسكنة لمدة عام كامل لمدة عام كامل فكان يجب على ورثة الميت اذا مات ان اه يبقوا هذه المرأة المتوفى عنها ان يبقوها في المسكن سنة كاملة. وان يجروا عليها من تركته النفقة - 00:01:14
الكسوة. الاطعام والكسوة ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحاصل فيما ذكره العلم في هذه الاية انه آآ ان المرأة كانت تعتد سنة كاملة من وفاة زوجها. وخلال هذه السنة تجب لها النفقة والكسوة - 00:01:42
سكنى وكانت المرأة مخيرة بين ان تلازم المسكن الى تمام السنة وتستحق بذلك النفقة من الطعام والكسوة وان شاءت ان تخرج فلها ذلك نهى ان تنتقل من السكن الى اي مكان شاءت. لكن يسقط عنها استحقاق النفقة وآآ الكسوة والكسوة - 00:02:02
ومع ذلك لو اختارت الخروج فانه آآ فانها تبقى عليه العدة ويجب عليها الا تتزوج قبل انقضاء العدة بتمام السنة هذا معنى الاية ثمان هذه الاية قد نسخت. قال المؤلف بعد ذلك والله عزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال والوصية المذكورة - 00:02:27
منسوخة باية الميراث فلا تجب لها النفقة بالطعام ولا الكسوة فاية الميراث نسخت وجوب الاطعام والكسوة قال واما السكنى فسيأتي الخلاف فيها قال والوصية المذكورة منسوخة باية الميراث وتربص الحول يعني وتربص الحول المأمور به في هذه الاية منسوخ - 00:02:47
باية اربعة اشهر وعشرة السابقة لا يستهدف والمراد هنا السابقة في الموضع يعني في التلاوة لا في النزول سابقة في التلاوة وفي الموضع المتأخرة في النزول المتأخرة في النزول. وهذا الموضع في القرآن من المواضع التي آآ التي تقدمت فيها الاية - 00:03:15
اه اه المنسوخة على الاية الناسخة في التلاوة لا في النزول تقدمت الاية المنسوخة اه عذرا تقدمت الاية الناسخة على الاية المنسوخة على الاية المنسوخة في التلاوة لا في النزول - 00:03:39
طيب اه هنا المؤلف هنا يقول ان اه هذه الاية نسخت باية اربعة اشهر وعشرا وهذا اه محل اه نعم ونسخ ونسخ اه الاعتداد بسنة الى ونسخ وجوب الاعتدال بسنة كاملة. الى اربعة اشهر هذا محل اتفاق بين العلماء - 00:03:55
الا شيئا يروى عن مجاهد رحمه الله لكن الذي عليه عامة اهل العلم وحكاه غير واحد اجماعا انه لا يجب اه الاعتدال بالسنة وان هذا منسوخ والواجب هو ان تعتد اربعة اشهر وعشرا - 00:04:19
وقد ذكر بعض المحققين ايضا في هذه الاية ان المنسوخ انما هو الوجوب وتبقى الاية محكمة من وجه اخر فالاية الاولى اربعة اشهر وعشرة توجب على الزوجة ان تتربص هذه المدة اربعة اشهر وعشرة اذا توفى عنها زوجها - 00:04:34
والاية الثانية والاية الثانية فيها الوصية للازواج المتوفين اه ان يوصوا لزوجاتهم بالنفقة وبالسكنة في بيوتهم. وهذا على سبيل الندب والاستحباب فكأن المنسوخ انما هو الوجوب ويبقى استحباب النفقة نعم ويبقى استحباب الوصية بالنفقة وبالكسوة - 00:04:55
وبالسكنة لمدة سنة كاملة. يعني لبقية السنة لبقية السنة وقوله رحمه الله تعالى هو السكنة ثابتة لها عند الشافعي حاصل والكلام هنا ان الذي نسخ وجوبه الذي نسخ نعم ان الذي نسخ هو اه الامر بالنفقة اه الامر بالاطعام وبالكسوة. واما السكنى فهي ثابتة لها عند الشافعي - 00:05:23
فتجب السكنة للزوجة ويجب على اولياء الميت ان يتركوها في البيت حتى تتم اه نعم حتى في الماء هذه المدة فهو غير منسوخ لكن مدته اربعة اشهر وعشرة هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله والذي استقر عليه - 00:05:50
ان السكنة واجبة لمدة اربعة اشهر وعشرة ونعم وهذا ايضا هو مذهب جمهور العلماء ان السكنى واجبة وثابتة لكنها تكون اربعة اشهر وعشرة الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى - 00:06:08
نعم قال الله عز وجل في الاية التالية وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات مساع بالمعروف حقا على المتقين الاية هنا عامة وللمطلقات هذه اية لفظها ظاهره العموم. وسيأتي الاشارة الى الخلاف في ذلك. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:06:28
قال حق على المتقين الله كرره ليعم الممسوسة ايضا يعني سبق في الاية اه الاية التي قرأناها في الدرس الماضي حقا على المحسنين وهنا قال حقا على المتقين قال كرره ليعم المؤسسة ايضا - 00:06:49
عدم. سبق في الاية اه الاولى قال ومتعوهن على الموسع قدره. قال ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره - 00:07:07
ثم كرر الامر بالمتعة هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فما فائدة التكرار؟ قال المؤلف ليعم الممسوسة ايضا فالآية السابقة كانت فيمن طلقت قبل الدخول والخلوة ما لم تمسوهن - 00:07:23
وهذه الاية اعم فتشمل المطلقة بعد الدخول او الخلوة وعلى هذا اذا كانت هذه الاية هنا اعم فهذا يكون من قبيل عطف العامي على الخاص وعلى تفسيره رحمه الله فتجب المتعة للمطلقة المدخول بها - 00:07:41
كما تجب للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر. وهذا ما قرره فقهاء الشافعية وقد روي عن الامام احمد رحمه الله رواية على نحو ذلك. وهي القول بوجوب المتعة لكل مطلقة - 00:08:03
حتى التي سمي لها المهر ودخل بها زوجها نعم. والاستدلال على هذا بعموم الاية وممن اه رجح عموم الاية ابن جرير رحمه الله في تفسيره والقول الثاني في هذه المسألة وهو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة ان المتعة لا تجب - 00:08:21
