شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة
09 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
التفريغ
مؤسسة القرآن الوقفية تقدم وان نوى بتيممه احداثا ونجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او الماء والتراب صلى ولم يعد. شوفوا المصنف هنا قال وما وان نوى بتيممه احداثا - 00:00:00ضَ
هذا يصلي ولا يعيد كذلك يعني نجاسة على بدنه تضره ازالتها. الصحيح ان النجاسة يعني لا يتيمم لها لان النص في رفع الحدث ولا في الخبث الحدث فقط العبادة يعني ليست هي قياسية - 00:00:23ضَ
النص وارد في هذه الصورة وحنا ما ندري وش ولا التراب ترى يزيدك شعر اليس كذلك؟ التراث يزيدك ما ندري ما دام الشرع قال هذا السورة فالاولى الاقتصار عليها نعم - 00:00:44ضَ
ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. اشتراط الغبار الحقيقة هو المذهب وهو فيه نظر لان ظاهر قول الله تبارك وتعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا بعض انواع التراب ليس له غبار اليس كذلك - 00:01:00ضَ
وكذلك ليس على الصحيح من القولين لاهل العلم في مذهب احمد وغيري ان التراب يتعين بل كل ما صعد على وجه الارض كما قال الله صعيدا طيبا اليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي جهين - 00:01:21ضَ
ضرب الجدار هذا في صحيح مسلم اصله في صحيح مسلم ومثل هذا الحقيقة يعني يعني يعني من احسن من تكلم عليه في الخلاف بين الائمة. شيخ مشايخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله - 00:01:38ضَ
في كتابه العظيم اضواء البيان في تفسير سورة النساء وتفسير سورة المائدة في كلام طويل لهذا يعني اكثر من هذا وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. هذا المذهب. المذهب انه - 00:01:57ضَ
واجبات التيمم قال مسح الوجه ويديه الى الكوعين وين الكوع هذا الكوع اليس كذلك؟ انا سألت كثير من طلبة العلم فقالوا لي الكوع هذا وهذا صحيح لكن في العربية الكوع هذا - 00:02:22ضَ
هذا هو الكوع ها ايه تقصد هذا وما بينهما وهذه التحديد الحقيقة يعني ان شاء الله سنفصله في الديات ضروري ما هو واحد يقول تقطع يده من الكوع يقطع ايد الرجال كلها - 00:02:52ضَ
القاضي يجب ان يعرفه اذا اشترطوا في القاضي شروطا اغلظ من يا غيري فاشترطوا فيهم علما بالعربية هذي من اقوى شروط القاضي طيب ثم قال وكذا ويديه وكذا الترتيب هذا المذهب عندنا الترتيب والحقيقة ان القول الثاني اظهر في مذهب - 00:03:21ضَ
ان الترتيب لا يشترط فيه في يعني في لان القرآن بدأ بالوجه ولا باليدين صعيدا طيبا فامسحوا في وجوهكم. في وجوهكم بدل بالوجه طيب في حديث عمار الثابت في الصحيح - 00:03:43ضَ
هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليدين هذا والحديث في البخاري وغيره. فالظاهر والله اعلم ان ان التيمم بعضه اوسع هذا هو الصحيح. نعم. ويعني امي على كل حال يقيسونه دائما يقيسون التيمم على - 00:04:05ضَ
الوضوء والموالاة في حدث اصغر تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. على كل حال يعني قال والمولاة في حدث اصغر ليه قال نصه على الحجر الاصغر لان الحدث الاكبر - 00:04:24ضَ
لا يشترط فيه هذا المذهب المذهب ان الموالاة لا تجد في طهارة كبرى نعم تشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره يعني مثل النجس من حدث او او غيره نجس مثلا. نعم - 00:04:43ضَ
