الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فهذه الليلة هي ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان - 00:00:03
واتحدث معكم في هذه الليلة عن زكاة الفطر وعن ابرز مسائلها واحكامها زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:00:20
فهي واجبة اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر فتجب على الانسان وتلزمه وتجب ويجب عليه ايضا ان يخرجها عمن تلزمه نفقته من الزوجة والاولاد ونحوهم - 00:00:42
الحكمة من مشروعيتها آآ ان فيها احسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد فيكون يوم العيد يوم فرح للجميع فان الفقير او المسكين قد لا يجد يوم العيد ما يأكله - 00:01:01
وما يشارك به الغني فرحته بالعيد فشرعت زكاة الفطر لاجل مواساة هؤلاء الفقراء والمساكين كي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد ويكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع ومن حكم مشروعية زكاة الفطر ان فيها جبرا لما قد يكون من النقص والخلل من الصائم - 00:01:24
فان الانسان في شهر رمضان يعتري صومه ما قد يعتريه من النقص والخلل. وكل معصية تقع من الصائم تنقص من اجر صومه فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل الذي قد يقع من الصائم - 00:01:48
وان كان هذا قد يرد عليه انها تخرج عن آآ الصغير والصغير غير مكلف حتى لو كان هذا الصغير عمره يوم واحد وهو غير مكلف مرفوع عنه القلم لكن نقول ان هذا يعني خرج مخرج الغالب - 00:02:05
فنقول ان هذه الحكمة بناء على ما هو الغالب وان الغالب ان زكاة الفطر تخرج عن آآ المكلفين ايضا من حكم مشروعية زكاة الفطر انها من باب شكر نعمة الله عز وجل للمسلم ان الله تعالى بلغه - 00:02:22
ويسر له فعل آآ ما تيسر من الاعمال الصالحة من الصيام والقيام وآآ كثير من الاعمال الصالحة وهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وآآ زكاة الفطر اه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما - 00:02:40
كما جاء عن ابي سعيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان الطعام عند الصحابة في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام عندهم هو التمر والبر والشعير والزبيب والاقط - 00:03:04
فكانت هذه الاصناف الخمسة هي الطعام السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال اهل العلم ان الواجب في اخراجها ان ان تخرج من الطعام الذي يقتاته الناس والذي هو من غالب قوت اهل البلد - 00:03:24
ولذلك فلا بأس ان تخرج في وقتنا الحاضر من الارز لانه قوت يقتاته الناس وطعام طيب والسنة ان تخرج طعاما وهل يجوز ان تخرج من القيمة يعني تخرج نقودا اكثر اهل العلم على انها انه لا يجزئ ان تخرج نقودا وانما يجب اخراجها طعاما. وهذا هو المذهب عند المالكية - 00:03:41
والشافعية والحنابلة وهذا يعني المذاهب الاربعة هي المذاهب والمدارس المتبوعة في العالم الاسلامي فثلاثة من هذه المذاهب مذهب المالكية والشافعي والحنابلة يرون وجوب اخراجها طعاما ولا يرون انه يجزئ اخراجها - 00:04:10
نقودا خلاف الحنفية الحنفية هم الذين اجازوا اخراجها نقودا. والصواب ما عليه جمهور اهل العلم وما عليه اكثر العلماء من انها تخرج امن وليس نقودا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر باخراجها طعاما - 00:04:28
وايضا حتى تبرز هذه الشعيرة وتتميز عن عن زكاة المال وعن غيرها فاخراجها طعاما تظهر به هذه الشعيرة ويراها الناس يراها الصغير والكبير ويراها الناس تكون هذه الشعيرة ظاهرة في المجتمع - 00:04:48
بخلاف ما اذا اخرجت نقودا لا يصبح فرق بينها وبين زكاة المال ولهذا نجد ان البلدان التي اه تخرج فيها نقودا لا تظهر فيها هذه الشعيرة بخلاف البلدان بلدان العالم الاسلامي التي تخرج زكاة الفطر فيها طعاما - 00:05:06
نجد ان هذه الشعيرة تكون ظاهرة وبارزة قد يقول بعض الناس اه ان اخراجها نقودا انفع للفقير. لان الفقير اذا اعطي نقدا يستطيع ان يشتري به ما شاء. بخلاف ما اذا اعطي - 00:05:21
طعاما نقول ان هذا الايراد ايضا وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اخرجوها مثلا دينارا او اخرجوها درهما او دراهم - 00:05:35
وآآ هذا الذي يقوله بعض الناس انها انفع الفقير طيب نقول حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انفع الفقير اذا اعطي اه نقدا انفع له ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراجها طعاما - 00:05:47
ولهذا فالسنة ان تخرج طعاما ولا يجزئ اخراجها نقودا. فينبغي لك اخي المسلم ان تحرص على تطبيق السنة. ولو لم يكن في اخراجها طعاما الا ان في هذا خروج من الخلاف - 00:06:00