الا لمن طلقت قبل الدخول والخلوة ولم يسمى لها المهر وهي التي يسمونها المفوضة المفوضة كما ذكرنا بالامس فلا تجب المتعة على المذهب عندنا بالحنابلة الا للمفوضة التي طلقت قبل الدخول والخلوة - 00:08:42
ويجيبون عن الاستدلال بهذه الاية بان الف قوله وللمطلقات ليست للاستغراق ولا تفيد العموم وانما هي للعهد الذكري. والمراد هنا للمطلقات التي اللاتي سبق ذكرهن وهن اه غير المدخولات بهن - 00:08:59
المطلقة غير مدخول بها والتكرار للتوكيل ولان لا يتوهم من قوله جل وعلا حقا على المحسنين انه نافلة فاعاد الحكم هنا وقال حقا على المتقين ليدل على انها على انها واجبة وليست مستحبة - 00:09:19
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين طيب الاية التي تليها الاية التي تليها اه في تعليقنا اليوم في قوله جل وعلا اية رقم ميتين واربعة وخمسين. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة - 00:09:41
ولا اه شفاعة الى اخر الاية. هنا اشارة الاشارة الاولى المؤلف اه فسر الاية بالزكاة انفقوا مما رزقناكم زكاته. يعني انفقوا زكاة الزكاة مما رزقناكم وقد اشار شيخنا الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا الى ان حمل الاية على على آآ على ما هو اوسع من ذلك من الانفاق انه اولى واقع - 00:10:02
طيب على تفسير المؤلف ان صح ان الانفاق هنا المراد به الزكاة الزكاة فالاية اه فيها وجوب الزكاة وقد يكون هذا الحمل على الزكاة والله اعلم يحتاج اليه نظر قد يكون هذا هو سبب تفسيره في قوله والكافرون قال والكافرون بالله - 00:10:26
او بما اه فرض عليه فلو قيل ان الاية في الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم يعني زكوا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون - 00:10:48
ما وجه ذكر الكفر مع ترك الزكاة مع ان في التعريب ما وجه ذكر الكفر؟ في التعريب بمن ترك الزكاة مع ان تارك الزكاة ليس بكافر فلعله قال والكافرون بالله او بما فرض عليهم - 00:11:01
هم الظالمون فيكون معنى الاية فيمن ترك الزكاة جاحدا لها جاحدا لها فهذا اه يكفر بجحده للزكاة. لا من ترك فعلها مع الاقرار بها فلا يكفر. وهذه محاولة لالتماس يعني اه اه معنى ما ذكره رحمه الله في قوله والكافرون بالله او بما اه فرض عليهم - 00:11:19
وتحتاج الى تأمل والله تعالى اعلم نعم التعليق الثاني في هذه الاية لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبله يأتي يوم لا بيع قال فداء - 00:11:43
فسر البيع بالفداء وهذا عب ولم يخصصه المؤلف بصفة ولا بفرق قال لا بيع فداء لا بيع فيه ولا خلة قال ولا خلة اه نعم وانا خلة لا بيع فيه ولا خلة على هذا القضاء - 00:11:56
لا بيع فيه ولا خلته قال الصداقة تنفع وفي شفاعة قال ولا شفاعة بغير اذنه فكأنه رحمه الله عمم في لفظ البيع. يعني فسر الاية على العموم في الاول لا بيع - 00:12:15
وهذا عام فان يوم القيامة لا بيع فيه ابدا. باي صورة من الصور واما الخلة فانه خصصها قال ولا خلة اي صداقة تنفع وعلى هذا قد يكون في يوم القيامة خلة لكنها لا تنفع - 00:12:31
وهذا لعله اشارة الى الاية الاخرى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اذا هناك اخلاء وهناك خلة لكنها خلة غير نافعة بل فيها العداوة الا حال اهل التقوى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين والمتحابين فيه سبحانه وتعالى - 00:12:49
فقوله ولا خلة هذا من العام الذي يراد به الخصوص يراد به الخلة التي تنفع. جمعا بين هذه الاية التي تنفي الخلة وبين الاية الاخرى التي فيها التي يفهم منها اه وجود الخلة يوم القيامة لكنها لا تنفع - 00:13:09
وايضا في قوله تعالى ولا شفاعة وهذا واضح ان قوله ولا شفاعة هذا نفي للشفاعة عموما لكن المراد هنا الشفاعة التي تحصل بغير اذن ولماذا حملناها وخصصناها بهذا المعنى؟ لانه قد ورد في نصوص اخرى اثبات الشفاعة باذن الله سبحانه وتعالى - 00:13:28
فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة يوم القيامة فالمراد نفي الشفاعة بغير اذن الله. وبغير رضاه سبحانه وتعالى واما الشفاعة باذنه وبرضاه سبحانه وتعالى فهي ثابتة وهنا فائدة حسنة - 00:13:50
اشار اليها ابن جزير رحمه الله في كتابه التسهيل في هذه الاية اشار اليها. متى اه يطلق او يعمم القرآن نفي الشفاعة؟ ومتى يخصصها بنفي الشفاعة غير المأذون بها او غير المرضي عن عنها او عن صاحبها - 00:14:07
قال رحمه الله كلامه جميل يقول وحيثما كان السياق سياق الكلام في اهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الاطلاق مبالغة في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله - 00:14:26
نفيت الشفاعة الا باذنه. وهذه فائدة فحسنة ويعني نتتبعها ونتأملها في اه القرآن التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا عذرا في قوله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم - 00:14:45
اه في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى اه اية رقم ميتين واثنين وستين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. قال منن على المنسق عليه ثم قال ولا اذى ولا اذى له بذكر ذلك لمن - 00:15:11
الا يحب وقوفه عليه ونحوه ونحوه يعني ونحوه مما فيه اذى كاللعبوس في كالعبوس في وجهه وشتمه والدعاء عليه وغير ذلك. وعلى هذا فالاية عامة وصيغة العموم ان اذى هنا نكرة في سياق - 00:15:28