فانوى احدهما لم يجزئه عن الاخر. يعني نوى بالاصغر عن الاكبر ولا العكس او نوى بالحدث عن النجس والعكس كذلك لم يصح. هذا معنى كلام المصلي. لم يجزه عن الاخر - 00:05:03ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات نعم. وان نوى نفلا او اطلق لم على كل حال. يعني كلها هذا الكلام الذي قاله المصنف والذي سيأتي الان كله مبني على - 00:05:18ضَ
قاعدة المذهب وهي ان التيمم مبيح وكيف رب فرعوا يمكن الان مر علينا اكثر من ست سبع مسائل كلها مفرحة على هذا هذه طريقة الفقهاء رحمهم الله انهم يستصحبون دائما التقعيد في كل فروع المسألة - 00:05:34ضَ
وانوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. صحيح لان نية الفريضة متميزة عن النفل وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوجوه بخروج الوقت - 00:05:52ضَ
قال انه ايه لانه اصلا ما ما يتيمم خارجنا حتى نقول له لو خرج ما ظرك اشترطوا عليه الداخل داخل الوقت يجب ان يلتزموا بانه اذا خرج الوقت يكون مبطئ - 00:06:11ضَ
صنعة الفقهاء صنعة منضبطة قالوا لك في الاول قبل فاذا يجب عليك ان يقولوا فلو لو ما قالوا المصنف ذا عبناه عليه قلنا هذا فيه تناقض مبطلات الوضوء هذا بلا خلاف يبطله مبطلات الوضوء وهذا لانه بدل عنه. هذا محل اجماع بين اهل العلم. نعم. ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها - 00:06:26ضَ
هذا لو انه شرع في الصلاة ثم وجد الماء. هذا مثل لغزل المشهور بين العامة. اللي يقولون واحد نهق حماره نهق حماره بطلة صلاته اليس كذلك؟ اللغز المشهور بين العامة. هذا واحد ارسل - 00:06:50ضَ
اخوه يجيب له اه يجيب اه ماء وجلس ينتظر تأخر خروج صلى وهو في الصلاة يوم شاف الحمار خويه يعني شاركه الشعوب فنهق قام يصايح يبي يشوف انتبه لنهيق الحمار - 00:07:06ضَ
هذا الحمار هذا سبب بطلان الصلاة. ولا الحقيقة وليس هو سببا انما ما حمله لكن العامة يحبون يدرون على بعض الاسئلة البهارات حتى نعم قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها - 00:07:26ضَ
وهذا اصح القولين باهل العلم لان من اهل العلم من يلزم ها؟ اعادة الصلاة اذا كان في الوقت صار الان من طرق نفي الخلاف ها صارت عندنا قلناها امس ثلاثة اليس كذلك - 00:07:43ضَ
ها اذا كانت المسألة في خلاف او في اثبات الخلاف قلنا لو والنفي وش بعد؟ باقي ثالث اي نعم التعدد التفصيل اذا فصل هذا مظنة الخلاف. طيب قال لا بعدها - 00:07:58ضَ
وتيموا اخر الوقت لراج الماء اولى طيب نترك المسألة فيها مسألة اخرى قال والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى لاحظ قيده قال ايش راج الماء لاحظوا قوله اولى براج ما اولى - 00:08:15ضَ
ما قال هو الواجب عليه لكن الحقيقة لو تأملت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الصلاة في اول الوقت ما نقول للانسان لا انتظر لين اخر خمس ولا ثلاث دقائق - 00:08:39ضَ
الحقيقة محل نظر ولا سيما ان الشريعة تحب للانسان ان تربيه على الهمة في التعبد والمبادرة والمسارعة للخيرات هذا هذا دأب الشريعة يعني يعني نستثني هذا الاصل وما في دليل - 00:08:55ضَ
نقول له لا خله في اخر شي هذا مخالف لاصل عظيم في الشريعة. وهي المسارعة وسارمة وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه - 00:09:11ضَ