خاصة وان اكثر العلماء يرون انها لا تجزئ نقودا. يعني المذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي مذاهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة هي الاربع المدارس والمذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي. ثلاثة منها يرون انها لا تجزئ - 00:06:13
اه نقودا وانما يجب ان ان تخرج طعاما واه وقت وجوبها او قبل ذلك مقدارها مقدارها صاع يصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاعتين يعني يملأ هذا الصاع بطعام والناس الان اصبحوا يتعاملون بالوزن يتعاملون بالكيلوجرامات - 00:06:29
لو قلت للانسان اخرجها صاعا يقول ما ادري كم مقدار الصاع؟ اخبرني كم؟ كم كيلو؟ كم كيلو اخرجها ولذلك لابد من تحويل هذا الصاع الى الوزن بالكيلو جرامات وآآ يعني هناك خلاف في في في تحويلها من صاع الى كيلو جرامات اقل ما قيل هو كيلوان واربعون جراما - 00:06:52
كيلوان وخمسة وثلاثون جراما واكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات والذي يظهر لنا في حدود كيلوين وربع من الارز اذا كان ستخرج من الارز ولو احتاط الانسان واراد ان يخرجها ثلاثة كيلو جرامات باعتبار ان هذا هو الاحوط. وينوي ان الزائدة صدقة - 00:07:15
فيكون هذا حسنا واما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد هذا هو وقت الوجوب وهذا آآ هذه المسألة يتفرع عنها آآ مسائل فلو مات انسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه - 00:07:30
ولو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة فيجب اخراج زكاة الفطر عنه كذلك ايضا لو تزوج انسان ودخل بامرأته قبل غروب الشمس ليلة العيد لزمه ان يخرج زكاة الفطر عنها - 00:07:54
ولو كان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يلزمه كذلك ايضا لو ولد لانسان مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب اخراج زكاة الفطر عنه اما لو ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه. لكنه يستحب ذلك - 00:08:12
لانه يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في البطن بشرط ان يكون عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر اما قبل اربعة اشهر لا تخرج الفطرة عنه انه ليس بانسان لا زال نطفة او مضغة او علقة او مضغة - 00:08:29
والانسان عندما يكون انسانا بنفخ الروح فيه فيكون مركبا من جسد وروح وهذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون بعد مضي اربعة اشهر. فالحمل يستحب اخراج اخراج فالحمل يستحب اخراج زكاة الفطر عنه اذا كان عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر - 00:08:45
وهذا اذا هو وقت الوجوب واما وقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وعلى ذلك فيكون اول وقت لاخراج زكاة الفطر هو غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان - 00:09:04
اذا غربت الشمس من يوم الثامن والعشرين من رمضان يجزئ اخراج زكاة الفطر في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان هذا هو وقت لاخراج زكاة اه الفطر اه لكن لو اخرجها قبل ذلك ننظر ان كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين يوما - 00:09:22
واخرجها مثلا آآ في اليوم آآ الثامن والعشرين او في ليلة الثامن والعشرين اجزأ اما اذا كان الشهر متأمن فلا يجزي ذلك عند طائفة اه من اهل العلم. ويمتد وقت اه زكاة الفطر الى صلاة العيد - 00:09:39
والافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة واما اخراجها بعد صلاة العيد فعند بعض الفقهاء انه مكروه وذهب اخرون الى انه آآ لا يجزئ الى انه ممنوع يعني بعض العلماء يرون انه مجزئ لكنه يكره وكثير من اهل العلم يرون انه لا يجزئ وهذا هو الاقرب. لقول ابن عباس ومن اخرجها بعد - 00:09:56
الصلاة فيها صدقة من الصدقات من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي فهي صدقة من الصدقات. فاخر وقت لاخراجها هو آآ صلاة العيد والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين. كان ابن عمر يعطيها من قبلها - 00:10:19
من قبلها ولم يظهر عليه غنى فلا بأس بان آآ يعطى اياها ويجوز دفع عددا من الفطر لمسكين واحد ويجوز دفع الفطرة الى اكثر من مسكين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو صاع ولم - 00:10:39
عدد اه المساكين فهو ينبغي للمسلم ان ان يحرص على اخراجها طيبة بها نفسه ولا يتبعها بمنة ولا اذى فانها صاع واحد في العام فينبغي ان بان يحرص على ان يخرجها وان يطبق السنة في ذلك. وان يخرجها من الطعام وان يتحرى باعطائها الفقراء والمساكين - 00:10:54
اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى ونستعملنا في طاعته وان يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وان لنا شهر رمضان برضوانه وان يجعلنا فيه من عتقائه من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:18