تدل على العموم التعليق الذي يليه في اية رقم ميتين وسبعة وستين. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من يقول رحمه الله يا ايها الذين امنوا انفقوا اي زكوا - 00:15:47
اي زكوا اه من طيبات ما كسبتم فالانفاق هنا بمعنى بمعنى الزكاة. وهذا وارد في القرآن ومنه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:16:04
طيب اه فهذا من اطلاق النفقة على الزكاة. مثل هذه الاية. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قال ومن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض فمن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض. اولا هذه الاية - 00:16:26
اه هذه الآية فسرت بالزكاة وعلى هذا التفسير ففيها ان الاصل في الخارج من الارض وجوب الزكاة لان قوله جل وعلا ومن ما ومما ما هذه موصولة بمعنى الذي يعني ومن الذي اخرجنا لكم - 00:16:42
فما هذه موصولة تفيد العموم فالاية عامة في كل ما يخرج من الارض فايا كان مقداره قليلا او كثيرا وايا كان نوعه. هذا مقتضى العموم عامة في كل ما يخرج من الارض - 00:17:03
بجميع انواع انواعه وعلى اي مقدار كان ثم بعد ذلك هذا العموم هذا العموم دخله التخصيص. دخله التخصيص في المقدار فعلى الصحيح فلا يجب لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا لما بلغ النصاب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:17:19
ومن اهل العلم من اخذ بعمومها فاوجب الزكاة في كل قليل وكثير طيب الجانب الثاني في عموم هذه الاية عموم الانواع فظاهرها وجوب الزكاة في كل نوع يخرج من الارض - 00:17:42
واختلف العلماء رحمهم الله في تخصيص هذا العموم. اختلفوا في تخصيص هذا العموم. فمنهم من اخذ الاية على اه عمومها فاوجب الزكاة في كل اه ما نعم في كل اه ما يقصد من نبات الارض ولو لم يكن مأكولا ولو لم يكن قوتا - 00:17:58
وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من خص هذا العموم بي اه ما يؤكل ويقتات وهذا مذهب الشافعي خصه بما يزرعه الادميون ويقتات مع بلوغ النصاب ومن اهل العلم من خصصها - 00:18:19
بتخصيص اخر. فالحنابلة مثلا قالوا اه في قوله ومما اخرجنا لكم من الارض قالوا تجب الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة تجب في الحبوب كلها لانها كلها مكينة مدخرة. وفي الثمار التي تكال وتدخر. ولو لم تؤكل - 00:18:39
وكل من خصص نوعا اه من الانواع وقال ان الحكم ينحصر فيه فانه فعل ذلك لدليل مخصص. ويبقى النظر في هذه الادلة المخصصة وترجيحه محله كتب الفقه طيب ايضا في نفس الموضع قوله ومما اخرجنا لكم من الارض الاية اعم من النبات - 00:18:58
فانها تشمل كل خارج من الارض ولذلك استدل بها الفقهاء على آآ نعم عموم هذه الاية يتناول وجوب الزكاة في المعادن ووجوب الزكاة في الركاز وفي قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا قال تقصدوا. وهذا تفسير للتيمم هنا بالمعنى اللغوي - 00:19:20
هذا ظاهر جدا ليس مراد المعنى الشرعي الذي هو قصد الترابي الطهور آآ يعني على على الصفة المخصوصة وانما ورد هنا المعنى اللغوي. لا تيمموا اي لا تقصدوا الخبيث منه - 00:19:45
وهذه الاية فيها دليل على منع اه اخراج البعيد في الزكاة في الحبوب والثمار ابتداء كأن يخرج آآ ما فيه السوس والبلل ونحو ذلك وايضا آآ قيس على هذا اه منع - 00:19:57
اه اخراج منع اخراج الخبيث في جميع الاموال الزكوية ولا اه يخرج في في الزكاة المعيب والمريض وما فيه هزال ونحو ذلك هذا كله مما يستفاد من الاية ولا تيمم - 00:20:16
منه تنفقون طيب الموضع الذي يليه الموضع الذي يليه في قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما انفقتم من نفقة هذا عام - 00:20:31
لانها نكرة في سياق الشرط قولوا نفقة نكرة في سياق الشرق فيشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. وذلك مؤلفنا قال اديتم من زكاة او صدقة فعممها في الفرض والنفل بل ان اللفظة في الحقيقة اعم من ذلك اعم من ذلك - 00:20:48
فهو اه عام في جميع النفقات. والقاعدة عندنا ان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وما انفقتم من نفقة سواء كانت هذه النفقة في اي زمن او في اي مكان او على اي حال - 00:21:07
وعلى هذا فالنفقة هنا وما انفقتم من نفقة تشمل نفقة السر ونفقة الاعلان وجاء تفصيل حكم نفقة السر والاعلان في الاية التي بعدها وما انفقتم من نفقة يعني جاء تفصيلها من جهة ايهما يكون افضل. وما افقت من نفقة او نذرتم من نذر - 00:21:25
يعني اه استوقفني هنا قول مفسر او نذرتم من نذر قال فوفيتم به فوفيتم به ما فائدة هذه الزيادة؟ او نذرتم من نذر فوفيتم به آآ ربما تكون والله اعلم. وهذا محل يعني اجتهاد وتأمل. ربما تكون هذه الزيادة المفسرة والله اعلم. اشارة الى مسألة فقهية وهي - 00:21:48
آآ هل النذر هو في اصله قربة وطاعة يعني في ذاته ام هو في الاصل مكروه لكن اذا تلبس به الانسان وجب عليه الوفاء ثم يكون الوفاء قربة لله عز وجل. وهذه مسألة فقهية مشهورة عند الفقهاء - 00:22:13
هل النذر في اصله قربة وطاعة ام ان الاصل في ام ان النذر في اصله مكروه لا قربى فاذا تلبس به الانسان فحين اذ يكون وفائه به واجب وقربة لله عز وجل. هذا محل خلاف بين الفقهاء - 00:22:33
وفيه خلاف حتى عند الشافعية قد حكاه الخطيب في مغني المحتاج ونقل عن النووي رحمه الله انه جزم بكراهة النذر وذكر قولا اخر القول الاخر في مذهب فعلى القول بالكراهة وهو ما جزم به النووي رحمه الله - 00:22:49