قللوا اصابعك. قال رحمه الله وصفته هذا وش يصير الان؟ الواجب الان. هذا هو الاصل الا ان يقيده بشيء الوصية ان ينمو ويسمي خلاص النية معنا في المذهب في كل شيء. مقارنة للعبادة ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع - 00:09:27ضَ
الحقيقة ان يعني تفريج الاصابع محل نظر. الا ان الفقهاء رحمهم الله كما قلت لكم ان صنعتهم انهم يريدون المبالغة في تطبيق النص هم يقولون الان اذا اذا حط وظع يديه هكذا يقول نحن نجزم انه اذا طبق يديه بهذه الصورة - 00:09:47ضَ
فما بينهما لن يدخل التراب فاكمل يفرجها قلنا لهم واين الدليل على انه لازم يدخل التراب بينهما. اين الدليل عليه بالعكس الدليل عكس ظدكم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:10ضَ
الصحيح لما لما تيمم ماذا صنع؟ نفخ نفخ النفخ ذا مناقض لانهم لازم تستوعبون بي قلنا له يريد ان حتى التراب يدخل كان يبقيه. عليه الصلاة والسلام هذا الحقيقة محل نظر يعني قوله مفرجة الاصابع وهكذا قولهم بعده يعني يخلل اصابعه وهذا عاد زيادة - 00:10:30ضَ
انه يخلل هكذا وهذا كله ما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول هكذا ثم ضرب بيديه ومسح بهما وجهه ويديه وانتهى الموت والصحابي فقيه والصحابة رضي الله عنهم نقلوا اكثر من سبعة ثمانية - 00:10:56ضَ
ومع ذلك لم ينقل احد منهم سوى ذلك الا في الجملة فيسعنا ما وسعهم في الاجماع الا انهم رحمهم الله كما قلت لكم الفقهاء يحتاطون احتياطات يعني احيانا قد تكون زائدة - 00:11:13ضَ
رضي الله عنهم ورحمهم قال يمسح وجهه بباطنهما. كما هو معتاد وكفيه براحتيه ويخلل اصابعهم يعني المصنف يعني اذا قلنا صفته قال يخل الاصابع تذكرون في الوضوء وذكر التخليل تخليل تخليل الاصابع - 00:11:26ضَ
ذكرت في الوجوب في صلة الوضوء مستحبة ما ذكرها قال ويسن في الوضوء هناك الحقيقة اجابة في المبدل منه الذي هو التيمم الحقيقة انه في تناقض الحقيقة لكن عبارة المصنف هو اعلم منه الحقيقة رحمه الله - 00:11:50ضَ
لكن الحقيقة هي فيها نوع اشكال يعني قوله ويخلل اصابعه يعني اه هم على كل حال يقيسون على الوضوء لان الوضوء فيه التخليل والمذهب ان المبدل منها الذي هو التيمم هو الوضوء تماما - 00:12:09ضَ
ما خرج بدليل واضح صريح لان البدل ياخذ احكام مبدل منه هذا المذهب فلما جاءهم التخليل قالوا والتخليل بعد ما لها اثر في النص ما لي دليل يعني في هذا - 00:12:25ضَ
فالحقيقة هو محل نظر على كل حال الا ان يريد يعني انه يخلل اصابعه يريد يعني انها سنة قال انها سنة قلنا لا بأس لكن في قوله اصطلاحهم نحن تتبعناه فوجدناه اصطلاحا لهم لانه من صفته يعني يدخل في الوجوب - 00:12:43ضَ
هذا هو الظاهر والله اعلم. نعم عليكم. قال رحمه الله باب ازالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير - 00:13:00ضَ
ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب طيب قال رحمه الله في باب ازالة النجاسة قال يجزئ في غسل النجاسات كلها. كل النجاسات التي نص الشرع على كونها نجاسة. اذا كانت على ارض غسلة واحدة - 00:13:20ضَ
يعني يجزئ غسلة هذا التقديم واحدة تذهب بعين النجاسة لا بد ان تزول النجاسة ما تراها انت وعلى غيرها ويأتي مسألة الاثر اثرها. وعلى غيرها هذا اذا كانت على الارض واذا كانت على غير الارض سبع - 00:13:43ضَ
احداهن بتراب في نجاسة كلب وخنزير اذا المذهب في نجاسة الكلب ويلحق به الخنزير الخنزير عليه آآ انه سبب احداهن بالتراب القول الثاني في مذهب احمد وغيره انه في الخنزير يغسل مثل سائر النجاسات - 00:14:00ضَ