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فهذه الليلة هي ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان - 00:00:03
واتحدث معكم في هذه الليلة عن زكاة الفطر وعن ابرز مسائلها واحكامها زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين - 00:00:20
فهي واجبة اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر فتجب على الانسان وتلزمه وتجب ويجب عليه ايضا ان يخرجها عمن تلزمه نفقته من الزوجة والاولاد ونحوهم - 00:00:42
الحكمة من مشروعيتها آآ ان فيها احسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد فيكون يوم العيد يوم فرح للجميع فان الفقير او المسكين قد لا يجد يوم العيد ما يأكله - 00:01:01
وما يشارك به الغني فرحته بالعيد فشرعت زكاة الفطر لاجل مواساة هؤلاء الفقراء والمساكين كي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد ويكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع ومن حكم مشروعية زكاة الفطر ان فيها جبرا لما قد يكون من النقص والخلل من الصائم - 00:01:24
فان الانسان في شهر رمضان يعتري صومه ما قد يعتريه من النقص والخلل. وكل معصية تقع من الصائم تنقص من اجر صومه فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل الذي قد يقع من الصائم - 00:01:48
وان كان هذا قد يرد عليه انها تخرج عن آآ الصغير والصغير غير مكلف حتى لو كان هذا الصغير عمره يوم واحد وهو غير مكلف مرفوع عنه القلم لكن نقول ان هذا يعني خرج مخرج الغالب - 00:02:05
فنقول ان هذه الحكمة بناء على ما هو الغالب وان الغالب ان زكاة الفطر تخرج عن آآ المكلفين ايضا من حكم مشروعية زكاة الفطر انها من باب شكر نعمة الله عز وجل للمسلم ان الله تعالى بلغه - 00:02:22
ويسر له فعل آآ ما تيسر من الاعمال الصالحة من الصيام والقيام وآآ كثير من الاعمال الصالحة وهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وآآ زكاة الفطر اه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما - 00:02:40
كما جاء عن ابي سعيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان الطعام عند الصحابة في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام عندهم هو التمر والبر والشعير والزبيب والاقط - 00:03:04
فكانت هذه الاصناف الخمسة هي الطعام السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال اهل العلم ان الواجب في اخراجها ان ان تخرج من الطعام الذي يقتاته الناس والذي هو من غالب قوت اهل البلد - 00:03:24
ولذلك فلا بأس ان تخرج في وقتنا الحاضر من الارز لانه قوت يقتاته الناس وطعام طيب والسنة ان تخرج طعاما وهل يجوز ان تخرج من القيمة يعني تخرج نقودا اكثر اهل العلم على انها انه لا يجزئ ان تخرج نقودا وانما يجب اخراجها طعاما. وهذا هو المذهب عند المالكية - 00:03:41
والشافعية والحنابلة وهذا يعني المذاهب الاربعة هي المذاهب والمدارس المتبوعة في العالم الاسلامي فثلاثة من هذه المذاهب مذهب المالكية والشافعي والحنابلة يرون وجوب اخراجها طعاما ولا يرون انه يجزئ اخراجها - 00:04:10
نقودا خلاف الحنفية الحنفية هم الذين اجازوا اخراجها نقودا. والصواب ما عليه جمهور اهل العلم وما عليه اكثر العلماء من انها تخرج امن وليس نقودا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر باخراجها طعاما - 00:04:28
وايضا حتى تبرز هذه الشعيرة وتتميز عن عن زكاة المال وعن غيرها فاخراجها طعاما تظهر به هذه الشعيرة ويراها الناس يراها الصغير والكبير ويراها الناس تكون هذه الشعيرة ظاهرة في المجتمع - 00:04:48
بخلاف ما اذا اخرجت نقودا لا يصبح فرق بينها وبين زكاة المال ولهذا نجد ان البلدان التي اه تخرج فيها نقودا لا تظهر فيها هذه الشعيرة بخلاف البلدان بلدان العالم الاسلامي التي تخرج زكاة الفطر فيها طعاما - 00:05:06
نجد ان هذه الشعيرة تكون ظاهرة وبارزة قد يقول بعض الناس اه ان اخراجها نقودا انفع للفقير. لان الفقير اذا اعطي نقدا يستطيع ان يشتري به ما شاء. بخلاف ما اذا اعطي - 00:05:21
طعاما نقول ان هذا الايراد ايضا وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اخرجوها مثلا دينارا او اخرجوها درهما او دراهم - 00:05:35
وآآ هذا الذي يقوله بعض الناس انها انفع الفقير طيب نقول حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انفع الفقير اذا اعطي اه نقدا انفع له ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراجها طعاما - 00:05:47
ولهذا فالسنة ان تخرج طعاما ولا يجزئ اخراجها نقودا. فينبغي لك اخي المسلم ان تحرص على تطبيق السنة. ولو لم يكن في اخراجها طعاما الا ان في هذا خروج من الخلاف - 00:06:00