فلا بد من توجيه ظاهر الاية فيقال ان المدح فيها وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. يقال ان المدح فيها ليس لذات النذر بل للوفاء به - 00:23:07
بل للوفاء به. وهو ما تشعر به عبارة المفسر هنا او نذرتم من نذر فوفيتم به فالمدح يكون للوفاء. اما اصل النذر فمكروه على هذا القول وبالمناسبة فالمذهب عند الحنابلة ان الاصل في النذر ابتداء هو الكراهة وعدم الاستحباب - 00:23:22
حتى نذر الطاعة حتى نذر الطاعة. الاصل فيه انه يكره للانسان ان ينذر نذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 00:23:42
هذا كله محاولة لتلمس يعني فائدة التصريح بقوله رحمه الله او نذرت من نذر قال فوفيتم به طيب ثم قال بعد ذلك ان ترضوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واختم بالحديث عن هذه الاية - 00:23:57
ان تبدوا الصدقات فنعما هي فسرها بالنوافل قال الصدقات اي النوافل فالمراد هنا النوافل وهذا قول جمهور المفسرين هنا ان تبدوا الصدقات فني عما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:24:16
قال خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء هنا مسألة اولا الله جل وعلا اه فضل فضل اخفاء الصدقات واعطائها الفقراء عذرا فضل اخفاء الصدقات النافلة على على اظهارها وفضل اعطائها للفقراء - 00:24:35
على اعطائها للاغنياء ولعل هذا الموضع الثاني وتؤتوها الفقراء هو الذي اه يعني اه هو من قرائن حمل هذه الاية على النافلة. لان الزكاة لا تعطى للاغنياء اصلا لا تعطى الا للفقراء. فلا يقال الا اعطاء الزكاة الواجبة للفقير خير - 00:24:59
بل هو متعين بل هو متعين وواجب وهنا مسائل المسألة الاولى قوله فهو خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء اه هذا الموضوع فيه جواز اعطاء صدقة التطوع للاغنياء وانها تجزئ ويثاب عليها. وقد حكاه النووي رحمه الله اتفاقا - 00:25:21
فصدقة التطوع يجوز اعطاؤها للاغنياء لكن الافضل ان يعطيها للفقراء هذا حكم صدقة التطوع. واما الزكاة الواجبة فانها لا تعطى الا للمستحقين كالفقراء ونحوهم المسألة التي تليها مسألة ايهما افضل؟ في صدقة آآ النافلة الجهر ام الاصرار؟ الاية تدل على ان الافضل في صدقة النافلة - 00:25:44
هو الاصرار وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهذا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في النافلة ان يسرها ان اه الافضل يسرها. فالاصرار خير من الجهر. طبعا الا ان يقترن بالجهر سبب يرجحه - 00:26:11
كأن مثلا يكون الانسان في مقام يحتاج فيه الى الجهر بالصدقة حتى يقتدي به الناس ويتشجعوا نحو ذلك. هذا لا بأس به طيب اه قال رحمه الله تعالى واما صدقة الفرض - 00:26:28
فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وهذا ايضا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في الزكاة الواجبة ان يظهرها الانسان والا يخفيها. هذا مذهب الجمهور فهو فهو افضل في الجملة - 00:26:43
ثم قد يوجد في بعض الاحوال ما يفضل الاسرار آآ يعني آآ في تلك الحالة خصوصا لكن في الجملة الافضل هو آآ الجهر والاعلان في الزكاة الواجبة. قال يقتدى به ولان لا - 00:26:59
التهم يعني بمنع الزكاة قال آآ فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وايتاؤها الفقراء متعين وايتاؤها الفقراء يعني دون الاغنياء متعين وليس المراد هنا حصر الزكاة في صنف واحد وهو الفقراء - 00:27:16
بل الكلام هنا في مقابلة منع اعطاء الزكاة الواجبة للاغنياء فقوله وايتاء الفقراء يعني وايتاء الفقراء دون الاغنياء. والمراد الفقراء ونحوهم من الاصناف آآ الثمانية المذكورين في اية الزكاة طيب ايضا آآ - 00:27:37
ختاما في هذه الاية قوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء استدل به اه بعض الفقهاء اه نعم بيصلي به الحنابلة عذرا استدل به الحنابلة بهذه الاية على ان الافضل للمزكي ان يفرق زكاته بنفسه - 00:27:57
ان كان امينا عليها قالوا ذلك افضل له من ان يدفعها الى الساعي الذي يجب الزكاة ويفرقها. الافضل للانسان ان يفرق زكاته بنفسه للاية لان الله قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء - 00:28:16
فنسب الايتاء يعني الاعطاء لاصحاب هذه الاموال قالوا وليكون على يقين من وصولها للمستحق وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. استحباب وتفضيل ان يفرق المزكي زكاته بنفسه هذا من مفردات مذهب الحنابلة - 00:28:32
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولنكتفي بهذا اه القدر. ونسأل الله عز وجل اه ان يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا. بهذا نكون قد - 00:28:54
بين المجلس اليوم اسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:08
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اه نبتدئ تعليق اه تعليقا اليوم اه من قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير الاخراج. الاية رقم ميتين واربعين - 00:00:00
قوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال فليوصوا وصية هذا التقدير على هذه القراءة كما قال المفسر قال وفي قراءة للرفع ويدعون ازواجا وصية اي عليهم. يعني عليهم وصية لازواجهم - 00:00:21