هذا القول اقوى وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله يعني انه يغسل يعني حتى يزول بلا عدد نزول النجاسة بلا عدد يعني ما فيه اشتراط حدث معين لان العدد قد ورد في الكلب - 00:14:22ضَ
اين الدليل على ان مثله مثله هذا يعني محل نظر قال ويجزئ عن التراب نوع من النبات العرب كانت تغسل بها ثيابها والبيتها يعني التراب هذا عند فقد التراب ولا للسنة التراب. قال وفي نجاسة غيرهما سبع هذا المذهب - 00:14:38ضَ
انه يغسل يعني تغسل كل النجاسات يعني على غير في غير الارض سبعة مثل كونها في الثياب المذهب انك تغسلها سبع. ما يكفي مرة واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا اربع - 00:15:03ضَ
هذا المذهب وهو من المفردات لم يقل به الا الامام احمد رحمه الله. والبدء نعم قال من هو قال وعلى غيرها شرعاوية يشمل اه البدن ويشمل قال هنا وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا قلنا من المفردات. كذا. والقول الثاني وهو رواية عن احمد رحمه الله - 00:15:24ضَ
وهو الصحيح انه كما قلنا في النجاسات انه تغسل بلا عدد. حتى يزول عين النجاسة وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه ان كل نجاسة فانها تغسل يعني حتى يزول عينها ولا يشترط عدد - 00:15:52ضَ
لان النجاسات تختلف نوعها وكمها وكثرتها وفي مكانها وما وقعت عليه جعل الدليل واحد ضابط فيها هذا محل نظر بعيد والله اعلم من اصول التشريع نعم ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة - 00:16:11ضَ
فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهرا. قال المصنف ولا يطهو متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. لان المذهب كما قلنا بالامس هو اشتراط الماء. وذكرنا ان ان الصحيح انه اذا زالت عين النجاسة باي مطهر - 00:16:33ضَ
واجزاء استعمال ما وقعت فيه بعد التطهير هذا والاستحالة غير الخمرة الخمر اذا تخللت بنفسها ما احد لمسها تنقلب الاحماض التي فيها الى هذا يصح اتفاق اهل العلم استعمالها لكن لو ان الانسان - 00:16:49ضَ
هذا محل خلاف بين العلماء يعني من اقوى اقوال اهل العلم انه لو خلى لها كافر من دون تواطؤ مع المسلم بس بشرط ان لا تكون ببيع او شراء حتى لا يكون فيه تواطؤ - 00:17:15ضَ
على ذلك يروحون يعطونها غير المسلمين يقولون لهم يلا على كل حال هذا الفقهاء ينصون على مثل هذا لكن المقصود هنا قال والاستحالة غير الخمرة ولا يطهر يعني المتنجس بالاستحالة. الا الخمرة على المذهب - 00:17:33ضَ
اذا حللت بنفسها او تخللت بنفسها فلو خللها انسان بنفسه من ورا واحط لها عملية وخللها بنفسي هذا على المذهب وهذا هو الصحيح يعني حتى كذلك في قضية الكافر حتى لا يتواطأ الناس على ذلك. لان الخمرة ام الخبائث نسأل الله العافية - 00:17:52ضَ
طيب قال ولا استحالة والحقيقة ان الاستحالة الصحيح مطهرة هذا الاصل فيها اعلن ان الاستحالة مطهرة وفيها بحث طويل يعني ومسائل الاستحالة لكن الظاهر والله اعلم ان الاستحالة اذا فعلا - 00:18:18ضَ
وقع او فرض فيها معنى الاستحالة الصحيحة بالنجاسة ولا اثر لها لكن لو بقي فيها اثر للنجاسة دل على انها لم تستحق او تنشط تنجس تنجس دهن مائع لم يطهره. هذا المذهب الدهن المائع ينجس اذا وقع فيه نجاسة ولو قليلة هذا عاد على كل حال المذهب - 00:18:39ضَ