خاصة وان اكثر العلماء يرون انها لا تجزئ نقودا. يعني المذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي مذاهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة هي الاربع المدارس والمذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي. ثلاثة منها يرون انها لا تجزئ - 00:06:13
اه نقودا وانما يجب ان ان تخرج طعاما واه وقت وجوبها او قبل ذلك مقدارها مقدارها صاع يصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاعتين يعني يملأ هذا الصاع بطعام والناس الان اصبحوا يتعاملون بالوزن يتعاملون بالكيلوجرامات - 00:06:29
لو قلت للانسان اخرجها صاعا يقول ما ادري كم مقدار الصاع؟ اخبرني كم؟ كم كيلو؟ كم كيلو اخرجها ولذلك لابد من تحويل هذا الصاع الى الوزن بالكيلو جرامات وآآ يعني هناك خلاف في في في تحويلها من صاع الى كيلو جرامات اقل ما قيل هو كيلوان واربعون جراما - 00:06:52
كيلوان وخمسة وثلاثون جراما واكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات والذي يظهر لنا في حدود كيلوين وربع من الارز اذا كان ستخرج من الارز ولو احتاط الانسان واراد ان يخرجها ثلاثة كيلو جرامات باعتبار ان هذا هو الاحوط. وينوي ان الزائدة صدقة - 00:07:15
فيكون هذا حسنا واما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد هذا هو وقت الوجوب وهذا آآ هذه المسألة يتفرع عنها آآ مسائل فلو مات انسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه - 00:07:30
ولو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة فيجب اخراج زكاة الفطر عنه كذلك ايضا لو تزوج انسان ودخل بامرأته قبل غروب الشمس ليلة العيد لزمه ان يخرج زكاة الفطر عنها - 00:07:54
ولو كان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يلزمه كذلك ايضا لو ولد لانسان مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب اخراج زكاة الفطر عنه اما لو ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه. لكنه يستحب ذلك - 00:08:12
لانه يستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في البطن بشرط ان يكون عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر اما قبل اربعة اشهر لا تخرج الفطرة عنه انه ليس بانسان لا زال نطفة او مضغة او علقة او مضغة - 00:08:29
والانسان عندما يكون انسانا بنفخ الروح فيه فيكون مركبا من جسد وروح وهذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون بعد مضي اربعة اشهر. فالحمل يستحب اخراج اخراج فالحمل يستحب اخراج زكاة الفطر عنه اذا كان عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر - 00:08:45
وهذا اذا هو وقت الوجوب واما وقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وعلى ذلك فيكون اول وقت لاخراج زكاة الفطر هو غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان - 00:09:04
اذا غربت الشمس من يوم الثامن والعشرين من رمضان يجزئ اخراج زكاة الفطر في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان هذا هو وقت لاخراج زكاة اه الفطر اه لكن لو اخرجها قبل ذلك ننظر ان كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين يوما - 00:09:22
واخرجها مثلا آآ في اليوم آآ الثامن والعشرين او في ليلة الثامن والعشرين اجزأ اما اذا كان الشهر متأمن فلا يجزي ذلك عند طائفة اه من اهل العلم. ويمتد وقت اه زكاة الفطر الى صلاة العيد - 00:09:39
والافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة واما اخراجها بعد صلاة العيد فعند بعض الفقهاء انه مكروه وذهب اخرون الى انه آآ لا يجزئ الى انه ممنوع يعني بعض العلماء يرون انه مجزئ لكنه يكره وكثير من اهل العلم يرون انه لا يجزئ وهذا هو الاقرب. لقول ابن عباس ومن اخرجها بعد - 00:09:56
الصلاة فيها صدقة من الصدقات من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي فهي صدقة من الصدقات. فاخر وقت لاخراجها هو آآ صلاة العيد والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين. كان ابن عمر يعطيها من قبلها - 00:10:19
من قبلها ولم يظهر عليه غنى فلا بأس بان آآ يعطى اياها ويجوز دفع عددا من الفطر لمسكين واحد ويجوز دفع الفطرة الى اكثر من مسكين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو صاع ولم - 00:10:39
عدد اه المساكين فهو ينبغي للمسلم ان ان يحرص على اخراجها طيبة بها نفسه ولا يتبعها بمنة ولا اذى فانها صاع واحد في العام فينبغي ان بان يحرص على ان يخرجها وان يطبق السنة في ذلك. وان يخرجها من الطعام وان يتحرى باعطائها الفقراء والمساكين - 00:10:54
اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى ونستعملنا في طاعته وان يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وان لنا شهر رمضان برضوانه وان يجعلنا فيه من عتقائه من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:18