وعلى القراءتين فالمعنى على ما ذكره رحمه الله ان الاية ستأمر الازواج اذا كانوا قد قاربوا الوفاة وقاربوا الموت يعني الذين يتوفون يعني الذين قاربوا الوفاة الاية تأمرهم ان يوصوا وصية لازواجهم - 00:00:39
آآ ان يوصوا لهم بثلاثة اشياء بالنفقة والكسوة والسكنة قال ويعطوهن متاعا ما يتمتعن به من النفقة والكسوة ادي اسمها ال ثم قال غير اخراج اي غير مخرجات من مسكنهن هذا الثالث - 00:00:57
وعلى هذا فهذه الاية تأمر للمرأة بعد وفاة زوجها بالنفقة والكسوة والسكنة لمدة عام كامل لمدة عام كامل فكان يجب على ورثة الميت اذا مات ان اه يبقوا هذه المرأة المتوفى عنها ان يبقوها في المسكن سنة كاملة. وان يجروا عليها من تركته النفقة - 00:01:14
الكسوة. الاطعام والكسوة ثم نسخ هذا الحكم كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحاصل فيما ذكره العلم في هذه الاية انه آآ ان المرأة كانت تعتد سنة كاملة من وفاة زوجها. وخلال هذه السنة تجب لها النفقة والكسوة - 00:01:42
سكنى وكانت المرأة مخيرة بين ان تلازم المسكن الى تمام السنة وتستحق بذلك النفقة من الطعام والكسوة وان شاءت ان تخرج فلها ذلك نهى ان تنتقل من السكن الى اي مكان شاءت. لكن يسقط عنها استحقاق النفقة وآآ الكسوة والكسوة - 00:02:02
ومع ذلك لو اختارت الخروج فانه آآ فانها تبقى عليه العدة ويجب عليها الا تتزوج قبل انقضاء العدة بتمام السنة هذا معنى الاية ثمان هذه الاية قد نسخت. قال المؤلف بعد ذلك والله عزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال والوصية المذكورة - 00:02:27
منسوخة باية الميراث فلا تجب لها النفقة بالطعام ولا الكسوة فاية الميراث نسخت وجوب الاطعام والكسوة قال واما السكنى فسيأتي الخلاف فيها قال والوصية المذكورة منسوخة باية الميراث وتربص الحول يعني وتربص الحول المأمور به في هذه الاية منسوخ - 00:02:47
باية اربعة اشهر وعشرة السابقة لا يستهدف والمراد هنا السابقة في الموضع يعني في التلاوة لا في النزول سابقة في التلاوة وفي الموضع المتأخرة في النزول المتأخرة في النزول. وهذا الموضع في القرآن من المواضع التي آآ التي تقدمت فيها الاية - 00:03:15
اه اه المنسوخة على الاية الناسخة في التلاوة لا في النزول تقدمت الاية المنسوخة اه عذرا تقدمت الاية الناسخة على الاية المنسوخة على الاية المنسوخة في التلاوة لا في النزول - 00:03:39
طيب اه هنا المؤلف هنا يقول ان اه هذه الاية نسخت باية اربعة اشهر وعشرا وهذا اه محل اه نعم ونسخ ونسخ اه الاعتداد بسنة الى ونسخ وجوب الاعتدال بسنة كاملة. الى اربعة اشهر هذا محل اتفاق بين العلماء - 00:03:55
الا شيئا يروى عن مجاهد رحمه الله لكن الذي عليه عامة اهل العلم وحكاه غير واحد اجماعا انه لا يجب اه الاعتدال بالسنة وان هذا منسوخ والواجب هو ان تعتد اربعة اشهر وعشرا - 00:04:19
وقد ذكر بعض المحققين ايضا في هذه الاية ان المنسوخ انما هو الوجوب وتبقى الاية محكمة من وجه اخر فالاية الاولى اربعة اشهر وعشرة توجب على الزوجة ان تتربص هذه المدة اربعة اشهر وعشرة اذا توفى عنها زوجها - 00:04:34
والاية الثانية والاية الثانية فيها الوصية للازواج المتوفين اه ان يوصوا لزوجاتهم بالنفقة وبالسكنة في بيوتهم. وهذا على سبيل الندب والاستحباب فكأن المنسوخ انما هو الوجوب ويبقى استحباب النفقة نعم ويبقى استحباب الوصية بالنفقة وبالكسوة - 00:04:55
وبالسكنة لمدة سنة كاملة. يعني لبقية السنة لبقية السنة وقوله رحمه الله تعالى هو السكنة ثابتة لها عند الشافعي حاصل والكلام هنا ان الذي نسخ وجوبه الذي نسخ نعم ان الذي نسخ هو اه الامر بالنفقة اه الامر بالاطعام وبالكسوة. واما السكنى فهي ثابتة لها عند الشافعي - 00:05:23
فتجب السكنة للزوجة ويجب على اولياء الميت ان يتركوها في البيت حتى تتم اه نعم حتى في الماء هذه المدة فهو غير منسوخ لكن مدته اربعة اشهر وعشرة هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله والذي استقر عليه - 00:05:50
ان السكنة واجبة لمدة اربعة اشهر وعشرة ونعم وهذا ايضا هو مذهب جمهور العلماء ان السكنى واجبة وثابتة لكنها تكون اربعة اشهر وعشرة الاية التي تليها قال الله سبحانه وتعالى - 00:06:08
نعم قال الله عز وجل في الاية التالية وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات مساع بالمعروف حقا على المتقين الاية هنا عامة وللمطلقات هذه اية لفظها ظاهره العموم. وسيأتي الاشارة الى الخلاف في ذلك. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 00:06:28
قال حق على المتقين الله كرره ليعم الممسوسة ايضا يعني سبق في الاية اه الاية التي قرأناها في الدرس الماضي حقا على المحسنين وهنا قال حقا على المتقين قال كرره ليعم المؤسسة ايضا - 00:06:49
عدم. سبق في الاية اه الاولى قال ومتعوهن على الموسع قدره. قال ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرغوا لهن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره - 00:07:07
ثم كرر الامر بالمتعة هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فما فائدة التكرار؟ قال المؤلف ليعم الممسوسة ايضا فالآية السابقة كانت فيمن طلقت قبل الدخول والخلوة ما لم تمسوهن - 00:07:23
وهذه الاية اعم فتشمل المطلقة بعد الدخول او الخلوة وعلى هذا اذا كانت هذه الاية هنا اعم فهذا يكون من قبيل عطف العامي على الخاص وعلى تفسيره رحمه الله فتجب المتعة للمطلقة المدخول بها - 00:07:41