والرواية الثانية ما يفرق الحقيقة بين الدهن المائع وبين الجانب هذا هو الصحيح وهذه من المسائل التي رجع عنها شيخ الاسلام ابن تيمية. كان يقول اولا كما ذكر في المساء الماردينية قال كنت اقول اولا بهذا ثم رجعت عنه - 00:19:05ضَ
لان الرواية التي فيها ان كان جامدا فالقوه ما حوله هذا الحقيقة يعني محل نظر يعني اسنادها ليس بمحفوظ بل المحفوظ ورواية الصحيح القوة وما حولها وكلوها. وما قال لهم جامد ولا ما هو بجامد - 00:19:21ضَ
هذا هو الصحيح دائما القاعدة انه اذا زال عينها وكذلك زال اثرها فلا اشكال في طهارتها نعم. وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم ويطهر بول غلام. هذا لون المصنف يعني اقتصر عليه في الاول - 00:19:37ضَ
يعني اللي هو غسل حتى يجزم بزواله كان هذا الحقيقة يغني عن كثير من هذا الكلام الذي قيل نعم ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم. ويعفى في غير ماء ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن اثر استجمام - 00:19:56ضَ
قال هنا ويطهر بول الغلام لم يأكل الطعام بنضحه يعني لم يأكل اولا انه غلام والشيء الثاني لم يأكل الطعام هذا بنضحه قد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بخلاف لو اكل الطعام خلاص صار حكمه حكم البول - 00:20:13ضَ
المجمع عليه وجوب الغسل هنا الغلام ليس على هذا يكون بول الانثى لا يدخل في ذلك ولو لم تأكلوا الطعام وهذا هو اصح القولين لاهل العلم في قول جمهور السلف - 00:20:29ضَ
ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بماله. قال ويعفى في غير ماء ومطعوم. وش غير المطعوم؟ غير ما قال في غير ماء ومطعوم. يعني غير مطعوم قال هذا قال ويعفى في غير ماء ومطعوم عن ايش - 00:20:43ضَ
عن يسيل دم نجس من حيوان طاهر مثل الغنم ها حيوان طاهر للغنم البقر الابل وهذا على كل حال وفاقا لمالك والشافعي فهو قول الائمة الثلاثة وعن الامام احمد رحمه الله رواية وهي قوية الحقيقة انه يعفى عن اليسير - 00:21:05ضَ
وهذا من احكام اليسير في الماء والمطعوم مطلقا وهذا اظهر القولين وهو قول ابي حنيفة وقول الكثير من السلف وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يفرط في يعني في في مائع ولا مطعوم ولا - 00:21:25ضَ
يعني في هذا كله ما يفرق بين هذه اليسير في هذا كله سواء كان مطعوما ولا مائعا ولا غير مائعا يعني اليسير لا يفرق فيه وهذا من احكام اليسير. طيب ثم قال رحمه الله - 00:21:42ضَ
وعن اثر استجمار يعني اثر الاستجمار في موضعه ولا لو تعدى موضعه قولا واحدا يجب الغسل ما يعفى عنه. المصنف قال ويعفى وعن اثر استجماري يعني المقصود في في موضعه بعد ان القاه بقي فيه شيء يسير لا يكاد يدرك - 00:21:57ضَ
قال المصنفون رحمه الله يعفى عن اثره. اللي هي من اثره النجاسة عينها زادت ولا شك ان اتباع السنة في هذا كله كما هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الانقاء التام والطهارة التامة. هذا هو الاولى - 00:22:19ضَ
وهذا هو الموافق بالسنة لكن قلت لكم ان الفقهاء صنعتهم يعني يصلون الى المستوى الذي لك والذي نعم ولا ينكس الادمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. طيب قال هنا ولا ينجس - 00:22:35ضَ
ولا ينجس كلها صحيحة. لكن ينجز اللي انت قريت احسن اه يعني اه او او ينجسوا ينجسوا مع الاحسن لانهم تعبان. قال ولا ينجسوا الادميون لا ينجس الادمي بالموت. كذا - 00:22:53ضَ
يعني في قوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس فهذا الحديث الذي في الصحيحين في دليل على ان المؤمن لا ينجس وفي بعض عندكم هناك في اليوم في الزيدية في اليمن - 00:23:10ضَ
انه اذا مات الانسان نجس في صلاة الجنازة يبعدونه ما يخلونه امام الناس بعيد هناك ثم يكبرون ويصلون عليه تفريعا على هالمسألة هذي والائمة الاربعة بل هو اجماع السلف على ان المؤمن لا ينجس - 00:23:25ضَ
قال ولا ينجس الادمي هالحين انت طاهر حياتك كلها طاهر وتتوضأ وتتنظف وتتعطر طيلة مئة سنة في حياتك ولا او ثمانين سنة ثم يوم مت من كرمك علينا نقول انك نجس - 00:23:48ضَ
انها الحقيقة قول يعني يعني فيه من القبح ما فيه هذا معقول ان المؤمن لا يجوز نعم ولاجل ذلك نقول ان من قال نجاسة الدم هذا محل نظر لان اثنين وسبعين بالمئة منك دم - 00:24:05ضَ
نجس صواب اللسان طاهر والدم الذي يكون في الانسان طاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة في قصة هذي وش قال لها؟ قال لها في المستحاظة قال يعني استنكر عليها قال انما ذلك عرق وليس بالحيظة - 00:24:22ضَ
عرق هنا الانسان لا ينبغي انه يقال للانسان نجس رسول الله يقول الحين الرسول يقول لا ينجس وانت تقول ينجس طيب ثم قال رحمه الله وما لا نفس له دائما تعبر بها عند الفقهاء ويعني هي ملاحظة الحقيقة هي - 00:24:39ضَ
ما تجدونها عند السلف كلمة ما لا نفس له سائلة. يعني وبعض اهل العلم يعترض عليها انها من عبارات المتكلمين لكن هم على كل حال اذا عرف مقصدهم فالموضوع سهل ان شاء الله - 00:25:04ضَ
وما لا نفس له يعني ما لا ذنب. انهم يقولون الدم هو النفس التي تجري في كل الجسم هكذا الجسم كله فاذا يسمونه نفس سائلة يعبر عن غير النفس السائلة التي هي يعني التي هي لابن ادم وهذه ما لا نفس له سائلة يعني مالت دم هالحين البعوضة - 00:25:17ضَ
وهكذا الذباب والنملة في داخلها يقولون ما فيها في اعضائها كلها وان كان في بطنها قد يوجد دم لكن في اعضائها ما يسيل الدم فيها مثل انسان. الانسان له دم سائل - 00:25:41ضَ
والحشرات ذي ما لها دم سايل العلماء وما لا نفس له سائلة هذا مثلنا بهذا قلنا النمل الذباب البعوض قال متولد من طاهر متولد من طاهر مثل الصراصير هذي حقت المزرعة - 00:25:56ضَ
اللي في الماء في القلبان وفي المزارع وفي الابار هذي طاهرة ذي بخلاف الصراصير التي اعزكم الله في البالوعات انها متولدة من نجاسة هذه نجسة بلا خلاف واحد الفرق بين التنين - 00:26:12ضَ
نعم وبول ما يقال هذا ولا ينجس الادمي بالموت يعني هذا الادمي وكذلك الذي لا نفس له سائلة اذا تولد من طاهر. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرد المرأة وشؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. طيب هذا قوله - 00:26:28ضَ
ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه شوفوا هذا كله يؤكل لحمه. لكن عندنا البولة والروث والمني هذا يقول المصنف ايش؟ هذا كله طاهر لانه قال ولا ينجس عفوا ها وفي قوله ولا ينجس الادمي الى اخره وكذلك البول الروث والمني - 00:26:51ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله له عبارة يعني يعني عظيمة الحقيقة دال عليها التتبع. يقول رحمه الله ان البول هذا والروث المني لم يقل احد من اصحابهم صلى الله عليه وسلم ولا من السلف بانه نجس - 00:27:14ضَ
والقول بانه نجس محدث الظاهر هذا ان القائل به الامام الشافعي رضي الله عنه يعني فهو شيخ الاسلام يقول قبل الشافعي ابدا يعني السلف لم يقولوا يعني الصحابة والتابعين في - 00:27:29ضَ