كما تجب للمطلقة غير المدخول بها التي لم يسمى لها المهر. وهذا ما قرره فقهاء الشافعية وقد روي عن الامام احمد رحمه الله رواية على نحو ذلك. وهي القول بوجوب المتعة لكل مطلقة - 00:08:03
حتى التي سمي لها المهر ودخل بها زوجها نعم. والاستدلال على هذا بعموم الاية وممن اه رجح عموم الاية ابن جرير رحمه الله في تفسيره والقول الثاني في هذه المسألة وهو المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة ان المتعة لا تجب - 00:08:21
الا لمن طلقت قبل الدخول والخلوة ولم يسمى لها المهر وهي التي يسمونها المفوضة المفوضة كما ذكرنا بالامس فلا تجب المتعة على المذهب عندنا بالحنابلة الا للمفوضة التي طلقت قبل الدخول والخلوة - 00:08:42
ويجيبون عن الاستدلال بهذه الاية بان الف قوله وللمطلقات ليست للاستغراق ولا تفيد العموم وانما هي للعهد الذكري. والمراد هنا للمطلقات التي اللاتي سبق ذكرهن وهن اه غير المدخولات بهن - 00:08:59
المطلقة غير مدخول بها والتكرار للتوكيل ولان لا يتوهم من قوله جل وعلا حقا على المحسنين انه نافلة فاعاد الحكم هنا وقال حقا على المتقين ليدل على انها على انها واجبة وليست مستحبة - 00:09:19
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين طيب الاية التي تليها الاية التي تليها اه في تعليقنا اليوم في قوله جل وعلا اية رقم ميتين واربعة وخمسين. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة - 00:09:41
ولا اه شفاعة الى اخر الاية. هنا اشارة الاشارة الاولى المؤلف اه فسر الاية بالزكاة انفقوا مما رزقناكم زكاته. يعني انفقوا زكاة الزكاة مما رزقناكم وقد اشار شيخنا الشيخ عبدالله جزاه الله خيرا الى ان حمل الاية على على آآ على ما هو اوسع من ذلك من الانفاق انه اولى واقع - 00:10:02
طيب على تفسير المؤلف ان صح ان الانفاق هنا المراد به الزكاة الزكاة فالاية اه فيها وجوب الزكاة وقد يكون هذا الحمل على الزكاة والله اعلم يحتاج اليه نظر قد يكون هذا هو سبب تفسيره في قوله والكافرون قال والكافرون بالله - 00:10:26
او بما اه فرض عليه فلو قيل ان الاية في الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم يعني زكوا. من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون - 00:10:48
ما وجه ذكر الكفر مع ترك الزكاة مع ان في التعريب ما وجه ذكر الكفر؟ في التعريب بمن ترك الزكاة مع ان تارك الزكاة ليس بكافر فلعله قال والكافرون بالله او بما فرض عليهم - 00:11:01
هم الظالمون فيكون معنى الاية فيمن ترك الزكاة جاحدا لها جاحدا لها فهذا اه يكفر بجحده للزكاة. لا من ترك فعلها مع الاقرار بها فلا يكفر. وهذه محاولة لالتماس يعني اه اه معنى ما ذكره رحمه الله في قوله والكافرون بالله او بما اه فرض عليهم - 00:11:19
وتحتاج الى تأمل والله تعالى اعلم نعم التعليق الثاني في هذه الاية لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبله يأتي يوم لا بيع قال فداء - 00:11:43
فسر البيع بالفداء وهذا عب ولم يخصصه المؤلف بصفة ولا بفرق قال لا بيع فداء لا بيع فيه ولا خلة قال ولا خلة اه نعم وانا خلة لا بيع فيه ولا خلة على هذا القضاء - 00:11:56
لا بيع فيه ولا خلته قال الصداقة تنفع وفي شفاعة قال ولا شفاعة بغير اذنه فكأنه رحمه الله عمم في لفظ البيع. يعني فسر الاية على العموم في الاول لا بيع - 00:12:15
وهذا عام فان يوم القيامة لا بيع فيه ابدا. باي صورة من الصور واما الخلة فانه خصصها قال ولا خلة اي صداقة تنفع وعلى هذا قد يكون في يوم القيامة خلة لكنها لا تنفع - 00:12:31
وهذا لعله اشارة الى الاية الاخرى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. اذا هناك اخلاء وهناك خلة لكنها خلة غير نافعة بل فيها العداوة الا حال اهل التقوى. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتقين والمتحابين فيه سبحانه وتعالى - 00:12:49
فقوله ولا خلة هذا من العام الذي يراد به الخصوص يراد به الخلة التي تنفع. جمعا بين هذه الاية التي تنفي الخلة وبين الاية الاخرى التي فيها التي يفهم منها اه وجود الخلة يوم القيامة لكنها لا تنفع - 00:13:09
وايضا في قوله تعالى ولا شفاعة وهذا واضح ان قوله ولا شفاعة هذا نفي للشفاعة عموما لكن المراد هنا الشفاعة التي تحصل بغير اذن ولماذا حملناها وخصصناها بهذا المعنى؟ لانه قد ورد في نصوص اخرى اثبات الشفاعة باذن الله سبحانه وتعالى - 00:13:28
فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة يوم القيامة فالمراد نفي الشفاعة بغير اذن الله. وبغير رضاه سبحانه وتعالى واما الشفاعة باذنه وبرضاه سبحانه وتعالى فهي ثابتة وهنا فائدة حسنة - 00:13:50
اشار اليها ابن جزير رحمه الله في كتابه التسهيل في هذه الاية اشار اليها. متى اه يطلق او يعمم القرآن نفي الشفاعة؟ ومتى يخصصها بنفي الشفاعة غير المأذون بها او غير المرضي عن عنها او عن صاحبها - 00:14:07
قال رحمه الله كلامه جميل يقول وحيثما كان السياق سياق الكلام في اهوال يوم القيامة والتخويف بها نفيت الشفاعة على الاطلاق مبالغة في التهويل وحيثما كان سياق الكلام تعظيم الله - 00:14:26
نفيت الشفاعة الا باذنه. وهذه فائدة فحسنة ويعني نتتبعها ونتأملها في اه القرآن التعليق الذي يليه في قوله سبحانه وتعالى نعم في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا عذرا في قوله جل وعلا الذين ينفقون اموالهم - 00:14:45
اه في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى اه اية رقم ميتين واثنين وستين الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. قال منن على المنسق عليه ثم قال ولا اذى ولا اذى له بذكر ذلك لمن - 00:15:11
الا يحب وقوفه عليه ونحوه ونحوه يعني ونحوه مما فيه اذى كاللعبوس في كالعبوس في وجهه وشتمه والدعاء عليه وغير ذلك. وعلى هذا فالاية عامة وصيغة العموم ان اذى هنا نكرة في سياق - 00:15:28
تدل على العموم التعليق الذي يليه في اية رقم ميتين وسبعة وستين. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من يقول رحمه الله يا ايها الذين امنوا انفقوا اي زكوا - 00:15:47
اي زكوا اه من طيبات ما كسبتم فالانفاق هنا بمعنى بمعنى الزكاة. وهذا وارد في القرآن ومنه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم - 00:16:04
طيب اه فهذا من اطلاق النفقة على الزكاة. مثل هذه الاية. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم قال ومن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض فمن طيبات ما اخرجنا لكم من الارض. اولا هذه الاية - 00:16:26
اه هذه الآية فسرت بالزكاة وعلى هذا التفسير ففيها ان الاصل في الخارج من الارض وجوب الزكاة لان قوله جل وعلا ومن ما ومما ما هذه موصولة بمعنى الذي يعني ومن الذي اخرجنا لكم - 00:16:42
فما هذه موصولة تفيد العموم فالاية عامة في كل ما يخرج من الارض فايا كان مقداره قليلا او كثيرا وايا كان نوعه. هذا مقتضى العموم عامة في كل ما يخرج من الارض - 00:17:03
بجميع انواع انواعه وعلى اي مقدار كان ثم بعد ذلك هذا العموم هذا العموم دخله التخصيص. دخله التخصيص في المقدار فعلى الصحيح فلا يجب لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا لما بلغ النصاب. قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:17:19
ومن اهل العلم من اخذ بعمومها فاوجب الزكاة في كل قليل وكثير طيب الجانب الثاني في عموم هذه الاية عموم الانواع فظاهرها وجوب الزكاة في كل نوع يخرج من الارض - 00:17:42
واختلف العلماء رحمهم الله في تخصيص هذا العموم. اختلفوا في تخصيص هذا العموم. فمنهم من اخذ الاية على اه عمومها فاوجب الزكاة في كل اه ما نعم في كل اه ما يقصد من نبات الارض ولو لم يكن مأكولا ولو لم يكن قوتا - 00:17:58
وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من خص هذا العموم بي اه ما يؤكل ويقتات وهذا مذهب الشافعي خصه بما يزرعه الادميون ويقتات مع بلوغ النصاب ومن اهل العلم من خصصها - 00:18:19
بتخصيص اخر. فالحنابلة مثلا قالوا اه في قوله ومما اخرجنا لكم من الارض قالوا تجب الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة تجب في الحبوب كلها لانها كلها مكينة مدخرة. وفي الثمار التي تكال وتدخر. ولو لم تؤكل - 00:18:39
وكل من خصص نوعا اه من الانواع وقال ان الحكم ينحصر فيه فانه فعل ذلك لدليل مخصص. ويبقى النظر في هذه الادلة المخصصة وترجيحه محله كتب الفقه طيب ايضا في نفس الموضع قوله ومما اخرجنا لكم من الارض الاية اعم من النبات - 00:18:58
فانها تشمل كل خارج من الارض ولذلك استدل بها الفقهاء على آآ نعم عموم هذه الاية يتناول وجوب الزكاة في المعادن ووجوب الزكاة في الركاز وفي قوله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا قال تقصدوا. وهذا تفسير للتيمم هنا بالمعنى اللغوي - 00:19:20
هذا ظاهر جدا ليس مراد المعنى الشرعي الذي هو قصد الترابي الطهور آآ يعني على على الصفة المخصوصة وانما ورد هنا المعنى اللغوي. لا تيمموا اي لا تقصدوا الخبيث منه - 00:19:45
وهذه الاية فيها دليل على منع اه اخراج البعيد في الزكاة في الحبوب والثمار ابتداء كأن يخرج آآ ما فيه السوس والبلل ونحو ذلك وايضا آآ قيس على هذا اه منع - 00:19:57
اه اخراج منع اخراج الخبيث في جميع الاموال الزكوية ولا اه يخرج في في الزكاة المعيب والمريض وما فيه هزال ونحو ذلك هذا كله مما يستفاد من الاية ولا تيمم - 00:20:16
منه تنفقون طيب الموضع الذي يليه الموضع الذي يليه في قوله جل وعلا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما انفقتم من نفقة هذا عام - 00:20:31
لانها نكرة في سياق الشرط قولوا نفقة نكرة في سياق الشرق فيشمل النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. وذلك مؤلفنا قال اديتم من زكاة او صدقة فعممها في الفرض والنفل بل ان اللفظة في الحقيقة اعم من ذلك اعم من ذلك - 00:20:48
فهو اه عام في جميع النفقات. والقاعدة عندنا ان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وما انفقتم من نفقة سواء كانت هذه النفقة في اي زمن او في اي مكان او على اي حال - 00:21:07
وعلى هذا فالنفقة هنا وما انفقتم من نفقة تشمل نفقة السر ونفقة الاعلان وجاء تفصيل حكم نفقة السر والاعلان في الاية التي بعدها وما انفقتم من نفقة يعني جاء تفصيلها من جهة ايهما يكون افضل. وما افقت من نفقة او نذرتم من نذر - 00:21:25
يعني اه استوقفني هنا قول مفسر او نذرتم من نذر قال فوفيتم به فوفيتم به ما فائدة هذه الزيادة؟ او نذرتم من نذر فوفيتم به آآ ربما تكون والله اعلم. وهذا محل يعني اجتهاد وتأمل. ربما تكون هذه الزيادة المفسرة والله اعلم. اشارة الى مسألة فقهية وهي - 00:21:48