يعني لم يقل احد من الصحابة في في نجاسته نعم ولا سيما تعرفون حديث العرانيين يشربون البانها وابوالها الادم الادمي يعني على اساس انه طاهر. نعم. ورطوبة فرج المرأة فرج المرأة الذي هو مسلك الجماع - 00:27:47ضَ
وليس يعني الذي هو يخرج منه الولد هو وليس الذي يعني هو للبول. مخرج البول فان هذا نجس. يعني ماذا ماذا؟ يعني خرج منه بالاجماع واما رطوبة فرج المرأة الذي هو مسلك آآ الولد - 00:28:12ضَ
للرحم فهذا المذهب انه طاهر المذهب انه طاهر. والرواية الثانية عندنا في المذهب انه نجس. والصحيح هو هذا انه طاهر وان الدليل على يعني وكما ذكرنا بالامس الريح التي تخرج منها ليست هي الريح التي تكون في الجوف انما هي من الرحم - 00:28:30ضَ
نعم ثم قال وسؤر الهرة او الهر يعني بقية شراب الشراب او الطعام نعم وما دونها في الخلقة طاهر وما دونها في الخلقة طاهر هذي على يعني هم الحقيقة يذكرون نصا اخص الفقهاء - 00:28:52ضَ
هالكلمة هذي وانا الحقيقة يعني اقول انها محل تأمل الان ولا سيما بعد وجود الموسوعات في الحيوانات لكن الفقهاء هم سيتفقون معك من طريق ثانية سنذكرها الان في الاطعمة. يقولون هنا وما دونها في الخلقة طاهر - 00:29:10ضَ
كل الحيوانات التي دون الهر القط ها طاهر يقولون وش الدليل؟ قالوا الدليل حديث ابي اه قتادة لما يعني اه في قصة اه اصغاء شسمه اصغاء النبي صلى الله عليه وسلم للهرة - 00:29:27ضَ
عليكم والطواف وفي رواية انها ليست بنجس انها من الطوافين وهذي اكثر صراحة في الحكم لكن الكلام فيه تعميم هذا حنا لو جينا ناقشناهم قلناهم في الاكل سنأتينا ان شاء الله في الاطعمة - 00:29:46ضَ
الاكل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سئل عن الهر قال الهر سبل يعني فلا يجوز اكله يعني كأنه كأنه من فصيلته فكيف يعني جعلتم هذا؟ قالوا انه قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال خصه قال انها من الطوافين عليكم الطوافات - 00:30:03ضَ
الظاهر هذا فقضية الاكل شي وقضية انه ايش انه طاهر امر اخر ظاهر هل هو في ذاته النص لم يتعرض له الحقيقة الا في قوله انها ليست بنجس. لكن الظاهر والله اعلم في قوله انها ليست بنجس - 00:30:22ضَ
وهي جملة كالمبتدأ خبرها او ما يبينها الجملة التي بعدها انها من الطوافين عليكم والطوافات ولا لو لو كان ليست بنجسة العين اصلا في نفسها ما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الثانية انها من الطوافين عليكم والطوافون الا ليبين مسألة وهو ان ان ما كان نجسا وخفف - 00:30:40ضَ
فاذا طاف علينا فانه يتخفف فيه فيكون طاهرا وهذا الكلام الحقيقة قد قاله جمع من اهل العلم. شيخ الاسلام رحمه الله يعني في في بعض كتبه كان له يعني رأي - 00:31:06ضَ
طبعا لبعض اصحاب احمد في مسألة الحمار الحمار يرى رحمه الله ان بوله وروثه ويعني وما خرج منه ها يعني اه كل ما خرج منه انه يعفى عنه لماذا الظاهر هذا فكان رحمه الله يفتي بهذا. وهذا القول قوي ولا سيما اذا تأملت الجملتين في قوله انها ليست بنجس انها من الطواف. من الطوافين وهذه على كل حال - 00:31:22ضَ
البحث للفقهاء يعني طويل لكن لا ارى والله اعلم ان ان الذي يسع الناس هو هذا ولا سيما ان ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها - 00:31:52ضَ
هذاك الصريح في هذا المعنى والله اعلم - 00:32:02ضَ