آآ هل النذر هو في اصله قربة وطاعة يعني في ذاته ام هو في الاصل مكروه لكن اذا تلبس به الانسان وجب عليه الوفاء ثم يكون الوفاء قربة لله عز وجل. وهذه مسألة فقهية مشهورة عند الفقهاء - 00:22:13
هل النذر في اصله قربة وطاعة ام ان الاصل في ام ان النذر في اصله مكروه لا قربى فاذا تلبس به الانسان فحين اذ يكون وفائه به واجب وقربة لله عز وجل. هذا محل خلاف بين الفقهاء - 00:22:33
وفيه خلاف حتى عند الشافعية قد حكاه الخطيب في مغني المحتاج ونقل عن النووي رحمه الله انه جزم بكراهة النذر وذكر قولا اخر القول الاخر في مذهب فعلى القول بالكراهة وهو ما جزم به النووي رحمه الله - 00:22:49
فلا بد من توجيه ظاهر الاية فيقال ان المدح فيها وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. يقال ان المدح فيها ليس لذات النذر بل للوفاء به - 00:23:07
بل للوفاء به. وهو ما تشعر به عبارة المفسر هنا او نذرتم من نذر فوفيتم به فالمدح يكون للوفاء. اما اصل النذر فمكروه على هذا القول وبالمناسبة فالمذهب عند الحنابلة ان الاصل في النذر ابتداء هو الكراهة وعدم الاستحباب - 00:23:22
حتى نذر الطاعة حتى نذر الطاعة. الاصل فيه انه يكره للانسان ان ينذر نذرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 00:23:42
هذا كله محاولة لتلمس يعني فائدة التصريح بقوله رحمه الله او نذرت من نذر قال فوفيتم به طيب ثم قال بعد ذلك ان ترضوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. واختم بالحديث عن هذه الاية - 00:23:57
ان تبدوا الصدقات فنعما هي فسرها بالنوافل قال الصدقات اي النوافل فالمراد هنا النوافل وهذا قول جمهور المفسرين هنا ان تبدوا الصدقات فني عما هي. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم - 00:24:16
قال خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء هنا مسألة اولا الله جل وعلا اه فضل فضل اخفاء الصدقات واعطائها الفقراء عذرا فضل اخفاء الصدقات النافلة على على اظهارها وفضل اعطائها للفقراء - 00:24:35
على اعطائها للاغنياء ولعل هذا الموضع الثاني وتؤتوها الفقراء هو الذي اه يعني اه هو من قرائن حمل هذه الاية على النافلة. لان الزكاة لا تعطى للاغنياء اصلا لا تعطى الا للفقراء. فلا يقال الا اعطاء الزكاة الواجبة للفقير خير - 00:24:59
بل هو متعين بل هو متعين وواجب وهنا مسائل المسألة الاولى قوله فهو خير لكم من ابدائها وايتائها الاغنياء اه هذا الموضوع فيه جواز اعطاء صدقة التطوع للاغنياء وانها تجزئ ويثاب عليها. وقد حكاه النووي رحمه الله اتفاقا - 00:25:21
فصدقة التطوع يجوز اعطاؤها للاغنياء لكن الافضل ان يعطيها للفقراء هذا حكم صدقة التطوع. واما الزكاة الواجبة فانها لا تعطى الا للمستحقين كالفقراء ونحوهم المسألة التي تليها مسألة ايهما افضل؟ في صدقة آآ النافلة الجهر ام الاصرار؟ الاية تدل على ان الافضل في صدقة النافلة - 00:25:44
هو الاصرار وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهذا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في النافلة ان يسرها ان اه الافضل يسرها. فالاصرار خير من الجهر. طبعا الا ان يقترن بالجهر سبب يرجحه - 00:26:11
كأن مثلا يكون الانسان في مقام يحتاج فيه الى الجهر بالصدقة حتى يقتدي به الناس ويتشجعوا نحو ذلك. هذا لا بأس به طيب اه قال رحمه الله تعالى واما صدقة الفرض - 00:26:28
فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وهذا ايضا مذهب جمهور الفقهاء ان الافضل في الزكاة الواجبة ان يظهرها الانسان والا يخفيها. هذا مذهب الجمهور فهو فهو افضل في الجملة - 00:26:43
ثم قد يوجد في بعض الاحوال ما يفضل الاسرار آآ يعني آآ في تلك الحالة خصوصا لكن في الجملة الافضل هو آآ الجهر والاعلان في الزكاة الواجبة. قال يقتدى به ولان لا - 00:26:59
التهم يعني بمنع الزكاة قال آآ فالافضل اظهارها ليقتدى به ولان لا يتهم وايتاؤها الفقراء متعين وايتاؤها الفقراء يعني دون الاغنياء متعين وليس المراد هنا حصر الزكاة في صنف واحد وهو الفقراء - 00:27:16
بل الكلام هنا في مقابلة منع اعطاء الزكاة الواجبة للاغنياء فقوله وايتاء الفقراء يعني وايتاء الفقراء دون الاغنياء. والمراد الفقراء ونحوهم من الاصناف آآ الثمانية المذكورين في اية الزكاة طيب ايضا آآ - 00:27:37
ختاما في هذه الاية قوله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء استدل به اه بعض الفقهاء اه نعم بيصلي به الحنابلة عذرا استدل به الحنابلة بهذه الاية على ان الافضل للمزكي ان يفرق زكاته بنفسه - 00:27:57
ان كان امينا عليها قالوا ذلك افضل له من ان يدفعها الى الساعي الذي يجب الزكاة ويفرقها. الافضل للانسان ان يفرق زكاته بنفسه للاية لان الله قال وان تخفوها وتؤتوها الفقراء - 00:28:16
فنسب الايتاء يعني الاعطاء لاصحاب هذه الاموال قالوا وليكون على يقين من وصولها للمستحق وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. استحباب وتفضيل ان يفرق المزكي زكاته بنفسه هذا من مفردات مذهب الحنابلة - 00:28:32
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولنكتفي بهذا اه القدر. ونسأل الله عز وجل اه ان يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا. بهذا نكون قد - 00:28:54
بين المجلس اليوم اسأل الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:29:08